﻿1
00:00:08.400 --> 00:00:35.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:36.650 --> 00:01:02.300
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم  ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله نستأنف بقية المسائل المتعلقة بكتاب قواعد العلو ومعاقد الاصول للشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي رحمة الله عليه

3
00:01:07.400 --> 00:01:56.850
وكنا توقفنا في اللقاء الماضي  اخذنا انواع المفاهيم يا اخو يوسف اخويا يوسف معانا الاخ منذر نعم شيخنا اه تفضل يا اخ منذر اقرأ اقرأ وصلني نسخ شيخنا بارك الله فيك

4
00:01:57.400 --> 00:02:17.800
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلي وسلم  المستمعين المصنف رحمه الله النسخ هو اصله الازالة. وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه والرفع ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا

5
00:02:17.850 --> 00:02:41.200
ليخرج زوال الحكم بخروج بخروج وقته الثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف ومتراخ عنه ليخرج البيان. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على

6
00:02:41.700 --> 00:03:07.450
ان مثل حكم ثابت بالنص زائل على وجهه لولاه لكان ثابتا. وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ ويجوز قبل التمكن من الامتزان  معاشر الاحبة قد يقول قائل ما مناسبة؟ وهذا سؤال مهم حقيقة

7
00:03:07.700 --> 00:03:41.650
هذا سؤال مهم لمن اراد ان يتقوى في علم الاصول بمناسبة الحديث عن مسائل النسخ في هذا الموضع من المتن ما مناسبة لماذا المصنف تكلم عن النسخ بعد ان تكلم عن

8
00:03:45.450 --> 00:04:33.550
الامر والنهي المفهوم تكلم عن مسائل النشر لكن نريد ان نعرف ما المناسبة التي  ان يلفت نظر طلابي والمتفقهة على اهمية في هذا الموضع لماذا لم يجعل النسخ مثلا مثلا لماذا لم يتكلم عن النسخ

9
00:04:35.250 --> 00:05:20.150
بعد العام بعد الخاص او بعد لفظ الدلالات تذكرون تكلمنا عنها لماذا تعمد ان يورد مسائل النسخ بعد مسائل الامر والنهي والمفهوم هذا حقيقة سؤال مهم لانه بالاجابة عليه تتضح كثيرا من المشكلات

10
00:05:22.950 --> 00:05:53.950
اتبعوا كثير من المشكلات  بعض الاشكالات التي تقع في الذهن اذا كان احد الاحبة عنده مداخلة او عنده جواب على هذا السؤال الذي قد يرد والحقيقة انا اريد ان انبه الاخوة الكرام

11
00:05:54.000 --> 00:06:15.200
على فائدة مهمة قبل ان نظرة الاجابة او يجيب احد الاخوة دائما لا تقرأ في المتون او تقرأ في الكتب او تقرأ في الحواشي بدون اني تعرف لماذا وضع هذا قبل هذا

12
00:06:16.250 --> 00:06:46.650
ولماذا وضع هذا بعد هذا لابد ان نعرف وهذا يسميه العلماء معرفة السياق ومعرفة السباق يعني هذا سبق هذا وهذا سيقا  لهذا فلابد من معرفة السياق والسباق وهذه يسميها العلماء

13
00:06:46.800 --> 00:07:09.350
تدبر العلم النعيم ليس بالحيطة فقط او الفهم فقط وهذا كثير من المعلمين لا يربي طلابه عليه. وهذا خطأ هذا خطأ ينتشر عند كثير من المعلمين يقول ركز على الحفظ ركز على الفهم

14
00:07:12.500 --> 00:07:41.050
ولا يسأله عن مناسبة التقديم والتغيير وبمناسبة كيفية التدبر او طرق التدبر  بنحو هذا المعنى لا ادري احد الاخوة عنده جواب على هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل لماذا اورد الشيخ عبد المؤمن

15
00:07:41.600 --> 00:08:21.650
رحمة الله عليه هذه الفائدة وهي مسائل النسخ بعد    الان الاخوة عنده جواب على هذه المسألة الجواب يا معاشر الاحبة على هذه  ان العام قد يكون منسوخا. الخاص قد يكون منسوخا. اه مفهوم قد يكون منسوخا

16
00:08:24.000 --> 00:09:00.200
يبطل العمل به يبطل العمل به اذا فائدة ايراد مسائل النسخ بعض الدلالات اللفظية التي سميناها قواعد الاستنباط وبعد العام وبعد الخاص وبعد الامر والنهي وبعد المفاهيم الفائدة منها ان يتعرف الطالب على

17
00:09:00.400 --> 00:09:39.850
النص الذي بقي على حكمه الاول وكذلك النص الذي ازيل حكمه  كلية او رفع وقال المصنف  هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم هو قال رفع الحكم يعني يريد هنا في هذه

18
00:09:40.250 --> 00:10:10.150
هذه المسائل ان يبين الحكم الثابت الذي بقي ثابتا والحكم الذي رفع او ازيل وهو ما يسمى بالنسخ   نريد ان نصلي الى بيت المقدس اسم الناسخ والمنسوخ يقول نريد ان نصلي الى بيت المقدس

19
00:10:13.850 --> 00:10:41.850
نريد ان نصلي الى بيت المقدس لماذا عندنا احاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل الصلاة الى جهة بيت المقدس هذا وقع في الخطأ بسبب انه لم يدرس

20
00:10:42.100 --> 00:11:23.350
علم الناسخ والمنسوخ   الامثلة كثيرة بارك الله فيكم على مسألتي من وقع في الخطأ بسبب ايه  لا يعرف الناسخ من المنشوخ حتى الاخوان الذين انضموا الينا اخيرا  قال المصنف رحمه الله

21
00:11:23.450 --> 00:11:43.600
ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ هو اصله الازالة وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه والرفع ازالة الشيء على وجه على وجه لولاه لبقي ثابتا النسخ

22
00:11:44.400 --> 00:12:09.750
النسخ عند العلماء ستجدون تعريفات كثيرة نحن لا نتعبد بهذه التعريفات لا تجعل هذا التعريف مشكلة بينك وبين فهم علم  نحن لا نتعبد بهذه التعريفات هذه التعريفات هي مجرد توضيحات

23
00:12:10.600 --> 00:12:44.750
لنقل المعنى الى الصورة الذهنية التي يخرج الطالب او المتفقه من خلالها الى معرفة حكم الله هو حكم الشرع في هذه المسألة ولهذا الله سبحانه وتعالى  انا ذكرتها لكم الان

24
00:12:45.450 --> 00:13:22.600
في القرآن في قول الله تعالى انا كنا نستنسخ انا كنا نستنسخ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الان هذه القاعدة يا معاشر الاحبة. هذه الاية قاعدة الان انا كنا نستنسخ

25
00:13:22.800 --> 00:13:53.650
يعني هذه الاعمال الى الصحف. عن طريق الملائكة الله سبحانه وتعالى يخبر ان الملائكة تنقل اعمال  او اعمال الناس ما للمكلفين او المخاطبين بفروع الشريعة الاعمال من الواقع الفعلي الى الصحف

26
00:13:55.300 --> 00:14:27.550
ان كنا نستنسخ يعني ننكر نستنسخ يعني نمكث ويأتي النسخ بمعنى الازال. نسخته يعني ازلته انا نسخت هذا الشيء يعني ازلته من هذا المكان في مكان اخر هذا كما يقول بعض

27
00:14:27.700 --> 00:14:55.500
اللغة يقولون هذا على سبيل المجاز نسخته يعني ازلته على سبيل المجاز اما هو المعنى  العلماء الوضع يعني وظع هذا المعنى لذاك اللقب  نقلته من هذا الحكم الى حكم او معادل مع الى معنى اخر

28
00:14:59.350 --> 00:15:29.050
ولما الاصول تعريفات كثيرة الشيخ عبد المؤمن رحمة الله هنا هو رفع الحكم بعد الثبوت رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم هذا التعريف جيد   من زاد على تعريف الشيخ عبد المؤمن او وظحه

29
00:15:32.150 --> 00:15:57.500
وهو الشوكاني رحمة الله عليه ارشاد الفحول قال هو بيان انتهاء  انتهى خلص  ثم لما نسخه قال يا عبادي انتهى هذا الحكم هذه المدة لكم في هذا الحكم انتهت لا تعمل به الان

30
00:15:58.750 --> 00:16:29.300
لا تعملوا يعني هذا معنى النسخ او مفهوم النسخ  اكون قد وفقت في هذا المدخل ليكون اه مقدمة مسائل النسخة هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراكم هذا سيأتي بعد قليل

31
00:16:29.800 --> 00:17:19.100
المعاني المتعلقة بهذا ثم قال والرفع على وجه لولاه لبقي ثابتا الان سيذكر معنا الرفع   وهو الازالة وذكر المقصود بالنسخ وهو المعنى الكلي وهو رفع الحكم بعد ثبوته وقال هو ازالة الشيء على وجه اللولاء لبقي ثابتة. يعني هذا التوضيح للمعنى السابق

32
00:17:19.600 --> 00:17:51.500
ليس معنى جيدا هذا لا هو يوضح المعنى السابق يعني يغير الحكم من الواجب الى من الواجب الى المباراة ومن المباح الى المحرم مثل نجاح المتعة نكاح المتعة هذا كان مباحا

33
00:17:53.050 --> 00:18:16.600
لماذا كان لان النساء لان الرجال يبتعد يبتعدون عن زوجاتهم ثلاثة اشهر اربعة اشهر  تتوق انفسهم الى النساء ولا يوجد معهم نساء فاذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان يتمتعوا بالنساء

34
00:18:18.700 --> 00:18:54.650
مدة معينة لكن هذا الحكم نسخ من الاباحة الى التحريم هذا الحكم نكاح المتعة للمرأة في مقابل مال تنتفع به هذا نسخ ابيح مدة يسيرة حتى علماء الحديث قالوا ان المدة كانت يسيرة

35
00:18:56.200 --> 00:19:41.600
وهنا نسخ الحكم من الاباحة الى التعريف  ايضا قد يكون العاش. مثل ماذا  ينسخ الحكم من الوجوب الى الاباحة ينسخ الحكم من الوجوب  الى الاباحة مثل ماذا يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

36
00:19:43.600 --> 00:20:10.500
هذا نسخ هذا وسيأتي بعد قليل سيأتي بعد قليل  بعد ذلك قال المصنف زوال الحكم بخروج وقته يعني انتهى وقت الحكم اذا انتهى وقت الحكومة هذا لا يسمى لا يسمى نسخا

37
00:20:10.550 --> 00:20:45.950
انما المقصود بالنسخ هو اه قطع استمرار الحكم او رفعه او منع العمل به كم ورد في الامثلة التي مرت معنا ثم قال والثابت بخطاب متقدم هذا هذا وصف للحكم الذي ازيل

38
00:20:47.200 --> 00:21:29.850
او الذي نسخ قال ليخرج بالاصعدة الثابت الذي له البراءة الاصلية او الحكم الثابت هذا معنا ليخرج الثابت بالاصالة يعني بالبراءة الاصلية الثابت الذي لم ينسخ يعني الذي لم ينسخ بقي على ثبوته

39
00:21:30.400 --> 00:22:02.300
وبخطاب متأخر فليخرج زواله بزوال التكييف هذا كلام الشيخ عبد المؤمن يعني ان الحكم الماضي رفع به خطاب متأخر وانتبهوا لكلمة خطابها يقصد بها يقصد بها النص او الكتاب والسنة

40
00:22:03.500 --> 00:22:36.950
قال ومتراخ عنه ليخرج كل هذه يسميها العلماء احترازات المعنى الذي ينبغي للطالب او المتفقه ان يعرف حده. يعني اوله واخره نحن في اول الدرس بينا المراد بالنسخ لكن هو الان يريد ان لنا متى يسمى هذا نسخ ومتى لا يسمى نسخ بهذه القيود

41
00:22:36.950 --> 00:23:05.350
التي ذكرها قال ومتراخ عنه ليخرج البيان يعني ان آآ الخطاب الناسخ لابد ان يكون متأخرا هلأ كيف يكون ناسخ؟ وهو متقدم هل يمكن ان يأتي ناس اختهم قالوا ومتراخي عنه ليخرج البياض

42
00:23:06.950 --> 00:23:36.900
نعم ورد هذا في ترتيب المصحف ورد لكن نحن لا نخسر تلك ترتيب المصحف. نقصد في الخطاب نفسه الذي انتهى عليه ومتراق عنه ليخرج البيع يعني ان الخطاب الناسخ لابد ان يكون متأخرا عن الخطاب الاول ولا يكون

43
00:23:37.050 --> 00:24:06.800
متصلا به ولهذا يا اخوة التخصيص ويخرج البيان ثم قال وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني وقيل اذا صارت وقيل يعني ان فيها ضعف او ليست جامعا مانعا    تعريفا جامعا مانعا

44
00:24:13.150 --> 00:24:36.100
اه هنا ان هناك تعريفا اخر وهو ان النسخ يبين انقضاء زمن الحكم الاول تم قالب المعتزلة قالوا الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه اللولاء

45
00:24:36.150 --> 00:25:01.850
هذا مفهوم النسخ عند المعتزلة لاحظوا ان المعتزلة دائما القيود التي تقوي المذهب عندهم. او المعتقد عندهم وهذا سبب وانا ذكرت هذا في الدرس الاول تقريبا الذي يذكر من الاخوة الذين

46
00:25:01.950 --> 00:25:22.250
معنا في الدروس من اول الكتاب لماذا ذكر المعتزلة؟ لماذا ذكر آآ الجاحظ؟ لماذا ذكر الجاحظية لماذا ذكر الجهمية؟ لماذا ذكر الحلولية الاتحادية لانهم يذكرون القواعد التي تقوي مذهبهم من علم الاصول

47
00:25:24.450 --> 00:25:51.350
هل يستقيم ان نمر عليها مرور الكرام ولا يتعقبها العلماء ولا المشايخ ولا ولا ائمة الدين لا  لا يمكن اذا ما فائدة العيد  العلم يا معاشر الاحبة نتعقب اصحاب المقاءات

48
00:25:53.300 --> 00:26:12.350
التي ارادوا ان يدسوا من خلالها السم الدسم ما فائدة هذه القواعد وهذا العلم والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص دائر على وجه لولاه لكانت ثابتة. قلنا هذا تعريف

49
00:26:12.600 --> 00:26:45.550
قال وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة الناس لاحظ الان الشيخ عبد المؤمن يبين لك ان هذا التعريف غير منضبط هذا التعريف غير منضبط وغير جامع مانع قال وهو خالي من

50
00:26:49.100 --> 00:27:25.250
لماذا؟ لانه عرف الناسخ الذي هو الخطاب ولم يعرف النسخ الذي هو الرفع نتنبذ لهذا انت بهذا الظابط لم تبين رافع انما بينت الخطاب وما الفائدة؟ اين الحكم الجديد اين الحكم الجديد الذي استفدته؟ انا

51
00:27:25.300 --> 00:27:49.250
من هذا النسر لا يوجد حكم جديد اين التي ذكرناها اين حدود العمل بالحكم الذي ذكرنا في اول الدرس لم يبينوا هنا ولهذا قالوا الخطاب الخطاب فقط هذا هو النسخ

52
00:27:57.750 --> 00:28:27.650
يعني يقصد الشيخ عبد المؤمن ان هذا لا يكفي لضبط مفهوم النسخ اين هل ذكروا رفع هنا لا يوجد ربو طيب اه فيما يتعلق اه النسخ معاشر الاحبة هذا بين علماء الاصول

53
00:28:29.100 --> 00:29:07.000
ان لا يقع الا الاحكام الشرعية التي تأتي باكثر من وجه مثل الحج الصيام هذه التي يقع فيها الناس اما مساء احكام الاخرة ما نقول هذا ناسخ ومنسوخ احكام البوزخ

54
00:29:07.150 --> 00:29:30.950
ما نقول والله هذا سؤال هذا منزوخ هذا الوقوف بالصراط منسوخ هذا اخذ الصحف باليمين او الشمال هذا منسوخ هذا النظر الى الله في الاخرة هذا منسوخ هذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:29:31.600 --> 00:29:55.950
للمؤمنين هذا منسوخ. هذا شرب المؤمنين من الحوض المورود هذا هذا هنا ما يقع النسخ هنا ما يقع النسخ لان هذا من اصول من اصول ماذا؟ الاعتقاد لا يدخلها النسخ

56
00:29:57.550 --> 00:30:26.100
ما ما يسمى عند العلماء ابواب البر والصلة بر الوالدين هذا منسوخ الاحسان الى الجار هذا منسوخ الصدقة على المسكين هذا ممسوخ هذا منسوخ اه الاحسان الى الاطفال هذا من سوق لا هذا ما يصح

57
00:30:26.750 --> 00:30:50.750
ابواب البر والصلة هذه لا يدخلها يا نسخ لا يدخلها النسخ وكذلك ابواب الاعتقاد ما هي التي يدخلها الاعتقاد الاحكام الاحكام متعلقة بالعبادات مثل الصوم والصلاة يعني اذا من مسائل الشرك

58
00:30:51.450 --> 00:31:15.500
ما نقول والله هذي السجود للصنم هذا كان محرما ثم ابيح عياذا بالله تعالى او التبرك بالاضرحة هذا كان شركا ثم سمح به هذا هذا هذا بهتان عظيم كما يفعل الان

59
00:31:15.900 --> 00:31:46.350
اهل القبورية والصوفية اهل الباطل الذين يروجون الباطل للعوام واتباعهم من اهل الجهل واهل الغواية يروجون هذا الباطل حتى يتكسب من هذه الاعمال التبرك من الاستغاثة والطواف حول الاضرحة والقبة

60
00:31:46.500 --> 00:32:06.600
كل هذا من اجل التكسب من وراء هذه الاعمال الباطلة لهذا لا يوجد في الشريعة ان هذا العمل كان جائزا كان مباحا كان محرما ثم ابيح هذا لا يوجد ابدا

61
00:32:08.400 --> 00:32:34.550
هذه مسائل الاعتقاد وكذلك مثلا قصة يوسف يسميها العلماء اخبار الرسل الامم وفرعون ما نقول هذا قصة موسى في عون هذه الموسيقى هذي قصة يوسف مع ابيه ومع زوجتي العزيز هذي نسخت

62
00:32:35.850 --> 00:32:59.300
لا هذه الاخبار الامم ما تنسخ اخبار الام  وايضا آآ قصة اصحاب الكهف وقصة النمرود. نقول هذي ثم نسخت هذا لا لا يقع هذا. هذا لا يمكن هذا هذي اخبار الامم

63
00:33:00.250 --> 00:33:19.500
هذه لا يقع فيها النسخ ونعود الى التعريف حتى نربط هذه نربط هذا الفرع بالقاعدة نعود الى التعريف يا معاشر الاحبة هذا المصنف في اول النسخ رفع الحكم بعد ثبوته

64
00:33:19.750 --> 00:33:43.350
رفع الحكم بعد ثبوته هل يمكن ان نقول عن قصة يوسف عليه السلام مع قومه  ومع اخوانه ومع  عزيزي مصر انها نسخت هذا لا يمكن هذا ولا يقول بها عاقل

65
00:33:43.950 --> 00:34:11.850
قصة فرعون مع موسى عليه السلام قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع كفار قريش هل نقول نسخت؟ لا كلها باقية لان هذي تسمى اخبار الامم هذه

66
00:34:12.400 --> 00:34:50.250
لا يدخلها النسخ. وكذلك اشراط الساعة. خروج المهدي خروج المهدي ما نقول انه منسوخ هذا حكم ثابت ما يقوله النسخة ايضا تطاول الناس في البنيان ما نقول هذا منسوخ الساعة الاخرى عيسى الدابة

67
00:34:50.300 --> 00:35:22.100
الدجال الدخان يأجوج ومأجوج ما نقول هذه  احكام باقية لانها تتعلق بالاعتقاد ولهذا كتيب صغير لكنه كبير في معناه كتيب صغير تضعه في جيبك لكنه كبير في معناه ماذا يقول في

68
00:35:22.350 --> 00:35:50.200
قالوا نعتقد بالمهد ونعتقد باشراط الساعة وانها اه على معتقدي اهل السنة والجماعة والسلف الحق هذه اشراط الساعة بالمعتقد. لانها لا تنسخ عمورة الاعتقاد لا يدخلها الناس ولو فتحت اي كتاب في المعتقد

69
00:35:51.000 --> 00:36:13.500
على مذهب اهل الحديث فانك لا تجد انه يقول والله ان هذه هذه الاشراط نسخت ابدا ثم قال ويجوز قبل التمكن من الامتثال هذي قاعة يسميها العلماء نسخ الفعل قبل التمكن

70
00:36:14.900 --> 00:36:49.700
نسخة الفعل قبل التمكن. وهذي دائما يعني العلماء يوضحونها  رؤية ابراهيم السلام في المنام انه يذبح يذبح من يذبح ابنه اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك هل تمكن ولا ما تمكن

71
00:36:49.950 --> 00:37:21.350
هي القاعدة التي الان الشيخ عبد المؤمن ينبه عليها يجوز قبل التمكن من الامتداد يعني يجوز النسخ يعني الفاعل محذوف الفاعل هنا محذوف ويجوز النسخ الفاعل غير موجود هنا. ويجوز قبل التمكن

72
00:37:21.700 --> 00:37:55.600
حذف الفاعل لانه لانه معروف من استيقاظ ويجوز يعني النسخ قبل التمكن يعني يجوز النسخ قبل تمكن المكلف من هذا الامر الذي امر به  لما امر ابراهيم بذلك واضجعه على الارض

73
00:37:56.400 --> 00:38:35.100
يا ابتي افعل ما تؤمر لما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين هنا نسخت قبل ان يتمكن ابراهيم من من ذبح ابنه الذي امر به في

74
00:38:39.150 --> 00:39:02.600
طيب لماذا اذن قد يكون قائل الاخوة الكرام معنا  طيب اذا كان يجوز النسك قبل التمكن وما الفائدة من آآ الامر؟ ما الفائدة؟ افتح لنا يا شيخ منذر احنا الاخ يوسف معنا

75
00:39:03.900 --> 00:39:23.000
نعم شيخنا نعم. اه افتحوا لنا الله يرضى عليكم. افتحوا لنا الصوت للاخوة الكرام الذين يريدون المشاركة ويرغبون في التعليق اه وايضا من باب المذاكرة والاستفادة لماذا ما ما الفائدة او ما المغزى

76
00:39:24.150 --> 00:39:57.250
من النسخ التمكن آآ ان الامر  هذا الفعل والله سبحانه وتعالى يعلم انه انه ينسخ او سينسخ ولهذا قال ويجوز قبل التمكن من الامتثال. يعني يجوز النسخ طيب يجوز النسخ لماذا امر الله به

77
00:39:59.100 --> 00:40:22.300
يجوز النسك قبل التمكن من الامتثال. طيب لماذا امر الله به الاخوة الكرام الذين عندهم اجابة يتفظلون من باب ان نطرد عنهم الملل ونطرد عنهم الفتور اجتماع المجلس تفضل يا اخ عيد

78
00:40:22.500 --> 00:41:02.300
السلام عليكم الأخ الأخ عيد الاخ عيد سبقك يا اخ فاضل الاخ عيد تريد تتحدث لا حول ولا قوة الا بالله تفضل يا اخ فاضل مع حضرتك شيخنا. تفضل يا اخ عيد

79
00:41:02.850 --> 00:41:19.650
قل لعل الله تعالى فعل ذلك اختبارا للعباد وابتلاء لهم اه قبولهم وامتثالهم لاوامره وانقيادهم له وان رفع قبل المقدرة من الفعل قبل التمكن من الفعل لعل ذلك تخفيفا على العباد

80
00:41:21.300 --> 00:41:40.450
الله يفتح عليك يا فيكم يا شيخنا بارك الله فيك. وكيف ومن اين استخرجت هذا الماء   يعني قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

81
00:41:41.850 --> 00:41:54.700
وكان فيها مشقة كبيرة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان عليا وحده هو الذي فعل ذلك. بارك الله فيكم شيخنا اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله

82
00:41:54.850 --> 00:42:16.950
نعم يجوز قبل النسخ قبل التمكن من الامتثال طيب لماذا امر الله به؟ قال العلماء علماء الاصول الله من حكمته ان تلي بالخير والشر وهذا ابتلاء بالشر مثل الذبح وفي ابتلاء بالقير

83
00:42:17.400 --> 00:42:42.500
صدقة. هذا ابتلاء بالخير هذا. وفي ابتلاء بالشر ان يقول الله للنبي عليه السلام اذبح ولدك هذا ابتلاء بالخير ولا بالشر؟ بالشر سيذبح فلذة كبده فهذا هذا المغزى او الحكمة

84
00:42:42.800 --> 00:43:11.600
اه من نسخة فعل قبل التبكر قال وازديادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد عليه فليس بنسخ اجماعا ازداد عن النص يعني يوجد نص يفيد حكما معينا ثم يأتينا يأتينا نص ثان

85
00:43:12.300 --> 00:44:01.200
فيزيد على النص الاول  زيادة لم تأتي بالنص  الذي سيق   هو سيذكر الان  الشيخ عبدالمؤمن سيذكر توضيحها ذكر امثلة عليها ايضا اه قال وان تعلقت يعني الزيادة على النص. وان تعلقت وليس بشرط فنسخ عند ابي حنيفة

86
00:44:02.100 --> 00:44:30.500
طبعا الزيادة هي معاشر الاحبة. اما ان تكون زيادة مستقلة يعني بذاتها مثل اه زيادة اه وجوب الصوم او وجوب الزكاة  بعد الفرائض مثلا بعد وجوب الفرائض فهذه العلماء يقولون لا تسمى

87
00:44:31.700 --> 00:44:56.550
هذي لا تسمى نسخا او لا تكون نسخا اه الحكم المجمع عليه لماذا؟ لانها زياد ده من غير تغيير للحكم السارق وفي زيادة غير مستقلة وهي التي ذكرها ابو حنيفة

88
00:44:57.300 --> 00:45:39.400
رحمة الله عليه في في كل المصلين وهذي تتعلق بالزيادة  بالمزيد عليه لكن لا تكونوا لا تكونوا شرطا فيه ولها امثلة كثيرة مثل  لما يقال حد الزاني  الزاني فانه يخرج من البلد

89
00:45:40.250 --> 00:46:17.800
يعني بعد ان بعد ان يوجد يعني نجلي هو نغربه عن البلد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ البكر بالبكر  جلد مائة ونفي اسامة  هنا  اه لا يتوقف على على النفي

90
00:46:22.750 --> 00:46:51.400
وهذا سبب خلاف ابي حنيفة اما آآ آآ جمبر الاصوليين قالوا ان هذا لا يسمى لا يسمى نسخا بالنسبة الحنفية قالوا اه ان هذه الزيادة نسخ لان الجد آآ بالنسبة للزاني

91
00:46:52.500 --> 00:47:33.850
هذا مستقل بهذه العقوبة وبالنسبة للنفي اه هذا عقوبة اخرى عقوبة اخرى وهذا القول الذي ذكره الحنفية قول قال الشيخ عبد المؤمن وان تعلقت وليست بشرط فنسخ عند ابي  اما بالنسبة لقول الحنفية هذا الذي آآ ذكره الشيخ

92
00:47:34.950 --> 00:48:07.250
هذه انتقدوا بها يعني بهذه الزيادة ان المكلف يتعبد الله سبحانه وتعالى بها فان هذا القول يكون له وجه من الصحة اما ان قصدوا انها فان هذا القول فيه ضعف

93
00:48:09.200 --> 00:48:36.900
ثم قال المصنف فان كانت شرطا النية في الطهارة فابو حنيفة وبعض المخالفين نسخ يعني وذكر الان النوع الثاني او القسم الثاني من الزيادة غير المستقلة التي آآ تتعلق اه المزيد على

94
00:48:38.000 --> 00:49:22.000
المزيد على الشرط مثل زيادة زيادة النية  فهذه  الجمهور يقولون انها ليست بنسخ لكنها تدخل في حمل المطلق على المقيد والقول الاول الذي ذكره الجمهور هو الصحيح طيب قد يقول قائل ماذا نستفيد من هذا الخلاف الذي بين الحنفية وبين الجمهور دائما الحنفية

95
00:49:22.050 --> 00:50:07.200
يخالفون الجمهور الحنفية يخالفون الجمهور فماذا يستفيد يوم عاشر الاحبة من هذا الخلاف نستفيد من هذا الخلاف  الاحكام عند الجمهور يثبتون يثبتونها بطريق بطريق وبطريق خبر واحد اما الحنفية فانهم

96
00:50:12.700 --> 00:50:47.500
اثبتونا بخبر الله. هات فقط وهذي المسألة هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الجمهور وبين الحنفية يعني الذين لم يجعلوا الزيادة نسخا وهؤلاء هم المذاهب الثلاثة ما عدا الحنفية عندهم

97
00:50:47.850 --> 00:51:19.650
اثبات هذه الزيادة بطريق القياس او بطريق خبر الواحد لكن آآ ابو حنيفة ان الزيادة هذه وهي النفي الذي ذكرناه يرى ان النفي هذا نسخ واما بالنسبة للجلد فلا يراه

98
00:51:20.400 --> 00:51:46.600
منسوخا وقال ان النبي الوارد في الحديث هذا خبر احد وخبر الاحاد عندهم لا ينسخ المتواتر قال ويجوز الى غير بدل وقيل لا يعني يعني النسخ يمكن ان يكون الى بدل

99
00:51:53.000 --> 00:52:18.650
والى غير بدن يجوز الى بدل والى غير بدل ويجوز الى غير بدل وقيل يعني المسألة هذه فيها خلاف بالنسبة للنسخ الى غير بدل هذا هو مذهب مذهب جمهور الاصوليين

100
00:52:19.400 --> 00:52:44.000
ذكرناه قبل قليل في اول الدرس يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول اقدم بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخت بالاية الاخرى اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقة الى غير بدل

101
00:52:45.050 --> 00:53:12.450
هذا قال به بعض العلماء قال به بعض العلماء وقول  ومن العلماء من قال انه لا يتصور ان الله سبحانه وتعالى ماذا قال يعني اشار الى هذه المسألة في سورة البقرة

102
00:53:13.300 --> 00:53:57.300
ما ننسخ من اية  بخير منها او مثلها ثم قال وبالاخف والاثقل وقيل بالاخف الان يذكر لنا ان الناس قد يكونوا بالاخص وبالاسقل شكرا اخوي يوسف اقرأ نعم شيخنا تفضل اقرأ

103
00:53:58.900 --> 00:54:26.150
قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز الى غير بدل وقيل لا وبالاخف والاثقل وقيل بالاخف ولا نسمع قبل بلوغ الناس فيه. وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والاحاد بمثلها. اذا هذي قبل قليل هل تكلمنا عنها؟ لكن بالنسبة

104
00:54:26.700 --> 00:54:55.850
بالنسبة للنسخ الى غير بدل نسخ الى غير بدن يعني ماذا يكون الفعل منسوخا طيب وين الحكم الجديد الحكومة الجديدة خلص ترفع هاظ ترفع يكون هنا خطاب فقط مثل الصدقة بين يديه

105
00:54:56.200 --> 00:55:12.100
نجوى النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة ونسخة يعني انتم لا تقدموا صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تقدم؟ لا يوجد الى غير بدن وهناك الى بدل

106
00:55:12.300 --> 00:55:48.700
هناك الى بدل يعني شيء نسخ لكن الى بدل  مثل هذا يسميه البدل المساوي البدل  مثل نسخ القبلة من المقدس الى البيت الحرام  هناك بدل اخف ورقم ثلاثة هذا النسخ كبدل

107
00:55:49.000 --> 00:56:14.150
اخف الذي قبله مساوي هذه صلاة الى مكان وهذه صدى مكان. هذه صلاة بيت المقدس وهذي صلاة الى البيت الحرام يسمونه بدل مساوي لكن هناك نسخ الى بدل اخص هذا مثل اه

108
00:56:15.650 --> 00:57:11.050
نسخ وجوب مثابرة الواحد عشرة. من المشركين يعني يجب على الصحابي ان يقف امام عشرة من المشركين ثم نسخ بعد ذلك الى اثنين وكذلك الى بدل اخف كان عدة المتوفى عنها زوجها

109
00:57:13.150 --> 00:57:50.250
كم كانت عدتها يا معاشر الاحبة يا مشايخ ان نسقي لا بدل اخف مثل عدة المتوفى انا زوجها كانت عدتها كم ثم نسخت الى كم؟ تفضل يا اخ احمد السلام عليكم

110
00:57:50.500 --> 00:58:13.700
السلام كانت عدتها حولا شيخنا. الله يفتح عليك. ما شاء الله كانت عدتها عاما كاملا ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرة وهذا يسميها العلماء النسخ الى بدل اخف وعندنا النص لا بدل اشد

111
00:58:17.300 --> 00:58:55.350
هذا عكس الاول والثاني والثالث كيف هذا مثل نسخ اه نسخ آآ الكف عن الكفار الله تعالى ودعا اذاهم هذا منسوخ لماذا؟ لان المسلمين كانوا في ضعف ثم لما كثروا

112
00:58:56.650 --> 00:59:24.700
نسخها خطاب الى وجوب القتال مقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم هذا كله تربية لاصول الاعتقاد. عند المسلمين ليس عند الصحابة فقط هذا عند المسلمين الى قيام الساعة. تربية لاصول الاعتقاد. يعني ان اصول الاعتقاد

113
00:59:25.350 --> 00:59:55.550
هي هذه الامور التي ينبغي ان يعرفها المسلم الاحكام مثل الصدقة مثل الناس خلق القبلة مثل مصابرة الواحد بالعشرة مثل اه الكف عن قتال الكفار عقوبة الزاني عقوبة الزاني كانت آآ خفيفة

114
00:59:57.050 --> 01:00:33.300
كانت عقوبة الزاني خفيفة وهي الحبس تحبس يحبس الزاني او الزانية في البيوت ثم بعد ذلك نسخت الى الاشد. وهي الجلد   ايضا صيام عاشوراء يعني اه لا نريد ان نطيل فيه

115
01:00:33.350 --> 01:00:51.500
نستكمل كلام قال ويجوز الى غير بدل وقيل لا وبالاخف والاثقل وقيل بالاخف كل هذه تكلمنا عنها الان. ولا نسخة قبل بلوغ الناس. يعني اذا نزل الناقة هذا الحكم يثبت

116
01:00:52.800 --> 01:01:26.200
في حق المكلفين اه بمجرد وصول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ام لابد من وصوله الى الامة يعني هل يثبت حكم النسخ اذا لم يبلغ الامة ام لا الذي آآ

117
01:01:26.400 --> 01:02:07.800
ثبت عن الامام احمد رحمة الله عليه انه لا يثبت النسخ الا بعد البلوغ للامة وتعلمون قصة الصحابة الذين كانوا يصلون في مسجد   جاءهم الصحابي رضي الله عنه العلماء خبر واحد. الاحتجاج بخبر واحد

118
01:02:10.050 --> 01:02:41.650
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الى جهة مكة وامرنا بذلك يعني نسخ هذا الامر وقال ابو الخطاب هذا القول الثاني انه لا يشترط ان يبلغ النسخ الناسخ للامة عمر بن الخطاب كعامل الوكيل حول علمه به

119
01:02:42.700 --> 01:03:19.600
يعني انه يثبت حكم الناسخ للامة قبرها قبل التبليغ وهذا القول القول مرجوح قال به ابو خطاب والقول الاول هو الراجح يعني ابو يقصد انه يثبت النازح حتى لو لم يصل الى الامة

120
01:03:23.600 --> 01:04:08.800
الان يوضح هذا هذا الامر بمثال قال مثل ان يعزل ان يعزل الوكيل موكله  الموكل لم يبلغوا هذا العزم وهذا القول فيه ضعف ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والاحاد بمثلها

121
01:04:17.600 --> 01:04:46.800
الان سيذكر المصنف الشيخ عبد المؤمن نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة نسخ القرآن بالقرآن هذا الجائز ذكرنا الامثلة قبل قليل ذكرنا الاية المنسوخة والاية الناصحة

122
01:04:47.500 --> 01:05:27.400
قرآن بقرآن  مثل ذلك نسخ السنة بالسنة. ذكرنا الادلة عليها يعني نسخ سنة متواترة بسنة متواتية ونسخ الأحد بالأحد هذا كثير في كتب الفقه وفي كتب الاحكام وفي كتب السنن

123
01:05:27.500 --> 01:05:59.000
نسخ الاحاد بالاحاد لكن هل تجزخ السنة المتواترة بسنة متواترة يعني عندي سنة متواترة بسنة متواترة هذا قال علماء الاصول انه لا يقع علماء الاصول انه لا يقع. وسيأتي بعد قليل سيأتي

124
01:06:00.850 --> 01:06:40.450
اما بالنسبة نسقي احد هذا هذا كثير يعني آآ النبي صلى الله عليه وسلم دابا نهى اصحابه عن زيارة القبور قال كنت قد نهيت كنت قد نهيتكم زيارة القبور فزوروها

125
01:06:45.000 --> 01:07:19.250
قال والسنة بالقرآن هذا النوع التالت يعني ان نسخ السنة بالقرآن وذكرنا المثال على هذا قبل قليل نسخ استقبال بيت المقدس  الذي ورد دليله بالسنة باستقبال الكعبة الذي ورد دليله بالقرآن

126
01:07:22.850 --> 01:08:02.550
ثم قال لا هو بها في ظاهر كلامه يقصد الامام احمد رحمة الله عليه يعني ان نسخ القرآن بالسنة هذا لا يمكن او لا يحصل نسخ القرآن بالسنة المتواترة الخلاف اللي ابي الخطاب

127
01:08:02.950 --> 01:08:47.150
يعني انه ذهب الى قرآن بالسنة وهذا ابنائنا الجميع   يا الاحبة  قاعدة عند الاصوليين ما هي وهي قاعدة تدبر الفروق هذي كيف يعرفونها؟ الفروق بين المساء من خلال التدبر ولهذا رجحوا

128
01:08:48.350 --> 01:09:29.150
رجحوا نسق القرآن بالسنة لان كلها وحي من الله ان الناسخ هو الله سبحانه وتعالى سواء سنة ولا قرآن مثل اه اية فروسية   المنسوخ هذا حكم في القرآن والناسخ حكم جاء في السنة المتواترة

129
01:09:32.150 --> 01:10:05.100
اين دليل وتبعهم حضر احدكم الموت خيرا الوصية طيب وين الناس الناس يخشوا السن المتوترة ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية فرد وهذه المسألة الاخيرة موضع خلاف عند العلماء لا نطيل الكائن فيها

130
01:10:05.300 --> 01:10:46.450
لان مناقشة والاعتراضات والردود ليس هذا قال فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحد فجائز عقلا ممتنع شرعا اقرأ يا اخوي يوسف الى الاخير اقرأ فاما   شكرا يا اخ منذر احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله

131
01:10:46.750 --> 01:11:25.850
اما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند الظاهرية. وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم  نسخ القرآن ومتابعة السنة بالاحاد جائز عقلي  المتواتر   والاحد من الظنيات

132
01:11:27.250 --> 01:11:53.650
هذا الذي مال اليه علماء الاصول كلهم يعني هو يعلل الان يذكر السبب  ومتواتر السنة بالاحاد فجائز ممتنع شرعا يقول هذا هذا يحصل وممكن يعني ليس غريبا او عجيبا قال الا عند الظاهرية

133
01:11:55.750 --> 01:12:57.900
يعني الظاهرية الظاهرية قالوا ان الاحاد ينسخ المتواتر يعني الظني هذا قصدهم  وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم طبعا قد يقول قائل     نقل احد الذي قام به الظاهرية

134
01:13:01.300 --> 01:13:26.750
هذا الذي ذكرناه في اول الكلام وهو ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الصبح بقباء وجاءهم  مناد فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن وقد امر

135
01:13:27.300 --> 01:14:03.700
ان يستقبل الكعبة يستقبلها وكانت وجوههم عين اين كانت هجوم كانت وجوههم باتجاه باتجاه بيت المقدس استداموا الى البيت الحرام اتجهوا الى البيت الحرام لكن هل آآ الاحاد ينسخ القرآن

136
01:14:04.850 --> 01:14:32.750
هل الاحاديث يمسك القرآن هذا هذا يقول علماء الاصول انه انه لم يقع وقد يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني يجوز نسخ  يجوز نسخ المتواتر   في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

137
01:14:33.400 --> 01:15:00.500
لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع وهذا القول ايضا ضعيف. هذا القول ضعيف وهو نسخ الاحاد للقرآن ثم قال ثم قال وما ثبت بكرة يا اخ منذر وما

138
01:15:01.150 --> 01:15:17.550
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ ينسخ به والا فلا وقيل يجوز بما جاز به التخطيط

139
01:15:19.350 --> 01:16:10.200
يريد ان يقرر هنا الشيخ عبد المؤمن يريد ان ان الحب الذي ان تكون عيادته منصوصة يعني من الشرع وهنا يكون القياس هو الذي دل على النسخ وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على فك النص

140
01:16:10.650 --> 01:16:50.350
يعني انه مثله القياس مثل النص. اذا كانت العزة منصوصة سيكون ناسخا ويكون منسوخا لماذا النص القياس هذا كيف كيف اثبتنا هذا القياس؟ اثبتنا هذا القياس لانه على نصه مثل ماذا؟ من يعطيني مثال يا معاشر الاحبة على هذا الفرع

141
01:16:52.400 --> 01:17:36.300
الاخوة الذين يحبون المشاركة وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنصق يوصخ يرسخ وينسخ به والا فلا اذا كان احد الاخوة عنده مشاركة يعني هو يريد ان نقرر من العلة منصوصة فانه فانها تكون كالنص

142
01:17:37.250 --> 01:18:05.850
اذا لم تكن الالة منصوصة  القياس يكون لا قيمة له اعطيكم مثال او يعني الاخوة الذين يرغبون في المشاركة تعطونني مثالا او اعطيكم انا الاخوة عندهم تفضل يا اخ احمد تفضل

143
01:18:06.000 --> 01:18:31.200
اه مثال على يعني القياس العلة المنصوصة في النص ولا اه اه القياس نعم يعني مثلا في في علة منصوصة كحديث الهرة  الهرة الهرة انما هي عليكم ايوة احسنت. طيب. نعم

144
01:18:33.300 --> 01:18:58.150
يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعني طهارتها او يعني كونها من الطوافين طيب هذي انت احسنت ذكرت لكن اي لم تذكر لنا الفرع. انت ذكرت تدعي الله وهذا صحيح

145
01:18:58.550 --> 01:19:32.000
لكن لم تذكر لنا انت ذكرت العلة لكن اعطنا الفرع الذي قسته على الاصل فيكون القياس هنا يكون   يكون كانه نسخا فكناصتي ينسخ ينسخ وينسخ. به والا فلا هو يريد ان يقرر ان الحكم الذي ثبت بالقياس

146
01:19:33.450 --> 01:20:12.300
يعني مثلا الحكم الذي ثبت بالقياس  من الشرع فان كان قد نص على عدته يكون ذلك القياس وهو القياس هو اصلا ويكون منسوخا تفضل اذا عندك تعقيب انا قصدت يا شيخ انا آآ مثل الهرة اذا كان يطوف

147
01:20:12.500 --> 01:20:35.550
كالفأرة مثلا  طيب هذا هذا جيد ان كان المثال يحتاج انك هنا ذكرت علة ولم تذكر فرع وهذا جيد على كل حال جزاكم الله خير طيب هل من احد من الاخوة عنده تعقيب

148
01:20:38.150 --> 01:21:03.950
احد من الاخوة الكرام يريد ان يعقب او يذكر مثالا على ما ذكره المصنف هنا ويقصد ان اذا اذا كان الحكم الثابت بالقياس لم ينص على علته لا يجوز ان يكون القياس نازحا. ولا انسوخا

149
01:21:06.850 --> 01:21:54.900
طيب آآ هل من مشاركة الاخ آآ فاضل معنا الاخ فاضل طيب بالنسبة لما باوقات تعرفون القات   نعم نبتة خضراء هذي تمت في اليمن وفي جنوب المملكة وربما في بلاد المغرب

150
01:21:55.350 --> 01:22:43.100
اخبرني احد الاخوة في المغرب انها ايضا تنبت عندهم هذه الحق العلماء الحقوها  يسبب  او الشكر وان كان ضعيفا او قليلا الحاقا بالعلة في الخبر الموجودة في الخمر النص. هنا العلة موجودة في النص

151
01:22:47.350 --> 01:23:13.100
العلة الموجودة في القات منين اخذناها العلة الموجودة او في القات هذي اخذناها بالقياس لاننا حملنا هذا الفرع لذاك الاصل ولهذا قال وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على عدته

152
01:23:13.700 --> 01:24:00.350
ينسخ ينسخ  بعض العلماء يقول مثلا  العنب هذا يؤكل   لكن لو اخذنا منه نبيذا لو اخذنا منه نبيذا فانه يلحق بعدة علة الخمر لان العلة العلة وهي موجودة في الخمر وهي موجودة ايضا في العين

153
01:24:01.000 --> 01:24:32.750
وموجودة في اما اذا لم تكن هذه العلة منصوصة لا يكون هذا القياس ولا منسوخا فانا اتكون علة هنا الان لا تقول الا منصوصة. يسميها علماء العلة المستنبطة والعيلة المستنبطة هنا

154
01:24:33.450 --> 01:25:04.100
قد تكون صوابا وقد تكون خطأ. وهذا معنى كلام المصنف والا فلا والا فلا وينسى  يعني ما تكون معتبرة ثم قال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص وقيل يجوز بما جاء جاز به التخصيص. يعني

155
01:25:04.450 --> 01:25:41.750
يجوز اه  بما يجوز به التخصيص ويدخل يدخل عليه ماذا يدخل عليه التخصيص به وهذا لهذا قال يعني انه ضعيف. القول ضعيف يعني وهو ذكر هذا في اول الدرس انه الاخوة المتابعين معنا

156
01:25:42.100 --> 01:26:07.700
الاخوة الذين كانوا يتابعون معنا في آآ في بداية النسخ الذين كانوا معا من اول الدرس انا اذكرهم بهذا بهذا هذا الفرع ذكر هذه الفائدة في اول ثم ختم بها

157
01:26:11.900 --> 01:27:17.150
ختم بها في اخر في اخر الدرس والذين كانوا معنا ذكر المصنف هذه الفائدة في اول الكلام في قوله في قولي في نذكر الاخوة الذين يريدون فقط الاستفادة في اول الكلام عند قوله

158
01:27:24.400 --> 01:27:51.750
الثابت ليخرج زوال الحكم بخروج وقته  والثابت في خطاب متقدم يوجد ثابت بالاصالة وبخطاب متأخر يخرج زواله بزوال التكليف ومتراخ عنه ليخرج البيان هنا هذه المسألة التي التي خطرنا بها

159
01:27:52.000 --> 01:28:17.100
وقيل يجوز بما جاز به التخصيص قالوا متراخ عنه ليخرج البيان البيان هذا هو التخصيص بيان التخصيص ولهذا قال يخرج لا يدخل في قل في النسخ وهنا في اخر الباب

160
01:28:17.150 --> 01:28:45.700
وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. يعني يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص يدخل القياس يقول ليدخل التخصيص به. وهذا قول ضعيف لان لماذا اين الحكمة والتعد هنا  هاد النسخة رفع

161
01:28:46.200 --> 01:29:04.900
والرفع سلطان اما هو بيان وهنا ماذا قال؟ ليخرج يخرج البيان وبهذا نكون ولله الحمد قد فرغنا من مسائل النسخ والان ننتقل الى مسائل الابداع تفضل يا ابو يوسف اقرأ

162
01:29:10.450 --> 01:29:32.850
يوسف معانا اقرأ يا اخ منذر نعم شيخنا احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله والاجماع اصل الاتفاق وهو اتفاق علماء العصر من الامة على امر مهم وقيل اتفاق اهل الحل والعقد

163
01:29:33.200 --> 01:29:53.550
على حكم الحادثة قولا. هذا الدليل تنبهوا انا ذكرت الفائدة هذه معاشر الاحبة ذكرت لكم الفائدة هذي في ثنايا الدرس قبل ساعة قلنا انه لما ذكر الادلة المتفقة عليها. الكتاب والسنة

164
01:29:54.300 --> 01:30:19.450
وصل هذه الادلة بباب النسخ. لماذا حتى يبين ان العامة والخاصة والمطلق والمقيد قد يرفع هذا الحكم هذه الامور ذكر الحكم الجيل الثالث من الادلة المتفق عليها هذا هو الدليل الثالث الان

165
01:30:21.000 --> 01:30:49.500
هذا الان هو الدليل الثالث من الادلة المتفقة عليها وبعض العلماء يقدمه على الكتاب والسنة بعض العلماء يقدمون الاجماع على الكتاب والسنة هذا ان شاء الله لماذا يقدمونه على الكتاب والسنة

166
01:30:49.700 --> 01:31:09.400
لان الاجماع يستند على ماذا انظر هذا الكتاب سنة فقدموه على الكتاب والسنة يعني في الاستدلال في بعض كتب الاصول تجد انه يبدأ بالاجماع ما يبدأ بالكتاب والسنة يبدأ بالاجماع ثم بالكتاب ثم بالسنة ثم بالقياس

167
01:31:10.700 --> 01:31:34.250
نعم تفضل قال واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود وقد اومأ احمد الى نحوي الى الى نحو قوله واجماع التابعين على احد قول الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع

168
01:31:34.600 --> 01:31:52.700
والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلاف للقاضي وبعض الشافعي. وقد اومى احمد الى القولين ولا ينعقد بقول الاكثرين خلافا لابن جرير واو معي اليه احمد وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة

169
01:31:52.950 --> 01:32:13.000
انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه. وقد اومى الى نعم هو الان كما ذكر اصل الاتفاق هو اتفاق علماء عصر من الامة على امر ديني وقيل يعني هذا قول فيه ضعف

170
01:32:14.800 --> 01:32:34.900
بالنسبة كنا في اول يا معاشر الاحبة لا نتعبد بهذه التعريفات لا تتعبد وهذا خطأ يقع فيه طلاب العلم في الدورات العلمية وفي الدروس والمحاضرات يظنون ان هذه التعريفات نتعبد الله تعالى بها

171
01:32:37.600 --> 01:33:03.600
لا هذه التعريفات هي وسائل والوسائل الى احكام المقاصد فان كانت حسنة فانها توصل الى شيء حسن. وان كانت غامضة فانها توصي الى شيء غامض وان كانت مبهمة فانها توصل الى شيء مبهم

172
01:33:04.800 --> 01:33:25.350
لا نتعبد الله تعالى به. نتعبد بالمعاني وبالدلالات اما الالفاظ هذه ولهذا تجد مثلا عندك خمسين كتاب اصولي لا تجد كتابا واحدا في تعريف العام او في تعريف الاجماع او في تعريف الخاص

173
01:33:25.700 --> 01:33:51.150
منطبق مئة بالمئة لماذا؟ كل يعبر بما ظهر له كل يعبر بما ظهر له وهذا من الاخطاء التي انا الاحظها تجد ان المعلم او الاستاذ يتعسف ليثبت ان كلام المصنف وهذا هو الحق الذي الامر يتيم. لا

174
01:33:51.800 --> 01:34:26.100
هذا بحسب بيئته بحسب زمنه بحسب لغة حسبي  تأهل الطلاب الذين امامه هو يخاطب كل فئة بهاء يحسنون كانوا متخصصين او متوسطين او مبتدئين فبالنسبة للاجماع هذا اتفاق المجتهدين من علماء الامة

175
01:34:27.200 --> 01:34:50.050
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الحكم شرعي اجتهادي. هذا هو التعريف جامع المانع وهو الذي نصره ابن حازم. رحمة الله عليه في بصره ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه

176
01:34:50.200 --> 01:35:36.500
الاحكام وكذلك نصره   في البحر المحيط اتفاق المجتهدين بالنسبة آآ هذا الامر الذي اتفق عليه المجتهد ما هو ولاحظوا انه المجتهدون   لابد ان يكون هذا الاتفاق صادرا عن مجتهدين وليس عن طلاب علم

177
01:35:41.950 --> 01:36:03.850
ان يكون من مجتهدين من هم اهل الاجتهاد؟ منهم هؤلاء الذين يحق لهم الاجتهاد طبعا العلماء ذكروا شروطهم يعرف الكتاب والسنة بعض العلماء قال يعرف خمس مئة اية او خمس مئة حديث. فهذا ليس بشرط

178
01:36:04.950 --> 01:36:32.750
ان يعرف ما اعطى الاحكام ويعرف كيفية الاستدلال ويعرف المسائل فهما صحيحا هذا مجتهد كلها اذا انطبقت على الفقيه او على او على الشيخ فانه يعد من المجتهدين  ولهذا ورحمة الله عليه

179
01:36:34.050 --> 01:37:14.900
توفي قبل قبل الخمسين ومن المجتهدين وهو من المنتهي يعني الذين جمعوا بين الة الفهم الة الفقه هذا فيما يتعلق بالتعريف بالنسبة هل الاجماع حجة او غير حجة هذي من المسائل التي دائما يحدث

180
01:37:15.400 --> 01:37:41.700
عليها خلاف بين العلماء حجة ام ليس بحجة  يعني انه ممكن او غير ممكن جاء من العلماء من قالوا بالاجماع هذا لا يمكن هذا. او انه متعذر وين نجد هؤلاء العلماء الذين

181
01:37:42.800 --> 01:38:13.600
اه يتفقون على امر اجتهادي في عصر من العصور اين نجدهم اين نجد هؤلاء؟ هذا متعذر وهذا القول والذي قال به قال به النظام قال به الشيعة وهو يروى عن الامام احمد هذا القول

182
01:38:14.400 --> 01:38:51.000
يروى عن الامام احمد لانه عبارة من ادعى الاجماع فقط وقد كذب وما يدريه ان الناس قد اجتمعوا واجمعوا هذا رواية عن  بالنسبة الشيعة الامامية قالوا ايضا وهو لهم قالوا ان

183
01:38:53.200 --> 01:39:27.050
الاجماع ممكن لكن له شروط ومن اهل العلم من قال ان الاجماع حجة لكنه مقصور على الصحابة اما قول الجمهور هذا القول هو الراجح والصحيح الجمهور ان الاجماع حجة وهذا قال به

184
01:39:28.050 --> 01:39:51.800
الامام احمد رحمة الله عليه وقال به ابو حنيفة ومالك الشافعي وحجة في كل عصر وليس خاصا الصحابة اين الدليل على هذا؟ الدليل في كلمتين جاءت في القرآن كلمتين جاءت في القرآن

185
01:39:52.700 --> 01:40:29.750
دليل على ان الاجماع حجة في كل العصور في قول الله تعالى سبيل المؤمنين ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل على ان اجماعهم معتبر  النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على الضلالة

186
01:40:31.550 --> 01:40:52.800
وتعلمون الحديث المشهور لا تزال من امتي ظاهرة على الحق لا يظرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله هذا بالنسبة للاجماع هنا قال علماء العصر يا علماء العصر يعني يقصد

187
01:40:53.000 --> 01:41:24.800
يقصد من يعني نقصد المجتهدين مقلدين فانهم لا يعدون من  من الامة يعني امة الاجابة بعد امر ديني يتعلق بالدين ثم ذكرت القيل يعني هذا تعريف اخر وفيه غاث وقيل اتفاق

188
01:41:25.950 --> 01:42:05.950
الحل والعقد على حكم الحادثة يعني هذا من الاقوال اجمعوا اهلي كل عصر حجة خلافا هذا كلام المصنف هذا كلام المصنف اجماع اهل كل عطر حجة عصر الصحابة اجمعوا على يكونوا التابعين

189
01:42:06.100 --> 01:42:34.000
اجمعوا الامر يكون حجة اه يا جماعة حدث في عهد الدولة العباسية والأموية او المملوك  او الايوبية او يكونوا حجة في كل عصر بشرط ان يكون من المجتهدين لان الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم

190
01:42:35.550 --> 01:42:58.700
امة وسطا لتكونوا شهداء على من؟ يعني على عصركم الاجماع الذي وقع ايام الدولة العباسية وهذا يشهد به العلماء على على اصلهم الاجماع الذي وقع في عهد الدولة الاموية هذا

191
01:42:58.800 --> 01:43:36.600
شهادة على عصرهم شهداء على الناس الإجماع الذي وقع في عهد الراشدين على  لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس هذا معنى اجماع كل عصر  قد يقول قائل عن ماذا استفيد انا من الاجماع الذي وقع في الدولة العباسية والدولة العثمانية

192
01:43:37.250 --> 01:44:11.900
لا تستفيد لكن الناس الذين كانوا في تلك الفترة العلماء يقيمون عليهم الحجة وهذا مع لتكونوا شهداء على الناس ولاحظوا كلمته على لتكونوا شهداء عادا. الاخ احمد حسبه معنا  لتكونوا شهداء على الناس

193
01:44:12.450 --> 01:44:45.100
ماذا تفيد هنا على  لتكونوا شهداء على الناس يعني ان حجتهم تكون ظاهرة على غيرهم من ويقيموا عليهم احكام الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي

194
01:44:48.250 --> 01:45:20.450
على ضلالة اين وجه الدلالة هنا اين وجه الدلالة لا تجتمع امتي  وجه الدلالة على ان ما اجمع عليه العلماء المجتهدون يكون هو الحق فيجب اتباعهم ثم قال خلافا لداوود

195
01:45:22.000 --> 01:45:53.150
ايوا داودا الان داود الظاهري رحمة الله عليه يقول ان الاجماع الذي هو حجة هو اجماع الصحابة لانه هو الخطاب الذي الذي سمعوه من من النبي صلى الله عليه وسلم

196
01:45:54.950 --> 01:46:19.750
لان القرآن ماذا يقول؟ وكذلك جعلناكم يعني خطاب لهم وكذلك جعلناكم يعني الخطاب يخاطب الموجودين في الوقت وكذلك جعلناكم يعني يا ايها الصحابة والامام احمد رحمة الله عليه في احدى الروايات يميل الى هذا

197
01:46:20.250 --> 01:46:43.200
له روايتان منها انه يميل الى هذا القول الذي قال به داود الظاهر وآآ سنفصل ان شاء الله تعالى سنفصل ان شاء الله بقية المسائل تعدي هاد الإجماع في الأسبوع القادم

198
01:46:44.000 --> 01:47:04.150
ان شاء الله تعالى ثم ننتقل ان شاء الله الى الاستصحاب اه عفوا غدا غدا. عفوا غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله سوف نفصل سوف افصل غدا ان شاء الله بقية المسائل المتعلقة بالاجماع ثم ننتقل

199
01:47:04.750 --> 01:47:29.700
الى دليل الاستسحاق وهو ما يسمى بالبراءة الاصلية وآآ بقي لنا عشر دقائق ودائما نحن في العشر دقائق الاخيرة هذه يا معاشر الاحبة نفتح المجال للتعليق او للاسئلة او للاشكالات

200
01:47:30.600 --> 01:48:13.500
التي قد تقع في الدرس او عند بعض الاخوة اه تفضلوا الاخوة الذين عندهم اشكالات او عندهم اسئلة وتفتح لهم يا اخ منذر الصوت نعم شيخنا استغفر الله الاحبة نكتفي بهذا

201
01:48:17.650 --> 01:48:30.850
والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا