بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من شرح كتاب الزكاة وقد وصلنا يعني ما زال الحديث عن شروط وجوب الزكاة وتم الحديث عن شروط الوجوب في زكاة المواشي وحتى يعني نستذكرها ذكر المؤلف ان الشروط ستة وهي الاسلام والحرية نعم والملك التام والنصاب والحول والصوم وقد تبين ذلك. والآن يعني سيبين يعني شروط وجوب الزكاة في النقدين في الذهب والفضة وفي الزروع وفي الثمار. يعني ما زال يذكر هذه الشروط الان بالنسبة يعني شروط الاثمان يعني هي نفس الشروط باستثناء يعني الصوم ونبدأ مباشرة يعني نبدأ مباشرة في التعليق يعني على كلام الشارح ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله واما الاكمال فشيئان الذهب والفضة مضروبين كانا هؤلاء وسيأتي نصابهما وشرائط وجوب الزكاة فيها اي الاثمان خمسة اشياء الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وسيأتي بيان زلك. نعم. قال واما الاثمان فشيئان الذهب والفضة. طبعا المال هو ينقسم على الى دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس. فالفلوس هي القطع من الجلد او من البلاستيك او من اي يعني نوع كان هي ما يسمى اليوم يعني اشبه بالفك. يعني فاذا قالوا الرجل معه فلوس يعني فان المعنى انه فقير من الذهب وفقير من الفضة. لكن اليوم تغير العرف وصار يعني الذي معه والفلوس كناية على الغناء. واذا قيل ان الرجل افلس اشارة الى الفقير. لكن هنا قال واما الاثمان فشيئان. الذهب والفضة مضروبين كانا اولا. سيأتي يعني طرف من الحديث عن فكرة الضرب والصيغة اشار بذلك الى ان المراد بالاثمان مطلق الذهب والفضة على اي صورة كان. يعني ليس بشرط ان يتم صومهما عليه الهيئة التي يستعملان عليها. ولو كان مادة خام التبر وهذا المعنى شرعا. اما لغة فان هي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية خاصة. فلا تطلق على غير المضروب. يعني اليوم الناس اذا تكلموا عن يعني عن الاستخدام آآ فانهم انهم يريدون ما يستخدم وقد اعد للاستعمال على هذه الهيئة. والمضروب هو الذي يصيغ دنانير ودراهم. اما غير المضروب فمثل التبر وهو الذهب الخام الذي لم يصغ ولم يضرب. يعني الزكاة الان زكاة الذهب. لو ان رجلا اشتغل بالتعدين ودخل المناجم تحصل على مادة خام من الذهب. هل تجب فيها الزكاة او لا تجب الزكاة ما دام العين هذه ذهب او فضة فقد تحقق يعني الشرط عليه ان يخرج الزكاة. قال وسيأتي نصابهما وشرائط وجوب الزكاة فيها اي الاثمان خمسة اشياء. هي نفس الشروط يعني هو الاصل انه نقول انه في شروط زكاة بشكل عام ثم خصوصية لبعض يعني الاعيان. آآ قال الاسلام. واذا يخرج بالاسلام الكافر وقد تقدم يعني هذا فيما سبق. الاسلام والحرية والملك التام كل ذلك بات معلوما عندهم النصاب النصاب بالنسبة للذهب خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين على اربعة وعشرين. والفضة خمسمية وخمسة وتسعين جرام. قال والحول. فلو زال ملكه في اثناء الحول عن النصاب او بعضه ببيع او غيره انقطع الحوض. اذا لابد ان يبقى المال هذه المدة. الا اي زكاة عروض التجارة. عروض التجارة العبرة باخر الحول كما سيأتي. لكن بالنسبة لزكاة المال المال ينبغي ان يكون قد بلغ النصاب على مدار السنة. ويستثنى من اشتراط الحول المعدن والركاز فتجب الزكاة فيهما في حال كما سيأتي. قبل ما الفرق؟ الان المال قلنا الاصل ان يدخل في الدورة الاقتصادية. والمال هذا معد للنماء فهو ينمو لكن الذي الان يد يذهب الى المناجم ويستخرج الذهب هذا اصلا كله نماء ولم يتعب فيه ولم يعني يحصل يعني الجهد المبذول عادة ومن ثم يحتاج الى الادخار. بمجرد ان يخرج فانه يخرج نسبة الزكاة. لكن هناك جهود. فبالتالي يخرج فقط اثنين ونصف في المئة لكن بالنسبة يعني هو يجدك ولا تجده يعني هو الذي عثر بك او انت عثرت عليه فلذلك يخرج الخمس مباشرة. اذا هناك نظام تشريعي يناسب الجهد والمؤنة التي تنفق في هذا ايها الاخوة الكرام ولو ملك نقدا نصابا ستة اشهر ثم اقرضه لاخر. لم ينقطع الحواء. الدين لا تؤثر في مسألة الزكاة. فاذا كان موسرا او عاد اليه زكاه عند تمام الحول بالستة اشهر الثانية. وسيأتي في بيان ذلك اي المذكور من النصاب والحول ولم يذكر ذلك في الماشية اتكالا على علمه مما سيأتي ففيه الحذف من الاول لدلالة الثاني عليه وان كان الغالب الحذف من الثاني لدلالة الاول عليه. يعني في الاشياء المتناظرة تجد المؤلف يذكر الشيء في موضع وخلاص يعني يصبح لا لا يعني على غيره. نعم. الان هذه الشروط اذا نحن لا نتكلم اشبه بتحصيل حاصل. لان هذه الشروط تم قضاء وقت طويل في المحاضرة يعني الفائتة ونحن نتكلم عن زكاة المواشي نعم. قال واما الزروع واراد المصنف بها المؤتات من حنطة وشعير وعدس وارز وكذا ما يفسات اختيار كذرة وحمص فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. نعم الان بدأ هنا يتكلم عن زكاة الزروع وقلت لكم ان الاعيان بعضها يعني ينزع الى الحيوان. وبعضه ينزع الى النبات وبعضها ينزع الى النقد. الان انتهينا نحن من النقد وانتهينا كذلك من زكاة الحيوان هنا عن الزروع. قال واما الزروع واراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وارز. اذا الان سيأتي بالشروط. اذا ليس كل زرع يجب فيه الزكاة. يعني سيأتي معناه لا زكاة في الخضروات. لا زكاة في الفواكه. لا زكاة في الزيتون. طب هذه اشياء هي من الزراعة لكن لا زكاة فيها. الزكاة في الخطوة الثانية ما يأتي منها من مال ويصبح مدخرا بعد ذلك يزكي منه. لكن في المرحلة الاولى لا زكاة. طب لماذا؟ ما هي هي مزروعات ويحتاجها الناس. والفقير كما يحتاج يعني القعود فانه يحتاج الفوائد وما الى ذلك. طب ما الفرق الان يعني سيأتي؟ ان شاء الله. قال واما الزروع. واراد المصنف بها المقتات. يقول هنا كان الاصل حذفه لان لا يضيع اشتراط الاقتياط الاتي. يعني هو الان سيأتي ان من شروط الزروع وان يكون قوتا فاذا قال اراد المصنف به المقتات كانه يعني تعجل شيئا فيضيع الشرط الذي سيأتي لكن ذكره هنا تيسيرا على المبتدئ لما فيهم من الايضاح. اللهم الا ان يقال انه باعتبار المال بعد الاشتراط. انا شخصيا لا اجد حرجا ان مثلا يدخل المؤلف في التعريف شيئا لا ينضبط على القواعد المنطقية وما الى ذلك. يعني كل شيء يسهل على طالب العلم في المرحلة الاولى ينبغي ان يتخفف منه. يعني هناك العبرة العبرة بالفهم. يعني الان لمن انت تسمع ان الزروع فيها زكاة اذا كانت قوتا. يعني خلص اه يصبح عندك تصور في اي اتجاه. ليس من شرط ان يقال لك الزروع ثم الشروط والى ان يأتي شرط الغوط كل شيء يعين على الفهم لا سيما في المرحلة الاولى لطالب العلم هذا يكفي. قال من حنطة وهي البر وهو القمح وشعير وعدس. اتعرفون العدس؟ هم. وارز. نعم. وكذا ما يقتات اختيارا اي في حال الخصب والرخاء وكان الاولى تقديمه. يعني الان انظر هنا قال واراد المصنف بها المقترح من حنطة وشعير وعدس واروز وكذا ما يقتات اختيارا كذرة وحمص. قال كان الاولى تقديمه بان يقول واراد المصنف بها المقتات اختيارا. لان تأخير او تأخير كلمة اختيارا يوهم ان قيد الاختيار ليس معتبرا فيما قبله يعني ولكن يعني كانه الاختيار فقط هنا للذرة والحمص. وليس للذي سبق مع انه هذا الكلام يشمل الجميع ولكنه اتكل على شهرة ذلك ثم عمم لئلا يتوهم التخصيص. ما معنى هذا الكلام؟ اذا انت عندك يتصور في ذهنك ان متى كان هناك زرع يقتاته الناس ففيه زكاة؟ طب لو صارت حرب مثلا ولم يتمكن الناس من الوصول الى الاقوال؟ يعني كما قالوا خرج ما يقتات اضطرارا في وقت الجد. كحب الحنظل فلا زكاة فيه. اذا القوت الذي تجب الزكاة فيه هو ما كان الناس يسير يتجارون فيه بالشكل الطبيعي. يعني في الاستخدام العام الغالب كل هذا تجب فيه الزكاة. لكن تأتي حرب ويقتات للناس شيئا اصلا في وقت الجوائح العامة يعني الناس قد تأكل ورق الشجر يعني في في مرحلة ما لكن هذا كله لا يأخذ الاحكام الطبيعية للاحكام الفقهية. قال وكذا ما يقتات اختيارا كذرة وحمص. هنا حمص بكسر الحاء مع تشتيت الميم مفتوحة او مكسورة. يعني حمص ايوة حمص فقلت الان الان اما ما اشتهر على سنة العوام منضم الحاء والميم مشددة فليس بلوغ. يعني الحمى السادة ليس معترفا حتى لا في لغة قوية ولا في لغة ضعيفة. تمام انما بيكسر الحاء حمص تمام مع تشديد الميم مفتوحة او مكسورة. نعم حمص وحمص. نعم. والفتح اختيار اهل الكوفة والكسر اختيار اهل البصرة. قال بثلاثة فرائض اي زيادة على ما سبق من الشروط الا الحول والسوء. فلا يشترطان هنا وسيأتي بيانه والا النصاب ولم يذكر من الشروط اشتداد الحب يعني هل مجرد انسان يزرع يعني في زكاة؟ هو يشترط اشتداد الحب مع انه شرط لتعلق الزكاة. يعني متى تجب الزكاة؟ الزرع يمر بعدة يعني قال وان كان وجوب الاخراج بالفعل انما هو بعد التصفية من التبن ونحوه وذلك لان الكلام في جنسي ما تجب فيه الزكاة من غير النظر الى وقت تعلق او اخراج. يعني الان احنا نتكلم ما العنوان الذي نتكلم فيه الان الاعيان التي تجب فيها الزكاة. تكلم ان من ذلك الزروع. الان طب متى يجب في الزروع؟ ليس موضوعه الان يعني عن ذلك بعد ذلك طبعا سيأتي انه هذا لابد ان يكون خارجا عن القشر وان يكون مصفا يعني نصاب مصفى فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط ان يكون مما يزرعه ان يستنبته الادميون ان يتولون اسباب انباته. والمراد ما من شأنه ذلك. وان نبت بنفسه اتفاقا بحمل ماء او هواء او غير ذلك. كما لو تنافر حب لمن تلزمه الزكاة فتجب فيه. لكن هذا يحصل على قلة لانه المطلوب نصاب ستمية واتناشر كيلو صافي. لكن ممكن في بعض البلاد الكبرى ممكن يحصل مثل هذا. فقال فان نبت بنفسي بحمل ماء او هواء فلا زكاة فيه هذا محمول على ما من شأنه ان ينبت كذلك. من الاشياء التي تطلع بنفسها في البوادي. كالنخل المباح بالصحراء فلا زكاة فيه اذا الصحراء ملك عام لا لاحد معين. ومثل الصحراء غلة البستان. الموقوف على المساجد نرجع احنا لموضوع الوقف يعني الوقف يعني يشمل كميات كبيرة جدا من بنية الاقتصاد. هناك مثلا بساتين موقوفة على المساجد او الفقراء والمساكين هل هذه فيها زكاة ليس فيها زكاة لان الزكاة تريد ان تذهب الى المصارف. طب هذه اصلا موجهة الى هذا الصنف وليس لها مالك معين. لذلك قال فلا زكاة فيه الصحيح اذ ليس لها مالك معين. فلو كان لها مالك معين فانه يملكها وتجب عليه زكاتها. ومن هذا ما لو كان يملك الزرع كما لو استأجر ارضا موقوفة وزرعها ببذر من عندي فتجب فيه الزكاة. وهذا اليوم موجود. واحد يتوجه الى وزارة الاوقاف يقول انا اريد ان استأجر منكم مثلا مئة دونم. ازرع فيها لتسع وتسعين سنة. يعني كثير من عقود الايجارة تصل يعني لعشرات السنوات وقد يبني فيها ويفعل ويلتزم ويبقى يدفع يعني الاجرة. الان هذا يجب عليه الزكاة. صحيح ان الارض موقوفة لكن هذه حجر لكن هذه ترجع الى ما لك معين فتجب فيها الزكاة. لكن لو ان وزارة الاوقاف مثلا هي التي قامت يعني بزراعتها والاصل ان يصل ريعها الى الفقراء. هل يجب فيها الزكاة؟ لا يجب فيها الزكاة. اصلا هي تحصيل حاصلة لا جدوى من ذلك الشرط الثاني هو ان يكون قوتا مدخرا. القوت وهنا ركزوا يا اخوانا. يعني من الان صعد لابد ان تعمل عقولكم جيدا وان يكون قوتا وهو ما ما يتقوت به وتقوم البنية بتعاطيه. لانه يستمسك في المعدة. والمراد بذلك حكمة يقتات اختيارا كما تقدم. الان هذا الذي لا تقوم البنية الجسدية الا به تناط به ايه الاحكام هذا له احكام خاصة من ذلك جيده ورديها سواء. هذا يدخل الان في الاموال الربوية. بدك تبدل اه قمحا بقمح اه تتحد النسبة. طب لماذا لماذا اهدرت الشريعة الجودة والرداءة؟ هذا بحث طويل اشرت اليه في كتاب الجودة ورداء واثارهما في احكام المعاملات. رسالة الماجستير. مرة شرحته في درس فيه ساعتين لكن هو من صمام الامان للبنية الاقتصادية في الاسلام. كلام طويل الان يصعب ان يشار اليه. لكن ما اريد عن الحديث فيه هو ما يتعلق بمحوريته في البنية الغذائية للمجتمع ولذلك لا ينبغي ان تتناوله الاطماع والرغبات بحيث يمنع عن الفقير. قال وان يكون قوتا مدخرا اي صالحا للادخار. بحيث لو ادخر لم يفسد وسبق قريبا بيانا مقتاة اي في قول من حنطة او شعير. وخرج بالقوت ما لا يقتات. وخرج بالقوت ما لا يقتات من الابزار نحو الكمون خرج بالقوة ما لا يقتات. يعني ما لا يصلح لذلك اختيارا من الابزار. كلمة الابزار جمع ما مفردها قال من الابزار الابزار ما يطيب به الغذاء وكذا التوابل. اذا ويستخدم بهذا وهذا. الا ان الابزار للاشياء الرطبة واليابسة والتوابل اليابسة فقط الان انظروا وركزوا هذا الذي ذكرته لم اجد من سبقني به الا من جهة المعاجم يعني واستشرت به بعض العلماء. لانه هنا يعني لماذا قال من الابزار نحو كمنمثل بالكمون؟ الجواب الابزار جمع بزر. الا ان البزر ان اريد به كل حب يبذر للنبات فجمعه بزوء اذا بنتكلم احنا يعني البزر اي حب يبذر هذا ما جمعه في اللغة بذور بزور نعم وان اريد به التابل فجمعه ابزار وعلى هذا فقولهم من لبيان الجنس لخروج عامة الابصار يعني نعود الان الى كلام الشرع وخرج بالقوت ما لا يقتات من الابزار كمون يعني الكمون وغيره كل ما يتعلق بالتوابل هذا من الابزار لا من البزور. فكلام المؤلف هنا واضح جدا هو يريد ان يعني يستبعد المنطقة التي يعني تبتعد عن القوة وخرج اذا ما يؤكل تداويا كالفلفل فلفل ما فش فيه زكاء او تأدما كالزيتون الزيتون لا زكاة فيه على المذهب نعم وهذا طبعا على الجديد. لماذا؟ لانه لا يدخر يابسا. لا العبرة كله بالقوت والادخار. لا لا يدخر يابسا او تنعما كالعسل وسائر الفواكه اللهم الا اذا قصد بها فتجب فيها الزكاة لخروجها من هذا الباب ودخولها في باب عروض التجارة. اذا خلاصة ليس هناك زكاة في الخضروات. ليس هناك زكاة في فواكه ليس هناك زكاة في الزيتون ليس هناك زكاة في العسل والفلفل وما الى ذلك. طب اين تجب الزكاة؟ لو تاجر فيها تجب الزكاة لو اخذ منها المال وصار مالا الان المال هذا الذي تحصل عليه اصبح مدخرا فيعطي الفقير منه والفقير هو الذي يشتري ما يشاء يعني يشتري فاكهة او غير ذلك. لذلك اليوم احيانا تجد بعض الناس يسأل لا سيما الذين يعملون في الجهات الاغاثية. انه انا عندي مال زكاة واريد ان اعطي اريد ان اعطي الفقير كابونا انا احدد لهم متجرا سوبر ماركت واقول له اذهب وخذ بميتين شيكل. طب لماذا تفعل ذلك؟ يقول انا اضرب مصلحتي. انا اتي له بالاساسيات وقد ينفقها فيما لا ينبغي. طب الشريعة طلبت ان تعطيه مالا. يقول لا لكن انا اقدر المصلحة. وارى انني اذا اعطيتهم مواد عينية هذا انفع له اذا الان هذا حالة من التحكم فيما هو الشريعة اعطته مالا وانت قلت لا هو يعني لابد ان يعطى مواد عينية لان فاذا وصلنا رمضان وجئنا الى زكاة الفطر اه اخرج مواد عينية يقول لا انا اعطي مالا. لماذا؟ يقول لا لانه انا ارى ان المصلحة ان يعطى مالنا وادرى بمصلحته ويشتري ما يشاء. يعني انظر الان الى الى حالة التشهي. يعني في زكاة الفطر يرى ان العين ان تقوم معركة شديدة جدا لان لا يعطى مواد عينية لان المصلحة في المال. واذا جئنا الى زكاة المال يقول لا المصلحة ان يعطى مواد عينية الان بغض النظر عن القول في زكاة الفطر هو الخلاف معتبر انا اتكلم عن الحالة النفسية التي يعني تكون عند الذي يعطي طب من الذي حصر حوائج الانسان في السوبر ماركت طب الان هذا يريد ان يشتري فواكه مش احنا الان بنقول ما فيش زكاة في الفواكه لن يصل الى الفقير خضروات ولا فواكه ولا عسل ولا زيتون. طب هذه الاشياء ليست موجودة في ماركت طب كيف يتحصل عليها؟ طب ما يتعلق بالعلاج والدواء طب هذا الكلام ليس موجودا. اذا الحوائج اعصر من ان تنتبه اليها قد يحتاج احيانا محارم لدخول الحمام وهذا لذلك حوائج الناس يا اخوانا لا داعي للتحكم فيها. الشريعة تقول اخرج مالا يعني ان تخرج مالا وهو ادرى بالمصرف الذي يوجه يعني هذا المال فيه. فكل هذا من حالة يعني التوهم يعني النفسي وللناس حوائج لا تقع بالاذهان. يعني لا يمكن ان تقع بالاذهان فانت تعطيه وهو ادرى. فقط بالفعل يريد ان يشتري من فواكه اذا الان يعني بالنسبة للزروع ليس هناك زكاة في الخضروات والفواكه ولكن المال الذي ينتج يعطى والفقير يشتري ما يشاء. يعني انظر الى التوازن يعني في في هذه المسألة الان لكن نعود يا ايها الاخوة الى المسألة ذات الخطر لماذا يعني الان يركز الفقهاء على القوت يعني يجب ان تخرج قوتا والوجه في اختصاص المقتات المدخر بالزكاة لان الاقتيات ضروري لا حياة بدونه. فاوجب الشارع منها شيئا لارباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات فلا ضرورة تدعو اليه لان اكله من الكماليات والتتمة. هل يمكن ان يعيش بلد من غير قوت الى وجود القوت عند قوم وهم المزارعون مثلا هذا يوجب عليهم قدرا من الاحسان والمواساة لان اصحاب الحوائج يحتاجون هذا. طيب الان طب لماذا التشديد في القوت؟ لانه البنية تقوم به. طب لو جبت له كيس شيبسي هاليد او يعني شوكولاتة وانواع من المكسرات والبسكوت يصلح لا تقوم بالبنية بذلك. لذلك اليوم وهذا موضوع ان شاء الله نتطرق له خارج يعني المحاضرة بموضوع مستقل. كيف تم التحكم في الرغبة العالمية للذوق في الغذاء من آآ عقب هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام بدأت تغزو العالم نهائيا وعادة التحكم في اذواق البشر. وجعلت ما ليس ضروريا ولا حاجيا شيئا مهما وقاموا على رخص يعني السعر ولذة الطعم والمادة التي تقدم تفتك بالاجساد. لذلك الحرب الغذائية لا تقل ضراوة عن الحرب الفكرية وعن الحرب الامنية وعن الحرب السياسية وعن الحرب العسكرية. هذا باب طويل ينبغي ان المرابطون فيه على الجبهة الغذائية في حراسة ابدان المسلمين. اذا موضوع الان مرتبط هنا بالقوت. ولذلك مما ينبغي ان ينتبه اليه. وهذا الكلام يتصل بالدردشة التي كانت قبل يعني قبل المحاضرة. اليوم هناك قرار دولي هناك قرار دولي لا يجوز لاي بلد ان يزرع القمح. يعني هذا القوت لا يجوز لاحد ان يزرع القمح. والدولة التي تزرع القمح تنطلق عليه كالصواريخ ويشن عليه الحصار وتبدأ عليها رحلة العقوبات. لماذا؟ لانه معناه ان الامم تستقل بقوتها. وهناك اربعة يعني اشياء كما يقول الدكتور عبدالله النفيسي هي التي يتحكم بالعالم من خلالها. السلاح لا يجوز على اي دولة في العالم. طبعا دول العالم قسما دول المركز الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم قاطبة من القوي فيها الكبير الى الضعيف لا يجوز لاي بلد ان يصنع السلاح ويبقى الذي يحدد نوع السلاح وسعره آآ دول المركز. الامر الثاني النفط لا يجوز لاي دولة ان تصنع النفط. طب بلاد النفط يشترون منها المادة الخام ثم تصنع يردون علي السعر الذي يريدون. الامر الثالث ما يتعلق يعني بالخامات. الامور طبعا النفط والقمح القمح هذا لا يجوز لاي بلد لاي بلد ان يزرع القمح ولذلك جاء التهديد الامريكي للملك فيصل لما اراد ان يزرع القمح في المملكة لماذا لان هذا يعني انها تريد ان تستأثر بنفسها حتى قال الدكتور النفيسي انه مباشرة بعد مدة ليست بالكثيرة تم اغتيال الملك فيصل وقال ابو كسنجر ساجعلك تشرب الناس نفطا. يعني اشارة الى انكم يعني سوف تتعرضون للعقوبات وكثير منهم يربط ملف الاغتيال بملف اللي هو الحرص على زراعة القمح. وهذا باب انا تطرقت اليه بكثرة في كتاب يعني سبائغ الشيطان عسى يعني ان ينتشر لكن الان عندنا موضوع السلاح عندنا موضوع الخامات اللي هو النفط القمح. الموضوع الثالث الشرعية الدولية القيادة السياسية للعالم هي الامم المتحدة. ومن اجسامها مجلس الامن. وما يصدر من قرارات يسمى الشرعية يعني انتم الان نحن في مقام علمي وفي مقام فقهي. اصور لكم المسألة بلجنة افتاء. نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. الان القيادة السياسية للعالم تأتي الى مثلا قتال الشعب الفلسطيني للعدو الصهيوني يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا الان اذا فعلتموه فانكم ارهابيون. ويجب ان تحاربوا وتحاصروا ويفعل بكم كذا وكذا وكذا. طيب قتال العدو لنا اهذا جائز ومستحب غربة ويمكن ان يتبع ويمكن ان تدعموا عليه. اذا انت تصبح مطاردا محاربا بمجرد موقف الشرعية الدولية منك الرابع العولمة في ملف الاعلام والتعليم. لابد ان يخضع الاعلام لمنظومة عالمية وان يخضع التعليم لمنظومة عالمية. لابد ان توافق دول المركز على المنهاج الفلسطيني. العام الماضي جاء يعني لما مشكلة الاونروا والمساعدات جاء النص واضحا الاتحاد الاوروبي يشترط لدفع الاموال بتغيير مباحث من المنهج من فلسطين عندما جاءت ليزيتشيني احدى المسؤولات الامريكيات الى الخليج الى الكويت في المطار قالت انا جيت لاغير مباحث في المنهج جمعت وزراء التربية والتعليم من دول الخليج وقالت هذا المساق يحذف وهذا يقرر. وهذه اشياء تزال وهذه تثبت وهذه تغير. اذا تحكم في المدخلات الفكرية الى ابنائنا. يعني في في المدارس. هذا التحكم الان يعني يعني اذكر هنا احد يعني اه الوزراء في غزة ذهب الى السودان واراد ان يزرع فيها قمحا بكميات مهولة جدا ليكون مشروعا استثماريا. فكان هذا على زمن عمر البشير فقال له عمر البشير ان اه فعلتم اه ان اردت فعلت واعطيكم المساحة التي تريدون. اردت مثل مساحة غزة او ضعف عشر مرات او مثل فلسطين او ضعفها عشر مرات اعطيه ولكن اذكرك بشيء حصل في هذا الموضع والرجل الذي روى لي الموقف ما زال حيا يرزقه من سكان خان يونس قال جلست انا والرئيس المصري محمد حسني مبارك والرئيس الليبي معمر القذافي في هذا الموضع ومعمر القذافي قدم اقتراحا ان المنطقة يعني التي تقع بين الدول الثلاث مصر وليبيا والسودان ان تزرع قمحا قال جاء بفكرة وقال انا علي المال ومصر عليها الارض والسودان عليهم العمال. يعني في عملية اشتراك فقال يعني تدخل اللي هو يعني اه محمد اه حسني مبارك قال وهل تظن ان الولايات المتحدة ستوافق يعني على ذلك وبالفعل انتهى الامر الى ان القرار الدولي يعني يمنع. طب لماذا الان يا ايها الاخوة مع انه احنا خرجنا عن اه باب الزكاة وان كنا فيه. الان الاصل الاصل في كل بلد ان ينتج ما يأكل الان لو جاء حصار وفرض على دولة من الدول ما دمنا نأكل اكلنا ونشرب شرابنا ونصلي في مساجدنا فلا اشكال. نعاني قدرا من العناء. نعاني قدرا من قلة التصدير او قلة الاستيراد ولكن البنية الاساسية التي نحتاج هذه متوفرة لكن ماذا فعل النظام العالمي؟ ذهب الى كل بلد قال له لا يمنع ان تصنع ما تشاء. انت ممنوع من كل شيء. ولكن مثلا مثلا اذا انت يا مصر ازرعي القطن وانا ساخذ منك القطن لكل الدول ويمنع كل الدول من تصنيع هذا فالان تم ربط العالم ليكون في منظومة اقتصادية يعني متحدة. فالانصار البلد يعطي بقية الدول ولكل حوائجهم من صنف معين ولا يزرع غيره. الا ما كان بالاستعمال الفردي القليل الان في اللحظة التي تشاكس فيها اي دولة يتم فرض حصار عليها. فالكميات المهولة التي زرعتها وانتجتها تتوقف ولا يأخذونها فيزهق اقتصادها. وهي ممنوعة من زراعة اي شيء فتموت. ولذلك هي مضطرة ان تبقى في فلك النظام الاقتصادي العالمي لذلك انت انظر هنا الى دقة الفقه وهو يقول والوجه في اختصاص المقتات المدخر بالزكاة لان الاقتيات ضروري لا حياة هذا الباب اعطته الشريعة حكما خاصا. وربطت به الاحكام من الزكاة. واحتمال الاحسان والمواساة ومن الجودة والرداءة وانا انصح ان تعودوا الى يعني كتاب اللي هو الجودة والرداءة. لانه الفلسفة الشرعية طويلة. كيف انت تبدل قمحا بقمح؟ هذا القمح السوق بعشرين شيكل. وهذا القمح بتلاتة شيكل. وان تبدل هذا بهذا بنفس القيمة وجيدها ورديؤها سواء هذا امر محير للعقول. لماذا تشددت الشريعة في هذا الباب؟ طب وما الحل البديل الذي قدمت بتعداد الخطوات؟ هذه يعني ليست الان من شأن البحث فاحيل عليها لمن كان يعني مهتما به. نعم. وان يكون نصابا قال وان يكون نصابا وهو خمسة اوسط لا حشر عليها. وفي بعض النسخ وان يكون خمسة اوسط باسقاط نصاب. نعم. وان يكون نصابا يعني نتكلم نحن عن الزروع وان يكون نصابا من جنس واحد فلا يضم جنس لاخر. كقمح مع شعير. احنا هنحتاج الخمسة اوسق ستمية واتناشر كيلو. يعني من جنس واحد وكان التمر مع الزبيب بخلاف انواع الجنس الواحد فيضم بعضها لبعض. يعني لو اراد ان يزرع الارز مثلا وكان عدة انواع يتم جمع الانواع لو التمور عدة انواع يتم جمع التمور. ولكن جنس مع جنس اخر لا. قال وان يكون نصابا وهو خمسة اوسق اي اقله ذلك. وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها. يعني ليس هناك منطقة عفو كما سيأتي في الابل. والان وما نقص عنها فلا زكاة فيه. واوثق جمع وسق بمعنى ضم الشيء الى الشيء. وهو مصدر وسق الشيء اي جمعه وضمه وسمي هنا لجمعه الصيام فهو موثوق بمعنى مجموع منه قوله تعالى والليل وما وسق. اي وما جمع من الجبال والبحار والاشجار وضم من المخلوقات والعجائب تحت جناحه مما لا يعلمه الا الله. الان الان الوسق ايها الاخوة ستون صاعا والصاع اربعة امداد والمد على المذهب خمسمية وعشرة جرامات. طبعا في خلاف بين المذاهب وفي رسالة علمية. يعني فصلت القول في مثل هذه الموازين. لكن على المذهب والمضطرد من اول الفقه الى اخره احفظوا ان المد خمسمية وعشر غرامات. وانه الصاع اتنين كيلو فاصل اربعين جرام والوسط مية بناء على ذلك مية واتنين وعشرين كيلو فاصل اربعمية جرام والخمسة اوسق ستمية واتناشر كيلو. على ان العبرة في الوسط بالكيل لا بالوزن على الصحيح. لاختلاف الوزن اختلافا ظاهرا. باختلاف نوع المكيل وانما قدر بالوزن اذا او اذا وافق الكيل. وعلى ذلك فاذا فلو كمل بالكيل ونقص بالوزن وجبت زكاته العكس العبرة بالكيد. طبعا معنى كلمة اه استظهارا يعني طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قول احتياطا لكن نفسه يعني البجيرمي قال في الحاشية على شرح الخطيب اي استيفاء لجميع المقادير شيء يعني كأنه يقول لك يعني هذا النصاب ويريد ان يعطيك بكل مقياس معروف. يعني هو بالكيل يساوي كذا وهو بالوزن يساوي كذا. يعني استفادة جميع المقادير وليس المراد به الاحتياط لانه يقتضي انه يعتبر كل منهم وليس كذلك لان المعتبر هنا الكيل للوزن. وهذا كان موجود عند كبار السن يعني يعني آآ ربما بعضكم ادركه كان الرجل من كبار السن خلاص آآ لا ينتظر آآ يعني نصابا كان بيجي عند يوم الزرع. بجيب اه يعني عشرة جرادل. تسعة ياخذ وواحد لاهل الزكاة. يعني خلص مباشرة يعتبر يعني ويرى ان هذا قليل لا يقوم بالوزن وانما يعتبر يعني العشر باعتبار الكي قال لا قشر عليها الان الست مئة واطنعشر كيلو هل بس بمجرد انه احنا لقينا قمح مثلا انه حطينا في الميزان طلع ستمية واتناشر كيلو فيها زكاة قال لا قشر عليها. هذا الى اعتبار كونها مصفاة من نحو تبن وتراب وغير ذلك. فانها عندئذ المواساة والاحسان والا فقد يتضرر المزارع مثال هذا الارز الارز يدخر في قشره لانه احفظ له وابقى. وقشره لا يؤكل معه. كم نصاب الارز مع القشر؟ عشرة اوسق. يعني بنتكلم عن اكثر من الف وميتين كيلو طب لماذا لان خالصه يجيء منه خمسة اوسق غالبا يعني العبرة بالمصفى وعن الشيخ بحامد الغزالي انه قد يجي من الثلث فيعتبر بلوغ قدرا يكون الخارج منه نصابا. اذا ما الخلاصة؟ الخلاصة في احزروا اننا ننظر الى الزرع مصفا من التبن ومن القشر الصافي بدنا ستمية واتناشر كيلو لو كان الذي يقدر يجهل مثل هذه قد يوجب الزكاة على كثير من الناس من غير ان تجب الزكاة عليهم شرعا ايها الاخوة قال وفي بعض النسخ ان يكون خمسة اوسق باسقاط نصاب والنسخة الاولى اقعد لانه السياق في بيان الشروط بيان النصاب نعم الان طبعا انتهينا من الزروع فنتجه الى الثمار قال واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النفس وثمرة الكرب والمراد بهاتين الثمرتين السمرين التمر والزبيب. نعم. واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها. ثمرة النخل ثمرة الكون بناء على الذي سمعتم من فلسفة الشريعة في التعامل مع الزروع تتضح لكم الصورة مباشرة. لماذا اختار النخل والعنب؟ لانه امن الاقوات المدخرة فاشبه الحب بخلاف غيرهما من الثمار فانه انما يؤكل تلذذا او تنعما او تأدما فليس بضروري لذلك لم يوجب الشارع فيه شيئا لاصحاب الضرورات. لان اكله من التذمات. طب لو نعيد السؤال طب لو قال لك انسان والله يا عم الانسان جسده يحتاج الفواكه ويحتاج الى الخضروات. ما الجواب الجواب ليس من الخطوة الاولى. ما يأتي من زكاة المال هو الذي يشتريه. فيه ما جاء. لذلك هناك قدرة يعني هناك نطاق للانسان. وكما قلت لكم حوائج الناس حوائج الناس اعصر. يعني انا اه عرضت علي مسألة غريبة انه امرأة اعطيت زكاة المال اعطيت زكاة المال وابنتها تعير في المدرسة ان اسنانا فيها اعوجاج فتحتاج الى التقويم هذا. وهذا مكلف اكثر من مائة دولار او ما اشبه ذلك. فكانت ام هذه الطفلة تقول انا لا احتاج طعاما او شرابا اريد ان اوقف هذه يعني المأساة النفسية التي تتعرض لها البنت ذهبت بهذا المال لسد هذه الثغرة النفسية. هذه الحاجة كيف يهتدي اليها الذي يعمل في الجهة الاغاثية ويريد ان يحصر المسألة بالطحين والسيرج والسكر وما الى ذلك. لذلك الشريعة يعني واضحة جدا في مساحات في مساحات اعطتك عينا وفي مساحات اعطتك مالا. وفي مساحات قالت كسوة وفي مساحات الطعام نفسه. اذا امسك باب الكفارات وباب الزكوات سترى يعني من اصناف متعددة بمجموع هذا فيه دراسة يعني نفسية للذي يحتاجه الانسان ايها الاخوة. قال ثمرة النخل وثمرة الكرم والكرم العنب ولو عبر به لكان اولى. لورود النهي عن تلك التسمية فقد اخرج مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم لا تسموا العنب الكرم فان الكرم الرجل المسلم ولعله ذكرها اشارة الى ان النهي للتنزيل او مثلا سهوا يعني قد يذهل المؤلف ويعني والعرب تسميه بذلك لكثرة منافعه ولان الخمر المتخذة منى تحث على الكرم وبذل الماء فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن اصلها لئلا يحملهم ذلك على بقاء تعظيمه. يعني هو لماذا اصلا سمي العنب بالكرم يعني الرجل العربي نعم الرجل العربي فيه صفات مركزية. هي مفتاح فهم العرب. وهذا يدرس فيه لماذا اختار الله عز وجل العرب للرسالة وحملها؟ من ضمن الصفات الاصول الكرم فكان العربي اذا شرب الخمر المتخذ من العنب وهو يعني مخدر في سكره يبدأ يبعثر في المال ينفق على هذا يعطي يعني المال الثروة التي معه يوزعها على الناس فاذا انتهت حالة السكر ورجع الى عقله ورأى ان ما له قد تصرف فيه فرح تمام؟ فرح وسمى الخمر كرما. لانها تعينه على الفضائل التي يحبها تمام؟ انظر الى يعني طب لو صارت معه كل يوم تمام؟ اه بتطلع احنا مش عرب اه الان انظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعني في علاقة بين الاسم والمسمى فراح نفى قال فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن اصلها لئلا يحملهم ذلك على بقاء تعظيمها فان للاسم تأثيرا في المسمى في النفوس. فسلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن. واعطاه لمن هو احق منه وهو الرجل المسلم لان المنافع التي اودعها الله فيه اعظم واكثر. قال والمراد بهاتين الثمرين التمر والزبيب وفي بعض نسخ وهو انسب وقول المتن ثمرة النخل وثمرة الكرم حيث عبر بالتأنيث. وقوله هذا والان ذكر يعني العنب انظروا هنا ذكرت ثمرة النخل والكرم. وبعدين قال المراد التمر والزبيب. قال هنا قولوا هذا لا يناسب حالة تعلق الزكاة. طب متى تتعلق الزكاة عند بدو الصلاح؟ يعني في البداية وليس في نهاية اطوار الشجرة حيث يسير يعني البلح يعني تمرا والعنب زبيبا. وانما يناسب وجوب الاخراج وليس الكلام المقام ليس في المقام عن الاعيان التي تجب فيها الزكاة وليس متى تخرج بل الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر الى وقت تعلق او اخراج. الا انه ذكر ذلك اشارة الى ان المعتبر في كون نصابهما خمسة اوسط كونهما تورا تمرا او زبيبا طبعا هذا اضبط هذا ما فش فيه ماء فهو ينضبط من جهة الوزن. او الكيل وهذا فيما تتمر وتزبب. والا اخرجت الزكاة يعني اغلب الشجر موجود في بلادنا اليوم ليس فيه التمر. فيه بعض الاشجار على قلة يعني يسير هناك تمر تمرا طب في هذه الحالة ماذا نفعل والا اخرجت الزكاة من الرطب والعنب في الحال بقدر خمسة اوسق من التمر والزبيب. طب مش هنعرف كيف نعرف تقديرا من اهل الخبرة. لان ذلك اكمل احوالهما فلو كان عنده عشرة اوسق من ما لا يتجفف لتمر وزبيب وقدرنا جفافها لخمسة اوسق وجبت زكاة او اقل منها فلا ويضم ما لا يجفف منهما الى ما يجفف في اكمال النصاب لاتحاد الجنس نعم. قال وشرائط وجوب الزكاة فيها اي ثمار اربع خصال الاسلام والحرية والملك التام والنصاب فمتى انتفا شرق من ذلك فلا وجوب. نعم قال وشرائط وجوب الزكاة فيها. اي الثمار يعني هنا لو قال فيهما مش فيها ليعود على ثمرة النخل وثمرة الكرم لكان اولى ليكون الضمير راجعا الى اقرب مذكور. قال اربع خصال زاد بعض بدو الصلاح ولم يذكره لان الكلام يا اخوانا في سياق ما تجب فيه الزكاة. يعني الكلام ليس متى تجب الزكاة ولكن في اي شيء. فكلام شرح منضب. قال والمراد طبعا هو المراد ببدو الصلاح بلوغه صفة يطلب فيها غالبا. يعني مش من اول ما نزرع بدنا نخرج الزكاة بان ظهر على الثمر مبادئ النضج والحلاوة والتلون وعلامته في الثمر المأكول المتلون اخذه في حمرة او سواد او وسفرة وفي غير المتلون كالعنب الابيض لينه وصفاء وجريان الماء فيه. طبعا هذا الكلام سنفصله في بداية كتاب البيوع يعني في مواضيع يعني ان شاء الله سيتكلم بالتفصيل عن هذه المسائل. على انه لا يجب اخراج الزكاة الا بعد الجفاف فيما تجف ولا يجزي قبله. اما ما لا يجف فيخرجه رطبا وعنبا بقدره لانه اكمل احواله. اذا يعني خلاصة المسألة هذه انه النصاب انا عندي ستمية واتناشر كيلو. كيف تقدر؟ تقدر بحسب الجفاف لانه منضبط. طب لو كان عندي لا اصل الى الجفاف يعني الموجود عندنا نخيل لكن لا تصل الى التمر موجود عندي عنب لكن لا يصل الى الزبيب لانه هذا انواع يعني مرة انا كنت في المدينة ذهبت الى محل اشتري تمرا ففهمت انه الموجود الان امامي اثنان وعشرون نوعا من التمور. اذا هذه انواع كثيرة جدا والنخل ما زالوا يعني ما زال المزارعون يستوردون بعض الاشجار التي يعني تتثمر وبعضنا يقف يعني اه يصل عند الرطب ويقف ولا ولا يواصل. فعند ذلك نذهب الى التقدير بما يوازي خمسة اوسق اللي هي ستمية واتناشر كيلو. قال والنصاب هو كنصاب الزروع. فمن فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب. بقي الان شروط عروض التجارة نعم. قال واما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائع المذكورة سابقا في الاثمان. والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح نعم. قال واما عروض التجارة الان نتكلم عن زكاة التجارة. المتاجر تجارة الانعام تجارة يعني الذهب والفضة. الذي يدخل كل هذا الا هو زكاة. واما عروض التجارة هي اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الاموال المتجر بهم وسميت بذلك لانها تعرض للبيع. اما لو اتجر في نفس الذهب والفضة هنا يعامل بجنس الذهب والفضة. يعني يخرج زكاة النقد وليس زكاة عروض التجارة. طب ما الفرق؟ يعني هو النسبة واحدة خمسة وتمانين واتنين ونص في المية. لكن ما الفرق بين زكاة عروض التجارة وبين زكاة الذهب والفضة؟ اهم فرق يا اخوانا ما يتعلق بالحول الان بالنسبة لزكاة المال لابد ان يكتمل النصاب. ثم يمضي حول على ذلك. لكن في زكاة عروض التجارة الى ان تبدأ بمئة دينار اردني يعني وتبقى تتاجر يمكن ان يبلغ النصاب في اخر اسبوع من السنة عند ذلك تجب تجب الزكاة نعم الان قال ولو انه اتجر في العملات الورقية كالجنيه والدولار فقد وجبت الزكاة عليه يعني عروض التجارة وان قامت العملات الورقية مقام الذهب والفضة لانها تتعلق بالقيمة لا بالعين. الان في الاسلام القوة المالية موجودة في نفس المال يعني نفس الذهب والفضة يحمل القيمة. لكن هذه السندات هذه الاوراق هذا اصلا يعني في اللحظة التي جاءت فيها الاورام كانت خديعة اخذوا من الناس الذهب والفضة وقالوا يعني بسبب الحروب والظروف هاتوا الذهاب ونعطيكم سندات ولذلك يعني هذا السند يثبت ان لك ذهبا قدره كذا وما عز ما قال طبعا انتم الذهب يعني اثقل وهذا اخف. وممكن في الحروب يذهب عنكم مال ويبقى هذا السند لكم. الان وقف الفقهاء موقفا يعني شديدا في بداية الامر الان نأتي الان يحصل مثلا زواج او بيع وشراء هذا الورق ليس مالا هذا ليس ذهبا. ليس فضة. كيف تعقد به اموره ورق؟ ورق يعني الان هذا الورق الذي نقرأ فيه. تخيل انه انا اجيت قسمته كل ورقة فحطيت عليها مئة دولار او خمسين دولار ووزعتها وقفت انا خمسة بالسلاح الذي رفض ان يتعامل بهذا المال اقتلوه تمام حتصير عملة تجري في منطقة عبسان خلاص لكن بايه بقوة السلاح يعني ليس ان هذا المال هو مال. لذلك الان الاتجار في العملات عملات العملات الورقية الان هذه تعامل يعني معاملة عروض التجارة لا انها نقد في ذاتها لانها خالية من النقدية. كما هي كما قلت لكم هي مجرد يعني هي مجرد سندات تدل على وجود مال لكن يعني الولايات المتحدة في السبعينات ايام الرئيس نيكسون. طبعا وخرج قرار بعد حرف فيتنام ايها الناس ايها الجمهور الكريم ايها العالم نحب ان نخبركم ان المال الذي بين ايدينا ليس فله غطاء من الذهب تمام يعني انتم اعطيتونا الذهب وآآ بين ايديكم يعني المال ولكن لا يوجد لكم ذهب اه الان ماذا تفعلون؟ لو رفضت الدول ذلك وقالت لا نعترف اسقطت المال الذي بيدها فتم ربط العالم بمنظومة شيطانية في في باب في باب الاقتصاد فلذلك اليوم ومالك بيدك يتم التحكم به يرتفع يوم الضوء او يوم ينخفض. انت وانت قاعد مرة بتصير غني مرتين ثلاثة خمسة بتصير فقيرة اذا اصبح العالم يتحكم فيك. فسبحان الله يا اخوانا الاحكام الفقهية لها نوع ارتباط بهذه المسائل. قال الزكاة فيها اللي هي عروض التجارة بالشروط المذكورة او بالشرائط المذكورة سابقا في الاثماني الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. على لان النصاب هنا يعتبر باخر الحول وان كان معتبرا في الاثمان في جميع الحول. ولا يضر الاختلاف من هذه الحيثية وعلى ذلك فقد يبدأ تجارته بدراهم قليلة. ويبارك الله له وييسر امره حتى يحول عليه الحول بنصاب فتجب الزكاة وثمة شروط زائدة عن لما ذكر في عروض التجارة تعرف في المطولات. قال والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح. يعني التقليب بيعا وشراء هذا في اللغة واما في الشرع فهي التقليب في المال المملوك بمعاوضة يعني عملية التبادل الذي حصل بقصد لغرض الربح مع نية التجارة. المعاوضة ان تجعل في مقابل العين مالا خرج به الهبة واحد اعطاك مثلا يعني مزرعة هل تجب فيها الزكاة هبة طب هو قد يكون يتاجر فيها لكن انت الان ما اخذتها بمعاوضة لتأخذ حكم عروض التجارة والارث. مثلا واحد ورث انابيب سوبر ماركت ولم يتجر فيه مثلا تمام لم يجعله للتجارة. هذا لا زكاة يعني لا الزكاة عروض تجارة فيه. والوصية واضرار ذلك فلا زكاة فيها لانتفاء المعاوضة اعلم ان زكاة عروض التجارة هي اكبر موارد الزكاة المعاصرة وهي مراجع الاتساع دائرتها نظرا لقيام عمود الاقتصاد عليها ولان ما يخرج من موجب الزكاة من الابواب الاخرى يدخل فيها كما لو ملك رجل ماشية معلوفة او زروعا غير يعني احنا قلنا لو ماشية مع لوفة لا يوجد زكاة. طب لو اتجر فيها اصبح فيها زكاة. وبقيت الاشارة للمأخوذ من المعدن والركاز فشروط وجوب الزكاة فيه ان يكون نصابا من ذهب او فضة. مستخرج من ارض مواد او مملوكة له وهو من اهل الزكاة. وهذا سيأتي يعني طرف من تفصيله. في الطرف الثاني من اطراف كتاب الزكاة. عند الحديث عن الانصبة والمقادير بهذا نكون قد انتهينا يعني من الطرف الاول من كتاب الزكاة وصلي اللهم وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين