﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف المسائل المتبقية

2
00:00:25.900 --> 00:00:57.650
من كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية مسائل المطلق والمقيد والليلة ان شاء الله تعالى نستكمل المسائل المتبقية بالمطلق والمقيد وما يندرج تحتها من المسائل

3
00:00:59.100 --> 00:01:32.650
التابعة لها وبعدها ننتقل الى باب الامر بعد المطلق والمقيد ننتقل الى باب ونحن الان ولله الحمد بدأنا في الربع الثاني من هذا المتن بدأنا الربع الثاني سنفرغ منه ان شاء الله تعالى قريبا

4
00:01:33.150 --> 00:01:52.600
اه تفضل يا اخ منذر اقرأ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه

5
00:01:52.700 --> 00:02:13.400
وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ويقابل المقيد وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة كرقابة مؤمنة فان ورد مطلق ومقيد في ان يتحد الحكم والسبب كلا نكاح الا بولي مع لا نكاح الا بولي مرشد

6
00:02:13.450 --> 00:02:33.450
الحملة المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ. وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قويد بالايمان. واطلق في فالنصوص لا يحمل فالمنصوص لا يحمل ويختاره ابن شقلاء وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي

7
00:02:33.450 --> 00:03:00.600
وبعض الشافعية نعم آآ هو يا معاشر الاحبة اه الشيخ عبدالمؤمن ابن عبد الحق الحنبلي رحمة الله عليك هنا يتكلم عن قاعدة من قواعد الاستنباط وهي قاعدة المطلق والمقيد وهذي قاعدة قاعدة مهمة

8
00:03:00.850 --> 00:03:34.000
تحدد لنا المسائل التي ينبغي للمكلف ان يتنبه لها عند فعل الامر او النهي وفيما يتعلق المطلق المطلق يوم عشرة الاحبة اه يقصد به اللفظ الذي يدل على بعض سائل في جنسه

9
00:03:34.450 --> 00:04:04.900
هذا التعريف هو الذي اختاره محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه واختاره الشوكاني رحمة الله عليه وقال بنحوه هنا المصنف عبد المؤمن البغدادي هذا فيما يتعلق بتعريف المطلق اه والمطلق والمقيد وهذه فائدة مهمة

10
00:04:05.400 --> 00:04:40.100
المطلق والمقيد يا معاشر الاحبة من انواع الخاص الذي تكلمنا عنه بالامس المطلق المقيد من انواع الخاص لان كلا من اه المطلق والمقيد يدل على معنى منفردا فهذا فيما يتعلق

11
00:04:40.900 --> 00:05:13.850
الضابط المطلق اما المقيد هو فرد واحد اه مقيد بقيود من مقيد بحكم من الاحكام الاصولية كما سيأتي ان شاء الله بعد قليل ومن العلماء من يقول آآ بالنسبة آآ المقيد يوضحه يقول هو

12
00:05:14.000 --> 00:05:47.850
لفظ يدل على بعض شائع في جنسه يفيد استقلالنا اه اما فيما يتعلق اه حكم المطلق والمقيد فانه ينبغي ان ليعمل به حتى حتى يأتي ما يقيده اذا جاءنا مطلق فاننا نعمل به

13
00:05:49.600 --> 00:06:18.500
بهذا الاطلاق الى غاية ان نجد ما يقيد هذا الاطلاق ما المثال على هذا  مثلا  في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذه الاية

14
00:06:19.800 --> 00:06:55.750
ذكر فيها ذكر فيها الازواج ذكر في هذه الاية ولهذا قال ويذرون ازواجا يعني يقصد زوجات الازواج هنا المقصود بهن الزوجات وليس الرجال ويذرون ازواجا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يعني زوجات

15
00:06:57.450 --> 00:07:31.000
الازواج هنا مطلق من هن اه هؤلاء الزوجات الذين تركهن ازواجهم هو قال في الاية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة منهن الذين يتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هنا اطلق في الاية التي معنا هذه اطلق

16
00:07:33.000 --> 00:08:06.550
هنا يشمل المدخول بها يشمل الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها يعني المعقود عليها  يجب عليهن يعني على هذا النوع من الازواج او الزوجات ان اه تكون العدة لهن اربعة اشهر

17
00:08:07.150 --> 00:08:37.750
وعشرة لكن يستثنى من يستثنى يا معاشر الاحبة من من الاية  يستثنى  اشتدنا من هذه الاية والذين يتفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان الحامل لا تعتد باربعة اشهر وعشرا

18
00:08:39.300 --> 00:09:14.400
لا تعتدوا اذا مات زوجها يعني اذا مات زوجها فانها لا تعتد اربعة اشهر وعشرا انما تعتد بوضع الحان كما مر معنا امس عندما تكلمنا عن اه التخصيص التعميم هذا فيما يتعلق

19
00:09:15.150 --> 00:09:37.200
دليل آآ المطلق والمثال المطلق التعريف المطلق وكذلك المقيد. بالنسبة للمقيد نحن قلنا المطلق يعمل به حتى يأتي ما يقيدون كما سمعنا في هذا المثال و في هذا التوضيح. طيب بالنسبة للمقيد ما حاله

20
00:09:38.450 --> 00:10:09.950
المقيد هذا يعمل به آآ يعمل به ما لم يدل الدليل على الغاء هذا القيد مثلا في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة

21
00:10:13.100 --> 00:10:46.200
هذا تقييد الان. اين التقييد التقييد ان القتل الموارد في الاية مقيد بماذا مقيد بالخطأ ورتب على هذا الخطأ كفارة مقيدة ايضا ولهذا قال تحرير رقبة مؤمنة يعني قيد الرقبة التي تعتق عند قتل الخطأ

22
00:10:48.050 --> 00:11:19.600
وايضا اه مثل اه  مثل قول الله تعالى يعني اتقيت نتكلم هنا عن المقيد او التقييد في النص مثل اه في قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم

23
00:11:25.550 --> 00:11:54.550
هنا بالنسبة للربيب اه لا يشترط يعني في التحريم ان تكون ان تكون في حجر الزوج هذا بالنسبة اه الربيبة من هي بنت امرأة الرجل من غيره بنت امرأة الرجل

24
00:11:57.300 --> 00:12:38.900
من غيري يعني هذا تزوج امرأة وعندها  من زوج سابق لها وضحت ايها المشايخ الله سبحانه وتعالى لما ذكر اه المحرمات قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم وهنا لا يشترط في التحريم

25
00:12:40.150 --> 00:13:06.150
ان تكون في حجر الزوج لان القيد القيد هنا كما قال العلماء طبعا العلماء يقسمون القيد الى نوعين. قيد اه قام الدليل على الغاءه وقيد اه جاء الدليل باعتباره وهذا لا يعرف الا من كتب التفسير. ولا يعرف من كتب الاصول

26
00:13:13.850 --> 00:13:33.550
يعني انت تزوجت امرأة وعندها بنت فانها تكون محرمة عليك. سواء في حجرك او غير في حجرك يعني آآ نشأت في حضانتك او غير حضانتك. هذا المقصود لكن هو لماذا قال في حجوركم

27
00:13:34.400 --> 00:14:02.300
لماذا قال في حجوركم يا اخ منذر لو تفتح لنا الصوت فظلا حتى نسمع مشاركة الاخوة يستفيدون وانا ايضا لماذا قيد الله تبارك وتعالى  آآ ان تكون الربيبة اه في

28
00:14:02.400 --> 00:14:24.150
حجر ما هي العدة هنا عندنا فصل في اصول الفقه اسمه الحكمة والتعديل لا بد ان نعلل هذا الحكم الان   تفضل يا اخ مالك عندك جواب نعم شيخنا السلام عليكم. تفضل. السلام

29
00:14:24.700 --> 00:14:50.700
لعل والله اعلم لان هذا هو الغالب ان ما هو الغالب ان تكون البنت في حجر زوج الام في حضانتها. اه نعم البنت اذا تزوجت امها وابوها قد طلق امها

30
00:14:51.950 --> 00:15:17.100
وكانت صغيرة كانت صغيرة فانها اين تذهب يعني لم تكن بالغة فاين تذهب؟ تذهب مع امها لانها تحضنها وتعتني بها وترعاها ابوها انشغل بالزواج من امرأة اخرى. ابوها انشغل بالزواج

31
00:15:17.200 --> 00:15:42.050
من امرأة اخرى وهنا هذه آآ البنت عادة العرف ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر ما جرى عليه العرف ان الربيب تكون في حجر زوج امها زوجي امها وربائبكم الذاتي في حجوركم. لكن العلماء هنا

32
00:15:42.650 --> 00:16:12.750
يقولون هذا هو الغالب لكن ليس شرطا يعني لو انها عاشت مع ابوها تكون اه حلالا لك فانت بامها بامها يعني التحريم هنا التحريم هنا آآ يذكر فقط اه علق الحكم هنا على الغالب. علق الحكم على الغالب. نعم احسنت بارك الله فيك. طيب بالنسبة

33
00:16:12.850 --> 00:16:43.850
اه بالنسبة يا معاشر الاحبة لحمل حملة هذه الحقيقة من المسائل التي تحتاج الى الان سنعود الى سنعود الى الى المتن ونقرأ منه ونعود الى المتن من حيث توقفنا حتى نعلق على عبارة المصلين. هذا فقط مدخل

34
00:16:43.950 --> 00:17:03.850
حتى نعرف المقصود بالمطلق والمقيد لان عبارة المصنف فيها نوع من الابهام طيب وذكر هنا التعريف الذي انا اه وضحته قبل قليل ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه. تكلمنا عن هذا قبل قليل وذكرنا المثال. قال

35
00:17:03.850 --> 00:17:30.600
لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ايضا وضحناه بالمثال والدليل قال ويقابله المقيد يعني ان المقيد يقابل المطلق مطلق ومكيف. يعني هذا هذا عكس اه الذي يقابله قال وهو المتناول لموصوف بامر زائد. هذا تكلمنا عنه وذكرنا الدليل

36
00:17:30.850 --> 00:17:58.550
وهي والدليل وهو اه قول الله تعالى  الدعاية اية الكفارة رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة هذا بالنسبة قال وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة مقر الرقبة المؤمنة يعني هنا وصف زائد

37
00:17:59.200 --> 00:18:22.550
فان ورد مطلق ومقيد الان سيذكر الا وجه اتحاد الحكم والسبب اتحاد الحكم والسبع وهذه مهمة لانه يحدث حقيقة فيها لبس اه عند الكثير بالنسبة اقرأ يا وانذر هنا فان ورد مطلق ومقيد

38
00:18:23.050 --> 00:18:40.100
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم والسبب لا نكاح الا بولي. ما لا نكاح الا بولي المشط  نعم بالنسبة اذا اتحد الحكم السابق

39
00:18:41.750 --> 00:19:06.550
اتحد الحكم والسبب آآ مثل اه حرمت عليكم اه الميتة والدم هنا ذكر التحريم ومثل اه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما اه على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة

40
00:19:06.800 --> 00:19:30.000
او دما مسفوحا هنا الدم في الاية الاولى مطلق اللي هو حرمت عليكم الميتة والدم الدم في الاية الاولى مطلق لكن انقل الاية الثانية لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الا ان يكون ميتة او دما ايش

41
00:19:30.200 --> 00:19:58.450
او دما مسموحا يعني الاية الاولى مغلقة لكن في الثانية مقيد بالدم المسفوح هنا الحكم في الايتين واحد يعني اتحاد الحكم الحكم في واحد وهو تحريم الدم الاية الاولى حرمت الدم. الاية الثانية حرمت الدم

42
00:20:00.100 --> 00:20:18.400
لكن آآ والسبب في التحريم هو الاذى نحمل المطلق على المقيد. فيكون المحرم من الدم ما هو ما كان مسفوحا ما الذي يخرج هنا من الحكم؟ تخرج من الحكم آآ

43
00:20:19.000 --> 00:20:42.950
يخرج يعني من التحريم غاية دم في العروق عروق الذبيحة هذا لا يكون محرما. هذا لا يدخل محرمة تذكرون قصة اقصد درست هذا او مر عليكم في المقررات او في المحاضرات او في

44
00:20:43.150 --> 00:21:07.500
في كتب الاحكام او كتب الفتاوى لانه مر عليكم قصة الاعرابي الاعرابي معاشر الاحبة الذي واقع اهله جامع اهله في نهار رمضان الذي واقع اهله في نهار رمضان ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:21:11.900 --> 00:21:39.000
ماذا قال له قال صم شهرين وفي رواية اخرى صم شهرين متتابعين طيب هنا يحمل المطلق في الاولى يعني في لفظ الصم على المقيد بالتتابع في الثانية لانه اتحدوا الحكم

46
00:21:39.550 --> 00:21:59.700
والسبب فيه ما هذا بالنسبة لي حال المطلق مع المقيد هذي هي يسميها العلماء او اهل الاصول يسمون الحالة الاولى. وهو اتحاد الحكم والسبب وذكرها المصنف. لكن عبارة المصنف غامضة وانا اوضحها

47
00:21:59.950 --> 00:22:20.450
يعني بما يتيسر هنا اه عندنا حالة ثانية اذا اختلف الحكم اختلف الحكم والسبب وذكرها المصنف ايضا وهنا دائما المطلق على المقيد لا يحمل المطلق هذا المؤيد والدليل على هذا ما ذكره اهل الاصول

48
00:22:21.150 --> 00:22:53.750
والسارقون السارقة وقطعوا ايديهما والاية الاخرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لاحظ الى المرافق طيب الايدي في في الاية الاولى مطلقة الايدي فاقطعوا ايديهما

49
00:22:54.050 --> 00:23:14.900
ما ذكر المكان الذي تقطع فاقطعوا ايديهما يعني اطلق واضح يا مشايخ استارقوا السارقة فاقطعوا ايديهما. من اول اليد من وسط اليد من اخر اقطعوا ايدي يوما طيب في الاية الثانية ماذا قال

50
00:23:15.300 --> 00:23:41.900
اذا قمتم الى الصلاة وجوهكم وايديكم الى المرافق الغسل يكون الى المرافق طيب ماذا نفعل؟ كيف نحمل المطلق على المقيد حملنا المطلق على المكيف بالنسبة اه اية السرقة اه الحكم فيها

51
00:23:42.450 --> 00:24:16.100
القطع والسبب بالنسبة للاية التانية اية الوضوء الحكم في وجوب الغسل والسبب ارادة رفع الحدث وهنا لا نحمل المطلق في في اية فاقطعوا ايديهما لا نحمله على ماذا على المقيد في آآ وايديكم الى المرض

52
00:24:17.200 --> 00:24:40.100
لا نحمل هذا على هذا لماذا لان السبب في الاولى غير السبب في الثانية السبب في الاولى السرقة ولهذا قال فاقطعوا ايديهما ما حدد لهم في الثانية الى المرافق لماذا قال الى المرافق؟ في الاولى ما ذكر الى المرافق

53
00:24:45.800 --> 00:25:06.750
الاولى اطلق وفي الثانية قيد بالنسبة لليدين ان العلم مختلفا العلة ليست واحدة في وهذا رفع حدث ها اقامة حد وهذا رفع حدث يعني هذا طه وهذي اقامة حد هنا

54
00:25:07.200 --> 00:25:29.000
تلاحظون انه لم يتحد اه لم يتحد الحكم والسبب هنا اختلف الحكم لا طيب بالنسبة لاية السرقة هذي فاقطعوا ايديهما من اين آآ من اين آآ من اين نقطع اليد؟ هل نقطعها من الاصبع؟ نقطعها من

55
00:25:29.150 --> 00:25:52.450
اه من اين نقطعها السنة بينت ذلك اه بالنسبة للقطع يعني تقييد ان الان اطلقت والذي قيد هو السنة العملية او الفعلية ان النبي صلى الله عليه وسلم انه امر

56
00:25:53.300 --> 00:26:13.400
امر ان آآ امر ان تقطع النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تقطع يد سارق نقطة من الكف تقطع من الكف كف معروف تقطع من الكف وهو ما يلي الابهام يعني اسفل الابهام

57
00:26:13.700 --> 00:26:48.550
هذا يسمى الكف طيب عندنا الان مشايخ الحالة  اه ان اه يتحد يعني المطلق والمقيد في الحكم اه والسبب لكن اه لكن الاطلاق آآ ليس في الحكم انما في السبب يعني عكس ماذا؟ عكس الاولى

58
00:26:49.000 --> 00:27:09.850
الاولى والثانية ايضا يعني الاولى قلنا انه اتحد الحكم والسبب. الثاني قلنا اختلف الحكم والسبب هنا في الثالثة اتحد في الحكم والسبب لكن اه بالنسبة للاطلاق والتقييد ليس في الحكم

59
00:27:10.400 --> 00:27:41.750
ما فيش سبب لوحده وهذا يعني اه هذا يوم عشرة الاحبة مثل مثل اه وجوب صدقة الفطر وجوب صدقة الفطر اه لان ورد في اه في الصحاح وفي السنن اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادوا صاعا من بر

60
00:27:42.800 --> 00:28:01.500
صاعا من بر على اه عن اثنين او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد صغيرا او كبيرا هذا جاء في الصحاح والسنن بالنسبة لصدقة الفطر يعني اخرج صاعا من بر

61
00:28:02.900 --> 00:28:26.750
عن اثنين او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد هنا بالنسبة للعبد مطلق ويدخل فيها المؤمن ويدخل فيها الكافر وقيد في آآ في لفظ اخر من الفاظ

62
00:28:27.050 --> 00:28:54.200
الاحاديث وهو ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين اذا الان الحكم متحد وهو آآ وجوب الزكاة اه زكاة الفطر لكن السبب متحد وهو وهو ما يسميه العلماء بالولاية اما بالنسبة اطلاق والتقييد في السبب

63
00:28:55.350 --> 00:29:27.400
بالنسبة الرواية الاولى هذا اه هذا بالنسبة للرواية الاولى اه اه لما ذكر العبد في الرواية الاولى هذا مطلق ولما ذكر العبد في الرواية الثانية ذكر العبد مجلبا  هنا ما كيف نحمل المطلق على المقيد

64
00:29:28.450 --> 00:29:57.250
هنا نقول لا تجب زكاة الفطر الا عن المسلمين ممن يعول  هذا بالنسبة للحكم اذا اتحد في الحكم اه بالنسبة للمطلق والمقيد السبب فقط وليس في الحكم واضح ان شاء الله. عندنا الان حالة رابعة

65
00:29:57.350 --> 00:30:27.800
وهي الاخيرة بالنسبة اتحاد الحكم اه ان اه يتحد الاطلاق والتقييد في الحكم ويختلفا في السبب تحت الاطلاق والتقييد في الحكم عكس الماضي يعني ويختلف في السبب مثل والذين والذين يظاهرون من نسائهم

66
00:30:28.400 --> 00:30:52.000
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا الذي يظاهر من زوجته يقول انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي. يعني يحرم زوجته على نفسه يحرم زوجته

67
00:30:52.200 --> 00:31:09.900
على نفسه النص هنا قال ايش خلف تحرير رقبة من قبل ان يتماسى يعني اذا اراد ان يعود لزوجته قبل ان يجامعها عليه ان اعتق رقبة من قبل ان يتماسى

68
00:31:13.700 --> 00:31:40.400
ولهذا قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحهر رقبة مؤمنة اذا في الاية الاولى ماذا قال؟ وهي اية الظهار الرقبة تحرير رقبة لكن في قتل الخطأ الرقم

69
00:31:40.600 --> 00:32:00.150
واحد في الايتين وهو الوجوب وجوب العتق طبعا في اه اية الظهار او في اية قتل الخطأ لكن السبب مختلف هذا السبب في اية الظهار هو السبب في اية الخطأ

70
00:32:01.950 --> 00:32:36.050
السبب في في الظهار انه يريد ان يعود الى يعود الى معاشرة الزوجة. اما بالنسبة   بالنسبة اية قتل الخطأ   سبب حصول اه القتل الخطأ قال في الاية الاولى ماذا قال؟ ثم يعودون والذين يظاهرون

71
00:32:36.250 --> 00:33:04.150
من نساء ثم يعودون لما قالوا  وهنا اختلف السبب عن الاية الاخرى او  طيب هنا كيف نحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد اه بسبب التعارف وهو وجوب الاعتاق واختلاف

72
00:33:04.500 --> 00:33:29.250
والاختلاف في الاطلاق والتقييد طيب باقي عندنا آآ حالة واحدة بعض العلماء يذكرها وبعضهم لا يذكرها ان يتحد في السبب ويختلف في الحقوق هذي كلها اللي يذكرها المصنف عندنا في المتن القصد منها ان نتدبر

73
00:33:29.850 --> 00:33:53.100
الاحكام الوضعية انتبهوا يا مشايخ القصد منها ان نتأمل ونتدبر في الاحكام الوضعية السبب هنا يختلف عن السبب هنا. امانة هنا يختلف عن المال هنا هنا تختلف عن العزيمة هنا الصحة هنا تختلف عن الفساد وهكذا

74
00:33:53.300 --> 00:34:16.500
يعني كأنه يقول لك اعتني بالحكم الوضعي كما تعتني بالحكم التكليفي اه هذا نحن اشرنا الى مثاله قبل قليل يعني في تشابه مع السابق لكن نذكره من باب الفائدة وهو اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم

75
00:34:16.700 --> 00:34:52.800
الى المرافق وهنا  بالنسبة بالنسبة للوضوء ماذا قال؟ قيدها بالمرافق قال فاغسلوا وجوهكم. يعني اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا بالنسبة للوضوء طيب بالنسبة للتيمم بالنسبة للتيمم حلقة للمرافق بالنسبة للتيمم

76
00:34:53.900 --> 00:35:22.150
وتفتح لنا الصوت الاخوة ياسين. يشرفون يستفيدون اه اذا كان هناك مشاركة او او الاخوة يريدون ان اه يعلق نطرد عنهم والملل والفتور نعم شيخنا قيد في في الوضوء واطلق في التيمم

77
00:35:25.600 --> 00:35:42.100
بالنسبة لآية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هنا قيد ولا لا طيب نعم. قيد الى المرافق. طيب تعال الى اية التيمم

78
00:35:42.350 --> 00:36:05.450
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. منها. وايديكم مطلق هنا ما قيد طيب هنا كيف نصنع هنا؟ لان اتحد في السبب واختلف في الحكم وماذا كيف نحمل المطلق على المقيد هنا

79
00:36:06.050 --> 00:36:31.850
هذي يسميها العلماء يا مشايخ يسمونها رياضة ذهنية هذي يسميها العلماء يسمونها الرياظة الاصولية. يعني من اراد ان  من اراد ان يتأمل في المسائل الاصولية فانه يتدرب على هذه الرياضة المتعلقة

80
00:36:32.850 --> 00:37:00.500
المتعلقة اتحاد الحكم والسبب وهي والله من انفع من انفع الدروس حقيقة نعم تفضلي يا اخ مالك. اذا كان عندك تعليق معي اخ مالك نعم شيخنا في جواب او لا لا يحضرك الجواب

81
00:37:01.600 --> 00:37:32.600
احاول كما ذكرتم شيخنا حفظكم الله اليد في في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة وهنا نعم. السبب السبب واحد وهو طلب الطهارة لكن مختلف بين الوضوء والتيمم فلان اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد

82
00:37:33.600 --> 00:37:58.000
والله اعلم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا بالنسبة هنا لاتحاد الاتحاد في السبب والاختلاف في الحكم هنا آآ اه كما ترون ان اه الحكم مختلف الحكم مختلف

83
00:37:59.100 --> 00:38:22.500
هنا وجوب الغسل يعني للايدي وهناك وجوب المسح والسبب السبب واحد السبب واحد يعني في في الايتين واحد ما هو السبب هو آآ رفع الحدث رفع الحدث لاستباحة الصلاة. فهنا

84
00:38:23.500 --> 00:38:59.400
هنا لا يحمل المطلق على المقيد هنا يا مشايخ لا يحمل المطلق مانح من هنا المطلق على المطلق هنا لا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم مختلف الحكم مختلف ولو اننا حملنا المطلق على المقيد لكان هناك تعارض

85
00:38:59.950 --> 00:39:27.450
اذا كان هناك تعارض  هذا فيما يتعلق الان سنعود الى المتن انا لخصت لكم ما ذكره اه الشيخ عبد المؤمن لخصته لكم والان نعود الى عبارته حتى يتضح المجال وذكرنا امس في الدرس

86
00:39:27.500 --> 00:39:50.150
ان هو صنف هذا الكتاب بعبارة معينة لطبقة معينة وفي بيئة معينة فربما تختلف التعبير والسياق يعني يستغرق على بعض الناس اه اقرأ يا اخ منذر اقرأ هنا فان اتحد الحكومة السبب

87
00:39:50.350 --> 00:40:12.750
المصنف رحمه الله ان اتحد الحكم والسبب ولا نكاح الا بولي. ما لا نكاح الا بولي المرشد الحملة المطلق على المقيد قال ابو حنيفة سيادة فهي نسخ من اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين هذا هذا اذا هو

88
00:40:12.750 --> 00:40:38.200
ذكر مثال هنا ذكر مثال قال لا نكاح الا بولي  اطلق وقيده في آآ لفظ اخر لا نكاح الا بولي مرشد وهنا يحمل المطلق على المقيد كما ضربنا لكم الامثلة في قبل قليل بامثلة مختلفة

89
00:40:38.650 --> 00:41:02.350
نعم وقال ابو حنيفة هو فهي نسخ ابو حنيفة تقييد هنا زيادة على المطلق واجتهاد على النص تكون نسخا اذا حملنا المطلق على المقيد ويكون هذا يكون نسقا للمطلق وابطالا للعمل به

90
00:41:03.700 --> 00:41:25.850
اه لكن الصحيح والراجح ان هذه الزيادة ليست نسخا. الصحيح والراجح ان هذه الزيادة ليست نسخا ان النسخ رفع حكم شرعي وهنا لم يرتفع الحكم وان اختلف السبب كالعتق نعم تفضل

91
00:41:27.800 --> 00:41:50.250
شيخنا احسن الله اليكم نختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل. واختاره ابن شق لا وهو قول اكثر الحنفية. ابن شاكلة  وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية

92
00:41:50.350 --> 00:42:20.900
وقال ذكرنا قبل قليل وذكرناها وضحناها بالامثلة والادلة نعم احسن الله اليكم قال وقال المصنف وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص ها هنا مثله وان كان فان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به. وان اختلف الحكم فلا عمل

93
00:42:21.100 --> 00:42:40.950
قال هنا اه بالنسبة المنصوص لا يحمل اختاره بن شاكلة وهو قول اكثر الحنفية يعني ذكر عدة اقوال هل يحمل او لا يحمل؟ القول الاول انه اذا اختلف السبب فلا يحمل. كل هذا ذكرته انا ولخصته لكم قبل قليل

94
00:42:41.400 --> 00:42:59.950
لكن هنا عبارة المؤلف يعني بسياق مختلف هنا قد لا يحمل اذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد ثم ذكر اه خلاف القاضي والمالية وبعض الشافعية هذا هو القول التالي

95
00:43:00.450 --> 00:43:24.450
اه بالنسبة لاتحاد الحكم واختلاف السقف. يعني انه يعمل المطلق على المقيد وهذا قول لابي يعلى و للمالكية وبعض الشافعية بالنسبة ابو خطاب هذا هو القول الثالث ابو الخطاب قال لا يحمل المطلق على المقيد

96
00:43:25.500 --> 00:43:57.250
بنفس اللفظ لابد من اه دليل من قياس او غيره لماذا؟ لان المطلق يقتضي اقتضي العموم والتقييد هنا التقييد تخصيص او او يشبه التخسيس قال فان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به

97
00:43:57.600 --> 00:44:16.550
يعني قصد هنا انه اذا اجتمع مطلق ومقيدا حمل المطلق على ما هو اقرب له وهذي ذكرناها في الامثلة قال وان اختلف الحكم فلا عمل اتحد السبب او اختلف. هذي المسألة الاخيرة اللي ذكرناها لكم

98
00:44:17.150 --> 00:44:38.950
المسألة الاخيرة هذه هي المسألة الاخيرة التي قلنا انه ان هنا لا يحمل المطلق على وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبع واختلف ذكرناه لكم بالمثال والدليل قبل قليل. نعم تفضل باب الامر

99
00:44:41.350 --> 00:45:08.150
احسن الله اليكم. لاحظتم يا مشايخ لاحظتم ان التوضيح الذي انا ذكرته ليس موجودا بلفظه ولان عبارة المؤلف مضغوطة عبارة المؤلف فوطة وفيها نوع من الابهام. ولهذا احيانا نخرج عن عبارة المؤلف لهذا الغرض من اجل ان

100
00:45:08.450 --> 00:45:27.100
نذكر سورة المسألة ومحل النزاع وكيف نجيب على المسألة نحن احيانا نخرج من المتن لهذا الغرض او لهذه العلة من اجل ان نقرب المسألة نصورها من اجل ان نصور المسألة. نعم باب الامر

101
00:45:27.900 --> 00:45:45.650
قال المصنف رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر وليعفى للغائب عند الجمهور. ومن تخيل الكلام معنى قائما بنفسي انكر الصيغة

102
00:45:45.750 --> 00:46:11.750
وليس بشيء والارادة ليس شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم للإباح وبعض المعتزل للندب فإن ورد بعض فللإباحة وقال اكثر الفقهاء لما يفيد قبل الحظر ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا

103
00:46:11.750 --> 00:46:32.300
القاضي وبعض الشافعية وقيل يتكرر ان علق على شرط ان علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر وحكي كذلك عن ابي حنيفة واصحابه  نعم هنا آآ يا معاشر الاحبة يتكلم المصنف

104
00:46:32.850 --> 00:47:00.200
اه عن اه قاعدة من قواعد الاستنباط وتقسيم الالفاظ وهي الامر وهي الامر والامر هذا هو الذي تأتي به اغلب النصوص التي جاءت في العبادات والمعاملات اغلب النصوص هذه تأتي بالامر كما ستلاحظون في الامثلة

105
00:47:00.750 --> 00:47:39.250
التي  سيذكرها المصنف ونوضحها ان شاء الله. بالنسبة للامر آآ بالنسبة للامر آآ هذا القبر تعريفه هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعداد  الدال على طلب الفعل انا جهة الاستعلاء

106
00:47:41.800 --> 00:48:08.350
وهذا التعريف ذكره اكثر علماء الاصول ومنهم العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه المذكرة  الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء  ما الذي يخرج هنا بقيد الاستعلاء لاننا كنا على جهة الاستعلاء اذا

107
00:48:08.750 --> 00:48:34.300
اذا قيدنا الاستعلاء فهنا يخرج مكان ما كان على سبيل الالتماس مثل طلب الند من الند ويخرج ايضا الدعاء وهو طلب الادنى من الاعلى مثل الانسان لما يدعو ربه يا رب ارزقني ارزقني

108
00:48:35.250 --> 00:49:03.350
هذا اللفظ يدل على الامر لكن يقصد به الدعاء لانه من الادنى الى الاعلى اه بالنسبة كيف يعرف الامر يعرف بالامر عن طريق آآ لفظة لفظة افعل لفظة افعل  مثاله

109
00:49:04.300 --> 00:49:23.350
مثاله آآ اكتب على السبورة اكتب على السبورة هذا امر الان ان يقول المعلم للطالب اكتب على السبورة اه او اعطني المصحف. يقول المعلم للطالب آآ اعطني المصحف هذا فعل امر

110
00:49:24.850 --> 00:49:43.800
وفي القرآن ورد كثيرا كما تقدم قبل قليل ان اكثر النصوص جاءت بالامر واتموا الحج والعمرة لله. يعني لا تنكسوها قد يكون المعنى اخدس يعني اتموها باخلاص واتموا الحج والعمرة لله

111
00:49:44.600 --> 00:50:21.300
ويأتي الامر ايضا المضارع المقرون بلام الامر مضارع مقرون بلام الامر اه مثلا في قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم هذا مضارع قرن بنعم الامر بالنسبة ايضا يأتي الامر آآ عن طريق الجملة الخبرية

112
00:50:22.750 --> 00:50:57.650
جملة خبرية ويقصد بها الامر يعني بالمعنى تفهم بالمعنى اه والوالدات والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعنا اولادهن حولين كاملين. يعني انه امر للامهات ان يرضعن اطفالهن حولين سنتين كاملتين

113
00:50:59.250 --> 00:51:22.100
والامثلة كثيرة ويعني هذه واضحة صيغة الامر معروفة والمطلقات يتربصن. هذا خبر الان هذا خبر لكنه يفيد الامر قد يقول قائل كيف عرفنا انه كيف عرفنا انه امر؟ نقول السياق يدل عليه. السياق

114
00:51:22.250 --> 00:51:54.000
يدل عليه والسنة النبوية ايضا اكدت هذا هذا المعنى والمطلقات يتربصن يعني ان المطلقة المطلقة يجب عليها ان تمكث اه ثلاث حيضات او ثلاثة ثلاثة اشهر حتى يجوز لها آآ ان تتزوج من جديد او يحل

115
00:51:54.050 --> 00:52:18.800
للخاطب ان اه ان يخطبها هذا فيما يتعلق اه الجملة الخبرية طيب اه هذا الامر ممكن ان يصرف من الوجوب الى غير الوجوب يعني يأتيني صيغة امر لكن هي في ظاهرها تدل على الوجوب

116
00:52:18.950 --> 00:52:51.200
لكن  هناك ما يدل على انها غير واجبة هذا كثير في القرآن وفي السنة ايضا ادخلوها ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام امنين هذا امر لكن ما يراد الامر هنا ادخلوها بسلام امن نسأل الله من فضله

117
00:52:51.900 --> 00:53:14.400
هذا يقال المؤمنين عند دخول الجنة ادخلوها بسلام هذا ليس امر هذا هو بصيغة الامر لكن يراد به الاكرام او التقدير لما تقول للانسان تفضل تفظل على المائدة تفظل اجلس

118
00:53:15.000 --> 00:53:45.150
هذا اكرام له اللي هو بصيغة الامر لكن يقصد به الاكرام ايضا مثل اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم هذا امر يراد به التهديد يراد به التهديد. اعملوا ما شئتم

119
00:53:47.300 --> 00:54:15.500
اني بما تعملون عليم اعملوا تهديد هذا تهديد تأديب قد يكون الامر يأتي بمعنى التأديب يا غلام سمي الله وكل بيمينك والامثلة كثيرة ذكرها الزركشي في البحر المحيط وذكرها ايضا

120
00:54:16.100 --> 00:54:38.000
الغزالي في المستشفى اه وباب الامر هذا من اوسع الابواب حقيقة ويأتي فيه مسائل اه سنتناولها عند المصنف لكن هذا من باب التقريب المبدئي سنعود الى المتن اه ننظر عبارة نصنف

121
00:54:38.100 --> 00:54:54.600
الامر استدعاء؟ نعم هذا ذكرناه. استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وله صيغة تدل بمجرد يعني. كل هذا ذكرناه ووضحناه. وهي افعل للحاضر طبعا للغايب عند الجمهور ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس انكر استيفا وليس بشيء

122
00:54:55.450 --> 00:55:16.850
يعني ان الذي يقول ان الامر لا صيغة له وهذا كلام الاشاعرة انتبهوا هذا الكلام كلام الاشاعرة ودائما كتب الاصول يقع فيها الخطأ اه في غالبها يقع فيها الخطأ انتهت المسألة

123
00:55:17.000 --> 00:55:37.350
مسألة الكلام النفسي ولهذا قال معنى قائما بالنفس يعني يقصدون ان الامر لا صيغة لهم الذين يقولون ان الامر لا صيغة له بنوا هذا على ماذا؟ على النظرية المعروفة المسماة عند الاشاعرة

124
00:55:38.050 --> 00:56:03.450
بنظرية الكلام النفسي. وهذا مذهب الاشاعرة لانهم يقولون ليس للامر صيغة تخصه والكلام عندهم هو المعنى القائم في داخل النفس وليس ما يلفظ يقول الكلام عندنا ما يقوم في النفس وليس ما ينطقه اللسان

125
00:56:05.100 --> 00:56:39.150
طيب  وقالوا يعني عللوا هذا قالوا ان آآ ان اللفظ هذا هو تعبير عن اما في داخل النفس او في باطن هاد الإنسان خرج ذات نفسه  قال اه المصنف ماذا قال؟ وهو حنبلي وهو حنبلي على معتقد

126
00:56:39.800 --> 00:57:01.250
اهل السنة والجماعة على اعتقاد السلف. رد عليهم ماذا قال؟ يعني رد على الاشاعرة  على الاشارة ماذا قال؟ قال وليس بشيء يعني هذا هذه النظرية التي قالوها الاشاعرة وهو ان الامر لا صيغة له او انه هو ما يعبر من نفسه واللسان فقط

127
00:57:01.700 --> 00:57:22.050
انما هو اه انما هو تعبير له ولا يكون الامر له صيغة تدل عليه هذا ليس بشيء. هذا باطل يعني يقصد ان هذا باطل طيب اعطنا يا شيخ عبد المؤمن

128
00:57:22.250 --> 00:57:45.300
اعطنا اه الدليل على هذا البطلان. اعطنا الدليل على هذا البطلان يعني ما الذي يدل على ان هذا باطل هو ما ذكر لكن العلماء في الكتب المبسوطة والكتب مصنفات دكر والادلة على هذا

129
00:57:49.250 --> 00:58:08.350
مثلا في قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اجعل لي اية الان هذا هذا الدليل القرآني يبطل قول الاشارة الذين قالوا ان الامر لا صيغة لهم

130
00:58:08.500 --> 00:58:26.500
بناء على نظرية الكلام النفسي انهم يقولون هو المعنى القائم بالنفس. واللفظ انما جعل ليعبر به عن المعنى الباطني او المعنى النفسي في قول الله تعالى قال رب اجعل لي اية

131
00:58:28.150 --> 00:59:04.000
قال ايتك ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية طيب اين وجه الاستشهاد بالاية يا مشايخ؟ اين وجد استشهاد

132
00:59:04.300 --> 00:59:22.350
الاية هذه التي آآ تلوتها عليكم في سورة مريم قال ربي اجعل لي اية طبعا هذه الاية تبطل ما زعمه  في اثبات الكلام النفسي وان الامر لا صيغة له. هذه الاية تبطل مذهب الاشاعرة

133
00:59:22.400 --> 00:59:47.900
لكن من يستخرج وجه آآ الاستشهاد ووجه الدلالة من هذه الاية يلا يا مشايخ وتلاحظون اننا تلاحظون اننا ما نقرأ فقط انما نقرأ ونتذاكر ونستخرج الحجج نستخرج ايضا قول المخالف ونرد عليه نعم تفظل

134
00:59:48.300 --> 01:00:13.300
شيخنا. لا نريد اذا كان هناك احد غير الاخ مالك من غير قصور في الاخ من الذي يتحدث ما الان؟ شيخ مسلم. نعم شيخنا سلمكم نعم شيخنا. تفضل تفضل نبارك لكم وجه الدلالة من هذه الاية. يعني نستطيع ان نقول من وجهين. الاول ان الله جل وعلا قال اياتك لا قال وعقب

135
01:00:13.300 --> 01:00:35.400
زكريا عليه السلام وهم عندهم القول النفسي شيء واحد قائم في النفس. وغير مقيد بزمان معين فكون الله عز وجل واحد واحدة نعم. اه رقم واحد رقم واحد ان الله جل رقم واحد حتى نفهم وجه الدلالة

136
01:00:35.900 --> 01:00:56.700
نعم الوجه الاول ان الله جل وعلا قال قال والقول في لغة العرب اذا اطلق فانه آآ ينصرف الى قول المحمود الذي هو الكلام بحرف وصوت والثاني ان الله جل وعلا قال قال عقب قول زكريا قال رب اجعل لي اية

137
01:01:00.200 --> 01:01:21.800
اجابة طيبة اجابة طيبة وان كنا نريد يعني اكثر توضيحا اجابة طيبة تشكر عليها يا اخ فاضل. جزاك الله خيرا. هل من من اه توضيح اخر على كلام الاخ  هل من توضيح اخر الاخوة الذين يرغبون في المشاركة

138
01:01:22.300 --> 01:01:47.100
اه بالنسبة الرد على الاشاعرة في الكلام النفسي بهذه الاية عطانا ربي يا اخ مالك نعم شيخنا حفظكم الله الله عز وجل جعل الاية آآ ان زكريا عليه السلام آآ لا يتكلم

139
01:01:47.450 --> 01:02:06.900
الا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية وزكريا عليه السلام خرج رأى قومه واشار هو تكلم في نفسه ومع ذلك لم يسمي الله عز وجل هذا كلامه انه لم يظهر على النساء. نعم

140
01:02:07.150 --> 01:02:29.850
ما شاء الله ما شاء الله هذا الجواب الصحيح للرد على الاشارة القائلين بالكلام النفسي اه الله سبحانه وتعالى لم يسمي  اشارة هذا النبي الى قومه لم يسمي هذه الاشارة كلاما

141
01:02:30.500 --> 01:03:02.700
لانه لم يتلفظ بشيء من الحروف او الكلمات قال وخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم اوحى اليهم ان يسبحوا بكرة وعشيا نعم اشار اليهم يعني هذي الاشارة لم يطلق عليها الله سبحانه وتعالى كلاما

142
01:03:03.950 --> 01:03:28.800
ودلت على ان الكلام النفسي هذا لا يعد لا يعد كلاما لانه لم ينطق وايضا العلماء يستدلون باية اخرى وهي اه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا

143
01:03:30.650 --> 01:03:55.800
ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به به انفسها ما لم يعملوا او يتكاد تلاحظون هنا

144
01:03:56.300 --> 01:04:20.500
اه ان هناك فصل بين الكلام وبين بين المعنى الباطني او المعنى الذي يقوم في الصدر هذا يدل على ابطال نظرية الكلام النفسي. قال والارادة والارادة ليست شرطا عند الاكثريين

145
01:04:22.300 --> 01:04:50.300
يعني انه لا يشترط في كون الامر اه حتى يكون الامر امرا لا يشترط ارادة الامر يعني هذي هذي اه هذه قاعدة هل يستلزم الامر الارادة هذي مسألة خلافية وعند عند اكثر العلماء انه لا يستلزم

146
01:04:51.350 --> 01:05:26.900
لا يستلزم الامر ارادة اه الارادة لا يستلزم الامر الارادة. هي مسألة خلافية تتعلق بالمنطق تتعلق بعلم المنطق وكذلك تتعلق دلالة اللفظ دلالة المتكلم الخلاف للمعتزلة المعتزلة ماذا قالوا يقولون ان الامر ارادة الفعل بالقول

147
01:05:27.800 --> 01:05:55.250
على جهة الاستعلاء وهذا يدل آآ على اشتراط اه الارادة في الامر والراجح عند العلماء عند الاصوليين اه انه لا يشترط ارادة وقوع المأمور به. لا يشترط ارادة وقوع المأمور به

148
01:05:56.650 --> 01:06:15.550
اه قال وهو للوجوب يعني بالنسبة للامر ذكرناها قبل قليل في التوضيح في اول الفصل لكن نحن نمر على عبارة المؤلف قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين يعني الائمة الاربعة كلهم يقولون الامر يفيد

149
01:06:15.600 --> 01:06:45.600
يفيد الوجوب اذا تجرد يعني عن القرائن الصانفة وقال بعضهم للاباحة كما ذكرت انا قبل قليل وقال بعضهم للاباحة كما مثلنا وذكرنا الادلة وبعض المعتزلة للندب لماذا قالوا بالندب قالوا لان صيغة افعل

150
01:06:47.900 --> 01:07:12.450
هذه تقتضي طلب اه الفعل وادنى درجات الطلبية الندر سنحمله على الاقل وهذا قول قوي هذا الذي قال به المعتزلة وقالت به المالكية قول قوي هذا قول قوي ماذا قالوا والمعتزلة والمالكية

151
01:07:13.600 --> 01:07:37.850
يعني هذا القول الان اللي هو القول الثالث في صار في الامر عن الوجوب الى الندب  هذا قول قوي واستعللوا هذا بان صيغة الافعل تقتضي طلب الفعل وادنى درجات الفعل هي النت

152
01:07:39.350 --> 01:08:05.650
وهؤلاء يا مشايخ الاخواني الذين معنا وينصتون للدرس الذين معنا وينصتون للدرس هذا ينطبق على مسألتي مسألة تخفيف اللحية او مسألة الاخذ من اللحية الذين قالوا لا لا يجب اعفاء اللحية

153
01:08:06.600 --> 01:08:27.750
اعفو اللحى وفر اللحى اعفو اللحى وفروا اللحى قالوا ليس معناها يعني ان تكون اللحية طويلة او كثيفة او ليس هذا هو المراد انت تأتي باي مرتبة من مراتب اه فعل الأمر

154
01:08:28.550 --> 01:08:55.450
يعني نأخذ الامر من من الاسفل. من اسفل الابر. نأتي بمرتبة من الامر وهو الاعفاء اليسير. ثم اعلى وهو الاعفاء المتوسط ثم اعلى وهو الاعفاء الكامل او او الواجب وهذا قول قوي قالت به المالكية

155
01:08:55.650 --> 01:09:19.900
وقال به المعتزلة بناء على هذه القاعدة قاعدة آآ ان الامر للندب والعلماء مختلفون في هذا هذه المسألة كثيرا مختلفون كثيرا ولكن بالنسبة للحنابلة ثم يرجحون القول الاول وهو ان الامر للوجوب

156
01:09:21.300 --> 01:09:56.800
الا اذا جاء ما يصرفه وكان الصارف قطعيا هناك ادلة كثيرة يعني  لكل مستمسك بقول ثم قال فان ورد بعد الحظر فللاباحة يعني ان بالنسبة فاذا ورد يعني الامر بعد الحظر هذي ذكرناها

157
01:09:56.950 --> 01:10:33.700
ذكرناها قبل قليل في التوضيح هذي مثل اه فاذا تطهرنا اذا ورد بعد الحظر تعتزل النساء في المحيض ثم قال يعني آآ فاذا تطهرنا فاتوهن هذا امر الان طيب هناك امر في في الاول قال فاعتزلوا

158
01:10:37.250 --> 01:11:02.100
فاذا جاء هنا الامر بعد الحظر فانه يفيد ماذا؟ يفيد الدباح. فاذا تظاهرن فاتوهن من حيث يعني الامر هنا يقصد الاباحة يعني من اراد من اراد المعاشرة فهنا يكون الحال مباحا هذا قصد

159
01:11:02.750 --> 01:11:23.400
القصد من هذا الحكم. وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر يعني ان الامر بعد الحظر يعود الى يعود الى ما كان سابقا قبل المنع فان كان قبل المنع مباحا رجع الى

160
01:11:23.500 --> 01:11:53.800
اللي باعها وان كان قبل المنع واجبا فانه يعود الى يعود الى الوجوب اه قال ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابن الخطاب ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابن الخطاب  وهذه مسألة ايضا مهمة هل الامر يفيد التكرار ام لا

161
01:11:54.650 --> 01:12:31.350
هذا الامر يفيد تكرار ام لا هذه من المسائل المهمة والتي تقع حقيقة بسبب اختلاف دلالة  اه النصوص كما سيأتي  وذكر الخلافة مسألة والراجح فيها يا معاشر الاحبة هل الامر يفيد التكرار ام لا

162
01:12:32.100 --> 01:12:59.750
يعني آآ مثل آآ السرقة والسارقة فاقطعوا اقطعوا امر هذا هل كلما حصلت يجب القطع حملة قول الراجح ان الامر امر لا يقتضي لا يقتضي التكرار هذا هو القول الراجح

163
01:13:00.750 --> 01:13:29.750
الامر لا يقتضي التكرار الامر للقاضي وبعض الشافعية هذا هو القول الثاني في مسألة الامر هل يفيد التكرار ام لا  وقيل يتكرر ان علق على شرط يتكرر ان علق على شرط

164
01:13:31.550 --> 01:13:58.200
وهذا القوم قول مرجوح عند علماء الاصول وقيل يتكرر بتكرر الامر وقيل يتكرر بتكرر رفض الامر وهذا القول ايضا من الاقوال الضعيفة والاول هو الراجح الذي ذكرناه اولا ثم قال وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية

165
01:13:59.300 --> 01:14:26.900
يعني ان اذا جاء الامر يكون واجبا على الفور ام لا يكون واجبا على الفور؟ يعني على التراخي هذي ايضا من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الاصوليين  اكثر العلماء

166
01:14:31.550 --> 01:14:59.350
هو ذكر الخلاف هنا وذكر حجج المذاهب وذكر هنا آآ القول اه ان الامر على الفور وهو على الفوق في ظاهر المذهب. حنفية يعني يجبر كلام الحنفية. هذا هو القول الاول وهو المنشور

167
01:14:59.500 --> 01:15:27.850
الامر على الفور وآآ الدليل عليه من من السنة اه الدليل عليه من السنة ان الامر على الفور  الحديث او القسط التي جاءت في عام الحديبية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فانحروا ثم احلقوا

168
01:15:28.850 --> 01:15:51.700
يقول للصحابي فوالله ما قام منهم احد ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة فذكر لها ما وجد من الناس فوجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

169
01:15:51.750 --> 01:16:12.350
اخذ في نفسه عندما امرهم لم يقم احد بسبب انشغالهم او غفلتهم وقال لام سلمة الا ترين اني امرهم بالامر فلا يفعلونه قالوا هذا يدل على ماذا؟ على ان الامر على الفور

170
01:16:17.100 --> 01:16:38.800
وهذا القول قال به الحنفية والشافعية قالوا انه على التراقي يعني ليس على الفور. وبعض العلماء قال بالوقف كما قال المصنف وقوم بالوقف والقول آآ الراجح في المسألة هو القول الاول. الذي ذكرناه اولا

171
01:16:39.900 --> 01:17:11.150
قال والمؤقت لا يسقط بفوت بفوات وقته فيجب قضاؤه يعني ان العبادة المؤقتة بوقت محدد مثل صلاة الفجر يعني اذا فاتها وقتها فهل نقضيها بالامر الاول ام انها تجب بامر جديد

172
01:17:13.950 --> 01:17:45.900
والمؤقت لا يسقط بفوات وقته هذي عبادة مؤقتة بوقت معين اذا فات وقتها نقضيها بامر جديد ام بالامر الاول اه القول الراجح في هذه المسألة القول الراجح عند اكثر علماء الاصول

173
01:17:46.850 --> 01:18:16.550
اه ان الامر بالعبادة المؤقتة يوم عاشر الاحبة لا يستلزم الامر بقضائها بعد خروج الوقت يعني لا يجب قضاؤها الا بامر جديد لماذا؟ لان اه العبادة بوقت معين ولما انتهى هذا الوقت فانه

174
01:18:17.850 --> 01:18:43.750
لا يكون لها لا يكون لها اه الامر الاول اه انتهى الامتثال له وهذي تعرفون آآ مسألة من ترك الصلاة عمدا لانه بناء على الامر الاول يعني خالف الامر الاول

175
01:18:46.100 --> 01:19:09.900
وهنا هل يقضي او لا يقضي؟ اذا ترك الصلاة عمدا هل يقضي بناء على القول الاول ام على القول الجديد هذي من المسائل التي بسببها اختلف العلماء في حكم قضاء الصلوات التي تركها

176
01:19:10.050 --> 01:19:35.300
الانسان عمدا بناء على هذه القاعدة والمؤقت لا يسقط بفوات وقته. فيجب قضاؤه لكن يجب قظاؤه بالامر الاول ام بامر جديد الراجح عند العلماء عند العلماء اه ان الامر بالعبادة المؤقتة لا يستلزم

177
01:19:35.500 --> 01:19:54.150
الامر بقضائها بعد خروج وقتها فلا يجب قضاؤها الا بامر جديد فمن فاته صلوات كثيرة يعني ترك الصلاة لمدة عشر سنين او خمس سنين هذا لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه

178
01:19:54.500 --> 01:20:14.350
القضاء يعني قضاء الصلوات التي تركها في عشر سنين او خمس سنين ماذا يفعل؟ يكثر من التطوع يكثر من التطوع ويتوب ومن تاب تاب الله عليه ليس عليه الا التوبة والاكثار من التطوع

179
01:20:15.700 --> 01:20:45.350
ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور على وجهه ويقتضي الاجزاء وآآ هنا ذكر يعني ان من آآ امتثل آآ الامر وجاء به على اه المقرر في الشريعة فان هنا فعل المطلوب والمجزئ

180
01:20:46.350 --> 01:21:12.450
وما تبرأ به الذمة ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور يعني من فعل المأمور فانه يكون قد فعل الشيء الذي برأت به ذمته وهذا تعرفون قصة المرأة المرأة الخزعمية التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم

181
01:21:13.600 --> 01:21:42.350
وقالت ان امي اشترطت نفسها هل عليها قضاء؟ قال ارأيت لو كان على ابيك او على امك دين فقضيتيه اكان يجزيه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء يعني ان امتثال الامر

182
01:21:42.500 --> 01:22:08.250
يحصل به الاجزاء الامر بالعبادة يقتضي وجوب الفعل وبالفعل والحج مرة واحدة في العمر. الحج مرة واحدة فيسهو القظاؤه ويسهل اداؤه وقيل لا يقتضي هذا كلام عبد المؤمن وقيل لا يقتضيه

183
01:22:08.850 --> 01:22:27.000
يعني ان الفعل لا يقتضي الاجزاء وهذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف وقيل لاحظ اذا اذا ورد في الكتب هذه الجملة او هذه العبارة وقيل واعلم ان ما بعدها ضعيف

184
01:22:30.250 --> 01:22:51.450
اه ثم ذكر قال ولا يمنع وجوب القضاء اه ولا يمنع وجوب القضاء الا ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل يعني ان الامتثال وفعلا واجب والامر لا يمنع وجوب القضاء ولا يلزم منه حصول الاجزاء

185
01:22:52.050 --> 01:23:15.050
الا بدليل منفصل هذي ذكرناها قبل قليل وقلنا ان فيها خلاف وهذه مسألة ايضا خلافية. هل الفعل المأمور به لا يمنع وجوب القضاء الا بدليل نفس المسألة التي ذكرناها قبل قليل. وهي مسألة ماذا

186
01:23:16.500 --> 01:23:38.900
وهي مسألة اه المؤقت هل يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه هي هذه قريبة منها وجوب القضاء انها مترتبة على الامر الاول والامر للنبي صلى الله عليه وسلم الان انتقل المصنف الى مسألة جديدة

187
01:23:39.100 --> 01:24:04.600
علنا نختم باب ان شاء الله باب الامر وان شاء الله الدرس القادم او الذي يليه نكون اتصفنا انتصفنا من هذا المتن فيما يظهر لي انا والله اعلم   اخ منذر هل

188
01:24:04.850 --> 01:24:25.900
هل بنهاية درس الامر نكون قد انتصفنا المتن  نعم او لم يتبين لك اكثره شيخنا. اكثر ها؟ اكثر من النصف نعم شيخنا. نعم انا انا كنت اظن اننا متأخرون في

189
01:24:26.000 --> 01:24:48.450
اننا متأخرين في في الشرح والحمد لله اننا نسير بشكل جيد اه هنا ذكر اه قد اه والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره

190
01:24:48.650 --> 01:25:09.400
يعني اذا امر السارع النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون شاملا للامة يا ايها الذين امنوا هذا دليل على هذا الفرع

191
01:25:10.400 --> 01:25:31.950
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيه ليس فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم

192
01:25:36.850 --> 01:26:00.750
يعني ان هذا يعم الامة. كما ذكر المصنف يشاركه فيه غيره. هذا معنى العموم وكذلك خطابه لواحد من الصحابة اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة بامر فانه يشمل الامة

193
01:26:02.050 --> 01:26:22.900
يعني يكون عاما لجميع الخلق والامثلة على هذا كثيرة اه تذكرون قصة الاعرابي ذكرتها لكم انا في الدروس الماضية اذا كان الاخوة يذكرون القصة ام لا الاخوة المتابعون معنا في القناة

194
01:26:23.050 --> 01:26:49.900
او في هذه الدروس آآ الرجل الذي وجد امرأة قبل يعني قبل اداء الفريضة وجدها في احدى الطرقات وعانقها وقبلها ثم احس بالندم وشعر وهذه قصة صحيحة. هذا حديث صحيح

195
01:26:50.400 --> 01:27:06.600
رواه اصحاب السنن والمسانيد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه صلى معه في المسجد وقال يا رسول الله اني قد اذنبت اني قد اذنبت ذنبا قال ما هو

196
01:27:06.750 --> 01:27:27.950
قال اني وجدت امرأة في احدى طرقات المدينة وقبلتها قد يكون هذا برضا المرأة وقد يكون بغير رضا المرأة. لان الحديث لم يوضح  النبي صلى الله عليه وسلم قال هل صليت معنا

197
01:27:28.400 --> 01:27:57.250
قال ان الحسنات يذهبن السيئات. ان بس بشرط ان تندم وتتوب الى الله ان الحسنات يذهبن السيئات فخطابه لواحد خطاب للامة خطابه للواحد خطاب للامة هذا يتعلق بهذا بهذا الفرح

198
01:27:58.150 --> 01:28:14.450
ولا يختص الا بدليل لا يقتص الا بدليل وذكرنا هذا في اول المتن اذا تذكرون معنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم واحكامها وانواعها ذكرناه في اول الكتاب. عندما تكلمنا عن المتواتر والاحاد

199
01:28:14.800 --> 01:28:33.550
الاخوة الذين يذكرون هذه المسألة ولا يختصوا يعني ذكرنا ما يختص به وما لا يختص به مسألة شرحناها في اول الكتاب وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور يعني بعض العلماء

200
01:28:34.200 --> 01:28:57.950
من هؤلاء قالوا ان الحكم يقتص بفرد واحد او بشخص واحد ولا يفيد التعميم الا بقرينة وهذا القول قوي لكن اه ليس على اطلاقه نعم قد تكون هناك لفظة تدل على ان هذا الحكم هو لفلان

201
01:28:58.200 --> 01:29:30.300
لكن العبرة بماذا العبرة ليس بخصوص السبب انما بعموم اللفظ الا اذا ورد قرينة تدل على ان هذا الحكم يؤلف بعينه  هذا يعني خلاصة هذه المسألة هذي المسألة ويتعلق بالمعدوم

202
01:29:30.350 --> 01:29:49.250
يعني هل الامر يتعلق بالمعدوم ام لا؟ وهذه مسألة مهمة يقع فيها ايضا يقع فيها خلط بين مذهب اهل السن والجماعة وبين وبين مذهب المتكلمين لانهم خاضوا في هذه المسألة

203
01:29:50.000 --> 01:30:19.850
مسألة هل الامر يتعلق بالمعدوم يعني ان من لم يكن حاضرا عند الخطاب بالامر فهل يتعلق به الامر يعني عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التشريعات هل كنا هل كنا على ظهر الارض

204
01:30:21.050 --> 01:30:57.800
كنا على آآ انا معنى العدم كنا على جهة العدم هل الامر يتعلق بالمعدوم ام لا يتعلق يعني مسلا الصبي والمجنون والسكران هؤلاء غير مكلفين لانهم لم يفهموا لم يفهموا الخطاب

205
01:30:58.650 --> 01:31:31.450
والمعدوم مثلهم ايضا او في منهم ويتعلق بالمعدوم. يتعلق يعني هو يثبت ان الامر يتعلق بالمعدوم الخلاف المعتزلة والحنفية وهو ان الامر لا يتعلق بالمدوم لان اوامر اوامر الشريعة تختص بمن كان

206
01:31:31.800 --> 01:32:05.150
في وقته وفي حضرته واما من جاء بعدهم فانه دخل في معنا الدليل  وسيذكر المصنف الحكم المتعلق بها الصحيح هو ما قاله اولا ويتعلق بالمعدوم لانه قال بعدها خلافا للمعتزلة

207
01:32:06.950 --> 01:32:29.250
والله تبارك وتعالى قال واوحي لي هذا القرآن به ومن بلغ يعني بلغه القرآن والنص والوحي فانه يكون قد بلغه الامر سواء كان حاضرا في بداية الامر ام لم يكن حاضرا

208
01:32:33.650 --> 01:32:59.400
قال ويجوز امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله آآ يجوز آآ ان الله تبارك وتعالى يأمر المكلفين

209
01:32:59.900 --> 01:33:26.400
باوامر وهم لا يتمكنون من القيام بها وهذا وقع في قصة من؟ قصة ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم عندما امره الله بذبح بذبح ولده اسماعيل يعني ان هذا

210
01:33:26.450 --> 01:33:54.700
الامر الذي علم الله انه لا يتمكن المكلل من فعله انما اوجبه الله على جهة الابتلاء وهذا ما يسمى بالحكمة والتعديل في افعال الله هذه الاوامر يقصد بها تارة رفع الدرجات وتارة يقصد بها الابتلاء وتارة يقصد بها

211
01:33:55.150 --> 01:34:25.500
المسابقة وحتى المؤمنين على المبادرة وايضا اه ان يتميز السابقون عن غيرهم وغير ذلك من الحكم ولهذا الله لما امر ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل ماذا قال في اخر الاية؟ ان هذا

212
01:34:25.700 --> 01:34:48.400
ما هو البلاء المبين يعني امره بما علم انه لا يتمكن من فعله قد صدقت الرؤيا يعني ان هذا ابتلاء له حتى اني ارى في المنام اني اذبحك ابتلاه الله سبحانه وتعالى

213
01:34:48.700 --> 01:35:14.150
بهذا الامر العظيم ثم خفف عنه بان فداه بذبح عظيم قال وهي مبنية على الناس قبل التمكن يعني مسألة امر مكلف بما علم الله انه لا يفعله هي فرع من مسألة

214
01:35:14.900 --> 01:35:41.050
النسخ وهي مسألة هل يجوز النسك قبل التمكن  الصحيح انه يجوز النسخ قبل التمكن يعني ان الله نسخ بالاضحية هذا الامر الذي امر به ابراهيم وهو ذبح ابنه اسماعيل. عليهما السلام

215
01:35:42.150 --> 01:36:08.650
النسخ قبل التمركز يعني قبل ان يذبح ابنه نسخ الله هذا هذا الامر والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الامر عدمه آآ يعني ان قصد هنا اه ان من علم الله تعالى انه

216
01:36:08.750 --> 01:36:41.900
لا يفعل هذا الفعل فانه فانه لا يجوز تكليفه. وهذا قول المعتدلة  قالوا اه بالنسبة لجواز التكليف  لانه لانه آآ الامر لا يعلم لان الامر لا يعلم عدم منعه من الذئب

217
01:36:44.350 --> 01:37:18.400
يعني شروط التعليق بالشرط بشرط ان لا يعلم الامر الحكم ما يسمى بقاعدة التكليف بما لا يطاق من افضل المعتزلة التي يذكرونها في باب الاوامر تقدم قبل قليل ان هذا الامر يكون على جهة الابتلاء او على جهة رفع الدرجات

218
01:37:23.000 --> 01:37:46.400
ماذا قصد من هذه المسألة المصنف والمعتزلة الشرط تعليقه تعليق ماذا النسخ قبل التمكن الذي التي تكلمنا عنها في قصة ابراهيم واسماعيل قال وهو نهي عن ضده معنى الان هو يمهد هنا لمسألة

219
01:37:46.550 --> 01:38:22.150
باب النهي وستأتي بعد هذه  مباشرة قال وهو نهي عن ضده معنى. يعني ان صيغة الامر تكون مختلفة عن صيغة النهي فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده مثل ماذا يعني الله سبحانه وتعالى

220
01:38:22.800 --> 01:38:54.150
اه قالوا ولا تلبسوا الحق بالباطل هذا النهي ما ضده ضده ضد آآ خلط الباطل بالحق ما ضده العدل في الاقوال والعدل في الاعمال وكذلك الاستقامة على امر الله ونهيه

221
01:38:54.550 --> 01:39:18.250
هذا معنى وهو نهي عن ضده معنى بهذا نكون قد ولله الحمد انتهينا من باب من باب الامر ونشرع في اه باب النهي ان شاء الله غدا غدا اسأل الله تبارك وتعالى

222
01:39:19.350 --> 01:39:40.850
ان ينفعني واياكم بما سمعنا واذا كان اه هناك اسئلة او تعليقات او اشكالات نفتح الباب للاخوة الذين يرغبون في اه المشاركة او السؤال او ما شابه قبل ان نختم

223
01:39:40.950 --> 01:40:01.850
في هذه الدقائق تفضل يا اخ منذر اذا كان الاخوة عندهم اسئلة شيخنا فتحت لهم شيخنا مسألة ذكرتم حفظكم الله انا الذي اذا كان عليه صلوات فائتة عشر سنوات. نعم. انه لا يقضيه ويكثر في بفعل اه

224
01:40:02.000 --> 01:40:22.950
شيخنا سألني احد الاخوة قال اسأل اهل العلم قال فاتني يعني صلاة العشاء منذ ثلاث ايام وانا دائما يعني آآ آآ يعني عندما ارجع الى المنزل انسى آآ انساه ماذا افعل؟ هل علي يعني آآ صلاته عند

225
01:40:22.950 --> 01:40:41.800
ما اتذكره فورا ان ماذا اصنع يا شيخ فريضة واحدة فقط نعم شيخ فريضة واحدة يقضيها نعم يقضيها فريضة واحدة يقضيها لكن هنا آآ الاصوليين يقول هل يقضيها على الامر الاول بناء الامر الاول

226
01:40:42.100 --> 01:41:00.900
ام على امر جديد. اذا كانت كثيرة يعني كما ذكرنا عشر سنوات او خمس سنوات. اما فريضة فريضتين ثلاث اربع خمس هذي قضية لماذا لانها بمقدور المكلف ولان بمقدور المأمور بالعبادة

227
01:41:01.900 --> 01:41:16.150
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من نام عن صلاة او نسيها فلا كفارة لها يعني قصد صلاة صلاتين ثلاث اربع خمس يوم يومين تلاتة هذي يسيرة لو يقضي كل يوم صلاتين ثلاثة

228
01:41:16.650 --> 01:41:35.250
في خلال يومين يقضي الجميع هو في يوم حتى لكن العلماء لما ذكروا هذه المسألة قصدوا الكافر الذي اسلم او المرتد ثم رجع الى الاسلام يعني هذي من من الامثلة اللي على هذه المسألة

229
01:41:35.550 --> 01:41:53.450
انه اسلم والعياذ بالله ارتد تم مكث سنة او سنتين او ثلاثة او اربعة او خمس او عشر على الردة عياذا بالله تعالى. ثم رجع الى الاسلام طيب هو عندما كان مرتدا وقبلها كان مسلما

230
01:41:54.200 --> 01:42:09.150
كان في ذمته الان يمكن حوالي عشرة الاف صلاة ماذا سيفعل بهذه الصلوات؟ هل يقضيها؟ هنا قالوا لا يقضيها قالوا عليه ان يتوب توبة نصوحا هذا بعد ان يدخل في الاسلام من جديد

231
01:42:09.950 --> 01:42:33.450
ويندم وآآ آآ يدعو الله ان يقبل توباه ندمه ويكثر من التطوع وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واختيار ابن القيم واختيار ابن حزم رحمة الله عليهم اجمعين اختيار الائمة

232
01:42:33.650 --> 01:42:52.600
الكبار هذا هو القول الراجح في ولانه لو قلنا له لا يصح اسلامك الا ان تأتي بكل هذه الصلاة. قال لا اريد هذا الدين ولا اريد اسلامكم وهذا الدين لكم وساعود الى الى اليهودية والنصر نسأل الله العافية

233
01:42:52.800 --> 01:43:16.950
وهذا من سماحة الاسلام ومن آآ حكمة التشريع عندنا مادة عندنا مادة يوم عاشر الاحبة اسمها مادة التشريع الاسلامي وهي متعلقة باصول الفقه متعلقة مادة التشريع الاسلامي يعني ان الله لما يشرع امرا يكون له مقصد

234
01:43:17.200 --> 01:43:38.600
وله مآل وله غاية وله اداب وتلاحظون ان لما نزل الخمر تحرير الخمر ما نزل تحريما واحدا قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يعني ما في ما في مشكلة تشرب لك قارورة قارورتين

235
01:43:39.100 --> 01:44:00.250
لا تأتي الى المسجد وانت سكران ثم بعد ذلك تدرب وجاء التحرير وهذا يدخل في مسألة قضاء الصلوات. نقول اكثر من التطوع الله ان يبدل سيئاتك الى حسنات نعم شيخنا فعل هذا فعل العوام احسن الله اليكم

236
01:44:00.450 --> 01:44:22.700
هم عندما يأتون متعبون او آآ يكونون على جنابة آآ تقصد نعم اي صلاة شيخنا وهم يصلونها يتركونها ثم يصلون آآ غدا مع الصلاة التي فاتته. ان كان في الوقت

237
01:44:23.250 --> 01:44:44.350
نعم شيخنا عفوا كانت هي ظهرا يصلون مع الظهر فيه دليل شيخنا لا هذا هذا كبيرة من الكبائر هذا الفيل لمن اعتاد عليه يعني متعمدا فقد فعل كبيرة من الكبائر. لماذا

238
01:44:44.800 --> 01:44:59.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد في هذا من ترك صلاة متعمدا ما قال بسبب اه سفر او نوم ثم حتى لو كان بسبب يوم او بسبب اه

239
01:45:00.000 --> 01:45:21.300
لنفرض انه نسي بعض الناس خاصة كبار السن يقول وقد نسيت اصلي حتى طلع الفجر وما ذكر العشاء الا بعد شروق الشمس هنا يتوضأ ويصليها سواء ذكر او انثى اما الذي قلنا انا ساصلي هذه العشاء لا اريد ان اصليها الان

240
01:45:21.400 --> 01:45:42.550
ساصليها العشاء الليلة القادمة هذا من كبائر الذنوب وهذا ان تعود على هذا الامر والعياذ بالله قد يسلب الايمان من قلبه. لماذا لانه متهاون بشعائر الدين وهذا الفعل من الكبائر بلا خلاف

241
01:45:43.150 --> 01:45:59.250
يعني من اعتاد علي ليس مرة او مرتين ترك هذا او لا باستمرار يفعل هذا. هذا من الكبائر وقد يسلب الايمان وقد يختم وتعلمون الحديث من ترك ثلاث جمع متعمدا

242
01:46:00.250 --> 01:46:16.650
ختم الله على قلبه مثل ما ايضا الصلوات الخمس يترك العشاء يصليها للقابلة او لليلة التي بعدها ويفعل هذا دائما في طول السنة هذا يدخل في قول الله تعالى فويل

243
01:46:16.800 --> 01:46:40.150
للمصلين. فويل لاحظ الويل لكل من لاصحاب الصغائر الكبائر اهلاوي لكل اصحاب الصغاير لا يا شيخ احنا اصحابي لا يكون اصحابي يكون لاصحاب الكبائر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم

244
01:46:47.600 --> 01:47:08.550
بارك الله فيكم وشكر الله لكم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته

245
01:47:09.100 --> 01:47:10.801
جزاك الله خير شيخنا