﻿1
00:00:14.000 --> 00:00:42.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا  بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:42.650 --> 00:01:14.350
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بقواعد الاصول ومعاقد الفصول وهذا هو الدرس الخامس وهناك بعض الاخوة رفعوا ايديهم لا ادري هل هو خطأ ام يريدون شيئا

3
00:01:15.200 --> 00:01:42.900
لعلهم اذا كان هناك شيء الاخ منذر  نعم شيخنا لعل الخطأ منهم شيخنا. الاخ الذين رفعوا الاخوة الذين رفعوا ايديهم  هل هو عن طريق الخطأ ام يريدون سؤالا في بداية الدرس

4
00:01:44.050 --> 00:02:34.900
اذا كانوا يسمعون آآ ارجو ان يجيبوا اخ رمزي تونسي الاخ وما توفيقي  نستأنف يا معاشر الاحبة المسائل التي توقفنا عندها امس وكنا قد توقفنا بارك الله بكم  توقفنا عند مسألة

5
00:02:37.450 --> 00:03:02.550
اين توقفنا يا اخ منذر اقسم الكلام شيخنا نعم توقفنا عند مسألة تقسيم الكلام يقول المصنف رحمة الله عليه فان استعمل في المعنى الموضوع له وهو الحقيقة الان يشرع في بيان اقسام الكلام الى حقيقة ومجاز

6
00:03:03.500 --> 00:03:42.000
وسيذكر الان القسم الاول وهو وسيذكر انواعها وهي وهي ثلاثة انواع  الكلام ينقسم الى حقيقة في المعنى الموضوع له فهو  هذي يسميها العلماء عوارض الالفاظ يعني اللفظ يعرظ له يعرض ما يصرفه من الحقيقة الى المجاز او من المجاز الى الحقيقة

7
00:03:43.700 --> 00:04:07.700
هذا معنى اذا استعمل في المعنى  اذا استعمل في المعنى الموضوعي له فانه حقيقة فاذا قلت اسد وعرضت به الحيوان المعروف فان هذا حقيقة لانني اردت الحيوان المفترس اما اذا قلت اسد

8
00:04:08.400 --> 00:04:37.400
واقصد رجل شجاعا فهذا يكون مجازا. يكون مجازا لان اللفظ هنا عرض لهما ينقل معه الى من الحقيقة الذي ليس هذا هو المجال قال ان كان يوضع ان كان بوضع

9
00:04:37.550 --> 00:05:11.400
فهي اللغوية. الان سيذكر انه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية  تنقسم الى ثلاثة اقسام اللغوية والشرعية هل ان كان بوضع اللغة فهي اللغوية او بالعرف   كالدابة للذوات الاربع او بالشرع في الشرعية

10
00:05:12.000 --> 00:05:50.950
الصلاة والزكاة والمقصود بالحقيقة اللغوية يعني اللفظ الذي جاء من جهة اللغة وليس من جهة الشرع يعني عندما اقول مثلا اقول هذا السيف اقول هذا تيف هذا لفظ مستعمل فيما وضع له في اللغة

11
00:05:53.650 --> 00:06:27.800
ليس له معنى الا انه السلاح الذي يقاتل به. هذا لان اهل اللغة لهذا المعنى العرفية  الحقيقة العرفية هي ما وضع من جهة العرف عندما اقول مثلا الدابة فهذا يقصد بهما على الارض

12
00:06:29.150 --> 00:06:59.200
اما ان يكون انسانا واما ان يكون حيوانا واما ان يكون من الزواحف التي تزحف على الارض وما من دابة في الارض وما من دابة في الارض الا على الله رزقها

13
00:06:59.400 --> 00:07:27.250
الدابة هنا تجمع كل ما يدب على الارض قالوا شرعية الشرعية هنا اللفظ قال لك استعمل في مواضع له يعني من جهتي من جهة الوحي او من جهة الشريعة بالصلاة والزكاة والحج

14
00:07:27.750 --> 00:08:07.000
وصدقة الفطر هذا معنى هذا معنا ماذا الحقيقة الشرعية وانكر قوم الشرعية فقالوا اللغوي باق والزيادات شروط هنا يقصد المصنف ان بعض العلماء انكروا بعض الفرق انكرت الحقيقة الشرعية وقالوا ان الاصل

15
00:08:07.050 --> 00:08:51.700
هي الحقيقة اللغوية  ما زاد عنها فهذا يعود الي مثلا قالوا هي اصلا حقيقة لغوية لكن الشرع زاد عليها انها عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتهليل قد يقول قائل لماذا انكر هؤلاء الحقيقة الشرعية

16
00:08:51.850 --> 00:09:24.050
انكر هؤلاء الحقيقة الشرعية قالوا لان الاصل في اللغات الاصل في هي الوحي الذي اوحاه الله تعالى ما هي جاءت من جهة الوحي حقيقة لغوية ثم بعد ذلك اصبحت شرعية واصبحت عرفية

17
00:09:24.200 --> 00:09:56.600
وقالوا ان الاصل هو الحقيقة اللغوية وهذا خلاف لفظي عند بعض العلماء قال وكل يتعين باللفظ يعني ان الحقيقة هذا حينما يتضح باستعمال اللفظ عند من يستعمله على جهة الشرع او على جهة العرف

18
00:09:57.400 --> 00:10:26.250
على جهة على جهة اللغة يعني انت لو قلت مثلا لو قلت مثلا انا صعدت السماء انا سعدت السماء ان كان في عرفه بلدكم او قبيلتكم ان العرف ان السماء في عرفكم هو سطح البيت

19
00:10:26.600 --> 00:10:53.350
فان هذا يتعين باستخدامك لانه قال وكل يتعين باللفظ وان قصدت بالسماء هنا سقف البيت فان هذا يتعين باستعمالك وان قصدت السماء التي فوقنا هذا يتعين باستعمالك قال ولا يكون مجملا يعني اللفظ

20
00:10:54.850 --> 00:11:25.350
الذي ورد على لسان الشرع مجملا انما يصرف الى المعنى  ولا يوصف الى اللغوي هذا معنى ولا يكون مجملا يعني اذا جاء في النص اذا جاء في النفط لفظ فاننا لا نصرفه

21
00:11:26.600 --> 00:11:55.450
الى الحقيقة او الحقيقة اللغوية انما تتعين هذه التي وردت في لسان الشارع مثل كلمة سول ون بي هذي حقيقة هل نسميها حقيقة لغوية ام حقيقة شرعية؟ عرفية نسميها حقيقة شرعية

22
00:11:56.950 --> 00:12:29.450
لان الله بين هذه الالفاظ والمصطلحات كما حكي عن الاراضي وبعض الشافعية يعني هذا النعناع ذكر العلماء انه يتردد بين اللغة وبين الشرع وهذا يأتي كثيرا كثيرا في احاديث الطهارة

23
00:12:31.850 --> 00:13:08.250
لما نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وابتكر ما نوعها منع هذه الحقيقة هذه حقيقة شرعية بكر معروفة  معروفة كلها من جهة غسالة معروفة اغتسل معروفة

24
00:13:08.850 --> 00:13:29.100
ما المعنى المراد هنا حتى نعرف هل هي شرعية معروفية لغوية. بل المعنى المراد في الحديث يا مشايخ من يتفضل ويجيب ما هي الحقيقة الشرقية الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:13:29.200 --> 00:13:57.350
من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب من من يوضح الحقيقة الشرعية؟ وكيف عرفنا انها شرعية مشايخ عبد الحق انك جواب اذا كان معنا الاخ عبد الحق كان معنا

26
00:14:00.450 --> 00:14:26.250
الاخ عبد الحق احمد شيخنا حقيقة شرعية لان جاء بها شرع بذلك طيب وضحها يا اخ منذر وضحها. وضح التي وردت في حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب

27
00:14:27.200 --> 00:14:50.600
ولم يفرق بين اثنين وانصت غفر لهم ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة ايام كما في بعض الروايات اين الحقيقة؟ لو توضحها لنا او احد الاخوة الكرام يوضحونها هذا الدرس معاشر الاحبة

28
00:14:50.750 --> 00:15:14.300
نعتني بالاسبوع ونعتني ايضا بالفروع كتاب اصولي لكننا ايضا نذكر بعض بعض الفوائد  هذه المسألة او المبحث او الفائدة ترسخ ولا تنسى ان شاء الله هذه الطريقة الصحيحة في تعلم اصول الفقه

29
00:15:14.700 --> 00:15:49.600
نعم من آآ يوضح الاخ عبد الحق يسمع انه ليس  هل من توضيح هل من توضيح بالنسبة اه الحديث يوم عاشر الضحية  نعم هذي حقيقة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:15:49.650 --> 00:16:18.250
اراد منها ان يبين فظل الجمعة وفي ظل الجمعة هي حقيقة لغوية ولا ولا عرفيا الا شرعية حقيقة انها  فظل الجمعة وانها تتميز عن باقي ايام الاسبوع في هذه الخصائص

31
00:16:19.850 --> 00:16:41.000
لهذا لماذا قال من بكر وابتكر واغتسل ومشى لماذا بهذا؟ لمزيد فضلها قالوا ان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز مجاز هذا اللفظ المستعمل في غير محله او بغير ما وضع له

32
00:16:41.650 --> 00:17:15.800
اول الدرس العلاقة يعني لابد ان يكون بين بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة والا فانه لا يصح ان نطلق هاد اللفظ بغير محله وذكر هنا انواع هنا الانباء انواع العلاقة بين الحقيقة والمجاز

33
00:17:16.150 --> 00:17:49.750
ذكر اربعة اربعة انواع  وهي اما اشتراكهما في معلم مشهور يعني اشتراك الحقيقة والمجاز  مثل لفظ الاسد ها هنا اشتراك بين بين الشجاعة في الاسد الحقيقي والشجاعة في الرجل الذي قيل انه اسد

34
00:17:51.700 --> 00:18:30.800
او الاتصال ما معنى الاتصال هنا يعني اطلاق الاسم على ما يتصل به مثل ان نقول الخمر حرام يعني لا تشرب الخمر نقول النكاح حلال ما معنى النكاح حلال؟ معنى النكاح حلال يعني ان المرأة

35
00:18:31.450 --> 00:18:54.300
المرأة هي محل محل لما نقول الله نكاح احل الله النكاح معنى ان هذه المرأة هي محل للوطء الذي احله الله الخمر حرامي يعني يمنع شرب الخمر. هذا هو الاتصال

36
00:18:54.650 --> 00:19:43.150
او لانه سبب سبب مثل ان نقول  ارعيناها المطر او رأينا رأينا المطر او رأينا الغيث يعني ان هذا المطر مجاز العشب المطر سببه لوجود العشب. هذا معنى سبب  يعني انه يسبب المعنى الجديد

37
00:19:47.500 --> 00:20:14.250
وهذا يأتي في العرب واشعار العرب قال وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزم مدن العكس يعني ان المجاز فرع من الحقيقة ولهذا نشترط العلاقة التي تكون بين المعنى المجازي وبين الحقيقة

38
00:20:14.850 --> 00:20:53.050
وهذا تقدم قبل قليل قال والحقيقة فلذلك تلزمه يعني ان الحقيقة لازم المجاز لازم المجاز كما تقدم في الامثلة والحقيقة اسبقوا الى الفهم الحقيقة اسبقوا الى الفهم وهذا بيناه في اول الدرس يا معاشر الاحبة

39
00:20:53.950 --> 00:21:27.000
لما نقول الصلاة لا يتبادر الى الذهن الا الحقيقة الشرعية نقول حصان لا يتبادر الى هذا الا الحقيقة العروبية وهكذا هذا معنى الحقيقة ويصح الاشتقاق منه يعني كيف نعرف الحقيقة من المجاز

40
00:21:27.550 --> 00:22:02.550
اولا ان الحقيقة اسبق الى الفهم ويصح الاشتقاق هذه العلامة التالية يصح الاشتقاق منه اما المجاز فانه لا يصح الاشتقاق منه يعني نقول الاسد نحن نقصد المجاز  نشتق من اللفظ المجازي شيء له

41
00:22:05.950 --> 00:22:35.750
لكن لو عندنا نفط حقيقة فانه يشتق منه مثل ماذا الثياب الثياب هذي حقي هذي حقيقة حقيقة عرضية نشتق منه انا اقول ثوب او نقول قماش  وهكذا ومتى دار اللفظ بينهما

42
00:22:36.000 --> 00:23:09.850
الحقيقة ولا اجماع هذا تقدم معناه قبل قليل ولا اجمال يعني لا يكون اللفظ مجملا الاحتلال الوضعي به لاختلال هذا تعليل حتى لا يتوهم احد ان هناك هذا كله توضيح

43
00:23:10.050 --> 00:23:48.550
الان ننتقل يوم معاشر الاحبة الى ننتقل الى  الان ينتقل المصنف الى الى مسائل جديدة تتعلق   تفضل يا اخوان تسمع نعم شيخنا احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فان دل على معنى واحد واحد من غير الاحتمال احتمال لغيره فهو النص. واصله الظهور والارتفاع. وقد يطلق على الظاهر

44
00:23:48.650 --> 00:24:15.650
وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. واكثرها يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى ان عضد الغير دليل فان عضد الغير دليل يغلبه لقرينة او ظاهر اخر اوقية راجح سمي تأويلا وقد يكون في الظهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها. والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى

45
00:24:15.650 --> 00:24:39.250
دليل في غاية القوة لدفع وقد يقرب فيكفي ادنى دليل وقد يتوسط وجب متوسط فان دل على احد المعنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قارنة ومجمل وقد حدوا قوم بما لا يفهموا منه معنى عند الاطلاق فيكون في المشترك

46
00:24:39.250 --> 00:25:00.950
توحد لفظ وتعدت معانيه باصل الوضع. كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء ومنهم عند القاضي نعم طيب هنا هنا بارك الله فيكم يشرع المصنف في الحديث عن اقسام اللفظ

47
00:25:01.600 --> 00:25:33.900
من حيث الدلالة قال فإن دل على معنى واحد على معنى واحد  اذا دل على معنى واحد فهو النص اذا دل على اكثر من هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر. اذا النص ما هو

48
00:25:35.500 --> 00:26:07.000
النص هو ما يدل انا معنى واحد من غير احتمال لغيره والادلة على هذا كثيرة اذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. هذا نص  اذا قال الله تعالى

49
00:26:11.650 --> 00:26:33.200
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا نص معنى واحد معنى واحد ولا يحتمل غير هذا المعنى. هل دار في اذهاننا ان هناك معنى مقصود؟ لا يوجد هذا مع النص وقد يطلق على الظاهر

50
00:26:35.600 --> 00:27:23.950
وهو المعنى السابق من اللفظ نعم. تجويز غيره هنا يعني الذي على الظاهر يعني ان يطلق على المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيري وهو وهو  آآ الحقيقة المصنفون اه ابها ما هذا المبحث

51
00:27:24.700 --> 00:27:47.950
كما تلاحظون لكن انا ساوضحه الامثلة ان شاء الله نصنف يختصر نخرج من بعض الكتب الاخرى وكما قلنا في الدرس الاول انه اقتصره من كتاب من كتاب سابق له تلاحظون بعض الابهام

52
00:27:48.500 --> 00:28:19.500
وبابا العشر في بعض المعاني آآ المتعلقة اه المسائل الاصولية لكن لا بأس ان ان نوضحها هنا بامثلة جيدة حتى لا يكون هناك صعوبة في هذا المبحث او الباب هو يقسم اللفظ

53
00:28:19.900 --> 00:28:50.350
باعتبار الظهور والخفاء فالظاهر الذي تكلم عنه هنا هو اللفظ الذي يدل على معناه بنفس الصيغة من غير توقف على امر خارجي هذا معنى الظاهر والظاهر والنص لانه لما ذكر الظاهر

54
00:28:50.700 --> 00:29:28.600
آآ لما ذكر النص عطف الظاهر لان بينهما بينهما تشابه هذا نصه هذا الظاهر    قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. هذا فيه نص وفيه ظال  فيه ظاهر واحل الله البيع

55
00:29:29.650 --> 00:29:58.800
وحرم الربا اين النص هنا؟ من يجيب اه المشايخ الذين معنا من يجيب واحل الله البيع وحرم الربا اين النص واين الظاهر هنا الاخوة الذين معنا ويرغبون المشاركة واحل الله البيع

56
00:29:59.150 --> 00:30:43.600
وحرم الربا الاخ الاخ تفضل الأخ عبد الحق   الى ما نص احل الله البيع النص وحرم الربا كذلك نص الله يستر عليك  يقصد انه لا يوجد ظاهر يا شيخ اقصد انه لا يوجد ظاهر هنا

57
00:30:44.450 --> 00:31:26.550
نعم طيب من آآ يعقب عليه  يا شيخ الحق معي انت الان لو تأملت في الاية واحل الله بيع وحرم الدماء هو صحح معنا قد يتبادر الى الذهن ما هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن

58
00:31:27.500 --> 00:32:03.400
ان البيوع كلها جائزة وهذا هو الظاهر لكن عندي نص حسم هذا الظاهر ما هو ما احل نعم حلية البيع جميل واحل الله البيع هنا حسم الخلاف المعنى الظاهر وهو ان البيوع كلها حذائل

59
00:32:03.750 --> 00:32:24.850
هذا الذي يظهر لبعض الناس او لكثير من الناس لكن لما قال واحل الله البيع اذا هو المعنى الرئيسي الرئيس لكن هناك معنى يظهر في النص لكنه غير مراد يعني كأنه متخفي

60
00:32:24.900 --> 00:32:46.100
وهو ماذا وهو ظن بعض الناس ان الربا حلال فلهذا حسم هذا الخلاف وقال واحل الله البيع وحرم الربا ان شاء الله ان هذا واضح طيب الآن آآ ننتقل وضحت يا شيخ عبد الحق

61
00:32:46.500 --> 00:33:06.850
نعم واضح احسن الله اليك نعم. الان ننتقل الى قوله الى قوله اين يقول وقد يطرق اعظام تكلمنا عنه. وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويزه لاحظوا هنا مع تجويزه

62
00:33:06.950 --> 00:33:34.600
انتهى انتهى هذا وضحناه بالمثال. واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى يعني عند الفقهاء يستعملونها استعملونا هذا المراد ما هو المراد هو ان يكون هناك معنيان ويستعمل المعنى الجائز او الاغلب

63
00:33:35.000 --> 00:34:02.900
فان عبد الغير دليل يغلبه او يغلبه  او ظاهر اخر او قياس الراجح سمي تعويلا  او المعنى يتدرج يتدارج من نص الى ظاهر الى مؤول الى اه كما ذكر المصنف في اول المبعث

64
00:34:03.450 --> 00:34:25.150
ان هذه دلالات هذه هي اقسام اللفظ. من حيث الدلالة. دلالة النص الظاهرة هل هي مؤولة هل هي راجع اهلية مرجوحة هذا سيأتي هنا كما ورد معنا قبل قليل. وفي اول الدرس

65
00:34:28.200 --> 00:35:03.700
اللي قرينة  يعني آآ الدليل الذي يقوم به هنا الاحتمال المرجوع الظاهر هو القرينة القرينة  القرينة هذه يستخرجها الاصولي او الفقيه الذي يقرأ النص ويعرف معناه هذا اكثر علماء الاصول يمثلون

66
00:35:04.850 --> 00:35:45.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد فيه كالكلب يعود في قيءه هنا آآ انتقل المعنى آآ مراد  جديد ولهذا قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه يعني قصد هنا

67
00:35:46.150 --> 00:36:23.150
النبي صلى الله عليه وسلم  الهبة الهبة اذا وهبها الانسان ثم استردها فانها لا تكون لا تكونوا جائزة وكأنه قال اذا وهبت لا تشترد هيبتك اذا وهبت لا تشترط ما وهبت

68
00:36:25.550 --> 00:36:52.550
يعني اين المعنى المردوح؟ واين المعنى الراجح هنا النص الان ذكر نصطا مرجوحا ونصطا لست ظاهرا ولست مرجوحا وهذا الذي العلماء النصر الظاهر. يعني معنى اه ظاهرا ومعنى منصوص على انه هو الراجح. فهذا قصد المؤلف قصد المصنف

69
00:36:55.400 --> 00:37:27.400
من آآ يبين يا معاشر الاحبة الفائدة المسلكية هنا الفائدة المسلكية هنا اه القرينة التي صرفت الدليل من المعنى الى المعنى الراجح الماء والضحى هذا من باب المذاكرة تفضل يا من يجيب غير الاخ عبد الحق

70
00:37:27.700 --> 00:38:20.150
الاخوان الكرام الذين الذين الاخ فاضل معنا. الاخ فاضل تفضلي يا اختي      الاخ فاضل اذا كنت تسمع ارجو ان تشارك الاخ فاضل يبدو انه لا يستطيع المشاركة اخ عبد الحق تفضل

71
00:38:28.900 --> 00:38:52.450
المعنى الصارخ هو هل من المعنى المرجوح الى المعنى الراجح هو للقياس على السوء الشافعي قاله ليس لنا مثل السوء الله يفتح عليك  شيخنا الكريم. نعم نعم صحيح. القرين قال كالكلب يعود كالكلب

72
00:38:53.250 --> 00:39:19.000
يعود يعني يعني يعني كأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه مثل هذا الذي الذي اه يهب شيئا ثم آآ مثل ذاك الحيوان الذي آآ يقيئ ثم يعود في قيءه

73
00:39:19.100 --> 00:39:38.350
يعني هو كأنه ذكر اعنا قبيحا قال فيبتعد عنه ابتعدوا عنه فهنا ذكر لك النص وذكر لك الظاهر ذكر لك النص وذكر لك الظاهر وقال هنا وجدت قرينة افادت ان

74
00:39:38.800 --> 00:40:14.200
افادت اه ان مراد هنا هو معنى واحد وهو النص على على آآ عدم جواز استرداد الهبة او ظاهر اخر آآ ظاهر اخر اه هذا هذا هو النوع الثاني  ان يأتي ان يأتي

75
00:40:14.600 --> 00:40:44.050
آآ لفظ يفيد العموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة عليكم الميتة الميتة هنا لحمها وعظمها وشحمها ودماغها او ان هناك اشياء اه لا تتناول هذا التحريم هذي قرينة ايضا

76
00:40:44.150 --> 00:41:09.950
ان الجلد مخصوص اذا دبغ بعدم التحريم ولهذا قال لك فاذا عبد الغير دليل يغلبه لقرينة او ظاهر اخر او قياس الراجح سمي نحن الان الحديث هذا لي ان الميت كلها لا تحرم

77
00:41:12.050 --> 00:41:40.750
هذا في الحديث هل انتفعتم بايهابها يعني بجلدها طيب وين حرمت عليكم الميتة؟ وانه قرينا افادت ان الليت كلها لا تحرم بسبب القرينة التي وردت اه في اه الحديث ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب

78
00:41:40.900 --> 00:42:19.250
فقد طهر اذا دبر  فقط طهراء  لا يدخل في التحريم بالنسبة للميت او قياس الراجح هذا هو القرينة الثالثة اول آآ الدليل الذي المعنى المرجوح  القياس الراجح يقصد به يقصد به

79
00:42:19.800 --> 00:42:54.050
نقز شيئا اه على شيء اخر ويكون آآ ويكون راجعا مثل ماذا هذا مذكور في القرآن. فان اتينا بفاحشة وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني  اذا وقعت في الفاحشة

80
00:42:54.750 --> 00:43:32.450
فان العقوبة عليها الإخوة الكرام السلام عليكم الشبكة عن الشيخ ننتظر حتى يرجع الشيخ. بارك الله فيكم واضح يا مشايخ انقطع صوتكم اه نعم انقطع لا اعلم حوالي اه دقيقة او نصف دقيقة. اين وتوقفنا

81
00:43:33.900 --> 00:44:06.450
يعني الامة اذا وقعت في فحشها اكرمكم الله نعم اذا وقعت الفاحشة شيخنا اه عند اي مجال توقفنا الذي سمعتموه في مسألة   اه اه سمعتم مني اه القياس الراجح انتم مثلتم شيخنا وانقطع صوتكم

82
00:44:07.700 --> 00:44:57.950
ووصلنا لا ادري اخر اخر فائدة وصلت عندكم ما هي الذي آآ يوضح لي من الاخوة الاخ عبد الحق الاخ فاضل الاخ عبد الحق اين توقفنا  توقفنا يوم عشرة الاحبة لا ادري الذي وصلكم شيخنا سلمكم على القياس

83
00:44:58.000 --> 00:45:25.600
ذكرتم مثالا جميل المثال على القياس قلنا يا معاشر الاحبة بالنسبة للامة الامة اذا وقعت في الزنا فان الحد عليها يكون بنصف حد الحرة لان الله تعالى قال الزانية هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

84
00:45:27.500 --> 00:45:55.600
اه فهنا  قياسا على اه قياسا على اه عقوبة الحرة اه ان هنا اه ينصرف المعنى او النص وهو نص عقوبة العمى الى الى النصف عملا بالقياس لان الله قال

85
00:45:55.800 --> 00:46:27.500
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال سمي تأويلا قياس الراجح سمي تأويلا آآ يعني آآ ان المعنى المرجوح هنا يكون مؤولا المعنى المرجوح يكون مؤولا بسبب القياس قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها

86
00:46:29.700 --> 00:47:10.000
يعني يقصد هنا ان يقصد ان المرجوح الظاهر والاحتمال المرجوح اذا اه اذا تقابل وجدت قرينة  تدفع الاحتمال فاننا هنا نأخذ بالمعنى المعنى الذي تبين لنا بالاجتهاد ولهذا قالوا قد يكون في الظاهر قرائن

87
00:47:10.150 --> 00:47:36.600
يدفع الاحتمال مجموعة دون احادها وهذه مسألة من المسائل الخلافية عند الاصوليين مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة اه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل هنا الحنفية

88
00:47:37.200 --> 00:48:17.450
الذين قالوا بعدم اشتراط الولي بالنكاح  يقال لهم اه ان المراد هنا المراد هنا بالاعمى اي ما امرأة يعني امة لان الامر مملوكا لسيدها فلا تتصرفوا في نفسها وهذه من المسائل اللفظية الخلافية

89
00:48:17.600 --> 00:48:45.050
بين العلماء. مسألة لفظية خلافية. عند قول المصنف وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون يعني ليست كلها على على مرتبة واحدة قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه. وقد يقرب فيكفي ادنى

90
00:48:45.550 --> 00:49:20.700
ادنى دليل وقد يتوسط فيجب المتوسط هذا بالنسبة للترجيح بين اه الظاهر والنص الترجيح بين الظاهر والنص قد يكون هناك  اه بعيد ونحتاج الى دليل اقوى اه لدفعه وهذا لابد من وجود

91
00:49:21.100 --> 00:49:50.350
من وجود قرينة هذي يسميها العلماء انواع الاحتمال الذي يوجد في اللفظ مثل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ما هو الدليل على ان القرء  مراد هنا وما الدليل على ان

92
00:49:50.750 --> 00:50:12.050
على ان القره هنا يراد به الطهر وما هو الدليل على ان القرون يراد به الحيض لابد من احتمال يرجح احد المعنيين طيب ننتقل الى اه المجمل والمبين تفضل اقرأ يا اخ منذر

93
00:50:16.050 --> 00:50:38.050
احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله والاحتمال قد يبعد فيحتاج الاداريين في غاية الصوت منخفض عندك يا اخ منذر لا ادري لماذا نعم شيخنا احسن الله اليكم الصوت هكذا يعني شيخة يعني آآ تفضل

94
00:50:39.200 --> 00:50:56.600
قال مصنف رحمه الله فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة ومجمل وقد وقد حدوا قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق فيكون في المشترك

95
00:50:56.800 --> 00:51:26.100
وهو مات يوحد لفظ وتعدت معانيه باصل الوضع كالعين والقرى والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء ومنه عند القاضي وبعض متكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم بتردده بين الاكل والبيع واللمس والنظر وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطأ فليس منه. وعند الحنفية

96
00:51:26.100 --> 00:51:48.000
قوله صلى الله عليه هو هذا هذا اشرنا اليه قبل قليل يا معاشر الاحبة اشرنا اليه قبل قليل عندما تكلمنا عن الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح اورده المصنف قبل اه قليل

97
00:51:49.350 --> 00:52:07.850
وهنا اخذ ينبه عليه. ولهذا قال فان دل على احد معنيين اه او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينا فمجمل وهذي سبق ان اشار اليها قبل قليل في اخر الكلام انواع الاحتمال

98
00:52:08.350 --> 00:52:28.250
وما يحتاجه هنا الان اخذ يوظح هذا المراد انواع الاحتمال. وذكر المثال الذي ذكرته لكم انا قبل قليل وهو اهل القرء يراد به اه الطهر ام يراد به الحيض ولهذا قال فان دل على احد معنيين

99
00:52:28.750 --> 00:52:59.800
بعينه وتساوتوا الى قرينة فان دل على احد آآ معنيين يعني ان المجمل اه لا يكون الا في لفظ له اكثر من معنى وهذا يدل على انه ليس بنص لانه قال

100
00:53:01.050 --> 00:53:31.150
اه اه معنى يعني له معنيان والنصر لا يكون له الا معنى واحد قال لا بعينه يعني معنى لم يترجح ولهذا قال وتساوت يعني المعاني متساوية والاخرين اي تبين المعنى

101
00:53:31.800 --> 00:54:03.800
الراجح وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق هذا تعريف المجمل وهذا التعريف اه ليس متفقا عليه ليس متفقا عليه وساعطيكم التعريف الذي عليه آآ هذه الاعتماد عند اكثر

102
00:54:04.750 --> 00:54:35.300
العلماء فيما يتعلق في اه بمعنى المجمل بالنسبة المجمل يا معاشر الاحبة وبعض الحقيقة بعض الطلبة يتأففون من هذه من هذه المسائل لكن هي مهمة لمن اراد ان يضبط علم الاصول

103
00:54:35.400 --> 00:55:19.850
المجمل هذا ما خفي المراد منه وكان خفاؤه بسبب بسبب لفظ لا يدرك الا ببيان من  الاجمالي نفسه لعدم وجود قرينة راجحة سبب الاجمال هو تزاحم المعاني المتساوية مثل اه قول الله تعالى

104
00:55:22.400 --> 00:55:44.050
ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان خلق هلوعاء هذا مجمل لكنه فسر بعد ذلك في قوله اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير ما الحكم هنا ما الحكم في المجمل

105
00:55:47.250 --> 00:56:09.600
آآ حكما مجمل آآ نتوقف عن العمل به حتى يأتي البيان نتوقف عن العمل به حتى يأتي البيان هذا بالنسبة للمجمل الذي لم يوضحه المصنف في هذا المتن او في هذا الكتاب

106
00:56:10.450 --> 00:56:33.900
قال فيكون في المشترك يعني ان المجمل انا ذكرت هذا قبل قليل ان المجمل آآ يكون في المشترك وهو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين يعني العينة هذي تطلق على البصر. وتطلق على الماء الجاري

107
00:56:35.250 --> 00:57:15.500
والقرء المتردد بين الطهر والحيض قال والمختار للفاعل والمفعول المختار هنا  بهذا يعني ان هذه اللفظة لفظة مختار  عن الفاعل وعن المفعول. هذا مثال على ماذا اه على اللفظ المجمل

108
00:57:15.750 --> 00:57:48.600
لما نقول لفظ المختار المختار هذا  اه يطلق على الفاعل والمفعول بحسب بحسب النظر اليه ولهذا قال بعض علماء اللغة آآ اذا اريد اسم الفاعل قيل مختار. واسم المفعول مختار

109
00:57:49.250 --> 00:58:14.800
انظروا يأتي بمعنى المفعول ويأتي بمعنى الفاعل اه قال والواو للعطف الابتداء هذا هو النوع الثاني هذا هو النوع الثاني وهو ماذا وهو الاجمال في الحرث وهو الاجمال في الحرف

110
00:58:15.950 --> 00:58:42.500
قبل قليل اجمال في الكلمة مثل العين والقرؤ والمختار. الان عندنا اجمال في الحرف وهذا مثل  تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اه من هنا قد تكون الابتداء للغاية

111
00:58:43.000 --> 00:59:20.100
قد تكون للتابعين قد تكون للتبعيض وقد تكون للغاية ومنه حرمت عليكم الميتة يعني هذا من المجمل هذا من المجمل الميتة هذي ذكرناها قبل  حرمت عليكم الميتة. ما هي الميتة التي حرمت؟

112
00:59:21.400 --> 00:59:47.950
ما هي الميتة التي حرمت يعني الميتة التي لم تذكى ولم تكن مباحة هذي مجملة الان ولما يأتي نص يقول حرمت عليكم امهاتكم ما هي الامة التي حرمت علينا هذا اجمال

113
00:59:49.150 --> 01:00:19.400
الام هنا حرمت عليك امة. ما نوع التحريم هنا حرمت عليكم امهاتكم قالوا انه هذا المجمل يتردد بين النظر وبين اللمس وبين  وهذا مجمل لا كده هو آآ الصحيح هنا

114
01:00:19.850 --> 01:00:45.300
في هذه الاية حرمت عليكم امهاتكم هذا نص في تحريم نكاح الامهات او الجداك ولا نقول ان آآ المراد هنا تحريما اللمس او تحريم اه لان هذا لا يستقيم. هذا لا يستقيم

115
01:00:45.950 --> 01:01:15.650
اه عند فهم المسألة قال وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطء فليس منه يعني هذا رد على بعض المتكلمين الذين قالوا  ان هذا المجمل آآ لا يكون مجملا بسبب عدم ترجيحه

116
01:01:19.800 --> 01:02:02.250
ومخصص بالعرف في الاكل والوطء فليس منه يعني قصده هنا بالنسبة لهذه اه العبارة  بتردده بين الاكل قال قبل آآ قبلها قبلها ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم لتردده بين الاكل والبيع واللمس والنظر وهو

117
01:02:02.250 --> 01:02:25.000
قصة بالعرف في الاكل والوطء فليس منه نعم هذا ذكرناه قبل قليل ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بالميتة ان العرف عندما نقول ميتة يعني انها لم تذكى لم تذكر يعني انها لا تؤكل

118
01:02:25.600 --> 01:03:01.950
لا تؤكل قال والبيع والبيع هذا يعني ادلة على آآ ان ياتي في البيوع او يأتي في الاكل او يأتي في اللمس والنظر اه قرينا تبين المراد بالنسبة هل المقصود عدم الاكل من الميتة او عدم الاكل منها وما هي الميتة التي لا يؤكل منها؟ هل هي المذبوحة ولا غير المذبوحة

119
01:03:01.950 --> 01:03:23.200
هذا مجمل توضحه القرينة وكذلك الامهات حرمت عليكم امهاتكم هذا التحريم يقصد به اللمس ام الوطأ ام النظر ام ولهذا قال هو مخصص وعدة الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور

120
01:03:33.150 --> 01:04:04.150
يعني الحنفية يعدون هذا من المجمل لا صلاة الا بطهور لانه قد يحمد على نفي هيئة الصلاة او يحمل على نفي الحكم فالاول غير مراد اه اه وهو هيئة الصلاة

121
01:04:05.500 --> 01:04:36.950
والثاني والثاني آآ هو المراد وهو ان يحمل على نفي الحكم والمراد نفي حكمه. يعني هذا هو الراجح هنا بالنسبة لي المجمل لما يقول آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور

122
01:04:38.200 --> 01:04:59.850
هنا اجمال في الحديث هنا اجمال لكن ما نوع الاجمال هنا هل المقصود نفي هيئة الصلاة او المقصود نفي الحكم يعني انه الصلاة هنا لا حكم لها لأنها لم تقع الا بطهور

123
01:05:04.050 --> 01:05:24.100
اذا كان احد الاخوة عنده اه اذا كان هناك آآ سؤال او استفسار يتعلق بالجمل الحقيقة انا احاول التبسيط المسائل لان فيها استغلاق وفيها نوع من الابهام فلهذا انا احاول ابسط

124
01:05:25.350 --> 01:05:55.800
اه بقدر المستطاع  فاذا كان آآ في ملاحظة عند الاخوة يتفضلون اه اذا كان عندهم ملاحظة بالنسبة هذه المعاني وهذه معنا الاخ منذر  لو تفتح المجال للاخوة اذا كان عندهم

125
01:05:56.050 --> 01:06:13.350
رغبة في التعقيب او آآ المسائل واضحة اهل الشرح واضح تلاحظون نذكر المثال ونذكر الدليل واحيانا نذكر من الواقع لان الكتاب فيه عسر في هذه الابواب لكن هذا الكتاب قيم جدا

126
01:06:13.600 --> 01:07:09.500
ولابد من الصبر عليه نعم بعض العبارات مستغلقة وقوية واحيانا تكون مضغوطة اه لعلكم  تتحملون هذا العسر هل من سؤال الاخ عبد الحق تفضل  الاخ عبد الحق اراد ان يشارك

127
01:07:09.550 --> 01:07:35.800
تفضل يا عندك مشاركة يا اخ عبد الحق  نعم شيخنا احسن الله اليك. تفضل شيخنا في قوله حرمت عليكم عليكم الميتة  نعم هي نص في تحريم الاكل من الميتة وهي في غير ذلك مجملة

128
01:07:38.000 --> 01:07:58.300
هو يقصد طيب كمل وفي قوله حرمت عليكم امهاتكم هي نص في تحريم وضع الامهات وهي في غير ذلك مجملة هل هذا الفهم صحيح او لا احسن الله اليك احسنت احسنت

129
01:07:58.950 --> 01:08:43.400
حرمت عليكم الميتة اي هنا اجمال هل المقصود التحريم بيع الميتة ولا تحريم الاكل من الميتة هذا اجمال حرمت عليكم امهاتكم هل المقصود هنا  تحريم النظر تحريم اللمس تحريم  اين الراجح هنا؟ اين الذي نص على المعنى الراجح وترك المعنى المرجوح

130
01:08:43.600 --> 01:09:06.900
هذا معنى الاجمال. هو قال اه هنا اه انا اعطيك اه اعطيك عد يا اخ عبد الحق الى الصفحة السابقة قال وقد حده قوم اقرأ اقرأ وقد حده قوم اقرأ وقد حده

131
01:09:09.200 --> 01:09:36.050
اقرأ بارك الله فيك اقرأ يا شيخ وقد وقد حده وقد حاده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق ممتاز يكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع كالعين

132
01:09:37.400 --> 01:10:03.850
والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء  بس هذا الذي نريده وهذا الذي نريده هذا الذي نريده يعني هذا حد المجمل لكن هذا الحد ليس متفقا عليه هو يفرع لك المسائل ويفرع لك الافكار

133
01:10:04.150 --> 01:10:22.350
ويذكر لك هل المجمل على هذه الهيئة او على هذه الهيئة؟ على هذا الاعتبار او على هذا الاعتبار ثم ذكر لك الامثلة مثل المختار للفاعل والمفعول والعين للبصر او للماء الجاري

134
01:10:22.550 --> 01:10:41.850
وذكر لك اه اه قال ومنه ومنه اجمعنا ومنه يعني من الذي حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق لا ندري ما المراد من هل اللمس ولا النظر ولا الوطأ

135
01:10:41.900 --> 01:11:01.550
هل المراد اكل من الميتة ولا بيعها ولا الذي يوضحها هذا هو المبين سيأتي بعد قليل لكن انا فقط اريد اعرف الاخوة هل هم معي على الخط ويركزون معي هذا الذي قصدته انا من هذا السؤال

136
01:11:01.950 --> 01:11:22.700
اردت تنشيط واعرف هل الاخوة معي رغم انهم ليسوا معي بالتركيز وضبط المسائل لان الاخوة انا كل يعني نصف ساعة او عشرين دقيقة اعطي سؤالا حتى اتأكد من تيقظ الاخوة

137
01:11:22.800 --> 01:12:04.150
وانهم يعني يستفيدون وانهم يتابعون هذا الذي قصدته بارك الله فيكم واضح يا اخ عبد الحق؟ واضح الاخ عبد الحق معنا طيب هنا   اين وصلنا يا اخ منذر؟ اين لقب

138
01:12:04.250 --> 01:12:24.500
ابو عمر تفضل ابو عمر السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظكم الله وبارك فيكم. في قول المصنف في قوله آآ وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطء فليس منه

139
01:12:24.850 --> 01:12:40.850
هل آآ يقصد هنا ان ان آآ يعني في قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وحرمت عليكم الميتة ان الحكم اذا تعلق بعين رجع عرفا لما عدت له هذه العين فيخرج بذلك من الاجمال لانه في العرف معروف

140
01:12:40.850 --> 01:13:12.800
المراد يقصد هنا انه يرد على بعض المتكلمين الم يقل الم يقل قبل قليل وقد حده قوم  ايوا هو قوم ما قال العلماء ولك ولك جماعة من من الاصوليين قال قوم وابهر

141
01:13:13.650 --> 01:13:41.400
نعم. آآ هنا لما قال وهو مخصص يعني يرد على بعض المتكلمين  آآ آآ يعني الذين قالوا ان هذا ليس من المجمل  ولا يكون هذا آآ مرجحا بل المرجح هو العرف

142
01:13:42.250 --> 01:13:58.100
واللي انا قلت هذا قبل قليل لما استدركت انا ذكرت هذا لو تذكرون تركزون معي ذكرت ان ان هذا المعنى لا وانه اذا اطلق وحرمت عليكم امهاتكم ان هذا ينصرف

143
01:13:58.200 --> 01:14:26.800
الى المعنى المتبادر الى الذهن وهو تحريم الامهات. ولا نقول هذا اللمس ولا النظر ولا ولا لماذا يعانق امه انت عاجبني يا ابا عمر لماذا يعانق الرجل امه لانه يجوز له ذلك. لانه يجوز له ذلك. اذا ما نقول اللمس ولا النظر ولا اما الادعاء بان هذا من الادمان

144
01:14:26.800 --> 01:14:49.050
سيذكره بعض علماء الاصول حتى يبينون ان المجمل قد يكون على درجات تنبهوا يوم عشرة الاحبة ان المجمل قد يكون على درجات ولا يكون على مرتبة واحدة ولهذا المصنف ومنه

145
01:14:49.700 --> 01:15:04.600
يعني ليس كل المجمل ومنه حرمت. ليس هذا كل المجمل او انه النوع الوحيد واضح يا مشايخ نعم نعم سيدنا احسن الله اليكم. الحمد لله الاخ عبد الحق واضح ان شاء الله

146
01:15:07.900 --> 01:15:24.550
او انه ليس معنا يا اخ عبد الحق. نعم واضح شيخنا. نعم اه  نعم شيخنا واضح الا انه لما قال ان وفي اطلاق لا يفهم منه معنى كأنه نقصت المهمل. اين اين؟ اين

147
01:15:25.150 --> 01:16:01.950
اين اين حدد؟ اين شيخنا لما قال  فلما لما قال ولكنه في الاطلاق اه اقرأ العبارة كاملة اقرأها بما لا يوفق منه هنا اليس المقصود بانه المهمل وليس المجمل نعم صحيح هذا صحيح انا ذكرته

148
01:16:02.350 --> 01:16:23.850
انا ذكرته وقلت ان هذا قد يدخل في الاشتراك. بارك الله فيك وهو هو عقب على هذه الجملة فيكون في المشترك لاحظ ما هي اخ عبد الحق؟ نعم قال فيكون في المشترك. نعم نعم وضحت

149
01:16:24.300 --> 01:16:45.800
يعني ان هذا المجمل يتحول الان الى المشترك يعني هناك الان معنا يعني مثل العين الباصرة والعين التي تجري طيب اه اين توقفنا يا اخ منذر؟ معنا الاخ منذر؟ اين توقفنا قبل قليل؟ في قول

150
01:16:45.800 --> 01:17:11.300
وصلني في رحمه الله والمراد نفي حكم الامتناع نفي صورته والمرادو  نعم شيخنا نعم نعم هذه هذه تكلمنا عنها هذه شرحناها ومثلنا لها آآ المثال الذي ذكره المصنف لا صلاة الا بطهور

151
01:17:12.050 --> 01:17:29.950
آآ هل هل يعد من المجمل او لا يعد من المجمل وذكرنا هنا ان هذا هل يحمل على نفي هيئة الصلاة او يحمل على آآ نفي الحكم وقلنا هو الراجح الاخير هو الراجح نفي

152
01:17:29.950 --> 01:17:52.400
في حكمه الامتناع يعني ان المعنى الاول غير مراد والمعنى التاني هو الصحيح قالوا ليس حكم اه اولى من حكم وليس حكم اولى من حكم يعني اذا حمل على نفي الحكم فان هذه الاحكام تكون

153
01:17:52.750 --> 01:18:37.700
على قدر واحد مثل الصحة والاجزاء وايضا الثواب والكمال فهنا نقول اذا قلنا هذا اه الإخوان الكرام ننتظر حتى يرجع الشيخ بارك الله فيكم فتتعين الصورة الشرعية تتعين انقطع شيخنا ورجعتم الان

154
01:18:37.950 --> 01:19:01.400
عند ماذا عند قول المصنف وليس حكم اولى من حكم نعم وليس حكم اولى من حكم يعني ان اذا حمل اذا حمل على نفي الحكم فان الاحكام هنا تكون تكون متساوية

155
01:19:02.250 --> 01:19:31.400
اه مثل اه الاجزاء والكمال والصحة سنقول هذه هذه الصلاة لا تصح لان بدون لانها بدون  لا تكون مجزئة لانها بدون طهارة لا تقبل لانها بدون طهارة اه لا ثواب لها لانها بدون طهارة. هذا معنى قول المصنف وليس حكم او لا من حكم

156
01:19:31.500 --> 01:19:55.700
يعني هو يفرع من المسألة السابقة  قال فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه هذا رد على الحنفية هذا رد على الحنفية اه الذين قالوا ان الحديث ليس مجملا اللي هو لا صلاة الا بطهور

157
01:19:58.700 --> 01:20:31.750
هذا معنا لا صلاة وهم يقولون لا اجمال هنا لا صلاة يعني يقصدون هنا الحديث يدور بين معنيين لكن هم اختاروا سورة واحدة تختار سورة واحدة ودائما الحنفية تلاحظون انهم يخالفون العلماء

158
01:20:32.250 --> 01:21:03.450
بسبب اعتنائهم بالقرائن وهم هنا ما نظروا الى الصورة الشرعية لم ينظروا الى الصورة الشرعية اه ولهذا لما قالوا لا صلاة الا بطهور اه نظروا الى ماذا نظروا الى النفي

159
01:21:04.750 --> 01:21:31.450
هيئات الصلاة بينما العلماء اجمعوا على ان المقصود ان في الحكم واضحة ان شاء الله تعالى لا اشكال فيها. هو الان يوضح النقطة السابقة قال ويقابل المجمل المبين ويقابل المجمل المبين

160
01:21:32.250 --> 01:22:14.250
والمبين المبين ايضا آآ هنا المصنف رحمه الله تعالى بنفس الطريقة السابقة  الحقيقة ابهم ابها هنا بعض المعاني والمسائل التي ينبغي العناية بها ولم يوضحها توضيحا جيدا  اه لعلنا نأخذ

161
01:22:15.150 --> 01:22:49.250
آآ ما يكشف هذا الخفاء بالنسبة لي آآ المبين في هذا المبحث  هو يتكلم عن الدلالات يتكلم عن الدلالات وقد تكلم عن النص ثم عن المجمل ثم عن آآ المبين

162
01:22:49.950 --> 01:23:37.050
بالنسبة آآ المبين يا معاشر الاحبة بالنسبة للمبين  العلماء اه العلماء ذكروا  في ضابطه ذكروا في ضابط آآ المبين ما اورده علماء الاصول مثل آآ الزركشي ومثل اه الغزالي وكذلك اه ابن قدامى وابن الحاجب

163
01:23:38.000 --> 01:24:23.850
آآ ذكروا يسمونه المبين او المفسر بعضهم يسميه المبين بعضهم يسميه يسمونه المفسر يسمونه المبين او المفسر وهنا ذكر المصنف آآ قال ويقابل المجمل المبين هو ما فهم آآ ما فهم منه عند الاطلاق معنى معين

164
01:24:25.000 --> 01:24:57.500
هذا معنا المبين هذا معنى المبين ما فهم منه ما فهم منه عند الاطلاق معنى معين. هذا المبين وهذا مثل قول الله تعالى مثل قول الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

165
01:24:57.650 --> 01:25:34.700
وكذلك  اه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لوقتي كل صلاة بين هنا ام لم يبين توضئي هذا قاله لفاطمة بنت حبيش

166
01:25:35.550 --> 01:26:00.850
رضي الله عنها توضئي لوقت كل صلاة يعني انها كانت امرأة كانت امرأة لا تطهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لوقت كل صلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:26:01.700 --> 01:26:29.700
بين لها وايضا في قول الله تعالى في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اين البيان هنا؟ يا يا اخ فاضل معنا الاخ فاضل

168
01:26:32.100 --> 01:27:00.950
الاخ فاضل الاخفاظ اللي معنا على الخط ام لا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة من آآ يشارك هنا يبين اين اين المبين هنا في الاية

169
01:27:02.650 --> 01:27:32.600
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة من من يشارك ويبين وجه الاستشهاد الاخفاض المعنى او الاخ فاضل ابو عمر تفضل يا ابو عمر البيان هنا آآ شيخنا في آآ قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. البيان فيه ثمانين جلدة

170
01:27:32.700 --> 01:27:46.750
فتح الله عليهم السعي فتح الله عليك ما شاء الله. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش توضئي لوقت كل صلاة

171
01:27:47.000 --> 01:28:08.950
اين البيان البيان لوقت كل صلاة. ايوة لوقت كل صلاة  لانها هي اه اصابت هريبة هل تصلي في اول وقت ولا في اخر كل وقت تتوظف في الوقت الاول ولا في الوقت الاخر

172
01:28:09.000 --> 01:28:36.400
توضأ لوقت كل صلاة  لوقت كل صلاة يعني هي ليست حائض هي ليست حائضا هي مستحاضة  فتتوضأ لوقت كل صلاة كل صلاة اه هذا بالنسبة لي يا معاشر الاحبة بالنسبة لي هذا هذه الجزئية

173
01:28:36.800 --> 01:29:01.800
وقال وهو المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح ذكرنا بالادلة ذكرنا قبل قليل ذكرناه بالادلة قبل قليل المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح والمخرج هو المبين اخراجه البيان قد يسمى الدليل بيانا

174
01:29:01.850 --> 01:29:30.950
ويختص بالمجمل نعم لانه هو هو يبين حالة الادمان. قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط يعني ليس من شرط البيان ان يعرفه جميع المخاطبين في نفس الزمان يعني قد يبين الامر ولا يعرفه كل الناس

175
01:29:31.000 --> 01:29:53.050
مثل نكاح المتعة مثل نكاح المتعة اه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بينه لكن هل عرفه كل الناس يا اخ منذر معنا نعم شيخنا. نعم. نكاح المتعة هل كل كل الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون حكمه

176
01:29:54.200 --> 01:30:14.400
اه لا يعرفونه حكمه شيخ. نعم لا يعرفونه. ليس كلهم هناك جمع كبير يعرف انه حرم وبعضهم لا يعرف انه حرم. قالوا يكون بالكلام يكون بالكلام ما معنى بالكلام هنا

177
01:30:15.100 --> 01:30:41.400
يعني يعني اللفظ والبيان اه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اشتركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي

178
01:30:41.700 --> 01:31:05.400
هذا بالكلام هذا بيان بالكلام بين ان الكتاب والسنة من اتبعهما فانه لا يضل ولا يشقى قالوا والكتابة يعني ليس معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب بيده

179
01:31:06.200 --> 01:31:29.100
وان كان بعض العلماء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حصلت لهم معجزة وكتب كتب عند صلح الحديبية من محمد رسول الله لكن هذا هذا فيه خلاف بين العلماء واكثر العلماء يقولوا انه لم يحصل له هذا

180
01:31:30.100 --> 01:31:51.750
ان هذه المعجزة لم تحصل له يعني هو امي اصلا. لكن حصلت له معجزة الكتابة وهذه المسألة خلافية بين العلماء والله اعلم انها لم تقع ولهذا قال الله تعالى ولا تخطه بيمينك

181
01:31:53.000 --> 01:32:14.000
وهذا نفي كيف ولا تخطه بيمينك وهو يكتب قد كتب مرة من المرات هذا لا يمكن قال وبالاشارة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني يقصد انه تسعة وعشرين

182
01:32:14.350 --> 01:32:40.650
او يكون  ثلاثين او اقل من ذلك وبالفعل وبالفعل هذا مثل هذا بالفعل مثل اه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سجود السهو وتعليمهم للاذان يعني ارشدهم الى فعله

183
01:32:40.850 --> 01:33:12.900
وتعليمهم لمقادير الزكاة وتعليمهم للحج ولصلاة الجنازة ونحو ذلك وبالتقرير يعني ان يقرهم على امر مثل لما اقر خالد ابن الوليد الله عنه اكل الظب على جواز اكل الظبي وبكل

184
01:33:13.550 --> 01:33:41.650
مقيد شرعي وبكل مقيد شرعي يعني كل ما جاء تقييده بالشرع فهو بيان كل ما قيده الشرع فهو بيان مثل ما قال مثل مسألة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم

185
01:33:46.700 --> 01:34:06.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اول الوقت واخر الوقت بالنسبة للصلوات يعني قيدها صلاة العصر من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني. صلاة الظهر من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني

186
01:34:06.200 --> 01:34:21.950
صلاة العشا من الوقت الفلاني الى الفلاني صلاة الفجر من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني هذا التقييد ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة يعني هذا البيان لا بد من توضيحه

187
01:34:31.300 --> 01:34:57.050
يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اه على سبيل المثال اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال آآ ان الاضحية كذا وكذا وكذا وكذا

188
01:34:57.900 --> 01:35:27.850
انها فرضت وانها انها سنة مؤكدة وانها تفعل في الوقت لكنه  اخر النبي صلى الله عليه وسلم اخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانها بيان بيان آآ الخطاب بها عن وقت الحاجة فان هذا

189
01:35:28.550 --> 01:35:50.400
هذا لا يمكن حصوله وقت الاضحية في زمن الاضحية وقت الصيام في زمن الصيام وقت عاشوراء صيام عاشوراء في وقت عاشوراء  اه الاذان في وقت الاذان وقت الاقامة في وقت الاقامة

190
01:35:50.750 --> 01:36:15.000
اه وقت التشهد في في حادث التشهد وهكذا. هذا معنى لا يجوز تغييره عن وقت الحاجة اه فاما اليها فجوزه ابن حامد اذا عندنا الان تأخير تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان الى وقت الحاجة

191
01:36:17.400 --> 01:36:38.600
عندنا مسألتان المسألة الاولى ان يؤخر البيان الى اه نؤخر البيان عن وقت الحاجة وهذي تكلمنا عنها والثانية تأخير البيان الى وقت الحاجة وهذي فيها خلاف بين العلماء. فيها خلاف

192
01:36:39.200 --> 01:37:05.950
بين اه العلماء  الذي اختاره الجمهور انه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة يعني لا يؤخر البيان عن الوقت انما يؤخر البيان الى آآ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة انما يؤخره الى

193
01:37:06.550 --> 01:37:30.000
الى وقت الحاجة مثل ماذا؟ من يعطيني مثالا على على على هذين الفرعين يا يا شيخ الاخوة الكرام الذين يريدون المشاركة نريد مثالا على تأخير البيان عن وقت الحاجة و

194
01:37:30.700 --> 01:37:55.600
مثال على تأخير البيان الى وقت الحاجة. بينهما تشابك تنبهوا بينهما تشابه من يعطيني مثالا اه من يعطيني مثالا واضح في السنة النبوية بارك الله فيكم واضح جدا جدا جدا

195
01:37:55.900 --> 01:38:33.600
الاخوان الاخ فاضل معنا ابو بكر معنا ابو بكر ابو بكر طيب  تفضل يا من الذي يريد يشارك؟ ابو عمر ابو ابو عمر تفضل اه اما اه مثال انه يجوز تأخير البيان اه لوقت الحاجة

196
01:38:33.700 --> 01:38:48.150
آآ في الحديث ان جبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة اول صلاة علمها النبي آآ جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر وطرق وترك بيان صلاة العصر والمغرب والعشاء الى وقتها

197
01:38:48.500 --> 01:39:18.250
هذا آآ فيه دليل انه يجوز هذا هذا ان ام الى الى وقت الحج ممتاز طيب ممتاز اه طيب عن وقتنا هذا عن وقت الحاجة اللي هو الاول اللي نام

198
01:39:18.850 --> 01:39:42.300
لا يحضرني دليل في عن وقت الحاجة. طيب. اه ساعطيكم مثالا يا معاشر الاحبة على على الدليل اه الذي يوضح الفرق بين بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان الى وقت الحاجة

199
01:39:43.700 --> 01:40:12.000
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ووجدهم  وجد اليهود يصومون ماذا يصومون ماذا قالوا ما قال النبي ما هذا؟ قال هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون

200
01:40:12.600 --> 01:40:32.800
وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوا نحن اولى بموسى منكم شيخنا نعم نحن اولى بموسى منكم. نحن اولى نحن اولى لم يؤخر البيان عن وقت الحالة. نحن اولى يعني ما سكت

201
01:40:32.900 --> 01:40:57.900
النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت نحن اولى من موسى منكم فصامه وامر. لاحظ صامه وامر يعني بين ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة ثم بعد ذلك ان عشت الى قابل

202
01:40:58.400 --> 01:41:22.750
لاصومن التاسع لاصومن التاسع يعني ما صام التاسع اخره الى وقت الحاجة اخره الى وقت الحاجة ما صامه لانه لا حاجة الى الى صيامه هنا لان هذا اول اول بداية صيامه اول تشريع له

203
01:41:23.350 --> 01:41:49.050
اول تشريع انه وهذا دليل يأتي على يأتي على الفرعين يأتي على فرع تأخير البيان عن وقت الحاجة ويأتي ايضا الى تأخير البيان الى وقت الحاجة يعني هذا الدليل يناسب الفرعين

204
01:41:49.450 --> 01:42:11.300
ولله الحمد اه والامثلة كبيرة يعني لا نريد ان نطيل عليكم في الامثلة وذكر ابن حامد انا قلت لكم الجمهور قالوا بالجواز الجمهور قالوا بالجواز ومنعه ابو بكر ابن عبد العزيز

205
01:42:11.550 --> 01:42:32.850
هذا من علماء القرن الرابع الهجري وهو من الحنابلة من آآ من القضاة ومن الاصوليين عند الحنابلة يسمى الخلال هو يسمى غلام الخزان عبد العزيز ومنعه ابو بكر عبد العزيز

206
01:42:33.000 --> 01:42:59.800
يسمى يسمى عبد العزيز غلام الخناق من علماء القرن الرابع الهجري اه قال اه ومنعه ابو بكر ومنعه وهذا مذهب المعتزلة ايضا المنع هو مذهب المعتزلة لكن الصحيح هو القول الاول

207
01:43:00.250 --> 01:43:22.850
الذي عليه الجمهور وهو جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة. الم نقل في بداية الكلام ان يكونوا بالفعل ويكون ويكون بالكتابة والاشارة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:43:23.850 --> 01:43:59.000
لم يبين بالفعل لانه اخره الى السنة القادمة اللي هو يوم التاسع يوم التاسع  ايضا يا معاشر الاحبة اه لعلنا عندنا نتوقف هنا ندخل ان شاء الله غدا غدا ندخل في

209
01:43:59.550 --> 01:44:21.800
المسائل العموم مسائل العموم ونحن الان وصلنا الى ربع المتن ربع المكن. فرغنا من ربع المتن ولله الحمد باقي لنا ثلاثة ارباع ونفرغ من هذا المثنى المبارك ولعلكم تصبرون علينا

210
01:44:22.000 --> 01:44:47.000
لان المسائل فيها استغلاق لمن لم يتعود على المباحث الاصولية غدا ان شاء الله نأخذ باب العام ونحن الان فرغنا من الربع الاول من المكن انتهينا من ربع المتن باقي لنا ثلاثة ارباع

211
01:44:47.900 --> 01:45:06.500
ونفرغ من هذا المتن المبارك ان شاء الله تعالى تفضل يا ابا بكر تفضل اه شيخنا اه انا سمعت في انت ما كنت معنا يا ابو بكر رضي الله عنك

212
01:45:07.450 --> 01:45:26.800
لا نقصد يعني الدرس لما التحقت بالقناة بالبت سمعت كلامك لكن لما اردت تنفتح لا يفتح عندي لا ادري ما المشكلة فبالنسبة تأخير البيان عن وقت الخطاب هو الذي جوزه العلماء

213
01:45:27.950 --> 01:46:05.350
احسنت اه اه تأخير البيان. نعم. تأخير البيان تأخير البيان عن ماذا؟ عن وقت الحاجة الوقت نعم لا يا ابا بكر   الحقيقة الصوت يقطع عندك آآ لو لو توضح الاجابة يا

214
01:46:07.800 --> 01:46:46.550
يعني     اه الصوت عندك اه يا ابو عمر اه معذرة الصوت عندك غير جيد. تفضل يا يا ابا عمر محمد ابا عمر محمد جاد الحق تفضل نعم سيدنا معكم  مشاركة ما اردت سؤالا

215
01:46:47.050 --> 01:47:07.400
انا لم ارفع  لكن انا انا استبين منكم شيئا سيدنا قوله في قول المصنف آآ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا القدر متفق عليه بين جمهور الاصوليين لا خلاف فيه

216
01:47:11.900 --> 01:47:29.050
في قوله في قوله ولا يجوز؟ لا. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. هذا القدر متفق عليه لا خلاف فيه. صحيح. صحيح نعم اما في جواز تأخيره لوقت الحاجة هذا الذي وقع فيه الخلاف

217
01:47:29.750 --> 01:47:49.100
وقع فيه خلاف لكن الراجح ما هو؟ الجواز الراجح الجواز. نعم. نعم قال بعده ومنعه ابو بكر وهو ايضا مروي عن المعتزلة. وهذا الذي منعه ابو بكر هذا مرجوح هذا ليس براجح

218
01:47:49.700 --> 01:48:16.550
نعم اما في قوله فجوزه ابن حامد هذا قول الجمهور الاحمد ومالك الشافعي الحنفية رضي الله عنهم دائما يخالفون الجمهور. دائما يخالفون الجمهور لكن الجمهور هذا القول وهو الجواز ابو بكر الصوت الصوت عندك غير جيد

219
01:48:16.850 --> 01:48:37.850
ولا نستطيع ان آآ ابو بكر اه الحقيقة النت عندك غير جيد ولهذا الصوت عندك اه غير واضح هل من سؤال يا معاشر الاحبة هل من سؤال بارك قبل نعم يا اخ بندر

220
01:48:39.400 --> 01:48:57.100
شيخنا في آآ تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل نقيس على آآ كما فعل حذيفة رضي الله عنه في كتب العلم انا لا اسمع حقيقة جيدا الصوت عندك كانه بعيد

221
01:48:57.200 --> 01:49:12.650
شيخنا في تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل نقيس عن آآ نقيسه في بفعل آآ حذيفة رضي الله عنه عندما كتم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغها في اخر حياته

222
01:49:14.700 --> 01:49:45.500
نعم لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة نعم يجوز احاديث الفتن يجوز   يجوز ان نكتم احاديث الفتن اه التي فيها مفسدة التي آآ يعني آآ نؤخر بيانها نؤخر بيانها اذا كان يتعلق بها مفسدة

223
01:49:46.950 --> 01:50:13.100
يعني هو يقصد يؤخر البيان الى وقت الحال. يؤخر لماذا؟ لانه قد تحمل هذه الاحاديث او هذه الروايات على محمل يؤدي الى سفك الدماء والى ايضا المفاسد المتعلقة بالدنيا وبالارزاق

224
01:50:14.000 --> 01:50:40.350
فهو يؤخرها الى وقت الحاجة ولا يؤخرها عن وقت الحاجة هذا ضابط مهم هذا ضابط مهم  وحقيقة بينهما تشابه اه لكن انا ظربت المثال لكم قبل قليل وهو مثال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود

225
01:50:40.950 --> 01:51:06.200
يصومون يوم عاشوراء فسألهم ما هذا؟ قال قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه. وقال نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. صامه يعني هؤلاء بيان

226
01:51:06.700 --> 01:51:32.850
بيان باللفظ وبيان بالفعل ايضا لكن آآ لم يصم التاسع لم يصم التاسع يعني لم اه يفعله لانه في اول التشريع وقال لئن عشت الى قابل لاصومن وهناك امثلة كثيرة انا حقيقة اختصر في الامثلة

227
01:51:32.900 --> 01:51:58.450
لان المسائل كثيرة والفروع كثيرة المباحث ايضا كثيرة ولا نستطيع ان نقف عند كل مسألة ونفصل فيها تفصيلا طويلا. آآ معذرة معذرة من الاخوة اذا اه اختصرنا في بعض المواطن لان كما تشاهدون المتن ما شا الله حافل جدا

228
01:51:58.650 --> 01:52:26.800
بالمسائل ولا نستطيع ان نقف عند كل مسألة ونذكر التفاصيل ونذكر الامثلة والادلة والمناقشات لا هذا مفتاح لقواعد الاصول ومعاقد الفصول وليس وليس شرحا مستوعبا لكل الجزئيات انتم تعلمون اننا في آآ

229
01:52:27.050 --> 01:52:45.950
آآ يعني غرف الاخوة لا يتأتى لهم اه يعني الجلوس الى وقت طويل. فلهذا نختصر بقدر الامكان. نعم بارك الله فيكم هل من سؤال قبل ان نختم يا معاشر الاحبة

230
01:52:47.300 --> 01:53:12.300
سؤال او نختم آآ بارك الله فيكم وآآ شكر الله لكم والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته