سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير فما حكم النذر عندما يكون في نفس الشخص ولم يحدث به احدا قط حديث نفس فقط هو حديث نفس ولم يوفي به ثم ايضا يسأل سؤال وهو غريب ايضا يقول هل يجوز ان اوفي بنذر لوالدي المتوفين؟ رحمة الله عليهما اه علما بان ليس من عادتهم ان ينذروا على شيء ولكن اخشى ان يكون اه ويكونوا حدثوا به انفسهم اي قالوا النذر بينهم وبين انفسهم. وكيف اتصدق في النذر وما مقداره؟ اثابكم الله. حديث النفس لا يرتب عليه حكم وقد قد عوفي لهذه الامة عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل فما دام الحديث يتردد في النفس فلا يترتب عليه حكم لا نذر ولا يمين ولا طلاق ولا شيء لا لا يترتب عليه شيء اما اذا تكلم به او عمل به تترتب عليه اثاره واحكامه آآ مراتب القصد التي منها حديث النفس هي خمس الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع. الاربعة المراتب الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم كلها لا يؤاخذ عليها انما يؤاخذ على العزم بدليل آآ اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل المقتول. قال انه كان حريصا على قتل صاحبه المقصود ان العزم مؤاخذ عليه عند اهل العلم وما عداه لا يؤاخذ عليه هذا بالنسبة لحديث نفسه هو وزاد على ذلك ظربا من الوسوسة ان يفي بنذر والديه الذي لم يتلفظا به بل خشي ان يكون حدثا به انفسهما. لا شك ان هذا ظرب من الوسواس لا والتفتوا اليه لا يلتفت اليه عاقل والا لو قيل بمثل هذا لما انتهت آآ الوساوس والهواجس وآآ وآآ شقي الانسان شقاء لا وراءه شقاء