﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة

2
00:00:27.700 --> 00:00:47.200
رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قيام ثلاثة ايام من كل شهر. وركعتي الضحى. وان اوتر قبل ان انام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين

3
00:00:47.350 --> 00:01:13.200
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد لقد ذكر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ثلاث وصايا وسيكون شرح شرحنا لهذا الحديث في وصية فقط لم يتكلم لم يتقدم الكلام عليهما وهي صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي وركعتا الضحى

4
00:01:13.200 --> 00:01:33.200
واما مسألة الوتر فقد تقدم الكلام عليها في باب صلاة النافلة مستوفا فلا داعي لاعادته. فنقول تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق. الكلام على هذه على هذا الحديث في جمل من المسائل

5
00:01:33.200 --> 00:02:06.600
المسألة الاولى ان قلت ما معنى الخلة فنقول الجواب الخلة هي اعلى درجات المحبة. وسميت خلة لان محبة من تحب قد تخللت شغاف قلبك فان قلت وهل يوصف الله عز وجل بالخلة؟ فنقول نعم يوصف الله عز وجل بانه يخالل بعض

6
00:02:06.600 --> 00:02:30.800
عباده وقد ثبتت الخلة للنبيين الكريمين. ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم ولذلك عندنا قاعدة لغوية تقول كل خلة فهي محبة. وليست كل محبة تعتبر خلة

7
00:02:30.800 --> 00:02:52.600
فالخل اخص من المحبة. المسألة الثانية ان قلت كيف يصف ابو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه خليله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ان يكون له منا خليل

8
00:02:52.600 --> 00:03:12.600
في الصحيح واني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فكيف الجمع بين كلام ابي هريرة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الجواب فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد والمنة

9
00:03:12.600 --> 00:03:32.600
وهو اننا نجمع بينهما بقاعدة اختلاف الاحوال. فالخلة ان صدرت منا له فهي جائزة ولكنه لا يجوز له هو ان تصدر منه خلة لاحد من امته. لاختصاص خلته بالله تبارك وتعالى

10
00:03:32.600 --> 00:03:52.600
فلا ينبغي مزاحمة مزاحمة الله في خلة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اذا صدرت الخلة منا له فلا جرم انه خليلنا لكن خلته خلة توقيفية على الله عز وجل. ولذلك تبرأ

11
00:03:52.600 --> 00:04:20.150
صلى الله عليه وسلم ان يكون من امته له خليل. حتى ابا بكر رضي الله عنه فانه قال ولكن اخوة الايمان والدين او كما قال صلى الله عليه وسلم فالحديث الذي يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل محمول على الخلة الصادرة منه لنا

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
فهي ممنوعة واما الاحاديث التي فيها اوصاني خليلي قال خليلي سمعت خليلي فهي محمولة على الخلة الصادرة مني له فلا اشكال حينئذ ولله الحمد والمنة. ومن المسائل ايضا ان في

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
هذا الحديث دليلا على مشروعية الوصية بالخير. والحظ عليها. ومن المعلوم ان التواصي بالحق والخير من شروط النجاة من الخسارة لقول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وقوله

14
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
اوصاني الوصية هي الامر بالخير والحظ عليه. والترغيب فيه. فليست هي الامر بالخير فقط بل امر بالخير مع مقرونا بحظ وترغيب. فاذا امرت غيرك بشيء من الخير ورغبته على هذا الامر فقد اوصيته. فالوصية فيها ثلاثة اشياء فيها امر بالخير. وحظ عليه

15
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
ترغيب وترغيب فيه. وهي منهج شرعي حتى صدرت من الله عز وجل لعباده في قوله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فهذا دليل على علو شأنها. وكذلك يقول الله عز وجل ووصينا الانسان

16
00:05:50.150 --> 00:06:22.950
لوالديه احسانا. ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على تأكيد هذه الامور الثلاثة المذكورة من العبادات وعلى فضلها وعلو شأنها بين نوافل التشريع لانها جاءت في وصية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على علو كعبها في التعبدات. ومن المسائل ايضا

17
00:06:22.950 --> 00:06:42.950
قول ابي هريرة اوصاني خليلي هذا فيه فائدة ادبية. وهي ان من مقتضى الخلة والمحبة الامر بالخير والتعاون عليه. والتناهي عن الفحشاء والمنكر. فاذا كانت خلتك ومحبتك لاحد من الخلق صادقة وقائمة على محبة

18
00:06:42.950 --> 00:07:02.950
الدين والايمان فلابد ان يكون لها مقتضيات وثمرات. من هذه المقتضيات والثمرات ان تحرص على ايصال الخير والوصية بالخير والتعاون البر والتقوى مع من تخبرهم بانك تحبهم واذا رأيت عليهم شيئا من مظاهر التقصير انك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدعوهم الى

19
00:07:02.950 --> 00:07:22.950
خير هذا هو مقتضى المحبة. ولذلك لا غرابة في ان يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم ابا هريرة بشيء من هذه الوصايا لانها قائمة على مبدأ الخلة. المقتضية لطلب الخير للغير. على اكمل وجه. ومن المسائل ايضا

20
00:07:22.950 --> 00:07:44.100
ان في هذا الحديث دليلا على صيام ثلاثة على استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وقد اجمع علماء الاسلام على هذا الاستحباب ولم يخالف فيه احد ولله الحمد والمنة. وان ما حصل بين اهل العلم شيء من الخلاف في

21
00:07:44.100 --> 00:08:13.050
هذه الايام التي يرغب صيامها في كل شهر. واما اصل استحباب الصيام فانه متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت ما الافضل في ايام صيامها

22
00:08:13.150 --> 00:08:41.000
ما الافضل في ايام صيامها؟ الجواب الجواب عن هذه المسألة في حكمين جائز وافضل. اما الجائز فحيثما صمت ثلاثة يا من اي ايام الشهر اجزأ عنك ذلك ودخلت في تحقيق هذه السنة. سواء اصمتها في العشر الاولى كلها

23
00:08:41.000 --> 00:09:01.000
او في العشر الوسطى او في العشر الاخرى. او صمت يوما في العشر الاولى ويوما في العشر الوسطى. ويوما ثالثا في العشر الاخيرة فان قلت وما برهان حكمك هذا؟ اقول البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

24
00:09:01.000 --> 00:09:21.000
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. قلت اي عبد الله بن شقيق رحمه الله ومن اي كان يصوم من السار قالت لم يكن يبالي في اي في من اي الايام صام. من اخره او

25
00:09:21.000 --> 00:09:41.000
من اوله او اوسطه او اخره فهذا دليل على ان العبد متى ما صام ثلاثة ايام من اي جزء من اجزاء ايام الشهر جاء ذلك عنه. واما الحكم الثاني فهو الافضلية. فالافضل في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان تقع هذه

26
00:09:41.000 --> 00:10:01.000
ايام فيما يسميه العامة بالايام البيض. فان قلت وما هذه الايام؟ المسماة بالبيض فاقول هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فان قلت وما برهانك على حكم الافظلية هنا؟ فيقول البرهان على ذلك ما

27
00:10:01.000 --> 00:10:20.950
رواه الامام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من كل شهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربعة عشر

28
00:10:20.950 --> 00:10:40.950
عشرة وخمس عشرة. وكذلك عند البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. في الترغيب في صيام هذه الايام بخصوصها ولكن هذا على وجه الافظلية فقط ولكن ان فرقت او جمعت فكل ذلك جائز انما الذي ينبغي

29
00:10:40.950 --> 00:11:10.000
الا يخرج عليك الشهر كاملا بلا صيام شيء منه. ومن المسائل ايضا ان قلت  وهل يشرع لي قضاؤها اذا فات الشهر ولم اصمها وهل يشرع لي قضاؤها اذا فاتني الشهر ولم اصمها؟

30
00:11:10.350 --> 00:11:30.350
الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها من يكمل الا من عذر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر من جملة العبادات المؤقتة بوقت. فاذا فوت الانسان ايام الشهر كله

31
00:11:30.350 --> 00:11:50.350
ولم يصم هذه الايام الثلاثة فلا يخلو فواتها من حالتين. اما ان يكون قد فوتها عمدا. وتثاقلا وتكاسلا فحين اذ يكون قد اخرج العبادة عن وقتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها. ولا

32
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
اصلا لانه فوت سنة والسنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. واما اذا كان تفويته لها كان مقتضى العذر الشرعي بمعنى انه مرض في هذا الشهر كل ايامه فقد اخرج في هذه الحالة العبادة المؤقتة

33
00:12:10.350 --> 00:12:37.800
من وقتها بالعذر الشرعي في شرع له بناء على هذه القاعدة قضاؤها. ففي الشهر الثاني يصوم الايام الثلاثة قضاء ويصوم الايام ثلاثة اخرى اداء للشهر الذي بعده ومن المسائل ايضا ان قلت ومتى تكون نية الصيام هذه الايام الثلاثة

34
00:12:37.800 --> 00:13:07.800
متى تكون نيتها؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان نجس النوافل اوسع من جنس الفرائض النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيوسع في النافلة ما لا يوسع في الفريضة. وتخريجا هذه القاعدة نجيب عن هذا السؤال. وهي ان صيام الايام البيض الثلاثة يصح بنية من النهار ما لم

35
00:13:07.800 --> 00:13:39.200
تقدم مفسد الا ان الافظل والاكمل ان تقع نية صومها من الليل. فصيام النفل لا يلزم تبييته من الليل كالفرائض. وانما يصح بنية من النهار شريطة الا يتقدم مفسد  فان قلت ومتى وكيف يكون اجر صيامي لهذا اليوم الذي لم انوه الا من النهار. اقول المتقرر عند العلماء

36
00:13:39.200 --> 00:13:59.200
ان الثواب مربوط بالنية فيصح لك صيام اليوم كله ولكن الاجر لا يكتب لك الا من ابتداء النية فان قلت وهل يتبعظ الاجر؟ الجواب نعم. الصحة لا تتبعظ ولكن الاجر

37
00:13:59.200 --> 00:14:19.200
او فقد يكون الفعل والتعبد صحيحا عند الله عز وجل ولكن لا اجر لك فيه مطلقا. كالذي يذهب للسحرة او الكهان ويسألهم فهذا لم لا تقبل له الصلاة اربعين يوم نعم. كالذي يذهب للكهان ويسألهم فهذا لا تقبل له

38
00:14:19.200 --> 00:14:39.200
اربعين يوما هل معنى هذا ان يتركها؟ الجواب لا. يصليها وهي صحيحة. لكن لا اجر له فيها. ومن الناس من ينصرف من عبادته ولم يكتب له من الاجر الا نصفه او ربعه او ثلثه وهكذا. فاذا لا تلازم بين كون الشيء موصوفا بانه صحيح

39
00:14:39.200 --> 00:14:59.200
وبين كونه كاملا الاجر. لكن الصحة لا تتبعظ بمعنى انه لا يمكن ان يقال صيامك نصف اليوم صحيح واما النصف الثاني فباطل. صلاتك للركعة الاولى والثانية صحيحة. واما للثالثة والرابعة فباطلة. فالصحة لا

40
00:14:59.200 --> 00:15:20.650
بعض فاما ان تكون العبادة كلها صحيحة او كلها باطلة واما الاجر فكم من اجزاء تعبداتنا تمضي صحيحة ولكن ناقصة الاجر او لا اجر لنا فيها مطلقا ومن المسائل ايضا

41
00:15:22.800 --> 00:16:01.550
ان قلت وما الحكم في في من كانت عادته صيامها؟ ولكن اعجزه عن صومها عذر او مرض دائم  عذر او مرظ دائم الجواب المتقرر عند العلماء ان من كانت عادته فعل العبادة واعجزه عن فعلها العذر الدائم

42
00:16:01.550 --> 00:16:21.550
يكتب له الاجر كاملا. رحمة واحسانا وفضلا من الله تبارك وتعالى. بمعنى انك انك كل تكتب الملائكة في صحيفتك انك صمت ثلاثة ايام. لانك كنت تفعل هذه العبادة وفعلها كان من عادتك

43
00:16:21.550 --> 00:16:41.550
لكن اعجزك عنها العذر الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولا يخفى عليكم حديث جابر في الصحيحين. ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا

44
00:16:41.550 --> 00:17:01.550
ولا قطعتم واديا الا وهم معكم. وفي رواية الا شاركوكم في الاجر. حبسهم المرض. وفي رواية حبسهم العذر وهذا نعمة من الله عز وجل. ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وافقت ايامها سفرا؟ افيشرع صومها

45
00:17:01.550 --> 00:17:24.850
في السفر ام ان الافظل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. الجواب بل يشرع صيامها. بل يشرع صيامها اذا لم يكن في صومها مشقة عليك زائدة تمنعك من قصد سفرك

46
00:17:25.150 --> 00:17:45.150
لانها عبادة مؤقتة بوقت وستفوت بفوات وقتها الى غير الى غير بدل. وفي الصحيحين من حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اني

47
00:17:45.150 --> 00:18:05.150
اجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي من جناح؟ قال هي رخصة من الله. فان شئت فصم وان شئت فافطر فاذا لم يجد الانسان في صيام الايام البيض حال سفره مشقة تمنعه من قصد سفره فان الافضل له ان لا

48
00:18:05.150 --> 00:18:33.550
صيامها ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو نهى هو والداه عن صومهما؟ ما الحكم لو نهاه والداه عن صومهما وهذا يسأل عنه الكثير. فان رحمة الوالدين قد تحملهما على على النهي

49
00:18:33.550 --> 00:18:53.550
لولدهما ان يصوم هذه الايام لا سيما في شدة الحر او الذهاب للمدرسة. فهل يطيعهما؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان طاعة الوالدين واجبة بشرطين. الشرط الاول ان يأمراك بما فيه

50
00:18:53.550 --> 00:19:13.550
مصلحتنا ومنفعة ترجع لهما. الثاني الا يكون في امرهما ضرر عليك. فاي امر امرك به والدك تضمن هذان الامران فاعلم ان تنفيذ امرهما من واجبات الله عز وجل عليك. وان التخلف عن تنفيذ الامر مع توفر شرطه

51
00:19:13.550 --> 00:19:38.500
من جملة العقوق وفي هذه الحالة لو ان لو ان الولد لم يطعهما واستمر في صيامه فلا حرج عليه في ذلك. ولا يعتبر مخالفا لامر يجب عليه فيه طاعتهما. اذا لم يكن ثمة ظرر عليه وانما الرحمة الابوية هي التي

52
00:19:38.500 --> 00:19:58.500
اقبلتهما على النهي فاذا لم يكن معطلا لحقوقهما بالصوم ولم يكن مؤثرا صيامه على قضاء حوائجهما والاحسان اليهما فلا يلزمه في هذه الحالة طاعتهما ولكن لا ينبغي له اظهار الصيام اما ما هما؟ فالصيام عبادة سرية يستطيع الانسان ان

53
00:19:58.500 --> 00:20:18.500
يخفيها عن غيره. لكن لو انه لم يطعهما فلا فلا يكون عاقا ولا مخالفا لامر والديه. لان الشرطين لم يتوفرا فليس في امرهما بتفطيره مصلحة لهما وليس في صيامه ضرر عليه

54
00:20:18.500 --> 00:20:48.450
ومن المسائل ايضا عندنا مشكلة في صيام الايام البيض وهي في شهر ذي الحجة. انتم تعلمون ان اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو من ايام التشريق. فهل يقال بمشروعية صومه لانه من جملة الايام البيض ام لا؟ فهمتم المشكلة؟ مين اللي فاهمني

55
00:20:48.450 --> 00:21:23.350
مشكلة ماذا فهمت نعم فهي ايام ايام عيد. وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وايش؟ وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة

56
00:21:23.350 --> 00:21:39.400
رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي ماذا نفعل في مسألة صيام الايام البيض من كل شهر في شهر ذي الحجة

57
00:21:39.500 --> 00:22:04.250
الجواب المتقرر عند العلماء ان كل من كانت عادته فعل العبادة في وقتها ثم اعجزه عن فعلها عذر شرعي فان الاجر يكتب له كاملا وهذا العذر اما ان يرجع الى فوات قدرته هو او يرجع الى شيء يخص الشارع. يخص الشارع. او

58
00:22:04.250 --> 00:22:21.050
لا ترى ان المرأة الحائظ تترك الصلاة وتؤجر على هذا الترك لم امن عجز قام بجسدها؟ ام تنفيذا لامر الشارع؟ الجواب بل العذر ليس منها. وانما لان الشارع امرها بترك الصلاة

59
00:22:21.050 --> 00:22:41.050
فاذا هو يؤجر يوم الثالث عشر من ذي الحجة باجرين. باجر العادة التي كانت هي جيراه وديدنه بسبب انه منعها منعه منها الان العذر الشرعي. وبسبب انه امتثل امر الشارع فجعله يوما

60
00:22:41.050 --> 00:23:06.600
ففطر الله يوم لا يوم صيام فان قلت وهل يشرع له قضاؤه في هذه الحالة؟ فنقول بما ان الشارع قد ضمن له كتابة الاجر كاملا فلو انه لم يصمه فلم لم يكن ذلك موجبا او سببا في انقاص اجره. ان اراد ان يصوم يوما اخر فلا حرج عليه ولسنا ممن يمنع

61
00:23:06.600 --> 00:23:28.800
تعبدا لله عز وجل. واما اذا لم يصم فان الله عز وجل قد ضمن له الاجر كاملا والله عز وجل لا يخلف الميعاد  ولانه قد تعارض في هذه الحالة امر مندوب ومحرم. فان صيامها مندوب

62
00:23:28.800 --> 00:23:48.800
ولا لا يا جماعة؟ ومحرم في هذا اليوم من شهر ذي الحجة بخصوصه. والمتقرر عند العلماء لانه متى ما تعارض الامر الحرام مع الامر المندوب فان الذي ينبغي ان يراعى خاطره ها يا جماعة الامر الحرام

63
00:23:48.800 --> 00:24:12.750
فيقدم الحرام اذا عارض مندوبا. ومن المسائل ايضا ما الحكم لو جمع معها قضاء رمضان بمعنى انه جعل قضاء رمضان في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. افيثاب بالاجرين؟ الجواب

64
00:24:12.750 --> 00:24:39.550
المتقرر عند العلماء ان العبادات اذا اجتمعت عفوا ان انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى والاولى فصلهما وهنا قد اجتمع عبادتان من جنس واحد اي صوم وصوم. وكون الصوم الاول فرظا والثاني نفلا لا يضر

65
00:24:39.550 --> 00:24:59.550
في التداخل وفي وقت واحد فحين اذ اذا نوى بصيامه هذا القضاء وان من ايام البيض فانه فانه يكتب له الاجران اذا قبل الله عز وجل صيامه. تخريجا على هذه القاعدة

66
00:24:59.550 --> 00:25:30.000
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن المسائل ايضا ما الحكم لو وافق صيامها صيام الايام الست من شوال  افيثاب بالثوابين جميعا؟ الجواب نعم. يثاب بالثوابين جميعا. اذا نواهما

67
00:25:30.000 --> 00:25:54.350
فاذا نوى بصيام اليوم الثالث عشر من شوال. والرابع عشر والخامس عشر انه من صيام الايام البيظ ومن الست من شوال يكتب له اجران والثوبان وكذلك اذا صام العشر الاول من ذي الحجة فانه لا بد وان يوافق صومه

68
00:25:56.100 --> 00:26:18.800
فانه لابد خربت عليه فانه لا بد ان يوافق صومه ايام البيظ فماذا نفعل ايها الاخوة؟ من يجيب  ماذا تقول طويلة بقدمها لو وافق صيام العشر مع صيام ايام البيض

69
00:26:20.950 --> 00:26:41.600
احرقها علينا يا سعيد الله ولا صدقوني بالله سوف تكون مشكلة عليكم لانها جاءت في ضمن كلام جاد على كل حال هذا لا يكون ابدا. فاذا لا يمكن ان تجتمع فاذا لو اجتمعت مع القضاء ونوى بصوم واحد العبادتين جميعا كتب له

70
00:26:41.600 --> 00:27:08.650
الاجران. واذا نواها مع صيام الايام الست فانه بصيام واحد وفعل واحد يتحقق له الثوبان وهذا من كرم الله عز وجل ومن المسائل ايضا هل يجوز تقديم صيامها على قضاء رمضان؟ ام انه لابد من من تبرئة الذمة من من الصوم الواجب اولا

71
00:27:08.650 --> 00:27:40.950
الجواب المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع اتساع الوقت المتقرر عند العلماء انه يجوز فعل انه يجوز التنفل بعبادة قبل قضاء جنسها فرضا مع اتساع الوقت. يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع

72
00:27:40.950 --> 00:28:11.350
الوقت اعيدها مرة اخرى يجوز التطوع بجنس عبادة فائتة مع اتساع الوقت من يخرج الجواب على القاعدة نعم يا بندر يعني ان الوقت واسع فيجوز له التنفل بصيام الايام البيض قبل قضاء رمضان لاتساع الوقت

73
00:28:11.650 --> 00:28:40.350
كما انه اذا دخل وقت الظهر فان الوقت متسع لصلاة ما شئت قبل الظهر. ركعتين اربع فالوقت متسع واما اذا احسن فاذا احفظوا هذه القاعدة وهذا بعض فروعها هذا واحد من فروعهم. يجوز فاذا فاتت فاذا فاتك شيء من العبادات المفروضة

74
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
وقد شرع لك الشارع التطوع بجنسها نفلا. فهل يجوز لك فعل جنسها نفلا قبل قضائها فرضا هنا يختلف الجواب جوازا وعدما على حسب اتساع الوقت من ضيقه. فاذا كان الوقت موسعا فلا حرج

75
00:29:00.350 --> 00:29:27.200
اذ يستطيع ان يستجمع المصلحتين ولا يفوته شيء منها. وان كان الوقت مضيقا فلا بد من من الابتداء بالقضاء قبل قبل صيامها ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله ان القاعدة المتقررة عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصيام

76
00:29:27.200 --> 00:29:47.200
الا بدليل. فلا يجوز لك ايها الموفق ان تدعي ان صوم اليوم الفلاني افضل. الا وعلى هذه الافضلية دليل من الشرع. فلو لم يأت دليل بتفضيل صيام الايام البيض لقلنا بان الاصل في

77
00:29:47.200 --> 00:30:07.200
قيامي هاك صيامي ان الفضل في صيامها كصيام غيرها. وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان يزعم ان صيام اليوم الفلاني افضل من صيام غيره الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان اثبات الافضلية حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة

78
00:30:07.200 --> 00:30:35.750
الصريحة فجميع الايام التي يزعمها اهل البدع ان صيامها افضل ولا دليل على هذه الافضلية فان اعتقاد افضليتها من جملة البدع المنكرة والمحدثات المستهجنة والتي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى ذلك فليس من السنة افتتاح

79
00:30:35.750 --> 00:30:55.750
السنة الهجرية بالصوم. كما يأتي في بعض الرسائل او اختتامها بالصوم ليس من السنة ابدا ان تجعل يوم مولدك يوم صوم. كما انه لا يجوز لك اصلا ان تجعله يوم فرح وترح

80
00:30:55.750 --> 00:31:16.050
ولا يجوز لك ان تجعل يوم وفاة احد من احبابك يوما تنقطع فيه عن الطعام والشراب استذكارا له او احياء لذكرى وفاته. فاذا الاصل استواء اجزائي ايام العام في فضيلة الصوم. ففظيلة

81
00:31:16.050 --> 00:31:39.850
في رجب كفضيلتها في شعبان وفظيلتها في شعبان كفظيلتها في الجمادين. او الربيعين وغيرها الا اذا دل دليله على صوم شهر بعينه دون بقية الاشهر كرمضان او على افظلية صيام ايام على غيرها

82
00:31:39.850 --> 00:32:05.700
كما نحن بصدده الان كالايام البيظ وغيرها. وهذي قاعدة طيبة تصد عنا جميع البدع التي تدخل علينا في في اعتقاد فضائل الصوم باعتبار ايام معينة ومن المسائل ايضا هل يراعى في تحديد الايام البيض

83
00:32:06.600 --> 00:32:36.550
هل يراعى في تحديد او او اتركوها من المسائل ايضا ما الحكم لو وافقت الاثنين والخميس؟ لا داعي للاجابة. لاننا قدمنا لكم قاعدة في تداخل العبادات. فاذا وافقت الايام البيض يوم اثنين او يوم خميس. ونوى الانسان بصيام هذا اليوم

84
00:32:36.550 --> 00:33:03.300
تحصيل الاجرين جميعا تحقق له ذلك والله اعلم كم الوقت طيب ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على استحباب صلاة الضحى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وركعتي الضحى

85
00:33:05.050 --> 00:33:25.050
وهي التي يسميها بعض العامة بصلاة الاشراق. وحقيقة صلاة الاشراق انها صلاة الضحى ولكن في اول وقتها وهي التي سماها النص في بعض الاحاديث بصلاة الاوابين. لكنها هي صلاة الضحى في اخر وقتها

86
00:33:25.050 --> 00:33:45.050
فصلاة الضحى في اول وقتها يسميها العامة بصلاة الاشراق لاقترانها بشروق الشمس وارتفاعها قيد رمح سماها النص بانها صلاة الاوابين كما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم

87
00:33:45.050 --> 00:34:11.300
صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. فاذا هي ثلاثة اسماء لمسمى واحد. فليس هناك ثلاث صلوات مختلفة الاجناس والحقيقة بل هي ثلاثة اسماء لصلاة لصلاة واحدة. مثل قيام الليل هذا اسم التهجد ايضا اسم اخر

88
00:34:14.550 --> 00:34:34.550
ومن المسائل ايضا لقد دلت الادلة الكثيرة على فضل صلاة الضحى مما لا يخفى عليه على شريف علمكم لكن اخص هنا فضيلة واحدة سيأتي فيها شيء من النقاش في المسائل الاخرى. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر يصبح على

89
00:34:34.550 --> 00:34:54.550
كل سلامة من احدكم صدقة. والسلامة هي مفصل المفصل فيما بين العظمين وان دق. فكل مفصل بين ثمين يقال له سلامة. فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك

90
00:34:54.550 --> 00:35:14.550
ان يركعهما من الضحى. فهذه فضيلة عظيمة بمعنى ان الانسان اذا صلى الضحى في ذلك اليوم فكأنه تصدق ثلاث مئة وستين صدقة. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

91
00:35:14.550 --> 00:35:34.550
الله عز وجل ابن ادم وفيه ثلاثمئة وستون مفصل. فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة الى اخر حديثها رضي الله عنها وارضاها. فهي تقوم مقام ثلاث مئة وستين صدقة. ولا اظن الانسان

92
00:35:34.550 --> 00:35:54.550
كان يستطيع هذا الكم الهائل في يومه وليلته من الصدقات. فينبغي للانسان ان يحافظ عليها وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من واظب عليها في اخر وقتها بانه من الاوابين اي ممن اي كثير الرجعة

93
00:35:54.550 --> 00:36:11.300
والاوبة الى الله عز وجل. فهذا طبعهم وهذا شأنهم ومن عظمها ان النبي صلى الله عليه وسلم خصها بوصية. بل ان من عظمها ان الله عز وجل اقسم بوقتها فقال

94
00:36:11.300 --> 00:36:31.300
والضحى وقد اختلف العلماء في هذا الاقسام اهو اقسام بالوقت ام بذات الصلاة التي تفعل فيه؟ وهو خلاف لا خلاف تضاد. فاقسام الله بها وقتا او فعلا دليل على عظم شأنها اذ لا يقسم الله عز وجل الا على

95
00:36:31.300 --> 00:37:07.150
المعظم ومن المسائل ايضا ان قلت وما وقتها؟ ابتداء وانتهاء انتم معي ولا مليتم ان قلت وما وقتها ابتداء وانتهاء فنقول يبتدأ وقتها بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فان قلت وما مقداره بالساعات او الدقائق المعروفة؟ فنقول اي بعد خروج كامل

96
00:37:07.150 --> 00:37:34.100
قرصها بعشر دقائق او ربع ساعة احتياطا. فمتى ما تكامل قرص الشمس بالخروج من الافق فاحسب بعده عشر دقائق او ربع ساعة احتياطا ثم ابدأ في الصلاة ويستمر وقتها الى ان تقف الشمس في كبد السماء. وهو الذي يسميه الدليل اذا قام قائم الظهيرة

97
00:37:34.100 --> 00:37:54.100
قائم الظهيرة هو وقوف الشمس في كبد السماء. لان بعد عشر دقائق او اثنى عشر دقيقة سوف يبدأ زوالها الى جهة المغرب فبمجرد زوالها يدخل وقت الظهر. اذا اذا قيل لك وما تقدير انتهاء وقتها الدقائق بالساعات

98
00:37:54.100 --> 00:38:16.600
بالزمان المعاصر فنقول قبل الزوال بعشر دقائق او ربع ساعة من باب من باب الاحوط  لانها ساعة نهي لا يجوز الصلاة فيها. فاذا انتم ترون ان صلاة الضحى مبدوءة بوقت نهي. ومختومة

99
00:38:16.600 --> 00:38:46.600
بوقت نهي فعلى العبد ان يراعي ابتداء صلاتها وانتهائه. ومن المسائل ايضا ان قلت وما عدد وما ركعاتها فنقول اتفق العلماء على انها ركعتان ابتداء. فالركعتان عدد لم يخالف فيه احد من اهل العلم ودليل الركعتين حديث ابي ذر هذا. قال وركعتي الضحى. وفي حديث ابي ذر

100
00:38:46.600 --> 00:39:16.600
ايضا ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اكثرها على اقوال والقول الصحيح عندي ان ان لها ان لها حد ابتداء وليس لها على حد انتهاء. بمعنى انك تصلي في وقت الضحى ما يفتح الله عز وجل عليك من الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله

101
00:39:16.600 --> 00:39:36.600
وعليه وسلم الركعتان كما في هذا الحديث. وثبت عنه الاربع كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم

102
00:39:36.600 --> 00:39:56.600
انه صلاها ثمانية كما في غزوة الفتح. لما فتح الله عليه مكة اغتسل وسترته ام هانئ قالت فصلى الضحى ثمان ركعات وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله

103
00:39:56.600 --> 00:40:16.600
الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات. وورد عند الترمذي من حديث انس انه صلى اثنتي عشرة ركعة ولكن السند فيه ضعف. فعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي

104
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
ترك ركعة بنى الله له قصرا في الجنة ولكن رواه الترمذي واستغربه اي فيه ضعف. فالقول الاقرب عندي انه على حسب هذا التتبع انه لا حد لاكثرها ولقول عائشة ويزيد ما شاء الله اي يبدأ في الصلاة ويصلي ما كتب

105
00:40:36.600 --> 00:40:56.600
كتب الله عز وجل له من ركعاتها. ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو افتتحها قبل وقت النهي اي قبل قيام قائم الظهيرة ولكنه اطالها حتى حتى هجم عليه وقت النهي. افيكون

106
00:40:56.600 --> 00:41:16.600
واقعا في الصلاة في وقت النهي؟ الجواب فهمتم الاشكال؟ المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه كفروا في الدوامل والبقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فلو انه ابتدأها بعد قيام قائم الظهيرة لعد مرتكبا

107
00:41:16.600 --> 00:41:36.600
تحريم للحرام ولكن اذا ابتدأها قبل دخول وقت النهي ثم استمر فيها حتى دخل عليه وقت النهي فلا حرج ولا بأس عليه في لذلك لانه يغتفر في في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وهذه قاعدة لها فروع كثيرة كالطيب

108
00:41:36.600 --> 00:41:56.600
قبل الاحرام يجوز ولكن بقاء رائحته ايضا جائزة حتى ولو بعد الاحرام فلا يلزم المحرم بعد عقد احرام ان يبعد عنه او يغسل عنه رائحة الطيب لكن لا يجوز له ان يبتدأ طيبا جديدا. ولها فروع كثيرة

109
00:41:56.600 --> 00:42:16.600
ومن المسائل ايضا ان قلت هل من السنة ان يحافظ الانسان عليها او يغب بها يوما يصليها ويوما يتركها الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي مبني على هذه القاعدة. وهي ان الاصل فيما ورد مطلقا بقاؤه

110
00:42:16.600 --> 00:42:36.600
على ماذا؟ على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. والادلة التي وردت مرغبة مرغبة في ركعتي الضحى وردت مطلقة والاصل بقاؤها على اطلاقها. ولا سيما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

111
00:42:36.600 --> 00:43:02.200
يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة وهذا يتكرر كل يوم ثم قال ويجزئ من ذلك اي من صدقاتك اليومية ركعتان تركعهما من الضحى فافاد ذلك انها مطلوبة منك طلب ندب واستحباب كل يوم. ينبغي لك ان تحافظ عليها. واضح؟ فاذا لاطلاق الادلة

112
00:43:02.200 --> 00:43:22.200
في هذا الحديث نقول القول الصحيح هو انه يستحب للانسان ان يواظب عليها كل يوم ولا ينبغي له الاخلال الاخلال بها. فان قلت وكيف نفعل بفعل وكيف نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه لم يكن يحافظ عليها

113
00:43:22.200 --> 00:43:42.200
ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وان قيل اسبحها وسئلت رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه فهذه

114
00:43:42.200 --> 00:44:02.200
قلة تدل على عدم مواظبته عليها. فكيف تقول باستحباب المواظبة؟ فنقول الجواب ان الحكم الشرعي لا يشترط في ثبوت توافر الادلة على اثباته. فيكتفى في اثباته ولو دليل واحد. فاذا المواظبة عليها لا

115
00:44:02.200 --> 00:44:22.200
يشترط فيه فيها ان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. للعلم بانه لم يكن للعلم بانه كان يترك بعض الاشياء المندوبة خشية ان تفرض على امته. ويكتب في الحكم باستحباب المواظبة عليها. بقوله

116
00:44:22.200 --> 00:44:42.200
فقوله اثبت الاستحباب واثبت المواظبة عليها. افلا يكمن الاستدلال بقوله الا اذا تأيد بفعله الجواب لا فاذا لا يشترط توافر الادلة على في اثبات الحكم الشرعي. فما ثبت بقوله فهو سنة وان تأيد بفعله

117
00:44:42.200 --> 00:44:58.700
وسنة وما ثبت بفعله المجرد فهو سنة وان تأيد فعله بقوله فهو فهو سنة افهمتم ماذا؟ فاذا لا اشكال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى احيانا. ومن المسائل ايضا

118
00:45:00.800 --> 00:45:20.800
ما الافضل في صلاتها؟ ايبكر بها ام تؤخر؟ ما الافضل في صلاتها؟ التبكير ام التأخير؟ اقول الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاقرب ان شاء الله هو ان الافضل تأخير صلاة

119
00:45:20.800 --> 00:45:43.950
الضحى لما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الاوابين حين ترمظ الفصال. صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال من المسائل ايضا

120
00:45:51.050 --> 00:46:13.500
ان قلت وهل تنوب عن صلاة الضحى صلاة العيدين في يوم العيدين او صلاة الاستسقاء اذا وقعت نهارا فهمتم السؤال الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

121
00:46:13.650 --> 00:46:38.850
وقد افتى سماحة والدنيا الشيخ العلامة ابن باز انهما لا يتداخلان لاختلاف صفتهما ومقصودهما فاذا صلى الانسان يوم العيد صلاة العيد في يومها فلا يزال فلا تزال ندبا بصلاة الضحى قائما في ذمته

122
00:46:40.300 --> 00:47:10.750
لاختلاف صفة صلاة العيد عن ركعتي الضحى ومن المسائل ايضا ما حكمها للمسافر؟ افيشرع للمسافر ان يصليها؟ ام ان الافضل له تركها الجواب المتقرر عند العلماء ان النفل يشرع في حق المسافر الا

123
00:47:10.750 --> 00:47:40.750
ايش يا جماعة؟ راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقط هذه انواع الثلاثة من الرواتب هي التي يستحب للمسافر تركها. واما ما عداها من النوافل فالمستحب له الحرص عليها واستمراره وفعلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى في مكة. وهو مسافر كما في صحيح مسلم من حديث ام هانئ

124
00:47:40.750 --> 00:48:00.750
وثبت عنه انه كان يوتر على بعيره ويصلي الليل على بعيره وهو في السفر. فاذا لا تظنن انه يشرع في حق المسافر ترك كل ما اما نافلة وانما يشرع في حقه ترك ثلاثة ثلاثة انواع من النوافل فقط. نافلة الظهر القبلية والبعدية ونافلة المغرب البعدية ونافلة

125
00:48:00.750 --> 00:48:20.750
الفجر القبلية فقط عفوا ونافلة العشاء البعدية. واما ما عداها فالمستحب له المحافظة عليها حظرا وسفرا بناء على ذلك فيستحب للمسافر ان يحافظ على صلاة الضحى كما يستحب في حق الحاضر فلا يختلف

126
00:48:20.750 --> 00:48:45.400
بين سفر واقامة. او حظر وسفر. ومن المسائل ايضا هل تقضى صلاة الضحى اذا فاتت هل تقضى صلاة الضحى اذا فاتت من يجيب مخرجا على القاعدة؟ عبد المجيد ايش رأيك

127
00:48:48.650 --> 00:49:11.250
ايه الجواب اذا فاتت اذا فاتت الانسان صلاة الضحى وكان من عادته فعلها كل يوم فلا انه يدخل تحت دائرة القاعدة التي تقول العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فاذا قضى

128
00:49:11.250 --> 00:49:39.700
في وقت يجوز قضاؤها فيه فلا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله اذا كانت قد فاتته للعذر. اذا كانت فاتته عذر انتبهوا واما اذا فاتته لغير عذر فانه لا يشرع له قضاؤها. بناء على هذه القاعدة. ولان المعذور لم يتجانف لاثم. والشارع دائما يعامل المعذور

129
00:49:39.700 --> 00:50:03.200
معاملة غير معاملة المتعمد. فاذا كان لم يتجانف لاثم فلم يحرم من هذا الفضل العظيم من تدارك هذا الفضل العظيم فان قلت عندنا مشكلة بين هذه القاعدة وقاعدة يقول فيها العلماء السنة اذا فات محلها فلا يشرع قضاؤها

130
00:50:03.200 --> 00:50:28.650
ولذلك اذا فات الانسان دعاء الاستفتاح فيقال ايش فات محله فلا يقضيه فمتى نعمل بقاعدة العبادات متى نعمل بقاعدة العبادة المؤقتة او نعمل بقاعدة العبادة السنة اذا فات محلها انتظر

131
00:50:29.250 --> 00:50:58.050
ساعطيكم شيئا لطيفا في الفرق بينهما افهموه اولا. وهي ان السنة اذا فاتت فلا يخلو من حالتين اما ان يعقبها شيء من التعبد يشغل عن قضائها. ويكون اهم منها او يكون في مرتبتها على الاقل. فهنا لا يشرع لك ترك ما هو مشروع لك الان تداركا لسنة قد فات. محله

132
00:50:58.050 --> 00:51:24.350
بمعنى واضرب لكم امثلة. قبل ان اكمل القائل المثال الاول السنة في الطواف الاول ان يرمل ثلاثة اشواط. طيب اذا نسي الرمل في الاولى افيشر له تدارك الرمل في الاربعة؟ الجواب لا لان سنة الطواف الاطوفة الاربعة الباقية المشي

133
00:51:24.800 --> 00:51:50.750
فلا ينبغي لك ان تتدارك فعل سنة على حساب تضييع واجب او سنة اخرى. فهنا يقال الرمل في الاطواف الثلاثة الاول سنة قد فات محلها فلا يشرع قضاؤها فلا يشرع قضاؤها ان ادى قضاؤها الى الاشتغال عن واجب او سنة اخرى. فهمتم هذا؟ مثال اخر. اذا فات الانسان دعاء

134
00:51:50.750 --> 00:52:10.750
الاستفتاح في موضعه سيشرع في ماذا؟ الفاتحة وهي فرض افيترك الفرض تداركا لواجب لسنة؟ الجواب لا. انتهى من الفاتحة السنة بعد الفاتحة ما هي؟ ليست دعاء الاستفتاح. القراءة فاذا اشتغل بالاستفتاح فيكون قد اشتغل عن سنة وفوت السنة

135
00:52:10.750 --> 00:52:33.400
الاخرى عن مكانها والسنة احق بمكانها من من سنة اخرى قد فاتت لكن صلاة الضحى اذا فاتت ليس ثمة شيء يشتغل به الانسان من فرض او واجب هو واجب الوقت او سنته. بل هناك اوقات لا واجبة ولا سنة فيها. تشرع. فهنا يقضي الانسان

136
00:52:33.400 --> 00:53:02.650
صلاة الضحى فيها ما فهمت وضحت عبدالمزيد عندك اشكال فيها؟ وش المسافة؟ في ماذا اجبر ماذا ايه هذا ما انا قصدي هو هو نفسه يقضيه ولا ما يقضيه يكون عاد يجبره بشيء اخر او ما يجبره هذا ليس كلامنا. لكن ابي اجمع الان بين القاعدتين احيانا يجيب العلماء بانك تقضي لانها فاتت العذر

137
00:53:02.950 --> 00:53:29.100
واحيانا عبادات تفوت بعذر يقولون سنة فات محلها فاذا نعمل بقاعدة السنة اذا فات محلها فيما اذا ادى قضاؤها الاشتغال عن واجب الوقت او سنة الوقت  والعبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر نشتغل نفتي بها اذا كان ثمة وقت يتاح فيه. القضاء

138
00:53:29.100 --> 00:54:02.600
قبل تفويت واجب الوقت او سنته افهمتم هذا؟ انتبهوا له فلعلكم لا تجدونه في موضع اخر وانا اقصد كلمتي هذه ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان الانسان نوى سنة الضحى مع نافلة الفجر اذا فاتته واراد قضاءها بعد طلوع الشمس

139
00:54:02.600 --> 00:54:24.800
فيركع ركعتين بنية قضاء السنة التي فاتته بعذر ويدخل معها نية صلاة الضحى. الجواب لا بأس ولا حرج في ذلك ان شاء الله لانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في وقت واحد فيتداخلان

140
00:54:25.750 --> 00:54:52.150
هذا هو الاصح ان شاء الله جريا على هذا الاصل والقاعدة. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل السنة في قراءتها؟ التطويل ام التقصير؟ الجواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك فيما نعلم. فلا نقول بان السنة التطويل ولا نقول بان

141
00:54:52.150 --> 00:55:10.800
سنة التقصير وانما يقرأ الانسان بما تيسر ويفتح الله عز وجل عليه. من غير من غير وصف قراءة له بسنة معينة لا تطويلا ولا تقصير فان طول فله ذلك وان قصر فله ذلك فالكل حسن

142
00:55:10.850 --> 00:55:40.850
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل قراءتها سرية؟ ام جهرية؟ فنقول القاعدة المتقررة عندنا ان صلوات النهار فرضا ونفلا سرية الا بدليل وصلوات الليل فرضا او نفلا جهرية لا بدليل. وبما ان صلاة الضحى صلاة نهارية فيقال فيها بان السنة ان يقرأ الانسان فيها

143
00:55:40.850 --> 00:56:00.850
ما سرا ومن المسائل ايضا ان قلت وهل تشرع فيها قراءة معينة لسور معينة الجواب لا نعلم في ذلك شيء عن النبي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والافضلية حكم شرعي

144
00:56:00.850 --> 00:56:23.850
لا تثبت الا بالدليل. والاصل استواء اجزاء القرآن في الفضل. فمن زعم افضلية سورة بعينها في بفعل معين او في مكان معين او زمان معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا. فلا نعلم قراءة سورة فلا نعلم افضلية

145
00:56:23.850 --> 00:56:50.550
فلا نعلم دليلا يدل على افضلية قراءة سورة معينة ومن المسائل ايضا ما وجه كون ركعتي الضحى مجزئة عن ثلاثمائة وستين صدقة ما وجهه ما علته كيف كان ذلك كيف كان ذلك

146
00:56:52.850 --> 00:57:18.150
الجواب العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا او عفوا مختلفون في تفسير هذا والقول الاقرب ان شاء الله ان هذه المفاصل من اعظم النعم من الله عز وجل. اذ بدونها لا يستطيع الانسان ان يقوم بمصالح لا دينه ولا

147
00:57:18.150 --> 00:57:48.150
فالانسان يمسك بمفاصله بيده بسبب وجود المفاصل. ويجلس على الارض بسبب وجود المفاصل يقوم ويتحرك ويمشي ويركع ويسجد. بسبب وجود هذه المفاصل. فوجود تلك المفاصل. والروابط بين من اعظم نعم الله عز وجل. ولذلك الله تهدد بني ادم بان يجعل بان يجعل عظمه سويا لا مفصل فيه. بلى قادرين على ان نسوي

148
00:57:48.150 --> 00:58:13.800
بنانا فيكون كالبهيمة التي ما يستطيع ان يمسك لقمته بيده يعني تأدب احسن لك حتى لا تنزل بك عقوبتنا يعني خلك مؤدب فبما انها نعمة عظيمة فاذا كل نعمة حقها ان تشكر

149
00:58:14.000 --> 00:58:33.300
واعظم ما يشكر الله عز وجل به تسخير هذه النعمة في طاعته فهمت فاذا تحركت تلك المفاصل بسبب الركوع والسجود في الضحى وهو اول عمل يفعله الانسان في النهار. بعد طلوع الشمس

150
00:58:33.750 --> 00:58:53.100
فيكون عمله لهذه العبادة التي تحركت فيها كل اجزائه ومفاصله عبارة عن شكر المنعم على هذه المفاصل فاجزأ فعلها عن كل صدقة. اذ ان الصدقات الاخرى مطلوبة لشكرها. وقد ادى العبد شكرها عمليا

151
00:58:53.100 --> 00:59:13.100
لا لساني والشكر ينقسم الى شكر قلبي وشكر لساني وشكر عملي. فهو في لرفع يديه وتكبيرة الاحرام تحرك. وفي حال وضوءه تحركت تلك المفاصل في طاعة. وفي حال انحناء ظهره تحركت بعض

152
00:59:13.100 --> 00:59:36.400
مفاصله وسجوده تحركت وقبض اصابعه تحركت والاشارة بالتجاهل تحركت من هذه المفاصل فتحركها في طاعة شكر  فيكون ذلك مؤديا شكرها بما يقاوم ثلاثمائة وستين صدقة ما ادري فهمتم مجال انتهى الوقت

153
00:59:37.650 --> 00:59:57.850
الان طيب باقي علينا فوائد خفيفة ممكن نختم بها صلاة الظحى وننتهي من الهدي. ومن المسائل ايضا هل الافضل في من اراد ان يصليها اربعا ان يجمعها بسلام واحد وتشهد واحد؟ ام انها ام ان

154
00:59:57.850 --> 01:00:17.800
ام ان الافظل ان يفردا كل ركعتين بتشهد خاص وسلام خاص؟ الجواب كل ذلك جائز سائغ ولا حرج فيه فاذا شئت ان تصل اربعا بسلام واحد فلك ذلك. وان شئت ان تصلي ركعتين ثم تتشهد ولا تسلم ثم تقوم. فتصلي

155
01:00:17.800 --> 01:00:39.200
ركعتين فتسلم في الاخير فتكون كصلاة الظهر فلك ذلك. وان شئت ان تصلي ركعتين فتسلم ثم تصلي الثنتين فتسلم فذاك اي صورة فعلتها فانه يصدق عليك انك صليت اربعا ومن المسائل ايضا

156
01:00:42.050 --> 01:01:02.050
ان من الناس من يحرص على صلاتها في محل وظيفته. افيشرع صلاتها في مكان الوظيفة؟ الجواب يشرع فعلها لم تكن مشكلة لك عن واجب من واجبات وظيفتك. فاذا اتسع الوقت لصلاتها والقيام بالواجب فالحمد لله

157
01:01:02.050 --> 01:01:22.050
واما انت يشتغل الانسان بفعلها عن اداء واجب وظيفته فلا تجوز. لانها سنة واداء وظيفة واجبا واجب. والمتقرر عند العلماء ان الواجب اذا تعارض مع السنة فلا جرم ان المقدم الواجب. وثمة

158
01:01:22.050 --> 01:01:42.050
علة اخرى وهي ان صلاة الضحى مصلحتها قاصرة. واما اداء وظيفتك فمصلحتها عامة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان عامة وخاصة فلا جرم ان المصلحة العامة اولى بالمراعاة والتقديم

159
01:01:42.050 --> 01:02:07.950
ومن المسائل ايضا هل لها اذان واقامة؟ الجواب لا اذان ولا اقامة لغير الفرائض الخمس. خذوها قاعدة لا اذان ولا اقامة لغير الفرائض الخمس. اي اذان او اقامة؟ لاي نافلة من النوافل فانه يعتبر من البدع

160
01:02:07.950 --> 01:02:33.750
واي اقامة او اذان. لغير الفرائض الخمس فانه يعتبر من البدع. فلا اذان ولا اقامة الا للفرائض الخمس دون غيرها. ومن المسائل ايضا ما الحكم في صلاتها حضرا في السيارة

161
01:02:35.400 --> 01:02:55.400
ما الحكم في صلاتها حظرا في السيارة الجواب اذا كانت السيارة متجهة للقبلة وواقفة واراد ان يصلي الانسان في سيارته فقصارى ما تخلف عنه انه صلى النافلة جالسا. والقيام في النفل سنة

162
01:02:55.400 --> 01:03:18.500
وليس بواجب فيجوز ان يصلي الانسان النافلة جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام لكن لا يحسب له اجر القائم وانما له نصف اجر القائم فقط. واما اذا كان المقصود ان يتطوع على راحلته على سيارته حيثما توجهت

163
01:03:18.500 --> 01:03:38.500
به فهل يشرع له هذا ام لا؟ خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والجمهور على منعه. والجمهور بل اقول الائمة الاربعة على منعه. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى تجويزه. فقد قال

164
01:03:38.500 --> 01:03:58.500
بجوازه ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفي. ورواية في مذهب الامام احمد ايضا. وقال به الامام ابن حزم والاوزاعي والامام الاسطخري الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولكن الحق احق ان يتبع

165
01:03:58.500 --> 01:04:15.800
قول الصحيح عندي ان التطوع على على الراحلة او السيارة. حيث حيثما توجهت به انما هو من خصائص التنفل في مسمى السفر واما الحظر فلا يشرع فيه شيء من ذلك

166
01:04:16.150 --> 01:04:36.150
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان اوتر قبل ان انام فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بابه من كتاب الصلاة اسأل الله ان ينفعنا واياكم بما تعلمنا وبما نقول ونسمع. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد