﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.250
قال ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد. لكن لو للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم الحامل والمرضع حالهما لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله خافتا على انفسهما. يعني اذا خافتا على انفسهما

2
00:00:36.550 --> 00:01:03.350
فانه فان لهما ان تفطرا ويجب عليهما ان تقضي عند جماهير العلماء رحمهم الله اما فطرهما فلان حالهما كحال المريض. والله عز وجل قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

3
00:01:03.500 --> 00:01:30.700
ويجب القضاء بقول الله عز وجل فعدة من ايام اخر عند سعيد بن المسيب وكذلك ايضا اسحاق وابن حزم ان لهما ان تفطر ولا يجب عليهما  لحديث انس بن مالك الكعبي قال ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله

4
00:01:30.700 --> 00:01:52.800
وضع عن عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. قال وضع عن الحامل المرضع والصوم الجواب عن هذا الحديث سهل. فنقول نعم ان الله سبحانه وتعالى وضع الحامل المرضع الصوم بمعنى

5
00:01:52.800 --> 00:02:16.100
وجوب الصوم ما دامت انها حامل او مرظع وتخشى على نفسها فقد وظع الله عز وجل عنها وجوب الصوم. كما ان الله سبحانه وتعالى وضع عن الحائض والنفساء وجوب الصوم ويجب عليها ان تقضي. فهذا المتشابه يرد

6
00:02:16.100 --> 00:02:40.450
المحكم وهذا هو الصواب القسم الثاني ان تخاف على نفسه ان تخاف على انفسهما وعلى الولد جميعا. فالكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة يعني لهما ان يفطرا ويجب عليهما القضاء على الصحيح

7
00:02:40.950 --> 00:03:12.850
القسم الثالث ان تخاف على ولدهما دون نفسيهما وهنا لهما ان يفطرا. ويجب عليهما القضاء كما تقدم. لكن هل تجب فدية  اذا كان الافطار لاجل الولد. هل تجب فدية على ولي الولد او لا تجب فدية؟ هنا قال المؤلف

8
00:03:12.850 --> 00:03:40.900
لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم اطعام مسكين لكل يوم. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم انه تجب فدية وهو وهو الوارد في اكثر اثار الصحابة. كما ورد ذلك عن ابن عباس

9
00:03:41.100 --> 00:03:57.800
وورد ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسانيد صحيحة والرأي الثاني رأى ابي حنيفة رحمه الله انه لا تجب فدية. ان الفدية لا تجب على الولي بما تقدم من حديث انس بن مالك الكعبي

10
00:03:57.850 --> 00:04:19.750
ورد ايضا عن ورد ايضا عن بعض الصحابة عدم ايجاد الفدية والذي يظهر والله ولان الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة  الاحوط والله اعلم وما ذهب اليه اكثر اهل العلم. هذا احوط يعني اذا

11
00:04:19.800 --> 00:04:36.677
لانه هذا الوالد في اكثر اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والا فان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. فيه قوة لكن اه اذا احتاط وليه واطعم فهذا احسن