الان يسأل لك كثير من الناس هل له ان يلبس الان الخفة التي دون الساق نعم دون الساقين كعبادي لا بأس لا بأس هذا نص عليه المؤلف نص عليه سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه لانها في حكم النعل فاذا لبست الكندرة الكنادر الان التي دون الكعب فلا بأس الحكم حكم النعل. ما دام الكعبين بارزين لكن الافضل ان عليه ان تيسر الافظل ان عليه ويلبسها هذا الكندرة او الخفة والجزمة بدون وهي دون الكعبين فلا حرج. لا حكمه حكم عليه. ما دام الكعبين باديين ولهذا قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس بدل الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك. سواء كان واجدا للنعل او فاكهة. حتى ولو كانت عندك على يد ولبست لبست الخف الذي دون الكعبين لا حرج