بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول المهر والمهر دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية واجماع المسلمين فمن القرآن الكريم ايات منها قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة ومن السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد وهنالك احاديث اخر واجمع المسلمون على مشروعية المهر ويستحب ان يسمى المهر في العقد وقد تجب تسميته في بعض السور المذكورة في المطولات والمهر بارك الله فيكم لا يخلو عن خمس حالات فعندنا المهر المسمى وعندنا مهر المثل وعندنا حالات يجب فيها نصف المهر وعندنا حالات يجب فيها المتعة وعندنا حالات يسقط فيها جميع ذلك فصارت الحالات خمس فاما الحالة الاولى وهو وهي الحالة التي يجب فيها المسمى والمقصود بالمسمى اي ما سمي وذكر في العقد وقد يكون هذا المسمى مساويا لمهر المثل وقد يكون دونه وقد يكون اكثر منه والمرأة تستحق المهر اذا حصل الدخول ولو مرة واحدة ولو كان هذا الدخول محرما فحينئذ يجب لها جميع المهر وايضا تستحق جميع المهر بموت الزوج وكذلك اذا ماتت المرأة تستحق المهرة على زوجها ولذلك الموت هو السبب الثاني من اسباب ثبوت جميع المهر واما مهر المثل فالمراد به ما يرغب به في مثلها عادة ما يرغب به في مثلها عادة في امور اعتبرها الفقهاء رحمهم الله تعالى منها النسب والسن والجمال والفصاحة والعقل وامور اخرى ذكرها الفقهاء ويجب مهر مثلي بارك الله فيكم اذا لم يذكر المهر في العقد اذا لم يسمى المهر في العقد فان المرأة يجب لها مهر المتن وكذلك اذا حصل الخلاف بينها وبين الزوج في فرض المهر ويجب مهر مثلي ايضا وهذا الامر الثاني اذا كان المهر الذي سمي في العقد باطلا او فاسدا وذلك كأن سمي المهر في العقد قمرا او دما او سمي مثلا حبة حنطة سمي المهر بحبتي حنطة فحينئذ نقول هذا يجب فيه مهر المثل وكذلك يجب مهر المثل وهذا الامر الثالث اذا حصل وطأ وطأ شبهة او اذا حصل انه زنا بامرأة ولم تكن مطاوعة لهم بهذه الاحوال الثلاثة يجب للمرأة مهر المثل وقد تقدم بيانه وقد يجب للمرأة نصف المهر وذلك اذا طلقها الزوج اذا طلقها الزوج قبل الدخول وقد فرض لها المهر اي وقد سمي لها المهر اذا طلقها الزوج قبل الدخول وقد فرظ لها المهر بخلاف ما لو طلقها بعد الدخول فكما تقدم انه يجب لها المهر كاملا وبخلاف ما لم يسمى لها المهر فسيأتي انها تستحق المتعة حينئذ فاذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وقد فرظ لها المهر فانه يجب لها نصف المهر لقول الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم واما المتعة فانها تجب على الزوج للمرأة التي فارقها بشرطين الشرط الاول انه لم يسمى لها مهر لم يسمى لها مهر والامر الثاني ان الفرق حصلت بسبب منه لا بسبب منها فاذا كانت المرأة لم يسمى لها مهر اي لم يجب لها نصف المهر كما تقدم وكانت الفرقة حاصلة بسبب من الزوج لا بسبب من الزوجة فانها حينئذ تستحق المتعة لقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقدر قدره متاعا بالمعروف ويسقط مهر المرأة اذا كان الفسخ منها فان فسخت المرأة النكاح بسبب عيب من عيوب النكاح موجود في الرجل وكذلك اذا حصل الفسخ من الزوج بسبب منها كأن وجد فيها عيبا من العيوب التي يجوز بسببها فسخ النكاح فصارت الاحوال عندنا بارك الله فيكم خمسة احوال الحال الاول ان يكون الواجب هو المسمى والحال الثاني ان يكون الواجب هو مهر المثل والحال الثالث ان يكون الواجب نصف المهر والحال الرابع ان يكون الواجب هو المتعة والحال الخامس الا يجب للمرأة شيء كما تقدم بيانه مفصلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى الا وبركاته