﻿1
00:00:03.800 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول المهر

2
00:00:28.850 --> 00:00:55.800
والمهر دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية واجماع المسلمين فمن القرآن الكريم ايات منها قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة ومن السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:56.050 --> 00:01:23.300
التمس ولو خاتما من حديد وهنالك احاديث اخر واجمع المسلمون على مشروعية المهر ويستحب ان يسمى المهر في العقد وقد تجب تسميته في بعض السور المذكورة في المطولات والمهر بارك الله فيكم

4
00:01:23.700 --> 00:01:52.200
لا يخلو عن خمس حالات فعندنا المهر المسمى وعندنا مهر المثل وعندنا حالات يجب فيها نصف المهر وعندنا حالات يجب فيها المتعة وعندنا حالات يسقط فيها جميع ذلك فصارت الحالات خمس

5
00:01:53.300 --> 00:02:18.000
فاما الحالة الاولى وهو وهي الحالة التي يجب فيها المسمى والمقصود بالمسمى اي ما سمي وذكر في العقد وقد يكون هذا المسمى مساويا لمهر المثل وقد يكون دونه وقد يكون اكثر منه

6
00:02:19.050 --> 00:02:52.250
والمرأة تستحق المهر اذا حصل الدخول ولو مرة واحدة ولو كان هذا الدخول محرما فحينئذ يجب لها جميع المهر وايضا تستحق جميع المهر بموت الزوج وكذلك اذا ماتت المرأة تستحق

7
00:02:53.400 --> 00:03:20.700
المهرة على زوجها ولذلك الموت هو السبب الثاني من اسباب ثبوت جميع المهر واما مهر المثل فالمراد به ما يرغب به في مثلها عادة ما يرغب به في مثلها عادة

8
00:03:21.300 --> 00:03:50.400
في امور اعتبرها الفقهاء رحمهم الله تعالى منها النسب والسن والجمال والفصاحة والعقل وامور اخرى ذكرها الفقهاء ويجب مهر مثلي بارك الله فيكم اذا لم يذكر المهر في العقد اذا لم يسمى المهر في العقد

9
00:03:50.450 --> 00:04:14.200
فان المرأة يجب لها مهر المتن وكذلك اذا حصل الخلاف بينها وبين الزوج في فرض المهر ويجب مهر مثلي ايضا وهذا الامر الثاني اذا كان المهر الذي سمي في العقد

10
00:04:14.700 --> 00:04:45.100
باطلا او فاسدا وذلك كأن سمي المهر في العقد قمرا او دما او سمي مثلا حبة حنطة سمي المهر بحبتي حنطة فحينئذ نقول هذا يجب فيه مهر المثل وكذلك يجب مهر المثل

11
00:04:45.150 --> 00:05:14.900
وهذا الامر الثالث اذا حصل وطأ وطأ شبهة او اذا حصل انه زنا بامرأة ولم تكن مطاوعة لهم بهذه الاحوال الثلاثة يجب للمرأة مهر المثل وقد تقدم بيانه وقد يجب للمرأة نصف المهر

12
00:05:15.950 --> 00:05:41.900
وذلك اذا طلقها الزوج اذا طلقها الزوج قبل الدخول وقد فرض لها المهر اي وقد سمي لها المهر اذا طلقها الزوج قبل الدخول وقد فرظ لها المهر بخلاف ما لو طلقها بعد الدخول فكما تقدم

13
00:05:41.950 --> 00:06:04.450
انه يجب لها المهر كاملا وبخلاف ما لم يسمى لها المهر فسيأتي انها تستحق المتعة حينئذ فاذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وقد فرظ لها المهر فانه يجب لها نصف المهر

14
00:06:04.600 --> 00:06:30.750
لقول الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم واما المتعة فانها تجب على الزوج للمرأة التي فارقها بشرطين الشرط الاول انه

15
00:06:32.650 --> 00:06:55.950
لم يسمى لها مهر لم يسمى لها مهر والامر الثاني ان الفرق حصلت بسبب منه لا بسبب منها فاذا كانت المرأة لم يسمى لها مهر اي لم يجب لها نصف المهر كما تقدم

16
00:06:56.300 --> 00:07:18.350
وكانت الفرقة حاصلة بسبب من الزوج لا بسبب من الزوجة فانها حينئذ تستحق المتعة لقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

17
00:07:19.000 --> 00:07:51.450
ومتعوهن على الموسع قدره على المقدر قدره متاعا بالمعروف ويسقط مهر المرأة اذا كان الفسخ منها فان فسخت المرأة النكاح بسبب عيب من عيوب النكاح موجود في الرجل وكذلك اذا حصل الفسخ

18
00:07:51.700 --> 00:08:15.450
من الزوج بسبب منها كأن وجد فيها عيبا من العيوب التي يجوز بسببها فسخ النكاح فصارت الاحوال عندنا بارك الله فيكم خمسة احوال الحال الاول ان يكون الواجب هو المسمى

19
00:08:16.450 --> 00:08:40.300
والحال الثاني ان يكون الواجب هو مهر المثل والحال الثالث ان يكون الواجب نصف المهر والحال الرابع ان يكون الواجب هو المتعة والحال الخامس الا يجب للمرأة شيء كما تقدم

20
00:08:40.600 --> 00:08:54.779
بيانه مفصلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى الا وبركاته