﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:26.600
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:26.650 --> 00:00:55.050
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف التعليق نستأنف التعليق على المسائل المتعلقة بجرد كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للشيخ الامام عبدالمؤمن ابن عبد الحق البغدادي

3
00:00:55.300 --> 00:01:29.200
حنبلي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماظي عند مسألة السنة الفعلية وقبل ان نكمل المسائل المتعلقة بهذه المسألة هناك فائدة تتعلق بدلالة القرآن على الاحكام في الدرس الماظي

4
00:01:29.850 --> 00:02:00.700
والمصنف لم يناقش هذه المسألة وهي مسألة مهمة مسألة مهمة لم يتعرض لها المصنف في المسائل التي عقدها في باب القرآن الكريم لانه اقتصر على المسائل المهمة ولن يعرج على المسائل

5
00:02:00.950 --> 00:02:36.250
التي تتعلق بالدارس لهذا العلم ينبغي يا معاشر الاحبة ان نعرف ان دلالة القرآن على الاحكام دلالة القرآن على الاحكام تنقسم الى قسمين الدلالة القطعية والدلالة الظنية هذه المسألة ينبغي لكل طالب

6
00:02:37.800 --> 00:03:15.250
ان يتفقه فيها وان يلم بها دلالة القرآن على الاحكام تنقسم الى قسمين اولا الدلالة القطعية وهذه الدلالة اذا كانت الاية صريحة في الدلالة على الحكم والعلماء ضربوا على ذلك امثلة مثل

7
00:03:16.800 --> 00:03:49.650
ايات الصفات وايات السمعيات وايات الوحدانية والايات التي فيها الاعداد ويمكن اجمال تفسير اه الدلالة القطعية بانها تكون صريحة لكن انا ضربت امثلة فقط من باب التعريف بهذه الدلالة والنوع الثاني الدلالة الظنية

8
00:03:50.850 --> 00:04:23.800
وهادي يسميها العلماء الدلالة المجملة او المحتملة اه  مثالها ان يكون ان يكون اللفظ في الاية يحتمل اكثر من معنى وهذا بسبب اقتضاء الوضع اللغوي عند العرب مثلا في قول الله تعالى

9
00:04:24.150 --> 00:05:01.250
وامسحوا برؤوسكم فالباء هنا يحتمل ان تكون للتبعيض فيجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء ويحتمل ان تكون زائدة فيجب مسح كل الرأس وايضا مما يدخل تحت الدلالة الظنية قول الله تعالى

10
00:05:02.050 --> 00:05:30.300
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهنا يحتمل ان يكون المراد باليد الكف لان لفظ اليد يطلق عند العرب على الكف وحده ويطلق ايضا عليه مع الساعد  وايضا من الامثلة القرب في قول الله تعالى

11
00:05:31.450 --> 00:06:01.300
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا يأتي بمعنى الطور ويأتي بمعنى الحيض ولهذا ينبغي ان نعتمد دائما في الاستدلال بالسنة النبوية لماذا ليس معنى هذا اننا نهمل الدليل القرآني لكن الدليل القرآني

12
00:06:01.700 --> 00:06:33.300
او الدلالات التي في الايات اه حمالة اوجه لكن السنة النبوية هي التي توضح القرآن ولهذا الله تبارك وتعالى قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم  النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين المجمل

13
00:06:33.800 --> 00:07:01.650
ويكشف المبهم ويوضح المؤول فلا نستغني عن السنة تنبهوا يا معاشر الاحبة لهذه الفائدة فانها والله فائدة عظيمة لان بعض الطلبة او بعض المبتدعة يكتفون بالاستدلال بالقرآن وكما سمعتم قبل قليل الدلالات

14
00:07:02.150 --> 00:07:19.050
في القرآن على الاحكام تنقسم الى قسمين اما دلالة قطعية واما دلالة ظنية. صح. لكن السنة النبوية هي التي تحسب الخلافة في هذا الباب كنا قد توقفنا في اللقاء الماظي

15
00:07:19.850 --> 00:07:46.550
آآ بالامس عند آآ المسائل اه عند قول المصنف واما الفعل فما ثبت فيه امر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما افلا حكم له. هنا يتكلم المصنف عن اه القسم الثاني من اقسام السنة

16
00:07:46.700 --> 00:08:12.100
وهذا القسم يسمى او او يلقب بالسنة الفعلية تعلمون ان السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير اه فهنا السنة اه يأتي اولا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:08:13.000 --> 00:08:51.250
على هيئة الجبلة والجبلة يعني الطبيعة والخلقة مثل آآ اه الاكل والشرب واه هيئة النوم وهيئة القيام وهيئة الجلوس اه وهيئة الاتكاء وطريقة المشي وايضا طريقة آآ اللباس  فهذه العلماء يقولون لا حكم لها

18
00:08:51.450 --> 00:09:23.650
يتعلق بها لا حكم يتعلق بها على وجه الخصوصية لانها لا تدخل في باب التكاليف وايضا يا معاشر الاحبة التكليف اما ان يكون بالترك او بالفعل وهذه هذه الاعمال لم لذاتها

19
00:09:25.550 --> 00:09:51.100
انما ظهرت من النبي صلى الله عليه مقتضى الطبيعة والخلقة وجبلة اه ثم قال يعني هذا القسم الان لا حكم له لا حكم له استقلالا. ثم قال وما ثبت خصوصه به كقيام الليل

20
00:09:51.150 --> 00:10:16.700
لغيره في هذا هو  النوع الثاني من السنة الفعلية وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم  اه الوصال في الصوم

21
00:10:16.750 --> 00:10:52.400
الزيارة على ارضع النكاح وايضا آآ وجوب قيام الليل عليه   هذه الخصوصية لابد لها لابد من نص هذه الخصوصية لا ننسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم الا لنص اما اذا لم يوجد نص فلا نقول ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:10:53.850 --> 00:11:15.750
قال وما فعله وما فعله بيانا اما بالقول كقوله صلوا كما رأيتمون اصلي او بالفعل كقطع السارق من الكوع هذا هو القسم الثالث من الافعال من السنة الفعلية وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:11:15.950 --> 00:11:46.300
ليبين به المجمل وهذا البيان اما ان يكون بفعله صلى الله عليه وسلم او بقوله ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم اه صلوا كما رأيتموني اصلي. وايضا اه المقادير التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:11:46.450 --> 00:12:26.200
اه بالنسبة للانصبة وبالنسبة لعدد الطواف وبالنسبة لعدد السعي اه وبالنسبة وبالنسبة لي طريقة صلاة الاستخارة وبالنسبة اه اه الدعاء الذي يرفع  يقضي الله به الدين وايضا آآ الادعية التي يكشف الله بها

25
00:12:26.300 --> 00:12:52.400
كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم اما بالقول واما بالفعل كما هو متضح بالنصوص وفي السنن وفي السنن وفي المسانيد ورد هذا في وفي المشانيت وهو كثير جدا وايضا يا معاشر الاحبة

26
00:12:54.550 --> 00:13:21.250
اه ايضا قال المصنف فهو معتبر اتفاقا في حق غيره اه يعني يقصد هنا اه ان هذا القول وهذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وبينه ووضحه ليس لنفسه اما

27
00:13:21.300 --> 00:13:38.800
للتأسي والتعبد لله تعالى من خلاله ولهذا كان هو معتبر اتفاقا في حق غيره. ما معنى في حق غيره يعني كما في قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله

28
00:13:38.950 --> 00:14:06.250
اسوة حسنة ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بان نتتبع الاقوال والافعال التي تعبدنا بها شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنعبد الله من خلالها فنتأسى به اه لتقربنا الى الله

29
00:14:06.900 --> 00:14:26.750
اه وهذا يدخل في احكام في الاحكام التكليفية يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في في هذه الاوقات الثلاثة من بعد طلوع الشمس وحتى ترتفع وبعد العصر

30
00:14:27.100 --> 00:14:51.200
هذا آآ يدخل آآ في الكراهة ويدخل في التهريب. فنقف هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف وايضا آآ في الامور الواجبة مثل آآ التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها

31
00:14:53.300 --> 00:15:13.400
التي امر مثل ماذا اه مثل اه الحرص على الصلاة في اول وقتها اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها فهذا يدخل في الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ يعني الاقتداء به صلى الله عليه وسلم

32
00:15:14.300 --> 00:15:31.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر الى الصلاة سنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا آآ المندوبات صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء

33
00:15:31.450 --> 00:15:50.450
لمن شاء وايضا امور الاباحة آآ الامور التي زجر عنها والامور التي ندب اليها وهذا كثير وقد مر معنا في الدروس الماضية وسيأتي ان شاء الله امثالها قال وما وما سوى ذلك فالتشريك

34
00:15:50.550 --> 00:16:13.150
يعني آآ غير الجبلي والخاص فانه يكون من الافعال البيانية. يعني الافعال التي ليست بمقتضى الطبيعة او الخلقة او الجبلة او التي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون مشتركة

35
00:16:13.650 --> 00:16:32.850
يكون فعلها مشتركا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نتأسى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال فان علم حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا يعني ما علم

36
00:16:33.250 --> 00:16:56.700
حكم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فان امته مثله وهذا التكرار منه وتفريع للمسألة السابقة حتى يرد الدليل حتى يرد الدليل الناقل حتى يرد الدليل الناقل ما هو الدليل الناقل

37
00:16:56.750 --> 00:17:18.450
الدليل الذي ينقل المسألة آآ من التشريك الى الخصوصية. يعني انها ليست من السنن التي يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بها مثل الزواج في اكثر من اربع يعني الجمع

38
00:17:19.200 --> 00:18:02.600
نساء فانها آآ لا يكون لا يكون اه جائزا او مباحا للامة  آآ هنا عن فان عدم حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا يعني ان هذا يقتضي منا اقتضي منا اما الوجوب او الاباحة. يعني هذا الفعل قد يكون مجردا

39
00:18:04.100 --> 00:18:33.850
مجردا هذا ينقسم الى قسمين   تجميل وسيذكرها المصنف الان سيذكرها المصنف سيذكرها المصنف يعني الشيء الذي نتردد فيه يعني نتردد في معرفة حكمه وان لم يعلم ففيه روايتان قال قال فان علم محكمه من الوجوب والاباحة

40
00:18:33.950 --> 00:18:55.300
وغيرهما فكذلك اتفاقا. هذا وضح انه قبل قليل وان لم يعلم ففيه روايتان يعني ان لم يعلم حكم الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو خاص او اه اه من جبل ام ماذا؟ فهذا فيه روايتان

41
00:18:56.350 --> 00:19:28.550
احداهما ان حكمه الوجوب كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية كقولي كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندب الفعلي دون منع من الترك يعني يقصد هنا آآ انه واجب اه فحكمه الوجوب. يعني هذا ان لم يعلم حكمه

42
00:19:29.150 --> 00:19:51.950
حكم هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون واجبا علينا وعليه وهذا القول هو قول المذاهب الاربعة ما عدا اه قول المذاهب الاربعة ما عدا الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:19:52.700 --> 00:20:34.700
استدلوا اه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا وما نهيتكم عنه فانتهوا الندب والاخرى المقصود بالندب هنا  المقصود بالندب يعني الحث على الفعل الحث على فعل هذا الامر وهذا هذا قول للشافعي رحمه الله تعالى وقول ايضا

44
00:20:35.000 --> 00:21:04.650
اه لابي حنيفة لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك هذا يسميه العلماء هذا يسميها العلماء اه الاستدلال بالاستصحاب والقياس الاستدلال بالاستصحاب والقياس ولهذا قال لثبوت الفعل دون المنع من الترك

45
00:21:05.600 --> 00:21:26.900
يعني ان ان هذا هو دليل من قال بالندب يعني ان الفعل هنا في في الامر الذي ترددنا بحكمه ان الفعل ان الفعل يكون ان الفعل يكون ارجح من الترك

46
00:21:27.100 --> 00:21:59.250
ان الفعل ارجح من الترك. لماذا لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما يدل على التشريع بها واقلها الندب واقلها الندب وقيل قيل يعني انها قول فيه ضعف وقيل وقيل

47
00:22:00.600 --> 00:22:23.950
اذا جاءت لفظة الى غالبا تكون ان هذا القول يعني فيه اضافة وقيل الاباحة الثالث في المسألة كما تقدم عندنا قوله آآ هنا آآ قال وقيل الاباحة. وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب احوط

48
00:22:24.150 --> 00:22:51.400
والوجوب احوط وقيل الاباحة وآآ توقف المعتزلة يعني توقفت المعتزلة للتعارض آآ يعني انهم لم يجزموا برأي في هذه المسألة لان هذا الفعل قد يحتمل الوجوب وقد يحتمل اليباحة وقد يحتمل الندب

49
00:22:52.500 --> 00:23:12.100
وقد يكون هذا الفعل من خصائصه. قد يقول قائل هنا يوم معاشر الاحبة لماذا يستدل او لماذا يشير المصنف الى قول المعتزلة هنا لو تفتح لنا يا اخ منذر الصوت حتى الاخوة الكرام اذا عندهم مشاركة في هذا الفرع

50
00:23:12.650 --> 00:23:40.650
في قول المصنف وتوقف المعتزلة او توقفت المعتزلة للتعارض يعني ان هذا الفعل اه اذا لم يعلم هذا الفعل هل هو واجب او مباح فماذا نفعل؟ هل نقول انه واجب ام نقول انه مندوب كما قال المصنف؟ ثم وقال ان المعتزلة

51
00:23:40.850 --> 00:24:02.550
اه قالت انه يدور بين الوجوب والندب والاباحة لماذا ذكر الاورد المصنف  المعتزلة فيما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احد الاخوة الكرام عنده مشاركة اه من باب اه

52
00:24:02.800 --> 00:24:25.500
من باب آآ تفعيل المشاركة مع الاخوة اذا ارادوا ان بان يكون هناك تفاعل وايضا نطرد السهم والملل على الاخوة. اذا هل من جواب يا لماذا اورد المصنف قول المعتزلة عند هذا الفرع

53
00:24:25.550 --> 00:24:51.350
تلاحظون انه حشر اسم المعتزلة في مسألة اه الافعال التي ترددنا في الحاقها بالوجوب او بالاباحة او بالندب عند قوله وان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكمه الوجوب والاخرى الندب وتوقفت المعتزلة. هل من جواب

54
00:24:51.850 --> 00:25:17.600
يا يا مشايخ اه اذا كان هناك جواب على هذا الفرع طيب ساجيب انا عن عن هذا الفرع قوله وتوقفت المعتزلة او وقيل الاباحة وتوقف المعتزلة للتعارض المعتزلة كانوا يستدلون

55
00:25:17.850 --> 00:25:46.750
اه بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اه واقواله اه عند المناظرة لرد بعض الاحاديث التي يتوهم منها الوجوب او يتوهم منها ان هذا الفعل مندوب ولهذا تلاحظون ان ابن تيمية رحمة الله عليه الذي جاء بعد المعتزلة

56
00:25:47.000 --> 00:26:16.300
بحوالي اربعمائة سنة صنف مجلدات كثيرة في الرد عليهم وهو جاء بعدهم باربع مئة سنة لماذا؟ لانهم يدسون آآ اقوالهم يدسون تقريراتهم من اجل اه القدح في بعض الاحاديث التي يستدل بها في العقائد

57
00:26:16.900 --> 00:26:39.200
ويستدل بها على وجه الوجوب او الندب وهذا كثير اه ستأتي معنا ان شاء الله تعالى في المسائل القادمة هنا قاد آآ وتوقف المعتزلة يعني انهم لم يجزموا بقول معين

58
00:26:39.400 --> 00:27:14.750
هل هو يحتمل الوجوب او الندب او الاباحة  والصحيح هنا الصحيح هنا اه يا معاشر الاحبة اه ما قاله المصنف ونسبه الى نسبه الى الشافعية في القول الاول اه قوله وان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكمه الوجوب كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندر

59
00:27:14.850 --> 00:27:32.300
وهذه اه رواية ايضا حكيت عن الشافعي او الظاهرية. القول الراجح والله تعالى اعلم آآ ان ما لم يعلم من الافعال يدور بين الوجوب وبين الندب. هذا هو القول الراجح

60
00:27:32.400 --> 00:27:52.900
قال والوجوب احوط لاحق لاحظوا هنا ماذا قال المصنف بعد هذا الخلاف؟ ماذا قال؟ قال والوجوب احوط هذي قاعدة وتلاحظون انه يسمى كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. وهنا بعد ان ذكر الخلاف قال والوجوب احوط

61
00:27:53.350 --> 00:28:12.250
وهو قد ذكره في اول المسألة قال وفيه روايتان احداهما ان حكمه الوجوب ثم قال والوجوب احوط والوجوب احوط يعني ان هذا هو الذي يترجح آآ يعني في الامور خاصة التي فيها قربة

62
00:28:12.750 --> 00:28:47.200
الامور التي فيها قربة الامور التي نتقرب الى الله تعالى بها ولم نلحظ اه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لم نعلم انه فعلها فاننا وهي من الطاعات لكن لم يفعلها فان حكمها الوجوب. خاصة اذا كانت

63
00:28:47.250 --> 00:29:04.500
من الافعال التي يتقرب بها الى الله يتقرب بها الى الله. لكن بشرط ان يكون لها اصل. بشرط ان يكون لها اصل طيب هل يجوز ان نستدل بهذا على بدعة المولد النبوي

64
00:29:05.200 --> 00:29:21.450
هل يجوز ان نستدل بهذا على بدعة المولد النبوي بناء على هذه القاعدة الان تلاحظون انه هنا ذكر ماذا قال فان علم حكمه من الوجوب والاباحة فذلك اتفاقا. وان لم يعلم

65
00:29:21.850 --> 00:29:39.950
لم يعلم حكمه يعني من الوجوب والاباحة وفيه روايتان اما الوجوب واما الندب اما الوجوب يعني لم يعلم حكم هذا الفعل بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل هو كانه يتعرض لمسألة

66
00:29:40.550 --> 00:30:05.900
المولد كأنه يتعرض لمسألة المولد ماذا نفعل يعني ان هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت عن فعله او سكت عن آآ الامر بفعله او او لم يتلفظ بالندب

67
00:30:05.900 --> 00:30:28.750
الى فعله فهنا اه العلماء انقسموا الى قسمين. منهم من قال انه مندوب ومنهم من قال انه انه واجب ومنهم من قال ومنهم من قال بالتوقف ومنهم من قال بالتوقف ومنهم من قال بالاباحة

68
00:30:28.950 --> 00:30:55.150
والمعتزلة قالت ان هذا فيه تعارض لماذا لان هذا يتعارض مع الفعل والترك اه اما بالنسبة لبدعة المولد النبوي يوم معاشر الاحبة بدعة المولد النبوي وهي التي آآ لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:30:55.500 --> 00:31:16.150
ولم آآ يفعلها تقربا الى الله وانما سكت عنها فهذه تعد من الامور المحدثة لماذا لان العبادة لابد ان يكون لها اصل وتلاحظون اننا قبل قليل قلنا ما فيه قربة

70
00:31:16.200 --> 00:31:44.500
لابد ان يكون له اصل اما قول المصنف والوجوب احوط والوجوب احوط يعني بكلامه هذا ان هذا الفعل اذا كان قربة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لكن له اصل في الشرع فانه يتقرب الى الله تعالى به

71
00:31:44.550 --> 00:32:05.350
اما بدعة المولد النبوي فهذه من الامور المحدثة لانه لا اصل لها في السنة لا اصل لها في السنة وليست من المصالح المعتبرة ولا يجوز ان نستدل اه عليها بدليل الاستحسان

72
00:32:05.650 --> 00:32:27.100
كما يظن بعض الاخوة الان يقول نستحسن هذه البدعة بناء على هذه القاعدة نقول لا هذه القاعدة اذا كانت قربة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يقل بها لكنها من القرب

73
00:32:28.950 --> 00:32:52.050
فهل نفعلها بناء على آآ آآ الاصل القرب؟ ام اننا نتركها لابد ان يكون لهذه القربة اصل بدعة المولد ليست من المصالح وليست من الامور المستحسنة لان الامور المستحسنة لابد

74
00:32:52.050 --> 00:33:24.400
ان يكون لها اصل في الشرع نعم فهذا فيما يتعلق الافعال المجردة شيخنا هل هناك سؤال هنا؟ الاخوة الكرام الاخوة الكرام الاخوة الكرام اذا كان هناك سؤال ارجو من الاخوة ان يسألوا اذا كان هناك موضع سؤال في هذا

75
00:33:24.700 --> 00:33:37.200
في هذا الفرع نعم يا اخ منذر نعم شيخنا احسن الله اليكم. آآ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت

76
00:33:37.350 --> 00:33:57.000
ما احدث من احدث في في امرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا يعني الامر يعني لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في او لم يتاه في الشرع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم اننا ردوا هذا الفعل. الذي لم يأتي في عهده صلى الله عليه وسلم لم يأتي به التشريع عنه

77
00:33:58.100 --> 00:34:17.700
فتح الله عليك. المصنف هنا يقول اذا لم يعلم حكمه اذا لم يعلم حكم هذا الامر من الوجوب والاباحة فماذا نفعل؟ قال ان هذا فيه روايتان ان حكمه الوجوب وهذا قول لابي حنيفة والشافعي والاخرى الندب

78
00:34:18.600 --> 00:34:39.100
وعل الاوقات لثبوتي رجحان الفعل دون المنع من الترك. وقال وقيل الاباحة قال والوجوب احوط. الوجوب احوط اذا كان هذا الفعل له اصل له اصل لكن النبي صلى الله يعني هذه البدعة المولد النبوي

79
00:34:39.550 --> 00:34:58.100
ما تعرض لها السلف الصالح ولا القرون المفضلة والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما نبه احدا عليها ولا اشار اليه ولا اه ولهذا تلاحظون انه بعد هذه المسألة مباشرة ذكر المصنف مسألة

80
00:34:58.100 --> 00:35:18.000
تقرير ما معنى مسألة التقرير اه التقرير اه يعني اه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقر احدا على صحة هذا الامر او فساده آآ فانا وقفت هنا هذه الوقفة فقط من اجل

81
00:35:18.100 --> 00:35:42.150
تفضل يا اخ فاضل شيخنا حفظكم الله يعني الذي فهمته من كلام المصنف رحمه الله انه تكلم عن الفعل الوجودي للنبي صلى الله عليه وسلم او الفعل التركي الذي قام مقتضاه. اما الافعال التركية العدنية كمثل المولد وغيرها. فهل يدخل ايضا في كلام المصنف؟ حتى نقول هل يشمله الوجوب احوط ام لا

82
00:35:42.150 --> 00:36:12.250
احسنت احسنت هو ماذا قال؟ قالوا وما سوى ذلك فالتجريك وما سوى ذلك لاحظ الجملة التي اه قبل الافعال المجردة وما سوى ذلك فالتجريك قال فان علم حكمه فان علم حكمه هذا وانا قلت هذا قبل قليل. هذا لا اصل له. هذا الفعل لا اصل له. فان

83
00:36:12.250 --> 00:36:32.400
ما حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. وان لم يعلم وان لم يعلم ففيه روايتان. يعني هذا الفعل ان لم يكن له اصل فلا يدخل تحت هذه القاعدة اما اذا كان له اصل فيدخل تحت هذه القاعدة

84
00:36:33.650 --> 00:37:13.750
وضحت يا اخ فاضل نعم شيخنا سلمكم الله هل من سؤال يا اخوة بارك الله فيكم هل من سؤال ننتقل آآ ننتقل الان الى مسألة مسألة السنة التقريرية  نعم شيخنا احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله

85
00:37:14.300 --> 00:37:32.950
واما تقريره وهو ترك الانكار على فعل فاعل فان علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له والا دل على الجواز ثم العالم بذلك منه بالمباشر بالمباشرة اما بسماع القول او رؤية الفعل والتقرير

86
00:37:33.100 --> 00:37:56.200
وقاطعوا به وغير ان ما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشرة فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه لان الخبر يدخله الصدق والكذب. ولا سبيل الى القطع بصدق لعدم مباشرة والخبر ينقسم الى متواتر واحاد. فالتواتر اخبار جماعة

87
00:37:56.750 --> 00:38:23.800
اخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وشروطه ثلاثة فسمعت او رأيت لا الى اعتقاد واستواء الطرفين والواسطة في شرطه. والعدد ثقيل اقله اثنان وقيل اربعة وقيل لخمسة وقيل عشرون. وقيل سبعون وقيل غير ذلك. والصحيح لا ينحصر في عدد

88
00:38:23.800 --> 00:38:47.200
بل متى اخبر اخبر واحدا بعد واحد حتى يخرج بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم عن الكذب حصر القطع وبقولهم وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم لقطعنا بوجود مصر ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرد

89
00:38:47.250 --> 00:39:14.300
وغيره بدليل خارجي. نعم. والعلم نعم احسنت هنا آآ شرع المصنف آآ شرع في الكلام عن السنة التقريرية وتلاحظون انه ذكر السنة التقريرية اه بعد مسألتي  ما لم يعلم حكمه

90
00:39:14.350 --> 00:39:36.950
من الوجوب والاباحة آآ بالنسبة لافعال النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا ايضا الاشارة الى ان الافعال وهو يفرع من عن المسألة السابقة يقصد ان الاقوال والافعال التعبدية التي يخصص بها

91
00:39:37.300 --> 00:40:04.550
اه زمان معين وهيئة معينة هذه لا يتعبد بها هذه لا يتعبد بها. الفعل المجرد الذي يخصص له زمان معين. وقول معين ولم آآ يكن له اصل فان هذا لا يدخل تحت هذه القاعدة فلا يقاس عليها. ولهذا ذكر هنا مسألة التقرير

92
00:40:04.700 --> 00:40:25.950
بعد المسألة السابقة لان الافعال النبوية اما اما قول او فعل او تقرير والتقرير آآ هو عمدة عند كثير من الاصوليين لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى

93
00:40:26.350 --> 00:40:50.000
اه قال وهو ترك الانكار على فعل فاعل وهو ترك الانكار على فعل فاعل اه ويقصد هنا اه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم  ليسكت عن الإنكار اه اما لسانه

94
00:40:50.300 --> 00:41:17.150
اه او بنحو ذلك او يشير الى الرضا او الموافقة على صحة هذا الفعل اه قال فان علم علة ذلك كالذمية على فطره على فطره رمضان فلا حكم له اه يعني يقصد المصنف اه اذا

95
00:41:17.450 --> 00:41:43.850
اذا تعرفنا على علة تركي انكار النبي صلى الله عليه وسلم اه مثل ان يكون اه للفاعل عذر خاص فان هذا لا يدل على الصحة او الجواز مثل اه لو اقررنا الذمي على

96
00:41:43.900 --> 00:42:12.600
على فطره في رمضان او اقررنا على شرب الخمر بشربه اه مما تبينت علته فان هذا اه اه لا يستقيم لانه لابد ان يكون اه المقر موافقا للسنة او للشرع او للملة

97
00:42:13.350 --> 00:42:40.050
بحيث يكون قد دخل قد دخل في الاسلام اه قالوا الا دل على الجواز يعني لا تعلم آآ علة آآ ترك الانكار  بان تكون آآ دليلا اه لان لان اه اه التقرير واه

98
00:42:40.200 --> 00:43:04.150
وترك الانكار هذا هذا يدخل في باب التشريع اه مما مما يدل على ذلك ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ اقر آآ كثيرا من الصحابة على بعض الافعال المتعلقة آآ

99
00:43:04.300 --> 00:43:30.350
اه بالاطعمة والاشربة وكذلك بعظ الافعال مثل اه اللعبة الحبشة في المسجد ومثل اكل اه لحم الضب كلها تدخل في هذا تدخل في هذا الفرع اه ثم اه العالم بذلك

100
00:43:30.400 --> 00:44:03.450
هنا آآ الان المؤلف رحمه الله تعالى اه يبدأ في اه تقسيم آآ من تصل اليه السنة فبين ان ذلك ينقسم الى قسمين الاول اه من اه يعلم منه او من آآ العالم آآ بذلك منه بالفعل

101
00:44:03.750 --> 00:44:27.800
ومن تصل اليه آآ بطريق السماع او الخبر يعني هذه السنة كيف تبلغ للناس هذه السنة كيف تصل الى الناس تصل الى الناس اما بالعلم المباشر واما واما آآ بطريق الخبر

102
00:44:29.350 --> 00:44:53.300
او بطريق الرواية او بطريق اه استمع ثم بدأ بالمباشرة قال بالمباشرة اما بسماع القول او رؤية الفعل او التقرير وقاطع به هذا هو النوع الاول او القسم الاول من تصل اليه بالمباشرة

103
00:44:53.500 --> 00:45:14.950
يعني ان يتعرف على السنة باستماع من النبي صلى الله عليه وسلم او اه برؤية الفعل النبوي او بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمكن تحصيله الا لمن حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه

104
00:45:15.000 --> 00:45:46.400
مقابلة ومشافهة وايضا اه ذكر المصنف ذكر المصنف قال وغيره انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه يعني يقصد هنا ان من تصل اليه السنة

105
00:45:46.950 --> 00:46:20.100
بطريق الخبر عن المباشر وهو السامع اه هذا يكون قولا وقد يكون اه عن طريق المشاهدة للفعل او للتقرير وهذا يكون ايضا بالواسطة ولهذا لا يكون الامر قطعيا في حال واحد

106
00:46:21.450 --> 00:46:51.600
يعني ننظر الى هذه الواسطة اه هل اه الواسطة هذه تواترت فان كانت متواترة فانها تكون تكون حجة علل على ذلك وقال لان الخبر يدخله الصدق والكذب يعني ان آآ هذا الخبر

107
00:46:52.100 --> 00:47:23.600
آآ الذي جاء بواسطة اه قد يصل الى السامع لكنه بطريق متفاوت وربما يصل آآ برواية ضعيفة اه او يصل برواية صحيحة اه او لا يكون مطابقا للواقع ثم قال ولا سبيل الى القطع ولا سبيل الى القطع بصدقه لعدم المباشرة

108
00:47:24.900 --> 00:47:54.150
يعني انه لا يمكن الجزم بصدق المخبر الذي لم يكن مباشرا لان هذا آآ المخبر لم يكن حاضرا اه او لهذه لهذا الحكم هذا فيما يتعلق يوم معاشر الاحبة ما يتعلق

109
00:47:54.450 --> 00:48:22.300
بكيفية بلوغ السنة للناس وذكر المصنف فيها ذكر فيها اه ذكر قسمين ثم قال والخبر ينقسم الى تواتر واحاد والخبر ينقسم الى تواتر واحات يعني ان الخبر باعتبار طريق وصوله

110
00:48:22.500 --> 00:48:50.400
ينقسم الى قسمين اما ان يكون متواترا واما ان يكون احادا والتواتر هذا هو الذي آآ يأتي بعدة اه روايات يحصل منها الطمأنينة على الصحة وهو اخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب

111
00:48:53.600 --> 00:49:20.650
هذا فيما يتعلق بالمرويات هذا بما يتعلق بالمرويات لابد ان يكون تكون هذه الرواية متصلة السند وآآ ايضا آآ ليس فيها آآ اه راو اه كثير الوهم او كثير الكذب او معروف بالكذب

112
00:49:21.150 --> 00:49:52.650
ولهذا قيل لا يمكن تواطؤهم على الكذب لان دائما اصحاب العقول السليمة آآ يعرفون الاخبار الصحيحة من الاخبار الكاذبة وشروطه ثلاثة اسناد الى محسوس يعني ان شروط الخبر المتواتر اه اولا اه

113
00:49:53.100 --> 00:50:21.450
اه ان يكون اخبار هؤلاء عن شيء ادركوه بالهوس مثل الرؤية او مثل اه السمع او مثل التحديث قال لا الى اعتقاد. لا الى اعتقاد فان كان اخبار هؤلاء عن شيء اعتقدوه يعني بالنظر او

114
00:50:21.850 --> 00:50:46.400
اه او بنحو ذلك فان هذا لا يعد من من الاخبار المتواترة لان هذا جاء عن طريق شيء نفسي قال واستواء الطرفين والواسطة في شرطه هذا هو الشرط الثاني بالنسبة للخبر المتواتر

115
00:50:47.000 --> 00:51:12.000
استواء الطرفين يعني آآ ان اه الذين علموا هذا التواتر اما انهم حضروا وشاهدوا وايضا اما عن طريق يا جماعة رووا عن عن الجماعة التي شاهدت وسمعت هذا الخبر او هذا الحكم

116
00:51:16.350 --> 00:51:45.950
والعدد يعني بالنسبة لشروط التواتر في العدد هذا ذكر المصنف ان فيه اقوالا يعني آآ متى يكون العدد متواترا فقيل اقله اثنان وقيل اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون

117
00:51:46.150 --> 00:52:13.600
وقيل غير ذلك يعني ان تحديد العدد بالنسبة للتواتر هذه آآ اقوال هذي الاقوال في التواتر اه ليست اه اقوالا قوية  ولهذا قال قيل وقيل هنا تدل على تدل على آآ الضعف القول الذي

118
00:52:14.250 --> 00:52:48.400
اه نقل ولهذا قال وقيل غير ذلك والصحيح الان ذكر الان مسألة الراجح في عدد المتواتر والصحيح انه لا ينحصر في عدد بل متى اخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرج بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب. الكذبي حصل القطع بقولهم

119
00:52:49.500 --> 00:53:13.700
اه يعني انه لا عبرة بالعدد انما العبرة بالكثرة اه التي تجعل النقلة صحيحا متفقا عليه وهذا قد يحصل بالقليل ويحصل بالكثير قال اه في قوله وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم

120
00:53:14.150 --> 00:53:42.200
اه وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامه لقطعنا بوجود مصر يعني قصد هنا انه آآ ليس من شرط التواتر ان يكون آآ المخبرون من اهل الايمان والعدالة اه بل يمكن ان يحصل التواتر بدون الاسلام

121
00:53:42.400 --> 00:54:20.200
وبدون العدالة لان الجزم بصدق آآ اه الخبر خبر المخبرين هذا يكون آآ جزمهم بصحة الخبر اه عدم تواطئهم على اه الكذب. فهذا بسبب كثرتهم وبسبب  ظهور المعنى الصحيح في النقل عنهم

122
00:54:20.300 --> 00:54:44.200
وهذا مثل ما ينقل آآ انه يوجد مثلا آآ يوجد بلد اسمه العراق كيف عرفنا عن عن العراق انها موجودة وكيف عرفنا انه توجد مدينة اسمها الكوفة او مدينة اسمها دمشق

123
00:54:44.350 --> 00:55:06.800
كيف عرفنا هذا؟ وكيف جزمنا به عرف ان هذا عن طريق التواتر بسبب اه كثرة المخبرين بهذا الامر لما جاءنا كثرة كاثرة من اكثر من طريق واكدوا ان هناك مدينة اسمها دمشق

124
00:55:07.100 --> 00:55:34.100
او العراق اه فاننا جزمنا بان هذا صحيح ونحن لم نرى دمشق ولم نرى الكوفة او العراق اما بالنسبة لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اه فانه لا بد اه لا بد

125
00:55:34.300 --> 00:55:54.300
آآ في نقلها من العدالة والاسلام. وهذا يا معاشر الاحبة هذا من القواعد التي اه ينبغي معرفتها اه اما ما ينقله المستشرقون او ينقله اهل الحداثة او اهل الزيغ والظلالة ينقلونه

126
00:55:54.500 --> 00:56:10.950
اه عن اه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي صغيرة او زواج النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من تسع نساء آآ وهم اصلا لم يدخلوا في الاسلام

127
00:56:11.250 --> 00:56:36.300
او ان اسلامهم ضعيف فان هذا آآ يرد عليهم ولا يقبل. يرد عليهم لماذا لانهم ينقلون شيئا عن الدين وهم اصلا ليسوا من اهله او ليسوا من اهل الهداية او من اهل الرواية وهذه مهمة جدا. مهمة جدا في هذا الباب

128
00:56:39.150 --> 00:57:07.900
قالوا يحصل العلم به يعني ان المتواتر يفيد اه العلم اليقيني الذي يعمل به قالوا يجب تصديقه بمجرده ويجب تصديقه بمجرده يعني انه اه يجب اه تصديق هذا المتواتر آآ بسبب

129
00:57:08.050 --> 00:57:40.600
بسبب حقيقة التواتر حتى لو لم يوجد دليل اخر يعضده لماذا لماذا يا مشايخ قال ويجب تصديقه بمجرده ويحصل العلم به يعني بالمتواتر ويجب تصديقه بمجرده يعني المتواتر دائما يصدق. لكن نريد نتعرف على العلم له

130
00:57:41.800 --> 00:58:07.500
نريد ان نتعرف على العلة يا مشايخ نريد نتعرف على لماذا قالوا يجب تصديقه بمجرده لماذا نصدق الخبر المتواتر حتى لو لم يدل عليه دليل اخر يا مشايخ من يجيب الاخوة الكرام آآ الذين معنا تفضل يا اخ فاضل

131
00:58:11.000 --> 00:58:44.250
لانه يفيد القطع ورؤاته لا يمكن تواطؤهم عن الكذب جميل اه اه يجب تصديقه بمجرده آآ بدون ان نستعين اه بدون ان نستعين بدليل خارجي. لماذا لماذا لان حقيقة الدليل لان حقيقة الخبر المتواتر

132
00:58:44.650 --> 00:59:04.850
هي هي في في ذاتها تدل على حقيقة تدل على صحة الخبر اعطيكم مثالا على هذا يا معاشر الاحبة اعطيكم على مثالا على هذا الفرع ويجب تصديقه بمجرده يعني يجب تصديق الخبر المتواتر

133
00:59:05.000 --> 00:59:39.600
لكوني متواترا لو ان نحن الان يا معاشر الاحبة نحن الان  اه مثلا على سبيل المثال نحن في دولة اه الجزائر الحبيبة المسلمة  جاءنا انسان وقال ان الكهرباء قطعت عن

134
00:59:40.250 --> 01:00:13.350
اوروبا سكاني دولة الجزائر لمدة ثمانية واربعين ساعة هل يمكن ان نقول ان ناقل هذا الخبر يكذب  خبر شيخنا يحتمل الصدق والكذب. آآ اذا كان خبر آآ فرد واحد فهذا الخبر. نعم

135
01:00:13.450 --> 01:00:35.250
قد يحتمل الصدق والكريم يحتمل الصدق والكذب طرفان متساويان لكن لو جاءنا وجاءنا وجاءنا شخص ثاني وقال الكهرباء قطعت عن ربع آآ الجزائر لمدة يومين وجاءنا ثالث وقال هذا هل نصدق ام لا

136
01:00:36.050 --> 01:00:57.950
توارد الاخبار عن هذا ما نطلب ما نطلب الان ان يأتينا دليل خارجي اخر ويؤكد لنا هذا لان الان هؤلاء لم يتواطؤوا وهذا جاء من شرق الجزائر واخبرنا وهذا جاء من غرب

137
01:00:57.950 --> 01:01:19.250
الجزائر واخبرنا وهذا جاء من جنوب الجزائر واخبرنا. وكل واحد لا يعرف التاني فهذا يفيد اليقين بنفسه يعني لم نحتج ان نقول لا لا بد من وجود عشرة او خمسون او ثلاثون او او الى اخره. هذا معنى قول المصنف ويجب

138
01:01:19.250 --> 01:01:45.000
بمجرد يعني يجب تصديق الخبر المتواتر لكونه متواترا لكونه متواترة لكونه متواترا اما اذا لم يكن متواترا نعم فاننا نرده كما تقدم. فاننا نرده اه قال وغيره بدليل خارجي يعني ان التواتر

139
01:01:45.200 --> 01:02:15.150
آآ يفيد الجزم آآ لذاته اه بسبب اه نقلي الجازمين بصحة هذا التواتر من اكثر من  وهم لا يعرفون لا يعرفون بعضهم وهذا صح بنفسه صح بذاته لكن اذا كان بغيره

140
01:02:15.950 --> 01:02:45.700
اذا كان بغيره وهذا يسميها العلماء التواتر العام فهذا لا بد من الدليل الخارجي يعني نجزم بصحته بدليل خارجي وبعض العلماء يسمونه يسمونه آآ وغيره قال ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي

141
01:02:45.750 --> 01:03:17.200
يعني ان التواتر يفيد الجزم ويجب اه تصديقه بسبب ذاته وهذا هو التي الذي يسميها العلماء التواتر العام. اما غيره يمكن آآ القطع بصحته بالدليل الخارجي اه مثل اه اذا وصلت لنا

142
01:03:18.450 --> 01:03:47.950
اه اخبار اه نقلت التواتر آآ لكن ليس بسبب كثرة المقبلين او الناقلين وانما جاءت آآ بسبب صفة وقعت فيهم انهم عرفوا بالديانة وعرفوا اه بالتقوى وبالظبط اه اهو بالعلم ولم يجرب عنهم

143
01:03:48.150 --> 01:04:11.900
آآ انهم اخطأوا فيما نقلوه وهذا يسميه بعض العلماء يسمونه التواتر الخاص. يعني انهم اه عرفوا بهذه الخاصية التي اه نقلوا الخبر اه عن طريقها وهو التقوى او العلم او الامانة او قلة الخطأ ونحو ذلك

144
01:04:13.700 --> 01:04:33.100
قال والعلم الحاصل به ضروري اه العلم الحاصل به ضروري آآ هل آآ العلم الذي يجيء من المتواتر آآ هل آآ يفيد القطأ آآ واليقين ام لا يفيد؟ قال انه

145
01:04:33.150 --> 01:05:01.100
اختلف فيه وذكر هنا المصنف قال والعلم الحاصل به ضروري اقرأ يا اخ منذر والعلم الأخ منذر ذهب للصلاة  لم يقرأ لنا تفضل يا ابا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي

146
01:05:01.250 --> 01:05:20.600
ونظري عند ابي الخطاب ما افاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة افاد لغيرها او لشخص اخر والأحد ما لم يتواتر. والعلم لا يحصل به في احدى الروايتين وهو قول الاكثرين ومتأخري اصحابنا

147
01:05:20.950 --> 01:05:43.500
والاخرى بلى وهو قول جماعة من اصحاب الحديث والظاهرية وقد حمد ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق عن على عدالتهم وتلقته الامة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي ان لم يكن قرينة او عار

148
01:05:43.650 --> 01:06:09.400
خبر اخر وليس كذلك. وقد انكر قوم جواز التعبد به عقل لاحتماله وقال ابو الخطاب يقتضيه والاكثرون لا يمتنع او يمتنع اما سمعا احسنت يا ابا عبد الله ما شاء الله قراءتك جيدة. قال والعلم الحاصل به ضروري

149
01:06:09.650 --> 01:06:34.500
يعني ان آآ العلماء تنازعوا في في نوع العلم آآ الذي يقوم بالتواتر  اه بعد جزمهم انه يفيد اه العلم وهذا على قولين اه القول الاول اه انه يفيد العلم

150
01:06:34.650 --> 01:07:02.950
اه الضروري ويسمونه اه العلم اليقيني وهذا يحصل بدون بدون استدلال او نظر والثاني انه يفيد العلم النظري الذي يكون عن طريق اه الفكر والتدبر وهذا قول كثير من الحنابلة

151
01:07:03.600 --> 01:07:45.200
اه لكنهم يقولون ان هذا لابد له من لابد لهم من آآ مقدمتين اه المقدمة الاولى اه عفوا نعم. اه تفضل يا ابو اردت شيئا اعيد قراءة شيخنا واصل لا لا انا ساعلق ثم تقرأ. لابد له بمقدمتين. آآ ان يعلم ان هذا الامر آآ

152
01:07:45.300 --> 01:08:10.800
اه اخبر به اه جماعة آآ لا يمكن ان يقعوا في الكذب وآآ التانية اه ان اه هؤلاء  وجدت فيهم صفات تقطع بصحة آآ ما قالوا فهنا النتيجة تكون ان هذا الخبر خبر يقيني

153
01:08:11.750 --> 01:08:38.350
والصحيح في هذا هو القول آآ الاول وهو ان هذا الامر الذي اخبر به هؤلاء اه يستحيل يستحيل اه عادة ان يتواطؤوا فيه على الكذب قالوا وما افاد آآ العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة

154
01:08:38.400 --> 01:09:03.900
افاده في غيرها او لشخص اخر يقصد هنا ان آآ آآ عدد اليقين اه هذا اه لا يتفاوت بالنسبة الاشخاص او الوقائع اه بل كل اه ما حصل به آآ

155
01:09:04.350 --> 01:09:39.000
اليقين في اي حادثة فانه يكون في غيرها  نضرب مثالا على هذا نضرب مثالا على هذا اه مثل اه لو جاءنا شخص لو جاءنا شخص وقال مثلا آآ ان اه ان الامير الفلاني قد توفي. جاءنا شخص

156
01:09:39.200 --> 01:10:05.950
وقال ان الامير الفلاني قد توفي وجاءنا آآ جماعة وقالوا ان الامير توفي وجاءنا اثنان وقالوا ان الامير توفوا وتلاحظون هنا ان النقل اختلف اه قد يكون من نقل وفاة الامير شخص واحد

157
01:10:06.100 --> 01:10:27.550
وقد يكون في وقت اخر الذي نقل وفاة الامير ثلاثة او اثنان وقد يكون غيرهم اكثر وهذا بدون قرينة بدون قرينة يعني يدل هذا يا معاشر الاحبة يعني مثلا اذا اخبر آآ

158
01:10:28.150 --> 01:10:55.300
مثلا آآ اه عشرون مثلا فردا آآ اخبروا آآ  من الناس آآ بموت آآ خالد وحصل اه انه العلم بهذا الخبر هذا يفيد ان فلانا فعلا ان فلانا قد مات

159
01:10:58.700 --> 01:11:26.450
هذا فيما يتعلق بهذا آآ الفرع. قال والاحد ما لم يتواتر والاحد ما لم يتواتر ماذا يقصد هنا هنا الان يتكلم عن القسم التاني آآ من اقسام الخبر آآ الذي وصل الينا وهو آآ الاحاد

160
01:11:27.450 --> 01:11:59.850
اه وهو الخبر الذي لا يفيد لا يفيد آآ التواتر لان الذي نقله اه اه نقله على عدد آآ لا يوجد اه فيلم  قال والعلم لا يحصل به والعلم لا يحصل به في احدى الروايتين وهو قول الاكثرين

161
01:12:00.000 --> 01:12:27.100
وهو قول الاكثرين ذكر المصنف هنا ذكر المصنفون آآ آآ ثلاثة مذاهب قال والعلم لا يحصل به في احدى الروايتين. وهو قول الاكثريين وهو قول الاكثرين ومتأخر اصحابنا والاخرى بدا وهو قول جماعة من اصحاب الحديث والظاهرية

162
01:12:27.200 --> 01:12:48.050
قد حمل ذلك حمل آآ وقد حمل ذلك منهم على ما نقل نقله الائمة المتفق على عدالتهم. يقصد هنا يا معاشر الاحبة  اه ان اليقين ذكر المصنفون آآ ثلاثة مذاهب آآ في آآ

163
01:12:48.300 --> 01:13:18.800
حكم حديث الاحاد اه الاول انه لا يفيد العلم بل يفيد الظلم وهو انه مرجوح وهذا قول آآ ينسب الى الجمهور وآآ ينسب ايضا الى الامام احمد والصحيح الذي اه عليه العمل سيأتي بعد قليل

164
01:13:20.350 --> 01:13:41.050
قال ومتأخر اصحابنا يعني المتأخرين يعني من الحنابلة لان المصنف من الحنابلة قال والاخرى بلى هذا هو القول الثاني يعني ان خبرا واحد يفيد العلم هذا اللي قلته لكم قبل قليل

165
01:13:41.200 --> 01:14:03.050
انه يفيد العلم وهذه هي الرواية المشهورة عن الامام احمد والامام مالك وكثير من آآ اه التابعين واتباع التابعين واستدلوا بادلة كثيرة منها آآ اه الدليل اه الدليل الذي في الصحيحين

166
01:14:03.250 --> 01:14:23.100
حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اه اذ جاءهم اه ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قد انزل عليه الليل قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها

167
01:14:23.400 --> 01:14:47.150
وكانت وجوههم الى الشام في استداروا الى الكعبة هذا الدليل الذي في الصحيحين يفيد ان خبر الواحد يعتمد عليه ويكون يكون من اليقينيات ومن العمل به وهو من السنة العمل به

168
01:14:49.550 --> 01:15:14.800
هذا فيما يتعلق بهذه المسألة هل المسألة السابقة فيها اشكال؟ يا معاشر الاحبة المسألة السابقة التي اه علقت عليها هل فيها اشكال قبل ان ننتقل الى المسألة الاخرى قال وقد حمل ذلك منهم على ما نقله

169
01:15:15.250 --> 01:15:36.350
تفضل يا ابو عبد الله عند حديثه عن الحديث المتواتر وعند قوله ويحصل العلم به تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. المراد بالغير ها هنا ما لم يكن متواتيا خبر الاحد الذي اتى عليه فيما بعد

170
01:15:37.850 --> 01:16:01.600
اه سنعود اليها لكن فقط ننتهي من هذا المعنى المتعلق ثم بعد ذلك اراجعها معكم اذا احببت ان نراجعها لان نريد فقط ان نكمل المعنى اه قبل ان ينتقل المصنف الى اه ثم بعد ذلك نعود الى الاشكالات الواردة اذا اردتم العودة اليها

171
01:16:01.850 --> 01:16:24.300
آآ هنا قاد آآ وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق على عدالتهم وتلقته الامة بالقبول آآ يعني آآ الذين قالوا آآ اه ان خبر الواحد اه يفيد اليقين

172
01:16:24.850 --> 01:16:51.450
قالوا ان هذا بسبب الامارات او القرائن التي تدل على اه هذا الصدق في غيره يعني مثل ان آآ يكون الناقلون من اهل العدالة او من من اهل الظبط اه ثم قال لقوته يعني انه صار

173
01:16:51.500 --> 01:17:13.450
صار قويا عند الرواة لان آآ الامة تلقته بالقبول وآآ اه وايضا اه لم يشكك في نسبته احد. وهذا بسبب الامارات وبسبب القرائن الدالة على الصدق وان لم توجد هذه فانها تفيد

174
01:17:13.900 --> 01:17:42.200
لا تفيد اليقين انما تفيد الظن هذا فيما يتعلق آآ بمسألة اه الأحد بمسألة الاحاد يعني لماذا اه تلقوه آآ تلقوه باليقين تلقوه بالقبول وآآ حكموا عليه باليقين بسبب هذه الامارة وهي الصدق والعدالة والظبط

175
01:17:42.550 --> 01:18:03.900
كخبري الان يذكر الان الامثلة على هذا الفرع. كخبر الصحابي آآ كخبر الصحابي اه يعني الصحابي واحد قد يروي اه واقعة معينة فانها وتكون احادا لكنها تفيد اليقين قال فإن لم يكن قرينا

176
01:18:04.450 --> 01:18:21.550
يعني لا يوجد قرينة على صدق الرواية اه فان هذا لا يفيد العلم بل يفيد اه الشك او الريب او الظن او عارضه خبر اخر اذا عارض هذا الخبر خبر اخر

177
01:18:21.600 --> 01:18:39.100
فانه لا يفيد اليقين وهذا له احاديث في كتب الفقه يعني له له ادلة في كتب الفقه مثل آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ فان هذا معارض بحديث

178
01:18:39.600 --> 01:19:05.250
هل هو الا بضعة منك اه وهذا دائما العلماء يذكرونه في ابواب التعارض او في آآ مسائل وسيأتينا ان شاء الله. هذا هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى او عارضه خبر اخر فليس كذلك

179
01:19:05.300 --> 01:19:33.900
يعني فلا يفيد اليقين بل يفيد الشك او الظن وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله يعني هل يجوز ان نتعبد اه بخبر الواحد عقلا لانه قد يفيد الشك او يفيد الخطأ او يفيد الكذب

180
01:19:37.900 --> 01:19:58.250
وذكر هنا الاقوال في المسألة ذكر الاقوال في المسألة قد انكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله وقال ابو الخطاب يقتضيه يعني القول الاول ما هو ما هو القول الاول الانكار؟ انكار

181
01:19:59.200 --> 01:20:27.300
جواز التعبد بخبر واحد والقول الثاني انه يقتضيه يعني ان المنطقة والعقل يقتضي وجوب اه القول بقطعية اه اه قبول خبر لواحد لان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع الأمة

182
01:20:27.800 --> 01:20:48.950
ولا يمكن ان تصل هذه الاخبار الا على وجه اه على وجه ماذا هذا وجهي الظبط او اليقين لان هذا وحي العقل يجزم بصحته والاكثرون لا يمتنع والاكثرون لا يمتنع

183
01:20:50.200 --> 01:21:19.750
هذا هو القول الثالث الذي اورده آآ الشيخ عبد المؤمن البغدادي اه لا يمتنع العمل بخبر واحد بل انه اه جائز اه عقلا وشرعا جائز لكنه ليس بواجب. جائز لكنه ليس بواجب

184
01:21:20.600 --> 01:21:48.000
وهذا هو القول الراجح في المسألة فيما يتعلق بالتعبد في خبر الواحد وقال فاما فاما اه اه تفضل يا ابا عبد الله اقرأ اما سمعا فيجب نعم شيخ احسن اليكم ذهب يا شيخ. تفضل

185
01:21:48.150 --> 01:22:11.950
احسن الله اليك شيخنا  فاما سمعا فيجب عند الجمهور وخالف اكثر القدرية اجماع الصحابة على قبول قبوله يرد ذلك وشروط الراوي اربعة الاسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة المتأول اذا لم يكن داعية في ظهر كلامه

186
01:22:12.150 --> 01:22:31.200
والتكليف حالة الاداء والضبط سماعا واداء والعدالة فلا تقبل منفسق الا ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي والمجهول في شرطه منها لا يقبل كمذهب الشافعي الا في العدالة. كمذهب ابي حنيفة

187
01:22:31.250 --> 01:22:50.200
ولا يشترط ذكريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة ولا معرفة نسبي يقبل المحدود في القذف ان كان شاهدا الصحابة كلهم عدول باجماع المعتبرين. والصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا

188
01:22:50.400 --> 01:23:12.450
وثبتت صحبته بخبر غيره عنه او خبره عن نفسه وغيره وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة والرواية عنه تزكية في رواية بشرط ان نعم نعم قال فاما سمعا فيجب عند الجمهور يعني من جهة السمع

189
01:23:16.700 --> 01:23:45.600
اه يعني من جهة اه الشرع يجب آآ العمل بخبر الاحاد ومعناه ان آآ العمل بخبر الاحاد هذا مما قال بوجوبه العلماء يسمونه العمل بالظن الراجح وهذا موجود في كتب الاصول كثيرا يا معاشر الاحبة. العمل بالظن

190
01:23:45.850 --> 01:24:12.350
الراجح وهو اه عادة اه يورد في آآ المسائل التي اه ليس فيها اه خبر من الاخبار اه المتواترة وسيأتينا ان شاء الله سيأتينا امثلة لهذا الفرع سيأتينا ان شاء الله

191
01:24:12.600 --> 01:24:34.350
اه باذن الله تعالى فيما يتعلق بالمسائل التي قال العلماء فيها اه بالعمل بخبر واحد او بالعمل بالظن الراجح. سيأتينا امثلة عليها ان شاء الله تعالى قال وخالف اكثر القدرية

192
01:24:34.400 --> 01:24:59.600
يعني قالوا لا يجوز العمل بخبر واحد هذا من الاقوال الفاسدة اه وقد ذكرنا السبب اه اه قبل قليل وذكرنا لماذا ذكرنا حديث قباء وذكرنا آآ الادلة العقلية على هذا

193
01:25:01.850 --> 01:25:27.350
وهنا اه مسألة مهمة اه ان خبر الواحد يحتج به في الاحكام وفي العقائد. هذا هو القول الراجح  القول اه خبر الواحد يحتج به في خبر الواحد اه يحتج به في العقائد وفي الاحكام

194
01:25:28.700 --> 01:25:47.050
لا يأتي احد ويقول ان خبر الواحد لا يحتج به في العقائد انما يحتج به في الاحكام يعني لو جاءتنا رواية فيها دليل واحد على اثبات اه صفة العين لله تعالى

195
01:25:47.700 --> 01:26:09.650
او صفة السكوت لله تعالى او في اثبات صفة الصورة لله تعالى اه او في اثبات اه عذاب القبر حديث واحد هذي تسمى احاديث العقائد ولا نقول انه لا يحتج به لانه

196
01:26:09.900 --> 01:26:29.800
آآ من احاديث العقائد ان هذا خبر احاد في باب العقائد ولا يؤخذ به انما نأخذ به في احاديث الاحكام هذا القول مرجوح وغير صحيح وهو جاء اصلا عن طريق المعتزلة وعن طريق الفلاسفة

197
01:26:30.100 --> 01:27:00.000
وعن طريق المتكلمين فتنبهوا بارك الله فيكم على هذه الفائدة هنا اه بعد ذلك وشروط الراوي اربع. الان سيشرع في شروط الراوي اه الذي يقبل وخبره وتقبل روايته اه اه عدة شروط

198
01:27:01.100 --> 01:27:23.150
ذكر هنا اه الاسلام هذا هو الشرط الاول ما هو الاسلام هذا الذي آآ يكون ظروريا في الراوي؟ ما هو الاسلام هنا الذي نقصده؟ او يقصده المصنف ما هي حقيقة الاسلام يا اخ فاضل

199
01:27:23.450 --> 01:27:50.350
اه قال شروط الراوي اولا الاسلام ما هو الاسلام الذي ينبغي ان يكون الراوي متصفا به. ماذا نقصد بالاسلام هنا اخ فاضل معنا نعم شيخنا سلمكم الله يتفظل ما معنى الاسلام هنا؟ قال هنا وشروط الراوي اربعة اولها الاسلام

200
01:27:50.400 --> 01:28:20.450
ما ما المقصود بالاسلام هنا شيخنا اصل الاسلام يعني نعم اصل الاسلام لا انا اريد ما معنى الاسلام الذي قصده المصنف ان يكون الراوي مسلما ونريد ايضا الاخوة يشاركون اذا كان احد من الاخوة عنده مشاركة لابد ان يكون الراوي مسلما

201
01:28:20.750 --> 01:28:42.050
ما المقصود بالاسلام هنا التفظل آآ اخ فاضل قبل ان ننتقل الى غيرك ما المقصود بالاسلام هنا شيخنا الذي هو ضد الكفر ما حقيقته ما حقيقة شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله

202
01:28:42.650 --> 01:29:16.800
طيب اه اشكرك. اشكرك الاخ مالك تفضل الاخ مالك الاخ مالك تفضل الاخ الذي اه اراد الجواب لكنه لم يستطع ربما الاخ ما لك نعم شيخنا حفظكم الله. تفضل تفضل

203
01:29:17.250 --> 01:29:39.450
ان يكون الراوي مسلما نعم ان نطق بالشهادتين استقبل القبلة يعني حلت ذبيحته ولو كان اه من من اهل الاهواء ما لم يكن داعية الى بدعته احسنت آآ اجابة الاخ فاضل صحيحة

204
01:29:39.500 --> 01:30:10.700
واجابتك صحيحة. اه لكن الاخ فاضل لم يوضح او لم يبين في كلامه الاسلام يقصد به قيام اه بالافعال الظاهرة التي يعملها المسلمون كالصلاة والحج والزكاة والدخول في المساجد حضور الشعائر مثل الاعياد. اذا فعل هذه فانها نحكم باسلامه

205
01:30:11.350 --> 01:30:38.300
نحكم باسلامه اه اذا فعل هذه الافعال نحكم باسلامه حتى لو كان يبطن امرا اخر نحن لا نعلمه نحن تفضل يا اخ فاضل تفضل شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على التوضيح. انا لما ذكرت اصل الاسلام لانه ذكر فيما بعدها العدالة. وفهمت من العدالة هي هذه الامور التي ذكرت

206
01:30:38.300 --> 01:30:58.250
من كون هاد الاخلاق ويلتزم الاعمال والطاعات وغيرها هذه اليات تدخل في العدالة ويكون المقصود بالاسلام هو مسألة الالتزام والدخول تحت احكام الاسلام هو اذا اطلق الاسلام هنا اذا اطلق الاسلام عند الراوي ان يكون الراوي مسلما

207
01:30:58.550 --> 01:31:24.650
فيقصد به ان يفعل الاعمال الظاهرة التي يفعلها المسلمون كالصلاة والصيام والحج ودخول المساجد وذبح الذبائح في في النسك وآآ التسبيح وآآ التسمية باسباب المسلمين اذا فعل هذه كلها نقول انه مسلم

208
01:31:25.050 --> 01:31:41.550
بغض النظر عما في باطنه او في داخله الذي لا نعلمه هذا هو ظاهر الاسلام الذي يطلب من ولهذا نجد ان البخاري اه اه روى عن بعض المبتدعة وهم مسلمون

209
01:31:41.850 --> 01:32:04.700
البخاري روى عن بعض المبتدعة وهم مسلمون. لماذا لانه ظهر منهم انهم من اهل الديانة من اهل الاسلام يصلون في المساجد يحضرون الشعائر اه يصومون يحجون وان تلبسوا ببعض البدع

210
01:32:04.850 --> 01:32:26.850
فان هذا لا يخرجهم من الاسلام ما يخرجهم من الاسلام الا البدع العظيمة الكبيرة التي تواترت عنهم وآآ دعوا آآ ان هذا امر امر آآ آآ يعني يأخذ معنا اخر. قال

211
01:32:27.550 --> 01:32:59.050
الاسلام هنا عدد المصنف قال فلا تقبلوا فلا تقبل رواية الكافر اه لماذا؟ لان الكافر اه قد يدس يدس في في الرواية اه شيئا  يبطل على المسلمين بعض اه الاحكام او بعض اه المسائل التي قررت في الشرع

212
01:32:59.350 --> 01:33:23.650
يعني يأتي برواية تبطل ما تعارفوا عليه وهنا لا تقبل رواية الكافر ولان الكافر آآ ليس من اهل العدالة  ولو ببدعة يعني لو ان لو كما ذكرنا قبل قليل لو آآ ان هذا

213
01:33:24.000 --> 01:33:47.850
لو كان الكفر هذا بسبب بدعة يعني مكفرة ولو ببدعة جعلنا من شروط قبول الرواة ان يكون مسلما اما اذا تلبس ببدعة مثل بدعة الباطنية او بدعة اه الرافضة او ببدعة الجهمية

214
01:33:48.150 --> 01:34:09.850
الذين ينفون صفات الله وهكذا فان هؤلاء لا تقبل منهم الرواية لا تقبل منهم الرواية الا المتعود وهذا الان اه احتراز احتراز آآ من الحكم على جميع اهل البدع بعدم قبول

215
01:34:09.900 --> 01:34:28.700
الرواية قال الا المتعود لان بعض اهل البدع اه هم مسلمون وفيهم من اهل الايمان لكنهم وتلبسوا بهذه البدع بسبب الجهل او بسبب التأويل قال الا المبتدع الذي كفر بسبب

216
01:34:28.950 --> 01:34:51.800
يعني كفر بسبب هذا الباطل الذي وقع فيه او بسبب هذه الرواية التي نقلها وسببت فسادا في الاعتقاد اه فهذا يكون اه قد يكون نقل هذه الرواية او هذي او هذا خبر

217
01:34:52.100 --> 01:35:15.050
آآ بسبب اجتهاد او بسبب فسره على غير المعنى الذي نقله علماء الاسلام اذا لم يكن داعيا هذي قبل قليل. اذا لم يكن داعية داعية لبدعة يعني انه ينافح عن هذه البدعة

218
01:35:15.300 --> 01:35:41.400
يدافع عنها وينشرها بين الناس فان هذا يكون داعية ولا تقبل بدعته في ظاهر كلامه قال اه اذا لم يكن داعية اه في ظاهر كلامه في ظاهر كلامه اما في ظاهر كلامه

219
01:35:44.150 --> 01:36:10.750
في ظاهر كلام الامام يعني صاحب المذهب يعني في ظاهر كلام صاحب المذهب ظاهر كلامه ان يعني ان المعروف من كلام الامام احمد صاحب المذهب اه ان اه التكفير او ان الكفر

220
01:36:10.900 --> 01:36:32.750
اه بالتأويل لا يكون اه سببا في رد آآ الخبر الذي جاء به الراوي الا اذا كان الا اذا كان داعية او داعيا الى هذه البدعة اه قال والتكليف والتكليف

221
01:36:34.100 --> 01:36:58.400
هذا الشرط الثاني الان. هذا هو الشرط الثاني والتكليف يعني آآ من شروط قبول الرواية اه التكليف وهذا هو اه المعروف عند فقهاء انه العقل والبلوغ هذا يسمى التكليف ومعروف شروطه

222
01:36:58.600 --> 01:37:32.550
وصفة التكليف معروفة في كتب يعني لا نذكرها بالتفصيل وحالة الاداء حالة الاداء اه يعني انه ينقل هذه الرواية  صحيحة اه عند  وعند وصوله الى السن المعتبر عند بلوغه السن معتبر

223
01:37:33.200 --> 01:37:52.950
يعني بعض العلماء يقولون يجوز قبول رواية الصبي مثل رواية محمود ابن لبيد  يعني انه قال اه عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. وانا ابن سبع سنين

224
01:37:53.450 --> 01:38:19.850
وانا ابن سبع سنين فهذه يسميها العلماء قبول رواية الصبي. لانه استطاع ان يؤدي هذه هذه الرواية بدون خطأ بدون غلط هذي يسميها العلماء التحمل او الاداء التحمل يتحمل الصفة اداء الحديث او الرواية

225
01:38:20.300 --> 01:38:40.200
بعض الصبيان يتحمل بعضهم لا يتحملون. يعني يستطيع ان يبلغ الرواية وبعضهم يصلي العشر ولا يستطيع ان يتحمل. قال والظبط الظبط هذا تفريع من المسألة السابقة وهي الاداء يعني انه آآ يبلغ هذه الرواية

226
01:38:40.250 --> 01:39:09.800
هذا الوجه الصحيح ولا ينقص فيها ولا يغلط فيها. هذا معنى الظبط وهي فرع من الاداء. قال سماع واداء سماعا  مصنفون سماعا واداء اه يعني انه اه لابد ان يكون مدركا لما يروي

227
01:39:10.350 --> 01:39:38.150
ويعرف ما يروي يعني الادراك والمعرفة والعدالة العدالة هنا ان يكون صاحب ومروءة وصاحب آآ صاحب صدق اه ليس معروفا بارتكاب المنكرات او الفواحش اه الافعال المخلة اه بالدين او بالخلق

228
01:39:39.650 --> 01:40:10.000
من الامور التي تنافي العدالة من الامور التي تنافي العدالة اه ان يخالط الفساق ويخالط اهل البدع المعروفين دعوة الى البدع اه او اه ممن يجلس معهم ويمازحهم يتبسطوا اليهم هذا ينافي العدالة. اذا كان الراوي

229
01:40:10.600 --> 01:40:32.700
يخالط آآ اهل الفسق واهل الفجور واهل البدع فانه يتوقف في روايته لانه اخل بهذه الصفة وهي صفة العدالة. قال فلا تقبل من فاسق. لاحظوا قال فلا تقبلوا من فاسق

230
01:40:33.650 --> 01:41:03.950
يعني هذا الذي آآ يجلس مع اهل فجور واهل  آآ اهلي آآ ممن يرتكبون اه الامور المنكرة او الذين  يخالطون اهل المنكرات اه او ممن لا يبالون بالحرمات هم اهل الفسق. نسأل الله العافية

231
01:41:04.150 --> 01:41:28.900
قال الا ببدعة متأولا. هذه ذكرناها قبل قليل. الا ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي عند ابي الخطاب والشافعي يعني رصده من هذا الكلام اذا كانت هذه اه اه اذا كان هذا الفسق يعني

232
01:41:29.000 --> 01:41:57.350
آآ من جهة الاعتقاد وليس من جهة الجوارح اه فانه فإن الرواية تقبل اذا كانت بسبب تأويل كما نقل عن الشافعي وعن ابي الخطاب  لان هذا من هذا هذه من المسائل التي اختلف فيها السلف قديما

233
01:41:58.750 --> 01:42:21.150
اختلف فيها السلف قديما الا ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي ابو الخطاب هذا محفوظ الكلوة رحمة الله عليه هذا صاحب كتاب التمهيد في اصول الفقه الذي كان يحفظه ابن تيمية. وابوه وجده رحمة الله عليهم اجمعين

234
01:42:22.100 --> 01:42:46.050
فاذا كان الفسق من جهة الاعتقاد فاكثر العلماء يقبلون هذا الخبر اذا كان بسبب التأويل وليس بسبب اه نشر البدعة وتعمد هذا تعمد هذه البدعة يعني انه لم يستحلها اما اذا استحل هذه البدعة

235
01:42:46.300 --> 01:43:16.900
ولم يتأولها فانه لا تقبل روايته. قال والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي يعني ان  الذي لا يعرف من هو؟ ومن هي صفته  آآ اين نشأ وآآ على من درس وآآ من اين نقل

236
01:43:17.400 --> 01:43:42.750
وكيف ظهر علمه ولا يعرف تاريخه فهذا يكون مجهولا. هذا يكون مجهولا لاننا الان لا نعرف له عدالة ولا نعرف له تاريخا ولا نعرف له حبا آآ لاهل السنة. ولا نعرف له آآ

237
01:43:42.900 --> 01:44:08.650
اه ايضا معرفة آآ الكتب او العلما اه من يعطينا امثلة قبل ان اجيب انا عن هذا السؤال يا معاشر الاحبة من يعطينا امثلة على آآ في هذا العصر من يعطينا امثلة

238
01:44:08.700 --> 01:44:29.650
على حصول الجهالة في هذا العصر يعني كيف نقول ان هذا هذا مجهول في عصرنا هذا الذي نحن في في هذا العصر في العصور القديمة يعني نطبق هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عبد المؤمن رحمة الله عليه

239
01:44:29.700 --> 01:44:54.800
والمجهول في شرط منها لا يقبل كما للشافعي نريد مثالا من الواقع المعاصر عدا آآ الافادة من هذه القاعدة افادة من الاخوة الذين معنا في من يعطينا مثالا على المجهول

240
01:44:55.300 --> 01:45:18.350
في هذا الوقت في هذا العصر الذي نحن فيه مثلا وفي هذه السنوات نريد من هذا العصر وليس من العصور القديمة  الاخ منذر معنا شيخنا الاخ مالك رفع يده ففتحت له شيخنا

241
01:45:18.850 --> 01:45:43.700
من يعطينا مثالا يا معاشر الاحبة نريد مثالا على رد الجهالة في هذا العصر نرد نرد الرواية بسبب الجهالة. في هذا العصر وليس في العصور القديمة  اذا ان لم يكن هناك جواب فانا اجيب ان شاء الله

242
01:45:45.050 --> 01:46:04.600
ممكن اجيب شيخنا تفضل يا اخ مالك حفظكم الله. آآ ممكن ما هو موجود الان في وسائل التواصل الفيسبوك وتويتر وغيرها. توجد اسماء اما مستعارة او القاب يعني غير حقيقية

243
01:46:05.050 --> 01:46:27.850
يرون اخبارا او يحكون اشياء فهؤلاء لا تقبل روايتهم لجهالاتهم الله اكبر فتح الله عليك صحيح صحيح ما شاء الله نعم ما يحدث الان في وسائل التواصل يأتينا مجهول طيب لحظات ياتينا مجهول العين

244
01:46:28.200 --> 01:46:54.300
ومجهول اصطفا ومجهول الحال ويقول اه انا سارد على فتوى آآ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مسألة المولد النبوي ردوا عليه في هذه المسألة وهذا الرجل لا يعرف تعرف صفة حاله ولا علمه

245
01:46:55.050 --> 01:47:29.200
اه لان هذا آآ لانه في آآ مصطلح اهل الحديث لابد ان يكون هذا معروف العين ومعروف الحال يعني معروفا باسم ايه؟ معروفة بلقبه معروفا ببلده معروفا بدراسته في احواله ولهذا دائما الشيوخ قديما اذا جاءهم آآ يدرس قالوا له من اين قدمت

246
01:47:29.200 --> 01:47:46.000
اعلن حفظت القرآن على من درست الفقه من شيوخك في العقيدة؟ هذا اذا كان يريد ان يدرس الحديث من شيوخك في الحديث شيوخك في العقيدة على من درست النحو اه

247
01:47:46.500 --> 01:48:07.600
فاذا اخبرهم واطمأنوا لحاله حدثوه اما اذا جاء وحدثهم عن عن مشايخ مجهولين او عرفوا بعقيدة سقيمة فانهم لا يحدثونه حذرا من ان يفسد عليهم مجلس العلم او يفسد الطلاب

248
01:48:07.650 --> 01:48:32.950
كما حدث للامام مالك رحمة الله عليه ودخل المسجد النبوي وقال يا امام استوى الله على العرش كيف استوى وماذا فعل الامام؟ قال اخرج من المسجد اخرج من المسجد نعم فهذا اراد ان آآ لانه لم يكن

249
01:48:33.250 --> 01:49:00.750
اه بصاحب علم ولا بصاحب عقيدة صحيحة فلهذا استراب الامام مالك في امره ولم يكن معروفا او العدالة من مجاهيل اه ويكثر هذه وسائل التواصل الان للاسف الشديد اه بل بعضهم لا يعرف العلم الشرعي لكنه معروف الاسم

250
01:49:01.050 --> 01:49:28.500
لكن لا ليس معروفا بالعلم الشرعي. قد يكون معروفا بالهندسة او معروفا بالفيزياء ويرد على العلماء في هذه المسائل الشرعية نسأل الله العافية. تفضل يا اخ فاضل. تفضل نعم شيخنا سلمك الله. شيخنا هذي الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله آآ غالبها انما تثبت بالاستفاضة او التنصيص

251
01:49:28.550 --> 01:49:44.550
فكل من لم تثبت فيه هذه الشروط لا بتنصيص ولا باستفاضة في العصر الحاضر فنستطيع ان نقول انه مجهول نعم احسنت احسنت بارك الله فيك شكر الله لك اه قال هنا

252
01:49:45.000 --> 01:50:07.800
وعنوا الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة اه هذا ايضا التفريع من المسألة السابقة آآ يعني انه آآ نقل عن الامام احمد آآ ان آآ تقبل روايته كما هذا مروي عن الامام آآ ابي حنيفة

253
01:50:08.050 --> 01:50:34.000
الخلاف في مجهول العدالة. اما مجهول الاسلام والضبط والبلوغ فلا تقبل وهذه مسألة خلافية عند العلماء مسألة خلافية عند اهل العلم لكن العلماء يغلبون القول الاول ولهذا قال والمجهول اه في شرط منها لا يقبل

254
01:50:34.500 --> 01:51:00.300
وهذا مذهب الشافعي يقول مصنب وهذا مذهب الشافعي فهذا النبو الشافعي وعنه وعنه يعني عن الامام احمد الا في العدالة يعني ان مجهول العدالة تقبل روايته على وجه العموم المجهول

255
01:51:00.600 --> 01:51:21.650
لا يكون من اهل العدالة ولا عن اهل الرواية هذا عند اكثر العلماء قال ولا يشترط ذكوريته يعني انه لا يشترط ان يكون الراوي ذكرا بل يمكن ان آآ تكون ان يكون الراوي امرأة

256
01:51:22.100 --> 01:51:43.750
ان يكون الراوي آآ امرأة آآ لماذا؟ لان آآ لان ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواية المرأة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم قبلوا رواية المرأة اه ولا كيف وصلتنا احكام النساء

257
01:51:44.100 --> 01:52:07.800
واحكام رؤية اه رؤية اوصاف النساء وعيوب النساء يعني في النكاح المباشرة كان الصحابة رضي الله عنهم اذا اختلفوا في مسألة مثل تقبيل حكم تقبيل الصائم لزوجته وهو صائم اين يذهبون

258
01:52:07.850 --> 01:52:28.400
اين يذهبون يذهبون الى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا اذا حصل عندهم اختلاف في مسألة لا يطلع عليها الا النساء هنا يريدون ان ينقلوا السنة الفعلية السنة الجلية او آآ ماذا كان

259
01:52:28.500 --> 01:52:47.050
اه يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر يسألون عائشة رضي الله عنها فتخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه وكان املككم

260
01:52:47.200 --> 01:53:10.900
لانه ما يعرفون هل كان النبي يقبل وهو صائم؟ ام لم يكن يقبل وهو صائم؟ فاعتمدوا على غاية على رواية المرأة وهذا ايضا يحدث في ماذا في امور آآ عيوب النساء في امور عيوب النساء التي تكون سببا في فسخ

261
01:53:11.150 --> 01:53:33.050
في فسخ النكاح اه او بحدوث اه اه لحدوث سبب من اسباب الطلاق وهنا لابد من معرفة رواية المرأة وهذا معروف في كتب الفقه لا داعي للاطالة فيه قال ولا رؤيته يعني انه لا يشترط

262
01:53:34.200 --> 01:54:01.650
اه كون الرائق كون الراوي اه مشاهدا عند اه عند سماع الرواية لان اه السلف الصالح سمعوا من كثير من النساء وبينهم وبينهن حائل يعني كانوا يذهبون يسافرون وجد في هذه البلدة او في هذه القرية

263
01:54:01.700 --> 01:54:26.000
امرأة عرفت بالقراءات او آآ عالمة من العلماء عرفت بالقراءات او عرفت آآ بحفظ آآ الموطأ او بحفظ مسند الامام احمد ويأتون اليها يأتون عندها وبينهم وبينها حائل ويقرأون عليها

264
01:54:26.300 --> 01:54:48.350
اه او اه اه هي تختبرهم في هذا الكتاب قمة تجيزهم ولا تراهم ولا يرونها. لا تراهم ولا يرونها وايضا هذا حدث لامهات المؤمنين رضي الله عنهن كان الصحابة يأتون امهات المؤمنين

265
01:54:48.500 --> 01:55:08.050
لكن لا يرون امهات المؤمنين يقفون عند الباب او عند ستارة ويسمعون الحديث او الفائدة لا يرى احدهم الاخر لا يرى احدهما الاخر يكون من خلف الستر او خلف الستارة

266
01:55:08.400 --> 01:55:37.500
قال ولا فقهه يعني لا يشترط آآ ان يكون الراوي معروفا بفقه كل من كان عنده علم فانه تقبل اه روايته اذا كان حافظا وضابطا  ولا معرفة نسبه يعني لا يشترط

267
01:55:37.550 --> 01:56:03.050
ان يكون هذا الراوي معروفا بالحسب والنسب اه ان يكون عريقا في في قبيلته او هذه القبيل معروفة بالعراقة وبالنسب آآ الكبير او ان يكون من ال البيت او ان يكون من قريش او ان يكون من اولاد فاطمة رضي الله عنهم اجمعين لا

268
01:56:03.100 --> 01:56:35.500
لا يشترط هذا آآ قال ويقبل المحدود في القذف آآ آآ كان شاهدا يعني من اقيم عليه حد آآ بسبب آآ اه بسبب اه جناية اه ارتكبها  تقبل روايته اه ان لم تكن

269
01:56:36.150 --> 01:57:07.100
في هذه آآ الجناية عليها شهود يعني اذا شهد آآ انسان على انسان مثلا باللواط او بالزنا  لم يقام الحج عليه فانه تقبل روايته لان هنا الشهادة لم تكتمل. لان الشهادة

270
01:57:07.250 --> 01:57:30.350
لم تكتمل يعني اتهم مثلا نسأل الله العافية باللواط او اتهم بالزنا وهو من اهل الرواية لكن هذه آآ هذه الشهادات التي شوهد عليه بفعل هذه الجناية لم تكتمل انها ردت او انها

271
01:57:30.500 --> 01:58:02.350
ردت فانه تقبل روايته. والعلماء ايضا قالوا من اه من اقيم عليه آآ حد القذف اه بسبب اه اه كوني اه قذف غيره اه فان هذه الرواية تكون مقبولة اذا قذفه بلفظ الشهادة

272
01:58:03.550 --> 01:58:25.350
اذا قذفه بلفظ الشعار اشهد اه ان فلان ارتكب هذه الجناية اما اذا لم تكتمل هذه الشهادة فان كما تقدم قبل قليل وهي اربعة شهود فان هذه آآ فان هذه الشهادة رد

273
01:58:28.450 --> 01:58:50.550
قال ان كان شاهدا. ما معنى ان كان شاهدا ان كان شاهدا ان كان شاهدا  ما معنى ان كان شاهدا يعني آآ ان رآه وهو يرتكب اللواط او الزنا نسأل الله له

274
01:58:50.700 --> 01:59:16.450
او شرب الخمر او كذا رآه شاهدا يعني انه رآه حاضرا عاينه رآه حاضرا والصحابة كلهم عدول والصحابة كلهم عدول يعني اه تقبل رواية جميع الصحابة رضي الله عنهم حتى لو كانوا

275
01:59:16.850 --> 01:59:55.800
اه مجهولين العين لان الجهاد في الصحابة لا تضر الجهاد في الصحابة لا تغروا قال اه باجماع المعتبرين يعني من اهل اهل الحديث او من اهل السنة جماعة الصحابي من ولو ساعة. يعني هذا هنا يعرف الصحابي الصحابي من صحبه ولو ساعة

276
01:59:56.400 --> 02:00:17.200
ما الفائدة من من ذكر آآ اه الصحابة رضي الله عنهم في في باب الرواية او في باب المتواتر والاعاد. ما الفائدة من ذلك ما هي الفائدة المرجوة من ذكر

277
02:00:17.600 --> 02:00:39.400
اه الصحابة رضي الله عنهم في مسألة العدالة وفي مسألتي لاننا ننقل السنة عن الصحابة رضي الله عنهم وهم قد آآ وهنا فائدة مهمة والله لعلكم هنا فائدة مهمة تتعلق بهذا الفرع

278
02:00:39.450 --> 02:01:03.200
ان المصنف يريد ان يقول من اراد اه ان يكون محيطا باهل العدالة واهل الظبط اهلي اه دين فعليه ان يتعلم عن طريق الصحابة رضي الله عنهم هذي فائدة مهمة

279
02:01:03.250 --> 02:01:25.350
ذكرها هنا المصنع في هذا السياق هذا بدليل الايماء والتنبيه يقول من اراد العلم الصحيح فليأخذه عن طريق الصحابة لانهم اهل العدالة واهل الضبط وهم اهل التواتر ورواياتهم هي اكمل الروايات

280
02:01:25.400 --> 02:01:43.950
هذي فائدة مهمة ساقها المصنف في هذا السياق. ولهذا قال من صحبه ولو ساعة. يعني انت تروي عن هذا الصبي  لم النبي صلى الله عليه وسلم الا ساعة او رآه صحبه

281
02:01:46.250 --> 02:02:08.300
او رآه من صحبه يعني معنى هذا الكلام اه الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى ولو لم يكن شاهده بعينه مثل اه يعني من لم يكن مبصرا

282
02:02:08.750 --> 02:02:32.100
وهذا ورد عن كثير من الصحابة اه قال مؤمنا يعني حال اه كون الرائي  اه او هذا الصحابي مؤمن لان من رآه وهو كافر لا يعد صحابيا لا يعد صحابيا

283
02:02:33.050 --> 02:02:52.300
لكن لو كان مؤمنا ولم يره فانه يكون صحابيا مثل النجاشي. رضي الله عنه. وبعضهم يقول ان النجاشي ليس بصحابي هذا في احدى الروايات اه التي اه اطلقت على اصطحاب يكون قد رآه

284
02:02:52.350 --> 02:03:14.750
معاينة لكن اكثر العلماء يقولون ان النجاشي معدود من الصحابة انه امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم بعض العلماء لا يعده من الصحابة قال اه وثبتت صحبته صحبته ما معنى ثبتت صحبته

285
02:03:14.900 --> 02:03:36.350
يعني انه آآ عرف انه صحابي عن طريق التواتر يعني مثل اه المبشرين بالجنة او عن طريق آآ الشهرة اه او عن طريق اه اه من اخذ عن الصحابي وقال انا نقلت عن صحابي

286
02:03:36.450 --> 02:04:03.450
وهم آآ التابعون آآ بقي مسألة ونختم الدرس ان شاء الله وغير الصحابي لابد من تذكيته. لابد من تزكيته طيب اه لعلنا نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله يا معاشر الاحبة

287
02:04:03.800 --> 02:04:27.000
يوم الاثنين القادم يعني غدا لا يوجد درس. غدا دروس قواعد الاصول الفصول ستكون يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء. بالنسبة لدرس اخسر المختصرات مؤقتا سيتحول الى الى يوم السبت وحتى ننتهي من هذا الكتاب قواعد الاصول

288
02:04:27.150 --> 02:04:49.700
ومعاقد الفصول بالنسبة لدرس قواعد الاصول ثلاثة ايام فقط يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء. يعني موعدنا ان شاء الله الاثنين القادم والثلاثاء القادم والاربعاء القادم وبالنسبة لاخصر المختصرات سيكون مؤقتا يوم السبت حتى نفرغ من هذا الكتاب

289
02:04:49.950 --> 02:05:13.250
ونفتح المجال للاسئلة التعليقات او الاستفسارات بشكل موجز بارك الله فيكم وشكر الله لكم  شيخ اذا تسمحون لنا احسن الله اليكم تفضل شيخنا احسن الله اليكم. هم اهل الحديث آآ هناك جزئية يزيدون في تعريف الصحابي

290
02:05:13.350 --> 02:05:29.400
ويقولون التعريف هذا افضل. وهو صحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا به ومات على ذلك. ولو تخللته ردة في الاسلام شيخ اذا اذا كان اذا اذا ارتد

291
02:05:30.600 --> 02:05:48.400
عاد الى الاسلام ام لا نعم هم يقولون ان دخلته ردة في الاسلام لما ارتد لما ارتد تاب وعاد الى الاسلام اني مات على الاسلام ام لا نعم شيخنا اذا

292
02:05:48.550 --> 02:06:07.200
كان ارتد ثم عاد الى الامام الاسلام فانه يكون صحابيا لكنه ارتد والعياذ بالله ومات على الكفر حتى لو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ثم مات على الردة هذا لا يكون صحابيا ابدا

293
02:06:08.650 --> 02:06:36.800
هذا لا يكون صحابيا ابدا نعم هل من سؤال يا معاشر الاحبة قبل ان نختم الدرس بارك الله فيكم اه اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم

294
02:06:37.200 --> 02:06:50.850
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا