نشاهد في كثير من الاحيان الاتجار والبيع والشراء والكسب في اجهزة الكمبيوتر وخاصة اجهزة الاطفال. وما شابه ذلك والانشطة المتعلقة بها. فما حكم الاتجار بها فضيلة الشيخ؟ الالعاب التي لا تشتمل على محرم لا بأس ببيعها. لان الناس بحاجة الى مثل هذه الاشياء لاجل ترويظ ابنائهم وشغلهم عن عن الاذى والفراغ الذي قد يؤثر عليهم هذه الالعاب التي ليس فيها محرم وهي تؤدي غرضا صحيحا بالنسبة للاطفال من ناحية اشغالهم عما فيه مضرتهم لا بأس ببيعها. اما الالعاب التي فيها محرم كالات اللهو او آآ الصور المجسمة او الصور المرسومة على اوراق او غير ذلك صور بجميع انواعها لا يجوز ان تجعل لعبا للاطفال قال وان تباع عليهم هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وان ما ورد من ان من الرخصة في لعب الاطفال في الصور انما كان فهذا في اول الامر ثم نسخ ذلك بالنهي عن استعمال الصور بعد ذلك والوعيد على التصويت. نعم. نعم