المعظم شرعا لابد فيها من دليل. فليس كونه معظما ليس كونه معظما يخول لك ان تعظمه بما شئت او بما طاب لك او بما استحسنه قلبك او بما تجتهد فيه. فان هذا كله يجرك الى ويوضح هذا اكثر المسألة التي بعدها. وهي ان هذا الحديث دليل على الاحتجاج بان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع تركه. وعلى ذلك قاعدة كل ما توفر سبب فعله على عهد النبي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا اليوم حديث واحد وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من من البيت الا الركنين اليمانيين لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المسألة الاولى ان فيه دليلا على انه لا يستلم من الكعبة الا الركنين اليمانيين الركنان اليمانيان فقط فلا تستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. والمقصود بالركنين اليمانيين اي الركن اليماني والحجر الاسود فهذا هو الذي يسن استلامه عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى المسألة الثانية ان قلت ولماذا لا نستلم من الكعبة الا الركنين اليمانيين فقط الجواب لانها بنيت على قواعد على قواعد على قواعد ابراهيم فالركن اليماني والحجر الاسود مبنية على قواعد ابراهيم واما الركنان الاخران اي السامي والعراقي فاستقصر فاستقصرا عن قواعد ابراهيم لان قريشا قد قصرت بها النفقة ولم توصل الجدار الشامي الى قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام فاذا الركنان المقابلان للركنين اليمنيين ليسا على قواعد ابراهيم. وبما انهما ليسا على قواعد ابراهيم فلا يشرع كلامهما وسيأتي مزيل مزيد تفصيل في هذه المسألة ان شاء الله المسألة الثالثة لقد ذهب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى استلام الركنين الاخرين ايضا كما ثبت ذلك عن معاوية رضي الله تعالى عنه وجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بان السنة ان تستلم الاركان كلها وقال بعضهم وهو معاوية رضي الله تعالى عنه ليس شيء من البيت مهجورا فما القول في هذا الجواب ان المتقرر عند العلماء ان صفة التعبد مبنية على التوقيف. فلا حق لنا ان ندخل في في التعبد صفة الامر التعبدي صفة الا وعلى ذلك دليل من الشرع والمتقرر عند العلماء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على قول كل احد وفعله. فلا ينبغي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت عن غيره من سائر افراد الامة والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص. والمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه فاسد كبار يعني باطل وبناء على ذلك فالمعتمد في هذه المسألة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فما ذهب اليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعلى منازلهم في الدارين انما هو مجرد رأي في مقابلة النص وقول صحابي ومذهب صحابي في مخالفة الدليل فالواجب الاقتصار على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والا نتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول احد كائنا من كان ان فقولهم ليس شيء من البيت مهجورا انما هو رأي واجتهاد ونحن لا نحتاج الى الرأي ولا الى الاجتهاد اذا كان النص في المسألة ظاهرا واضحا فان قلت اوليس مذهب الصحابي حجة؟ فاقول بلى ولكن حجيته مشروطة بشرطين الا يخالف قوله او مذهبه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والا يخالفه صحابي اخر. وفي هذه المسألة خولف قول هؤلاء الجمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. في امرين جميعا فقولهم ومذهبهم هذا قد خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفهم في ذلك ايضا ابن عمر وابن عباس وجماهير واصحاب النبي صلى الله وعليه وسلم. فنخلص من هذا ان السنة انما هي استلام الركنين اليمانيين دون الركنين الاخرين اي الركن السامي والركن العراقي فهذه يمر بها ويطاف عليها ولكن لا ولكن لا تستلم ولا تقبل ولا يشار اليها بشيء المسألة الرابعة قال الامام النبوي رحمه الله تعالى اجمعت الامة اجمعت الامة على فهو رد واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على قاعدة سوف اقف عندها طويلا. وهي من اعظم القواعد التي تحبها نفسي تحباب استلام الركنين اليمانيين. اجمعت الامة على استحباب استلام الركنين اليمانيين. واتفق الجماهير واتفق الجماهير على انه لا امسح الركنين الاخرين على انه لا يمسح الركنان الاخران وعلى ذلك ايضا قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فانه قال واما سائر جوانب البيت واما سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومقابر الانبياء والصالحين. وصخرة بيت المقدس. فالطواف بها واستلام وتقبيلها من اعظم البدع المحرمة باتفاق الائمة الاربعة. باتفاق الائمة الاربعة ومن المسائل ايضا قوله رضي الله عنه اليمانيين هذا جرى مجرى اطلاق التغليب كقولنا او كقول العرب الابوان القمران العمران الاسودان فقولهم الابوان فقولهم الابوان يعني الاب والام والقمران اي الشمس والقمر والعمران اي ابو بكر وعمر والاسودان اي التمر والماء وكذلك قولهم ايضا وكذلك قوله في الحديث اليمانيين هما الحجر الاسود والركن اليماني. وهذا من باب اطلاق التغليب والاختصار في الكلام المسألة السادسة في الحجر الاسود عدة سنن. في الحجر الاسود عدة سنن السنة الاولى تقبيله اذا استطاع الانسان الوصول اليه وتقبيله فاذا تعذر تقبيله فيستلم باليد وتقبل اليد. عفوا وتقبل اليد فيستلم باليد وتقبل اليد واذا لم يستطع الانسان استلامه بيديه فانه يستلمه بمحجن او عصا ونحوها ويقبل ما استلمه به ويقبل ما استلمه به فان عجز عن ذلك كله فان السنة في حقه ان يشير اليه مجرد اشارة بيده اليمنى بيده اليمنى ولا ايس من السنة ان يقبل يده بعد الاشارة اليه فما نراه من تقبيل اليد اليمنى عند الاشارة للحجر الاسود هذا جرى على خلاف على خلاف السنة واما الركن اليماني واما الركن اليماني فالسنة فيه الاستلام فقط. فالسنة فيه الاستلام فقط وليس من السنة تقبيله ولا الاشارة اليه اذا عجز الانسان عن استلامه بيده فان قلت وان استلمه بيده فهل يقبل يده؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يقبل ويده بعد استيلاء من ركن اليماني. لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والكلام واضح ومن المسائل ايضا روى الامام معمر رحمه الله عن الامام الزهري رحمه الله عن سالم رحمه الله ان اباه ابن عمر رضي الله عنهما اخبر بقول عائشة رضي الله عنها اخبر بقول عائشة رضي الله عنها ان الحجر بعضه من البيت لما سمع ابن عمر قول عائشة هذا قال والله اني لاظن عائشة ان كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه سلم اني لاظن ان رسول الله لم يترك استلامهما الا انهما ليسا على على قواعد البيت. ولا طاف الناس من وراء الحجر الا لذلك انتهى كلامه. وهذا يبين لنا العلة من عدم النبي صلى الله عليه وسلم للركنين الشاميين وذلك لانهما ليسا على قواعد البيت ولان الناس الان يطوفون من وراء الحجر فهم يتجاوزون جدار الكعبة الاخر فهم يتجاوزون جدار الكعبة الاخر اي الشامي بمسافة طويلة وما ذلك الا ليكون طوافهم بالبيت العتيق. لان الحجر من البيت بمقدار ستة كما نص على ذلك العلماء وثبتت بذلك الاثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ويوضح هذا المسألة الثامنة وهي ان نقول اعلم رحمك الله ان من صلى في الحجر بمقدار ستة اذرع من من جدار الكعبة فكأنما صلى في من صلى في الحجر بمقدار ستة اذرع من الكعبة فكأنما صلى في الكعبة. وعلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها ما صليت في الحجر او في البيت. صليت في الحجر او في البيت كما رواه الامام مالك وغيره رحم الجميع رحمة واسعة فاذا عجز الانسان عن الصلاة داخل الكعبة ومنع من ذلك فلا اقل من ان يصلي عند جدارها الشامي عند جدارها الشامي بمقدار ستة اذرع فانه يعتبر من صلى في هذا المكان كمن صلى في البيت ومن المسائل ايضا ان هذا الحديث فيه دليل على ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. فيه دليل على ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم بانه ليس من السنة ان يستلم من الكعبة الا هذه الاركان معينة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا هي. فاستدلوا بفعله على التشريع صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه. ولذلك استدل ابن عمر وابن عباس على من يستلم الركنين الساميين لان استلامهما ليس من السنة بترك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفادوا من تركه شرعا. فاستفادوا من تركه تشريعا. فاذا كل شيء توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه. وهي قاعدة عظيمة ينبغي ان نفهمها فهما جيدا لانها تسد علينا جميع ابواب المحدثات والبدع في العالم العربي والاسلامي. فان جميع البدع التي يفعلها كثير من الناس تدينا وتعبدا لله عز وجل. يقال فيها ان سبب فعلها قد توفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها فلو كان الفعلها مشروعا لفعلها ولو مرة واحدة لبيان مشروعيتها. فلما انقضت حياته النبوية ومات صلى الله الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا من ذلك فان تركه الدائم دليل على عدم مشروعيتها وهي قاعدة طيبة ومن المسائل ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى معاوية رضي الله تعالى عنه يستلم الركنين فانكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما. فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور يا ابن عباس فقال ابن عباس اوليس لك في رسول الله اسوة حسنة؟ لقد انقلب هذا الحديث على بعض الرواة قد انقلب هذا الحديث على بعض الرواة وجعلوا ابن عباس هو من استلم الركنين الشاميين ومعاويته هو الذي انكر على ابن عباس. وهذا انقلاب فاذا رأيتموه في شيء من الكتب فاعلموا انه ممن انقلب على الراوي والصحيح من الروايات ان ابن عباس هو من انكر. على معاوية رضي الله تعالى عنه دامه للركنين الشاميين مستدلا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما ولنا في رسول الله اسوة حسنة ومن المسائل ايضا في هذا الحديث دليل على قاعدة اصولية عظيمة وهي لا قياس في مورد النص. لا قياس في مورد النص فلا يجوز لاحد ان يعارض النصوص وارائه واجتهاداته. فانه لا اجتهاد مع النص ولا رأي في مقابلة النص ولا قياس في مقابلة النص فمتى ما ثبت النص وصارت دلالته ظاهرة واضحة محكمة فان الواجب عدم معارضتها برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا بقول ولا بقياس ووجه الدلالة من هذا الحديث ان قول بعض الصحابة ليس شيء من البيت مهجورا انما هو مجرد قياس ورأي. فرد على هذا بان النص واضح وثابت. والواجب فيه الاتباع لا المعارضة. وهي قاعدة عظيمة جدا يجب على طالب العلم ان يشد على يديه بها. فمتى ما ثبت النص من الكتاب وصحيح السنة فانه لا يجوز ان يعارض باي شيء كائنا من كان لان معارضة النصوص بالاراء والاقيسة والاجتهادات انما هو تقدم بين يدي الله ورسوله. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله ان الله سميع عليم ومن المسائل ايضا في هذا الحديث دليل على قاعدة طيبة جدا ايضا وهي اصولية تقول هذه القاعدة لا قياس في عبادة لا قياس في عبادة فالعبادات باعتبار صفاتها لا ينبغي ان تكون خاضعة للاقيسة. وانما هي توقيفية على النص. فما اثبته النص من صفة عبودي اثبتناه فليست صفات التعبد خاضعة للاقيسة ولا للاراء ولا للاجتهادات. وهذا اخذناه من قول بعض الصحابة ليس شيء من البيت مهجورا فانهم قاسوا الركنين الاخرين على الركنين اليمانيين. فقاسوا هذا على هذا وهذا قياس في عبادة ولا قياس في تعبد. وما اقرب هذا القياس من قياس الركن اليماني على الحجر الاسود في تقبيل الركن اليماني فقالوا كما ان الحجر الاسود يقبل فكذلك الركن اليماني يقبل وهذا قياس في عبادة. فقال هذا البعض كما ان الركنين اليمانيين يستلمان فكذلك يستلم الركنان الاخران وهذا قياس في عبادة والقياس في العبادة ممنوع فانتبهوا لهذه القاعدة لا قياس في عبادة. لاننا لو فتحنا باب الاقيسة في التعبدات لا دخل في صفاتها ومقاديرها وزمانها ومكانها وهيئاتها كثير من البدع التي لا نستطيع ان نغلق بابها ومن المسائل ايضا ان فيه دليل ان فيه دليلا على قاعدة عظيمة وهي قاعدة اصولية تقول الاصل في صفة التعبد التوقيف الاصل في صفة التعبد التوقيف. لان المتقرر عند العلماء ان ما اصله التوقيف فالاصل في جميع متعلقاته التوقيف. والعبادة اصلها توقيفي فيكون زمانها توقيفيا ومكانها توقيفيا وصفتها توقيفية وسببها توقيفيا وشرطها توقيفيا ومقدارها توقيفيا وهيئتها توقيفية. فما اصلغ التوقيف فهو فما اصله التوقيف فيكون توقيفيا بجميع متعلقاته. ولذلك انكر الصحابة على من اراد ان يحدث في صفة الطواف ما ليس منها مما يدل على ان الاصل في التعبدات التوقيف. فلا نستلم من الاركان الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استلامه فهذا هو صفة الطواف الصحيحة. واما ان نزيد على هذه الصفة شيئا ليس عليه دليل من الشرع فهذا يعتبر احداثا في الدين والمتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد ومن المسائل ايضا. هنا سؤال لابد ان نطرحه عليكم. وهو لو قدر الله عز وجل وقامت الدولة السعودية بهدم جدار الكعبة ثم بنته على قواعد ابراهيم. اعني به الجدار الشامي. لو بنته على قواعد ابراهيم. كما هو الحال في عهد ابن الزبير فانه لما كان واليا على مكة واميرا عليها فانه بنى الكعبة على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بناء الكعبة عليه وهي قوله في الحديث الصحيح لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم فجعلت لها باباين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. فلو ان الدولة السعودية وفقها الله بنت الكعبة على هذه الصفة. افيشرع في هذه استلام الركنين الاخرين افيشرع في هذه الحالة استلام الركنين الاخرين؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله ان شاء الله انه لا بأس باستلامهما حينئذ لان العلة من عدم استلامهما كما قالته عائشة رضي الله عنها وكما قاله ابن عمر رضي الله عنهما وجمع من اهل العلم هي لانهما ليسا على قواعد على قواعد ابراهيم. وبناء على ذلك فلو بني هذا الجدار على قواعد ابراهيم لشرع الاستلام بقية الاركان لوجود العلة التي من اجلها ها يستلم الركنان اليماني والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله ولو بني البيت الان ولو بني البيت الان على ما بناهوه ابن الزبير لاستلمت كلها. اي الاركان. كما فعل ابن الزبير. فابن الزبير نقل عنه انه كان يستلم اركان كلها نقل عنه انه كان يستلم الاركان كلها وذلك لانه بنى البيت على على قواعد ابراهيم. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. والمسألة لا تخلو من خلاف ونظر وهي محط اجتهاد وهي الى كونها نظرية ها مسألة نظرية اعظم الاكبر من كونها يعني مسألة قد قد يعمل بها الناس في يوم من الايام. وانما نقولها من باب التقرير للعمل ومن المسائل ايضا لقد ذهب بعض المالكية رحمهم الله الى استحباب تقبيل اليد التي يستلم بها الركن اليماني. لقد ذهب بعض المالكية الله الى استحباب تقبيل اليد التي يستلم بها الركن اليماني. فما قولكم في هذا الاستحباب؟ الجواب المتقدم عند العلماء ان الاستحباب حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند علماء ان الاصل في صفة التعبد التوقيف ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل يده بعدما يستلم الركن اليماني فلو كان ذلك مشروعا لفعله. ولنقل لنا فعله هذا. فلما لم يفعله ولم ينقل لنا دل على انه كان يستلمه استلاما لا تقبيل معه فالقول الصحيح انه ليس من السنة ان يقبل الانسان يده بعد استلام الركن اليماني ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على قاعدة عظيمة يرد لها الدين كله. تقول هذه القاعدة الشرع مبناه على اتباع لا على الاحداث والابتداع. الشرع مبناه على الاتباع. لا على الاحداث والابتداع. فكل احداث في الدين فهو رد وكل بدعة في الدين فهي ضلالة. ولا تتصور ان شيئا يبتدع في الدين ويوصف بانه بدعة حسنة. فان مصطلح البدعة الحسنة ليس له اصل شرعي قاهر يستند اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المحدثات كلها حرم المحدثات كلها وانكر ها وذم وانكرها وذمها. فقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا تقول هذه القاعدة صفة تعظيم الشيء المعظم شرعا توقيفية صفة تعظيم الشيء المعظم شرعا توقيفية اعيدها مرة ثالثة صفة صفة تعظيم الشيء المعظم شرعا توقيفية يعني هناك ازمنة وامكنة واعيان عظمها الشارع. فلا يجوز لك ايها المكلف ان تبتدع في تعظيمها صفات من عند اجتهادك او رأيك او قياسك او محض استحسانك. بل لا بد في صفة تعظيمها من دليل فنحن نعتقد ان هذا الزمان معظم لكن لا يجوز لنا تعظيمه الا بما دل الدليل على تعظيمه به. فصفة تعظيم الشيء الاحداث والابتداع في الدين وليس كل شيء عظم مكانا فانك تحدث في هذا المكان ما شئت فالواجب عليك ان تعتقد تعظيم هذا الزمان الذي عظمه الشرع. ولكن يحرم عليك ان تحدث فيه شيئا لا دليل عليه. ويجب عليك ان تعظم هذا المكان او هذه الذات التي عظمها الشرع. ولكن لا حق لك ان تحدث في هذا التعظيم الزماني او التعظيم المكان او التعظيم العيني شيئا مما لا دليل عليه. وصلت لكم الفكرة اعيدها مرة اخرى. صفة الشيء المعظم شرعا توقيفية وعلى ذلك فروع. منها الكعبة هي ذات معظمة عندنا معاشر المسلمين. اليس كذلك؟ هي ذات معظمة عندنا ولها وفي قلوبنا اعظم التقدير واعظم القداسة. ولكن هل يحق لنا بناء على تعظيمنا لها ان نتمسح باستارها؟ ان علق بجدرانها ان نتبرك باحجارها؟ الجواب لا. اوليست معظمة عندكم؟ الجواب بلى. ولكن ليس كل معظم نحدث نحن في تعظيمه تعبدات لا دليل عليها. فاذا لا بد ان نفرق بين قيمي اصالة والتعظيم وصفا. فاذا قلنا لا تتمسحوا باستار الكعبة فنحن لا ننكر اصل تعظيمها. وانما ننكر صفة تعظيم المحدثة التي لا دليل عليها. افهمتم؟ وكذلك مقام ابراهيم ايضا. كذلك مقام ابراهيم فانه ذات معظمة عندنا معاشر المسلمين ولكن لا حق لنا ان نحدث بسبب تعظيمه ها شيئا لا دليل عليه من طواف به او تمسح به او اخذ شيء من اجزائه او تقبيله كل ذلك من صفات التعظيم التي لا دليل عليها. ويفرع عليها كذلك المصحف. فان المصحف معظمة عندنا اوليس كذلك؟ او اليس كذلك؟ الجواب بلى. هو عظيم عندنا. هذا كتاب الله. هذا تابوا الله فلا يجوز لنا بناء على كونه معظما ان نحدث في تعظيمه اشياء لا دليل عليها. فلا تظنن ان تقبيله من جملة تعظيمه اذ التقبيل صفة انت ما قبلته الا معظما له. ولكن هذا هذه الصفة من صفات التعظيم لا دليل عليها. وكذلك ليس من تعظيمه ان تفتحه للفأل. فتلك صفة لا دليل عليها انتم معي بهذا ولا لا لا دليل عليها. وكذلك ليس من صفات تعظيمه ان تضعه على رأسك مثلا. او ان تضعه في قلبك على قلبك وان تظنن ان من لم يضع المصحف على رأسه او على قلبه انه ما قدر المصحف حق قدره او ما عظمه حق عظيمه فكل ذلك مما لا دليل عليه. لكن كونك لا تمسه وانت محدث هذه صفة تعظيمية صحيحة لثبوت لثبوت بالنص وكذلك الاكثار من قراءته صفة تعظيمية جائزة. تدبره العمل به. الحكم التحاكم اليه والحكم به كل ذلك من صفات التعظيم التي تقبل شرعا لثبوت الادلة بها. ومن ذلك ايضا تعظيم يوم الجمعة بما لا دليل عليه. فاننا ان الناس يحدثون في يوم الجمعة تبريكات لا دليل عليها. ورسائل لا دليل عليها. وان يجعل يوما يتذكر فيه الناس رسائل القرآن فيما بينهم وهذا كله مما لا دليل عليه باعتبار وصفه. واما هو في ذاته فلا جرم انه معظم. لكن الشيء هذه قاعدة جميلة جدا. واتمنى ان تنتشر بين المسلمين. اتمنى ان تنتشر بين المسلمين حتى يخف هذا الاحداث في الشيء المعظم فاذا يوم الجمعة يوم معظم نعم هو معظم عند عند اهل السماء. ومعظم عند اهل الارض وكونك تغتسل له بناء على تعظيمه فنعم كونك تقيم صلاة الجمعة فيه نعم يشرع لها الاجتماع؟ نعم يشرع التبكير اليه؟ نعم ومن باب تعظيمه تمشي ولا تركب ايضا هذا نعم. كل ذلك مما لا بأس بتعظيم يوم الجمعة به لثبوت النص به. واما تعظيم بما لا دليل عليه مما يفعله كثير من الناس في تلك الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي فهذا كله من التعظيم الذي لا دليل عليه. فاذا انكرنا عليهم استدلوا على صفة التعظيم نوعية اصل التعظيم. فيقولون لك اوليس يوم الجمعة يوما معظما؟ فانت تجيب وتقول لا بد ان ننظر الى التعظيم باعتبارين باعتباره اصالة وباعتبار صفته. فنحن ننكر الصفة التي لا دليل عليها. واما اصل التعظيم فلا جرم ان كل مؤمن يعظم يوم الجمعة ومنها كذلك ايضا ذات النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اوليس معظما عند الله؟ اوليس معظما ومن عند في قلوب المؤمنين اوليس له اعظم الاحترام واعظم التقدير لا جرم في ذلك فنحن نعزره ونقدره ونوقره ونحبه اكثر من ابائنا وامهاتنا واولادنا والناس اجمعين. اوليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن هل يجوز لنا من باب تعظيمه ان ننشئ فيه الوثنية الشركية التي تصفه بما لا يصح ان يوصف به الا الله عز وجل او نظفي عليه شيئا من مقتضيات الربوبية التي لا يصح ان تطلق الا على الله عز وجل او نطوف على قبره او ندعوه من دون الله عز وجل او نستغيث به او نستغفره بعد موته عند قبره او عفوا او نطلب منه الاستغفار عند موته بعد موته عند قبره هل هذا يسوغ لنا ذلك؟ الجواب لا. وهل من صفات تعظيم رسول الله ان نحتفل بمولده ايضا وان نقول الاهازيج والاناشيد وان تباع الحلوى ويختلط النساء بالرجال وتقام الاحتفالات وتوقد الاضواء ويجتمع الناس بالملايين في يوم مولده وتقرأ سيرته في يوم مولده فقط هل هذا من صور التعظيم؟ الجواب لا فاذا تعظيمه يكون بمحبته وكثرة الصلاة عليه وقبل ذلك الايمان به واتباع شريعته وتقديم محبته على محبة النفس والاهل والمال والوالد والولد وان نقدم قوله على قول كل احد وان نكثر من الصلاة والسلام عليه وان نحب اصحابه وان نترضى عنهم وان نحترم وال بيته الى غير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم فاذا هذه قاعدة شدوا عليها بالنواجذ. وانتبهوا لها فان قليلا من ينبه عليها وفقكم الله. فنقول صفة صفة تعظيم صفة تعظيم الشيء المعظم شرعا توقيفية على النص فلا حق لك ان تعظم شيئا معظما شرعا الا وعلى صفة التعظيم دليل من الشرع. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار في هذا الحد. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد