الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هي حامل لها قرابة السبعة وعشرين يوم. تقول وتريد ان تسقط الجنين بسبب عملها في الجامعة وتقول لديها بنت صغيرة عمرها سنتان فما الحكم الحمد لله رب العالمين. الاصل المتقرر حرمة اسقاط الاجنة الا في باب الظرورات او الحاجات الملحة التي لا غنى للانسان عنها فلا يجوز للمرأة ولا لغيرها من طبيب او زوج ان يتعرض لهذا الجنين في مستقره الا اذا كان ثمة ضرورة ملحة بمعنى ان يكون في بقائه خطر على على حياة امه او يوجب لها شيئا من الامراض الخطيرة والمستعصية واما اذا كانت الحاجة التي تريد الام اسقاط جنينها بسببها حاجة غير معتبرة شرعا. فلا يجوز التعرض لهذا الجنين مطلقا هذا من الفعل الاجرامي المحرم الذي لا يجوز لا في صدر ولا ورد. الذين اجازوا الاسقاط في المراحل في مراحل النطفة الاولى لا من الفقهاء انما اجازوها في باب الظرورات او الحاجات الملحة التي يتضرر الانسان اذا لم تتحقق له. واما لانها لا تزال طالبة في الجامعة او ان ابنتها الاولى لا تزال صغيرة فكل ذلك من الحاجات التي لا تعتبر شرعا فالامور بيد الله عز وجل فالذي اهيب به اختي السائلة وفقها الله ان تتوكل على الله وان ترضى بما قسم الله لها وقدر وان تبقي هذه النطفة في مكانها والا تتعرض لها لا هي ولا زوجها. ولا تمكن طبيبا يتعرض لهذه النطفة بالاسقاط ولا تتسبب باي فعل اقصد به اسقاط هذه النطفة من رحمها. فالواجب على الجميع ان يتقوا الله في هذه النطفة فلها حق في التنشئة والحياة. والله اعلم