سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. ولم يرخص للرجل الاعمى في ان يصلي في بيته مع كونه اعمى بل قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم فلا يجوز للانسان في اي فريضة من الفرائض ان يصليها منفردا مع قدرته على شهود الجماعة لقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الخامسة جيس النوافل. اوسع من جنس الفرائض فتفتيس النوافل اوسع من جنس الفرائض ومعناها ان الشريعة وسعت في احكام النافلة يا ابا نادر ما لم توسعه في احكام الفريضة. فاحكام الفريضة مبنية على التضييق. واما احكام النوافل فهي مبنية على وعلى ذلك وادلة هي فروع وادلة. منها القيام في الفريضة ركن لا تصح الفريضة الا به اذا كان الانسان قادرا. لقول الله عز جل وقوموا لله قانتين. ولكن القيام في النافلة مندوب وليس بفريضة. فلو ان الانسان في حال نافلته صلى جالسا مع قدرته على القيام لصح ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وكان يصلي ايه؟ النافلة على راحلته في السفر وهو جالس. لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. ومنها لا يجوز صلاة المسافر الفريضة على ظهور الرواحل او السيارات. بل يجب عليه ان ينزل عن دابته ليصلي على الارض. الا في حالة الظرورة فالظرورة تقدر واما النافلة فقد وسعت الشريعة فيها فيجوز التنفل في حال السفر على ظهور الرواحل حيث توجهت دابتك مستقبلا او غير مستقبل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه هما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي رواية كان يوتر على بعيره ونحوه في الصحيحين من حديث عامر ابن ربيعة ايضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في مكتوبة انتبه لكلمة ايش؟ ولم يكن يصنعه في المكتوبة هذا دليل على ان جنس الفرائض اضيق اضيق جنس النوافل اضيق من جنس النوافل. ومنها لا يصح صيام الواجب الا بنية من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل هذا في الفريضة واما في النافلة فقد وسع الشارع في نيته فيصح التنفل بالصوم بنية من النهار ما لم يتقدمها مفسد. ودليله ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم. فانشأ النية من النهار. ولم يتقدمها مفسد ذلك لان الشريعة توسع في النوافل ما لا توسع في الفرائض. ومنها من دخل في فريضة فلا يجوز له قطعها مطلقا الا بعذر شرعي لقول الله عز وجل ولا تبطلوا انتم معي ولا لا؟ ولا تبطنوا اعمالكم. هذا بالنسبة للفريضة واما النافلة فعندنا فيها قاعدة لا يلزم الندب بالشروع فيه الا في النسكين. فاذا دخلت في صيام نافلة ورأيت ان تقطعه فلك قطعه ولا قضاء ولا اثم اذا دخلت في صلاة النافلة ورأيت ان تقطعها فلك ان تقطعها ولا قضاء ولا اثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا ذلك. اجاز لنا ذلك. ومنها الفرائض من شرطها الجماعات قال فاجب وقد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة بل ووصف من يتخلف عن صلاة الجماعة بانه منافق. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة لكن هذا في الفرائض اما في النوافل فالاصل عدم اشتراط الجماعة بل النوافل تصلى منفردا بارك الله فيك. بل النوافل تصلى منفردا فقيام الليل الاصل فيه الانفراد. وان وقع جماعة احيانا بلا ديمومة فلا بأس. وصلاة الضحى الاصل فيها الانفراد وان وقعت احيانا جماعة فلا بأس. والنوافل القبلية والبعدية الاصل فيها الانفراد والوتر الاصل فيه الانفراد ذلك لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. كمل الفرع تبون واحد بعد؟ خذوا واحد منها لزوم لزوم المسجدية للفرائض دون النوافل زوموا المسجدية يعني يجب ان توقع الفريضة في المسجد. لقول النبي صلى الله عليه من سمع النداء فلم يأت اي للمسجد فلا صلاة له الا من عذر اما النوافل فلا يشترط لها المسجدية بل تصليها بل الافضل فيها ان تصليها في بيتك. القاعدة المهم وخلاصة هذه القاعدة ان يتشوف الى تكفير النوافل. فلما كان مقصود الشارع تكفير النوافل خفف في احكامها ليكون ذلك ادعى لتكفيرها من باب الترغيب في فعلها