﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:37.200
القرآن لمن يخشى والصحيح ان النجاسة يجوز الانتفاع بها. وان كان ما يجوز بيعها. وها هنا الحديث الذي جئنا فيه. حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شحوم ميتة. قالوا يا رسول الله انه يستصبح بها

2
00:00:37.500 --> 00:00:57.100
يعني تطلع بها السموم ويدها ويدعم بها الجلود ويستصفر بها الناس قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام هذا الحديث يدل على التحريم. ما هو دلالة على الاباحة والصحيح ان هذا الحديث دل على الاباحة مو على التوحيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل عن بيعها

3
00:00:57.350 --> 00:01:18.500
النبي صلى الله عليه وسلم انه ينتفع بها سواء المسؤول عنه ما هو؟ لا اعيانها وانما ها؟ هو يسأل عن بيعها ما سأله عن عيانه. ما كان كان يقول يا رسول الله النجس هذا هو يجوز ننتفع به ولا لا

4
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
هذا السؤال لكن ولما حس النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن تحريم النجاسة وذلك في كتاب الله اليس كذلك والميتة والدم ولحم الخنزير فقال الرسول طيب يبيعونهم ويستفيدونه بالبيع ماذا يستفيدون يطلبون بها السفن؟ وايضا

5
00:01:39.050 --> 00:02:00.450
ها؟ يعني صوتنا صغيرين دهان بها الجلود حتى تقوى يكون الجلد قوي قالوا يستصبي فيها الناس؟ قال لا مو حرام لانه اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ولكن استعماله ولا تطرق له النص. ولهذا كان الصحيح من القولين

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
انه يعني يجوز ان يعني اه يعني ان ينتفع بها وهذا على كل حال وان كان هذا هو الاقل من اقوال اهل العلم وهو الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم هذا هو الذي يظهر في النصوص ويظهر على القاعدة التي ذكرناها سابقا اذا لم يكن الحديث نصا صريحا

7
00:02:20.450 --> 00:02:31.441
ولا ظاهرا فيه وما ينبغي ان نمنع عن الناس شيء ما هو اولهم فيه منفعة