الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن سبع قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع بل منهي عنه من السبع هو مما يتعلق ب امور سبعة عدها البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نهانا عن خواتيم او تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن الحرير وعن الاستبرق وعن الديباج هذه سبعة امور اشتمل عليها حديث البراء فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قولنا هانا عن سبع اي ذكرها في سياق واحد وليس المقصود ان جميع المنهيات بالشريعة محصورة في هذه السبع بل هذه من الامور التي اجتمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في النهي وهي تنقسم في الجملة الى قسمين قسم يتعلق باللباس وقسم يتعلق بالاواني فعد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة امور مما ينهى عنه وهي تنقسم في الجملة الى قسمين منها ما يتعلق باللباس وهذا اكبر واكثر المذكور ومنها ما يتعلق الاواني وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المناهج المتعلقة باللباس والمناهي المتعلقة بالاواني في غير ما حديث. من هذا الحديث فانه نهى صلى الله عليه وسلم عن خواتيم او تختم بالذهب وهذا يشمل النهي عن لبس الخواتيم التي للزينة او التي للحاجة فكل ما كان من الذهب فانه لا يجوز لبسه للرجل وذلك لما جاء في هذا الحديث ولما جاء في السنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده اليمنى قطعة من الحرير وبيده اليسرى ذهبا فقال انها هذين محرمين على على ذكور امه انها هذان حرمان على ذكور امتي حل لاناثها والحديث اصل في تحريم لبسي الذهبي للرجال وهو امر مجمع عليه. لا خلاف فيه بين اهل العلم وقد جاء فيه احاديث عديدة و سواء كان ذلك في كل الخاتم سواء كان الذهب في كل الخاتم او كان في بعضه فانه كل ما كان من الذهب لا يجوز لبسه ولو كان في جزء من الخاتم او في فصه او في شيء منه. لعموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم و كذلك نهى عن شرب بالفظة وهذا ثاني المذكورات فانه ذكر صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب بالفظة وقد جاء ذلك في الصحيحين قال لا تشربوا في انية الذهب والفظة ولا تأكلوا في صحا افيهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وقد جاء هذا التعليل ايضا في النهي عن لبس الحرير وهو مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث فانه نهى عن ذلك لاجل انه لباس اهل الايمان في الاخرة ولا يكون لهم في الدنيا المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب من فضة وهذا يشمل الانية التي من فضة خالصة ويشمل ايضا الانية التي طول اليد بالفظة وكذلك التي طليت بالذهب اذا كان يجتمع من الطلاء جرم اما اذا كان لا يجتمع من الطلاء جرم بمعنى انه لون وليس له اجتماع له حك او اذيب فانه لا بأس بذلك لانه ليس ليس من انية الذهب ولا من انية الفضة قال وعن المياثيل الحمر وهذا ثالث ما ذكره صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المنهية في هذا الحديث وهو المياثر الحمر والمياثر جمع ميثرة وهي ما يجلس عليه سواء كان ذلك في السرج او كان في كور البعير فانهم كانوا يتخذون ذلك من الحرير ويحشونه بالقطن ويجعل في مقعد الانسان على السرج او في كون البعير يجلس عليه فنهي عنه لما في ذلك من ملابسة الحرير الذي نهي عنه المؤمنون في الدنيا فيما يتعلق بالالبسة وفيما يتعلق باللبس بالنسبة للرجال. واما النساء فانه حل لهن ان يلبسن ما شئنا من الحرير لانه من الزنا والمرأة الزنة في حقها اصيلة كما قال تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. رابع المذكورات القسي والقسي هي نوع من النسيج الذي يخلط فيه الحرير مع الكتان وهو وهي الياف من النبات تجعل في الثياب فهذا ثوب ليس خالصا من الحرير انما هو مخلوط بحرير فما كان خلطه حرير فانه مما ينهى عنه وكذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الحرير مطلقا بالنسبة للرجال سواء قصد به الزينة او لم يقصد به الزينة. لكن استثني ما اذا كان ذلك على وجه الاستطباب والعلاج كأن يكون به حكة فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة اصابتهما و سادس المذكورات في الحديث الاستبرق وهو حرير غليظ فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. والديباج كذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من خيوط الحرير في في سداه وفي لحمته والمقصود ان هذا الحديث نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور لانها مما يتنعم به اهل الدنيا على وجه يغفلون به عن الاستعداد الاخرة فاما يتنعم به اهل الايمان في الاخرة وفقنا الله واياكم لصالح العمل ووقانا السيئة في السر والعلن وصلى الله سلم على نبينا محمد