﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:40.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء. الخامس عشر نتكلم فيه عن فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. آآ ومع ما يقتصر بذلك مما يحرم

2
00:00:40.800 --> 00:01:07.950
على الحائض والنفساء وكذلك على الجنب وعلى المحدث وبه يتم كتاب الطهارة ان شاء الله. ونبدأ مع قراءة ونبدأ بعد ذلك بشرح التشجير ونمضي في التعليق على الكتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اجمعين

3
00:01:07.950 --> 00:01:36.350
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. ولونه اسود محتدم لذاع والنفاس هو خارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. واقل الحيض يوم

4
00:01:36.350 --> 00:01:56.350
وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع واقل النفاس نحوه. واكثره ستون يوما اربعون يوما واقل الطول بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكمله. واقل زمن تحيل فيه المرأة تسع سنين

5
00:01:56.350 --> 00:02:16.350
واقل الهم ستة اشهر. واكثره اربع سنين. وغالبه تسعة اشهر. ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع ما بين السرة

6
00:02:16.350 --> 00:02:52.850
ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف وفي المسجد ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. نعم  كتاب الحيض ايها الاخوة احب ان ابين في البداية الى ان كثيرا من طلبة العلم يجد فيه عسرا وصعوبة

7
00:02:52.850 --> 00:03:23.500
ويشتد هذا الباب عليه. وربما تناقلوا كلمات عن بعض السلف في تقرير هذا المعنى  لكنني اقول لكم ان هذا الباب من اسهل ابواب كتاب الطهارة. بل انا عندما اقرأ انسيابا اكثر مثلا من القراءة في باب التيمم او النجاسة. كلام السلف في

8
00:03:23.500 --> 00:03:49.950
ولادة هذا العلم وترتيبه تختلف بعد ان انتظم وتهيأ وترتب. لكن الصعوبة في هذا الباب ليست في الدراسة. ليست اه في ضبط هذا الباب. هذا الباب اصوله قليلة اذا وعيتها صار عندك قانون. تستطيع ان تفهم به اي مسألة. الصعوبة في الافتاء

9
00:03:49.950 --> 00:04:14.150
يعني عندما تتحدث المرأة عما يأتي عندها تذكر اشياء انت تحار هل هي حائض ام مستحاضة وهل هذا؟ هل هو هذا حيض او ليس بحيض يعني تذكر لك اشياء مثلا اللون تذكر لك يعني اشياء انه القدرة هل القدرة تحتسب من الحيض او لا تحتسب

10
00:04:14.150 --> 00:04:34.150
يعني تتحدث باشياء تذكر ان الدم بدأ معها ثم انقطع انت تبدأ تحاول ان تنزل حال هذه المرأة على حكم لكن الحكم بالنسبة الي معلوم وهو سهل وضبطه ميسور جدا. لكن من جهة الدراسة ليس فيه صعوبة ابدا كما سيظهر

11
00:04:34.150 --> 00:05:04.250
لكم يعني باذن الله عز وجل. نبدأ الان في التشجير وبعد ذلك نبدأ. قال الدماء الخارجة  من فرج المرأة ثلاثة اقسام  ونفاس واستحار دم الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الوباء. طبعا ارجئ الحديث التفصيلي الى الكتاب

12
00:05:04.600 --> 00:05:24.600
هذا الدم هو الدم الذي تعرفه النساء له يأتي عدة ايام معلومة من الشهر لا يأتي عقب الولادة يخرج من الفرض على سبيل الصحة يعني المرأة لو فقدت الحيض عند ذلك تبدأ تذهب عند الاطباء وتسأل لماذا لم ينزل هذا الدم؟ وهو شيء كتبه

13
00:05:24.600 --> 00:05:45.800
الله عز وجل على بنات ادم دم النفاس واضح انه مرتبط بالولادة النفاس الاصل من النفس الدم يسمى نفسا لان هذا الدم به قوام النفس التي هي الانسان. فمن هنا جاءت التسمية. دم النفاس وهو الدم الخارج من

14
00:05:45.800 --> 00:06:08.000
من فرج المرأة عقب الولادة. عقب هنا يعني من اهم الكلمات التي ينبغي ان تلاحظ. يعني الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم او يومين او قبل او مع الولادة من جهة الحكم لا يأخذ حكم النفاس. حكم النفاس لا يبدأ الا بعد انفصال الولد

15
00:06:08.400 --> 00:06:26.950
يعني قبل ذلك لو ان الدم كان ينزل عليها ولم تتمكن من الصلاة ثم يعني آآ قدر الله عز وجل ان تلد ولم تتمكن من الصلاة نقول هذا وقت ادراك. وسيأتي يعني في صدر كتاب الصلاة. فالمرأة ادركت وقت الصلاة ولزمت الصلاة

16
00:06:26.950 --> 00:06:51.250
ثم جاءت عليها الموانع فاذا انتهت من النفاس يجب ان تقضي تلك الصلاة التي فاتت  دم الاستحاضة هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. مثلا اقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض يوم

17
00:06:51.500 --> 00:07:28.500
هادي دعونا نشرحها يعني على على السبورة  الان دم الحيض  له اقل  وغالب واكثر اقل الحيض يوم وليلة يمكن ان نعبر مجازنا نقول اربعة وعشرين ساعة لماذا؟ لان اليوم والليلة

18
00:07:28.700 --> 00:07:53.150
الليلة سواء تقدمت او تأخرت او تلفقت. بان اتت في منتصف يعني اليوم فعند ذلك نأخذ ليلة وشطر اليوم وبداية اليوم الثاني الغالب ستة ايام او سبعة والاكثر خمسة عشر يوما كما جاء في الحديث تقضي شطر يعني عمرها لا تصلي يعني

19
00:07:53.600 --> 00:08:08.050
فاكثر النساء اكثر النساء ست او سبع احيان ثمانية احيانا تسعة. المرأة لو ركبت اللولب الذي يعني تمنع به الحمل في الغالب يزيد يومين صارت عندها مشكلة في البيت توتر اجهاد

20
00:08:08.100 --> 00:08:28.250
قضية نفسية يزيد يوما او يومين. يعني لكن نتكلم نحن عن ستة ايام او سبعة في الوقت الطبيعي في الامر المعتاد هناك من النساء من لا تحيض الا يوما وليلة فقط هكذا يعني جعلها الله عز وجل. وهناك من النساء عشرة ايام

21
00:08:28.800 --> 00:08:52.050
انتم بدكوا عند الزواج نعم اه طبعا العوائد في هذا معروفة. يعني بتلاقي المرأة دايما يعني تقارن بقريباتها فيمكن ان يعني ان ولهذا حتى النساء في الزمن النبوي في اغلبهن كانوا من يعني من من نسب او من عائلة واحدة

22
00:08:52.400 --> 00:09:15.050
قال اقل وغالب واكثر. الان اقل الحيض يوم وليلة اليوم والليلة الاقل هذه لها صورتان وهذا الكلام الذي اقوله الان هو اهم سطر في فهم هذه المسألة. واذا بقي مشوشا تشوش كل شيء بعده

23
00:09:15.050 --> 00:09:37.050
اليوم والليلة احيانا قد يخيل للانسان للرجال انه عندما نقول الدم ينزل ان هناك نزيف يجري على مدار الساعة  لو حصل لو ان المرأة كان الدم ينزل على مدار الوقت ربما لهلاكات. ربما لمات

24
00:09:37.950 --> 00:09:58.050
فيمكن انه ييجي يوم وليلة طب ما معنى كلمة اتصال الدم كلمة اتصال الدم معناها بقاء المحل ملوثا  يعني اذا وضعت قطنة في فرجها تخرج بلون معنى هذا ان الاتصال

25
00:09:58.150 --> 00:10:24.800
جار هنا لو ان امرأة بقيت دم متصلا ومعنى الاتصال بقاء المحل ملوثا لو بقيت يعني يوما كاملا مع الليلة عند ذلك وانقطع الدم يمكن وجاءت علامة اه الجفوف او مثلا الطهر المعروف عند ذلك تكون قد يعني

26
00:10:24.800 --> 00:10:49.250
الظهر وانتهى طيب لو ان المرأة تقدمت يعني ستة ايام او سبعة كيف نحكم كيف نحكم على اقل اليوم الاقل هذا له صورتان اما ان يأتي متصلا اربعة وعشرين ساعة يعني من الساعة الاولى حتى الساعة الرابعة والعشرين. هكذا يبقى الدم متصلا والاتصال

27
00:10:49.250 --> 00:11:17.400
كما قلت بقاء المحل ملوثا واما ان تتفرق هذه الساعات على الخمسة عشر يوما يعني يمكن ان نقول يعني كل يوم نفترض مثلا ساعة ساعتين ساعة ساعتين ما دام جمعنا الاربعة وعشرين ساعة. في خمسة عشر يوما او في ستة ايام او في سبعة ايام. عند ذلك كادي تحقق انها

28
00:11:17.400 --> 00:11:37.400
حائض وهي واقل الحيض يوم وليلة كما يعني سمعتم. بناء على هذا الكلام. طبعا ممكن يضل اكثر من ذلك لكن هذا هو الحد. الان عندما نتكلم عن النفاس نفس القضية اقله مجة واكثره ستون وغالبه اربعون

29
00:11:37.900 --> 00:12:02.500
دم الاستحاضة مباشرة ما سوى ذلك. يعني عندما نقول ما فوق يعني يعني مثلا المرأة بقيت دم ينزل عليها. معها الى خمسة عشر يوما ستة أيام سبعة ثمانية تسعة عشرة كل هذا الدم ما دام يأتي في هذا الوقت فهو دم حيض

30
00:12:02.750 --> 00:12:21.500
عند ذلك انتهينا انتهينا اذا هو دم السحابة. طيب دم الحيض يأتي المرأة عند تسع سنوات. طب اقل دم استحاضة. طب الايسة مثلا عندي اثنين وستين سنة. طب جاءها هذا استحاضة. طيب المرأة النفاس

31
00:12:21.550 --> 00:12:41.550
المرء عادة يأتيها الدم ممكن قبل يوم ويومين من النفاس. كيف نتعامل مع الدم الذي ينزل؟ قبل الولادة تم استحاضة طبعا ممكن يسمى دم فساد وهل هو قسم مستقل او يتبع لكن في النهاية مآله الى دم الاستحاضة. اذا دم الاستحاضة هو يستوعب

32
00:12:41.900 --> 00:13:01.900
جميع الحالات التي لا تكون حيضا ولا تكون نفاسا. واضح؟ طبعا المستحاضة هي من دائم الحدث. يعني عندك الدم ينزل ما خرج من السبيلين. وقلنا انه المرأة لها سبيلان. فالدم هذا هو دم

33
00:13:01.900 --> 00:13:29.900
كم ينزل وتصبح به من اصحاب الاحداث. وهذا يعني انها يجب ان يعني تتوضأ لكل صلاة وتصلي فرضا واحدا ونوافل. وتضع قطنا ويعني لها عدة احكام سنعرض اليها. من النصوص النبوية التي تكلم فيه عن احكام المستحاضة اخذنا احكام بقية

34
00:13:29.950 --> 00:13:47.650
اصحاب الاعذار من اصحاب الحدث الدائم. يعني هذه اصل في الاستدلال منه تم تشقق اكثر الحالات التي يمكن اليوم ان تطرح اذا يعني هذه هذه بالنسبة لفكرة الاقل. اذا نعود هنا

35
00:13:48.050 --> 00:14:10.000
نعود  قال دم الاستحاضة وهو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. اظن ان العبارة الان صارت واضحة. تمام هنا بدأ يتكلم في الشق الثاني يعني الذي اتبعه باب الحيض والنفاس قال ما يحرم على المحدث والجنب والحائض

36
00:14:10.350 --> 00:14:36.200
يحرم على الحدث يعرب يحرم على المحدث اربعة اشياء الصلاة الطواف مس المصحف حمله وكل ذلك يعني سنعرض له على الجنب يزيد تحريم قراءة القرآن واللبث في المسجد يعني المحدث يمكن ان يقرأ القرآن لكن من غير ان يمس المصحف. لكن بالنسبة للجنب يمنع من ذلك على تفصيلات ستأتي

37
00:14:36.400 --> 00:14:55.650
الحائض يزيد. يعني يزيد هناك دائرة المنع. الوطئ والاستمتاع باللمس لما بين الصورة والركبة على المعتمد في المذهب. واختار النووي الا الوطئ من جهة الدليل والطلاق الطلاق لا يجوز في الحيض. وسوف نفهم في الدرس لماذا

38
00:14:55.800 --> 00:15:14.150
الطلاق لو ان رجلا طلق زوجته فترة الحيض فهذا طلاق بدعي يقع لكن صاحبه يأثم والصيام والتطهر بنية التعبد. المرأة لا يجوز لها ان تتوضأ في فترة الحيض او ان تغتسل بنية التعبد

39
00:15:14.250 --> 00:15:43.350
الا ما استثني زي مثلا الغسل عند الاحرام الان بهذا الاعتبار الحدث يقسم الى اصغر واكبر الحدث اصغر واكبر. لكن باعتبار الممنوعات وقد يعني يقسم اصغر واوسط واكبر. لان الممنوع على المحدث في الاصغر اربعة اشياء. وعلى الاوسط على الجنب ستة اشياء. وعلى الحائط

40
00:15:43.350 --> 00:15:58.950
والنفساء عشرة اشياء. طب قد يقال لماذا؟ يعني في النهاية الجنب يحتاج الى غسل والحائط تحتاج الى غسل. والغسل واحد والصورة واحدة. وهذا اسم جنابة. يعني ما الفارق الذي جعل

41
00:15:59.200 --> 00:16:25.000
حدث الحائض والنفساء اعلى يعني من حدث الجنب. الجواب ان الجنب لو استطاع ان يغتسل الان يتمكن لا يحجزه عن الغسل شيء. لكن بالنسبة للمرأة يعني ينقطع الحدث بانقطاع الدم. وبعد ذلك الغسل. هذا الامر جعل ما يتعلق بالحائض والنفساء اشد

42
00:16:25.000 --> 00:16:48.150
نعم حالات حمل المحدث للمصحف مع امتعة نعرض لها هات اللي بعديها. حالات قراءة القرآن للجمع كذلك هذه يعني تأتي في الشرح لا داعي يعني احكام يسيرة تأتي في موضعها ان شاء الله. نعم. اقرأ

43
00:16:48.150 --> 00:17:14.300
رحمه الله تعالى في بيان والاستفاضة. ويخرج من ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. دم الحيض والنفاس والاستثمار فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض وهو تسع سنين فاكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة ايلان

44
00:17:14.300 --> 00:17:44.150
بل للجبلة من غير سبب الولادة. وقوله ولونه اسود محتدم لذاع. ليس في اكثر نسخ المتن وفي الصحاح احتدم الدم. اشتدت حمرته حتى يسود. ولذعته النار اي احرقته والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. فالخارج مع الولد او قبله لا يسمى نفاسا. وزيادة الياء في عقب

45
00:17:44.150 --> 00:18:09.800
لغة قليلة والاكثر حذفها. والاستحاضة ايدمها هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس لا على الصحة. نعم بدأ هنا يعني يعلق على كلام المصنف رحمه الله قال فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة. اي في بيان حقائقها

46
00:18:10.200 --> 00:18:29.500
واحكامها وما يتعلق بذلك هو ذكر من جهة الاحكام ذكر احكام الحيض واحكام النفاس ولم يتعرض لاحكام المستحاضة فسنذكرها يعني بشكل موجز ان شاء الله  قال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء

47
00:18:29.650 --> 00:18:47.850
الثلاثة هنا للحصر فقط لا يري الدم الفساد الخارج قبل سن الحيض ودم الايسة. لان الاصح انه دم السحابة. قلت لكم هناك يعني نزاع. هل هو قسم رابع؟ ام قسم مستقل؟ لكن ينزع الى دم

48
00:18:47.850 --> 00:19:15.350
فهو داخل فيه والانسة قال لها يأسنا من المحيض اللاتي لا ترجوا محيضا للكبر. واختلف اختلافا شديدا في تقدير الاية. لكن المذهب يقول السن الغالب في النساء هو اثنتان وستون سنة قمرية تقريبية على الصحيح المعتمر. ربما ينزل دون ذلك لكن القضية مرتبطة باليأس من المحيض وليست مرتبطة

49
00:19:15.350 --> 00:19:38.400
الان بسن يعني معين لكن هذا هو الغالب  قال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. دم الحيض والنفاس والاستحاضة الحيض هو الدم الخارج في سن الحيض هذا احتراز عما يخرج من المرأة قبل سن الحيض

50
00:19:38.650 --> 00:19:58.250
يعني وهي عمرها خمس سنوات سبع سنوات طبعا النساء يختلفن في هذا الباب من بلد الى بلد البلاد الحارة تختلف تماما عن البلاد الباردة اه هذا الباب يعني لا ينظر الانسان فيه الى بلده فقط

51
00:19:58.400 --> 00:20:16.900
وبالنسبة لاهل الافتاء عندما يصنف كل رجل بحسب بلده تأتينا كثير من الاقوال التي نفهم بها اخبار البلاد الاخرى لكن هذا الدم احنا عندنا قاعدة انه اذا جاء طبعا استدلوا بتسع سنوات بدليل الاستقراء اذا جاء

52
00:20:16.950 --> 00:20:33.850
قبل تسع سنوات فهو دم فساد. وهو داخل في الاستحاضة كما مر وهناك تفصيلات كثيرة جدا لكن يعني حقه ان تأتي في كتب اوسع من هذا الكتاب قال في سن الحيض وهو تسع سنين

53
00:20:34.100 --> 00:20:55.350
قمرية تقريبية يعني ثماني سنوات وبضعة اشهر فاكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة اي لا لعلة يعني لا لمرض يقتضي ذلك. يعني هذا الدم الذي ليس ان المرأة اصيبت بمرض

54
00:20:55.800 --> 00:21:12.400
او انها معتلة بشيء فنزل بل هو شيء كتبه الله عز وجل على بنات ادم لكن لابد ان ينتبه ان هذا الدم له اعراض بدنية ونفسية وسلوكية. من الاعراض البدنية

55
00:21:12.500 --> 00:21:36.750
الصداع والحرارة والكسل والالام التي تشتد وفقر الدم. فالمرأة في فترة الحيض تعاني عناء شديدا وكذلك الاعراض النفسية من سرعة غضب وضعف تركيز وزيادة ضغط نفسي واكتئاب واعراض سلوكية من اجهاد وقلة نوم واضطراب في تناول الطعام

56
00:21:36.850 --> 00:21:56.500
كل ذلك يجعل البيت في هذه المدة مهيئا للخلافات الاسرية ولعل من حكمة التشريع النهي عن الطلاق مدة الحيض لان الغالب ان الطلاق اذا وقع في هذه المدة سيكون ردة فعل

57
00:21:56.600 --> 00:22:21.350
لا انه مراد او حاجة في نفس الرجل والرجل العاقل ينبغي ان يراعي اهله في ذلك. فالمرأة طبعا النساء هذا هو الغالب عندهم. قد تجد مرأة عندها هذا الباب وقد تجد امرأة دون ذلك. لذلك المرأة احيانا كثيرة تعرف

58
00:22:21.750 --> 00:22:36.250
ان الحيض سيأتي قبل يوم او يومين من الالام التي تبدأ يعني تعرض لها. كل ذلك يجعل الرجل حتى يراعي اهله في في امور البيت من كنس واعداد طعام وغير ذلك

59
00:22:36.300 --> 00:22:55.450
اه لان المرأة لن تعتاد ان تشكو امرها فالرجل ينبغي ان يكون عاقلا اه في ذلك قال بل للجبلة من غير سبب الولادة. يعني يريد ان يقول هذا الدم يعني نحن نتكلم عن الحيض ولا نتكلم عن النفاس. فالذي يتعلق

60
00:22:55.450 --> 00:23:21.150
النفاس فالذي يتعلق بالولادة هو النفاس وهو الذي يخرج بسبب الولادة قال وقوله ولونه اسود. هذا في الكتب سهل. لكن اذا الى المرأة يعني الذي يقرأ علامات التمييز عند المرأة يظن ان الامر من اسهل الاشياء بالنسبة للمرأة

61
00:23:21.200 --> 00:23:44.050
لكن اللون لا يأتي هكذا في كثير من الاحيان. هذا اللون الاقوى او الاصلي. والا فان الالوان خمسة. السواد هو اقواها ثم الحمرة ثم الشفرة ثم الصفرة ثم الكدرة وهي ماء مكدر بلون الحمرة الخفيفة جدا او بلون الصفرة. كل ذلك يصنع مزيدا

62
00:23:44.150 --> 00:24:07.600
من الاسئلة في هذا الباب. ان ضبطت اصله كنت يعني مستريحا قال ولونه اسود محتدم محتدم يعني شديد الحرارة من احتدام النهار وهو اشتداد حره. قال الفراء للنار حدمة. ويوم محتدم اي شديد الحرم. هذا

63
00:24:07.600 --> 00:24:27.400
كلام اولى من يعني نقل الشارح عن الصحاح للجوهري عندما قال وفي الصحاح احتدم الدم اي اشتدت حتى يسود لان هنا يعني انظر الى كلام المصنف في المتن ولونه اسود محتدم

64
00:24:27.450 --> 00:24:56.050
لو اخذنا بكلام الصحاح واعتمدنا ما في لكان الكلام من قبيل التكرار انه محتدم تساوي اسود في الجملة. لكن يعني ابن فارس يقول فاما احتدام الدم فقال قوم حمارته حتى يسود والصحيح انه يشتد حره. فهو يعني هذا الدم يخرج بشيء من الحرارة بالنسبة للمرأة

65
00:24:56.250 --> 00:25:16.250
قالت لذاع لذاع اي موجع مؤلم على ان الصفة هذه والتي قبلها يعني اشتداد حرارة الدم وانه يوجع هذه الصفة نفسها تقوى احيانا عند المرأة وتضعف احيانا يعني نفس المرأة احيانا تعاني منها واحيانا لا تجد

66
00:25:16.250 --> 00:25:39.500
لكن المرأة من حيث الاجمال لا تنفك عن عناء في مدة الحيض ايها الاخوة  هذا هو حقيقة الحيض بعد ذلك تكلم عن النفاس. قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. النفاس هو

67
00:25:39.500 --> 00:26:04.150
نفس الدم الذي يخرج. وسمي بذلك لان النفس التي هي اسم لجملة الانسان قوامها بالدم. ولهذا يعني يسمى الدم نفسا كما مرة لا نفس له هذا الدم اما اشتقاق التسمية من تنفس الرحم يقول تنفس الرحم وتنفست المرأة او خرج خرجت نفس فسمي

68
00:26:04.150 --> 00:26:23.600
كل ذلك لا يصح من جهة الاشتقاق فهذا ليس صحيحا قوله الخارج عقب الولادة هذا يعني من غير نظر الى طبيعة هذا المولود. يعني يمكن ان يكون ميتا او مشوه او ناقص الخلقة او

69
00:26:23.600 --> 00:26:46.000
المرأة علقت علقة او علقة او مضغة كل ذلك الدم الذي يصاحب ذلك اسمه نفاس ممكن من ستة اشهر تنزل المرأة هذا يعد نفاسا من جهة الحكم يمضي النفاس لها ومن جهة احكام الصبغ سيأتي في في بابه باذن الله تعالى

70
00:26:47.000 --> 00:27:07.050
قال فالخارج مع الولد لانه القيد عندنا الخارج عقب الولادة عقب اذا المحترف في الخارج مع الولد اثناء عملية الولادة او قبله لا يسمى نفاسا هو دم فساد. ويندرج في الاستحاضة كما مر

71
00:27:08.100 --> 00:27:33.500
وزيادة الياء في عقب تقول عقيم لغة قليلة والاكثر حذفها وهو الافصح. قال والاستحاضة اي دمها هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة. اذا دم الاستحاضة ليست دم صحة. يعني المرأة

72
00:27:33.500 --> 00:27:51.900
لو بقي الدم يتتابع عليها بشكل كبير يمكن ان تذهب الى الرعاية الطبية. وهناك بعض النساء يعني عندهن بلاء عظيم في هذا الباب. بعض النساء على الا قد تبقى مستحاضة سنوات

73
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
عند ذلك يعني يعني والصحابية التي كانت تغتسل لكل صلاة سبع سنين. فهذا الباب يعني لذلك ايها الاخوة احيانا الذي يقرأ في هذا الباب اكثر ما ينتبه اليه ان انه يدعو الله

74
00:28:12.150 --> 00:28:39.350
عز وجل ان يعين النساء على يعني لان هذا من الشيء الذي كتبه الله عز وجل على بنات ادم قال واقل الحيض او قبل يعني قبل ذلك يعني نبين شيئا من احكام المستحاضة. قلنا ان هذا الدم دم المستحاضة يأتي في غير ايام الحيض والنفاس. كان يكون اقل من يوم

75
00:28:39.350 --> 00:28:59.350
او ان يكون اكثر من خمسة عشر او يتجاوز الستين يوما في النفاس. يعني لو قيل لك امرأة مكثت في نفاسها خمسة وستين يوما الستون نفاس والخمسة مباشرة اصطحابة تاخذ احكام الطاهرات. وكذلك المرأة الصغيرة والانسة

76
00:28:59.350 --> 00:29:24.850
والمستحاضة ايها الاخوة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. يعني تأخذ حكم الطاهرات الا من جهة تعفف النفس ولكن لابد ان تتوضأ لكل فرض بعد دخول وقت الصلاة وتغسل الفرج وتغير القطنة. ان تلوثت بما لا يعفى عنه لكثرة النجس. وتبادر بالصلاة

77
00:29:24.850 --> 00:29:45.550
كل ذلك تقليلا للحدث. ولها ان تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من النوافل. وكما قلت على هذا الاصل بنا الفقهاء احكام دائم الحدث في كثير من المسائل قال واقل الحيض. نعم

78
00:29:45.750 --> 00:30:15.750
وهو اربعة وعشرون ساعة على الاتصال المعتاد في الحج واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. فان زاد عليها فهو استحاضة. وغالبه ست او سبع والمعتمر في ذلك هو المعتمد في كل ذلك الاستقرار. واقل النفاس لحظة. واريد بها زمن يسير. وابتداء

79
00:30:15.750 --> 00:30:39.800
من انفصال الولد. واكثره ستون يوما وغالبه اربعون يوما. والمعتمد في ذلك الاستقراء ايضا واقل الطهر انفاس لبيت. نعم. قال واقل الحيض زمنا. يوم وليلة. اي مقدار ذلك. اشارة الى ان العبرة بالزمن

80
00:30:40.150 --> 00:31:01.050
يعني سواء تقدمت الليلة او تأخرت او تلفقت. فالمدار على اكتمال اربع وعشرين ساعة. وهذا ايها الاخوة المرأة تشعر ان دم الحيض نزل وربما تركت الصلاة يعني يبدأ ينزل الدم. فتترك الصلاة

81
00:31:01.250 --> 00:31:26.350
ولو كانت صائمة فانها تفطر. بعد خمس ساعات يتوقف الدم تماما ولا يعود فتأتي تسأل يوم يومين خلاص ما جاء فبدأت تكتشف ان هذا الدمدم السحابة ما الحكم تعود تقضي يعني ما فاتته وتمضي. هذا كله مرتب على على هذا. لم يكتمل يوم وليلة اذا انت مباشرة

82
00:31:26.350 --> 00:31:53.800
تفرق على انه استحاضة. قال واقل الحيض زمنا يوم وليلة. اي مقدار ذلك وهو اربعة وعشرون ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض الاتصال المعتاد علامته بقاء المحل ملوثا كما ذكرنا. بحيث لو وضعت قطنة او نحوها لتلوثت

83
00:31:54.100 --> 00:32:18.900
فلا يشترط نزوله بشدة حتى يعتبر الاتصال بل لو بقي ينزل بكثرة لكان الى النزيف منه لكان اقرب الى النزيف منه الى الحيض وبهذا يعلم ان علامة النقاء. يعني عندما تنتهي من حيضها تماما او نفاسها انها لو وضعت قطنة ونحوها لم تتلوث

84
00:32:18.900 --> 00:32:40.250
حتى لو تلوثت بادنى لون لانه هو اشارة على وجود الدم وهنا لو ركزتم وما ذكر اتصال الدم بعد بيان اقل مدة الحيض. لماذا؟ لانه لا يتصور بيان اقل الا بالاتصال. يعني احنا قلنا يوم وليلة

85
00:32:40.450 --> 00:32:56.700
هذا يمكن ان يتفرق على طول المدة خمسة عشر ويمكن ان يكون متصلا لمدة يوم وليلة. فلما قال اقل يوم وليلة اذا تحتم ان يقول انه يعني هذا على الاتصال المعتاد. لذلك

86
00:32:56.850 --> 00:33:13.800
وانما ذكر اتصال الدم عقب بيان اقل اه مدة الحيض وهو يوم وليلة لانه لا يتصور اكتمال الاقل الا به اما لو زاد عن يوم وليلة كما هو الغالي فلا يجب الاتصال

87
00:33:14.200 --> 00:33:38.100
فلا يجب وعندئذ يلزم بقاء المحل ملوثا قدر يوم وليلة ولو تفرغت على ايام الحيض جميعا ويتلخص بهذا ان الاقل له صورتان الاولى ان يكون وحده. هذا يشترط فيه الاتصال مدة اربعة وعشرين ساعة. والاخرى ان يتخلله نقاء

88
00:33:38.150 --> 00:33:55.000
وهذا لا يشترط فيه الاتصال. لكن هنا تبرز عندنا مسألة. يعني المرأة في اول يوم شافت لها الدم ساعتين وانقطع الدم يومين بعدين يجي له خمس ساعات بعدين قطع يومين. هذه الايام يوم يومين يوم هذه نقاء

89
00:33:55.000 --> 00:34:20.950
ليس فيها دم لكن الدم الذي ينزل هو في اطار الخمسة عشر يوما. فكيف نتعامل؟ يعني صار عندنا المشهد حيض دم ينزل نقاء حيض نقاء حيض نقاء كيف نفعل ايام النقاء هذه نسحب عليها الحيض. فتصبح فيصبح الجميع حيضا

90
00:34:21.100 --> 00:34:40.450
وهذا قول السحب. هذا قول السحب هو المعتمد في المذهب هو قول الجمهور عند الحنابلة اخذوا بالنقد ايام الحيض حيض وايام النقاء نقاء. لكن من جهة المرأة لا يمكن ان تحيض في الشهر الا مرض

91
00:34:41.300 --> 00:35:01.050
هي مرة واحدة لكن هذا هو الحكم اذا مذهب الجمهور انها في كل بعدين يا اخواننا الامر شديد يعني افترض انه المرأة بدأت تصوم قبل المغرب خمس دقايق نزلت خطر الدم. او بدأت تصلي ثم اكتشفت انه هنا يعني هذه المسألة يعني حتى كراحة نفسية

92
00:35:01.050 --> 00:35:24.100
ان تبقى المرأة يعني على وتيرة واحدة. فهذا يعني اثر نفسي بالنسبة للحكم قال واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. هذا الكلام لا نحتاج كثيرا في الواقع. لان اكثر النساء في الجملة تدور حول عشرة ايام

93
00:35:24.450 --> 00:35:46.250
لكن بالنسبة للافتاء سيأتيك هذا وسوف يأتيك هذا هنا انبه الى مسألة مهمة جدا. سنحتاج اليها في النفاس اكثر من حاجتنا اليها في الحياة عندما نقول ان المرأة المرأة التي يأتيها الحيض خمسة عشر يوما هذا قليل

94
00:35:47.200 --> 00:36:08.300
والمرأة التي يأتيها النفاس ستين يوما قليل   هذا القليل في هذا الباب له عرف خاص. يعني قلت لكم ان احكام الفقه بشكل عام منها الغالب ومنها القليل ومنها النادر ومنها الافتراضي ومنها المستحيل

95
00:36:09.050 --> 00:36:25.700
عندما كنا نقول هذا امر قليل ممكن الا يحصل في السنة مرة ويمكن الا يحصل في العمر الا مرات قليلة. لكن في هذا القليل هو كثير في الناس يعني سافترض مثلا

96
00:36:26.100 --> 00:36:50.900
في بلدنا افتراضا في بلدنا يعني هناك اربعمائة الف امرأة جدلا. يعني هيك نظرب رقما الاربع مئة الف الغالب في الحيض سبعة ايام  وفي مئة الف بتصل عشرة ايام وفي الفين

97
00:36:51.150 --> 00:37:11.500
خمسة عشر. الالفين هدول عدد كبير يعني هو قليل من جهة الكل. عندما تقول لي اربع مئة الف وتذكر الفين لكن هذا العدد هذا العدد في الواقع كثير. يعني ليست القضية يعني من النادر هناك مرأة

98
00:37:11.500 --> 00:37:31.950
في هذا البلد وهناك امر لا المرأة التي يأتي نفاسها ستين يوما قليل بالنظر الى مجموع النساء. لكنه كثير في نفسه فهذا يعني سبحان الله من من يعني من اختلاف يعني تطلق الكلمة وقد تختلف من باب الى باب

99
00:37:32.100 --> 00:38:02.050
هذا واكثره خمسة عشر يوما بلياليها فان زاد فان زاد عليها فهو استحاضة وغالبه ست او سبع. يعني من الايام لكن هنا حذف المعذور. لو ذكر المعدود لان يعني لو قال ستة ايام لو ذكر المعدود لذكر التاء

100
00:38:02.300 --> 00:38:19.550
لكن هذا يعني يتخفى فيه اذا حذف المعدود يمكن ان تحذف انت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام الستة من شوال ستة ايام يعني اقل الستة ولم يقل ستة آآ يعني

101
00:38:19.750 --> 00:38:48.450
لم يذكر التاء اه ومع ذلك فالاثبات يعني اولى قال والمعتمد في كل ذلك الاستفراء. عندما نتكلم عن يعني يوم وليلة وخمسة عشر نحن في سند في الاحاديث يعني تقضي شطر عمرها لا تصلي. النبي عليه الصلاة عندما اخبر انها في علم لا تقضي ستا او سبع. لكن هذا الباب

102
00:38:48.500 --> 00:39:11.250
بشكل عام عندما نأتي الى النظر في حال النساء نأتي الى استقراء الواقع فتأخذ كثيرا من الاحكام والمعتمد في كل ذلك الاستقراء. والاستقرار هو تتبع امور جزئية ليحكم بحكمه على امر يشتمل على تلك الجزيئيات. يعني احيانا قد تصنع

103
00:39:11.250 --> 00:39:31.250
تريد ان تعقد امتحانا فتصنع استقراء بين يدي مثلا طلاب فصل دراسي. يمكن ان يكون الاستقراء ناقصا ويمكن ان تستقرئ جميع الطلاب. اردت ان تأخذ رأي اهل بلد يمكن ان تأخذ عينات ويمكن ان تستشير كل انسان. الاستقراء قد يكون ناقص

104
00:39:31.250 --> 00:39:48.300
وقد يكون يعني تاما. والمراد به هو نتتبع الامام الشافعي لحال بعض نساء زمانه في مدة الحيض. بحيث يغلب على ظن به عموم الحكم. فلذلك هو استقراء ناقص لان الشافعي لم يجالس يعني كل النساء

105
00:39:49.000 --> 00:40:12.700
وهو استقراء النقص وبناء عليه هو مفيد للظن. لعدم تتبع جميع الجزيئيات ويقابله الاستقراء التام المفيد للقطع لثبوته في جميع الجزيئين. قال واقل النفاس بدأ يتكلم عن النفاس واقل النفاس لحظة

106
00:40:13.050 --> 00:40:37.650
اللحظة هو القدر الذي يلحظ وفي تعبير بعضهم مجا اي دفعة من الدم فلا حد لاقله. فما يوجد عقب الولادة فهو نفاس وانقاذ. ولذلك يمكن للمرأة ان يأتيها نفاسها يوما واحدا فقط او ساعات او اقل من ذلك او اكثر من ذلك. هناك من النساء من يأتيها النفاس عشرين يوما

107
00:40:37.700 --> 00:41:09.950
وتبقى كذلك لكن غالب النساء يعني تصل الى اربعين يوما قال وابتداء النفاس من انفصال الولد واكثره ستون يوما. وغالبه اربعون يوما والمعتمد في ذلك الاستقراء ايضا لكن هنا ابين ان المدة ليست حدية يعني الذي تقرأونه في الكتب اذا نزلتم الى الواقع ليس

108
00:41:10.000 --> 00:41:27.950
يعني النساء ثلاثة اقسام مجة هذا فريق الاربعين هذا فريق الستين لا ليست كذلك يعني يمكن ان تكون المرأة خمسة عشر عشرين يوما خمسة وثلاثين وتبقى كذلك اربعين خمسة واربعين خمسين خمسة وخمسين ستين

109
00:41:28.900 --> 00:41:55.200
فهذه هي ليست امورا حدية لكن انت عندك الان القانون. هذا هو القانون لهذا الباب واقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما طبعا هذا الامر مركب تلقائيا على مدة الحرب. عندنا في الشهر حيض وطهر. ما دام الحيض يصل الى خمسة عشر يوما. اذا الطهر سيصل الى

110
00:41:55.200 --> 00:42:16.700
يعني اقل خمسة عشر يوما. فلزم ان يكون الطهر لازم ان يكون اقل الطهر ذلك  نعم طبعا بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس اذا كنا بالاصح. ان الحامل تحيد فانه يجوز ان

111
00:42:16.700 --> 00:42:36.700
دون خمسة عشر يوما. ولا حد لاكثره اي الطهر. فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض. اما غالب الطهر بغالب الحيض فان كان الحيض ستا فالطهر اربعة وعشرون يوما او كان الحيض سبعا فطهره ثلاثة وعشرون يوما

112
00:42:36.700 --> 00:43:01.250
واقل زمن تحيد فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية تسع سنين قمرية فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض والطهر فهو حيض والا فلا واقل الحمل زمنا ستة اشهر ونحو كام؟ واكثره زمنا اربع سنين. وغالبه زمنا ستة تسعة اشهر

113
00:43:01.250 --> 00:43:28.850
والمعتمد في ذلك الوجود. نعم قال واقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. وقد ذكرنا وجه ذلك فلا حد لاكثره اي الطهر وقد تمكث المرأة ظهرها بلا حيض وهذا يحصل عند بعض النساء

114
00:43:29.450 --> 00:43:55.200
اما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض او لأ فاتنا شيء واحترز بقوله بين الحيضتين واحترز يعني نعود الى اصل العبارة واقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. هنا ماذا قال؟ بين الحيضتين. قال واحترز بقوله بين

115
00:43:55.200 --> 00:44:15.200
الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس. اذا قلنا بالاصح ان الحامل تحيض فانه يجوز ان يكون دون خمسة عشر يوم مثلا تصويره على التفريق انه المرأة الحائض المرأة الحامل تحيض. قالوا المرأة الحامل هذه

116
00:44:15.200 --> 00:44:41.550
حاضر وهي حامل وانقطع الدم. في تاني يوم ولد كمية الطهر الان مدة الطهر دون خمسة عشر يوما فهذا طهر طهر بين حيض ونفاس وهو دون الخمسة عشر يوما. لكن هذا الكلام مبني على حيض الحامل. واهل الطب ينفون ذلك. طب

117
00:44:41.550 --> 00:45:09.250
التصوير احنا نستفيد الحكم هذا لكن ليس بين الحيض والنفاس وانما بين النفاس والحيض. المرأة الان اليس لها عادة شهرية تأتي في موعد معين المرأة يعني  بعد ان قامت بالولادة دخلت في النفاس مضى عليها اربعون يوما

118
00:45:10.750 --> 00:45:32.250
اه طهرت وافق هذا الوقت قرب عادتها. بعد خمسة ايام او ستة ايام. واذا بها تحيد الان الطهر كم مدته؟ هذه الايام. قد يكون يوما قد يكون يومين خمسة ستة. اذا هذا طهر بين نفاس

119
00:45:32.500 --> 00:45:52.900
وبين لكن طب هل يترتب على ذلك احكام؟ لا يترتب يعني هذا فقط من تتمة يعني التصاوير نعم قال فانه يجوز ان يكون دون خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره اي الطهر فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض

120
00:45:52.900 --> 00:46:10.750
لو بقيت كذلك هذا ليس مرضا في نفسه وانما عرض لشيء اخر انا سألت الاطباء عن ذلك هل يعني المرأة اذا لم تحض؟ ماذا يمكن ان يكون؟ هل هو مرض؟ قالوا ليس مرض في نفسه ليس مرضا

121
00:46:10.850 --> 00:46:34.950
لكن هناك يكون هناك امراض ينشأ عنها ذلك. فهو عرض من جملة الاعراض لامراض اخرى فانقطاع الحيض قد يكون بعد انتظامه او من غير ان يبدأ اصلا اما اسبابه بالنسبة للطب فيعود الى جملة من المؤثرات. منها تغيرات في افرازات الغدد والهرمونات

122
00:46:35.000 --> 00:46:53.500
مما يؤذن بتوجيه المرأة في الجملة الى الرعاية الطبية. وقد تقدم ان الحيض دم ينزل على سبيل الصحة فغيابه اذا قد ينبئ عن خلل صحي. على ان الحيض قد تضطرب على ان الحيض وكذلك الطهر قد تضطر

123
00:46:53.500 --> 00:47:16.600
بناء على جملة من المؤثرات وان لم ينقطع من ذلك التوتر والاجهاد النفسي والصداع والارضاع وتلقي علاج منع الحمل او مضادات الاكتئاب فهناك يعني اشياء كثيرة جدا تعود بالتأثير على مدة الحيض وبالتالي يؤثر ذلك على مدة

124
00:47:16.600 --> 00:47:39.850
يعني الطهر قال اما غالب الطهر ويعتبر بغالب الحيض. فان كان الحيض ستا الظهر اربعة وعشرون يوما او كان الحيض سبعا فالطهر ثلاثة وعشرون يوما. واضح؟ هناك احيانا اه فقرات من الكتب. شرحها

125
00:47:39.850 --> 00:47:56.350
انها تكون ايه؟ واضحة جدا قال واقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية. والجارية هنا لا يراد بها الامة وانما الفتاة الشابة. سميت بذلك لكثرة جريها في حوائج

126
00:47:56.350 --> 00:48:18.950
عشان تعلموا ان الله يكون بعون النساء. يعني هم وهي طفلة صغيرة تبدأ يعني في اعمال البيت قال تسع سنين قمرية وليست ميلادية. ليست ميلادية اكثر الاحكام هنا يعني ترجع

127
00:48:19.000 --> 00:48:40.400
ترجع الى السنوات القمرية. فهذا يؤثر. يعني انا مرة في الدرس سألت الاخوة يعني علامة البلوغ على اي سنة من جهة السن خمسة عشر خمسة عشر عاما. طيب طفل في تاني اعدادي

128
00:48:41.500 --> 00:49:34.850
هل بلغ او لم يبلغ انا اتكلم بالسن. لا اتكلم عن الاحتلام اتكلم بالسن ركزوا معي لا اتكلم عن علامة الاحتلام. اتكلم عن علامة السن شيخنا  اه الان في تانية اعدادي هل بلغ بالسن او

129
00:49:34.850 --> 00:50:06.450
بسألكم انا اسألكم وانتم تعيدون السؤال؟ الغالب الغالب الفصل الاول لم يبلغ وفي الثاني يبلغ. لانه هنا البلوغ يكون اربعة عشر عاما وستة اشهر وبضعة ايام. فالغالب انه يكون يعني يبلغ في اخر العام. لماذا ذكرت هذا الصين؟ لانه هذه من عملية التطبيق هو في ذهن خمسة عشر عاما اذا هو في ثالثة اعدادي. تسعة

130
00:50:06.450 --> 00:50:26.450
وستة لكن هنا الرقم بالسنة القمرية. طبعا هذا يرجع الى طبعا تاريخ الميلاد وغير ذلك لكن انا اردت ان اشير الى الفرق المؤثر يعني يقترب من نصف سنة فقط باننا نعدل من السنة الميلادية الى السنة القمرية. طبعا لو كان صادق بتكون

131
00:50:26.450 --> 00:50:57.150
هنا مشكلة ثانية. نعم. نعم قمرية. قال احسب فلو رأتهم  سيأتي سيأتي الان. انت يعني لو لم تتكلم لكان الجواب او كأنه جواب على السؤال فلو رأت قبل تمام التسع

132
00:50:57.200 --> 00:51:24.800
بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض والا فلا. اقل الحيض كم؟ اقل نعم. واقل الطهر خمسة عشر يوما. الان يقول المدة اللي هي تسع سنوات التي ينزل فيها الدم على المرأة هي مدة تقريبية وليست تحديدية. مساحة المسامحة

133
00:51:24.900 --> 00:51:42.400
بمدة اقل من حيض وطهر يعني لابد ان يكون اقل من ستة عشر يوما. يعني امرأة عمرها تسع سنوات نزل عليها الدم قبل ان تصل الى تسع سنين بعشرة ايام

134
00:51:42.850 --> 00:52:02.050
هذا يعد حيضا لماذا؟ لان هذه المدة محل مسان يعني تندرج في التسع سنوات لان هذه دون يعني الحيض والنفاس. فان نزل فهو حيض الا فلا. لكن اذا رأت فوق ستة عشر يوما هذا دم فساد وهو داخل في الاستحاضة كما قلنا

135
00:52:02.200 --> 00:52:21.350
قال واقل الحمل زمنا ستة اشهر ولحظتان. هنا يشير الى يعني عملية يعني اشبه لمصلحة التعليم اللي هي لحظة الوطئ ولحظة الوضع. بعد امكان اجتماعهما بعد عقد النكاح. وهذا ذكر المدة بهذه الدقة

136
00:52:21.350 --> 00:52:40.050
مجرد تصوير لكن ملاحظة هذا في الواقع هو شيء عزيز واكثره زمنا اربع سنين هذا الباب ايها الاخوة اليوم في كثير من الابحاث التي يعني تنفي ذلك لكن الفقهاء اخذوا ذلك من حوادث رأوها وليس من نص شرعي قاطع

137
00:52:40.350 --> 00:53:00.550
والاكثر المذكور في مدة الحمل اما معدوم واما نادر اما معدوم واما نادر. له تفسيرات بالحمل الكاذب وغيره لكن هذا يطول به المقام. لا نحتاج اليه. لان المضطرد الان في الناس يدور حول تسعة اشهر

138
00:53:01.200 --> 00:53:18.000
هنا على غالب مدة الحمل. وهو تسعة اشهر. والمعتمد في ذلك الوجوب. اه اذا نظرنا اليوم في واقع النساء قد تجد بعض والنساء تزيد اسبوعين او ثلاثة ويقل ان تزيد عن ذلك. انا اعرف امرأة

139
00:53:18.150 --> 00:53:36.350
وعارف ولدها حملت به سنة سنة كاملة وهذا عزيز جدا في عالم يعني في عالم النساء تأويل ذلك ان الجنين يعتمد في غذائه على المشي اما فاذا بلغ الحمل غايته ضعفت

140
00:53:36.350 --> 00:53:56.350
لم تعد قادر على امداد الجنين بالغذاء. فلو طالت وانت في الحمل دون ولادة قضى الجنين نحبه داخل الرحم ومات ولذلك يلجأ الاطباء حيث زادت المدة الى الولادة عبر عملية قيصرية او اعطاء الادوية التي تحفز الرحم على

141
00:53:56.350 --> 00:54:14.950
الانقباض لتسهيل عملية خروج الجنين. وذلك فيما اصطلح على تسميته بالطلق الصناعي اذا بهذا ايها الاخوة يعني نكون قد انتهينا من باب الحيض تماما. يبقى الان ماء الشق الثاني وهو الاحكام. الان بعد الذي

142
00:54:14.950 --> 00:54:44.950
السلام عليكم. هل الباب معقد ام يمكن ان يضبط؟ نعم. نعم لا الان بالنسبة للواقع اذا وعيتم هذا المقدار يعني اكثر مسائل بس لم تعرض هنا المحير علامات التمييز وانواع النساء. يعني هذا الذي لم يعرض له عرض له بالمناسبة الامام الباجوري. يعني من اراد ان يتمم لو رجع الى

143
00:54:44.950 --> 00:55:04.950
الباجوري وقرأ يعني اه انواع النساء في ذلك لاستطاع ان يكون ارضية صلبة. احب ان اقول ان هذا الباب اصوله قليلة وهو يضبط يعني لو اه زار احدكم فضيلة المفتي في مكتبه وسأله وتناقش معه عن اكبر

144
00:55:04.950 --> 00:55:25.350
الحالات التي توجد في واقعنا لاستطاع ان يضبط هذا الباب بجلسات قليلة والذكاء في تنزيل حال المرأة على الاحكام. يعني هي قليلة الاحكام واضحة. احكام الحيض واضحة احكام النفاس. احكام الاستحاضة. تأتيك

145
00:55:25.350 --> 00:55:48.800
من الصور ما قد يحار في التنزيل كأن كل امرأة لها فتية ومن افضل الكتب التي تعرضت لمسائل كثيرة جدا المجموع للنووي يعني اطال النفس فيه جدا. يعني اذكر ربما ربما يعني ذكر احكام الحيض في اكثر من مائة

146
00:55:48.800 --> 00:56:08.800
وخمسين صفحة. تمام؟ اكثر من مائة وخمسين يعني اكثر من القدر الذي درسناه من اول هذه الدورة. كل هذا فقط في احكام الحيض كل هذا يعني محاولة لاستقراء يعني هذه الصور لكن اصول الباب يعني اهم المهمات اصول الباب

147
00:56:08.800 --> 00:56:40.650
هي التي سمعتها الان نأتي الى ما يحرم بالحيض والنفاس. ما يحرم على الجنب او المحدث. نعم ثمانية اشياء. احدها الصلاة فرضا او نكلا. وكذلك التلاوة والشكر. والثاني الصوم فرضا او نفلا. والثالث قراءة القرآن. والرابع مس المصحف وموسع

148
00:56:40.650 --> 00:57:09.150
المكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين. وحمله الا اذا خافت عليه. والخامس دخول المسجد للحائض والسادس الطواف فرضا او نفلا. والسابع الوطء ويسن لمن قال ويحرم على الحائط او يحرم بالحيض والنفاس وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض

149
00:57:09.300 --> 00:57:30.700
ثمانية اشياء يحرم على الحائض وكذلك النفساء النفاس كالحيض في الاحكام. هذا ضابط في الباب. النفاس كالحيض في الاحكام وهذا شروع اذا في بعض الاحكام المتعلقة بهما. مما يجب على المرأة ان تتعلم

150
00:57:30.850 --> 00:57:50.100
والرجل المتزوج ينبغي ان يفقه زوجته بذلك. فقد يجد جهلا في بديهيات المسائل فان لم يعلمها بنفسه وجب عليه ان يدفعها الى من يقدر ان يعلمها. لان هذا من الاحكام التي تتكرر

151
00:57:50.100 --> 00:58:13.500
قال ثمانية اشياء لا مفهوم للعدد هنا. يعني هناك هذا باعتبار المذكور. لكن هناك اشياء تحرم من اهمها الطلاق وربطه بنية التعبد. بدأ الان يذكر اشياء الان الحائض اذا يعني نزل عليها دم الحيض

152
00:58:13.500 --> 00:58:36.500
هذه اشياء لا يجوز لها ان تقترب منها. اولا احدها الصلاة فرضا او نفلا وكذا سجدتا التلاوة والشكر والمعنى واضح جدا والثاني الصوم فرضا او نفلا. هنا انبه ان الصوم ابتداء ودوما. يعني اذا نزل عليها دم الحيض

153
00:58:36.500 --> 00:58:53.050
ووفق غدا رمضان او انها ارادت ان تصوم لاي سنة لا يجوز. طب لو كانت صائمة ونزل الدم افطرت يعني الحيض يمنع الصوم ولو دواما. وتحريم الصوم عليها معقول المعنى

154
00:58:53.250 --> 00:59:16.050
لان خروج الدم مضعف للبدن والصوم مضعف للبدن كذلك فلو صامت معه لاجتمع عليها مضعفان. والشارع ناظر لصحة الابدان كما هو ناظر الى صحة الاديان ويجب عليها قضاؤه بخلاف الصلاة لانها تتكرر فيشق قضاؤها ولا كذلك الصبر

155
00:59:16.900 --> 00:59:36.500
الثالث قراءة القرآن. قراءة القرآن المرأة الحائض على المذهب وهو قول الجمهور لا يجوز ان تقرأ القرآن حد القراءة ان تتلفظ بحيث تسمع نفسها لكن لو اجرطوا القرآن في قلبها

156
00:59:36.900 --> 00:59:56.900
او نظرت في المصحف من غير مس. او من كتب التفسير من غير مسك ذلك. او همست همسا بحيث لا تسمع نفسها ولو حركت به شفتيها كل ذلك لم يحرم لانه ليس يعني قد تقول المرأة انا عندي بعض مراجعة الحفظ

157
00:59:56.900 --> 01:00:16.750
ولا اريد ان انقطع ويمكن ان تفعل ذلك او ان تنظر او تكون طالبة علم وتريد ان تقرأ في تفسير بعض الايات كل ذلك يقول لها يعني يعني الممنوع اللفظ ما يلفظ من قوله الذي يخرج هو هذا هو الممنوع

158
01:00:17.250 --> 01:00:47.200
قال والرابع مس المصحف. وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى. بين الدفتين  وحمله الا اذا خافت عليه. مس المصحف مس المصحف يحرم على الحائض ولو بحائض حيث عد مسا عرفا. قد يقول قائل اخذنا في نواقض الوضوء ان الرجل لا يعني اذا لمس زوجته

159
01:00:47.600 --> 01:01:07.600
انتقض لكن اذا كان بحائل لا ينقض. لماذا لا نقول هنا يعني لو بحائل او بعود نقول بان مبنى المصحف على التعظيم وليس كذلك المرأة فبهذا تفارقت. لكن يمكن تقليد يعني في بعض مرات الحاجة يمكن للانسان ان يقلد بعض المذاهب التي تقول بالعود ونحوه

160
01:01:07.600 --> 01:01:37.600
بين وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين. اي دفتي المصحف وهما جانبان فالتفة الجنب من كل شيء. ولهذا يقال حفظ ما بين الدفتين. هذا معنى الدفة اللغة ومن جهة الواقع. لكن هذا التفسير ليس مرادا في هذا الموطن. وانما المراد كل ما

161
01:01:37.600 --> 01:02:01.700
كتب عليه قرآن لدراسة ولو كان لوحا الان في شانقيط مثلا الذي رأيته وربما في غير ذلك من البلاد لا يحفظون من المصاحف ابدا  الطالب وهو صغير يتعلم الرسم العثماني. يأتون بلوح لا له شكل يعني لو دخل احدكم الشبكة لرأى شكله

162
01:02:02.200 --> 01:02:20.150
تقريبا يكون طوله مترا او ثمانين سنتي تقريبا وفي عرض اربعين. في كتب عليه ويمكن المسح فهو يقتل عليه ويبقى يكرر فاذا مسح هذه الصفحة تصبح انطبعت في قلبه ولا يعود اليها بعد ذلك. من كثرة التكرار

163
01:02:20.300 --> 01:02:45.250
وقد تتسع يعني يعني كأني اذكر كأني اذكر ان احد طلبة العلم كتب الفية ابن ما لك كاملة على لوح واحد ظهرا ويعني على الوجهين فهم يعتمدون الالواح لو كتب الان القرآن على اللوح هل يجوز ان يمس؟ لا يجوز. فالقضية لا تتعلق فقط يعني بالمصحف

164
01:02:45.250 --> 01:03:04.000
المعروف بل كل ما كان يعني قرآنا من لوح او اوراق او غير ذلك. قال وحمله الحمل ابلغ من المس ويحل حمله في متاع طب لو انت عندك حقيبة اجيت تخرج

165
01:03:04.000 --> 01:03:26.600
يعني الى الجامعة او عندك واخذت الحقيبة وفيها مصحف. هل يحل ان تحمل المصحف ان تحمل الحقيبة التي فيها المصحف  بغير وضوء قال يحل حمله في متاع تبعا  يحل حمله في متاع تبعه. انت بتقصد الحقيبة. ومن جملتها المصحف

166
01:03:26.950 --> 01:03:47.000
سواء لم تقصده او قصدته مع المتاع. انت عندك نية مثلا بين محاضرات تتوضأ وتأخذ المصحف وتقرأ. لكن من جملة الحقيبة اما ان تقصده وحده فلا يعني انت تريد المصحف فقلت اخذ الحقيبة لاحتال لان لا اتوضأ ونام هنا لا يجوز

167
01:03:47.000 --> 01:04:10.550
قال وحمله الا اذا خافت عليه. الا اذا خافت عليه. طبعا احنا الان مثلنا من حيث نادر او نادر بالمحدث لكن مراد الجنب لكن نفس الاحكام هي للجنب والمحدث حدث اصغر. قالوا وحمله الا اذا خافت عليه. هذا يحصل

168
01:04:10.550 --> 01:04:27.800
يعني احيانا من اذى من نجاسة من وقوع في يد كافر. احيانا طفل قد يؤذيه فالمرأة تكون حائض قد تضطر ان تمسك المصحف ترفعه يعني حتى من الاذى والخامس دخول المسجد للحائض

169
01:04:28.650 --> 01:04:47.900
ان خافت تلويثه الكلام هنا ولو لمجرد العبور على المذهب على المذهب ولو لمجرد العبور لا يمكن لا يجوز لغلظ الحدث في خلاف الجنود فلا يحرم عليهم مجرد العبور. وسيأتي المزيد تفصيل فيه

170
01:04:47.900 --> 01:05:11.550
اما المكث فحرام عليهما طبعا المسجد يدخل فيه السطح ساحته داخل الاسواق. طبعا هذا المذهب وهذه من المسائل التي كثر فيها القيل والقال وكثرت فيها الابحاث واظن ان شيخنا الدكتور سلمان الداية له بحث في في ذلك فيما احسن واذكر واطلعت عليه يعني قبل سنوات

171
01:05:12.150 --> 01:05:32.150
وكذلك فضيلة المفتي اجتمع عدد من مشايخ البلد وناقشوا مسألة دخول النساء الى مراكز التحفيظ وغير ذلك والدروس. وطالوا وانتهوا الى الجواز بشربه. لكن بالنسبة للمادة وجمهور العلماء انه على عدم الجواز فلو قرأ احدكم بحثا كاملا او توسع في

172
01:05:32.150 --> 01:05:49.750
الكتب المطولة لكثرة الحاجة الى هذه المسألة لكان خيرا ومن فقه الطالب عند ذلك قالت فقال والسادس الطواف مرضا او نفلا لان الطواف في حكم الصلاة غير ان الله حل لنا فيه المنطق

173
01:05:50.200 --> 01:06:13.550
والسابع الوقت لا يجوز للرجل ان يطأ زوجته وهي حائض ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. امرأة حائط انقطع دمها حتى يجوز ان يأتيها لابد ان تغتسل. لو قالت خلاص يعني يمكن ان يجامعها فتوفر غسلا. لا. يجب ان

174
01:06:13.550 --> 01:06:37.300
تغتسل ثم بعد ذلك ترتوى وتغتسل من جديد للطهارة من الحدث الاكبر. ولو في الدبر والعياذ بالله وهذا حرام قام في نفسه ومعدود في الكبائر والوطء في الحيض اصلا كبيرة من الكبائر من العامد المختار العالم بالتحريم

175
01:06:38.300 --> 01:07:06.150
نعم  التصدق بدينار ولمن وقع في ادباره التصدق بنصف دينار والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة. فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب. نعم

176
01:07:06.500 --> 01:07:35.400
قال ويسن لمن وطئ في اقبال الدم. التصدق بدينار. ولو على فقير واحد. الدينار هنا ليس هو الدينار المعروف عملات الورقية الدينار الذهبي هو يعني قدره اربعة جرام وربع ويقصد به من الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين على اربعة وعشرين. ويعني اذا هيأ الله لنا الاسباب واتينا الى باب الزكاة

177
01:07:35.400 --> 01:07:52.900
سنفصل في عيارات الذهب وما المراد بذلك وما يتعلق بها. لكثر الحديث والحاجة اليها في باب الزكاة يدنو ثمنه هذه الايام من مئتي دولار او يزيد قليلا. والرجل اذا دفع مالا تربى. قد لا يتربى بالموعظة ولكن

178
01:07:52.900 --> 01:08:12.500
الاموال ولو كان من كان. اه قال ويسن لمن وطئ في اقبال الدم. يعني تزايده التصدق بدينار ولمن وطئ في ادباره يعني في تناقصه ومثله ما بعد الانقطاع الى الاغتسال

179
01:08:13.200 --> 01:08:33.550
يعني نفس الحكم يسن ان يتصدر بنصف دينار آآ كفارة لذلك كما جاء عن ابن عباس وغيره والكلام فيه من جهة الوجوب والاستعمال كلام وخلاف بين المذاهب. هذا والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة

180
01:08:34.000 --> 01:08:51.800
الا بحائل ولو كان هذا بلا شهوة على الاصح من اوجه ثلاثة. المذهب المذهب ان المرأة الحائض لا يأتيها زوجها لا يحصل الاستمتاع او المباشرة بين السرة والركبة. هذا المذهب الوجه الثاني

181
01:08:51.800 --> 01:09:16.050
جواز ذلك مع حرمة الوطن يعني اصنع كل شيء الا النكاح. قالوا هذا يعني هو الوطئ الممنوع قال الامام النووي وهذا هو الاقوى من حيث الدليل الوجه الثالث التفريق بين الناس. ان وثق بضبط نفسه لضعف شهوة او لشدة ورع وديانة جاز. والا

182
01:09:16.100 --> 01:09:38.950
سلام نعم اه والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة لو عبر بالمباشرة لكان اولى. لماذا لان المقصود يعني التقاء البشرتين لكن الاستمتاع يشمل النظر وهذا ليس ممنوعا يعني الرجل لو نظر بين السرة

183
01:09:38.950 --> 01:09:59.400
من من زوجته حد مباشرة التقاء البشرتين على اي وجه كان قال من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما. طب نفس السرة والركبة؟ نفس السرة والركبة هذا خارج. يعني لا يجوز ولا بما فوقهما

184
01:09:59.850 --> 01:10:19.250
عن المختار في شرح المهذب. يعني لا يحرم الاستمتاع بالسرة والركبة. ولا بما فوقهما. يعني فوق السرة الى اعلى وهو فوق الركبة الى وعبارة الوسيط والروضة واصلها ما فوق السرة وتحت وهذا اوضح. لانه قد يحار ما معنى فوق

185
01:10:19.300 --> 01:10:46.600
بالنسبة يعني اه الركبة نعم  ثم استيقظ المصنف لذكر ما حقه ان يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل فقال ويحرم على الجنب خمسة الصلاة قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة اية

186
01:10:46.600 --> 01:11:06.600
ان كانت او حرفا سرا او جهرا وخرج بالقرآن التوراة والانجيل. اما اذكار القرآن فتحل لا والثالث مس المصحف وحمله من باب اولى. والرابع الطواف فرضا او نفلا. والخامس النطق

187
01:11:06.600 --> 01:11:24.550
المسجد بجنب مسلم الا لضرورة كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه بخوف على نفسه او اما عبور المسجد مارا به من غير لطف فلا يحرم. بل ولا يكره في الاصح

188
01:11:25.400 --> 01:11:50.450
وتردد الجنب في المسجد في منزلة اللب. وخرج بالمسجد المدارس والربوت. نعم. بعد ان نتكلم عن اه عما يحرم على الحائض من باب قم النظير الى النظير واتبعه بما يحرم على الجنب وكذلك على المحدث. قال ثم استطرد

189
01:11:50.450 --> 01:12:11.600
مصنف الاستطراد هو ذكر شيء في غير موضعه لمناسبة بينهما. بحيث يأخذ المتكلم في  فبينما يمر فيه يأخذ الى معنى آخر بحيث يكون الاول هو السبيل والسبب في الثاني. والمناسبة هنا ان كلا من هذه الاشياء

190
01:12:11.600 --> 01:12:27.800
يعني تحرم بالحدث. هذا هو المناسب. ثم استطرد المصنف بذكر ما حقه ان يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل. ومع ذلك ضم النظير الى النظير. احيانا يحصل فيه من الاجتماع

191
01:12:27.800 --> 01:12:49.550
ما لا يحصل من الافتراق. كترتيب المعلومة ووضوح الاحكام قال ويحرم على الجنب خمسة اشياء. الجنب سمي بذلك لانه يبتعد بالجنابة عن الاشياء المذكورة من قراءة القرآن وغير ذلك وكلمة الجنود

192
01:12:49.600 --> 01:13:09.600
يستعمل بلفظ واحد. المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. هي كلمة واحدة. قال خمسة اشياء ولا مفهوم للعدد وانما المذكور. فمثلا خطبة الجمعة لا يجوز للجنب ان يخطبها. لا يجوز ان يسجد التلاوة او الشكر. وانما سكت عن

193
01:13:09.600 --> 01:13:37.900
لان كل ذلك في معنى الصلاة. هذا ظاهر في السجدتين. والخطبة هي متعلقة بالنهاية بصلاة الجمعة قال احدها الصلاة فرضا او نفلا والثاني قراءة القرآن قال غير منسوخ التلاوة وان نسخ حكمه بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي حكمه. يعني مثلا لا تحرم على الجنب ان يقرأ قول الله عز وجل الذي نسخ من جهة

194
01:13:37.900 --> 01:13:57.900
الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت من سورة الاحزاب. هناك بعض الاثار تبين ان سورة الاحزاب كانت بمقدار قراءة كانت بمقدار سورة البقرة. نعم. قال كما في مسند الامام احمد

195
01:13:57.900 --> 01:14:26.050
صدرك الحاكم والسنن الكبرى للبيهقي وغيره  الاحزاب نعم قال غير منسوخ التلاوة اية كانت او حرفا قد يقول قائل يعني الحرف في النهاية لا يمكن ان يحصل به معنى هنا الحرمة للشرور في المعصية لا لانه يسمى قرآنا

196
01:14:26.200 --> 01:14:42.900
سرا او جهرا السر ان تسمع نفسك دون الذي بجوارك والجهر ان يسمعك غيرك. وهنا لا يجوز للجنب ان يقرأ لا سرا ولا جهرا. اما الكلام الذي في الصدر ولو

197
01:14:42.900 --> 01:15:02.900
تحركت به الشفا هذا على المذهب وعند الجمهور لا يعد تلاوة. لا يعد يعني يعني لو فعلته لما حرم عليك لكن في النهاية لو فعلت ذلك في الصلاة وحركت شفتيك من غير ان تسمع نفسك عند

198
01:15:02.900 --> 01:15:22.900
كذلك لا يعد لا لا تعد صلاة. تمام الناس تقول ايه؟ كما قال القائل نسأل الله ان كما فرحهم في الدنيا ان يفرحهم يوم القيامة وان يهدينا واياهم الى كل خير

199
01:15:22.900 --> 01:15:45.800
نعم. قال  سرا او جهرا. اذا كنت اقول احيانا الاحكام لابد ان تضطرد على وتيرة يعني في هذا الباب لو حركت الشفا من غير ان تسمع نفسها او حرك الجنب شفتيه من غير

200
01:15:45.800 --> 01:16:01.600
ان يسمع نفسه جائز لماذا؟ لانه مفرط انه ليس بقراءة نفس الانسان اذا جاء في الصلاة واصار يقرأ في الصلاة من غير ان يحرك شفتيه. او حرك شفتيه من غير ان يسمع نفسه

201
01:16:01.950 --> 01:16:17.300
هذا لا يسمى قارئا وعند ذلك لا تصح صلاته المخرج هنا على مذهب المالكية لكن لا يصح ان تعتمد هنا وتخالف هناك يعني لابد ان تنضبط على اصل واحد هذا هو المذهب

202
01:16:17.800 --> 01:16:48.600
قال وخرج بالقرآن التوراة والانجيل. وهذا ظاهر. اما اذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن. يعني قصد الذكر او اطلق مثلا. فان قصد القرآن وحده او مع الذكر حرم  من اذكار القرآن مثلا جاء اذا اراد ان يركب سيارة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وانا الى ربنا لمنقلبون

203
01:16:49.050 --> 01:17:08.450
نزلت به مصيبة قال انا لله وانا اليه راجعون. هذا هل اذكار القرآن تحل لا بقصد القرآن اين يظهر الباب اذا كان على هيئة لا تنتظر الا بالقرآن. اجازوا ذلك. يعني انسان جنب

204
01:17:09.350 --> 01:17:35.200
اراد ان ينام هل له ان يقرأ اية الكرسي وخواتيم البقرة والاخلاص والمعوذتين اجازوا ذلك بنية ذكر النوم لا على انه قرآن ومع ذلك اقول اجلال القرآن اولى. يعني من جهة الحكم الفقهي لو ان انسان قرأ اية الكرسي او خواتيم البقرة او هذه الاذكار

205
01:17:35.200 --> 01:18:00.450
والمعوذتين قل كل ذلك لان هنا لا يفعل انه قرآن انما يريد لانه ذكر من اذكار النوم. اما اذكار القرآن فتح لا بقصد القرآن على المذهب يصح ذلك. نعم ليس هم يعني انا

206
01:18:00.550 --> 01:18:15.400
لم اقرأ هذا منصوصا لكن سمعت بعض المشايخ من المذهب قالوا لو قرأ القرآن كله على انه من الاذكار صح. لكن كما قلت لو ربت الانسان نفسه على مزيد من صيانة القرآن وتعظيمه لكان اولا

207
01:18:15.900 --> 01:18:35.450
لكن لو قال مثلا سورة الملك يمكن يعني الانسان لا ينبغي ان يتوسع في هذا يعني الباب. نعم قال والثالث مس المصحف وحمله من باب اولى والرابعة الطواف فرضا او نفلا

208
01:18:35.550 --> 01:19:01.100
والخامس اللغز في المسجد اللبس في المسجد لا يجوز للجنب. ولو قليلا واجاز الامام النووي كالامام عمي احمد المكث اذا توضأ ولو لغير حاجة هذه تحصل ممكن معتكف مثلا حصلت له جنابة توضأ يمكن ان يجلس لا يريد ان يعني هذه الاحكام

209
01:19:01.100 --> 01:19:19.150
تتصور لا انه كان في البيت وجاء في المسجد يعني لا تأتي الصور يعني بهذه الحدية قال والخامس اللبس في المسجد لجنب مسلم خرج به الكافر لا يمنع من المسجد لانه لا يعتقد حرمته. وان حرم عليه

210
01:19:19.150 --> 01:19:48.300
من حيث انه مكلف بالفروع ولكن لا يدخل الا باذن مسلم بالغ مع الحاجة. قال كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه. بخوف على نفسه او ماله المراد بالتعذر هنا الحرج لا حقيقته. يعني لا نقصد عدم الامكان. يعني مثلا كنا في المسجد صار قصف. صهيوني

211
01:19:48.300 --> 01:20:08.300
قال الذي يخرج معرض لان يقتل. آآ او خشي ملاحقة الظلمة او التعرض لسطوته. انسان اليوم اغلب البلاد ما زالت تحت حكم الاستبداد. يمكن الانسان ان يكون في مسجد ويكون جنبا. ولو ذهب للاحقه الظالمون

212
01:20:08.300 --> 01:20:30.000
عند ذلك يعني لو بقي في المسجد فلا حرج ابدا ولو كان جنبا ولو ممكن لا يتيسر له يغتسل فيه ولو تيسر قد لا يوجد ماء او قد تقوم عوارض دون ذلك ليس هناك مفتاح للحمام او غير ذلك يعني هذه التفاصيل قد يعني تعرض

213
01:20:30.000 --> 01:20:50.950
الذي يكون لابثا في المسجد. قال قال اما عبور المسجد مارا به من غير لطف. جنب يعبر المسجد يمر به من غير لبس. يعني يدخل من باب ويخرج من اخر

214
01:20:52.100 --> 01:21:14.650
قال فلا يحرم مجرد العبور عابري السبيل لا يحرم بل ولا يكره في الاصح انه يعني هذا من مواطن الحاجة لكن قال وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللغز. يعني المسجد له طوابق مثل هذا عندك ذهب الى المكتبة الى

215
01:21:14.650 --> 01:21:41.400
الى السطح نزل هو قال انا بديش بدأ يصعد وينزل هذا يعني يحرم على المذهب انما عند من يرخص قال وخرج بالمسجد المدارس والربط المدارس محل قراءة العلوم. والروبوت جمع رباط ويستعمل في المكان الذي يتعبد فيه العباد. وفي البيوت المسبلة

216
01:21:41.400 --> 01:22:06.450
لواء طلبة العلم والفقهاء والفقراء والغرباء. يعني هذه المدارس انا رأيت بعضا منها في بعض البلاد. هو يا اما العلم وهناك يعني مكان يصلون فيه لا انه مسجد لكن يشبه ان يكون مكانا للتعبد وطلب العلم والصلاة هنا هذا المكان لا يندرج فيه لان الكلام هنا متعلق

217
01:22:06.450 --> 01:22:36.350
المسجد الذي هو بيت لله عز وجل. لان الاحكام تنبني على الالف. ختم هنا باحكام الحدث الاصغر فقال الى احكام الحالة الاصغر. فقال ويحرم على المحدث اصغر ثلاثة اشياء. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف

218
01:22:36.350 --> 01:22:54.400
ويحل حمله في امتعة وفي تفسير اكثر من القرآن. وفي دنانير ودراهم وخواتم نقش على كل منها قرآن. ولا يمكن المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعليم القرآن. نعم

219
01:22:54.700 --> 01:23:10.200
قال ثم استفرد المصنف ايضا من احكام الحدث الاكبر الى احكام الحدث الاصغر. يعني كان من حق بيان الحدث في باب نواقض الوضوء كما فعل شيخ الاسلام زكريا الانصاري في كتابه منهج الطلاب. ومع ذلك

220
01:23:10.200 --> 01:23:33.200
اقول انا اميل الى ضم النظير الى النظير من تفرقه في الابواب. يعني هنا يجتمع قدر من العلم بالممنوعات للحائض النفساء الجنوب المحدث يحصل من تنظيم الباب اكثر مما لو تفرغ كل شيء في بابه. وهذا فيه فائدة ان المؤلف لا يعيد الكلام

221
01:23:33.200 --> 01:24:01.200
على المتشابهات او الامور المتفقة. يعني مثلا الصلاة خلاص يذكرها ثم يسهل الاحالة الى الى قريب. ولكن هي مناهج للعلماء ان تذكر ويعني بهذا وبهذا. قال الصلاة قال ويحرم هنا على المحدث ولم يبين اهو الحدث الاصغر والاكبر لماذا؟ لان الحدث اذا اطلق فالمراد به

222
01:24:01.200 --> 01:24:22.050
اصغر قال حدثا اصغر ثلاثة اشياء. زيد عليها خطبة الجمعة. يعني هذا بصير يا اخوان. خطيب ذهب يخطب ان شاء الله ان ينتقض الوضوء في الطريق لاي سبب كان. هذا اذا وصل يعني حتى لو دخل الوقت يستأذن الناس يذهب يتوضأ ثم يعود لا يجوز ان يخطب

223
01:24:22.050 --> 01:24:42.050
يعني لا يجوز ان يخطب الجمعة محدثا. والله عز وجل اعظم. يعني واحق ان يستحيا منه لانه ممكن الخطيب ان يجد حياء يعني من الناس لا يجدوا قل لهم انا اريد ان اذهب الى الموضة ثم اعود ولا اشكال في ذلك. وهنا يتميز يعني جانب

224
01:24:42.050 --> 01:25:05.300
انا لا انسى ابدا لا انسى الموقف الذي علا فيه الشيخ علي عبدالرحمن الحذيفي عندما كان يصلي مئات الالاف في المسجد النبوي يعني يبدو كأنه تذكر انه غير متوضئ فقطع الصلاة والشاشات تصور وذهب وتوضأ

225
01:25:05.300 --> 01:25:26.600
ثم عاد تمام وفي المسألة المزيد تفصيلي يعني لانه يعرف في حينه هنا مئات الالاف لكن هذا يقدمه عند الناس ويقدمه عند الله عز وجل اليوم قد تجد اماما يستحي من خمسة اشخاص خلفه. تمام؟ الاصل هنا ان الانسان دائما يعظم جانب الله عز وجل

226
01:25:26.650 --> 01:25:50.400
قال    الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل كل ذلك بات معروفا. قال وكذا خريطة وصندوق فيهما المصحف. الكلام هنا يعني سبحان الله ايها الاخوة من تعظيم العلماء انهم يذكرون الكيس الذي يوضع فيه المصحف

227
01:25:50.650 --> 01:26:08.000
يعني اصلا بعض العلماء كأنه السبكي او لا ادري الان كأنه حرم يعني مس الكرسي الذي عليه المصحف. يعني بعضهم بالغ في ذلك. وابن عبد السلام قال اذا جاءك الرجل

228
01:26:08.800 --> 01:26:28.800
يعني يحمل مصحفا يمكن ان تقوم اليه. توقيرا لكلام الله عز وجل قاس على الحجر الاسود. يعني ولا هو اجاب يعني عبد العزيز بن عبد السلام كأنه اجاز تقبيل المصحف. قياسا على تقبيل الحجر الاسود. لكن في حق القائم قالوا اذا جاءك والد

229
01:26:28.800 --> 01:26:46.700
او رجل من اول الهيئات قمت له والقيام للمصحف هو من باب اولى. اذا احكام فقهية كثيرة كان منزعها عند الفقهاء التعظيم قال وكذا خريطة هي وعاء مثل الكيس متخذ من الجلد او القماش

230
01:26:46.950 --> 01:27:06.950
او نحميه وذلك ان عدت للمصحف عرفا ولاقت به لانها منسوبة اليه. ومثله في ذلك اليوم الاقياس الكرتونية التي تطبعها بعد ضوء النشر للمصاحف يعني مثل آآ مكتبة منصور. ويكتب عليه اسم المصحف واسمه الدار الناشرة ويجعل لها احبالا تيسر

231
01:27:06.950 --> 01:27:24.500
حملة وصندوق كذلك ان عد له عرفا ولاق به بخلاف صندوق الامتعة فيهما مصحف يعني متى لا يجوز ان يمس الوعاء؟ اذا فيه اذا كان فيه المصحف لان التعظيم له انما هو

232
01:27:24.500 --> 01:27:46.200
بسبب المصحف لكن مجرد وعاء ليس فيه مصحف يعني يعود الى الى اصله قال ويحل حمله في امتعة وتقدم الكلام في الحائض. خلاصة الكلام هنا اذا قصد المتاع وحده جاز

233
01:27:46.250 --> 01:28:11.350
ويدخل فيه تبعا ولو قصد المصحف وحده حرم طب اذا قصد المصحف مع المتاع او اطلق حرم عند ابن حجر ولم يحرم عند الرمل. يعني هي موضع خلاف قال وفي تفسير اكثر من القرآن. كتفسير ابن كثير مثلا. اما اذا كان التفسير اقل او مساويا فلا يحل. كثير من

234
01:28:11.350 --> 01:28:31.350
طلبة علم يعني يقرأ احيانا لبعض الفقهاء ان تفسير الجلالين يحل يعني مسه لان احد العلماء عد الحروف فخرجت حروف التفسير اكثر من حروف القرآن. طبعا هم يصرون لهذه الفتية ولا ينتبهون ان ان

235
01:28:31.350 --> 01:28:49.200
تفسير اليوم يوضع فيه المصحف بالاضافة للتفسير. فهو من هذه الجهة مصحف بجانبه تفسير فالذي فيه الحكم ليس هو الذي يطبع اليوم. هذا لا يجوز لانه هو الان مصحف. تمام؟ هو الان مصحف

236
01:28:49.300 --> 01:29:10.750
لكن عندما كان يطبع كان يطبع فيه الايات بجوار التفسير. لكن هنا الان عندكم قرآنان مع التفسير. فهذا لا يدخل فيه الحكم نعم فلذلك وما يتردد من جواز حمل تفسير الجلالين لا موضع له الان. وكذلك المختصر في التفسير. لانه

237
01:29:10.750 --> 01:29:35.550
صار يطبع بحاشية المصحف. بالاضافة للمصحف المختلط بكلماته. فهو في الجملة مصحف لا تفسير. فهو في الجملة مصحف لا تفسير  قال وفي دنانيرة ودراهم وخواتم نقش على كل منها قرآن وثياب كذلك. يعني يحل لبس الثوب نقش عليه شيء من القرآن وكذا النوم فيه ولولا

238
01:29:35.550 --> 01:29:53.650
لان القرآن هنا لم يقصد هنا للدراسة والحفظ. فلا تجري عليه الاحكام. يعني احيانا الشعارات شعارات الحركات شعارات المؤسسة يقول عليها اية من القرآن هذه بصراحة لو لبسها لم يحرم

239
01:29:53.700 --> 01:30:15.850
لكن مثلا لو اراد ان يدخل بيت الخلاء يتعرض لحرج. الاصل في من يصمم الشعارات التي تطبع على الثياب ان يعني يستثني منها ايات القرآن. يعني تجعل الشعرات لكن من دون القرآن اجلالا ايها الاخوة

240
01:30:16.000 --> 01:30:34.300
قال ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف عمره ثمان سنوات تسع سنوات. طبعا خرج به غير مميز. طفل عمره ثلاث سنوات تمنع من المصحف يمنعه ولي لئلا ينتهك ما لم يكن ملاحظا له

241
01:30:34.350 --> 01:30:56.950
يعني وقد يربيه على ذلك. اما البالغ اذا مسه بغير وضوء فانه يمنع ويبين له الحكم قال  من مس مصحف ولوح تقدم انه اذا كتب عليه شيء من القرآن اخذ حكم المصحف. وما زال عدد من البلدان الاسلامية

242
01:30:56.950 --> 01:31:16.550
يعتمدون الالواح في الحفظ. كما الحال في شنقيط. ويرون انها اثبت في الحفظ من النصاب. انا كنت اذا سألتهم يعني لماذا المصحف هذا هو جاهز؟ لماذا لا تحفظون منه مباشرة؟ قال يقع عندنا ان الحفظ من الالواح اثبت ويذكرون الواح موسى وبعض الاثار التي تؤكد

243
01:31:16.550 --> 01:31:36.850
يعني هذا التوجه قال لدراسة وتعليم قرآن. في بعض النسخ وتعلم قرآن يعني اعود الى السياق ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعليم القرآن. الامام البجوري في الحاشية

244
01:31:36.850 --> 01:31:56.850
قال نسخة التعليم غير ظاهرة لان المميز يعني يريد ان يتعلم لا ان يعلم لانه لا يجوز له مس المصحف بغير الوضوء التعليم غيره. لكن افتى الحافظ ابن حجر بانه يسامح لمؤدب الاطفال. الذي لا يستطيع

245
01:31:56.850 --> 01:32:16.800
الذي لا يستطيع ان يقيم على الطهارة في مس الالواح. لما فيه من المشقة ولكن يتيمم لانه من الوضوء فان استمرت المشقة فلا حرج. هذا الكلام سبحان الله لو لم ارى نظام المحاضر في بلاد شنقيط

246
01:32:16.850 --> 01:32:36.150
لفهمتها على غير وجهي. احنا اليوم عندنا التحفيظ ساعة زمن في بلادنا. فليس هناك مشقة. حلقة التحفيظ انا ذهبت يوما والى محضرة في نواكشوط وجلست مع المحفظ. فسألته قلت له انا وانا ذاهب لصلاة الفجر ارى الطلاب يذهبون للحفظ

247
01:32:36.300 --> 01:32:56.300
ما النظام؟ قال احنا عندنا ساعات التحفيظ اه احدى عشرة ساعة في اليوم. وهناك اه يعني الفترة راحة. فهم يعني هذه المدة بلا شك المحفظ اول خمس ساعات او اكثر. هذه بلا شك قد

248
01:32:56.300 --> 01:33:16.300
يتعرض لها المحفظ للمشقة. ولذلك كثير من الطلاب هناك يذهبون للحفظ في سن الخامسة. ويؤخرهم الاهل سنة او ربما اكثر حتى يتم الحفظ. يعني لا يذهبون بهم الى المدارس. فلذلك يعني ربما وجدت

249
01:33:16.300 --> 01:33:34.100
يعني ربع السكان او الثلث حتى هو يشاع انه نصف السكان هناك يحفظون القرآن لهذا الغرض لذلكم اذا صرتم تحفظون عشر ساعات او نصفها او كذا او قريبة منها وحصلت المشقة فيمكن ان يتبع هذا الحكم لكن الذي يوجد اليوم

250
01:33:34.100 --> 01:33:52.850
يعني في الذي احسب انه لا يدخل في حالة المشقة. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين