﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.600
الان يسأل لك كثير من الناس هل له ان يلبس الان الخفة التي دون الساق نعم دون الساقين كعبادي لا بأس لا بأس هذا نص عليه المؤلف نص عليه سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه

2
00:00:16.650 --> 00:00:31.400
لانها في حكم النعل  فاذا لبست الكندرة الكنادر الان التي دون الكعب فلا بأس الحكم حكم النعل. ما دام الكعبين بارزين لكن الافضل ان عليه ان تيسر الافظل ان عليه

3
00:00:31.750 --> 00:00:47.300
ويلبسها هذا الكندرة او الخفة والجزمة بدون وهي دون الكعبين فلا حرج. لا حكمه حكم عليه. ما دام الكعبين باديين ولهذا قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس بدل الكعبين مثل الخف المكعب

4
00:00:47.650 --> 00:00:58.300
والجمجم والمداس ونحو ذلك. سواء كان واجدا للنعل او فاكهة. حتى ولو كانت عندك على يد ولبست  لبست الخف الذي دون الكعبين لا حرج