﻿1
00:00:13.150 --> 00:00:47.550
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته  مرحب يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:48.800 --> 00:01:13.800
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي

3
00:01:14.350 --> 00:02:05.900
المسائل المتعلقة   التي توقفنا عندها مسألة  للاستصلاح ام في الاستحقاق احسان شيخنا انتهينا من قول الصحابي شيخنا اين اين توقفنا بارك الله فيك شيخنا نعم نبدأ بالاستحسان تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله

4
00:02:06.000 --> 00:02:26.550
الاستحسان وهو العدول بحكم بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه هذا لا ينكره احد. وقيل دليل ينقطع في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه

5
00:02:26.700 --> 00:02:54.500
وليس بشيء وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله وحكي عن ابي حنيفة ان حجة كدخول الحمام بغير تقدير اجرة   نعم آآ الان يا معاشر الاحبة مصنف او يريد مسألة الاستحسان وهو دليل من الادلة المختلف

6
00:02:55.250 --> 00:03:21.450
الاستدلال بها في التحاكم اليها وسبق ان نبهنا على هذا في اللقاء الماضي وقلنا ان هناك بعض الادلة التي ليست من الادلة القطعية او ليست من الاصول القطعية مثل شرع من قبلنا واولى الصحابي

7
00:03:21.850 --> 00:03:46.500
والان وقفنا عند مسألة الاستحسان. هنا هنا ذكر ان الاستحسان والعدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص وقلنا في اللقاءات الماضية ان التعاريف التي تذكر في الكتب لا نتعبد الله تعالى بها

8
00:03:48.350 --> 00:04:15.350
هذه التعازيف هي مناسبة التي وضعت في او للاذهان الطلبة او للفئة المستهدفة عند تأليف هذا الكتاب وكذلك عند حلقات العلم التي يقبل الطلاب فيها ويرغبون في مسائل معينة ويطلبون ايضا

9
00:04:16.000 --> 00:04:48.150
عبارات معينة تناسب اذهانهم وتناسب  بالنسبة دليل الميسر الدليل الميسر الاستحسان يا معاشر الاحبة نستطيع ان نقول انه دليل ينكدح في ذهن المجتهد التعبير عنه وهذا هذا التعريب هو الذي اختاره

10
00:04:48.650 --> 00:05:20.850
اخطاءه الشوكاني رحمه الله تعالى قال بنحوه او بقريب منه الغزالي ابو حامد الغزالي في المستشفى وبعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول ان الاستحسان قياس والاخذ بما هو اوفق بالناس

11
00:05:21.850 --> 00:05:54.500
وهذا تعريف جميل الاستحسان هو ترك قياس والاخذ بما هو اوفق للناس وهذا قال به الدبوسي الامام الحنفي المعروف صاحب تأسيس النظر قال ان الاستحسان هو ترك ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس

12
00:05:55.750 --> 00:06:22.200
وهو قريب من التعريف الذي ذكره المصنف الشيخ عبد المؤمن في هذا المكان عرف انما عرف الاستحسان وقال هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص والاستحسان يا معاشر الاحبة من الادلة التي لم يتقبلها العلماء

13
00:06:23.900 --> 00:06:53.250
وهذا الدليل وهذا يدل على تعظيمهم للشريعة يعني انهم لا يقبلون اي دليل يستدل به المجتهد او الفقيه ليس كل مجتهد يأتينا بدليل نأخذ بدليله او نقول بتعليله او بحجته. فهذا الدليل

14
00:06:53.600 --> 00:07:24.400
عندما ظهر عند العلماء في اول العصور الاجتهادية لم يتقبله العلماء وجدوا ان هذا الدليل فيه جسارة وفيه جرأة على احكام الشريعة وعلى فروع الشريعة. ولهذا ترددوا في قبوله واول من

15
00:07:25.350 --> 00:07:51.350
استدل به او ذاكره مع طلابه هو الامام ابو حنيفة. رحمة الله عليه لانه يميل الى الحجج العقلية اول من استعمل دليل الاستحسان في حلقات كذلك في المذاكرة مع الطلاب هو الامام ابو حنيفة

16
00:07:51.650 --> 00:08:18.600
رحمة الله عليه وثم بعد ذلك اه استعمله ما لك وقال انه قال انه تسعة تسعة اعشار العجل الاستحسان تسعة اعشار العيد. يعني فيه علم كثير الاستحسان فيه علم غزير وعلم كثير

17
00:08:18.750 --> 00:08:45.150
لكن الشافعية رحمة الله عليه رد القول بالاستحسان الشافعي رد هذا الدليل ولم يتقبله وقال من استحسن فقد شرع قال من استحسن فقد شرع يعني جاء بشريعة جديدة او جاء بتشريع جديد

18
00:08:46.000 --> 00:09:08.450
او جاء باحكام الناس جديدة هذا كما قلنا في اول الكلام العلماء لم يتقبلوا هذا الدليل وهذا هو الشافعي يثبت ان هذا الدليل لا يمكن ان يستدل بها لانه يستدل به لانه يفتح الجرأة

19
00:09:08.550 --> 00:09:35.750
احدى فروع الشريعة وقال من استحسن من احسن فقد جرا والشافعي يقصد ان آآ هذا الاستحسان الذي لا يجوز قبوله هو الذي اصل لا وجود له في الشرع فمازا يأتي ان شاء الله تعالى

20
00:09:35.850 --> 00:10:12.300
بعد قليل في كلام في كلام هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص وهذا بيناه قبل قليل بالنسبة ثم قال بعد ذلك المصنف هذا القاضي الاستحسان مذهب احمد  احسن الله اليكم قال رحمه الله

21
00:10:13.800 --> 00:10:31.400
الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا اللي ينكره احد وقيل دليل ينقطع في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه نعم نعم. القاضي هنا ابو يعقوب

22
00:10:31.650 --> 00:11:00.900
القاضي يعقوب. القاضي هنا هو القاضي يعقوب القاضي عند الحنابلة اللي هو ابوه يعلى القاضي هنا المقصود به القاضي يعقوب قوله الاستحسان مذهب احمد رحمه الله تعالى وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى

23
00:11:02.400 --> 00:11:26.500
وهذا ذكرناه قبل قليل ان المجتهد يعدل عن دليل ليل اخر لقرينة كما سيأتي بعد قليل وذكره المصلي ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه قالوا هذا لا ينكره احد. وهذا لا ينكره

24
00:11:27.050 --> 00:11:57.100
احد هذا لا يمكنه احد يعني هذا الاصل او هذا المعنى متفق عليه  قال هنا وقيل دليل وقيل دليل ينقدح في نفس لا يمكنه التعبير عنه هذا تعريف اخر من التعريف

25
00:11:57.200 --> 00:12:17.150
في اول الدرس وكنا يوم عاشر الاحبة من التعاريف التي استحسنها العلماء هو ترك القياس والاخذ بما هو اوفق بالناس وهذا تعريف الامام الدبوسي وهو من ائمة الاصول عند الحنفية

26
00:12:17.700 --> 00:12:41.250
وهنا ذكر تعريفا رابعا قال وهو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه قال وليس بشيء يقول الشيخ عبد المؤمن وليس بشيء يعني ان هذا التعريف غير معتبر

27
00:12:43.250 --> 00:13:17.750
كيف يكون مجتهدا وها ولا يستطيع ان يعبر عن هذا الدليل الذي اعتقده هذا فيه تكلف هذا فيه تكلف فيه تكلف لا يمكن ان يوجد مجتهد يعتقد يعتقد بدليل ولا يستطيع ان يعبر عنه

28
00:13:17.800 --> 00:13:41.950
هذا محال او هذا مستحيل او هذا بعيد. ولهذا قال الشيخ عبد المؤمن وهذا وليس بشيء يعني ان هاد ان هذا التعريف تعريف ضعيف ولا يعتد به لا يوجد مجتهد

29
00:13:42.700 --> 00:14:00.450
اجتهدوا بدليل واذا قلنا ما هذا الدليل؟ قال لا استطيع ان اعبر عن هذا الدليل  على ماذا يدل هذا التعقب من الشيخ عبد المؤمن  على ماذا يدل هذا التعقب من الشيخ عبد المؤمن

30
00:14:00.950 --> 00:14:25.750
يدل على انه ينقد الاقوال وينقد فروع المسائل ولا ينقل دون تدبر او تأمل وانا قلت هذا في الدروس الماضية معاشر الاحبة قلت ينبغي على الاخوة انهم يقرأوا ويتأملوا. يقرأوا ويتأملوا

31
00:14:26.300 --> 00:14:56.450
ويتدبر لان الملك الاصولية لا تظهر الا بهذا الشكل ان تقرأ وتفهم وتردد وتتأمل وتتدبر وتنقد الاقوال والمسائل نقدا شرعيا ومنطقيا كما فعل العلماء وكما فعل الشيخ عبد المؤمن في هذا في نقد هذا التعريف. ولهذا تلاحظون الشافعي ماذا قال

32
00:14:57.100 --> 00:15:14.200
لما قيل له ان العلماء يستدلون بدليل الاستحسان ماذا قال الشيخ آآ الشيخ ماذا قال الامام الشافعي لما قيل له ان العلماء يستدلون بدليل الاستحسان ما شاء الله تبارك الله

33
00:15:14.300 --> 00:15:40.000
اللهم بارك  من استحسن فقد شر. من استحسن فقد شر يعني انه نقد نقد هذا التعريف الامام الشافعي الامام الشافعي رحمه الله تعالى لما قيل له ان العلماء يستدلون بدليل الاستحسان

34
00:15:40.100 --> 00:16:10.550
ماذا قال من استحسن فقد شر يعني جاء بشريعة جديدة هو يقصد بالاستحسان هنا الحكم الذي الدليل الذي لا يبنى على اصل شرعي لا يبنى على اصل شرعي  الان سنكمل ثم نوضح العبارات التي ذكرها الشيخ عبدالمؤمن

35
00:16:10.650 --> 00:16:44.200
وليس بشيء وقيل ما استحسنه وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله فهذا ذكره بعض علماء الاصول منهم الغزالي رحمة الله عليه  هذا التعريف ظعيف هذا التعريف ظعيف لماذا لان المجتهد لان المجتهد

36
00:16:44.750 --> 00:17:09.650
اه لا يجوز له ان يعول على عقله  او باعتبار الدليل او رده انما يلجأ الى كلام الشرع او الى نص الشرعية تلاحظون ان قول الصحابي لا يعتد به هل رددنا قول الصحابي بالعقل

37
00:17:10.800 --> 00:17:41.550
يا معشر الاحبة بناء على هذه القاعدة هنا نحن عندما قلنا ان قول الصحابي ليس بحجة. هل رددناه بالعقل عمرو زدناه باعتبار الشرع رددناه لان الاصول التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها الله تبارك وتعالى

38
00:17:42.250 --> 00:18:00.700
كما في القرآن فردوه الى الله والرسول والاجماع يقوم على على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قول الصحابة اذا كان على فلك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم

39
00:18:01.000 --> 00:18:28.250
وقول الصحابي لا يرد مطلقا  والعلماء الذين ردوا قول الصحابي في الاستدلال انما ردوه بالحجج الشرعية ولهذا هنا قول الشيخ عبد المؤمن يعني ضعيف وقيل يعني ان هذا التعريف ضعيف اذا سمعته او قرأت كلمة توقي لا

40
00:18:28.800 --> 00:18:48.300
وهذا دليل ان هذا الكلام متعقب ان هذا الكلام متعقب وانه لا يحتج بي باطلاق وحكي عن ابي حنيفة انه حجة تعلمون ان ابو حنيفة كما قلنا في اول الدرس هو اول من

41
00:18:48.550 --> 00:19:25.000
اول من استدل بالاستحسان اول من استدل بالاستحسان يعني ان ابا حنيفة انا  ان العقل يجوز اه ان يكون حاكما على اعتبار الدليل حاكما على اعتبار او رده كما قال الشيخ عبدالمؤمن وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله

42
00:19:25.400 --> 00:19:47.300
يعني بو حنيفة يميل الى هذا التاريخ يميل الى هذا التاريخ لان ربع الاحكام الفقهية عند ابي حنيفة هي ترتكز على الحجج العقلية وربع الاحكام العقلية عند ابي حنيفة هي مرتكزة على الحجج العقلية

43
00:19:50.000 --> 00:20:14.500
ابو حنيفة رحمة الله عليه يعتد بالادلة العقلية كثيرا ولهذا تلاحظون كما مر معنا في الكتاب في اول الكتاب وفي وسط الكتاب ان الجمهور خالفوا الحنفية في تقريبا نصف المسائل الاصولية كما مر معنا. نصف المسائل

44
00:20:15.300 --> 00:20:34.150
يقولون وهذا قول الجمهور ما عدا الحنفية. هذا قول الجمهور بعد الحنفية. هذا قول الجمهور ما عدا الحنفية وهذا دليل على ان اصول ابي حنيفة طريق معينة ولها آآ فروع

45
00:20:34.950 --> 00:20:59.850
معينة ليست اه كالفروع التي اعتد بها الجمهور اول ما ذهبت ثلاثة وحكي عن ابي حنيفة انه حجة وقد يقول قائل ما ما دليل ابي حنيفة ما الدليل ابي حنيفة رحمة الله عليه

46
00:21:00.950 --> 00:21:32.600
في تصحيح ان الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله ما الدليل يا معاشر الاحبة؟ الدليل انهم استدلوا يعني الحنفية استدلوا اه  قول الله تعالى وهذا دليل دليل نصي مبني على دليل عقلي. كما تقدم قبل قليل

47
00:21:32.900 --> 00:21:58.700
ان ربع الاحكام عند ابي حنيفة مقعدة على دليل العقل استدلوا بقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قال ابو حنيفة يعني واتباعه وائمة الحنفية الذين وافقوا هذا الرأي

48
00:21:59.400 --> 00:22:23.050
قالوا ان وجه الدلالة هنا الله سبحانه وتعالى آآ مدح احسن القول واحسن القول قد يكون استحسانا وقد يكون استدلالا وقد يكون قياسا وقد يكون آآ براءة اصلية وقد يكون

49
00:22:23.450 --> 00:22:57.150
استصحابا لاجماع وقد يكون اه قولا صحابي تفرد به احسنه ننظر الى احسن الاقوال ونأخذ بها وهذا يسميه ابو حنيفة وغيره من العلماء يسمونه يسمونه الاختيار العقل المبني على الشرع اختيار عقلي مبني على على دليل الشرع

50
00:22:57.450 --> 00:23:22.950
قال كدخول الحمام بغير تقدير اجرة هذا كلام الشيخ عبد المؤمن دخول الحمام  كدخول الحمام بغير تقدير اجرة. يعني ان ان هاد العرف عرف الناس او عادات الناس استحسنت او استحسنوا

51
00:23:24.200 --> 00:23:50.700
اوجرت العادة الناس استحسنت دخول الحمام من غير تقدير اجرة لهذا الماء المستعمل في الوضوء او في الغسل او في النظافة وما شابه قالوا هذا مبني هذا الفرع مبني على الاستحسان لانك تدخل دورة المياه

52
00:23:51.700 --> 00:24:17.100
قد تتوضأ ربع ساعة قد تغتسل في داخل اه الحمام لمدة عشر دقائق او ثلاث دقائق ان مثلا عشر دقائق وغيرك ثلاث دقائق  اه هذا مبني على الاستحسان وهذا انا شاهدته بنفسي

53
00:24:17.700 --> 00:24:46.450
شاهدت بنفسي في تركيا لما دخلت للوضوء في دورات المياه يضعونها تحت الارض يأخذون منا تقريبا عند الدخول يأخذون حوالي ريال واحد. ريال واحد سعودي تقريبا ريال واحد سعودي آآ تتوضأ ومن اراد ان يغتسل ويعطونك الصابون ويعطونك المناديل وتدفع

54
00:24:46.450 --> 00:25:08.700
اجرا زهيدا. وكما تعلمون ان الاتراك على مذهبي على مذهب ابي حنيفة رحمة الله على الجميع هم بنوا هذا على ماذا؟ هذه اجرة مبنية على ماذا؟ على دليل الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله

55
00:25:09.850 --> 00:25:33.950
وشبهه يعني مثله اه وشبه يعني ما يعني ما يدخل تحت هذا الفرع آآ اضرب لكم على هذا مثالا اه ما يوجد في دولة مصر اه هذا الذي وزع شربات او وزع

56
00:25:34.450 --> 00:25:56.000
يوزع الشربات او يوزع العصيرات او يوزع بعض الاطعمة اه يمر الى البيوت وعنده اطعمة يعني او عنده انواع من العكسي اه يعطيك يعني شيئا يسيرا وتعطيه اجرة ويرضى بها

57
00:25:56.200 --> 00:26:19.450
اه لماذا؟ انهم استحسنوا ان هذا ان هذا هذه الاجرة هي التي تناسب  اه هذه الخدمة التي تقدم هذا موجود في مصر. موجود في الشام. وكذلك موجود في الاردن. انا رأيتها في الاردن

58
00:26:19.800 --> 00:26:40.650
يقفون على الطرق يقدمون التمر والقهوة ولا يطلبون منك مبلغا معينا. ان اعطيته ريال او ريالين او ثلاثة يأخذون بها ولا يتكلفون في اه في طلب مبلغ معين. هذا مبني على الاستحسان

59
00:26:42.200 --> 00:27:01.250
آآ هذا بالنسبة طبعا شيخ هو لم يفصل الشيخ عبد المؤمن لم يفصل في هذه المسائل ولهذا انا سازيد على تفصيله اه سازيد على تفصيلي هو ختم هذا الفضل الشيخ عبد المؤمن

60
00:27:02.050 --> 00:27:28.050
ختم هذا الفصل ولم يفصل لنا او يفرع لنا بعض المسائل المهمة ولهذا سازيد على كلامه من باب التوضيح ومن باب التقرير مثلا الاستحسان يا معاشر الاحبة الاستحسان اذا اطلق

61
00:27:28.250 --> 00:27:49.600
الاستحسان اذا اطلق اه يراد به يراد به معنى هذا نادى على كلام الشيخ عبد المؤمن في المتن ليس موجودا في المتن انا ساضيف بعض الفوائد والتقريرات المهمة التي توضح الكلام الذي ذكرناه في اول الدرس

62
00:27:49.800 --> 00:28:17.400
موجودة في المتن لانه اختصر كثيرا اختصر كثيرا بهذه في هذه آآ مسائل الاستفسار فاقول الاستحسان يا معاشر الاحبة آآ له اطلاقان. الانطلاق الاول آآ الاستحسان الخاص وهذا يسمى الاستحسان الخفي

63
00:28:18.750 --> 00:28:49.100
الاستحسان الخاص هو اه الاستحسان الخفي اه وهذا يحتاج الى تدبر وفكر والى اعمال ذهن ولا يتوصل اليه المجتهد الا بصعوبة الا بصعوبة ساعطيكم مثالا على هذا معاشر الاحبة اعطيكم مثالا على هذا

64
00:28:49.450 --> 00:29:19.100
اه تقريبا قبل حوالي  في مكة المكرمة قبل حوالي اه قبل حوالي اه اه ثلاثين ساعة او او خمسة وعشرين عاما اراد الملك فهد رحمة الله عليه ان يبني ما يسمى بالقصور الملكية

65
00:29:19.300 --> 00:29:54.750
التي اه التي بنيت لاحقا للمسجد الحرام واستشار الملك فهد رحمة الله عليه استشار العلماء وكأنهم ترددوا في اه القول بجواز اه بناء هذه القصور الملكية. التي تكون اعلى تكون اعلى من سطح المسجد الحرام وايضا

66
00:29:55.350 --> 00:30:25.800
هي اه ايضا تطل على المسجد الحرام بعض العلماء المالكية بعض العلماء المالكية افتى بجوازها استحسانا يعني استحسانا لامور كثيرة ذكرها هذا العالم قال ان هذا البناء يجوز اولا للظرورة

67
00:30:26.250 --> 00:30:51.250
لاجتماع العلماء في هذا المكان وكان يجتمعون في المسجد الحرام وكذلك تخفيفا للزحمة اعقد بعض المجالس لانه لا يمكن عقد المجالس في المسجد الحرام. خاصة اذا كان هناك وفود كثيرة. فذكر بعض المبررات والاسباب مما جعل الملك فهد رحمة الله عليه

68
00:30:51.600 --> 00:31:22.600
يستحسنوا او يوافق على هذه الفتوى هذا فيما يتعلق بالقسم الاول الاستحسان الخاص الاستحسان الثاني اه يسمى يا معاشر الاحبة يسمى بالاستحسان العام وهذا هو كل دليل في مقابلة في مقابلة القياس

69
00:31:23.550 --> 00:32:02.000
كل دليل في مقابلة القياس اه بحيث اننا اذا سلمنا به نعدل  كل دليل في مقابلة القياس يقتضي العدول آآ عن النص او الاجماع. بسبب الضرورة آآ قد يقول قائل آآ اليس الاستحسان فيه خروج

70
00:32:02.550 --> 00:32:27.600
عن الشرع وعن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم العلماء يعتدون به نقول نعم الاستحسان المجرد الذي لا يتكئ الى اصل من الاصول الشرعية فانه يكون يكون من باب التشهي ومن باب الهوى

71
00:32:28.850 --> 00:32:55.200
واما اذا كان الاستحسان يميل الى حجة آآ قام بها الشرع وآآ لها وجه من وجوه هذا الاستحسان يكون صحيحا بشرط ان يكون صادرا عن مجتهد وتأملوا معي يا معاشر الاحبة

72
00:32:56.500 --> 00:33:30.700
اه تأملوا معي اه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عندما نهى عن قطع قطع شجر الحرم وهذا حديث ثابت في الصحاح والسنن النبي صلى الله عليه وسلم  نهى عن قطع شجر الحرم وحشيشه. او وحشائشه

73
00:33:31.400 --> 00:33:53.650
فماذا قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للنبي؟ قال يا رسول الله الا الاذخر الا الاذخار فاننا نستعمله وقال النبي صلى يعني حاجاتنا اه لدواءنا ولمصالحنا

74
00:33:53.850 --> 00:34:25.650
اليومية فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخار يعني انه اقره على هذا الاستثناء  ايضا اه انتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر انها عن بيع الرطب بالتمار لكنه رخص في العرقايا رخص

75
00:34:25.850 --> 00:34:50.400
العرايا وهو نوع من نوع من ربا الفضل كما لا يخفى ايضا يا معاشر الاحبة ايضا آآ من المسائل التي يمكن اضافتها هنا في باب الاستثناء في باب الاستحسان عفوا

76
00:34:51.550 --> 00:35:24.550
اه ان الاستحسان له انواع استحسان له انواع استحسان اه بالقياس واستحسان بالنص مثل الذي ورد عن العباس قبل قليل في مسألة الاذخر  اه هناك استحسان بالاجماع استحسان باللي ما

77
00:35:28.000 --> 00:35:54.150
وقد يكون الاستحسان ايضا مبنيا مبني على الضرورة. ليكون الاستحسان مبني على الضرورة ورفع الحاج وهناك يا معاشر الاحبة استحسان بالمصلحة احسان بالمصلحة وهذه حقيقة المسائل انا لا احب ان يعني اطيل فيها لانها

78
00:35:54.350 --> 00:36:09.950
يمكن الرجوع اليها في كتب الاصول المطولة فقط. انا احببت ان اكمل الكلام الذي لم يستر فيه الشيخ عبد المؤمن رحمة الله عليه في هذا البث. الان ننتقل ان شاء الله تعالى

79
00:36:10.350 --> 00:36:38.550
ننتقل الى باب   الأخ يوسف معنا  تفضل يا اخي يوسف اقرأ الاستصلاح قال المصنف رحمه الله تعالى وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد

80
00:36:38.950 --> 00:37:02.150
من غير ان يشهد لها اصل شرعي. وهو اما ضروري كقتل الكافر المضل عقوبة المبتدع الداء المبتدع الداعي حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس وقد شرب وقد وحج الشرب حفاظا حفظا للعقل. وحد الزنا حفظا للنسب

81
00:37:02.300 --> 00:37:22.400
والقطع حفظا للمال فذهب مالي. نعم. وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة والصحيح انه ليس بحجة  بالنسبة يا معاشر الاحبة للاستصلاح هذا من الاصول المختلف فيها ومن الادلة المختلف فيها

82
00:37:23.350 --> 00:37:50.200
يسمى بالاستصلاح ويسمى  المصلحة وهنا الشيخ عبد المؤمن ذكر تعريفا وهو قال الاستصلاح واتباع المصلحة. وكما قلنا في الدروس الماضية وفي اول درس الليلة نحن لا نتعبد بهذه التعاريف المهم نتوصل الى المعنى

83
00:37:50.600 --> 00:38:21.800
الذي اراد المعلم او اراد  الشيخ او الامام ان يوصل معناه الى الى القارئ والسامع. اه فيما يتعلق المصلحة هذا يوم معاشر الاحبة اه الحقيقة انه من الادلة التي يستدل بها كثير من الناس في هذا العصر

84
00:38:23.400 --> 00:38:48.800
يقولون نحن نستدل بالمصلحة او نفعل هذا للمصلحة او اقتضت المصلحة فاستدل به آآ اهل اهل الصلاح واستدل به اهل الباطل يعني كل اه يلتجأ الى هذا الدليل اه بالنسبة للمصلحة

85
00:38:50.200 --> 00:39:19.500
اه العلماء اه ذكروا اه انها ما يتعاطاه الانسان من عمل ما يتعامل معه به ويترتب عليه اي عمل يتعاطاه  ويترتب عليه نفع فانه يسمى مصلحة وهنا الشيخ عبد المؤمن

86
00:39:19.800 --> 00:39:48.200
اه قال هو اتباع المصلحة المرسلة لاستصلاحه من جلب منفعة او دفع مضرة وقد وضحنا هذا  له له اه هذا التعريف له جانبان الجانب بارك الله فيكم. الجانب المجازي يعني السبب. السبب الذي يؤدي الى المنفعة

87
00:39:48.700 --> 00:40:18.400
وله جانب حقيقي وهو الجانب الحقيقي اه وهو الفعل الذي يكون ثمرة يعني عندنا سبب وعندنا فعل الله سبحانه وتعالى اه ذكر هذا المعنى في القرآن ذكر هذا المعنى في القرآن الا

88
00:40:19.500 --> 00:40:51.800
اشار الى المصلحة التي يمكن ان عندها المسلم وهي الاحسان. ان الله يأمر بالعدل والاحسان الاحسان هو الثمرة او المنفعة التي يبتغيها المكلف او العبد من هذه الافعال التي يعملها او يسعى اليها

89
00:40:52.250 --> 00:41:15.300
لماذا يفعل هذه الاعمال حتى يصل الى الاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج اه هنا الشيخ عبدالمؤمن وهو اتباع المصلحة المرسلة

90
00:41:16.250 --> 00:41:43.550
من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي اه كيف يتبع مصلحة ليس لها اصل شرعي يقوم عليها هذا هو الذي ذكرناه قبل قليل ان الانسان يسعى الى الاحسان

91
00:41:43.900 --> 00:42:07.000
الذي يوصله الى الثمرة لهذا العلماء قالوا آآ قبل قليل ماذا المسلحة اما ان يكون لها نوع مجازي ونوع حقيقي المجازي السبب نفسه والحقيقي الفعل ولهذا بارك الله فيكم العلماء يقولون

92
00:42:07.550 --> 00:42:44.300
المصلحة المصلحة التي ليس لها اصل شرعي هذه اه وردت في وردت في قول الله تعالى وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقد فصل لكم

93
00:42:44.500 --> 00:43:16.600
ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه الذي اضطررنا اليه هو الذي له اصل يبيحه ولهذا تعلمون قصة قصة احد الامراء احد الامراء في الاندلس هذا كان اميرا على بلدة من بلاد الاندلس

94
00:43:17.600 --> 00:43:53.450
كان اميرا على بلدة من بلاد الاندلس  اه وقع على زوجته في نهار رمضان يعني جامع زوجته جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم عندما وقع له هذا  سأل العلماء او سأل الفقهاء

95
00:43:55.950 --> 00:44:27.850
ما هي الكفارة التي تلزمني فجاءه او افتاه يحيى ابن يحيى احد فقهاء الاندلس افتاه بماذا يا معاشر الاحبة هل قال له هو غني امير هو غني وصاحب مآل وصاحب آآ جاه وصاحب

96
00:44:28.300 --> 00:44:54.450
اه عنده خدم وعنده حشم وعنده ان يعتق اذا اراد اليوم الواحد اكثر من مائة رقبة ومعلوم ان كفارة الجماع في نهار رمضان ان الاعتاق الاولى العتق عتق الرقبة لكن هذا الفقيه

97
00:44:57.900 --> 00:45:21.550
هذا الفقيه قال انه لا يجوز لك ان تعتق لانك لو اعتقت اليوم ستجامع غدا في نهار رمضان وتجامع اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس هكذا حتى ينتظر رمضان لكن نفتيك بفتوى

98
00:45:21.900 --> 00:45:46.850
تزجرك عن هذا الفعل يعني نجعل بينك وبين هذا الفعل زجرا كيف يكون هذا كيف يكونوا هذا؟ من الاخوة الكرام اه يعطينا الجواب المسألة تفتح لنا الصوت يا اخ يوسف

99
00:45:46.950 --> 00:46:17.050
الاخوة الذين يريدون المباركة الأخ يوسف نعم شيخنا نعم لو تفتح لنا الصوت حتى الاخوة الذين يرغبون في المشاركة واقطع عنهم السأم والملل هذه المسألة الذين يرغبون في المشاركة وعندهم

100
00:46:17.500 --> 00:47:15.700
انه تعليق على هذه الحادثة وعلى هذه الفتوى الاخفاضل معنا تفضل يا اخ فاضل  السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا سلمكم الله نعم شيخنا هذه الفتوى التي يفتد

101
00:47:20.400 --> 00:47:38.050
عندك مشكلة في الصوت شيخنا الان صوتي مسموع نعم شيخنا هو الاصل ان الشرع كله جاء لتحقيق المصالح. فهذه الكفارة التي رتبها الشرع على هذا الترتيب لابد ان تكون المصلحة

102
00:47:38.050 --> 00:48:06.450
فيها الفتوى على خلافها لابد انه لا يحقق المصلحة المرجوة. فلا يجوز الاخذ خلاف الترتيب المذكور فهذه الفتوى تكون خاطئة والله اعلم لماذا لماذا خاطئة انها خالفت نص الشرع بانها خادفت نص الشرع

103
00:48:10.150 --> 00:48:37.150
والنصر والنصر هو متضمن المصلحة نعم تفضل شيخنا والنص هو متظمن المصلحة ولابد المصلحة امتثالا فتح الله عليك فتح الله عليك يا شيخ فاضل اجابة طيبة ومبارك وبهذا نستطيع ان ان نميز بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة

104
00:48:38.000 --> 00:49:07.950
هادي الفتوى التي افتى بها الفقيه يحيى بن يحيى الفقيه الاندلسي هذه الفتوى هي صحيحة من وجه لكنها مصلحة ملغاة هي صحيحة من وجه يعني انه يريد ان يجدر هذا الامير

105
00:49:08.900 --> 00:49:43.400
بهذه الفتوى لكنه افسد من طريق اخر وهو انه انه تصرف في الدليل من غير  من الشر. اه. الشارع هذي المصلحة والله لانها تصادم النص وتعلمون الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على امرأتي

106
00:49:43.850 --> 00:50:05.050
في نهار رمضان ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتق رقبة قد لا اجد يا رسول الله لا اجد يا رسول الله

107
00:50:05.850 --> 00:50:30.000
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وحكمي رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه المصلحة التي قصدها الفقيه يحيى مصلحة ملغاة اذا عندنا المصلحة تنقسم الى قسمين. مصلحة معتبرة

108
00:50:30.850 --> 00:51:06.600
ومصلحة المعتبرة مثل ماذا مسلم مصلحة معتبرة يعني قام الدليل عليها مثل ما يسمى بالضروريات الخمس لحفظ النفس عقد المال العرض   اه هذا فيما يتعلق بالمصلحة المعتبرة والملغاة. نأتي الى المصلحة المرسلة

109
00:51:07.850 --> 00:51:29.800
المصلحة المرسلة هذي التي ما ورد ما ورد بها نص  باعتبارها او الغائها هذه التي حدث فيها خلاف بين الاصوليين يا معاشر الاحبة سبب اختلاف الاصوليين في المصالح المرسلة انه

110
00:51:30.050 --> 00:52:09.050
ما ورد بها دليل من الادلة المعتبرة مثل ما آآ مسرح المرسلة اه الذين قالوا بها الذين قالوا بها يعني قالوا بمشروعية قالوا ان الدين يقوم عليها. ان يعني مسائل الدين وكمال الدين

111
00:52:09.150 --> 00:52:34.250
ومصالح الدين ومصالح المجتمع ومصالح النفوس ومصالح   التي يتوصل بها الى حفظ الظروريات الخامسة التي قلنا ان انها من المصالح آآ المعتبرة هذه المصالحة المرسلة هي مكملة لتلك المصالح المعتبرة مثل ماذا

112
00:52:34.550 --> 00:53:05.400
مثل بناء السجون مثل بناء السجون ما معنى بناء السجون بناء السجون يعني اه الابنية التي يتحفظ بها على اصحاب الجرائم واصحاب الحدود واصحاب الذين يقومون بالجنايات ويقومون بانتهاك الاعراض

113
00:53:06.050 --> 00:53:31.300
اين نظعهم نضعهم في اين لابد ان يكون لهم مأوى يأتي موعد اقامة الحد او العقوبة عليه. او انهم يبقون في هذه البيوت وفي هذه الاماكن حتى حتى ماذا حتى تقام فيهم شريعة الله. وكذلك

114
00:53:32.700 --> 00:53:53.950
التاريخ الهجري التاريخ اللي يجري هذا ما كان معروفا التاريخ الهجري ما كان معروفا عند المسلمين ولا ورد الشرع به ولا قال الشرع بالغائه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

115
00:53:54.450 --> 00:54:13.450
لما قيل له انه لا يوجد للمسلمين تاريخ قيل لعمر ابن الخطاب انه لا يوجد للمسلمين تاريخ يؤرخون به يعني النصارى عندهم تاريخ. اليهود عندهم تاريخ فقالوا لعمر رضي الله عنه نريد

116
00:54:14.100 --> 00:54:43.150
يعني ان تأذن لنا بان  نكتب تاريخا به الحوادث ونسجل به فقال اجعلوه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع التاريخ الهجري وضع التاريخ الهجري المعروف  هذا فيما يتعلق

117
00:54:45.700 --> 00:55:06.450
مسألة آآ المصلحة المرسلة. قال هنا من غير ان يشهد لها اصل شرعي تكلمنا عن هذا قبل قليل تكلمنا عن هذا قبل قليل المصالح المعتبرة والملغاة ثم قال الشيخ وهي اما ضروري كقتل الكافر المضل

118
00:55:07.050 --> 00:55:29.150
وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والقصص حفظا للنفس وحد الشرب حفظا للعقل هذي ذكرناها قبل قليل. الظروريات الخمس واحد الزنا حفظا للنشر والقطع حفظا للمال هذي ذكرناها قبل قليل في المصالحة المعتبرة

119
00:55:29.200 --> 00:56:01.900
هذه تكلمنا عنها كقتل الكافر وهذا يكون تكون متعلقا بحفظ الدين ظل النفس ايضا ذكرناها في المصالح المعتبرة واحد الشرب حفظا للعقل. ذكرناها ايضا في الضروريات الخمس وحد الزنا ذكرناها في حفظ

120
00:56:02.000 --> 00:56:30.550
النسل قال والقطع حفظا للمال ايضا وهي حفظ المال الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة ثم قال الشيخ والصحيح انه حجة وذكرنا الادلة عليها قبل قليل ما هي التي يستدل بها على

121
00:56:31.550 --> 00:57:01.150
هذا المصالح المرسلة ما هي الادلة التي آآ تؤكد لنا الادلة الصحابة رضي الله عنهم الصحابة  رضي الله عنهم تدل بالمصنع. جمع المصحف هذا جمع المصحف في كتاب واحد يعني جمع الايات والسور في في مصحف او في كتاب واحد

122
00:57:02.400 --> 00:57:25.350
هذا له تعلق بالضروريات الخمس وحفظ الدين لان هذا القرآن اذا لم يجمع لن يكون كاملا في ايدي الناس ولهذا اقتضحت اقتضت المصلحة ان يجمع والصحيح والصحيح الى ان هذه المصلحة حجة

123
00:57:27.200 --> 00:58:01.700
والصحيح انه حجة  نعمة تفضل شيخنا في النسخة التي عندنا والصحيح انه ليس بحجة عفوا النسخة التي عندنا والصحيح انه ليس بحجة شيخنا اقرأ اقرأ العبارة التي عندكم اقرأها قال رحمه الله فذهب مالك بعض الشافعي الى ان هذه المصلحة حجة. والصحيح انه ليس بحجة

124
00:58:01.900 --> 00:58:18.250
هذه النسخة التي نعم نعم اه هي التي وقفنا عندها قبل قليل. فذهب ما لك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة وقلنا ان هذه المسألة فيها خلاف الى قول الليل

125
00:58:18.550 --> 00:58:45.700
قول انه حجة وقول انه ليس بحجة قول انه حجة يعني ان هذا هذا القسم اه حجة وبعضهم قال ليس بحجة يعني كلا القولين  قال به العلماء قال والصحيح انه ليس بحجة

126
00:58:46.100 --> 00:59:25.600
والصحيح انه ليس بحجة. هذا القول الثاني   آآ الراجح آآ القول الاول الراجح القول الاول ما هو القول الاول القول الاول انه حجة القول الاول واتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة

127
00:59:25.700 --> 00:59:43.650
من غير ان يجدها اصل شرعي وهي اما ضروري كقتل الكافر اه الى ان قال فذهب مالك وبعض الشافعي الى ان هذه المصلحة حجة من الذي بقلبي هذا؟ مالك مالك قال ان هذه المصلحة

128
00:59:43.900 --> 01:00:00.700
حجة والصحيح انه ليس بحجة هذا اختيار من هذا اختيار من هذا اختيار الشيخ عبد المؤمن وليس اختيار الامام مالك واستقال واستأنه ليس بحجة وقلنا ان هذا هو القول التالي

129
01:00:01.200 --> 01:00:18.150
لكن قول الامام مالك هو الصحيح قول الامام مالك هو القول الصحيح يعني هو القول المعتبر كما ذكرنا هذا في اول في اول الكلام عن مسائل الباب يا معاشر الاحبة

130
01:00:18.750 --> 01:00:40.000
اه لعل المسألة وضحت ان شاء الله آآ ثم قال والصحيح انه ليس بحجة هذا كلام الشيخ عبدالمؤمن وليس كلام كلام الامام مالك واما حاجي الان الان يبدأ يفرع الان

131
01:00:40.200 --> 01:01:11.700
واما حاجة يعني من المصالح المرسلة اما ان تكون حاجية يعني بالنسبة الى الحاجة  يعني كماليات او التوسع اللباس مثل اللباس اللباس المتعدد التي ترفع الحرج عن الناس ايضا الرخص

132
01:01:12.300 --> 01:01:36.500
الرخص التي ترد الحاجية اه هذه منسوبة الى ماذا؟ الى الحاجة يعني مثل التوسعة على الناس في الملابس آآ ايضا في امور المعاش لكن ليست بظرورة هذي مصلحة تتعلق بالحاجة وليست بظرورة

133
01:01:37.150 --> 01:01:59.450
يعني واحد يكون له عشرة اثواب وعشرين ثوب هذي حاج وليس بضرورة هذه حاجة وليست بالضرورة ويمكن ان تقع الحاجة في العبادات من الرخصة للمسافر انا مثلا يوميا اقطع مئتين وخمسين كيلو بالسيارة

134
01:01:59.550 --> 01:02:21.650
لعمل معين احتاج ان اقصر الصلاة لان فيه مشقة اه ان اديت الصلاة كل صلاة في وقتها. فهذه هذه مصلحة تتعلق بالحاجة وليست بظرورة ليست بظرورة يعني ليس معنى هذا انني اذا صليت في وقتها

135
01:02:22.050 --> 01:02:49.500
اه انه يقع علي اه يقع علي اذى لا لك الأكمل ان الانسان يترخص وكذلك الاذاعة مثلا ادارة الشقق او البيوت تجارة الشقق او البيوت او السيارات مثلا يعني انا احتاج ان استأجر طيارة

136
01:02:50.300 --> 01:03:15.450
واكلمها في مدينة هذي ليست ظرورة لكنها من الحاجات من الحاجات نشترع فيها وان كان الدليل يعني لم آآ يأمر بها لكنها تعود الى المصلحة قال كتسليط الولي الى تزويج الصغيرة

137
01:03:17.850 --> 01:03:43.950
تسليط الولي   لتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات يعني هذا من الحاجات لو كان لو كان الولي او الاب عنده بنت عمرها ستطعش او سبعطعش او ثمنطعش او تسعطعش

138
01:03:44.650 --> 01:04:08.650
تقدم لها رجل كفؤ  لا تميل اليه فانه يجوز اجبارها يعني في في بعض الاقوال لماذا يفوت هذا هذا الخاطب والزوج ولا يأتي افضل منه. هذا من باب الحاجة لكن

139
01:04:09.500 --> 01:04:32.400
لو انه استأذنها واخذ آآ اخذ امرها في هذا النكاح فهو افضل وهو اصح لان آآ قد لا يستمر هذا النكاح الاول بسبب الاجبار لكن قالوا من باب الحاجة من باب الحاجة

140
01:04:32.750 --> 01:04:58.750
ان يزول هذا الخاطب  يجبر الولي او الاب ابنته على هذا هذا الرجل اذا كان كفؤا خشق الخيف الفوات. الفوات يعني خشية ان يفوت هذا الرجل وتندم هذه الفتاة ويندم اهلها

141
01:04:58.800 --> 01:05:21.700
او تحصيني تحسيني يعني عندنا اما ظرورة او حاجة او تحسينات. هذي الثلاثة الاقسام الثلاثة. التي تدخل فيها المصالح اما مصلنا ضرورية اما مصلحة حاجية اما مصلحة تحسينية اه مثل ماذا؟ مثل

142
01:05:22.550 --> 01:05:58.350
مثل اه بارك الله فيكم  اه مثل اه العادات الاكل والشرب يعني استعمال الملعقة استعمال الشوكة استعمال الطاولات التي عليه الاطباق. استعمال حافظات الطعام استعمال اه الاكواب البلاستيكية استعمال ايضا

143
01:05:58.750 --> 01:06:38.800
انواع البهارات المخللات هذي التحسيني  يعني لو استغنينا عن والاطباق هل سيصيبنا انت  يصيبنا عنك او مشقة؟ نعم؟ لا يصيبنا شقة. لا يصيبنا. لن يصيبنا. لا يصيبنا اذا تركنا استعمال الملعقة او الشوكة او او الكوب البلاستيكي او الكوب القزاز

144
01:06:39.150 --> 01:07:04.450
اه او تركنا استعمال اه العاصرات التي توضع في كذا ولها اشكال بولانية او الفواكه الفلانية او يعني بعض الناس مثلا لا يقدم الغداء الا مع السلطة مثلا يعني او لا ان لا يأكل الا بوجود الشطة

145
01:07:04.700 --> 01:07:25.750
او المخللات او بوجود البهارات. او بوجود المرق او او الشوربة. هذه كلها تحسينية تحسينيات لماذا تعود الى عادة البلد او عادة يعود الى عادة البلد او عادة الناس او المدينة او القرية او

146
01:07:26.900 --> 01:07:51.950
فاذا تركناها لن يصيبنا عنت ولن يصيبنا مشقة وهي لا تدخل في الضروريات ولا في الحاجيات تحسينيات يعني هي تحسن المظهر وتضيف بهجة وسرورا يعني تزيد الفرح والسرور في النفس وبين الاخوة وبين الاهل ونحو ذلك

147
01:07:53.350 --> 01:08:11.600
اه قالوا اه قال كالولي في النكاح او تحسين كالولي. طبعا هذا مثال عند الشيخ عبد المؤمن. مثال من عنده مثال من عند الشيخ عبد المؤمن قال كالولي في النكاح صيانة للمرأة مباشرة العقد

148
01:08:12.000 --> 01:08:35.500
يعني اه هو ذكر هذا الفرع يقول يعني ان اه الولي يعني من باب التحسين ان الولي اه يكون موجودا عند عند كتابة عقد النكاح. لماذا يعني قال حفظا للمرأة

149
01:08:36.400 --> 01:09:06.700
ان المرأة لا تعقد لنفسها يعني حتى لو كان ابوها يعني وليها على علم بهذا العقد فان الافضل والاكمل والاحسن والاجود والافضل والاكثر تترا والاكثر ادبا والاجمل وآآ آآ الاحاض في نظر هذا الخاطب انه اذا رأى المرأة هي التي تكتب العقد

150
01:09:06.850 --> 01:09:25.450
يعني قد يستصغر هذه المرأة في نفسه وقالوا الافضل ان يكون الولي وجودا الافضل ان يكون الولي موجودا عند كتابة العقد. والا تباشر كتابة العقد بنفسها لان هذا ليس من المروءة

151
01:09:26.350 --> 01:09:52.750
هذا هذا ليس من المروءة ان ان يتغيب عن مجلس العقد اذا كان ابوها آآ ليس موجودا فينوب اه عن هذا الاولى فالاولى مثلا جنوب مثلا  الجد ابوها غير متواجد

152
01:09:53.250 --> 01:10:19.850
الجد او عمها او ابنها اذا كان عندها ابن اذا كانت هذه الزوجة لها ابن يعني من زوج سابق فانه ينوب ينوب رواية عن يعني يكون بمثابة الولي عند مباشرة العقد عن امه ينوب عن امه

153
01:10:20.300 --> 01:10:34.650
في مباشرة العقد لانه لانه لا ولي لها في هذه بعض النساء لا ولي لها. لا يوجد لها ولي لا يوجد لها اب او جد او عم ولا يوجد لها اخ

154
01:10:35.950 --> 01:11:00.300
لكن لها ابن فابنها ينوب عنها او القاضي او مدير المركز الاسلامي او امام المسجد هؤلاء ينوبون عنها في كتابة العقد قال شهدان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف

155
01:11:01.100 --> 01:11:35.650
لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف. يعني هنا لا يجوز التمسك بالحاجة والاستحسان بالحاجة والتحسين ولا بناء الاحكام من غير اصل الشريعة وهو الضرورة وهي الضرورة يعني لا يجوز

156
01:11:35.850 --> 01:12:06.150
للقاضي او الفقيه او المجتهد كلما ات له يعني آآ يعني مصلحة تحسينية او مصلحة حاجية ان يعتبرها ويرتب عليها حكما  ما ينبغي هذا  اه فلابد من مراعاة  احكام الشريعة من جميع الجوانب

157
01:12:06.400 --> 01:12:24.800
من جميع الجوانب ولهذا تلاحظون قبل قليل لما تكلمنا عن وجود ولي المرأة هو التحسيني يعني من باب التحسينيات لكن هو في الاصل هو في الاصل ظرورة وفي الاصل ضرورة

158
01:12:25.650 --> 01:12:54.000
اصلا الولي وركن في النكاح لكن هو قصد يعني وجوده ومباشرته للعقد يعني انه رتب هذا القسم على القسم الاول وهو الضرورة قالوا ماذا قال بلا خلاف؟ ما معنى هذان لا يتمسك بهما

159
01:13:05.900 --> 01:13:34.300
اه قصده بلا خلاف اه هذا عند بعض عند بعض المذاهب يرون ان اه المصلحة المرسلة انما تراعى عند الحاجيات فقط. ولا ترى عند الضروريات او تراعى عندها التحسينيات يعني هذا عند المالكية

160
01:13:35.700 --> 01:13:58.700
فهذا يا معاشر الاحبة اختيار عند من؟ عند المالكية المالكية ماذا قالوا؟ قالوا ما نطبق المصلحة المرسلة الضروريات ولا في التحسينيات اه انما تطبق عند الحاجيات وهذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف

161
01:13:59.350 --> 01:14:32.450
قد لا يثبت يعني في المذهب المالكي ثبوتا صحيحا انما هو من قول منقول عن بعض اه عن بعض اه  المذهب المالكي. الان ننتقل يا معاشر الاحبة الى الى وكما قلت لكم البارحة ان شاء الله تعالى

162
01:14:32.950 --> 01:14:58.550
ان شاء الله يوم الثلاثاء والاربعاء القادم سنختم هذا المتن المبارك باذن الله تعالى تفضل يا اخ منذر اقرأ باب القياس احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله القياس واصله التقدير. وهو حمل فرع على اصل في حكم لجمع بينهما. وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع

163
01:14:58.650 --> 01:15:17.900
باشتراكهما في علة الحكم. وقيل حمل معلوما على معلوم في اثبات حكم لهما او نفي عنهما لجمع بينهما من ذات حكم او صفة لهما او نفيه عنهما وهو بمعنى الاول وذلك اوجز. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ

164
01:15:18.100 --> 01:15:50.450
التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام  نعم بالنسبة للقياس لاحظوا انه اخر الكلام عن القياس اخر الكلام عن القياس ولم يذكره بعد الاجماع وحقه ان يذكر بعد الاجماع. لان الادلة هي الكتاب والسنة

165
01:15:50.650 --> 01:16:19.300
والاجماع والقياس فهو الدليل الرابع لكن لماذا اخره لانه من الادلة العقلية الادلة العقلية وقد لا يرجع اليه الا الا عند عدم وجود  اه من النصوص او لا وجود للاجماع

166
01:16:19.900 --> 01:16:45.600
اليه اه كما سيأتي في المتعلقة به. طبعا بالنسبة للقياس كما قلنا ايضا في آآ هذا الدرس والدروس الماضية نحن لا نتعبد الله بها للتعريفات لا نتعبد الله بهذه التعريفات هنا ذكر الشيخ عبد المؤمن

167
01:16:46.100 --> 01:17:11.700
واصل التقدير وهو حمل فرع على اصل طيب لو استغنينا عن هذا التعريف واتينا بتعريف اجمل واحلى واشمل من هذا التعريف وهو قول وهذا ذكره الشوكاني رحمة الله عليه في ارشاد الفحول

168
01:17:12.400 --> 01:17:37.100
وهو جامع مانع وسهل للغاية بدل ان نقول كما قال الشيخ عبدالمؤمن اه انه حمل فرع على اصل نقول هو مساواة المسكوت عنه للمنصوص عليه هذا تعريف جميل وتعريف لذيذ

169
01:17:37.450 --> 01:17:57.250
ابارته  ايضا يمكن فهمه مساواة المسكوت ان للمنصوص عليه هذا تعريف القياس وهذا التعريف ليس من عندي انا انما ذكره الشوكاني رحمة الله عليه في ارشاد الفحول اما التعريف هذا

170
01:17:57.400 --> 01:18:26.250
الذي ذكره الشيخ عبد وتعريف جيد قد يعصر البعض  ومما يتفرع على الاصول المتقدمة القياس يعني متفرعا يقصد كيف متفرع يعني انه يتفرع عن الكتاب والسنة لان القياس لابد ان يلحق جديد. قال واصل التقدير

171
01:18:27.150 --> 01:18:53.900
يعني قدر او قاسها  وحمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة وقيل حمل معلوم على معلوم لاثبات حكم لهما او نفي

172
01:18:54.350 --> 01:19:10.650
من اثبات حكم او صفة لهما او نفي عنهما وهو بمعنى الاول وذلك اوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. لاحظوا انه ذكر حوالي اربعة التعريفات والتعريف الجيد الذي نقلته لكم انا

173
01:19:10.950 --> 01:19:44.200
الامام الشوكاني رحمة الله عليه ومساواة المسكوت عن المنصوص عليه  بعضهم يزيد يعني يقول هو الحاق فرع الحقوا فرع جامعة بينهما هذا ما يتعلق القياس. والقياس يكون ممن تنبهوا يا معاشر الاحبة. اه قياس لا يكون

174
01:19:44.600 --> 01:20:10.200
آآ لا يكون من النص لا يوجد في النص هذا موجة لكن نادر نادر ان القياس يكون من المجتهد الفقيه النص هذا في الكتاب النص يكون سنة الاجماع يكون من الكتاب والسنة يعني انه موجود في ذات الشرع

175
01:20:10.250 --> 01:20:38.350
لكن القياس ليس بالسن ليس باجماع حينما هو النظر المجتهد او فعل المجتهد يعني هو الذي يكيفه للاستخراج الحكم الذي لا يظهر الا بهذه الطريقة اما القياس الذي ورد نعم وجد قياس في الشريعة لكن خفي

176
01:20:39.100 --> 01:21:10.350
يعني لا لا يكاد يستخرجه القارئ العادي. ولهذا قلنا هو فعل المجتهد. هو فعل  اما اما على طبعا قد تكون قائمة هل القياس مشروع يعني هل يعتد بي؟ نعم. دليله

177
01:21:11.550 --> 01:21:38.600
دليل فاعتبروا يا اولي الابصار. فاعتبروا يا اولي الابصار. هذا الدليل يستدل به الاصوليون على ان القياس مشروع ويعمل به آآ اما اه قول الله تعالى فان تنازعتم في شيء

178
01:21:38.800 --> 01:22:03.900
الى الله والرسول فان القياس ايضا الذي هو فعلا مجتهد هو رجوع الى من الكتاب او من السنة لمعرفة الاصل وحكم الاصل واستخراج العدة لهذا قلنا انه فعل وان العلة كيف تستنباط

179
01:22:03.950 --> 01:22:35.750
الا بمعرفة الاصل والفرع واستخراج استخراج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ بعث معاذا وابا موسى رضي الله عنهما بعثهما الى اليمن وكلم معاذا رضي الله عنه وعينه قاضي في اليمن

180
01:22:36.700 --> 01:23:03.350
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كيف تحكم يا معاذ تحكم يرعى طبعا هذا الحديث مقال وبعض العلماء يحسنه وبعضهم يضاعفه وبعضهم يقول لهم هذا الحديث الذي فيه القصة

181
01:23:03.700 --> 01:23:27.900
بعض العلماء يضاعفه يعني يضاعف اسناده وبعضهم يحسنه وبعضهم لا يحتج به هذا اه لما لما عينه النبي قاضيا في اليمن يا معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله هذا فان لم تجد

182
01:23:28.450 --> 01:23:47.100
قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم نجد قال اجتهد رأيي ولا الوا اي لا اقصر ظرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر الله الحمد الذي وفق رسول رسول الله

183
01:23:47.850 --> 01:24:15.900
آآ الى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اخذ بالقياس يعني اجتهد رأيي يعني انني اقيس واقدر الامور واستخرج الفلل ايضا آآ لما سأل عمر عمر رضي الله عنه سأل

184
01:24:16.100 --> 01:24:35.500
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم يعني واحد صائم في نهار رمضان هو يريد ان يقبل زوجته. يعني عريس مثلا ويريد ان يقبل زوجته ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم

185
01:24:37.350 --> 01:25:08.900
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم  قال ارأيت لو تمضمضت وانت صائم اكان عليك حرج؟ يعني انت انت لما تاخد وتضعى في فمك تتمضمض بهذا الماء عليك حرج

186
01:25:09.300 --> 01:25:36.800
عمر يقول قال فما يعني فهذا بمثل هذا يعني اذا ما المانع يعني؟ ما المانع طبعا هذا محمول على محمول الصحابة رضي الله عنهم الذين يتقون الله والذين يقدرون الامور حتى وهم

187
01:25:37.600 --> 01:26:02.300
حتى وهم صائبون يعني ليه هذا وليس على اطلاقها؟ ان كل انسان تعلمون الخثعمية التي المرأة الخثعمية التي اه عن الحج عن امها بعد ان ماتت ولم تحج ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:26:03.600 --> 01:26:23.100
قال ارأيتي ولاحظوا هالقياس خفي هذا. هذا القياس لا يظهر لكل الناس قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية قالت نعم هذا فدين الله دين الله احق بالوفاء

189
01:26:24.050 --> 01:26:53.800
يعني ان هذا اننا حملنا هذا الفرع لذاك قصد للعلة الواردة   هذا يعني فيما يتعلق بمشروعية القياس وباب القياس هذا باب جدا والحقيقة يحتاج الى دورة دورة علمية لان فيه مسائل كثيرة تخفى على

190
01:26:54.200 --> 01:27:12.100
الاخوة آآ قال وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع اشتراكهما في علة الحكم قلنا ان هذا من التعريف التي زادها المصنف يعني بعضهم اه يضرب على هذا مثالا قال مثل

191
01:27:12.800 --> 01:27:43.050
اه اثبات الربا في الارز الربا الربا مثلا اهل الرز فيه ربا يعني هل يمكن حصول الربا في الارز نعم يمكن هذا اذا اثبتنا حكم الربا الاصل اه الاشتراكي اه في الفرع لاشتراكه مع العصر

192
01:27:44.300 --> 01:28:04.350
لان العلة واحدة اما في الفضل او النسيئة وقيل يعني هذا فيه ضعف. اذا ذكر هذه الكلمة او هذه العبارة وقيل يعني انه ليس علي طلاق. يعني ان هذا التعريف

193
01:28:04.350 --> 01:28:23.900
او ادنى فيه استدراك هذا اه يعتد لا يعتد به باطلاق يعني هذا التعريف الذي ذكره قبل قليل وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع الاشتراكي ما في علة الحكم لماذا

194
01:28:24.200 --> 01:29:00.250
لان حكم الفرع اه متفرع اه عاد اه متوقف متوقف عليه اه وهذا نسميه علماء المنطق وعلماء الكلام هذا يقتضي الدور. يقتضي الدور آآ عدم الانتهاء من هذا حصول هذا الحكم وهذه العدة. ولهذا قال وقي يعني انه غير مسلم

195
01:29:00.550 --> 01:29:36.850
وكيل معلوم على معلوم في اثبات لاثبات حكم لهما او نفي عنهما هذا ايضا من اه التعريف التي ذكرها المصنف وكأنه يشير الى ضعفها اكو منذر تفضل اقرأ  احسن الله اليكم شيخنا قال

196
01:29:40.150 --> 01:30:00.950
نعم وقيل حمل معلوم وقيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفيه عنهما وهو بمعنى الاول. وذلك اوجز وقيل هو الاجتناد وهو خطأ

197
01:30:01.350 --> 01:30:34.200
والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام  جامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما هنا اه يقصد الشيخ عبدالمؤمن الى ان الجامعة بين الاصل والفرع

198
01:30:34.650 --> 01:31:22.700
اه قد يكون حكما حكما شرعيا وجود في لو قلنا مثلا الخنزير نجس الخنزير نجس لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه مثل الظبع فلا يجوز بيعه كالضبع قد يكون قد يكون آآ وصفا

199
01:31:23.350 --> 01:31:50.100
يعني آآ حقيقيا لو كنا مثلا نريد مسكر آآ يحرم تناوله كالقمر. يعني هذا الان نقيس الان الان نحن آآ نحمل على المعلوم حتى نثبت نسبة الحكم او ننفيه في

200
01:31:50.650 --> 01:32:15.050
في الاصل والفرع قال او نفيه عنهما يعني عن الاصل فرع وهذا يتعلق بالوجود والعدم. كما تقدم قبل قليل الاحكام كما تعلمون اما ان تكون احكاما وجودية واما ان تكون احكاما

201
01:32:15.900 --> 01:32:43.100
عدمية وادي معروفة في علم في علم المنطق وعلم الكلام وقيل هو الاجتهاد يعني بعض العلماء قال ان القياس هو الاجتهاد كم ذكر تعريف الان لاحظوا كما ذكر تعريفا ذكر اربعة تعاريف. وقيل هو الاجتهاد. يعني ان القياس

202
01:32:44.000 --> 01:33:11.550
اه هو الاجتهاد الذي يقع في استخراج استخراج الحكم قال وهو خطأ طبعا هذا التهريب من الذي قال به؟ يا معاشر الاحبة هذا التعريف الاخير هذا قال به قال به الامام الشافعي

203
01:33:14.400 --> 01:33:49.000
به الامام الشافعي رحمة الله عليه يعني ان الشافعي يرى ان القياس هو الاجتهاد بدون الحاق اي فرع بالاصل قالوا وهو خطأ وهو خط هذا الان يسمى ماذا يسمى لما نقول وهو خطأ

204
01:33:49.100 --> 01:34:10.700
ماذا نسمي الان هذا الحكم اذا قلنا وهو خطأ لاحظوا التعريف ما هو  وقيل حال معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما انهما لجمع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفي عنهما

205
01:34:10.850 --> 01:34:58.150
وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ تفضل محتسب تفضل الاخ الذي اراد ان يجيب اخي المحتسب احد الاخوة اراد ان يتكلم لكن لا ادري لماذا قال وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ ماذا نسمي هذا الاستدراك يوم عاشر الاحبة

206
01:35:00.000 --> 01:35:42.050
ماذا نسمي هذا اه هذا نسميه استدراكا او تعقبا يعني فسرنا هذا القول الذي قاله بانه خطأ. استدركنا عليه وهو خطأ لماذا؟ لان الاجتهاد اعم اعم من القياس   والتعبد به جائز

207
01:35:43.300 --> 01:36:08.150
والتعبد به جائز عاقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين. طبعا هو ما ذكر هنا يا معاشر الاحبة ما ذكر اركان القياس وهي الاصل وحكم الاصل والفرع والعزة. هذه اركان القياس

208
01:36:08.800 --> 01:36:33.300
لا يمكن ان يحصل القياس بدون هذه الاركان الاربعة ان يكون عندنا علة هذي مشتركة بين الاصل والفرع وان يكون عندنا فرع المقيس والفرع هذا هو الذي لم يأتي في النص

209
01:36:33.900 --> 01:36:55.350
تسمية له لم ياتي في النص تسمية له عندنا حكم الاصل ما هو حكم الاصل هو الحكم الشرعي الذي الذي جاء به جاء به النص في الاصل وليس في الفرع

210
01:37:03.250 --> 01:37:30.300
وعندنا الاصل هذا الاصل ما هو هذا الاصل هو الذي ورد النص بحكمه نسمي بعض العلماء المقي قال والتعبد به جائز عقلا التعبد به يعني بالقياس ان الادلة العقلية تقتضي

211
01:37:30.800 --> 01:37:57.650
تقتضي جواز التعبد بالقياس انا ذكرت لكم الادلة قبل فاعتبروه يا اولي الابصار. وذكرت لكم اه ايضا الادلة التي قال العلماء بالقياس فيها في اول الباب عندما شرحنا القياس ذكرنا حديث القبلة

212
01:37:58.750 --> 01:38:43.150
ذكرنا حديث القبلة وذكرنا ايضا المرأة الخثامية المرأة الخثعمية التي سألت عن قال والتعبد به جائز جائز عقلا وشرعا يعني انه  القياس شرعا فنعمل به في امور الشرع خلافا للظاهرية والنظارة. يعني انهم لم يقولوا بالتعبد بالقياس

213
01:38:45.850 --> 01:39:16.900
لم يقولوا بالتعبد بل قياس يعني قالوا انه ليس بحجة الظاهرية والنظام النظام هذا من المعتزلة هذا اسمه ابراهيم ابراهيم النظام هذا من علماء القرن الهجري وكان كان قويا في العقليات

214
01:39:17.300 --> 01:39:48.250
يعني كان ضليعا بالعقليات والظاهرية معروف الذين ينتسبون الى الظاهري رحمة الله عليه وكانوا يأخذون بظواهر بظواهر النصوص ولا يخدون بالعلل والمعاني طبعا بالنسبة ادلة الذين نفوا قياس كثيرة  العلماء وردوا عليها

215
01:39:48.450 --> 01:40:27.350
ضعفوها ويجري في جميع الاحكام لان القياس يقع في جميع الاحكام اما العقائد فانه لا يكون فيها لا يكون فيها قياس القياس يكون في الاحكام العملية. اما التوحيد والعبادات والعقائد

216
01:40:28.000 --> 01:40:52.250
فهذه لا يدخلها لا يدخلها القياس بعض اهل العلم يقول يجوز ان يدخل القياس في امور العقائد في في فرع واحد فقط وهو وهو الاستدلال على معرفة الخالق كما تعلمون قصة الجاري التي

217
01:40:52.650 --> 01:41:30.100
التي كانت ترعى الغنم  ذكر معاوية بن الحكم جاء الذئب وسرق منها شاة  ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم  يا جارية اين الله فماذا قالت قالت في السماء

218
01:41:31.550 --> 01:42:03.150
في السماء استدلت بالعلو استدلت يعني اثبتت وجود الله بان قاست اه الفوقية على على العلم بوجود الله سبحانه وتعالى اثبتت وجوده بقياس الفوقية اذا كان الله فوق وفي الاعلى فهو موجود

219
01:42:03.800 --> 01:42:32.950
وهذا دليل على على وجود الله سبحانه اين الله؟ قالت في السماء وهي لا تقرأ ولا تكتب ولم تتعلم في المساجد وجود الله سبحانه وتعالى والوهيته بدليل القياس اثبتت وجوده يعني انه كونه في الاعلى فهو موجود

220
01:42:33.700 --> 01:43:00.250
في الاعلى فهو موجود لانه هو الذي الخلق وهو المطلع عليهم هذا دليل على وجوده قال ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود والكفارات وهذا واضح. وجود القياس في الحدود والكفارات هذا

221
01:43:00.350 --> 01:43:34.250
هذا معروف في كتب الفقه يعني العلماء مثلا قالوا النباش باش هذا المقبرة ويسرق الاكفان نسأل الله العافية الو النباش هذا هو يقاس على السارق في وجوب القطع هذا النباش الذي يحفر القبر ويسرق الكفن

222
01:43:34.850 --> 01:44:02.350
ما الفرق بينه وبين السارق الذي يدخل البيوت ويسرق؟ هذا دخل القبور وسرق وهذا دخل البيوت وسرق. فالنباش كالسارق والعلة واحدة ما هي العلة سرق شيخنا  السرقة شيخنا. نعم قالوا نقيس النباش

223
01:44:03.750 --> 01:44:30.650
في وجوب القبر والعلة هي السرقة او اخذ مال بدون وجه حق اخذ مال الغير بدون وجه حق هذا الان دخل القياس في في الحدود ويدخل في الكفارات ايضا  الجماع الجماع في نهار رمضان

224
01:44:31.350 --> 01:44:51.250
الجماع في نهار رمضان يكون يكون مفطرا. حتى لو لو جلس هذا هذا الذي ارتكب الجماع ولم يأكل ولم يشرب هكذا الى الى غروب الشمس وقال انا ما اكلت ولا شربت

225
01:44:52.800 --> 01:45:25.650
نقول نقيس جماع على الاكل والشرب  على الاكل والشرب لان الكفارة ثبتت في الاكل والشرب نهار رمضان فاذا تثبت للجماع في نهار رمضان هذا مثل هذا   الجماع على كفارة الاكل

226
01:45:28.400 --> 01:45:53.750
يعني آآ القصد في الصورة يعني وليس فيه فيه مقدار الكفارة الخلاف اللي الحنفية اضافا للحنفية طبعا الحنفية يقولون لا. القياس لا يقع في الحدود والكفارات وآآ هذا قولهم هذا مرجوح مر معنا في الكتاب

227
01:45:54.400 --> 01:46:25.200
مر معنا مسائل كثيرة خالف فيها فيها الحنفية فيها الحنفية جمهور الجمهور اه ذكروا اختيارات معينة. لكن القول الاول هو الرايح. ما هو القول الاول؟ وهو ان القياس يدخل يدخل في العبادات ويدخل في جميع الاحكام. حتى في الحدود والكفارات كما قال الشيخ عبد المؤمن

228
01:46:25.450 --> 01:46:58.950
قال وفي الاسباب عند الجمهور وفي الاسباب عند الجمهور يعني انه يقع في الاسباب  يعني مثل اذا رتب رتب الشارع او العلماء وصفا ليكون سببا حكم هذا معنى وفي الاسباب عند الجمهور

229
01:46:59.300 --> 01:47:34.900
فيقاس عليه عليه وصف اخر يحكم لانه سبب  كيف يكون القياس في الاسباب؟ كيف يكون القياس في الاسباب؟ يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان

230
01:47:36.150 --> 01:48:13.250
لا يحكم احد بين اثنين لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب ماذا؟ جعل الغضب سببا لمنع القاضي من الحكم يقاس على يقاس عن الغضب ماذا يعني لو نقول الان

231
01:48:13.350 --> 01:48:35.700
هذا القاضي ليس بغضبان حتى يحكم بين الاثنين لكنه جائع هذا القاضي الذي يريد ان يحكم بين اثنين هو ليس غضبان هو لا يعاني من الغضب لكنه جائع او انه حزين

232
01:48:36.250 --> 01:48:53.450
او انه مهموم ما يقاس هذا السبب على ذاك السبب اذا كان القاضي آآ يعاني من هم او غم او حزن الفكر فانه لا يجوز له ان يحكم بين اثنين

233
01:48:55.250 --> 01:49:20.300
اه قال ومنعه ومنعه بعض الحنفية الحنان ايضا لاحظوا قالوا لا يقع لا يصح قالوا ان القياس لا يصح في الاسباب كما قالوا انه لا يصح في الكفارات والحدود واستدلوا بادلة عقلية ليس هذا موضع

234
01:49:20.350 --> 01:49:59.550
اه قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع هنا قصد يا معاشر الاحبة اه قصد هنا ان تم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع يعني آآ ان نجعل آآ الحكم الذي سكت عنه

235
01:50:00.050 --> 01:50:23.850
بالحكم الذي ورد به الشرع هذا يكون حجة قطعية يعني القياس اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا وقال المقطوع هذا كلام الشيخ عبد المؤمن فالمقطوع هو مفهوم الموافقة يعني ان

236
01:50:25.200 --> 01:50:50.800
هذه لعلنا نؤجلها ان شاء الله الى لضيق الوقت الان لان وقت الدرس قد ازف فان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم يوم الاثنين القادم آآ ننتهي من هذه المسألة

237
01:50:53.100 --> 01:51:17.200
وايضا ننتهي من اه باب باب القياس المطولة هنا في هذا المتن ومن الابواب المطولة فلهذا لا نستطيع ان نقف على هذه المسألة في هذه اللحظات اللي يضيق الوقت وانتهاء وقت الدرس

238
01:51:17.850 --> 01:51:43.800
هو اطال النفس حقيقة في هذا في هذا الباب اطال كثيرا في باب القياس لانه من الابواب المهمة ويبقى لنا بعده باب الاستدلال تم ترتيب الادلة ترتيب الادلة اه الترجيح

239
01:51:45.250 --> 01:52:10.500
ثم الاجتهاد والتقليد وهو اخر اخر المسائل المتعلقة التقليد وبهذا نختم المتن ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ولعلنا هذا المتن ان شاء الله يوم الاربعاء في مثل هذا اليوم ان شاء الله تعالى

240
01:52:11.350 --> 01:52:28.150
في هذا في مثل هذا اليوم ان شاء الله نختم هذا المتن المبارك ونسأل الله ان يعيننا وان ييسر لنا ذلك بحوله وقوته والان نفتح المجال للاسئلة اذا كان هناك سؤال او اشكال او تعليق

241
01:52:28.500 --> 01:53:08.350
يتفضل الاخوة في هذه الدقائق المعدودة  نكتفي بهذا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته