الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فهيا نأخذ جملا من القواعد المهمة في هذا الباب. فمن القواعد وهي القاعدة الاولى. لا نكفر الا من كفره الله ورسوله لا نكفر الا من كفره الله ورسوله. وهذه قاعدة تنبئك على ان اصدار الحكم بالكفر بكفر شخص انما هو حكم شرعي والاحكام الشرعية بالاجماع تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا حق لاحد ان يكثر احدا او يحكم على احد بالكفر هكذا من عند نفسه بل لا بد ان يأتي على تكفير هذا الشخص بالبرهان القاطع الدليل الساطع فكما اننا لا نقبل ايجابا في الشرع الا بدليل ولا تحريما في الشرع الا بدليل لانها احكام شرعية. فكذلك ايضا التكفير لا نقبله الا اذا جاء بدليل يدل على صحة تكفيره هذا. فلا حق لاحد ان يكفر احدا الا اذا كان يقف طاء تكفيره برهان من الله او مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اعلم خلافا بين اهل السنة والجماعة في تقرير هذه قاعدة مطلقة ودليلها انها ان التكفير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وقد شرحت هذه القاعدة وبادلتها فيما مضى. القاعدة الثانية القاعدة الثانية التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم. التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم والقول على الله عز وجل بلا علم حرام باجماع الشرائع. ليس ثمة شريعة تجيز القول على الله عز وجل بلا علم وقد حذرت الادلة من هذا وجعلته اكبر المحرمات على الاطلاق. فقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان هذا اعظم المحرمات. اعظم المحرمات. وان تقولوا على والله ما لا تعلمون. يقول المفسرون ان ترتيب المحرمات في هذه الاية على حسب الاعظمية. فبدأ بالاصغر وانتهى بالاعظم بقوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاذا اعظم المحرمات الشرعية على الاطلاق هو القول على الله عز وجل بلا علم. فان قلت اوليس الشرك هو اعظم المحرمات فاقول القول على الله بلا علم اعظم منه لان الشرك انما هو فرع من فروع القول على الله من فروع القول جعل الله عز وجل بلا علم ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا فكما ان الله حرم افتراء الايجابي او التحريم بلا علم وجعله من جملة الافتراء عليه فكذلك الحكم على هذا بانه كافر. وعلى هذا بانه فاسق. وعلى هذا بانه اثم. وعلى الرابع بانه مبتدع. كل هذه احكام شرعية ما تصدرها من طينة ابوك هذه احكام شرعية لابد ان يكون مصدرها. لابد ان يكون مصدرها الكتاب والسنة. احكام شرعية. وقولنا الاحكام الشرعية هذا من باب نسبة الشيء الى مصدره يعني احكام مصدرها الشرع. فالتكفير والتبديع والتأثيم والتفسيق والحكم بانه منافق وغيرها من هذه كلها احكام عقدية شرعية لا يجوز ان نقبلها الا ببرهان. فمن كفر احدا بلا دليل ولا برهان فقد قال على الله عز وجل بلا علم ولا اظلم ممن افترى على الله عز وجل الكذب والزور والبهتان ويا ويل هو من الله اذا اذا وقف بين يديه. فعلى الانسان ان يتقي الله وان يحبس لسانه عن مثل ذلك. القاعدة الثالثة التكفير في الوحيين وارد على الاوصاف والاشخاص. التكفير في الوحيين وارد على الاوصاف والاشخاص خاص التكفير في الوحيين وارد على الاوصاف والاشخاص. يعني بمعنى اننا لما استقرأنا ادلة التكفير في الكتاب والسنة وجدنا ان منها ما يكفر الوصف ووجدنا منها ما يكفر المعين فاما تكفير الوصف كتكفير يهود هذا تكفير بالاوصاف تكفير النصارى تكفير من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم تفريج الملمات وتنفيس الكربات ويستغيث بهم من دون الله عز وجل. وغير ذلك من الادلة. وكقوله صلى الله عليه سلمت؟ من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. هذا كله تكفير اوصاف. ويسميه بعض واهل السنة بالتكفير بالوصف العام. فسواء سميتها تكفير اوصاف او وصفتها بانها تكفير بالوصف العام كلها وان اختلفت الفاظها فهي بمعنى واحد. واما مثال تكفير الاعيان فتكفير امرأة لوط وامرأتي نوح وتكفير ابليس وتكفير فرعون وتكفير هامان وتكفير ابي لهب كل هذا مما ورد النص بكفرهم. ممن ورد النص بكفرهم عينا. فاذا تكفير الوحيين وارد على الجهتين والنوعين. فهناك من الادلة ما يكفر الاوصاف وهناك من الادلة ما يكفر الاعيان. ويتضح هذه القاعدة بالقاعدة التي بعدها وهي القاعدة الرابعة التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت شروط او انتفاء الموانع وذلك لان اغلى السنة رحم الله امواتهم وثبت احياءهم. يجعلون للفعل حكما ولا يعدون حكم الفعل الى من فعله الا بعد التأكد من وجود المحطات والتي هي شروط لابد من النظر في ثبوتها وموانع لابد من النظر في انتفائها. فليس كل من فعل الكفر كفر مباشرة وليس كل من فعل البدعة بدع مباشرة. هذا منهج الوعيدية. فمنهج الوعيدية اعتقاد التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. ولذلك كثر التكفير عند الخوارج لانهم يجعلون تلازما بين الكفر فاعلوا الكفر بين الفعل وبين فاعله. اما اهل السنة فلا تلازم بين الفعل فيحكمون على الفعل بما يخصه ثم ينتظرون بالحكم على الفاعل حتى يتأكدوا من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ربما يقول العبد كفرا لكن لفوات شرط او لوجود مانع لا ينتقل الحكم اليه. وهذا لا اعلم فيه خلافا بين اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وعليه قامت الادلة واذكر لكم طرفا منها فقط. في الصحيحين من لابي حمزة انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من احدكم كان على راحلتي في ارض فلا. وذكر الحديث وفي اخره ماذا قال هذا الرجل؟ ماذا قال؟ اللهم انت عبدي وانا ربك هذه الكلمة ننظر لها باعتبارين. باعتبار حكمها في ذاتها وباعتبار من صدرت منه. فلو كان تمة تلازم ذاتي فلو كان ثمة تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل وفاعله لكان هذا الرجل في حكم الشرع كافرا لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب الفصل بين هذا وهذا اي بين الفعل والفاعل؟ قال اخطأ من شدة الفرح فهذه الكلمة باعتبار ذاتها كفر بالاتفاق. اذ تتظمن تعبيد الرب وتربيب العبد. هذا كفر بواح ولكن القائلها لم ينطبق عليه حكمها. لم؟ لوجود مانع وفوات شرط. ما الشرط الذي فات هو شرط القصد اذ قال الكفر غير قاصد له وانما قاله خطأ. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فاذا لوجود الخطأ وهو مانع ولفوات القصد وهو شرط لم ينطبق حكم قوله على عليه هو لم ينطبق حكم فعله عفوا اغتصبت انت واخطأت انا. لم ينطبق حكم فعله عليه هو لما لاختلال شيء من هذه المحطات. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل اسرف على نفسه يعني اكثر على نفسه بالذنوب والمعاصي. فاشتد وعظم خوفه من الله عز وجل عند الوفاء ماذا قال؟ اسمع. يقول صلى الله عليه وسلم فلما حضرته الوفاة قال لبنيه ان انا مت فاحرقوني في يوم رائح يعني فيه ريح. نصفي في البر ونصفي في ثم ذروني نصفي في البر في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. هذا الرجل وقع في مكفرين. اول شيء ان عنده خلل في مسألة انكار البعث وعنده بل في مسألة اثبات كمال القدرة ولمكفر واحد كاف في الحكم عليه بايه؟ بالكفر. لكن هل انطبق فعلا عليه حكم فعله هذا؟ الجواب ننظر الى اخر الحديث. قال فامر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه. وامر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم؟ قال قد غفرت لك. قد غفرت لك فلو كان كافرا لما كان داخلا تحت حيز المغفرة اذ المشرك شركا اكبر والكافرون كفرا اكبر لا يدخل تحت حيز. المغفرة لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به. هذه الاية يعمل بها في الاخرة اجماعا لا في الدنيا. واما في الدنيا ان الله يغفر الذنوب جميعا. فلما غفر الله عز وجل له علمنا انه لم ينطبق عليه حكم قوله. فلماذا لم ينطبق؟ لان الواجب هو التفريق. لان الواجب هو التفريق بين الفعل وفاعله فيعطى الفعل حكما على ما تقتضيه الادلة وينتظر بالحكم على الفاعل حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتباء الموانع والمانع الذي وجد هو شدة الخوف التي اغلقت على عقله فصار لسانه ينطق بلا ها بلا دراية ولا علم كالذي يطلق غضبانا او سكرانا انتم تعرفون ان الالفاظ لا تترتب عليها احكامها الا اذا اقترنت بقصد القلب اما ان ينطق الانسان بالفاظ لم يقصدها جنانه وانما حمله عليها السكر الشديد او الغظب الشديد او الخوف الشديد او اكراه الشديد. كل ذلك من الاشياء التي ترفع الصلة بين القلب وبين نطق اللسان. فصار لسانه ينطق بما لا يقصده قلبه اذا عنده خطأ وعن غير قصد وعنده اغلاق منع من ترتب اثر كلمته هذه عليه فهذه ادلة تدل دلالة صريحة على ان هاه على انه لا تلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. وهذا باجماع اهل السنة ولا هم في ذلك ادلة اخرى. لكن هذا الذي يسمح به الوقت الان ولي محاضرة فيها اظن ذكرت فيها اكثر من ذلك ولي رسالة مختصرة عن التقرير في قواعد اهل السنة والجماعة في باب التكفير. فالشاهد ان هذا ها هو ما اجمع عليه اهل السنة. وقد اجمعت الوعيدية على خلاف هذا. فيقول الوعيدية يا اهل السنة لا اكثروا علينا بالنظر في في ضوابط ولا في شروط ولا موانع. عطونا الرجل نكفره مباشرة وخلاص. الوعيدية دائما دون سلوك الطريق المستعجل. ولذلك هم حدثاء الاسنان وسفهاء الاحلام اذ فعلهم ينبئ عن عدم الحكمة. اهل السنة لا يتريثون لا بل يتريثون اهل السنة ليسوا كذلك بل يتريثون في مسألة التكفير وينظرون ويبحثون عن المعابير الخطأ على التكفير حتى اذا اضطروا الى التكفير كفروا. اذا لم يجدوا ممدوحة على حمل هذا او على شيء اذا اذا لم يجدوا مندوحة عن دفع هذا الحكم التكفيري عن هذا المعين. فالشاهد ان الوعيدية من اخطائهم العظيمة في هذا الباب اعتقاد التلازم. اعتقاد التلازم فكل حكم اثبتته للفعل فمباشرة بلا فصل اثبته للفاعل. اهل السنة قالوا كل حكم اثبته للفعل. فانقله للفاعل ولكن ليس مباشرة وانما بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع