يوم الجمعة وانما لانه يوم اجازته يوم فراغه يوم يستطيع ان يصوم فيه او انه يوم بارد او انه يوم لا يكون فيه يعني ثمة اشغال او صوارف تصرفه فانه يصومه ليس على انه جمعة وانما على انه قضى ومثلها المسألة التي بعدها وان كنا سنخالف في الحكم. ما الحكم لو نذر الانسان صيام يوم الجمعة مفردا ما الحكم لو نذر؟ فهمتم السؤال؟ ما الحكم لو ان انسانا نذر صيام يوم الجمعة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ونفعنا الله بعلمك قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انهى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الكلام على هذين الحديثين في جمل من المسائل طويلة. ولعلنا نستطيع استيفاءها ان شاء الله في هذا الدرس من فوائد ومسائل هذا الحديثين ان فيهما دليلا على النهي عن صوم يوم الجمعة وهذا اصل فوائد هذين الحديثين فلا يجوز للانسان ان يصوم يوم الجمعة الا ان هذا النهي انما يكون فيما لو صامه الانسان بصفتين فمتى ما تحقق في صوم الجمعة الصفتان دخل في حدود المنهي عنه الصفة الاولى ان يخصه بالصوم لانه جمعة الصفة الثانية ان يفرده فمتى ما وقع صوم في يوم الجمعة بهذين بهاتين الصفتين فانه يعتبر داخلا في حدود المنهية عنه ومتى ما تخلف احد الصفتين فانه يعتبر من الصيام الجائز الذي لا بأس به فاذا صمت في يوم الجمعة لسبب اخر لا لانه يوم الجمعة. فهنا يجوز افراده. واذا صمت يوم الجمعة لانه جمعة مقرونا بيوم قبله او يوما بعده فانه لا بأس عليك ولا حرج ان شاء الله. فاذا لا يدخل صوم لا يدخل صوم يوم الجمعة في حدود المنهي عنه في هذه الاحاديث الا بهاتين الصفتين ان يخصه بالصوم لانه جمعة والامر الثاني ان يفرده بالصيام فمتى ما تحقق هذان الوصفان فانه حينئذ يعتبر من الصيام المنهي عنه ومن الفوائد والمسائل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النهي الوارد في هذين الحديثين او مكانا دون مكان او عينا دون عين فانه مطالب بدليل التعظيم. لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان والاعيان في التعظيم. فكونك تخص زمانا او مكانا او ذاتا من الذوات بشيء من التعظيم الزائد على ثلاثة اقوال فمنهم من حمل النهي الوارد فيهما على التحريم. فقال يحرم حرمة قطعية اي ان يفرد الانسان الجمعة بالصيام ومن اهل العلم قال بان النهي فيهما ليس على بابه الذي هو التحريم. وانما على الكراهة التنزيهية ومن اهل العلم من لم يرى الامر لا مكروها ولا محرما وانما اصلا يجوز صيامه. كما كما هو مذهب امام مالك رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم. فاذا صارت الاقوال في الصيام ثلاثة اقوال. منهم من حرم صومه ومنهم من اجازه مع الكراهة ومنهم من اجازه مطلقا. والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الاول وهو ان صوم يوم الجمعة لانه جمعة مفردا باق على بابه الذي هو التحريم. وبرهان ذلك ان الحديث نهى عن صومه فقال لا يصومن او قال لا تصوموا او قال لا يصوم على اختلاف الروايات والمتقرر عند العلماء اي ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد ماذا؟ يفيد التحريم ولا نعلم صادفا يصرف هذا النهي عن بابه وقد اورد علينا اصحاب القول الذين قالوا بالكراهة التنزيهية او بالجواز جملا من الايرادات سيأتي بيانها في اخر الشرح مع الرد عليها ان شاء الله عز وجل. والخلاصة من هذه الفائدة ان القول الصحيح هو ان صوم الجمعة يوم الجمعة محرم بهذا الوصفين لانه ثبت النهي عنه والنهي يدل على الفساد. ومن فوائد هذين الحديثين اختلف الذين قالوا بان النهي للتحريم فيما لو تعمد الانسان صيامه مع اتفاقهم بانه يأثم. لكن هل يوصف صومه بانه فاسد؟ ام يصح مع الاثم القول الصحيح في هذه المسألة ان صومه يعتبر فاسدا. فاذا صام الانسان يوم الجمعة بهذين الوصفين فان صوم وهو يعتبر فاسدا لان المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي التحريم والفساد الا لصالح. فكل صيغ النهي الواردة في الكتاب والسنة فانك تستفيد منها هاتين الفائدتين اذا وردت مطلقة الفائدة الاولى انها للتحريم والفائدة الثانية انها للفساد الخلاصة من هذه الفائدة ان ان الانسان لو صامه فيعتبر اثما في ذاته واما صومه فهو فاسد ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على قاعدة وضابط فقهي وهي ان الاعياء ايام الاعياد لا تصاب لا صوم في يوم عيد. جميع اعياد السنة لا لا يجوز الصوم فيها. فلان الجمعة من جملة من عيد هي عيد الاسبوع فهنا حرم الشارع صيامها. وكذلك صوم يوم العيدين يوم الفطر ويوم الاضحى ايضا لا يجوز صيامهما لما سيأتينا بعد ذلك في في الاسبوع المقبل ان شاء الله حديث ابي سعيد في النهي عن صيام يوم العيدين وكذلك ايام التشريق ايضا لا يجوز صيامها لما في صحيح مسلم من حديث ابيشة الهزلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي عنهما قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. فاذا استشف العلماء او اخذ العلماء من مجموع هذه الاحاديث الناهية عن صيام الايام ذات ايام العيد انه لا صوم في يوم عيد. فهذه الاحاديث تدل على هذه الفائدة. ومن الفوائد ايضا اختلف العلماء الماء في حكمة النهي عن صوم يوم الجمعة تلف العلماء انا سريع في الكلام ولا واضح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في علة النهي عن صوم يوم الجمعة. على اقوال كثيرة واصح الاقوال عندي انه يعلل بانه يوم عيد. وقد ارتضى هذه العلة في الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وكثير من المحدثين والفقهاء وهو الذي يدل عليه الدليل. فقد روى الامام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم عيد فلا اجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. اذا علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم الجمعة الوارد في الاحاديث بانه يوم عيد. فهذه اصح العلل المذكورة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن اذا خلاصة هذه الفائدة ان العلة الصحيحة هي التعليل بالعيدية. ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على ان في هاتين في هذين الحديثين دليلا على قاعدة عظيمة عند اهل العلم وهي قاعدة عقدية وفقهية في نفس الوقت وهي ان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في التعظيم ان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان والاعيان في التعظيم. فمن عظم زمانا دون زمان فانك مطالب بدليل التعظيم الزائد هذا. فيوم الجمعة الاصل استواؤه في التعظيم مع غيره الا فيما خصه النص. فنحن لا يجوز لنا ان نعظم يوم الجمعة بما لا دليل على التعظيم به. وانما نعظمه بما ثبت به الدليل اذ تعظيم المشروع توقيفي على الشرع. اذ تعظيم المشروع توقيفي على الشرع ولذلك ليس من تعظيم الركن اليماني ان تقبله. لكن من تعظيم الحجر الاسود ان تقبله. اليس كذلك طيب وليس من تعظيم الركن اليماني ان تشير اليه فيما لو فاتك استلامه. ولكن من تعظيم الحجر الاسود ان تشير اليه فيما لو فاتك تقبيله واستيلاء مهو. اليس كذلك؟ فاذا لا حق لك ان تأتي الى العين المعظمة شرعا فتعظمها بصفة لا دليل على التعظيم بها. لان كون هذه الصفات تدخل في مسمى التعظيم او لا تدخل عند الله هذا مبنى على الغيب وامور الغيب توقيفية على النص. فاذا يوم الجمعة يعظم بالاجتماع لصلاته اوتي النص ويعظم بالتبكير لها لثبوت النص. ويعظم بالتطيب ولبس احسن الثياب لثبوت النص. ويعظم بالاغتسال لثبوت النص ويعظم بتخصيصه بقراءة سورة الكهف في ليلته او يومه او يومها بثبوت النص ويعظم بالخطبة بيتين لثبوت النص ويعظم بتحريم الكلام في الخطبتين لثبوت النص. لكن هل ثبت النص بتخصيص صيامها ليومها بصيام من بين سائر الايام الجواب لا. هل ثبت النص بتخصيص ليلتها بقيام من بين سائر الليالي؟ الجواب لا لن نبهك الشارع بهذين الحديثين على هذه القاعدة وهي انه لا يجوز لك ان تعمد الى الزمان المعظم فتعظمه بما لا دليل عليه. ولذلك بعض اهل العلم ذكر علة في تحريم الصيام يوم الجمعة وقيام ليلته على وجه التخصيص وهو سدا لذريعة تعظيم الزمان او المكان بما لا دليل على التعظيم به انه سد لذريعة تعظيم الزمان او المكان بما لا دليل على التعظيم به واعلم ان اصل تعظيم الزمان لا يسوغ لك ان تعظمه كيفما اتفق وان اصل تعظيم المكان لا يسوغ لك ان تعظمه كيفما اتفق. وان تعظيم العين او الذات لا يسوغ لك ان تعظمها كيفما اتفق اليس كذلك؟ الكعبة ذات معظمة. الكعبة ذات معظمة فبعض الناس يخترع لتعظيمها افعالا يظن انها داخلة في اصل التعظيم. وهي في الحقيقة بدع ومحدثات. لانها اختراع صفة للتعظيم دليل عليها وكل من اخترع للمعظم صفة تعظيم لا دليل عليه ان يكمل فقد ابتدع ولا حق له ان يستدل على صفته التعظيمية المحدثة بالدليل الدال على اصل التعظيم. لان لان دليل الاصل للاصل ويبقى التعظيم الزائد وصفا زائدا يحتاج الى دليل خاص. ومن ذلك نهى العلماء عن تخصيص يوم الجمعة تبريك في قولهم جمعة مباركة لان هذا التبريك نابع من التعظيم ولم يدل دليل على تعظيم يوم الجمعة بهذا اللفظ نصوصه من بين سائر من بين سائر الايام. ولذلك بعض اهل العلم جر هذا النهي من يوم الجمعة الى ايام الاسبوع كلها ان خصص يوما من ايام الاسبوع بصيام من بين سائر الايام او خصص ليلته بقيام من بين سائر الليالي فانه يعتبر داخلا في هذا النهي لما؟ لان القاعدة تقول الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان والذوات اي الاعيان في التعظيم. فلا يجوز لك ان تعظم شيئا الا بدليل انتبه. واذا ثبت الدليل تعظيم شيء فلا يجوز لك ان تعظمه بغير ما ثبت به الدليل. اذا هما اصلان عظيمان عند اهل العلم. الاصل الاول انه لا يجوز اعتقاد اصل التعظيم الا بدليل ولا يجوز صفة التعظيم ايضا الا الا بدليل. وعندنا قاعدة اصولية جميلة كل شيء كان الاصل فيه التوقيف فمتعلقاته مبنية على التوبة كل شيء الاصل فيه التوقيف فمتعلقاته التي تحيط به الاصل فيها التوقيف. فالعبادة لان اصلها توقيفي اذا شرط العبادة توقيف سبب العبادة توقيف زمان العبادة توقيف مكان العبادة توقيفي مبطل العبادة توقيفي العبادة توقيف مصحح العبادة توقيفي فكل شيء كان الاصل فيه التوقيف فمتعلقاته من شرط وزمان ومكان ومقدار صفة وهيئة وسبب وشرط ومبطن الاصل كلها فيها التوقيف. افهمتم هذا؟ اذا لما كان الاصل في اعتقاد التعظيم التوقيف فاذا كل متعلقات هذا التعظيم مبنية على التوقيف ومن متعلقاته الصفة التي ستعظمها تعظمه بها. ولذلك يجد نجد ان آآ الولي لله عز وجل ذات معظمة. او اولياء الله ويعظموا قدره عند الله كلما ترقى في مدارج الايمان والتقوى. والعقيدة الصافية والعمل الصحيح. اليس كذلك فاكرمنا عند الله واعظمنا ولاية اتقانا يظن بعض الناس ان ان العظمة التي حلت في هذا الولي تجيز له ان يتمسح به وان يأخذ من اثاثه او ان يطوف على قبره. وكل هذه الافعال التي تفعل عند القبور انما مبدأ تعظيم اصحابها من الاولياء الذين دفنوا فيها او ممن يعتقدون ولايته. فاذا تأتي هذه القاعدة وتسد علينا هذا الباب كله انتم ترون ان مقام ابراهيم معظم. قال الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فاذا تعظيمه يكون بماذا بالصلاة خلفه. واما التمسح به وتقبيله ومسه. والاشارة اليه كل ذلك من صفات التعظيمية التي لا دليل عليها. فلله در هذا الشرع ما اكمله لله در هذا الشرع ما اتمه لله در هذا الشرع ما اكمله وما اتمه. تجد انه احاط العبادات التوقيفية بهالة من القواعد والاصول التي تسد كل الثغرات ان يلج اهل البدع التي يلجوا اهل البدع منها فسد عليهم تأصيلها وسد عليهم ثغرة وصفها وسد وسد عليهم ثغرة زمانها وثغرة مكانها فهي يدور حول حصن حصين لا يخترق فلا ينبغي للعالم ان يجرأ الناس على ما اصله التوقيف فيفتح فيفتح ابوابه هذا يخرج عن صفة النصح للامة ولذلك اعتب على بعض العلماء في الحقيقة ممن يفتح باب الاعياد ويجعل الاصل فيها الحل والاباحة ما لم تتضمن شركا فاجازوا للناس اعيادا الميلاد واجازوا لهم اعياد ذكرى الزواج انت الان جرأت الناس على ما الاصل فيه التوقيفي. والعلماء مجمعون فيما اعلم من اهل السنة والجماعة على ان الاعياد داخلة في دائرة التعبد ليس داخلة في دائرة العادات فهي اخص خصائص الشريعة والدين وكل امة لها عيد وكل امة تفعل في عيدها اعظم ما تفعله في طقوس دينها. ما له داعي. فهذا فهذا تجريء فهذه فهذا فتح باب يتجرأ به العوام. على ما الاصل فيه التعظيم. ولذلك فان من العلم حقيقة ومن الرسوخ حقيقة ان تأتي الى ما الاصل فيه التوقيف فتربي النفوس دائما فيه على الحذر من الاحداث وتأتي الى ما الاصل فيه الحل والاباحة وتربي النفوس على الزجر ان تحرم منه الا ما ثبت به النص هذا من الرسوخ في العلم فاذا خلاصة هذه الفائدة يا احباب قلبي ان الاصل استواء ها عندكم اصلا احفظوها الاصل الاول يقول الاصل استواء اجزاء الزمان في المكان والاعيان الاصل استواء اجزاء الزمان مكانا. الاصل استواء اجزاء الزمان كان والاعيان بالتعظيم. فمن عظم عينا او زمانا او مكانا بشيء زائد فهو مطالب بالدليل الثاني من يقول القاعدة الثانية؟ الاصل الثاني ان كل شيء ثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح بتعظيمه ها؟ فلا يجوز لك ان تعظمه الا بالصفة التي شرعها الدليل شرعها الدليل مثل مثل التبرك الاصل في التبرك التوقيف والاصل فيما جاز فيه التبرك التوقيف فاذا التبرك اصلا ووصفا مبني على التوقيف هكذا ينبغي ان نعظم شريعة الله عز وجل ومن الفوائد ايضا من هذين الحديثين فيها دليل ايضا على قاعدة وضابط فقهي طيب فيها دليل على قاعدة وضابط فقهي طيب وهي انه يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في غيرها يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في غيرها. فاذا كان من عادتك ان تصوم اياما معينة معلومة جرت على هذا المنوال ووافق صوم عادتك يوم الجمعة فيرخص لك صيامه ولو مفردا لما؟ لان صيامك له ليس لانه جمعة وانما لانه وافق يوم عادة صومك. ويرخص في صيام بالعادات ما لا يرخص في غيرها وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم عفوا الا رجل لا تصوم يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فاخذ ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من اهل العلم هذه القاعدة. وايضا يؤيدها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان من يكمل بصوم يوم او يومين الا ايش؟ الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لانه يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها. وبناء على ذلك سيأتينا جمل من المسائل فيما لو وافقا يوما فيما لو وافق صوم يومك العادي او المعتاد يوم الجمعة فيجوز لك. وعلى ذلك المسألة التي بعدها ما الحكم لو وافق يوم عرفة يوم جمعة؟ وكان من عادته ان يصوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح جوازه. لانفصال النهي عن احد وصفيه من يشرح لي هذا؟ الانفصال النهي عن احد وصفيه انه ليس ليوم لانه يوم جمعة، احسنت يا عبد الله ممتاز لانه انما يصومه لموافقته ليوم عادته. فاذا قل اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فيجوز لاصلين الاصل الاول لانه يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها. الاصل الثاني ان حقيقة النهي عن صوم يوم الجمعة مشروطة قم بوصفين الوصف الاول لانه يوم جمعة وقد فات هذا الوصف بموافقة عرفة له فانا اصومه لانه يوم عرفة لا لانه يوم جمعة. ومثلها المسألة التي بعدها ما الحكم لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء واراد الصائم ان يفرد عاشوراء بالصوم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح جواز صيامه لانفصال النهي عن احد وصفيه وهو ان انما يصومه الان لا لانه يوم جمعة وانما يصومه لانه عاشوراء. ففات احد وصفي فينفك النهي لزوال احد وصفيه. والامر الثاني ان من عادته صيام عاشوراء فلما وافق يوم عادته يوم الجمعة فان الشارع اجاز له صيامها لقوله الا رجل كان يصوم فليصمه ومن الفوائد والمسائل ايضا ان فيها دليلا على جواز صوم يوم الجمعة مقرونا بغيره اما يوما قبله او او يوما بعده وهذا واضح ان شاء الله. ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على حرمة تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي للاصول والقواعد التي ذكرتها لكم سابقا في استواء اجزاء الزمان في الفضل الا ما خصه النص ومنها ايضا من الفوائد ايضا استدل العلماء بهذين الحديثين على حرمة وبدعية ما يسمى بصلاة الرغائب. استدل العلماء يا شيخنا سيد بحرمة صلاة الرغائب. وهي صلاة اول جمعة وهي صلاة في اول جمعة في ليلة اول من رجب اذا دخل شهر رجب فاول جمعة ففي ففي اول ليلة من من جمعه يشرع عندهم. صلاة يقال لها صلاة الرغائب او صلاة الالفية. وهي صلاة لها صفتها عندهم. فهذا يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي فاستدل به الامام النووي وابن القيم الشوكاني وجمع ممن شرح هذا الحديث على حرمة ما يسمى بصلاة الرغائب فلا يجوز تخصيص صلاة يوم الجمعة بهذا النوع من الصلاة لانها محدثة ولا دليل عليها. ولانه نوع تخصيص لزمان بلا بلا ماذا؟ بلا دليل ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على قاعدة اصولية. ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب ان في هذين الحديثين دليلا على قاعدة اصولية متفق عليها بين العلماء. وهي ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في السبب وذلك لانك اذا لو نظرت الى حديث جابر لوجدت فيه النهي مطلقا. انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم ورب الكعبة في رواية مسلم هذا النهي مطلق لكن في الحديث الثاني حديث ابي هريرة قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اذا وردت لنا ها عدة مقيدات. القيد الاول ان العبد يخرج عن هذا النهي فيما لو صام يوما قبله او يوما بعده. وهذا القيد لم يذكر في حديث جابر. القيد الثاني انه لو وافق يوم عادة كان يصومه فله ان يصومه وهذا القيد الثاني لم يذكر ايضا في حديث جابر. فعندنا حديث مطلق له حكم وسبب. وعندنا حديث مقيد وله نفس الحكم ونفس السبب. فاذا اتفق الحديث مع الحديث المقيد في الحكم والسبب وقد اجمع العلماء في هذه الحالة ان المطلق يبنى على المقيد فلا تعارض حديث جابر وابي هريرة فلا ما فهمتوا شيء فلا تعارض بين حديث جابر وابي هريرة فيما لو شغب عليك احد واراد ان يظهر ان حديثة انهما حديثان متعارضان فتصكه بهذه القاعدة. ومن الفوائد ايضا ان في هذين الحديثين دليلا على قاعدة فقهية جميلة جدا. وهي يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فاذا ذكرت لطلابك هذه القاعدة فاجعل هذه الاحاديث من جملة ادلتها وادلة القواعد ينبغي لطالب العلم ان يفرح بوجودها او سماعها. لان القاعدة التي تكتنزها في حافظتك قد رسخت في صدرك لابد ان يكون لها اصولها الشرعية حتى يزداد اطمئنان قلبك بصحتها. فخذ هذين الحديثين فانهما دليلا فانه هما دليلان على هذه القاعدة. يعني انه يرخص الشارع في الامور التي توصف بالبقاء ما لا يرخص في ابتدائها وعلى ذلك امثلة اولها هذا الحديث. فلو ابتدأ الانسان صيام يوم الجمعة لانه جمعة صيامه لقلنا حرام. لو انهم صامه لبقائه على عادة سابقة فنقول هذا بقى فاغتفر الشارع في البقاء ما لم يغتفره في الابتداء. ومثله لو ان المحرم طلق زوجته ثم اراد ان ليراجعها. فما حكم المراجعة للمحرم فنقول المراجعة ابقاء للنكاح السابق وليس انشاء لنكاح جديد. ويغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وبناء على ذلك فهل يجوز للمحرم ان يراجع زوجته المطلقة؟ الجواب نعم. ومن ايضا اقصد من الفروع من مساء لا من الفوائد يجوز للمحرم ان يبتدأ الطيب قبل عقد الاحرام. ويجوز له ان يستمر بقاء رائحته الى ما بعد الاحرام لكن لو ابتدأ الطيب بعد عقد الاحرام لحرم. فبقاء اثر الطيب جائز لانه بقاء. وابتداء طيب جديد لأنه ابتداء ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم يغتفر في ثواني ما لا يغتفر في الاوائل ويقصدون بالثواني يعني البقاء والدوام والاستمرار ويقصدون بالاوائل الابتداء. فهمتم هذا؟ هذا هو الذي يعتمده الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل. وطرأ فرع في ذهني وهي ان الانسان اذا افتتح الصلاة ضحى قبيل وقت النهي لكنه اطال قراءتها حتى دخل عليه وقت فماذا تقولون في في حكمه ايها الفقهاء؟ لا بأس عليه في دوامها وبقائها. لان المنهي عنه في وقت النيل انما هو ابتداء التنفل لا بقاء التنفل ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ايضا ان في هذين الحديثين دليلا على قاعدة كلية عند اهل العلم ايضا وهي قاعدة ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم نعم. كان على قاعدة اصولية متفق عليها بين العلماء بل هي من كليات الشريعة وهي انه متى ما تعارض مفسدة ومصلحة وكانت المصلحة عفوا وكانت المفسدة اربى. من المصلحة فتأتي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ووجه الاستدلال بالحديثين على هذه القاعدة هو ان الصيام فيه مصلحة طول الانسان يصوم يوم الجمعة هذا فيه مصلحة. اين انت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. وفي سبيل الله اعم من كونه في الجهاد. وانما اكل من كان في طاعة فهو في سبيل في سبيل الله. فاذا الامر فظله عظيم الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فالصيام فيه مصلحة ولكن لما كان صوم يوم الجمعة مفردا وان كان فيه مصلحة لكن لما كانت تعارظه مفاسد وهي سد ذرائع تعظيم الزمان بما لا دليل عليه ومن باب تقوية الناس على اداء وظائف الجمعة ايضا من الاغتسال وغيره لان الصائم يصيبه الكسل والفتور. فربما صيامها يفضي الى عدم القيام ببعض وظائفها. فسدا لهذه الذرائع والمفاسد حرمت الشريعة تلك المصلحة لان المفاسد اعظم من تلك المصلحة فاخذ العلماء من ذلك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن فوائد هذين الحديثين ان فيه دليلا على قاعدة كلية كبرى عند اهل العلم ايضا وهي ربع الدين كما وصفها الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وهي قاعدة سد الذرائع فمتى ما كنت تشرح لطلابك قاعدة سد الذرائع فاجعل من جملة ادلتها هذين الحديثين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيام يوم الجمعة تحريم مقاصد لم يحرم صيام يوم الجمعة تحريم مقاصد. وانما حرمه تحريم وسائل حتى لا يفضي الى التعظيم الذي لا يجوز ولا يفضي الى الاحداث في الدين ولا يفضي الى اشياء اخرى هي مقاصد. فحتى لا يصل العبد الى تلك المنهيات فهي قاصد سد عليه الطريق بنهيه عن صيام يوم الجمعة مفردا لانه جمعة فاخذ العلماء من ذلك صحة قاعدة سد الذرائع. ولها ادلة كثيرة تربو على الالف دليل. ومن القواعد ايضا عفوا ايش؟ ايش؟ ومن المسائل ايضا استدل بعض اهل العلم بهذين الحديثين على جواز صوم يوم السبت مجموعا الى يوم قبله ومسألة الصيام السبت فيها خلاف طويل بين اهل العلم وسبب لاختلاف بينهم رحمهم الله هو تعارض الاحاديث في الظاهر فعندنا احاديث تجيز وعندنا احاديث تمنع والكلام في المسألة يطول. ولكن القول الاقرب عندي والله اعلم. هو القول الذي يخرج على قاعدة ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن وان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن وان اعمال الكلام اولى من اهماله وان القول بالنسخ مع الاحتمال لا يجوز. فالجمع مقدم على النسأة فدعوى النسخ لمجرد وجود التعارض قبل محاولة الجمع هذا نسخ بالاحتمال وجمهور الاصوليين يقولون القول بالنسخ بالاحتمال محرم. لانك تبطل شيئا ثابتا بي ايش؟ بيقين. بيقين. وما كان ثابتا من الادلة والنصوص الشرعية بيقين فلا يجوز رفعه وادعاء نسخه الا بيقين. واما الاحتمالات من هنا وهناك فلا ينبغي ان جعل عمدة في مثل هذا فان قلت وما القول الذي يجمع لنا الادلة؟ فنقول ان صوم يوم السبت اما ان له ثلاثة احوال حالتان يجوز فيهما صيامه وحالة لا يجوز فاذا كان يوم السبت مقرونا بيوم الجمعة اي يوم قبله فهنا دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على جواز صيامه وهو هذا الحديث لا يصومن لا ولا تخص يوم الجمعة صيام ها الا ان تصوموا يوما قبله اي يوم الخميس او يوما بعده اي يوم السبت فهذا صحيح صريح في جواز صوم يوم السبت مقرونا بيوم قبله. اذا عملنا بهذا الحديث ولا لا؟ الحمد لله الحالات الثانية ان يكون يوم السبت مقرونا بيوم بعده وهو يوم الاحد. فاذا صام الانسان يوم السبت مقرونا بيوم الاحد فلا بأس عليه ولا حرج وبرهانه ما في النساء وصححه ابن خزيمة من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون من الايام صياما يوم السبت ويوم الاحد وهو حديث حسن. ويقول انهما يوم عيد المشركين وانا احب ان اخالفهم. فاذا هذه الحالة الثانية دليلها ظاهر. عملنا بحديث ام سلمة ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. هذي نعمة عظيم ان يوفقك الله للعمل بالادلة الثابتة هذه نعمة كبرى تستحق ان يشكر الله عز وجل عليها وما اعظم نعمه بقينا في حديث ثالث وهو حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها عند عند الخمسة وغيرهم وهو حديث حسنه الامام الالباني وصححه غيره. وحكم غيره عليه بالاضطراب كالامام مالك. بل ان ابا داود حكم عليه بانه حديث منسوخ فنقول دعوى الاضطراب غير مقبولة بوجود الاجوبة عنها وكذلك دعوة النسخ ايضا غير مقبولة بان دعوى النسخ لا تقبل الا بالاحتمال. فان قلت وما هو الحديث اصلا؟ فنقول عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فاذا لم يجد احدكم لا لحاء شجر او عود عنب فليمضغه. فاذا لم يجد احدكم الا لحاء شجر او عود عنب فليمضغه فنقول هذا الحديث اذا قلنا بانه حديث حسن وهو كذلك. اي بلغ رتبة الاحتجاج فيكون طريقة العمل به عليه وسلم لصيامه ان كان عادة او قرن بغيره فلما جاز صيامه ان كان عادة او مقرونا بغيره دل على ان النهي عن صيامه ليس نهيا ذاتيا يبنى على التحريم وانما هو نهي تنزيهي ان يكون محمولا على افراد يوم السبت بالصيام الله جت الاحاديث كلها معنا جت الاحاديث كلها معنى هذا هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى في هذه المسألة وهي ان صوم يوم السبت ان كان مقرونا بيوم قبل له فيجوز وعلى ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وان كان مقرونا بصوم يوم بعده فيجوز على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها وان كان مفردا فلا يجوز صيامه وعلى ذلك حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى والجمع بين الادلة واجب ما امكن. ومن فوائد هذا الحديث هل يجوز افراد صوم يوم الجمعة لقضاء رمضان انت يا هيثم عليك ايام قضاء فافردت بعضها في يوم الجمعة. افيجوز لك افراد يوم الجمعة بهذا الاعتبار؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. نعم. يجوز ولا لا؟ ما يجوز يا ايه يعني يجوز ولا ما يجوز مشكلة طيب انا لو كنت اقول ما يجوز ما اقدر اخالفك لانك شيخنا ما هذي مشكلة ولذلك انا سأوافق الشيخ سيد والشكوى على الله يعني ماذا فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ولا بأس به. لا حرج فيه لكن لا ينبغي تخصيصه بنية انه مفردا الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من نذر فعل محرم فله ذلك فلا وفاء فيه ويخرج منه بكفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فبما اننا قلنا ان افراد صوم يوم الجمعة بالصيام منهي عنه فيكون نذر صيامه مفردا من باب النذر المحرم او المنهي عنه. فلا يجوز له الوفاء. قال بعض اهل العلم ويجزئه ان يصوم يوما غيره وعليه كفارة لفوات التعيين كل من عين زمانا بصيام نذرا كل من نذر كل من نذر صيام زمان ثم فاته ذلك الزمن اما فوات نسيان او جهل او فوات شرعي ذوي المحارم روى الامام احمد وصححه الحاكم وفيه ضعف وله شاهد يقويه. من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الشرع نهاك فيصوم غيره وعليه كفارة لفوات التعيين. فهنا في هذه الحالة لو انه صام يوما اخر لاجزأه ذلك لكن عليه كفارة يمين لفوات التعيين ومن المسائل ايضا لو ان انسانا افرد صيام يوم الجمعة في شهر شوال قطعا لايام الست افيجوز له ذلك ام لا الجواب نعم لا بأس بذلك. ولا حرج لانه انما يصومه لانه من ايام الست لا على انه رمضان لا سيما اذا كان الانسان مشغولا ولا يجد ممدوحة عن صيام يوم الجمعة لفراغه وانصراف مشاغله عنه وقد اجاز ذلك سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. فاذا متى ما فات سواء احد وصفي النهي في صيام يوم الجمعة فات التحريم فهو لا يصومه لانه جمعة ولا يصومه معظما لهذا اليوم. وانما صامه لقطع ايام الست في الايام التي يرى انه يستطيع صيامها. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا هل يقال في يوم العيد كما يقال في يوم الجمعة؟ ام ان النهي عن صوم يوم العيدين اغلظ هل يقال في صوم العيدين كما نقول في صوم يوم الجمعة؟ ام ان النهي عن صوم العيدين اغلظ؟ الجواب النهي عن صوم يوم العيدين اغلظ ولا جرى. اذ لا يجوز صيامهما سواء اكان مفردا او مجموعة اي مضموما ليوم قبله او يوما بعده. فصيام يومي العيدين يوم الفطر ويوم الاضحى يحرمان مطلقا. سواء قرنهما بصيام غيرهما او افردهما او افردهما بالصيام ومن فوائد هذا الحديث ايضا ذهب بعض اهل العلم الى ان النهي في هذا الحديث يقصد به الكراهة لا التحريم فقلنا لهم لابد ان تأتوا لنا بصارف. قالوا الصارف هو تجويز النبي صلى الله عليه السؤال الان هل يصبح هذا؟ الكلام لان يكون صارفا؟ الجواب لا يصلح. كلامهم هذا لا يصلح ان يكون صارفا للنهي الوارد في هذه الاحاديث عن بابه الذي هو التحريم الى باب اخر الذي هو الكراهة. فان قلت ولم؟ ولم نقول لان التحريم في الشرع له عدة اعتبارات. فهناك المحرم لذاته هناك المحرم لغيره. وهنا وهناك المحرم على انفراده. وهناك ما حرم مضموما لغيره. فاذا افرد حل واذا ظم لغيره حرم. تحله حال الانفراد ليس فبدليل يسوغ حله حال الاجتماع. الا ترى ان اخت زوجتك حرام عليك؟ لم؟ لذاتها او لغيرها لغيرها لان اختك لان اختها معك. فاذا تحريم اختي الزوجة ليس ذاتيا فلو طلقت هذه وانتهت عدة لجازت الاولى فاذا التحريم هو الجمع. فاذا لا يوصف احداهما على الانفراد بالتحريم وانما لا يوصفان بانهما محرمان الا حال اجتماعهما. فاذا هناك اوصاف تحريمية لا يثبت تحريم الشيء الا اذا قرنت وجمعت بغيرها فكونها في غير الاجتماع توصف بانها حلال ليس هذا صارفا لصيغة التحريم عند الاجتماع من النهي من التحريم الى الكراهة ما فهمتموها ها مم طيب مين اللي فاهم اول شي ايه عفوا سمح لي ان هناك اشياء تحرم ولا توصف بالتحريم الا اذا افردت. وهناك اشياء تحرم ولا توصف بالتحريم الا اذا جمعت. فوصف ما هو حرام بانفراده. انتبه فوصف ما هو حرام بانفراده لا يرفع تحريمه ها كونه يحل اذا اجتمع بغيره لا يكون هذا صارفا لهذا ولا يكون هذا صارفا لهذا وهناك ما هو حرام باجتماعه. فلو انفرد حل. لكن متى يوصف شرعا بالتحريم؟ اذا اجتمع وهناك اشياء لا توصف بالتحريم الا اذا افردت فلو جمعت حلت سبحان الله اضرب مثالا ضربت لكم مثال على جمع بين الاختين وكذلك الجمع بين البنت وعمتها او الجمع بين الاخت بين البنت وخالتها بل والتفريق بين ذوي المحارم في بيع الرقيق لو بعت اما وابنها لرجل واحد لحل بيعها لا يفرق بين المحارم في في البيت لكن لو انك بعت الامة على انفرادها لكان بيعك حراما باطل. ولو بعت ابنها على انفراده لحرم فحرم مفردا ما لم يحرم مجموعة. فنقول في يوم الجمعة حرم مفردا ولا يحرم مجموعا. فكونه يجوز مجموعة ليس هذا بصارف للنهي من التحريم الى الكراهة كما نقوله في بيع على نبينا محمد وعلى اله في يوم القيامة وفي مسند الامام احمد وصححه الحاكم ابن الجارود من حديث علي رضي الله عنه. قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين قويين فبعتهما ففرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. فجاز وعن ما لم يجز مفردا. وهناك امثلة بالعكس. فيجوز ها مفردا ولا يجوز مجتمعا كالاخت واختها فاذا لا تلزم الشرع انه اذا حرم شيئا في حاله ان يكون محرما في كل حالة لا الشرع احكم منا. فقد يحرم في حال الانفراد ما لا يحرمه مجموعا. وقد يحرم مجموعة ما لا ايحرمه مفردا فتحريمه ليس بصارف للنهي عن الحالة الاخرى وتحريمه مفردا ليس بصارف للنهي عن كونه في مجموعة اظن واظح شيخ سيد واضح ولا لا فاذا هل يصلح قولهم هذا ان يعتبر صارفا للنهي؟ الجواب لا. لان النهي ليست له الا حالة واحدة وهي افراده فلا يحرم صومه الا مفردا. لما لما كان صوم يوم العيدين اغلظ صار تحريمه محرما ايش بكل حال صار تحريمه محرما على كل حال. افردت او جمعت حتى القضاء لا يجوز في صوم العيد حتى القضاء لا يجوز لصوم الليل ومن المسائل ايضا ان قلت عندنا رجل شرع في صيام يوم الجمعة مفردا. افنأمره بالفطر نلزمه بالفطر وننكر عليه؟ الجواب نعم. ننكر عليه ونلزمه بالفطر. فيقول ولم؟ نقول لان صيامه انما يقع محرم فاسدا هذي واحد اذا هو فاسد باصل الشر ولكن لها دليل اثري وهي ما في صحيح البخاري والامام احمد وابي داوود من حديث جويرية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة. فقال اصمتي امس؟ بالامس؟ قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فافطر لان صيامها من عدم وعدم صيامها واحد افطر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. قال الامام محمد بن الامير الصنعاني في سبل السلام رحمه الله. وما اجمل هذا الكتاب في الحقيقة اقول لكم حقيقة على حسب تجربتي كل شروح لبلوغ المرام عالة على سبل السلام ممن جاء بعده وارى والله اعلم انها على كثرتها لا تغني عن النظر في قبل السلام خذها مني فلا تحرم نفسك من النظر بهذه الاصول والقواعد والترجيحات العالية المبنية على مذاهب السلف واهل الحديث التي لا تجدها في غير سبل السلام للامير الصنعاني قال الامام الامير الصنعاني رحمه الله طبعا هو قبل الامام الشوكاني قال لامير الصنعاني رحمه الله قال فقوله افطري امر وما اجمل هذا الكلام! والامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. اذا من صامه يجب عليه ان ان يفطر ولا حق له ان يستمر في هذا المحرم. ومن المسائل واظني اطلت كم اه قطعنا فعل خمس بقي خمس باقي خمسة طيب ان قيل لك كيف تقول في فعل ابن عباس اذ روي عنه انه كان يفرد يوم الجمعة بالصوم ويواظب على بالك ابن عباس رضي الله عنه نقول الجواب عن ذلك من جهتين. الجهة الاولى ضعف الرواية والسند الجهة الثانية اننا وان سلمنا صحته عنه فان المتقرر باجماع العلماء ان فعل الصحابي وقوله ومذهبه متى ما ثبتت معارضته للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس قوله بحجة. فلا اشكال في ذلك المسألة الاخيرة وهي الطامة كيف تقول في حديث ابن مسعود وهو حديث سنده جيد وصححه ابن عبدالبر في الاستذكار صححه ابن حزم والذهبي وغيرهم قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفوت صلاة صيام ثلاثة ايام من كل شهر وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة هذي والله مشكلة وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة قال على كل حال العلماء لهم في ذلك جوابان الجواب الاول انهم تكلموا في اسناده ولكن ان الكلام في اسناده لا طائل من ورائه اذ النتيجة بعد النظر انه حديث سنده جيد قد حسنه بعضهم وصححه بعضهم. ولكن الامام ابن حجر رحمه الله ذكر جملا من الروايات لهذا الحديث ازال بها الاشكال. وهي ان ابن مسعود انما يريد ان صيام الايام الثلاثة حتى وان وافق يوم الجمعة فانه لا يفطره. فاذا هنا صيامه مقرونا بغيره لا مفردا. فتحمل احاديث الباب على صيامه مفردة ويحمد حديث ابن مسعود على صيامه مقرونا ولا اشكال في هذا ان شاء الله تعالى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم