﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:38.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد وهذا هو المجلس العلمي الثاني من دروس كتاب الصلاة من الحاشية على شرح ابن القاسم الغزي على متن ابي شجاع

2
00:00:39.050 --> 00:01:05.350
اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا ربنا فهما وفقها ورحمة وعلما  بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن كتاب الصلاة عن تسجيله بشكل عام وعن اهم المفاهيم المتعلقة به وخارطة الاوقات الثمانية لكل وقت من جهة من

3
00:01:05.350 --> 00:01:38.250
والان نبدأ في الاوقات التفصيلية بحسب الذي ذكره ابتداء من صلاة الظهر فليبدأ القارئ ابو عبدالرحمن على بركة الله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين اي صلاته. قال النووي وسميت بذلك لانها ظاهرة في وسط النهار

4
00:01:38.550 --> 00:02:05.450
واول وقتها زوال اي ميل الشمس عن وسط السماء. لا بالنظر لنفس الامر بل لما يظهر لنا ويعرف ذلك الميل بتكوين الظل الى جهة المشرق بعد ثلاث ارتفاع الشمس واخرهم اذا صار ظل كل شيء مثله بعد اي غير ظل الزوال. وظل لغة

5
00:02:05.450 --> 00:02:28.200
تكون انا في ظل فلان اي ستره وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم بل هو امر موجودي الله تعالى لنفع البدن وغيره. نعم  قال هنا الظهر اي صلاة بدأ الان

6
00:02:28.350 --> 00:02:51.250
من صلاة الظهر  لعل بعض العلماء يختار البداية من صلاة الظهر بحكم انها اول صلاة يعني ظهر من جهة الواقع في الاسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسري به ولما نزل من السماء

7
00:02:52.050 --> 00:03:18.100
ولم يتمكن بعد ان يخاطب الناس فعندما خاطبهم اول صلاة واجهتهم من جهة هي صلاة الظهر. ولذلك قال بعضهم يعني سميت الظهر لانها اول صلاة ظهرت في الاسلام وهنا قال النووي وسميت بذلك لانها ظاهرة في وسط النار. ولكن

8
00:03:18.450 --> 00:03:39.950
الاحسن في باب التسمية ايها الاخوة ان يقال انها تفعل وقت الظهيرة وهي شدة الحر نصف النار لماذا لاننا اذا يعني سرنا على جميع الصلوات الخمس نجد ان تسمية الصلوات انما هو بحسب اوقاتها. يعني

9
00:03:39.950 --> 00:04:07.750
ينظر الى الوقت اصالة ما اسمه؟ فالصلاة التي تأتي في هذا الوقت تسمى بهذا الوقت ولذلك هنا عندنا وقت الظهيرة فعندنا وقت الظهيرة فهناك صلاة الظهر لكن يعني ما يقال انها اول صلاة ظهرت في الاسلام او لانها ظاهرة في وسط النهار فهذا من باب يعني الملح

10
00:04:07.750 --> 00:04:32.750
والاولى والاحسن ان تربط تسمية الصلوات بالاوقات ايها الاخوة قال واول وقتها الاوقات ايها الاخوة الله جل وعلا من حكمته ورحمته انه جعل الوصول الى تنفيذ العبادة امرا سهلا ميسورا في وسع المكلفين

11
00:04:33.600 --> 00:04:53.100
فهذه الشريعة مبناها على اليسر والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر والانسان في وضعه وحاله ايا كان في اي زمان او مكان

12
00:04:53.350 --> 00:05:09.800
من اليسر ان يتعبد الله عز وجل على الوجه الاكمل من غير عناء ومن غير تعب. فهنا مواقيت الصلاة تنتسب الى هذا فالانسان لا يحتاج اكثر من ان يلاحظ حركة الشمس

13
00:05:10.500 --> 00:05:33.900
ويعتاد بذلك ويصبح الارتباط آآ المادي بحكم الله عز وجل واضحا سهلا ميسورا قال واول وقتها زوال اي مي الشمس هنا طبعا بدأ المصنف كتاب الصلاة بشكل عام بذكر المواقف. يعني اول موضوع يقابله

14
00:05:33.900 --> 00:06:00.200
هنا هو المواقيت لان الصلاة تجب بدخولها لا تجب الصلاة قبل دخول الوقت. ويفوت الاداء بخروجها قال واول وقتها زوال زوال الشمس عن وسط السماء. الشمس قبل ان تصل الى الزوال

15
00:06:00.550 --> 00:06:22.450
تصبح مستوية وقبل يعني ذلك وهذه يمكن قد تحتاج شيئا من اه من الكلام على السبورة يا ايها الاخوة تصوروا ان الشمس ان الشمس تشرق من المشرق وهنا عندنا يعني عصا

16
00:06:22.950 --> 00:06:53.600
هادا الشخص يوضع نستطيع ان نحدد الوقت من خلال حركة الان الشمس عندما تشرق  الشخص اين يكون في الاتجاه المقابل ويكون طويلا جدا فكلما اخذت الشمس في الارتفاع واقتربت الى ما يشبه التعاند بدأ الظل

17
00:06:54.050 --> 00:07:21.450
يتناقص  فاذا اصبحت الشمس هكذا فيصبح الظل اما منعدما اذا كان هناك تعاند او يبنوا اقصى غاية في القصار. يعني يصبح الى درجة لا يزيد ولا ينقص والان يكون اذا يكون الظل ممتدا وبعد ذلك يتناقص حتى يصبح

18
00:07:21.650 --> 00:07:40.500
في حالة لا يزيد ولا ينقص. الان من هنا الى هنا هذا الوقت الذي قبل قبل الوقت لم يدخل الوقت بعد واذا استقامت الشمس او تعامدت او كانت بمنزلة التعامد

19
00:07:40.750 --> 00:08:05.600
وصار الظل يعني ثابتا هذا الوقت ماذا يسمى يسمى الاستواء يسمى الاستواء الان اذا بدأ الظل يمشي يتمدد في الجهة الاخرى هذا يسمى الزواج. الزوال هو الميل الميل هو الزوال

20
00:08:06.450 --> 00:08:31.300
الله عز وجل ربط حكما شرعيا بالاستواء يعني اذا اصبح الظل ثابتا اذا اصبح الظل لا ينقص ولا يزيد في هذه اللحظة هناك حكم شرعي. ما هو كراهة الصلاة لا يجوز ان تنعقد الصلاة في هذا الوقت

21
00:08:33.050 --> 00:08:56.200
اذا بدأ الظل اذا بدأ الظل في الاتجاه الى الجهة الاخرى ايسر زيادة يعني مجرد ان يبدأ الظل هنا دخل وقت الظهر اذا اول وقت الظهر متى ميل الشمس عن وسط السماء. اذا كانت هناك حالة استواء

22
00:08:56.300 --> 00:09:23.800
وبعد ذلك يعني بدأ هذا الميل هذا الميل هو من وقت صلاة الظهر. يعني نفس الميل يقع في الوقت ولذلك ولذلك ايها الاخوة قال هنا واول وقتها     واول وقتها زوال

23
00:09:24.200 --> 00:09:55.450
قيمين الشمس قال حيث كانت الشمس وسط السماء. فهي حالة الاستواء. وحيث مالت عنه لو قليلا فهو الزوال المتخذ علامة شرعية وضعية لدخول الوقت والحديث هنا عن الحكم الوضعي الحكم الوضعي

24
00:09:56.050 --> 00:10:22.450
مسألة اصولية مهمة  الله عز وجل عندما كلف العباد ان يصلوا لم يتركهم سدى. كيف يصلي الانسان عند قنص واقيموا الصلاة. كيف اصلي؟ متى اصلي متى اقوم الى الصلاة هذه الاسئلة الله عز وجل

25
00:10:22.750 --> 00:10:53.850
وضع علامات تعين الانسان على الاحتكام للامتثال للتكليف الذي امر به اذا فعندنا حكم تكليفي. الصلاة ما حكمها واجبة واقيموا الصلاة هذا الحكم كيف لي ان اهتدي الى تنفيذه ليس هناك وحي خاص يخبرك انه في هذا الوقت ان تقوم الى الصلاة

26
00:10:54.200 --> 00:11:15.850
فمن رحمة الله عز وجل انه احاط الحكم التكليفي بحكم وضعي الحكم الوضعي هو علامات وضعها الله عز وجل تعين الانسان على القيام بما امره الله سبحانه وتعالى به وبناء عليه

27
00:11:15.900 --> 00:11:37.300
يأتي الحكم الوضعي اذا رأيتم الشمس مالت يعني تجاوزت وقت الاستواء. الذي يمكث يعني عدة دقائق في حدود عشر دقائق. طبعا هو وقت لطيف جدا. ولكن حراسة له الا تنعقد فيه الصلاة يعطى هذا الوقت

28
00:11:37.750 --> 00:12:03.350
فاذا زالت الشمس فهنا تعلق حكم الله عز وجل الذي اوجبه على العبد. الان هذا السبب الشباب ان الشمس مالت هذا سبب من خلاله ان خطابا شرعيا يتوجه عليك يوجب عليك الان ان تصلي. ماذا يسمى هذا

29
00:12:03.750 --> 00:12:26.500
الحكم الوضعي هو حكم شرعي. لان الله الذي حدده ويسمى حكما وضعيا. لماذا لان الشريعة وضعته علامة وضعته علامة مثلا الحيض وضعه الله عز وجل علامة على منع الصلاة فدائما ايها الاخوة

30
00:12:26.600 --> 00:12:48.500
الحكم التكليفي محاط باحكام وضعية بسبب وشرط ومانع. يعني الله عز وجل قال واتوا الزكاة. كيف لي ان ان اعطي الزكاة فيأتي النص الشرعي ان حولان الحول هذا سبب لكن هناك شرط وهو

31
00:12:48.650 --> 00:13:12.850
بلوغ النصاب اذا هنا تبدأ عملية لا يتصور حكم تكليفي من غير حكم وضعي لذلك الاحكام الوضعية تحيط الاحكام التكليفية. فهي التي تعين بل الحكم الشرعي او التكليف الواحد له عدة احكام وضعية تعينه عليه. يعني مثلا

32
00:13:12.950 --> 00:13:28.700
الصلاة. هناك شروط وهي ستر العورة ودخول الوقت وما الى ذلك هناك سبب وهو الشمس. هناك مانع وهو الحيض. اذا عدة احكام وضعية تجتمع على الشخص الواحد حتى يعان على

33
00:13:28.700 --> 00:13:47.350
فهم مراد الله عز وجل. وهذه العلامات سهلة ميسرة اه متاحة لكل احد بما يتناسب مع امية الشريعة. الذي سبق الكلام عنه. من هنا ايها الاخوة لو سألنا ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

34
00:13:49.200 --> 00:14:26.450
ما الفرق  الوضعية كعلامة او جاء على ما؟ نعم طب لماذا لم يسمى حكما تكليفيا  نعم. الانسان مم  نعم يعني الان ايها الاخوة انت مكلف تكليفا شرعيا ان تصلي الفجر

35
00:14:27.850 --> 00:14:53.500
وانت مكلف تكليفا شرعيا ان تصلي الظهر هل انت مكلف تكليفا شرعيا ان تجعل الشمس تميل هذا لا يقع في دائرة التكليف فهذا الحكم ليس تكليفيا. ارتبطت عبادتك به. من غير ان يجب عليك. انت اصلا لا علاقة لك بذلك

36
00:14:53.950 --> 00:15:19.400
المرأة ليست مكلفة ان تحيض. لكن اذا رأت الحيض تعلق الحكم  من هنا ايها الاخوة الكرام نجد انه الحكم الوضعي هو من تتمة نعمة الله سبحانه وتعالى على الانسان. ولذلك هو الحكم الوضعي

37
00:15:19.400 --> 00:15:34.750
يعني في الغالب يكون اعم من الحكم التكليفي حتى ما كان بالامكان فعله. يعني مسألة الشمس الان لا طاقة لنا بها. هي يعني هي امر ليس في مقدور البشر. لكن هناك

38
00:15:34.750 --> 00:15:56.050
امور في مقدور البشر وجعلها الله عز وجل علامات ولا تجب عليك. فهي ليست حكما تكليفيا مثال الله عز وجل قال واتوا الزكاة بلوغ النصاب شرط بلوغ النصاب شرط حولان الحول سبب

39
00:15:56.500 --> 00:16:17.450
هل يجب عليك ان تعمل حتى تكتسب مبلغا يبلغ نصابا  لا يجب عليك ذلك لا يجب يعني لن تجد عالما يقول لك ويجب عليكم ان تعملوا حتى تصيروا اغنياء ومن ثم تقدموا الزكاة حتى

40
00:16:17.450 --> 00:16:34.000
دينكم وتكونون مسلمين من هذا. هذا الكلام لا يمكن ان يوجد فالانسان ليس مكلفا ان يوجد العلامة. لكن اذا من الله عز وجل على الانسان وصار غنيا وحاز النصاب. اذا هنا

41
00:16:34.000 --> 00:16:55.050
تعلق الحكم بهذه العلامة. لكن يمكن من جهة تربوية اخرى وليست من جهة فقهية ولا من جهة اصولية. ان نقول الاصل في  لا ينبغي للمسلم ان يرضى بالفقر فيمكن ان يتقدم وان يعمل حتى يكمل دينه وحتى يقدم

42
00:16:55.050 --> 00:17:22.450
ويعين اخواننا لكن هذا اصبح نتكلم نحن عن موعظة تربوية بشكل خاص لذلك هنا قال فهو الزوال المتخذ علامة شرعية وضعية رأيتم ما معنى الان وضعية؟ وضعية لدخول الوقت. اذا حكم صلاة الظهر متعلق بالميل. وليس بالاستواء

43
00:17:24.150 --> 00:17:52.050
اما الاستواء فيتعلق به حكم وهو منع الصلاة. لان هذا الوقت من جملة اوقات النهي كما سيأتي الحديث عنها قال ميل الشمس عن وسط السماء لا بالنظر لنفس الامر بل لما يظهر لنا التكليف يتعلق بالظاهر لا بالواقع والا فان سرعة الشمس فائقة

44
00:17:52.050 --> 00:18:10.900
جدا كما لا يخفى. وجاء في موقع ناسا ان سرعة دوران الشمس حول مركز مجرة درب التبانة. ما يساوي متين واربعين كيلو تقريبا في الثانية يعني نحن نتكلم عن اربعتاشر الف كيلو واربعمئة متر في الدقيقة

45
00:18:11.050 --> 00:18:40.400
مية واربعة واربعين الف كيلو في العشر دقائق التي هي موضع الكراهة لكن هذا في نفس الامر اما بالنسبة الينا فنتعامل بالظاهر ايها الاخوة قال ويعرف ذلك الميل ويعرف ذلك الميل بتحويل الظل الى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس

46
00:18:40.450 --> 00:19:03.450
يعرف ذلك الميل هذا تعريف بعلامة دخول الوقت. وقد تقدم شرحه ونقرأه على عجل وتصويره من خلال عصا  بعصا تقيمها في ارض مستوية فان ظلها من طلوع الشمس الى ما قبل الزوال

47
00:19:03.850 --> 00:19:27.650
يكون لجهة المغرب وكلما اقترب الزوال تناقص الظل حتى يتناهى في القصر ويقف بحيث لا يزيد ولا ينقص فهذا وقت الاستواء. طبعا وقت الاستواء هو وقت يعني لا لا يحتاج الى عشر دقائق ولكن يعني يحتاط له ايها الاخوة

48
00:19:27.900 --> 00:19:47.850
فاذا بدأ بالزيادة الى الجهة الاخرى فهذه علامة الزوال. وبه دخل وقت الظهر فتحصل ان وقت الظهر ما بعد الزوال مباشرة يعني بمجرد ان يبدأ الميل. يعني نفس الميل من من نفس وقت الظهر ايها الاخوة

49
00:19:48.200 --> 00:20:13.650
اما ظل نفس العصا الذي يكون لحظة الاستواء الى جهة الجنوب غالبا فسببه ان الشمس غير متعامدة على هذا المكان ويسمى بظل الاستواء. ويختلف مقداره باختلاف الامكنة اصول ودرجة التعامل. والا فلو تعامدت الشمس عليه

50
00:20:14.450 --> 00:20:32.450
لانعدم يعني لو ان الشمس تعامدت بالضبط على هذا الشخص هل يبقى له ظل؟ لا يمكن ولذلك احيانا عندما تأتي درجة التعمد تجد هذا يتناقل في نشرات الاخبار. يعني من سنين قريبة

51
00:20:32.500 --> 00:20:56.300
عندما تعمدت الشمس على الكعبة وكانت آآ يعني طريقة سهلة لتحديد القبلة بدقة في مشارق الارض ومغاربها. لماذا؟ ما دام تعامدت الان على الكعبة اذا الظل سيمضي في اتجاه فيستطيع الانسان ان يحدد لكن هذا كان في دقيقة محددة

52
00:20:56.300 --> 00:21:20.600
يعني في وقت يسير تعامدت الشمس على الكعبة تماما وكما قلت يعني مثل هذا يتناقل في نشرات ويصبح لانه قليل يعني في الجملة. نعم. قال ويعرف ذلك الميل بتحويل الظل. طبعا الاحسن اللي هو ان نقول بتحول كما في النسخة الاخرى

53
00:21:21.650 --> 00:21:48.450
بتحول الظل الى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس غاية ارتفاع الشمس هذا هو وقته الاستواء واخره اي وقت الظهر. الان هنا عارف عرفنا كيف نتعبد الله عز وجل بصلاة الظهر بعد ان يدخل وقته. هذا الوقت اذا خلاصة الامر ان وقت الصلاة

54
00:21:48.450 --> 00:22:26.950
اذا زالت الشمس اذا مالت عند الاستواء كراهة. وعند الميل دخل وقت الظهر واما اخر الوقت اذا صار ظل كل شيء مثله بعد اي غير ظل الزوال عندما نتكلم عن الظل الظل يخضع الى درجة القرب من الشمس او الضياء او السراج او اي شيء. فاذا اصبح ظل الشيء

55
00:22:26.950 --> 00:22:49.650
مثله تماما هنا ينتهي وقت الظهر. اي زيادة دخل العصر لكن هذا بالاضافة الى ظل الاستواء يعني نفترض هذا القلم او شاخص بقي منه مثلا عشرة سانتي ثم اصبح ظل الشيء

56
00:22:50.050 --> 00:23:15.350
مثلا لو جئنا الى عصا كان العصا هذه مترا كانت مترا اذا اذا صارت مترا اذا صارت مترا نعم اذا صارت مترا يضاف اليها العشرة سانتي او العشرين سانتي ظل الاستواء هنا انتهى وقت الظهر واي زيادة نكون قد تكلمنا عن الدخول في وقت

57
00:23:15.350 --> 00:23:36.400
العصر لذلك قال غير ظل الزوال اي الظل الموجود وقت الزوال. والزوال الميل ليس له ظل لكن نتكلم نحن عن ظل الاستواء وقد تقدم بيانه والا فالزوال لا ظل له فالظل للشيء عنده لا له

58
00:23:37.050 --> 00:24:00.850
فالاضافة لادنى ملابسة. هذا مصطلح نحوي ان الاضافة لادنى ملابسة قد يضاف الشيء الى الشيء لادنى سبب بينهما ويسمون ذلك بالاضافة لادنى ملابسة. يعني كأن تقول لرجل كنت قد اجتمعت معه بالامس في مكة. انتظرني مكانك امس. هل هو

59
00:24:00.850 --> 00:24:19.500
كانوا هل هو يملكه فاضفت المكان اليه لمجرد اتفاق وجوده فيه. وليس المكان ملكا له ولا خاصا به. يعني نفترض ان آآ شابين ارادا السفر وقال احدهما الاخر هذه طائرتك

60
00:24:19.850 --> 00:24:35.250
هل هي طائرة له؟ او هذه سيارته او هذا مسجد انما الاتفاق انك صليت فيه او ان سفرك سيكون في هذه الاضافة هي لادنى ملابسة. ولذلك يتساهل فيها الناس ولا ينتبهون

61
00:24:35.250 --> 00:25:00.400
اصلا يعني لالفاظ الاختصاص والملكية قال والظل لغة الستر. تقول انا في ظل فلان اي في ستره. وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم بل هو امر وجودي. هذه المسألة طويلة الذيل لكنها من مفردات مذهب الاشعة او جارية على مذهب الاشعة

62
00:25:00.400 --> 00:25:28.100
مذهب اهل الحديث ان الظل من اثر الشمس يظل النور وهذه المسألة كما قلت هي اه بجذورها تعرف في كتب العقيدة  بل هو امر وجودي وهو خيال الشيء يخلقه الله عز وجل لنفع البدن وغيره كالتوقي به من الم الحر. والله عز وجل ينفعنا

63
00:25:28.100 --> 00:25:48.250
يعني بالظل وينفعنا بالشمس وكل هذا من النعم التي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. نعم والعصر اي صلاتنا وسميت بذلك المعاصرتها وقت الغروب واول وقتها الزيادة على غير المثل والعصر خمسة اوقات

64
00:25:48.300 --> 00:26:18.050
وقت الفضيلة وهو كانها اولا واول  واشار له المصنف بقوله واخره واشار له المصنف بقوله وفي الزواج الى غروب الشمس والرابع وقت جواز بلا كراهة. وهو من مصير الظل مثلين الى الاستغراق. والخامس وقت تحريم وهو تأثير

65
00:26:18.050 --> 00:26:40.200
الى ان يبقى من الوقت ما لا يسعها. نعم بدأ هنا ايضا بمعاصرة الحديث عن الوقت بدأ هنا وثنى بوقت العصر. قال والعصر اي صلاتها هنا انف الضمير مع تذكيره مع الظهر. هناك قال الظهر صلاته. هنا عن العصر صلاتها

66
00:26:40.250 --> 00:27:00.750
اشارة الى جواز التذكير والتأنيث في كله قال وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب اي مقارنة هذا الوقت لوقت الغروب. تقول فلان عاصر فلانا اذا قارنه. ولكن المراد هنا المقاربة وليس

67
00:27:00.750 --> 00:27:22.500
مقارنة او المطابقة يعني مسألة المقارنة بين معاصرة الغروب ووقت العصر هناك مدة زمنية بينهما فالمقصود هنا المقاربة والاحسن هذا ان يقال انها سميت باسم وقتها. كما تقدم الاحسن في التسمية

68
00:27:23.050 --> 00:27:49.250
انها ترتبط بالاوقات وليس بامر خارجي وذلك لان العصر في اللغة من معانيه العشي هذا من معاني العصر في اللغة كما في المعاجن وجاء في التنزيل الحكيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض

69
00:27:49.250 --> 00:28:09.950
وحين تظهر. هذه الاية جمعت الصلوات الخمس فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الصبح فجر وله الحمد في السماوات والارض وعشيا صلاة العصر وحين تظهرون صلاة الظهر

70
00:28:10.100 --> 00:28:30.150
اذا صلاة العشي العصر والاشارة لبقية الصلوات في الاية ظاهرة وقد تكلمت قال واول وقتها الزيادة على ظل المثل. اي زيادة مهما قلت تصبح من نفس وقت العصر بالاضافة الى ظل الاستواء

71
00:28:30.650 --> 00:28:55.850
ونفس الزيادة من وقت العصر على المعتمد ولابد من الزيادة وان قلت لان خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف الا اذا نحن مرتبطون بحركة الشمس واثرها فهي يعني مخلوق يعود على الناس بالاثر في عباداتهم ومواقيتهم واحوالهم ايها الاخوة

72
00:28:57.500 --> 00:29:23.300
قال وللعصر خمسة اوقات. طبعا بقي من الاوقات ثلاثة الضرورة والعذر والادراك. هذه المتعلقة بالموانع والاعذار كما في المحاضرة الماضية وهذا اول ذكر للاوقات التفصيلية فنذكر عنده جملة الاوقات لنحيل عليها لان الشارع لم يستوعب فضلا عن المصنف. فمرة يجمل العبارة كما سنرى

73
00:29:23.300 --> 00:29:44.000
ومرة يتسامح فيها ومرة يسكت واكتفي بعده بذكر الوقت من غير بيان معناه. اتكاء على ما تجلى هنا  طبعا هذا هو قانون الباب. وتم شرحه في المحاضرة الماضية. وهنا نسرده. الاول وقت فضيلة

74
00:29:45.400 --> 00:30:12.250
وسمي وهو بقدر اشتغاله بعد الاذان بما طلب لتلك الصلاة وفعلها وفعل السنة وهذا فيه ثواب زائد لاجل التعجيل المطلوب وهذا ظاهر الثاني وقت اختيار. وسمي بذلك لما فيه من الرجحان على ما بعده. ويستمر الى نفس الوقت. يعني هو وقت

75
00:30:12.250 --> 00:30:35.450
يختار ايقاع الصلاة فيه بالنسبة لما بعده بحيث لا تؤخر يعني هي مسألة رجحان. زيادة قوة لاننا اقرب الى وقت الفضيلة الثالث وقت جواز بلا كراهة الرابع وقت جواز بكراهة

76
00:30:35.500 --> 00:30:53.050
وهذا يستمر الى ان يبقى من الوقت ما يسعى. يعني يكره تأخير الصلاة الى هذا الوقت ليست ليست الصلاة نفسها تصبح مكروهة. وانما يكره تأخير الصلاة الى هذا الوقت وقت حرمة

77
00:30:53.250 --> 00:31:18.050
هو تأخير الصلاة الى ان يبقى من الوقت ما لا يسعها وسمي بذلك لحرمة تأخير الصلاة اليه. واضح السادس وقت ضرورة وهذا ما يتعلق بالموانع والاعضاء. وهو اخر الوقت بحيث تزول المواني عنده والباقي منه قدر

78
00:31:18.200 --> 00:31:44.500
تكبيرة الاحرام. كما لو انقطع دم الحيض قبل العصر. بما يسع طهر الصلاة وقدر تكبيرا امرأة زال المانع جاءت تصلي بقي وقت يسير جدا. هذا وقت يعني ضرورة والسابع وقت الادراك بعكسه. يعني في وقت الضرورة كان هناك منع

79
00:31:45.150 --> 00:32:05.450
لكن في وقت الادراك حصل منع وطرأ بعد ان لم يكن وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يمضي من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها. امرأة اذن اذان الظهر او العصر

80
00:32:06.200 --> 00:32:26.800
كان بامكانها ان آآ تتوضأ وان تجهز نفسها للصلاة بعد عشر دقائق ربع ساعة واذ واذ بالحيض ينزل هنا ماذا يفعل؟ لا يجوز لها ان تصلي لكن الصلاة ارتبطت بها. تعلقت بذمتها. وقد ادركت الفرض وقد فهذا يسمى

81
00:32:26.800 --> 00:32:50.800
الادراك كما لو نزل الحيض بعد ربع ساعة من دخول الوقت فاذا انقضى المانع فاذا انقضى الحيض وتطهرت وجب القضاء لانها ادركت الصلاة يومئذ الثامن وقت العذر وهو وقت الصلاة التي لا تجمع مع ما بعدها

82
00:32:50.900 --> 00:33:11.800
فلو انقطع الحيض قبل المغرب وجب العصر والظهر ولو لم يتسع الوقت لهما. اذا الاوقات في الجملة ثمانية تحصل ان اوقات الفضيلة والاختيار والجواز بلا كراهة ايه؟ تشترك في اول الوقت تدخل معا

83
00:33:12.150 --> 00:33:31.150
فاذا مضى وقت الاشتغال باسباب الصلاة وفعلها خرج وقت الفضيلة واستمر وقت الاختيار الى ان يمضي نصف الوقت تقريبا فيخرج ويستمر وقت الجواز بلا كراهة فهذه الثلاثة تشترك مبدأ لا غاية

84
00:33:31.850 --> 00:33:46.200
وهذا في جميع الصلوات الا في المغرب على القول الجديد فانها تشترك مبدا وغاية. الوقت في المغرب واحد كما سيأتي وفيه تفصيل واذا مضى الوقت ولم يتبقى الا ما يسع الصلاة

85
00:33:47.950 --> 00:34:16.650
يعني متبق لصلاة المغرب خمس دقائق. ايقاع الصلاة هنا من الامر الجائز باعتبار الجزء كما تم تفصيله فاذا تبقى ما لا يسعها هذا الوقت هو وقت حرمة واذا تبقى ما يكفي لتكبيرة الاحرام فهذا وقت ضرورة. اذا نتكلم نحن عن ميزان

86
00:34:16.700 --> 00:34:35.000
دقيق في التعامل مع الاوقات على ان صلاة الظهر وقت الجواز فيها واحد من تقييد بكراهة وعدمها وصلاة الفجر لا وقت عذر فيها لانها لا تجمع غيره قال والثاني وقت

87
00:34:35.450 --> 00:35:01.650
الاختيار تقدم انه سمي لما فيه من الرجحان على ما بعده. الان احنا نجاري عبارة المصنف. فهو وقت يختار ايقاف الصلاة فيه بالنسبة لما بعده بحيث لا تؤخر عنه  قال والثاني وقت الاختيار واشار له المصنف بقوله واخره في الاختيار الى ظل المثلين

88
00:35:02.150 --> 00:35:19.350
ظل المثلين غير ظل الاستواء ان كان عنده ظل. والثالث وقت الجواز هنا قام بكراهة جاء في الحاشية اي وقت وقت يجوز وقاء الصلاة فيه لكن يكره تأخير الصلاة اليه

89
00:35:19.800 --> 00:35:44.950
قرينة الكراهة حده الى غروب الشمس انظر تأملوا كلام المتن قال والثالث والذي بين الاقواس هو كلام المصنف صاحب المتن يعني ابو شجاع قال والثالث وقت الجواز طبعا في المتن والثالث وقت الجواز واشار له المصنف بقوله وفي الجواز الى غروب الشمس

90
00:35:45.100 --> 00:36:06.450
ما دام جعل الغاية الى غروب الشمس اذا هذا يتكلم عن اي جواز  عن الجواز بكراهة نعم قال وفي الجواز الى غروب الشمس هذه قرينة الكراهة انه حد الى غروب الشمس

91
00:36:06.800 --> 00:36:35.250
وقوله طبعا الى غروب الشمس هنا في العبارة تسمح. يعني العلماء يتوسعون في العبارة ويتسامحون بها. لان عندما الوقت الى غروب الشمس هل هذا الكلام يعني مجمل المفصل هذا الكلام مجمل لانه عندما نقول الجواز الى غروب الشمس عندنا بعض الاوقات المسكوت عنها مثل ماذا

92
00:36:36.150 --> 00:36:53.700
يعني وقت الحرمة هذا ايضا الى غروب الشمس وقت الضرورة الى غروب الشمس الا ان يجعل على تقدير مضاف اي قرب غروب الشمس بحيث يبقى من الوقت ما يسعها. يعني عندما نقول الوقت يبقى الى غروب الشمس

93
00:36:54.000 --> 00:37:19.900
والجواز الجواز بكراهة يبقى الى غروب الشمس   ووقت الحرمة يبقى الى غروب الشمس. وقت الضرورة يبقى الى غروب الشمس لكن منه ما يسعى تكبيرة ومنه ما يسع ركعة ومنه ما يسع الصلاة كلها. فكل هذا يعني اخر عشر دقائق تتوالى جملة من

94
00:37:19.900 --> 00:37:41.000
بشكل متتابع. ايها الاخوة ولذلك قال هنا وقت الجواز وفي الجواز الى غروب الشمس قالوا الا ان يجعل على تقدير مضاف اي قرب غروب الشمس لماذا قال هذا الكلام لماذا ذهب الى الى حده بالقرب

95
00:37:41.450 --> 00:38:06.950
حتى يبقى من الوقت ما يسع هذه الصلاة نعم قال والخامس وقت تحريم والرابع وقت جواز بلا كراهة وهو من مصير الظل مثلين الى الاصفراء هو الاصل اننا نأتي بوقت الكراهة اولا

96
00:38:07.250 --> 00:38:30.350
ولا الجواز بغير كراهة الاصل ان نأتي الجواز بغير كراهة ثم نأتي الى الكراهة. طب لماذا خالف هنا لماذا خالف الشارع؟ لانه يلتزم بحركة المصنع يعني المصنف اتى بالجواز بكراهة

97
00:38:30.450 --> 00:38:48.150
فهو مضطر ان يسايره وبعد ان يحلل وان يشرح ما يتعلق يكمل كان مقتضى الترتيب ان يقدم هذا على ما سبقه لتقدمه في الواقع. اذ ان وقته ينتهي عند اصفرار الشمس لا

98
00:38:48.150 --> 00:39:11.700
الى غروبها لكنه قدم ذلك لانه الموجود في كلام المصلي فلما بين ما فيه كراهة تطرق منه الى ما لا كراهة فيه وهنا يتلخص لنا ايها الاخوة واوقات الفضيلة والاختيار والجواز بلا كراهة تبدأ معا

99
00:39:11.800 --> 00:39:29.450
ثم ينتهي وقت الفضيلة ويستمر وقت الاختيار الى ان يصير ظل الشيء مثليه. فيخرج ويستمر وقت الجواز بلا كراهة الى الاصفر ووقت الجواز بكراهة حتى يبقى من الوقت ما يسعها

100
00:39:30.350 --> 00:39:56.350
عندما نتأمل ايها الاخوة يعني ساعتين من الزمان تدخل فيهما ثمانية اوقات وكل وقت له حكم اول ما يتبادر الى الذهن اذا كان الانسان يقظا ان الوقت درجات ومراتب وان المؤمنين

101
00:39:56.450 --> 00:40:17.750
درجات ومراتب هل الذي يصلي اول الوقت كالذي يصلي اخره هل الذي يصلي في جماعة البيت كالذي يصلي في جماعة المسجد هذه جماعة وذلك وتلك الجماعة هذه صلاة عصر واجبة وتلك الصلاة عصر واجبة

102
00:40:18.250 --> 00:40:39.250
ولكن هنا يعني سبحان الله العظيم في الجنة جعل الله الناس على تفاوت المجاهدون وحدهم لهم مائة درجة اعد الله عز وجل للمجاهدين مائة درجة. لماذا؟ لانهم يتفاوتون فيما بينهم. الشهداء يتفاوتون

103
00:40:40.050 --> 00:41:01.800
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كل شيء يقع عند الله عز وجل بمكان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين

104
00:41:02.300 --> 00:41:23.400
بل ان الله عز وجل يعطي على الهم اذا هم بعمل صالح ولم يفعله فعند ذلك يعطيه الاجر وفي المقابل اذا هم بمعصية ولم يفعلها لا يوجد عقوبة يعني برحمة الله عز وجل ولكن

105
00:41:23.850 --> 00:41:42.600
يوجد غم يعني بعض العلماء كشيخ الاسلام يذكر اه تعقيبا على كلام اه سفيان الثوري عندما سئل عن هم لا يعرف سببه. انسان يشعر بهم وغم لكن من غير ان يعرف سببا معينا

106
00:41:42.900 --> 00:42:03.450
فقال هو رجل هم بذنب ولم يفعل فعوقب بهم في صدره ويقول شيخ الاسلام وهذا من جملة العقوبات ان الله عز وجل يعاقب بالغموم التي تسيطر على الصدور. ثم قال والذنوب لها عقوبة

107
00:42:03.450 --> 00:42:30.600
السر بالسر والعلانية بالعلانية بشيء في السر او اذنبت في السر فالعقوبة في السر. واذا حصل هذا في العلن فان العقوبة في العلن  قال والرابع وقت جواز بلا كراهة وهو من مصير الظل مثلين الى الاصفرار. طبعا هذا غير ظل الاستواء. طبعا هنا

108
00:42:30.600 --> 00:42:48.450
يا اخوة الذي يتأمل في كلام يعني الشارح يظن انه وقت الجواز بلا كراهة يبدأ من هنا. يعني من مصير ظل آآ الشيء مثلين. وهذا ليس مقصودا وقت الجوز يبدأ متى

109
00:42:49.400 --> 00:43:11.400
من البداية من وقت الفضيلة ولكن لعل المراد انه يكون منفردا عما تقدمه من هذا الموضع وهذا ظاهر يعني من لاحظ الصيام. والخامس وقت تحريم وهو تأخيرها الى ان يبقى من الوقت ما لا يسعها

110
00:43:11.950 --> 00:43:27.900
اي وقت يحرم التأخير اليه فاندفع السشكال بعضهم تسمية هذا الوقت بذلك مع ان ايقاع الصلاة فيه واجب. لحرمة اخراج عن وقتها. يعني قالوا كيف وقت حرمة والصلاة واجبة الصلاة في نفسها واجبة ولكن يحرم

111
00:43:28.050 --> 00:43:58.500
تأخيرها الى هذا الوقت نعم والمغرب وان صلاتنا وسميت بذلك وقت الغروب وقتها واحد   ولا يضر بقاء شعاع بعدها ما يؤذن الشخص ويتوضأ او يتيمم واقيموا الصلاة ويصلي خمس ركعات. وقوله وبمقدار الى اخره

112
00:43:59.050 --> 00:44:29.550
في بعض نسخ المجد خرج وقتها. وهذا هو القول الجديد النووي ان وقتها يمتد الى مغيب الشفق الاحمر. نعم بدأ هنا يتكلم عن وقت صلاة المغرب قال والمغرب اي صلاته وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب. المغرب في الاصل اسم لزمان الغروب. ثم

113
00:44:29.550 --> 00:44:53.650
سميت به الصلاة المخصوصة لفعله عقب الغروب. اذا العلاقة مجاورة في الزمان قال ووقتها واحد وهو غروب الشمس لا اختيار فيه زائد على وقت الفضيلة. فليس فيه وقت اختيار وجواز وهكذا فهي اوقات مترادفة في صلاة المغرب

114
00:44:53.650 --> 00:45:11.450
سؤال لماذا هذا يعود طبعا هذا على القول الجديد في المذهب والمفتى به القديم هذا يعود الى ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جبريل يعلمه الصلاة كان يصلي جاءه على يومين في اليوم الاول يصلي في اول الوقت وفي اليوم الثاني

115
00:45:11.450 --> 00:45:28.850
في اخر وقت وقال الوقت ما بينهما في صلاة المغرب صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في نفس الوقت فمن هنا اخذوا قالوا صلاة المغرب ليس لها الا وقت واحد. يؤذن

116
00:45:29.500 --> 00:45:58.650
يأخذ باسباب الصلاة من وضوء وطهارة ولبس للثياب. ويصلي وانتهى الوقت ويصبح الوقت بعد هذا الى العشاء بمنزلة الوقت بين طلوع الشمس والظهر هذه يعني فكرة وقت صلاة المغرب قال لان جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها وهذا مرجوح والراجح انها كغيرها

117
00:46:00.050 --> 00:46:21.350
قال وهو غروب الشمس اي بجميع قرصها. ولا يضر بقاء شعاع بعده. وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ الضوء او يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات يعني يلخص هذا الكلام كله في الاشتغال

118
00:46:21.600 --> 00:46:50.200
اسباب الصلاة هذا اشارة الى ان المراد اعتبار وقت المذكورات وان لم يفعلها الشخص يعني هنا اريد ان اسأل هل الاوقات متعلقة بالناس جميعا؟ ام بكل انسان بحسبه بالناس جميعا ان الاشخاص لا لا يمكن ان تنضبط اموره. يعني انسان معه وضوء. هل نقول اول ما يؤذن يصلي ثم ينتهي الوقت

119
00:46:50.200 --> 00:47:13.000
لا ليس المقصود ذلك لانه في المقابل قد تجد انسانا يطيل ويطيل فقد يخرج الوقت عنه لاي عذر من الاعضاء قال وبمقدار الى اخره اشارة الى ان المراد اعتبار وقت المذكورات وان لم يفعلها الشخص

120
00:47:13.800 --> 00:47:32.850
بان فعل ما يلزم منها قبل الوقت كالوضوء او لم يحتاج اليك قضاء حاجة واكل وشرب ويعني كان الى عهد قريب بعض الناس من الجهل يعتبر ان من طقوس الوضوء ان يقضي الحاجة. وان يستنجي وهذا لا يلزم

121
00:47:33.900 --> 00:47:52.950
فاذا احتاج الانسان ان يقضي حاجته قضى واستنجى. واذا لم يحتج ذلك فهذا لا يلزم فيتوضأ مباشرة كقضاء حاجة واكل وشرب. انسان والله جاء او كان صائما ويريد ان يفطر. ومقدار طلب للماء واجتهاد في القبلة

122
00:47:52.950 --> 00:48:17.850
هذه الاسباب هي مما يحتاج اليه. ولذلك مما تعتبر هنا لمظنة الحاجة اليها. او لم تطلب منك الاذى للمرأة فانه لا يندب لها ولكن يندب لها اجابته فناسبها رعاية وقته. اذا الاصل ان هناك وقتا عاما

123
00:48:18.000 --> 00:48:44.000
نعم لكن هنا قال وبمقدار ما يؤذن الشخص. كلمة يؤذن عبر بالتعبير المناسب للرجال طب ماذا بالنسبة للمرأة؟ هل المرأة تؤذن المرأة تجيب. نعم ولذلك قال لو قال الاذان لكان اولى لان كلامه لا يشمل الانثى. اذ لا يسن لها ذلك. لكن الاذان وان لم يسلها الا انها

124
00:48:44.000 --> 00:49:12.750
تردد خلفه فناسبها رعاية وقته. نعم قال وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ او يتمم ويستر العورة. هنا لو قال يلبس الثياب لكان اولى. لانه ليس الامر مقتصرا على لبس او ستر العورة وانما يعني اللبس الكامل ليشمل ما يستر به سائر البدن ولو للتجمل

125
00:49:12.750 --> 00:49:33.550
قال ويستر العورة ولو قال ويلبس الثياب لكان اولى ليشمل ما يستر به سائر بدنه ولو للتجمل فالمدار في هذا وغيري على كمال التهيؤ للصلاة بما يحتاج اليه. الله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عندكم

126
00:49:33.550 --> 00:50:04.800
مسجد قال ويقيم الصلاة اي بقدر ذلك وان صلى بغير اقامة ويصلي خمسة ركعات وقوله وبمقدار الى اخره ساقط في بعض نسخ المتن فاذا انقضى المقدار المذكور خرج وقتها اه على هذا الوقت الجديد ايها الاخوة على المذهب الجديد

127
00:50:05.050 --> 00:50:22.150
اه عند ذلك تصير قضاء وان لم يدخل وقت العشاء. يعني كالذي يصلي الفجر بعد طلوع الشمس. ولم يأتي وقت الظهر لكن الان تسجل قضاء  وصار الوقت الى العشاء بمنزلة الوقت الذي بين طلوع الشمس والظهر

128
00:50:22.550 --> 00:50:43.550
قال وهذا هو القول الجديد وهذا هو القول الجديد في المذهب لكنه ضعيف ورجحه النووي ان والقديم مرجحه النووي ان وقتها يمتد الى مغيب الشفق الاحمر. القديم هو المعتمد وهذه من المسائل

129
00:50:43.550 --> 00:51:03.550
المعدودة التي عليها التعويل بناء على المذهب القديم. والحق انه قول جديد. هناك بعض العلماء تتبعوا وهذه المسائل فاوجد فيها قولا جديدا. الامام الشافعي عندما جاء الى هذه المسألة وقرر ان المغرب له وقت

130
00:51:03.550 --> 00:51:25.800
واحد طرح الحديث الذي بين ايدينا. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فقال لو صح هذا الحديث لقلت به قدر الله عز وجل ان يمتد الزمان ويأتي الامام مسلم لان الامام الشافعي سابق

131
00:51:26.000 --> 00:51:45.950
على الامام مسلم السنة التي ولد فيها مسلم هي التي مات فيها الشافعي وعند ذلك صح الحديث اما وقد علقه على الصحة فقد جزم لك انه لا يوجد مانع اخر. لا يوجد تعويل على شيء اخر. فلم يبق هناك

132
00:51:45.950 --> 00:52:11.300
ممدوحة من اتباع النص فصار هذا قولا جديدا بهذا التعليق من الامام الشافعي. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب شفق ايها الاخوة قوله يمتد الى مغيب الشفق الاحمر اي الى تمام مغيبه والاحمر للايضاح. الشفق اذا اطلق

133
00:52:11.650 --> 00:52:26.950
اذا اطلق فالمراد الاحمر هناك شفق ابيض وهناك شفق اصفر لانه المنصرف اليه لغة عند الاطلاق. قال الامام الاسناوي ولهذا لم يقع التعرض له في اكثر الاحاديث. يعني انظر الحديث

134
00:52:26.950 --> 00:52:43.400
ما لم يغب الشفقة. ليس هناك انه الشفق الاحمر. مع ان هناك اكثر من شفق لانه هذا هو يعني المشتهر والذي اه تنصرف اليه الدلالة في الاستعمال العربي. وخرج به الشفق الاصفر والابيض

135
00:52:43.400 --> 00:53:10.500
يمتد وقت المغرب الى مغيبهما على ان مذهب ابي حنيفة ان الوقت الى مغيب الشفق الابيض بعد الاحمر استحضروا المشهد عندما يؤذن المغرب يكون هناك شفق احمر في الافق هذا لا يزول بسرعة

136
00:53:10.650 --> 00:53:35.100
فيبقى موجودا في الافق ولا سيما في القرى التي تبتعد عن ضياء المدن فاذا انتهى الشفق الاحمر دخل العشاء بعد الشفق الاحمر هناك شفق ابيض ابو حنيفة يقول ان وقت العشاء يدخل بدخول او بمغيب الشفق الابيض

137
00:53:36.050 --> 00:53:56.250
وليس الاحمر وهو البياض الذي يظهر في جو السماء بعد ذهاب الحمرة التي هي من اثار الشمس والفرق بين الشفقين يقدر بثلاث درجات وهي تعدل اثنتي عشرة دقيقة ولذلك يستحب بعض العلماء مراعاة الخلاف بتأخير

138
00:53:56.250 --> 00:54:16.050
الى هذا الحد يعني احنا اليوم اغلب المساجد تصلي العشاء على عشر دقائق. لو ان انسانا ازاد دقيقتين زاد دقيقتين. لعند ذلك كانت الصلاة تعقد بعد مغيب الشفق الابيض. لكن الادلة

139
00:54:16.050 --> 00:54:46.400
التي تثبت هذا المذهب عند الجمهور قوية ايها الاخوة  نعم  والعشاء بكسر العين وسمي الصلاة بذلك واول وقتنا اذا غاب الشفق الاحمر واما البلد الذي لا يغيب فيه الشفا ووقت العشاء في حق اهله ان يمضي بعد غروب زمن يغيب فيه شفق اقرب البلاد

140
00:54:46.400 --> 00:55:05.700
ولها وقتان احدهما وقت اختيار. واشار له المصنف بقوله واكثره يمتد في الاختيار الى ثلث الليل والثاني وقت جوازي واشار له بقوله وفي الجواز الى طلوع الفجر الثاني اي صادق

141
00:55:05.850 --> 00:55:26.850
وهو المنتشر ضوءه معترضا بالافق اما الفجر الثاني فيطلع قبل ذلك لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم وذكر الشيخ ابو حامد ان للعشاء وقت فراغه

142
00:55:27.050 --> 00:55:57.450
وهو ما بين الكفرين قال هنا والعشاء بكسر العين ممدود اسم لاول الظلام وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر وقد تكلمنا عن ذلك. واما البلد الذي لا يغيب فيه الشفاء

143
00:55:58.450 --> 00:56:19.600
الله عز وجل جعل غياب الشفق علامة على دخول وقت العشاء طب اذا لم يغب الشفاء بقيت الحمرة في الافق ماذا نفعل؟ العلامة الشرعية لم تعد تؤدي بيان الوقت بالتحديد

144
00:56:20.050 --> 00:56:43.150
قال هنا فوقت العشاء في حق اهله ان يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق اقرب البلاد اليهم اذا واما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق اي حتى يطلع الفجر. بعض البلاد يبقى الشفق الاحمر الى الفجر

145
00:56:45.300 --> 00:57:08.800
او قريب منه فيغيب حينئذ. طب الان ماذا نفعل؟ فتقدير الوقت عندهم بغيرهم. لماذا ايها الاخوة لان الشفق علامة علامة على دخول الوقت اذا كان الشفق بحالة يخلو من الانضباط في الوقت المعروف لم يصح ان يكون علامة على

146
00:57:08.800 --> 00:57:30.300
احكام الشرعية. اذا صارت العلامة مضطربة فماذا نفعل عند ذلك؟ يعني الم نقل ان الحكم الوضعي انما جاء تيسيرا للمكلف على اداء الاحكام تكليفية الان الحكم الوضعي بات يشكل اضطرابا

147
00:57:30.600 --> 00:58:02.000
لانه اختل في هذه الصورة. فما العمل عندئذ عندئذ يعتمدون شفق اقرب البلاد اليهم. خروجا من حالة الاضطراب لكن مما سجل في واقعنا اليوم حالة غريبة. انه نفس البلد تأتي العلامة في اشهر وتغييب في اشهر. ومثله ما لو كان لا يغيب اشهر الصيف فقط. ضعوا كلمة لا

148
00:58:02.000 --> 00:58:19.250
هنا عندكم ومثله ما لو كان لا يغيب اشهر الصيف فقط كما يجري الان في بلجيكيا وبعض دول شمال اوروبا. ما الذي يجري هناك؟ في اشهر الصيف يبقى الشفق الى الفجر

149
00:58:20.850 --> 00:58:47.000
وفي بقية فصول السنة يمضي على بابه طب ما الحل هنا لا يعتمدون سفر اقرب البلاد بل يعتمدون نفس الشفق عندهم في بقية الشهور من باب القياس عليه فيعتمدون وقت بقية شهور السنة عندهم ورعاية الغالب معتبر في الشريعة. والنادر لا حكم له. يعني الاصل في الشريعة ان يغلب الكثير

150
00:58:47.000 --> 00:59:11.900
كثير على القليل وعند ذلك يمضي ايها الاخوة قال ولها وقتان. نقف عند هذا القدر باذن الله. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين