﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:26.300 --> 00:00:48.450
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف المسائل المتبقية نستأنف الحديث عن المسائل المتبقية في كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبد المؤمن ابن عبد الحق

3
00:00:48.700 --> 00:01:16.700
البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند اول مسائل باب النهي اليس كذلك يا اخ منذر نعم شيخنا نعم تفضل اقرأ دقيقة شيخ احسن الله اليك

4
00:01:28.450 --> 00:02:03.700
نقرأ يا اخ منذر  تفضل هو قال والنهي يقابل الامر عكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من احكامه

5
00:02:05.000 --> 00:02:31.800
ثم قال بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي  هنا آآ بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث اهم مسائل الامر عن مسائل النهي وكنا قد فرغنا من مسائل الامر

6
00:02:33.300 --> 00:03:03.900
في الدرس السابق وعندما انتهى من مسائل الامر ذكر ما يناسب الحديث عن ما يضاد الامر وهو النهي فيما يتعلق بمسائل الامر يا معاشر الاحبة اه الامر عند الاصول النهي عند الاصوليين

7
00:03:04.300 --> 00:03:31.150
يقصد به اللفظ الدال على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء النهي هو اللفظ الدال على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء هنا المصنف قال انه يقابل الامر عكسا

8
00:03:31.650 --> 00:03:55.550
ولهذا قلنا قبل قليل ان المصنف لما فرغ من مسائل الامر ناسب ان يذكر بعد هذا الباب ما يقابل الامر وهو النهي. ولهذا قال النهي يقابل الامر عكسا يعني ان

9
00:03:56.050 --> 00:04:25.950
معناه ودلالته عكس معنى الامر وعكس دلالة الامر فيكون النهي هو اللفظ الدال على على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء اه المثال على هذا آآ ان النهي يا معاشر الاحبة لا يكون بصيغة واحدة عند الاصوليين

10
00:04:26.800 --> 00:04:50.650
يعني لا نأتي بصيغة واحدة ونقول ان هذه هي الصيغة الوحيدة في النهي وهذا يظنه كثير من الناس على هذا الوجه مثلا يأتي النهي بصيغة لا تفعل وهذا ايضا يقابل

11
00:04:51.450 --> 00:05:18.750
الصيغة المعروفة في الامر وهي افعل وهنا الصيغة العكسية له لا تفعل  وهذه الصيغة جاءت كثيرا في القرآن جاءت كثيرا في القرآن والسنة مثل قول الله تعالى ولا تنكحوا ولا تنكح

12
00:05:19.600 --> 00:05:42.300
ما نكح اباؤه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف هنا اوجه الدلالة في الاية وجه الدلالة ان النهي هنا جاء بصيغة لا تفعلوا يعني جاء على صيغة

13
00:05:42.500 --> 00:06:18.500
الجمع ذكر الفعل او ذكر النهي بصيغة واو الجماعة لا تفعلوا لا تنكحوا ويأتي النهي ايضا بارك الله فيكم بصيغة اسماء الافعى بصيغتي اسماء الافعال وهذا مثل اه مثل اه لفظة

14
00:06:20.400 --> 00:06:43.500
هذا اسم فعل يعني اسكت وهذا يفيد التهريب وقد يفيد غير التحريب كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله اسماء الأفعال يعني اسكت هنا لا يوجد نهي هنا لا يوجد

15
00:06:43.750 --> 00:07:00.700
لكن اكثر الاصوليين يقول القرين هنا هي التي تدل على التحريم او الكراهة او ما يدل على المعنى بحسب السياق كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف

16
00:07:02.000 --> 00:07:36.550
هنا الشيخ عبد المؤمن  ولكل مسألة اكره اخ منذر ولكل مسألة شيخنا احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله  ولكل نبدأ من النهي شيخنا نعرف بداية النهي. بداية النهي  قال والنهي يقابل الامر عكسا

17
00:07:37.000 --> 00:07:55.400
واو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ولكل مسألة من من الاوامر. وزاني من النواهي. بعكسها. وقد اتضح كثير من احكامه بقي ان النهي عن عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها. وقيل

18
00:07:55.700 --> 00:08:14.600
لعيلة لا لغيره وقيل في العبادات لا في المعاملات. وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة قال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة هذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ

19
00:08:16.750 --> 00:08:37.300
نعم نعم يا معاشر الاحبة ذكر المصنف هنا ذكر آآ ان لكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من احكام من هذه القاعدة

20
00:08:37.650 --> 00:09:02.050
ان اكثر احكام النهي تأتي بعكس احكام العمر وهذا ذكرناه قبل قليل اه يعني اذا قلنا افعل عكسه لا تفعل آآ وايضا اذا قلنا ان آآ ان الامر يقتضي صحة الفعل فان النهي يقتضي

21
00:09:02.450 --> 00:09:25.200
فساد الفعل هذا معنى ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من احكامه آآ قال بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي يقتضي فسادها. يعني بقي من القواعد المتعلقة بالنهي انه

22
00:09:25.550 --> 00:09:56.450
اذا ورد النهي عن سبب من الاسباب التي آآ تفيد حكما اقتضى الفساد آآ فان هذا يكون متعلقا بالفعل مثل اذا قلنا اه ان آآ ان عقد الربا آآ ان عقد الربا منهي عنه

23
00:09:56.550 --> 00:10:20.950
ما الحكم هنا ان عقد الربا هنا منهي عنه اذا كان عقد الربا منهي عنه فان هذا العقد يكون فاسدا اه ولهذا قال يقتضي فسادها يقتضي فسادها يعني ان هذا النهي الذي ورد

24
00:10:21.550 --> 00:10:49.300
ورد النص به او وردت دلالته يفيد فساد المنهي عنه سواء كان هذا اه النهي للذات لذاتي آآ الفعل او لعينه يعني للعقد نفسه او بسبب بصفته وهذا يأتي في العبادات ويأتي في المعاملات

25
00:10:49.800 --> 00:11:12.000
مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر الاحبة نهى نهى عن صوم نهى عن صوم ماذا؟ يوم العيدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين وهذا يقتضي ان من صام يوم العيد

26
00:11:12.150 --> 00:11:39.200
فان صومه يكون فاسدا. لماذا لماذا هنا آآ الصوم يكون فاسدا يكون الصوم فاسدا اه لانه تخالف الامر لانه خالف الامر الذي جاء النص به واذا خالف الامر فقد ارتكب

27
00:11:39.650 --> 00:12:00.700
وقد ارتكب ان لهذا قال المصنف بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها  ولهذا قلنا قبل قليل اذا ورد النهي عن السبب الذي يفيد حكما من الاحكام فان هذا يقتضي فساد

28
00:12:00.950 --> 00:12:27.350
المنهية عن وهذا مثل مثل فساد اه صوم من صام يوم العيدين وايضا العلماء يذكرون ان الفساد قد يكون ليس لذات الشيء يعني باقصد مثال السابق بعكس الميدان السابق نهي لغيره وليس لعيب

29
00:12:28.050 --> 00:12:51.500
الذي قبل قليل نهي لعينه اما بالنسبة للنهي لغيره فهذا مثل الصلاة في الدار المقصودة مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. النهي هنا ليس لذات الصلاة النهي هنا ليس لذات الصلاة انما لمعنى اخر وهو

30
00:12:51.950 --> 00:13:26.800
وهو ان هذا المصلي شغل ملك غيره بنفسه هذه مسألة مهمة تجعلنا نفرق بين العين نفرق بين اين الشيء يعني النهي الذي يكون لاي الشيء والنهي الذي يكون للغير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر هذا للعين. يعني هذا اليوم محرم صوم

31
00:13:28.100 --> 00:13:53.900
لكن من صلى في ارض مصوبة هذا النهي ليس بالعين انما للغير لانه شغل ملك غيره  هذا فيما يتعلق بمسألة يقتضي فسادها اه وهذه المسألة طويلة عند الاصوليين ولها تفصيلات

32
00:13:54.300 --> 00:14:16.100
آآ هل الفساد الذي يقع بسبب النهي هو معلق بالمنهي عنه ام متعلق بغير المنهي عن هذه مسألة فيها تفصيل ليس هذا موضوع ولهذا قال بعدها ماذا قال وقيل لعينه لا لغيري

33
00:14:17.450 --> 00:14:40.200
يعني ان الفساد ان النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده والنهي لغيري لا يقتضي الفساد. وانا قلت قبل قليل ان هذه المسألة خلافية. وقد ذكر هنا المصنف ذكرها بقوله وقيل لعينه لا لغيره

34
00:14:40.650 --> 00:14:59.550
ثم قال وقيل في العبادات لا في المعاملات يعني اه هناك من فرق بين الفساد في العبادات والفساد وفرق بين الفساد في المعاملات يعني منهم من قال ان الفساد يكون في العبادات فقط

35
00:14:59.650 --> 00:15:27.450
ومنهم من قال الفساد يكون في المعاملات يعني ان الفساد يكون في يكونوا في العبادات بفوات الركن او الاقلال بالركن اه لكن في المعاملات هذا لا يكون لا يكون قائما

36
00:15:28.500 --> 00:15:44.900
ولهذا قال لا في المعاملات معنى لا في المعاملات يعني ان الفساد لا يكون في المعاملات ومعنا ولهذا قال وقيل اذا جاءت هذه الكلمة او اللفظة وقيل يعني ان هذا القول

37
00:15:45.100 --> 00:16:04.450
ليس قويا هذا القول ليس قويا والتي قبلها قال وقيل لعينه. يعني ان هذا ان هذا القول ليس قويا وهو ان النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده والنهي عنه لغيره لا يقتضي فسادا

38
00:16:04.550 --> 00:16:22.050
ثم قال اه طبعا قد يقول قائل هل ما الراجح في المسألة هذي؟ هل الفساد يقع في المعاملات او لا يقع في المعاملات؟ نعم الفساد يقع في المعاملات  لكن المشهور عند الاصوليين انه يكون

39
00:16:22.200 --> 00:16:43.350
ان الفساد يتعلق بالعبادات الله في المعاملات. هذا هو المشهور لكن الراجح ان الفساد يكون في العبادات ويكون في المعاملات ثم قال وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصح

40
00:16:45.100 --> 00:17:16.200
هذا هو القول هذا هو القول القول الرابع وهو ان النهي لا يقتضي الفساد هذا هو القول الرابع وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصح يعني ادنى النهي لا يقتضي الفساد وانما يقتضي الصحة وهذا من الاقوال

41
00:17:17.000 --> 00:17:34.250
الاقوال العجيبة يوم عاشر الاحبة اذن من الاقوال العجيبة وتنبهوا لهذه القاعدة التي نقدها الشيخ عبد المؤمن رحمة الله عليه وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة الامام رحمة الله عليه

42
00:17:35.200 --> 00:17:57.150
ان النهي يقتضي الصحة ان النهي يقتضي الصحة يعني قال لا يقتضي الفساد انما يقتضي الصحة كيف يكون هذا يا معاشر الاحبة؟ الاخوة الكرام الذين معنا في البث ويرغبون في المشاركة

43
00:17:57.200 --> 00:18:18.850
او التعليق اه نقلنا قبل قليل اه او وضحنا قبل قليل آآ كلام المصنف عن النهي وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء وقال ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها

44
00:18:19.700 --> 00:18:36.000
يقول بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها وقيل يعني الفساد اللي يعينه لا لغيره. وقيل يعني الفساد في العبادات لا في المعاملات احكي عن جماعة منهم ابو حنيفة

45
00:18:36.200 --> 00:18:56.600
ان النهي يقتضي الصحة هذا من الاقوال الغريبة كيف ان النهي يقتضي الصحة انتم تعلمون ان الحنفية السادة الحنفية رضي الله عنهم دائما يخالفون الجمهور ان الحنفية دائما يخالفون الجمهور

46
00:18:57.550 --> 00:19:21.050
اه هنا خالفوا الجمهور وقالوا ان النهي يقتضي يقتضي ماذا يقتضي الصحة. سبحان الله العظيم النهي يقتضي الصحة من من الاخوة الكرام يرغب في المشاركة ويوضح لنا هذه القاعدة وهذا الفرع

47
00:19:21.700 --> 00:19:44.350
اه اذا كان احد الاخوة يرغب في المشاركة اذا كان هناك رغبة يا اخ منذر لا تستحي الصوت للاخوة نعم شيخنا   اذا كان احد الاخوة عنده تعليق على هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عبد المؤمن

48
00:19:45.350 --> 00:20:13.450
وهي ان النهي يقتضي الصحة هنا آآ بالنسبة تفضل يا اخ فاضل تفضل تفضل يا عم شيخنا سلمكم الله شيخنا هم الاحناف قالوا بهذا القول وعللوا لقولهم قالوا لان النهي عن الشيء يدل على تصوره

49
00:20:13.600 --> 00:20:28.450
اه يعني ويمثلون لذلك بمثال يقول عندما يقول مثلا الشخص غض بصرك قال لا يعقل الا انه صاحب بصر فلهذا يقال له مثلا فقالوا النهي عن الشيء يدل على تصوره ووقوعه

50
00:20:28.550 --> 00:20:51.500
هذا يعني الذي اذكره من وجه استقلالي مع الان طيب اين اين الصحة يا اخ فاضل في في آآ الدلالة التي انت ذكرتها الان لو تتكرم توضح لنا هو قال وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة ان النهي يكتفي الصحة. اين الصحة في الكلام الذي انت ذكرته

51
00:20:52.000 --> 00:21:04.650
نعم شيخنا مثلا في عندما يأتون الى حديث يصلى النهى عن نكاح الشغار. يقول ان نكاح الشغار هو منهي عن لكنه يقتضي صحته. يعني يثبت لنا المثال الذي انت زقته قبل قليل؟

52
00:21:04.750 --> 00:21:22.300
اه النهي عن ماذا؟ عن اطلاق البصر. قلت نعم شيخنا يقول مثلا غض بصرك او يقول مثلا عندما يقول شخص لا تتكلم لا تتكلم فهذا لا يعقل ان يوجه الامر هذا الا لشخص هو متكلم في الاصل

53
00:21:22.300 --> 00:21:48.600
فيقال له لا تتكلم طيب بارك الله فيك وشكر الله لك اه بالنسبة لهذه القاعدة التي طبعا اه تنبهوا لكلام الشيخ عبد المؤمن ماذا قال؟ قال وحكي وحكي ما معنى وحكي يعني ان هذا القول قد يثبت عن ابي حنيفة

54
00:21:49.300 --> 00:22:14.550
وعن بعض الفقهاء وقد لا تفضل يا اخ عبد الحق تفضل عليكم ورحمة عليكم السلام  هذا القول الذي  لو كان بهذا القول يعني   سيصبح بلا فائدة في كثير من الاحكام

55
00:22:14.700 --> 00:22:37.100
احسنت لكن آآ انا قصدي ما توجيه قولهم بالصحة. يعني ما الدلالة التي اقتضت ان النهي يقتضي الصحة يعني تنزلا مع الخصم. تنزلا مع الخصم نقول نعم انه يقتضي الصحة

56
00:22:37.500 --> 00:22:55.700
والدلالة على ان الماء يقتضي الصحة هي كذا وكذا وكذا نحن الان نسايرهم في هذا القول نريد وجهة دلالة عندهم لا لا نرد عليهم نحن هنا الان في مقام الرد في الكلام

57
00:22:56.200 --> 00:23:14.050
نعم نعم شيخا يعني تفضل. كما ذكر كما ذكر الاخ سابقا تصور الوجود هم قالوا ان تصوروا وجوده اذا نهي عنه تصوروا وجوده جميل جميل هذا الذي يقول يعني شيء موجود

58
00:23:14.200 --> 00:23:35.700
ثم يصححون بعده ذلك العمل نعم احسنت بارك الله فيكم جميعا. نعم. الكلام جيد اه بالنسبة طبعا المصنفون قال وحكي ومعنا وحكي دائما نتنبه الى عبارات اصحاب المتون رضي الله عنهم لان عباراتهم

59
00:23:35.850 --> 00:23:53.800
من الدقة في مكان هم يلتزمون بالدقة ولهذا وذكرنا امثلة كثيرة مرت معنا في الدروس الماضية الشيخ عبد المؤمن يقول وحكى بعض الحنفية. يعني ما يقول الحنفية كلهم هكذا الحنفية وحكى بعض الحنفية

60
00:23:53.900 --> 00:24:13.200
ويقول وقيل يعني ان هذا القول ضعيف وقيل في العبادات لا في المعاملات يعني ان هذا القول ليس مجمعا عليه او ليس من الاقوال التي عليها العمل. وهنا قال وحكي يعني ان هذا القول لا لا تصح نسبته للحنفية باطلاق

61
00:24:13.250 --> 00:24:33.750
قد يقول قال او خمسة او عشرة من الحنفية لكن لا يكون معتمدا اه في الاقوال المعتمدة عند الاصوليين منهم. اما بالنسبة قولهم ان النهي الصحة مرجوح وبالنسبة لوجه الدلالة عندهم

62
00:24:34.350 --> 00:24:57.800
اه ان النهي عن الامر آآ يقتضي آآ انه موجود في الواقع او في الشرع اه اه في اه الاحكام فلو قلنا انه آآ لو قلنا انه آآ آآ ممتنع

63
00:24:58.350 --> 00:25:24.050
اه في نفسه لا لا يصح ان نقول اه ان النهي منصرف الي اه وهم ذكروا في هذا اه حجة عقلية تدل على كلامهم آآ يعني مثلا قالوا آآ لو كان

64
00:25:24.600 --> 00:25:50.750
ممتنعا في نفسه فان النهي لا يكون متوجها مثل آآ انه لا يصح التوجه النهي عن اه الابصار الى الاعمى اه لانها يكون من الممتنعات فيجوز عند الحنفية التصرف في المبيع بيعا فاسدا

65
00:25:51.900 --> 00:26:15.600
وآآ مثل آآ البيع الفاسد عندهم درهم بدرهمين وبعض العقود الفاسدة فهذا آآ طبعا هذا كله لا يستقيم في البحث الفقهي. هذا كله حجة عقلية. وآآ وهي من الغرائب عند الحنفية

66
00:26:16.200 --> 00:26:39.050
لان الصحة هي ترتب الاثر المقصود من العقود اين الاثر اين الاثر المقصود هنا اه لا يوجد اذا كان العقد فيه شبهة فساد ولا نقول ان الاثر هنا يكون صحيحا في بطل كلامهم وتبطل حجتهم

67
00:26:39.800 --> 00:27:07.050
والصحيح عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد انه يقتضي الفساد وبالنسبة  مسألة هل النهي يقتضي الفساد او لا يكتمل هذه من المسائل الطويلة عند الاصوليين والتي فيها مناقشات كبيرة ويذكرونها دائما

68
00:27:08.400 --> 00:27:46.500
اه في مصنفاتهم يذكرون فيها ابحاثا كثيرة  بالنسبة بالنسبة لهذه المسألة المتعلقة النهي يقتضي الفساد هذه جاءت جاءت من عند المتكلمين ولهذا تلاحظون ان الحنفية ادخلوها ادخلوها في هذه في هذا المبحث

69
00:27:49.200 --> 00:28:22.050
هذا الموعد  واذا قلنا فاننا نقصد انه غير مجزئ غير بالنسبة للعبادات وبالنسبة للمعاملات نقول ان هذا هذا الاثر لا يترتب عليه المقصود من العقد آآ ولعلي اعود اليها بعد ان

70
00:28:22.350 --> 00:28:40.000
ننتهي من هذا اه المبحث في كلام المؤلف اه ثم قال وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لاحظوا لاحظوا ماذا قال؟ قال وعامة المتكلمين وقبل قليل انا اشرت الى ان هذه المسألة

71
00:28:40.200 --> 00:29:00.000
وبمسألة ان النهي يقتضي الصحة هو في الاصل من قول من المتكلمين. الحنفية اخذوه اخذوه من المتكلمين اه وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة يعني ان المتكلمين لهم قولان في المسألة

72
00:29:00.600 --> 00:29:24.200
والقول الثاني هو ان النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة وذكروا الحكمة او العلة اه في هذا وقالوا ان النهي من الخطاب التكليفي والصحة والفساد من الخطاب الوضع ولا يوجد بينهما اي علاقة

73
00:29:24.600 --> 00:29:59.050
اه اه شرعي لان اه تأثير الفعل  يكون في الاثم ولا علاقة له بالصحة والفساد. هذا هذا توجيه المتكلمين في هذا الامر لانهم قالوا ان اذا اقترن الاثم بالفعل فهذا يكون دليلا خارجيا. ويكون دليلا خارجيا

74
00:29:59.100 --> 00:30:24.300
يعني لا علاقة له بالحكم بالحكم الوضعي آآ طبعا قد يقول قائل آآ آآ ما الدليل من ما الدليل من آآ السنة النبوية على ان النهي يقتضي الفساد اذا كان كلام المتكلمين مرجوحا

75
00:30:24.600 --> 00:30:49.500
وكلام الحنفية مرجوحا فما الدليل على ان انه يقتضي الفساد ما الدليل؟ الدليل اه قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا تصروا الابل والغنم

76
00:30:50.300 --> 00:31:12.100
لا تسروا الابل والغنم يعني امساك الحليب في الذرة لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر

77
00:31:13.200 --> 00:31:35.950
لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شاء امسكها هذا يدل على الصحة البيع مع انه نهى اه عن التصفية لكن هنا نهي النهي هنا لا يقتضي الفساد لكن الفاسد

78
00:31:36.700 --> 00:31:58.800
آآ هو آآ الذي آآ العقد الذي ورد به النهي هذا فيما يتعلق بمسألة قول المصنف هنا وقال بعض الفقهاء وعظمة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة وايضا آآ النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:31:59.150 --> 00:32:25.850
قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يدل هذا الحديث على ماذا اه يدل هذا الحديث على ان كل شيء لا يوافق الشرع فانه مردود فيكون

80
00:32:26.350 --> 00:32:53.100
فيكون غير صحيح الحديث السابق الذي ذكرناه حديث لا تسر الابل العلماء يحتجون به في ان ان الفساد قد يكون قد يكون راجحا وقد يكون ممنوعا في الشيء او في توابعه

81
00:32:55.600 --> 00:33:21.700
وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال قال ان جاء يعني ان جاءك رجل كما في الحديث آآ حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

82
00:33:23.050 --> 00:33:52.350
وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا فاملأ كفه ترابا فهمنا آآ كفه ترابا يعني ان هذا النهي يقتضي الفساد بالنص اه اه بالنسبة للحديث السابق الذي ذكرناه وقد لا تسر الابل والغنم

83
00:33:52.800 --> 00:34:24.750
فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين العلماء هنا يقولون النهي  آآ يعود قد يعود الى امر اه قد يدل على البطلان وقد يدل على امر خارج عن الفعل كما في قوله لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان ان شاء امسكها وان شاء

84
00:34:24.750 --> 00:34:52.700
صائم من تمر يعني ان بداية هذا الفعل المحرم لا يكون جائزا او لا يكون صحيحا لكنه قال فمن ابتاعها بعد يعني اشترى فانه بخير النظرين بعد ان يحلب ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر

85
00:34:53.450 --> 00:35:19.050
هذا من الادلة التي استدل بها العلماء على ان النهي يقتضي الفساد لكن الفساد قد يكون  راجحا في الفعل وقد يكون مرجوحا في الفعل اه فهذا ما قال المصنف هنا فهذا ما تقتضيه شرائح اللفظ

86
00:35:19.450 --> 00:35:45.600
انظروا هذا ذكرناه قبل قليل في مسألة في مسألة لا تسر الابل قال فهذا ما تقتضيه شرائح اللفظ  هو يقصد هنا آآ بالنسبة اه قواعد الاستنباط التي تكون في الامر والنهي والخاص والعام والظاهر

87
00:35:45.950 --> 00:36:15.700
المجمل و اه النص آآ كما وردت في الاحاديث التي مرت معنا والامثلة ايضا التي مرت معنا نعم هذا ما يتعلق باب النهي اه ننتقل الى المفهوم ننتقل الى المفهوم هل هناك اشكال في هذه المسألة

88
00:36:15.900 --> 00:36:48.400
الحقيقة انا لا اريد ان اتوسع فيها كثيرا لان فيها تفريعات وفيها مسائل متعلقة اه الخلاف حول الصحة والفساد اذا كان هناك اشكال فيها اه بالنسبة اه قلنا قبل قليل اه بالنسبة مسألة الفساد

89
00:36:48.800 --> 00:37:06.250
مسألة الفساد في المعاملات العلماء يتكلمون عنها يقول ان المقصود منها عدم عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عدم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل قليل ذكرناه

90
00:37:06.550 --> 00:37:33.550
في مثال ان المنهي عنه  منهي عن مفسدته قد يكون راجحا وقد لا يكون راجحا مثل اه لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين هنا العقد العقد لا يكون آآ لا يكون صحيحا

91
00:37:34.200 --> 00:37:57.750
ولا يكون آآ لا تبرأ به الذمة وآآ بالنسبة آآ الصحافي آآ العبادات يقصد بالصحة في العبادات هذه سقوط القضاء اذا كان هذا آآ هذا الفعل هذا هذا الحكم صحيحا

92
00:37:59.000 --> 00:38:23.250
اه اه فان العبادة تكون سقط القضاء فيها فلا تفعلوا مرة اخرى وتكون مجزئة تكون مجزئة  نعم تفضل يا اخ منذر اقرأ الان ننتقل الى المفهوم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله

93
00:38:23.300 --> 00:38:46.000
واعمل مفهوم الفحم والألفاظ واشارتها وهو المفهوم. فأربعة اذرب الاول الاقتضاء وهو الاظهار وهو الاظمار الظروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية. او اللي وجد الملفوظ به شرعا مثل فافطر لقوله فعدة من ايام اخر

94
00:38:46.000 --> 00:39:11.750
او عقلا مثل الوطء في الوطء في مثل حرمت عليكم امهات امهاتكم الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحني كفهم عالية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم

95
00:39:12.350 --> 00:39:40.200
المسكوت من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما اف قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس. وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق سبق الى الفهم مقارنا وهو قاطع عن القولين. الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة التخصيص

96
00:39:40.200 --> 00:40:03.850
الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج نعم احسنت. الاخت الكريمة التي رفعت يدها هل هناك آآ شيء الاخت الكريمة شيماء التي رفعت يدها او ان هذا عن طريق الخطأ

97
00:40:04.550 --> 00:40:22.750
اه الان يوم معاشر الاحبة ننتقل الى اه اه ننتقل الى مسألة المفهوم. لكن قبل ان انتقل الى المفهوم اه اريد ان انبه على مسألة لعل الاخوة لاحظوها في تقسيم المصنف الشيخ عبد المؤمن

98
00:40:23.450 --> 00:40:43.350
آآ الشيخ عبد المؤمن لا ادري الاخوة لاحظوا هذا في كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول اه ان الشيخ عبدالمؤمن قسم النفط  لعل الاخوة تنبهوا لان هذه مهمة لمن اراد ان يستفيد من علم الاصول

99
00:40:43.400 --> 00:41:07.850
ان الشيخ عبد المؤمن قسم باعتبار ظهور المعنى وخفائه اه قسمه قسمه الى كما مر معنا في الدروس الماضية وهذه مهمة لانها تعين على تصور المسائل الاصولية استمع اللفظ آآ باعتبار

100
00:41:08.200 --> 00:41:40.000
ظهور المعنى وخفائه اه قسمه الى اه خمسة اه اقسام ذكر اه الظاهر وذكر النص وذكر آآ المحكم او المفسر وذكر المؤول واما بالنسبة لخفاء اللفظ ذكر آآ الخفي والمشكل

101
00:41:40.850 --> 00:42:08.650
والمجمل والمتشابه. وهذه ذكرها في مواضع مختلفة وهذي مهمة بالنسبة للطالب لانه يستطيع تصور الان سينتقل الى ماذا؟ سينتقل الى اللفظ باعتبار كيفية الدلالة على المعنى  هو سيذكر هنا مسلك الجمهور وهو

102
00:42:09.050 --> 00:42:38.400
مسلك الجمهور آآ ما يتعلق بالمنطوق والمطلوب ما يتعلق بالمنطوق والمفهوم وسنرى كيف تناول هذا المبحث انا هنا ذكر المفهوم وقال ان المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها آآ تسمى مفهوما

103
00:42:40.000 --> 00:43:10.950
بدأ هنا بدأ بالكلام حول المفهوم لانه انتهى من المنطوق انتهى من المنطوق في الصفحات الماضية ولا اريد ان اعيدكم الى المسائل السابقة لانها مرت معنا كثيرا بدأ اه بالمنطوق وذكر

104
00:43:12.450 --> 00:43:32.950
ذكر كيفية اه العمل به ولما انتهى من المنطوق المنطوق اليس آآ الا يكون نصا النفط هذا منطوب هذا ذكره في في الصفحات الماضية اه هنا الان شرع في المفهوم

105
00:43:35.000 --> 00:44:00.250
كان الحكم الشرعي اما ان يكون من جهة من جهة منطوق او الكلام واما ان يكون من جهة مفهوم الكلام او مفهوم اللفظ فيما يتعلق ولهذا قال واما المستفاد من فحوى اللفظ او الالفاظ. واشاراتها

106
00:44:00.850 --> 00:44:32.200
اربعة اضرب. يعني اربعة انواع سيذكر الاقتضاء والتضمن والتزام والتنبيه اه قال وهو آآ وهو المفهوم المفهوم يعني يقصد به آآ ما درس عليه اللفظ لا في محل النطق يعني

107
00:44:32.250 --> 00:45:03.800
دلالة لكن لا تكون منطوق. دلالة غير منطوقة  ولا تقل لهما اف في قول الله تعالى ولا تقل لهما اف هذا يدل بمفهومه بمفهومه على ماذا  على تحريم الظرب هو تحريم الشتم للوالدين

108
00:45:04.650 --> 00:45:29.900
وفي المنطوق تدل على تحريم التأهيل يعني هذا مثال توضيحي مصغر مثال توضيحي مصغر آآ قال آآ فحو الانفاق اربعة اضرب يعني يقصد انها اقتضاء او اشارة او تنبيه او

109
00:45:30.250 --> 00:45:53.450
مخالفة او مفهوم المخالفة يسميها العلماء دليل الخطاب الاول الاقتضاء هو الاظمار الضروري لصدق المتكلم هذا هو النوع الأول من من انواع المفهوم الاقتضاء يعني اظمار آآ يدل على صدق المتكلم

110
00:45:55.350 --> 00:46:24.750
يعني ومعنا اظمار ضروري اه يقصد به يعني لا تستقيم دلالة الكلام الا به لتستقيل دلالة الكلام الا به. هذا معنى اظمار ظروري يدل على صدق المتكلم آآ قال مثله قال آآ

111
00:46:26.850 --> 00:46:48.250
قال هنا مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية يعني صحيحة عمل الا بنية صحيحا اه هذا مثال على الاضمار لا عمل الا بنية يعني لا قصده الا عمل

112
00:46:48.650 --> 00:47:11.300
لا عمل صحيحا الا بنية هو الان يبين لك كيف يأتي الاضمار؟ يبين كيف يأتي الاضمار يعني لا عمل صحيحا الا بنية لا عمل او لا عمل صحيح اولى عمل صحيح

113
00:47:11.700 --> 00:47:46.250
هذا مثال مصغر على الاظمار الاظمار  شيء قد يكون محذوفا ويدل على صدق المتكلم  هذا مثاله لا عمل صحيح لا عمل صحيح او لا عمل صحيحا الا بنية هذا الذي يذكره اهل الاصول دائما

114
00:47:46.400 --> 00:48:06.350
هنا يعني في دلالة الاظمار. او ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فافطر لقوله فعدة من ايام اخر او عقلا مثل الوطء فيه مثل حرمت عليكم امهاتكم اه او ليوجد الملفوظ به شرعا

115
00:48:10.050 --> 00:48:40.000
يعني ان الاضمار يكون آآ واجبا او ضروريا حتى يظهر الملفوظ به اه شرعا مثل اه قول الله تعالى فعدة من ايام اخر اين اين اين الاضمار هنا اين الاظمار يا معاشر الاحبة في المفهوم؟ هو ذكر الان هنا ذكر مفهوما

116
00:48:40.750 --> 00:49:04.550
آآ ورد في هذا النص الذي مثل به اين المفهوم آآ افتح لنا يا اخ منذر من فضلك اه حتى الاخوة يشاركون ويستفيدون اين المفهوم آآ اين آآ المفهوم المحذوف

117
00:49:05.300 --> 00:49:28.700
شيخنا فافطر نعم فافطر فافطر فعدة من ايام اخر من اين استخرجتها ومن كان منكم مريضا او على سفر فاخطر فعدة لو لم يفطر لما كان عليه شيء كان ذمته بريئة

118
00:49:31.400 --> 00:49:53.400
نعم قال او يوجد الملفوظة الملفوظ به شرعا. الملفوظ به هو ذكره مثل فافطر قال او ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فافطر لقوله فعدة من ايام اخر الملفوظ به شرعا يعني

119
00:49:53.800 --> 00:50:17.850
ان الفطر هو الذي رخص الله به لمن اه لمن اراد ان يترخص برخص السفر او برخص اه المرض ونحو ذلك. احسنت هذا هذا هو المظمر الظروري لصدق المتكلم. وهو مفهوم. او عقلا

120
00:50:18.550 --> 00:50:43.950
يعني ان هذا الاضمار اول حل اه قد يوجد يعني يعرف بالعقل لان صدق لأن صدق الكلام او صحة الكلام شرعا او عقلا تتوقف علي هو ذكر مثالا او عقلا مثل الوطء

121
00:50:44.200 --> 00:51:06.150
في قوله حرمت عليكم امهاتكم وهذي ذكرناها بالدروس الماضية آآ حرمت تذكرون مسألة اللمس والنظر ذكرناها في الدروس الماضية وحرمت عليكم امهاتكم يدخل فيها اللمس والنظر والوطأ ونحو ذلك هاي حرمت عليكم

122
00:51:06.400 --> 00:51:29.300
يعني نكاح امهاتكم فان العقل يدل على يدل على التحريم وايضا نحن لا نحن لا نستفيد التحريم من العقل لكن نقول الدلالة هذه بالعقل اما التحريم فهذا لا يكون الا من جهة الشرع

123
00:51:30.450 --> 00:51:58.000
اه التاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولعن يعني آآ من دلالة المفهوم يا معاشر الاحبة اه دلالة الإماء والإشارة قد تسمى دلالة اشارة وقد تسمى دلالة اماء وبعض العلماء يفرق بينهما وبعضهم لا يفرق بينهما

124
00:51:59.600 --> 00:52:38.900
اه قال اه كفهم علية السرقة في قول الله تعالى استهلك مستهلكة فاقطعوا ايديهما اه هنا بدلالة الاشارة  هنا دل بدل بدلالة العبارة على على وجوب قطع  سواء كان ذكرا او انثى

125
00:52:40.600 --> 00:53:19.050
آآ ودلالة الاشارة تدل على على ان العلة هنا القطع هي السرقة آآ قال الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة تسمى مفهوم الموافقة وقد تسمى ايضا اه فهو الخطاب وقد تسمى اه لحن القطار

126
00:53:19.800 --> 00:53:47.300
هذا بالنسبة لمفهوم الموافقة ثم آآ ابان عن هذا المعنى قال بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام يعني ان حكم المسكوت عنه  يفهم من المنطوق بدلالة بدلالة آآ عبارة المتكلم او بدلالة ما جاء في

127
00:53:48.500 --> 00:54:08.150
ما جاء في النص لماذا؟ لان العلة واحدة لان العلة هنا واحدة وذكر هو الان ذكر المثال قال كتحريم الضرب. هذا ذكرناه قبل قليل كتحريم الضرب ولا تقل لهما ولا تقل لهما اف

128
00:54:09.150 --> 00:54:45.950
تحريم الضرب ماذا قلنا انه اه ان هذا الحكم ظهر عن طريق عن طريق المفهوم آآ الضرب والشتم يدخل فيه يا معاشر الاحبة يدخل فيه يدخل فيه آآ نسأل الله العافية. نسأل الله العافية يعني يدخل في هذا المفهوم

129
00:54:46.600 --> 00:55:19.250
ما اه يفعله بعض الناس الان من ادخال والديه في آآ دور الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية. نسأل الله العافية. لماذا؟ لانه لا يريد لا يريد ان ان يتكفل بوالديه. او لان زوجته

130
00:55:19.850 --> 00:55:42.300
لا تريد لا تريد رؤية والديه آآ بالقرب منه هذا يدخل في هذا المفهوم هذا يدخل في هذا المفهوم نسأل الله العافية والحقيقة انا ما ما رأيت من نبه على على هذه الفائدة

131
00:55:42.900 --> 00:56:05.200
اه من المعاصرين هم يذكرون فقط تحريم الضرب يقول لا يجوز ظرب الوالدين طيب هذا هذا المسكين لن يضرب والديه لكنه سيأخذ والديه ويدخلهما في دار الرعاية الاجتماعية او في مستشفى الامراض

132
00:56:05.750 --> 00:56:35.100
النفسية او مستشفى الامراض العقلية اه بسبب اه اه كبارهما وتقدمهما في السن ونحو ذلك فانه يلحقنا بهذه المصحات النفسية او العقلية هذا ما حكمه هذا حكمه يعرف اه او يظهر الحكم بالمفهوم هنا

133
00:56:35.550 --> 00:57:02.500
اذا كان الله قال نهى عن او حرم ان نقول للوالدين اف ولا تقل لهما اف فانه بالمفهوم يتبين لنا ان ادخال الوالدين للمصحات النفسية قولي اه مستشفيات الامراض العقلية او دور الرعاية الاجتماعية من غير حاجة الى ذلك

134
00:57:04.250 --> 00:57:28.600
اه بسبب الزوجة او بسبب اه الابن نفسه هذا يكون من الكبائر. نسأل الله العافية قال وقال الجزري وبعض الشافعية هو قياس آآ يقصد هنا ان مفهوم الموافقة يعني ان بعض العلماء اختلفوا في آآ

135
00:57:29.500 --> 00:58:09.950
دلالة مفهوم الموافقة هل هي نقوم باللفظ ام بالقياس هل الدلالة هنا في هذا المفهوم وهو ان يفهم الحكم من المسكوت من المنطوق بسياقه هذا كلام المصنف هنا كلاهما الى القولين له وجاهة. هنا قال قال الجزري وبعض الشافعية وهو قياس

136
00:58:10.200 --> 00:58:27.850
وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا القول الاول قوي والقول الثاني آآ قوي ومن اهل الاصول من يرجح القول الثاني والقول الذي قال الشافعية

137
00:58:28.150 --> 00:58:48.600
ايضا وهو القول الاول له قوة لكن اكثر الاصوليين يرجح يرجح القول الثاني وكلاهما له وجاهة وله قوة يعني هل الدلالة هنا هي دلالة لفظية ام قياسية يعني ان الحكم المسكوت هنا عنه بالقياس

138
00:58:49.300 --> 00:59:15.850
وليس بطريق النص اه هل الدلالة هنا لفظية ام قياسية؟ اه ايضا آآ قال وقال القاضي وبعض الشافعية ان آآ بل من مفهوم اللفظ يعني ان دلالة النص على مفهوم الموافقة آآ دلالة

139
00:59:16.200 --> 00:59:43.250
اللفظية لفظية. القول الاول انها قياسية والقول الثاني انها لفظية والقول الثاني ارجح القول الثاني ارجح كنا في اللقاء الماضية معاشر الاحبة هذه المسائل رياضة عقلية رياضة عقلية لماذا؟ حتى نتعلم كيف نستفيد كيف نستفيد

140
00:59:43.550 --> 01:00:10.000
من الاحكام الاصولية ولا تظهر الملكة الاصولية الا بهذه الطريقة الملكة الاصولية لا تظهر للطالب الا بهذه التمارين العقلية الرابع آآ دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة يعني آآ تذكرون في اول المبحث

141
01:00:10.500 --> 01:00:29.050
ماذا قال؟ قالوا اه فاربعة اظرب الان وصل النوع الرابع الان وصل الى النوع الرابع وكان في اول الكلام واما المستفاد من فحوى الالفاظ وهو المفهوم فاربعة اضرب. الان وصلنا الى النوع الرابع

142
01:00:29.300 --> 01:01:01.400
وهو مفهوم المخالفة ويسميه العلماء دليل سميها العلماء دليل الخطاب قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر آآ على نفيه عما عدا هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة يعني آآ ان يخص المتكلم اه بالكلام وصفا

143
01:01:01.700 --> 01:01:33.150
من اوصاف المحكوم فيه او آآ حال من احواله  يستخرج به اه معنا انتفاء الحكم اه عما خالفه اه ثم مت له وذكر مثالا قال كخروج المألوفة لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم

144
01:01:33.500 --> 01:02:06.100
الزكاة هذا مثال على ماذا؟ على مفهوم المخالفة يعني اه الحديث هنا دل بلفظه او بمنطوقه على  على ان زكاة الغنم هنا غير معتبرة وان انه لا زكاة في المألوفة

145
01:02:08.200 --> 01:02:31.000
يعني دل على تعليق زكاة الغنم اذا كانت سائمة يعني ترعى بنفسها وان المألوفة الغنم المألوفة لا زكاة فيها هذا يعرف عن طريق مفهوم المخالفة قال وهو حجة عند الاكثرين

146
01:02:32.650 --> 01:02:59.450
يعني القول الرابع عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة مفهوم المخالف حجة  سنأخذ مثالا آآ يوم عاشوراء الاحبة غير هذا الحديث الذي الذي دائما اهل الاصول يذكرونه في باب المخالفة

147
01:03:01.550 --> 01:03:28.650
ونذكر مثالا من الواقع من الواقع المعاصر سنأخذ مثالا على مفهوم المخالفة من الواقع المعاصر يعني من باب التقريب وليس من باب باب التقريب هذا من باب تقريب مسألة مفهوم المخالفة لان بعض الناس لا لا يتبين له

148
01:03:29.150 --> 01:04:04.650
اه معنا مفهوم المخالفة عندما نقول عندما نقول البلاد العربية البلاد العربية كلها مسلمة البلاد العربية كلها مسلمة اين مفهوم المخالفة يا مشايخنا اين مفهوم المخالفة هنا؟ البلاد العربية كلها مسلمة

149
01:04:10.800 --> 01:04:29.850
من يستخرج مفهوم المخالفة هنا من هذا المثال البلاد العربية كلها مسلمة شيخنا سلمكم الله مفهوم مخالفة ان البلاد العجمية كلها كافرة احسنت. طيب من يوضح اكثر؟ نريد توضيحا اكثر

150
01:04:30.050 --> 01:05:02.800
البلاد العربية كلها مسلمة من الاخوة الكرام الذين يريدون ان يشاركوا في بيان مفهوم المخالفة هنا البلاد العربية كلها مسلمة شيخنا احسن الله اليكم آآ يعني نفهم بان غير البلاد العربية بانها غير مسلمة شيخنا. كل البلدان البلدان التي انها غير عربية ليست بمسلمة

151
01:05:02.800 --> 01:05:37.550
مفهوم المخالفة صح التعبير جميل هل من اضافة هل هل من اضافة  هل من اضافة عربية مسلمة. تفضل يا اخ مهدي شيخنا سلمكم الله البلاد العربية العربية وصف وله مفهوم مخالفة

152
01:05:37.600 --> 01:05:57.500
عكسه غير العربية ومسلمة ايضا وصف والوصف له مفهوم مخالفة. فيكون اه ضد المسلم الكافر طيب الأخ مهدي كان عنده مشاركة لم تتح له الفرصة. الاخ مهدي عويدات. تفضل يا اخ مهدي

153
01:05:58.200 --> 01:06:19.950
اذا كان عندك مشاركة تفضل   تفضل يا هل من مشاركة؟ او ان هذا عن طريق الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ انا ممكن اشارك

154
01:06:22.000 --> 01:06:43.700
تفضل آآ بمعنى قول حضرتك ان البلاد العربية كلها مسلمة هذا يعني انه لا توجد دولة عربية غير مسلمة وليس بالضرورة انه ان غير الدول العربية غير مسلمة. لأ ممكن توجد دول غير عربية مسلمة. ولكن معنى هزا القول ان اي دولة عربية لا تجيد

155
01:06:43.700 --> 01:07:07.800
عربية غير مسلمة ما شاء الله لا قوة الا بالله نعم اه دل هذا بمنطوقه هذه العبارة دلت بمنطوقها على ان الدول العربية كلهم مسلمة ودلت هذه العبارة بمفهومها على ان الدول غير العربية

156
01:07:08.250 --> 01:07:30.350
اكثرها غير مسلم لكن هذا لا ينفي ان فيها مسلمين لا ينفي ان فيها مسلمين   مثال ذلك في القرآن جاء في القرآن. مثال ذلك جاء في القرآن مثال هذا جاء في القرآن

157
01:07:30.600 --> 01:07:53.000
في قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذه الاية فيها مفهوم المخالفة آآ وجاء فقد جاء في حديث ابن امية

158
01:07:53.400 --> 01:08:06.300
رضي الله عنه انه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اه في قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

159
01:08:06.850 --> 01:08:26.100
آآ قلت فقد امن الناس. قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عمر هنا اخذ بمفهوم المخالفة

160
01:08:26.650 --> 01:08:50.750
آآ وهو آآ الحكم مع انتفاء الشرط بقاء الحكم من مع انتفاء الشرط. لان الاية تقول اه ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يعني ان قصر الصلاة يكون عند الخوف وعند

161
01:08:50.850 --> 01:09:12.300
غير الخوف ليس شرطا ان يكون اه بسبب الخوف فقط ولهذا ماذا قال آآ ماذا قال الشيخ عبد المؤمن كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عدا دلالة تخصيص الشيء بالذكر

162
01:09:13.000 --> 01:09:41.900
قبل قليل هذا ذكره دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج المعلوفة وهو حجة عند الاكثرين  طبعا بعض العلماء وهم الحنفية اه ثم قال خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين. يعني الذين يقولون ان مفهوم المخالفة

163
01:09:42.000 --> 01:10:07.250
ليس بحجة ولا يجوز العمل به في النصوص  واستدلوا بالنسبة للحنفية استدلوا على ان مفهوم المخالفة ليس بحجة اه في قول الله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله

164
01:10:10.800 --> 01:10:34.550
اه اه قالوا ان اه هذه الاية فيها مفهوم لكنه لا يعمل به لماذا؟ لان ليس التخصيص بالاربعة الحرم وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لا تدل على اباحة الظلم في غيرها من الاثر

165
01:10:35.700 --> 01:10:50.050
لانه قال فلا تظلموا فيهن انفسكم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم

166
01:10:50.850 --> 01:11:14.800
هل معنى هذا اننا نظلم انفسنا  استباحة الظلم في شهر آآ صفر وشهر ربيع الاول وفي رمضان وفي لا ليس هذا قالوا ان هذا لا يدل هذا دليل على ان مفهوم المخالفة ليس بحجة واستدلوا بهذه الاية

167
01:11:16.000 --> 01:11:44.600
وهذا القول مرجوح لان الحنفية آآ لم يعملوا مقاصد الشريعة عند استدلالهم بهذا الدليل وهناك بعض آآ هناك آآ اه بعض القيود تذكر في الايات لكن لا يقصد بها تخصيص الحكم

168
01:11:44.700 --> 01:12:18.200
مثل هذه الاية ثم قال ودرجاته يعني درجات مفهوم المخالفة درجات ودرجاته يعني مفهوم المخالفة  درجاته وهو دليل الخطاب الشيخ عبد المؤمن ايش فيه دليل الخطاب قال الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر علنا. ثم قال في الاخير هنا قال

169
01:12:18.500 --> 01:12:46.000
ودرجاته ودرجاته ست اقرأ يا اخ منذر اقرأ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله. ودرجاته ستر احداها مفهوم الغاية بإيلاء وحتى. مثل اتموا الصيام الى الليل انكره بعض منكري المفهوم

170
01:12:46.600 --> 01:13:05.150
مفهوم الشرط مثل وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن. انكره قوم الثالثة مفهوم التخصيص. وهو ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله في سئمة الغنم الزكاة

171
01:13:05.200 --> 01:13:33.850
وهو حجة ومثل ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر مثل الايم احق بنفسها الرابع مفهوم الصفر وهو التخصيص ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول مثل الثيب احق بنفسها وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين

172
01:13:33.850 --> 01:14:01.000
الخامس الخامس مفهوم العدد وهو التخصيص بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية. خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي السادسة مفهوم اللقب. وهو ان ان يخص اسما بحكم انكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع لمنع جريان

173
01:14:01.000 --> 01:14:22.050
بالربا في غير الانواع الستة ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته نعم نعم هنا يوم عاشوراء احب اذكر ذكر بالنسبة الدرجات بعض العلماء يسميها درجات وبعض العلماء يسميها يسميها الصور

174
01:14:22.350 --> 01:14:49.450
درجات مفهوم المخالفة او صور مفهوم المخالفة وهنا اه هو بدأ مفهوم الغاية بدأ بمفهوم الغاية مفهوم الغاية هذا  آآ ما يدل آآ الكلام المقيد على غاية تنتهي ينتهي الحكم فيما بعدها

175
01:14:50.500 --> 01:15:21.550
مثل اه قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هنا آآ اين المفهوم هنا اين المفهوم هنا في في الاية؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

176
01:15:21.750 --> 01:15:54.250
من الخيط الاسود من الفجر المفهوم هنا ان اه الاكل او الشرب بعد هذا الوقت يكون  خيراء مجزئ يعني بعد الفجر يقصد ولهذا قال ثم اتموا الصيام ثم اقموا الصيام يعني اذا اذن الفجر لا تأكلوا ولا تشربوا

177
01:15:54.950 --> 01:16:12.000
ومن اكل او شرب فانه يكون قد افسد صومه هذا بالنسبة من فوق الغاية. طبعا هو ذكر هنا الزمان الغاية الزمان من الفجر من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم

178
01:16:12.400 --> 01:16:48.200
يعني من الفجر يعني عند اذان الفجر ينتهي اه وقت الاكل والشرب والمفطرات الاخرى المعروفة اه قال فانكره بعض منكري المفهوم هذا هذا الاقوال التي قيلت في مفهوم الغاية احدى مفهوم الغاية او حتى مثل اتموا الصيام الى الليل فانكره بعض منكري المفهوم

179
01:16:58.900 --> 01:17:24.550
وتقدم ان الحنفية انكروا وبعض اهل الكلام الحنفية وبعض اهل الكلام انكروا انكروا هذا المفهوم او انهم لم يحتجوا بي حجتهم ان هذا ان هذا آآ  تحديد او نطق بما قبل الغاية

180
01:17:24.950 --> 01:17:57.550
وسكوت عما بعدها  لكن الجمهور يقولون بحجته الجمهور يقولون بحجته يعني يحتجون بمفهوم المخالفة اه اما الرد على الحنفية ذكرنا قبل قليل ذكرنا اه اه قصة عمر ما يعلى ابن امية عندما احتج له بمفهوم المخالفة

181
01:17:57.750 --> 01:18:21.650
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نفسه احتج بمفهوم المخالفة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم اه بالنسبة للحنفية ولبعض المتكلمين الذين قالوا ان مفهوم المخالفة ليس بحجة

182
01:18:23.050 --> 01:18:49.700
هم ادعوا ان آآ دلالة الكلام الميت على نفي الحكم اه امر لغوي ولا يوجد ما يثبته وايضا قالوا اه اذا كان القيد في الكلام لابد له من فائدة وهي نفي الحكم عن

183
01:18:50.600 --> 01:19:12.300
عن المسكوت يعني لا يشار اليه الا اه الا اذا انتفت جميع اه الفوائد على كل حال هذه المسألة لها تفصيل ليس هذا موضعه لكن الراجح عنده جمهور الاحتجاج بمفهوم

184
01:19:13.000 --> 01:19:39.250
المخالفة قال اه بعض منكري المفهوم انكره بعض منكري المفهوم تقدم الكلام عن هذا اه والتالية يعني الدرجة الثانية مفهوم مفهوم الشرط ذكر ذكر الصورة الاولى او الدرجة الاولى وهي الغاية ثم ذكر

185
01:19:40.400 --> 01:20:07.300
ذكر الشرط والمقصود بالشرط يعني ان يدل الكلام المقيد ان يدل الكلام المقيد لحكم معلق على شرط. على ثبوت نقيضه وهذا مذكور في كتاب الله وان كنا وان كنا ولاة حمل

186
01:20:09.050 --> 01:20:36.850
سيذكر الان مفهوم الشرط هنا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حمزهن وان كنا  يعني اذا وجد هذا الشرط وهو كون الزوجة او آآ المطلقة ذات حمل فانه ينفق عليها حتى تضع حملها

187
01:20:44.300 --> 01:21:17.400
والتانية مفهوم الشرط انكره قوم يعني ان بعض اه العلماء او بعض الفقهاء او بعض الاصوليين من الحنفية انكروا انكروا اه هذا انه وبعض الاشاعرة ماله ايضا الى انكاره منهم الامدي والغزالي رحمة الله عليهما. انكروا هذا المفني

188
01:21:25.200 --> 01:21:52.050
الراجح هنا الراجح هنا هو  صحة هذا المفهوم بان كثيرا من علماء النحو واللغة قالوا به الثالثة مفهوم الصفة هو ان تذكر اصطفى عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان

189
01:21:54.800 --> 01:22:26.950
فهذه هي الدرجة او آآ الصورة الثالثة وهي مفهوم الصفة ويقصد بها دلالة الكلام الموصوف   على ثبوت نقيض الحكم من تلك الصفة مثل اه مثل قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

190
01:22:27.550 --> 01:23:00.350
ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اين مفهوم هنا ومن لم يستطع هنا ذكر صفة في الاية ذكر ذكر صفة في الاية ذكر الله سبحانه وتعالى صفة في الاية ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

191
01:23:01.100 --> 01:23:33.550
مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات لاحظوا انه ذكر انه الذي الذي لا يقدر على نكاح المؤمنة المحصنة فانه يجوز له ان ينكح المؤمن المؤمن اه الامة المؤمنة طيب اين اين مفهوم الصفة هنا

192
01:23:35.750 --> 01:23:57.800
هذا المفهوم آآ الذي آآ تكلم عنه المصنف هنا هو من اوسع المفاهيم لماذا لانه يتعلق كثيرا باحوال الناس انفع المفاهيم هذا. دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض الحكم الخالي من تلك الصفة

193
01:24:03.250 --> 01:24:27.150
من انفع هذا هذا المفهوم من انفع المفاهيم اه بالنسبة المفهوم هنا في الاية والمنطوق يقول اذا لم تستطع ان تتزوج الحرة المؤمنة المحصنة فانه لا حرج عليك ان تتزوج

194
01:24:28.250 --> 01:25:04.850
المؤمنة اه التي ليست  المفهوم هنا يعني لا تتزوج الكافرة. ابتعد عن الكافرة بقدر الامكان الكافرة وليس الكتابية ابتعد عن الكافرة التي  ليست اهل الكتاب ولا ليس لها ليس لها كتاب وليس لها دين

195
01:25:05.050 --> 01:25:38.250
غادي تسمى كافرة لانها لا تستحق ان تكون اما لاولادك ورد في الحديثان او ينصراني او يمجسان فهذه تكون اعظم من تلك الفئة آآ ثم قال وقال هنا الثالثة من فوق الصفة وهو ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرض الاثبات والبيع

196
01:25:44.300 --> 01:26:09.100
هذا ذكر ان دليله الان وهو حجة ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي اه ومثله ان يثبت الحكم في احد فيلتفي في الاخر مثل الاي مو احق بنفسها يعني مما يندرج

197
01:26:12.600 --> 01:26:50.800
الاحكام السابقة ما يسمى بالتخصيص هذا يسمى التخصيص يسمى مفهوم التخسيس ومثله يعني مثل مفهوم المفهوم السابق يعني مشاركة الاسم مع الصفة ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر. مثل الايهم احق بنفسها

198
01:26:56.000 --> 01:27:18.550
وذكر هنا مثالا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن قبلها ذكر مفهوم الصفة وهو ان تذكر اصطفة عقب الاسم لاحظوا السطر الماضي او السطرين الماضيين ماذا قال

199
01:27:18.850 --> 01:27:37.050
قال مفهوم الصفة ان تذكر الصفة اه عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان. ثم هنا قال ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر مثل الايم يعني مما يلحق

200
01:27:37.450 --> 01:28:07.100
بالاسم متعلق بالصفة اه ان يقسم الاسم الى اه اصطفا الى قسمين ويخصص كل قسم بحكم ثم ينفى الحكم  في كل منهما عن الاخر بطريق المفهوم مثل حديث الايم احق بنفسها. وهنا خص البكر

201
01:28:07.500 --> 01:28:37.400
قصد البكر بماذا هذا مفهوم التخصيص خاصة البكر البكر بالاستعداد البكر بالاستعداد فدل على نفيه في الايام قصد هنا ان ان البكر ان البكر احق بالرضا فلا تتزوج حتى تنطق

202
01:28:38.350 --> 01:29:13.450
بالموافقة على هذا الزواج ثم قال الرابعة مفهوم التخصيص وهو تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول ذكر هنا  ذكر الدرجة الرابعة من مفهوم المخالفة وهو مفهوم التخصيص يعني تخصيص الحكم ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول

203
01:29:19.600 --> 01:29:48.650
قال الطيب احق بنفسه هذا تكلمنا عنه تكلمنا عنه وبه قال اه جل اصحاب الشافعي. يعني ان الشافعي قالوا بحجية مفهوم التخصيص آآ لان الحكم الحكم آآ المرتبط بصفة يدل على نفي الحكم

204
01:29:49.200 --> 01:30:18.400
عند ارتفاع تلك الصفة دليل دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات من مات يشرك بالله شيئا دخل النار من مات يشرك بالله شيئا دخل النار اين المفهوم هنا التخصيص

205
01:30:19.550 --> 01:30:40.000
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل دخل الجنة نسأل الله من فضله. قال واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين آآ ابو الحسن التميمي هذا من ائمة الحنابلة

206
01:30:41.100 --> 01:31:05.050
ابو الحسن التميمي هذا من ائمة وتقدمت له تبريرات واختيارات في اول المتن لو تذكرون معنا في الدروس العشرة الماضية او في الدروس التسعة الماضية او التمانية اه ذكرنا له اختيارات كثيرة او ذكرها الشيخ عبد المؤمن ذكر له اختيارات كثيرة

207
01:31:05.950 --> 01:31:35.800
هنا قال اختار التميمي انه ليس بحجة يعني مفهوم التخصيص وقوله مرجوح قوله مرجوح  القول آآ بانه ليس آآ بان قوله مرجوح  انه لا يمنع او لا يمنع تعليق الحكم

208
01:31:36.900 --> 01:32:00.800
اه على الوصف آآ الذي يظهر في النص او في العبارة لان آآ قصد اه المتكلم هو نفي الحكم انا المسكوت عنه عن المسكوت عنه في ظاهر الكلام وهذا يكون حجة

209
01:32:01.800 --> 01:32:37.450
اه يتعلق المناط به في الفروع عند غلبة الظن هذا بالنسبة لمفهوم التخصيص اعمى عشر الاحبة هناك مسألة لم يتعرض لها المصنف حقيقة هناك مسألة لم يتعرض لها يعني هو سيختم الان

210
01:32:37.800 --> 01:33:05.600
الحديث عن عن المفهوم وحقيقة هناك مسألة مهمة لم يتعرض لها في هذا المتن وهي من الامور المهمة التي ينبغي معرفتها ساذكرها انا بعد قليل اذا انتهينا من كلامه في المفاهيم ساذكر هذه المسألة ان شاء الله تعالى

211
01:33:05.800 --> 01:33:46.550
ثم قال اه قال هنا  اقرأ يا اخ منذر اقرأ الخامسة الخامسة قال المصنف رحمه الله الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي

212
01:33:47.650 --> 01:34:22.750
السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم انكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة  نتكلم هنا عن    ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ واصله الازالة. وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه

213
01:34:22.750 --> 01:34:50.100
والرفع ازالة الشيء على وجهه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف ومتراخي عنه ليخرج البيان. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب كان

214
01:34:50.350 --> 01:35:13.250
والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجهه لولاه لكان ثابتا وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ ويجوز قبل التمكن من الامتثال نعم ذكر هنا مفهوم العدد

215
01:35:14.500 --> 01:35:39.100
اه واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص والمستطاع اه يدل هذا يدل على ان الاكثر يعني اكثر من مصة او مصدتين تحرما والاكثر هو خمس رضعات. الاكثر هو خمس رضعات

216
01:35:40.600 --> 01:35:58.500
يعني عندما قال لا تحرم مصة ولا مصتان هذا دليل على ان التحريم يكون بخمس  هذا بالنسبة لمفهوم العدد اه وهو تخصيص الحكم بنوع من العدد يدل على اتفاق الحكم

217
01:35:59.100 --> 01:36:25.800
فيما عدا ذلك العدد اه وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية يعني ان هذا حجة عند اه عند مالك وداود واحمد و ابو الخطاب لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي تعلمون ان الحنفية

218
01:36:26.050 --> 01:36:44.000
السادة الحنفي رضي الله عنهم دائما يخالفون اصحاب الجمهور لماذا ليس معنى ان خلاف الحنفية للجمهور انه خلاف آآ من اجل المنافسة او من اجل آآ المزايدة لا ليس هذا المقصود

219
01:36:44.150 --> 01:37:18.550
انما الحنفية عندهم آآ عندهم اعتداد بالاصول العقلية يعملونها كثيرا في المسائل الاصولية يعملون المساء يعملون المنهج العقلي كثيرا في المسائل الاصولية لهذا نجدهم دائما يخالفون الجمهور لانهم يتمسكون بالحجج العقلية كثيرا

220
01:37:19.200 --> 01:37:46.350
اه ويضيفون اليها التدبر في النصوص الشرعية الخلاف لابي حنيفة وجود له اصحاب الشافعي هم قالوا ان مفهوم العدد ليس بحجة وعللوا بذلك قالوا بسبب بان تعليق الحكم بعدد لا يدل على آآ حكم

221
01:37:47.050 --> 01:38:10.650
اه في زيادته او في نقصانه لان العدد يكون يكونوا يقول كانه آآ على هيئة النقب واللقب لا حجة او لا مفهوم له وهذا القول مرجوح كما تقدم في اول المسألة

222
01:38:10.750 --> 01:38:34.650
السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم مفهوم النقب آآ المقصود باللقب يا معاشر الاحبة هو دلالة الكلام الذي اضيف فيه الحكم الى اسم جامد مثلا قول الله تعالى

223
01:38:35.950 --> 01:39:03.350
اه قول الله تعالى لم يذكر  يتعلق بجريان الربا لكن انا ساذكر مثالا اخر لعله اوضح وذكر مثالا يتعلق بجريان الربا في غير الانواع الستة لكن ساذكر مثالا عن اخر

224
01:39:03.700 --> 01:39:32.500
المثال الذي ذكره الشيخ عبد المؤمن  يتعلق جلالة الحكم  الذي اضيف آآ الى اسم جامد مثلا قول الله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله هذا اللقب هل يفهم منهم

225
01:39:34.150 --> 01:39:59.400
آآ ان غيره ليس رسولا محمد رسول الله. طيب اين آآ اولي العزم الاخرين هؤلاء ليسوا بالرسل طبعا هذا المفهوم ليس بحجة عند الجمهور يعني عند اكثرهم لا يعتبرونه حجة

226
01:40:01.250 --> 01:40:38.500
لماذا؟ لان القيد  القايد اه ليس له فائدة في هذا لم يحتجوا به ولهذا قال هنا انكره الاكثرون قال السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم وانكره الاكثرون يعني الجمهور لا يحتجون به

227
01:40:39.250 --> 01:41:01.150
وهو الصحيح يعني الانكار هو الصحيح لمنع جرائم الربا في غير الانواع يعني ان جمهور العلماء يقولون ان مفهوم الدقب ليس بحجة وذكر الدليل على ذلك وهو ان على منع

228
01:41:01.700 --> 01:41:24.350
وقوع حكم الربا في غير الانواع الستة التي جاء النص بها وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذي ستة اصناف هذه خصها خصت هنا لقب معين او باسم معين

229
01:41:25.100 --> 01:41:50.000
فدل على ان غيرها لا يقع فيه الربا يعني غير الذهب الفضة البر الشعير التمر الملح هذي يسميها العلماء الاصناف الستة الحديث هنا لا يدل على انتفاء الربا في في غير هذه الاصناف

230
01:41:50.550 --> 01:42:18.250
بشرط ان تكون العلة واحدة بشرط ان تكون العدة واحدة بالنسبة الحنابلة اجازوا اه اجازوا الاخذ بمفهوم اللقب وكذلك بعض الشافعية اجازوا الاخذ اه مفهوم اللقب وبعض المالكية اجازوا وقالوا ان المنطوق

231
01:42:19.550 --> 01:42:48.750
ان المنطوقة لو شارك المسكوت عنه في الحكم لا بطلت فائدة تخصيصه بالذكر لكن القول الاول القول الاول اه يا معاشر الاحبة هو الصحيح وهو الاستدلال بماذا  الاستدلال على عدم حجية

232
01:42:49.500 --> 01:43:08.350
مفهوم النقاب. وانا ذكرت لكم المثال محمد رسول الله هذا لا يصح ضيوفهم منه ان ان غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا والمسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه

233
01:43:08.900 --> 01:43:27.850
لهذا قال وانكره الاكثرون الصحيح ثم قال اه بقي انتهينا بقي المسألة التي قلت لكم قبل قليل وهي كنا هناك مسألة لم يذكرها المصنف حقيقة وهي مهمة مسألة مهمة لم يذكرها المصنف

234
01:43:28.350 --> 01:43:57.950
وهي آآ متعلقة بعد ان ذكر هذه ذكر هذه المفاهيم وهي مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب اه ما اهم هذه المفاهيم  وحقيقة من الغريب ان لا يذكر المصنف هذه المسألة

235
01:43:58.100 --> 01:44:22.000
وهي مهمة آآ ما هي اهم هذه المفاهيم؟ او ما هي درجات الاحتجاج بها يعني ما اقوى هذه وما هذه المفاهيم؟ اضعفها مفهوم العدد اضعفها مفهوم العدد واقواها مفهوم الغاية

236
01:44:22.700 --> 01:44:47.600
ثم الشرط ثم الصفة ثم العدد هذا بالنسبة ترتيب الحجج اه ترتيب الاحتجاج بانواع المفاهيم  لم يذكرها المصنف رحمة الله عليه في هذا المكان آآ اقرأ النسخ يا اخ منذر اقرأ التفظل الى النسخ

237
01:44:48.950 --> 01:45:09.450
نسخ شيخنا  نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله النسخ واصله الازالة وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه والرفع ازالة شيء على وجه لولاه لبقي ثابتا

238
01:45:09.700 --> 01:45:31.950
ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة وبخطاب متأخر ليخرج بزوال التكليف ومتراخ عنه ليخرج البيان. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان. والمعتزلة قالوا الخطاب الدال

239
01:45:31.950 --> 01:45:55.550
على ان مثل الحكم ثابت بالنص زائر على وجه لولاه لكان ثابتا وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ ويجوز قبل التمكن من الامتثال والزيادة على النص ان لم ان لم تتعلق بالمزيد عليه كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ اجماعا. وان

240
01:45:55.550 --> 01:46:13.200
علقت وليست بشرط فنسخ عند ابي حنيفة. فان كانت شرطا كالنية في الطهارة. فابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاولى نسخ ويجوز الى غيره بدل وقيل لا وبالاخف والاثقل وقيل بل اخف

241
01:46:13.300 --> 01:46:38.800
ولا نسخن قبل بلوغ الناسخ. وقال ابو الخطاب تعز للوكيل قبل علمه به. ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواتر والاحاديث بمثل هذا القرآن نعم نعم بالنسبة للنصر يا معاشر الاحبة هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر

242
01:46:39.700 --> 01:47:03.700
اه هذا هو هذا هو تعريف النسخ ومن العلماء من يقول هو ازالة الحكم الشرعي بدليل شرعي متقدم بدليل شرعي متراخ عنه آآ وان شاء الله تعالى آآ في الاسبوع القادم

243
01:47:04.550 --> 01:47:27.000
الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى سنأخذ آآ مباحث النسخ كاملة وبعدها ننتقل الى الاجماع بعدها ننتقل الى الاجماع ونحن ولله الحمد انتصفنا هذا المتن المبارك او تجاوزناه بيسير وبقي آآ زنا تقريبا

244
01:47:28.050 --> 01:47:47.750
بقي لنا آآ قرابة آآ اه الربع او ربع ونصف وننتهي من هذا المتن ان شاء الله ان شاء الله تعالى باقي لنا ربع ونصف ونصف الربع ونختم ان شاء الله هذا

245
01:47:48.150 --> 01:48:14.950
هذا المتن المبارك لعلنا في خمس حلقات اه او ست حلقات بحسب الهمة وحسب الوقت الذي يسعفنا نختم ان شاء الله هذا المتر المبارك ونفتح المجال للاسئلة نفتح المجال للاسئلة اذا كان الاخوة الكرام عندهم اسئلة او عندهم استفسار

246
01:48:20.500 --> 01:48:45.250
يفتح لنا اذا كان الاخوة عندهم اسئلة نعم شيخنا فتحت لهم لا يوجد اسئلة طيب. بارك الله فيكم واكرمكم وشكر الله لكم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد

247
01:48:45.600 --> 01:48:53.750
وعلى اله واصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته