والزكاة من اعظم الشرائع والحج من اعظم الشرائع وكذلك الاعتكاف. ايضا هو من اعظم الشرائع لان كل شريعة من الشرائع جاءت جاءت به وهذا لعظم محبة الله عز وجل له الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان حتى صلى الغداة حتى صلى الغداة جاء جاء مكانه الذي اعتكف فيه وعن عائشة رضي الله عنها انها وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها وتناوله يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وفي رواية ان عائشة قالت ان كنت لادخل لادخل البيت للحاج ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنها الا وانا ما الا وانا مارة وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال اوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما او ليلة وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلة فحدثته ثم قمت لانقرب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر فمر رجلان من الانصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي. انها صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيء في قلوبكما شرا او قال شيئا. وفي رواية انها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت فتحدثت فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة ذكر ثم ذكره بمعناه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا في هذه الاحاديث خمسون فائدة واغلبها تتكلم عن فوائد الاعتكاف ومسائله واحكامه ولعلنا نستطيع ان ننتهي منها هذا المساء ان شاء الله تعالى فنأخذ فقهها مسألة مسألة واحاول الاختصار ما استطعت المسألة الاولى عرف العلماء الاعتكاف لغة بانه حبس النفس على الشيء فمن حبس نفسه على شيء من الاشياء فانه يسمى معتكفا وعلى ذلك قول الله عز وجل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اي تحبسون انفسكم عندها لخدمتها وكذلك اذا احتبس نفسه الانسان نفسه على الجوال ساعات طويلة فانه يعتبر معتكفا عند جواله. لانه حبس نفسه على شيء معين. فكل من حبس نفسه على شيء معين فانه يعتبر معتكفا. هذا في اصل التعريف اللغوي واما في الاصطلاح فهو حبس النفس ايضا. ولكن ليس كل حبس يسمى اعتكافا شرعا. وانما هو حبس النفس اي لزوم المسجد على وجه التعبد لزوم المسجد على وجه التعبد فمن لازم واطال البقاء في المسجد على وجه التعبد بهذا البقاء فانه يعتبر معتكفا. المسألة الثانية اجمع اهل العلم على استحباب الاعتكاف. مطلقا واجمعوا على استحبابه في رمضان على وجه الخصوص واجمعوا على استحبابه في العشر الاواخر على وجه اخص فالاعتكاف مستحب باعتبار عمومه في رمضان وغير رمضان ولكن يزاد في استحبابه اذا كان في رمضان ويزاد في استحبابه اكثر اذا كان في العشر الاواخر. وكل ذلك متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى المسألة الثالثة ان في هذه الاحاديث دليلا على ان احكام الاعتكاف سواء بين الرجال والنساء فكل حكم في الاعتكاف نحكم به على الرجال فاننا مباشرة نحكم به على النساء سواء بسواء من غير تفريق بينهما الا بدليل فاصل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع العموم. والمتقرر عند ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس هكذا نص العلماء رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ولعلكم ترقمونها. ومن المسائل ان فيه دليلا على ان فيها دليلا على ان الاعتكاف كان في شريعة من قبلنا فالاعتكاف ليس من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل كان الاعتكاف معروفا في شريعة ابراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وعلى ذلك قول الله عز وجل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي والعاكفين والركع السجود. وانتم تعرفون ان الشريعة تعظم بتشريعها في الملل كلها. فالصلاة من اعظم الشرائع لتشريعها في الملل كلها. والصدق من اعظم الشرائع والتوحيد من اعظم الشرائع ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على صحة عقد النذر من الكافر. فاذا نذر احد الكفار نذرا تعبديا فان عقده لهذا النذر التعبدي صحيح. ولكن لا يجوز ان يوفي به الا بعد اسلامه فلو انه وفى بنذره في حال كفره لما قبله الله عز وجل منه. ولما دخل بوفائه به في جملة الممدوحين بالوفاء بالنذر ولكن ان عقده حال كفره ثم وفى به بعد اسلامه فانه يعتبر وفاء شرعيا صحيحا وذلك لو كان اعتكاف المرأة في مسجد بيتها سائغا لما تكلف ازواجه الخروج الى الاعتكاف في مسجد الجماعة ومن المسائل ايضا ان قلت وما شروط اعتكاف المرأة في المسجد؟ ان قلت وما شروط لحديث عمر الذي سمعتموه قبل قليل. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على مشروعية الاعتكاف في رمضان كله. في اوله واوسطه واخره فلا ينبغي للانسان ان يمر عليه شهر رمضان ولم يعتكف في شيء منه على حسب ما ييسره له الله تبارك وتعالى افضل ما يعتكف في رمضان فيه انما هو في العشر الاواخر لكن ان علم الانسان انه في العشر الاواخر سيكون مصروفا ببعض الاعمال فلا ينبغي له ان يحرم نفسه من عبادة الاعتكاف ولو في اول او ابسط رمضان. اي لا ينبغي له ان يخرج رمضان الا بشيء من الاعتكاف. ومن فوائد لهذا هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على استحباب المداومة على الاعتكاف الى الوفاة. ان فيها دليلا على استحباب باب المداومة على الاعتكاف الى الممات فلا ينبغي ان يصرفك عنه صارف ولا ان يشغلك عنه شاغل. فان اعظم الدعاة هو نبي الله صلى الله عليه وسلم مهما كان من كثرة الزوجات. فمع كثرة اعباء النبوة والدعوة وتبليغ الرسالة وكثرة الزوجات فانه كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان ويداوم على ذلك حتى توفاه حتى توفاه الله عز وجل وانما نشكو الى الله عز وجل ضعف نفوسنا وثقل الاعتكاف عليها ولذلك قال الامام مالك رحمه الله تدبرت فيما قال في في معنى ما قال انني تدبرت احوال الامة مع كثرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف حتى توفاه الله فرأيت ان سبب امتناع كثير منهم منهم انما هو الثقل. يعني ثقل كاف لان فيه الانقطاع التام عن الاهل والاخوان والاصحاب وملذات الدنيا وشهواتها وحبس النفس على طاعة الله عز وجل فمن فقاء له كل عام فقد اراد الله عز وجل بها به خيرا وانه لمن اعظم العلامات الدالة على تقديم مرضات الله ومحابه على النفسي ومطلوباتها ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على انه لا حد لاكثر الاعتكاف. فلك ان تعتكف ما شئت من الايام في رمضان وفي غير رمضان وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى قاله الامام الحافظ ابن حجر في الفتح ولكن العلماء اختلفوا في اقل ما يسمى اعتكافا. فاذا اما اكثره فلا خلاف فيه. واما اقله ففيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال ان من نوى الاعتكاف ولو لحظة واحدة في المسجد فانه يسمى معتكفا. ولكن هذا القول مرجوح في الحقيقة وان كثر القائلون به. ولذلك فالاقرب عندي ان شاء الله عز وجل ان اقل الاعتكاف اما يوم كامل او ليلة كاملة والمقصود باليوم بمعنى ان تدخل معتكفك بعد صلاة الفجر وتخرج بعد غروب الشمس. انت اعتكفت يوما هذا اقل الاعتكاف. وان شئت ان تعتكف ليلة ايضا لوحدها فتدخل في معتكفك بعد صلاة المغرب وتخرج بعد صلاة الفجر. فاقل الاعتكاف انما هو يوم او ليلة وهذا اقل صفة الاعتكاف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرارها. وذلك لحديث عمر الذي ذكرت الذي ذكره القارئ قال اني نذرت ان اعتكف يوما وفي ليلة ليلة في المسجد الحرام قال او في بنذرك. ومن المعلوم ان صفة الاعتكاف توقيفية فلا ينبغي ان نضيف على هذا الاعتكاف صفة لا دليل لا دليل عليها. واقل مدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف يوم وليلة ولكن ثبت عن عمر واقره رسول الله انه نذر ان يعتكف يوما وفي رواية الليلة فاذا اقل ان يعتكف يوما او ليلة. واما من قال لحظة فان هذه صفة جديدة تحتاج الى تحتاج الى دليل لان المتقرر عند العلماء ان العبادة بكل متعلقاتها مبناها على التوقيف. ومن المسائل ايضا اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلان الاعتكاف بالجماع. فاذا جامع الانسان وهو بمعنى انه خرج من بيته وجاء الى بيته وجامع زوجته فان اعتكافه في هذه الحالة يعتبر باطلا. لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قال ابن المنذر واجمع العلماء على ان المباشرة في هذه الاية انما بها الجماع. فهذا مجمع عليه بين اهل العلم. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر في قوله اجمعوا على انه من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها انه يفسد اعتكافه. وقال الامام الحافظ رحمه الله واتفقوا على فساده اي الاعتكاف ولكن هذا لا يؤثر في اصل مشروعيته اذ ليس كل عبادة لابد ان ينص الدليل على فضل خاص لها فان الله لا يأمر الا بما فيه مصلحة وفضل وحكمة وغاية بالجماع بالجمع فهذا من اعظم ما يفسد الاعتكاف ويبطله. ومن المسائل ايضا اتفق الائمة ايضا اتفق الائمة ايضا على بطلان الاعتكاف بالخروج ببدنه كله من المسجد بلا حاجة ولا ضرورة. فمن خرج في اثناء زمن اعتكافه ببدنه كله من مكان اعتكافه من مسجد اعتكافه ولم يكن ثمة داع لا داعي حاجة ولا داعي ضرورة لهذا الخروج فالعلماء متفقون على انه قد فسد اعتكافه. وعلى ذلك حديث عائشة وكان لا يخرج اي من معتكفه الا لحاجة اذا انا معتكفة وفي سنن ابي داود قالت عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف الا يخرج لحاجة الا لما لابد له الا لما لابد له منه ومن المسائل ايضا ان في هذه الاحاديث دليلا على ان الاعتكاف عبادة مكانية فلا تصح الا فيما يسمى مسجد فلا يصح الاعتكاف الا في المسجد. وهذا باتفاق الائمة رحمهم الله تعالى. فقد فقد اجمع الائمة على ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد قال الامام القرطبي رحمه الله اجمع العلماء على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد وقال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم فيه خلافا. ولقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم في في المساجد. فاذا لا يصح الاعتكاف الا في المسجد. ويوضح هذا المسألة التي بعدها اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ماهية المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. اي مسجد اي مسجد هذا على اقوال كثيرة اعرضها لكم مختصرة ثم ابين لكم الراجح بدليله فقال بعض اهل العلم ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد المفضلة الثلاثة. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم اي المساجد التي تشد لنا الرحال. واما من اعتكف في غيرها فان اعتكافه يعتبر باطلا ويستدلون على ذلك بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة رواه سعيد بن منصور في سننه. ولكن هذا حديث ضعيف. لا تقوم به الحجة ان سلمنا وان سلمنا جدلا انه بلغ رتبة الاحتجاج فانه ليس محمولا على نفي الصحة وانما محمول على بمعنى ان لا اعتكاف افضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. ولكن لا داعي الى هذا الاحتمال ان الحديث اصلا ضعيف ومن اهل العلم من قال بانه يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ومن اهل العلم من قال يصح الاعتكاف في كل مسجد سواء اقيمت فيه الجمعة والجماعة او او لم تقم وفي الحقيقة ان القول الصحيح هو القول الاوسط وهو ان الاعتكاف انما يصح في المسجد الذي تقام فيه الجماعة وذلك لعموم قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد. فقوله المساجد جمع دخلت عليه الالف واللام فيشمل ذلك المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد. ولان الشارع يتشوف الى كثرة الاعتكاف. فلو اننا حصرناه في المساجد الثلاثة المفضلة لبقي كثير من المسلمين في العالم الاسلامي لا يستطيعون الاعتكاف فتتعطل هذه المحبوبة لله عز وجل. ولكن لابد ان تقام فيه الجماعة حتى لا حتى لا يؤدي اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة الى كثرة خروجه لوجوب اداء الصلاة المفروضة جماعة فيتكرر خروجه كل يوم خمس فينافي ذلك مقصودا اعتكافه وهو لزوم المسجد. فاصح الاقوال في هذه المسألة هو ان المسجد الذي يصح فيه هو ذلك المسجد الذي تقام فيه الجماعة. فان قلت وهل لابد من ان تقام فيه الجمعة ايضا فان قلت وهل لابد من ان تقام فيه الجمعة ايضا؟ فاقول ليس ذلك بشرط وانما باقامة الفرائض الخمس فيصح الاعتكاف في هذا المسجد الذي تقام فيه الجماعة للفرائض الخمس حتى وان لم تقم فيه صلاة الجمعة وسيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله ومن المسائل ايضا هل يصح ان قلت هل يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فان بعض يخصص اهلها غرفة تكون مسجدا لهم فهل يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى فذهب جماهير العلماء الى عدم اعتكافها في مسجد بيتها. وذهب الائمة الحنفية في رواية عنهم الى صحته. والقول الحق مع الجمهور ولا شك في ذلك فان مسجد بيتها لا يعتبر من جملة ما يدخل في مسمى المساجد. شرعا اذا اطلقت وانما ايعتبر مصلى يعتبر مصلى من جملة المصليات. فلا يأخذ حكم المسجدية مطلقا. ولذلك كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفن الاعتكاف مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كما في هذه الاحاديث اعتكاف المرأة في المسجد. الجواب لقد اشترط العلماء لاعتكاف المرأة في المسجد جملا من الشروق الشرط الاول ان تستأذن زوجها. فلا يجوز ان تعتكف المرأة الا في المسجد في مسجد الجماعة الا باستئذان زوجها. فاذا فكانت صلاة الجماعة وهي اعظم من الاعتكاف لا يجوز لها شهودها الا باستئذان زوجها فالاعتكاف من باب اولى ولان هذا اسنة والمتقرر عند العلماء ان المرأة لا يجوز لها الاشتغال بنوافل التعبدات الا باستئذان الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا الا باذنه. ولان له حقا فيها فلا يجوز ان تضيع حقها الا اذا تنازل عنه هو طواعية واختيارا. الشرط الثاني امن الفتنة منها وعليها. امن الفتنة منها وعليها فاذا خيفا عليها في اعتكافها في المسجد من ان يقفز عليها بعض الفساق في مكان اعتكافها او كان على عرضها خطر في هذا الاعتكاف. او كانت ستخرج فاتنة بملابس متبرجة فانه لا يجوز لها ان تعتكف. لان المتقرر عند العلماء ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولان المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ان اذا تعارض نافلة ومحرم فانه لا يجوز لنا ان نقدم او نراعي النافلة على حساب المحرم فمتى ما توفر هذان الشرطان جاز لها ان تعتكف في مسجد الجماعة. ومن المسائل ايضا ان قلتها ومتى يدخل المعتكف معتكفه؟ ومتى يدخل المعتكف معتكفه اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر اعيد السؤال مرة اخرى. ان قلت متى يدخل المعتكف معتكفه؟ اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر فاقول في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم والقول الاقرب عندي ان شاء الله عز وجل انه يدخل من غروب لشمس ليلة احدى وعشرين فمتى ما غربت شمس ليلة احدى وعشرين فانها اول ليلة من ليالي العشر اجماعا فيبدأ اعتكافه من هذه اللحظة فان قلت وكيف نفعل بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر واراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه صلى الصبح ثم دخل معتكفه. اقول لقد اجاب العلماء عن ذلك بان دخوله لمكان اعتكافه كان بعد الفجر ولكنه كان باقيا في المسجد ولم يدخل من غروب الشمس. هكذا اجاب الامام الحافظ وغيرهم. ولاننا لو قلنا له لا يدخل معتكفه لاعتكاف العشر الا ابعد صلاة الفجر فان ليلة من ليالي العشر سوف تفوته وقد تكون هي ليلة القدر كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. فتفاديا لفوات هذه الليلة من ليالي العشر وتفاديا لفوات ليلة القدر نقول بانه يدخل في عامة المسجد بعد غروب الشمس. ولكن لا يدخل معتكفه الذي هو مكان جلوسه ومنامه واكله وشربه الا بعد صلاة الفجر ان اراد السنة. هذا هو القول الاقرب عندي ان شاء الله تعالى. ومن المسائل ايضا ما حكم اعتكاف المرأة وهي حائض ما حكم اعتكاف المرأة وهي حائض؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته. فالمرأة الحائض او النفساء لا يجوز لها ان تعتكف في المسجد. لانها ممنوعة من دخول المسجد ولسد ذريعة تلويث نجاستها لارضية المسجد ولانها ليست من اهل الصلاة. ومن ليس من اهل الصلاة فليس من اهل الاعتكاف من ليس من اهل الصلاة فانه ليس من اهل الاعتكاف من باب او لا؟ خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف المستحاضة ان قلت وما حكم اعتكاف المستحاضة؟ فالجواب المتقرر عند العلماء ان المستحاضة لها حكم الطاهرات ومن جملة احكام الطاهرات جواز اعتكافهن في المساجد. فكذلك المستحاضة يجوز لها ان تعتكف في المسجد ولانها من اهل الصلاة وكل من كان من اهل الصلاة فهو من اهل الاعتكاف. ولان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه واحداهن قد تكون حائضا حتى يوضع الطست. تحت هام شدة ما تثج الدم فجا فلا بأس ولا حرج على المستحاضة ان تعتكف حال استحاضتها ومن المسائل ايضا اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز خروج المعتكف من معتكفه للضرورة او الحاجة الملحة التي لا بد منها كمطعم ومشرب وبول وغائط بل ان خروجه للبول والغائط اكرمكم الله مما حكى ابن المنذر اجماع العلماء عليه بخصوصه ولكن يدخل فيه ايضا جميع ضرورات الانسان وحاجاته القصوى التي لا يمكن اداؤها حال اعتكافه في المسجد فلا بأس عليه ان يخرج لقضائها ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يجوز للمعتكف ان ينتفع بما يخص المسجدية بما يخص المسجد من الامور كالكهرباء ينتفع به في شحن جواله مثلا. ونحو ذلك؟ الجواب كل ما يعين المعتكف على لزوم المسجد وعدم الخروج منه فله الانتفاع به. كل ما يعين المعتكف على لزوم المسجد وعدم الخروج منه فانه يجوز لهم الانتفاع به. فله ان ينتفع الكهرباء حتى ولو بقيت حتى ولو بقي المصباح طيلة الليل مضاء من اجل من اجل هذا المعتكف وله كذلك ان يشحن جواله وان يشحن الامور التي تحتاج الى شحن. لاننا لو لم نقل ذلك لادى لادت هذه الحاجة الى كثرة خروجه وتكررها منه فكل ما يعين المعتكف على اداء مقصود اعتكافه وتقليل خروجه من حاجيات المسجد فيجوز له ذلك. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب له خباء في دائرة في المسجد مع انها حق عام للمسلمين. ومع ذلك كان ينصب له هذا الخباء فيعتكف فيعتكف فيه. وكذلك ايضا نساؤه كن ينصب له الناس اخبية فيعتكفن فيها. فهذه البقعة صارت على حساب هذا المعتكف. فلا ينبغي ان ان يعتدي عليه اهل المسجد يزيلونها. فهو احق بها ما دام معتكفا فيها فهي امر يخص المسجد خصصه الشارع له ليعينه على مقصود اعتكافه فاخذنا من ذلك ان كل ما يعين المعتكف على تحقيق مقصود اعتكافه فيجوز له ولا بأس الانتفاع به ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك ومن المسائل ايضا ما الحكم لو تخلل اعتكافه جمعة وكان قد اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة الجواب يجب عليه في هذه الحالة ان يخرج لاداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع فان قلت وهل يؤثر خروجه هذا على اعتكافه؟ الجواب لا يؤثر مطلقا على اعتكافه لانه خروج ضرورة وحاجة لا بد منه فان قلت وهل له التبكير؟ وهل له التبكير في ذهابه الى مسجد الجمعة كما يبكر غيره فاقول نعم له ذلك ولا بأس ولا حرج عليه فيه لان الاصل اذا جاز جاز تابعه وبما اننا اوجبنا عليه شهود الجمعة فيجوز له حينئذ ما يتبعها من التبكير وغيره فان قلت وهل له ان يتأخر بعد اداء الجمعة في مسجد الجمعة او يجب عليه ان يخرج الى مسجد اعتكافه من حين انتهاء صلاة الجمعة؟ الجواب ان كان تأخره لحاجة فلا بأس عليه كنافلة كنافلة الجمعة البعدية لا بأس عليه في ذلك والا فان الاصل المتقرر انما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر بطل بزواله فعليه ان لم يكن ثمة حاجة لتأخره ان يبادر بالذهاب الى مسجد لزوال العذر. ومن المسائل ايضا ان في هذه الاحاديث دليلا على جواز تخصيص المعتكف بخيمة تنصب له في المسجد او غرفة متصلة بالمسجد تخص اعتكافه. ولا ينبغي لاحد من اهل المسجد ان يشاركه فيها الا باذنه اذا سبق اليها فان هذا مما يعين المعتكف على تحقيق مقصود اعتكافه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خباء في المسجد يعتزل فيه حال اعتكافه ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم الاشتراط للخروج في الاعتكاف هل ينفع؟ اذا اشترط ام ان الاشتراط غير نافع اصلا فهمتم السؤال فان من المعتكفين من يشترط قبل دخوله لمعتكفه. ان يخرج لكذا وكذا. فهل ذلك نافعه؟ الجواب. فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق عندي ان شاء الله تعالى ان الاشتراط غير نافع في الاعتكاف وذلك لعدم وجود الدليل الدال على استثناء بعض الخروج من من حالة الاعتكاف. واما حديث عائشة في الصراط ضباعة بنت الزبير في عبادة الحج ونحن في عبادة الاعتكاف. فهما عبادتان مستقلتان منفصلتان والمتقرر عند العلماء انه لا قياس بين عبادتين ثم اقول بان الاشتراط لا داعي له اصلا. لان خروجه لا يخلو من عدة احوال اما ان يكون خروجه خروج ضرورة. فيجوز خروج الضرورة سواء اشترط او لم يشترط الثاني ان يكون خروجه خروج حاجة فيجوز له ان يخرج لحاجته الملحة سواء اشترط او لم يشترط الثالث ان يكون خروجه خروج اباحة. لزيارة قريب او بيع او شراء او نحوها. فانه لا يجوز له ان يخرج لامر مباح سواء اشترط او لم يشترط بقينا في الامر الرابع وهو خروجه لامر تعبدي نافلة كزيارة والديه وزيارة المريض وصلاة الجنازة فهذه لا نقول بانها مباحة وانما اقل احوالها ان تكون مندوبة ونافلة فنقول حينئذ لا ينبغي ان يخرج من معتكفه طلبا لماذا لنافلة لان اعتكافه طلبا لنافلة سيفضي الى بطلان اعتكافه فهو مشغول بما هو اهم من هذه النوافل. ولان اعتكافه لا يقوم غيره عنه. واما صلاة الجنازة وعيادة المرضاة فان غيره من المسلمين سيقومون به فاذا لا يحل الاشتراط ان يخرج الانسان لا خروج اباحة ولا خروجنا في طلبا عبادة هي نافلة. واما خروج الضرورة وخروج الحاجة فهذا هو الذي يجوز في حال الاعتكاف سواء اشترط او لم يشترط. فاذا خروج الضرورة يجوز بلا اشتراط. وخروج الحاجة بلا اشتراط وخروج النافلة والاباحة فلا يجوز سواء اشترط او لم يشترط ومن المسائل ايضا ان قلت هل يشترط في حال اعتكافه ان يكون صائما بمعنى اخر هل الصوم شرط في صحة الاعتكاف؟ بمعنى ان الانسان لو اعتكف يوما وهو مفطر افيصح اعتكاف كافه ام لا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال لا اعتكاف الا بصومه. فلو ان الانسان اعتكف بلا صوم فصومه فاعتكافه يعتبر باطلا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. ويستدلون على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود باسناد حسن ولا اعتكاف الا بصوم. والاعتكاف الا بصوم. ولان عامة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. انما كان في رمضان وهو صائم والقول الثاني قول اكثر اهل العلم. بصحة اعتكافه سواء اكان صائما او غير صائم وهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله. والدليل على ذلك حديث عمر السابق اني كنت نذرت ان اعتكف يوما في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ او في بنذرك ولم يأمره بالصيام فلو كان فلو كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لامره به. لانه وقت الحاجة فلما لم يأمره به دل على صحة الاعتكاف بلا صوم لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الاول من شوال. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اعتكف العشر الاول من شوال اي في حال كونه غير صائم ولان الادلة في مشروعية الاعتكاف وردت مطلقة. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا لا يقيد الا بدليل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق ولان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. واما حديث عائشة لا اعتكاف الا بصوم فان الجمع بينها وبين الادلة التي تدل على القول الراجح واجب. فان الجمع بين الادلة ما امكن واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. والجمع بينهما ان نحمل قول عائشة ولا اعتكاف الا بصوم اي على افضل حالات الاعتكاف اي ولا اعتكاف افضل وليس المقصود ولا اعتكاف صحيح. والصارف هو تلك الادلة الدالة على صحة الاعتكاف بلا صوم فهذا قول تتآلف به الادلة. فافضل حالات الاعتكاف ان يكون بصوم. لكن لو اعتكفت بلا صوم فان يعتبر صحيحا مليحا لا غبار عليه ومن المسائل ايضا قاعدة من نذر الاعتكاف في مكان جاز فيه وفيما هو افضل. من نذر الاعتكاف كفى في مكان جاز له فيه اي في مسجد. جاز له فيه وفيما هو افضل منه لا العكس بمعنى ان من نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز له ان ان يوفي بهذا النذر في اي مسجد من مساجد الدنيا لان افضل المساجد على الاطلاق هو المسجد الحرام فانت لا تنتقل من الفاضل الى ما دونه. طيب تبعوا معي اذا نذر الانسان ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له الوفاء بنذره فيه وفي المسجد الحرام لا فيما دونه ولو ان الانسان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى من يكمل لجاز له الاعتكاف فيه اي في المسجد الاقصى وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام ولكن لا يجوز له ان فيما هو دون المسجد الاقصى. ولو ان الانسان نذر ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة دون الجمعة فيجوز له وفاء الوفاء بنذره فيه بالجمعة وافضل وفيما هو افضل منه بمعنى انه لو انتقل بنذره الى مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة لكان بل لو ان الانسان نذر ان يعتكف في مسجد جماعته قليلة ثم نقل نذره هذا الى مسجد تكثر جماعته فهو انتقال من مفضول الى فاضل. فالنذر يقبل فيه الانتقال من المفضول الى الفاضل. ولا يقبل فيه الانتقال من فاضلي الى المفضول اعيدها مرة اخرى فالنذر يقبل فيه الانتقال من المفضول الى الفاضل ولا يقبل فيه الانتقال من لا ولا يقبل فيه الانتقال من الفاضل الى المفضول. ومن المسائل ايضا ان في هذه الاحاديث دليلا على جواز زيارة المعتكف في محل اعتكافه. كما زارت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان معتكفه ولكن ينبغي للزائر ان يتخير الاوقات التي يعلم او يغلب على ظنه مناسبة الزيارة فيها. وينبغي له كذلك الا يطيل زيارته حتى لا يشغل المعتكف عن مقصود اعتكافه. ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على جواز خروج المعتكف مع الزائر لايصاله لبيته اذا خيف على الزائر الفتنة كأن تزورك امرأتك ليلا مثلا ثم تخرج معها من محل اعتكافك حتى حتى توصلها الى مكان مأمنها. لا بأس عليك ولا حرج في ذلك ان شاء الله ومن المسائل ايضا انه ان فيها دليلا على جواز ملامسة الرجل لزوجته وهو معتكف فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف فترجله عائشة وتغسله. فهذا نوع لمس هو معتكف فلا بأس بذلك ولا حرج. الا ان الذي ينبغي على المعتكف ان يجتنب مماسة الشهوة. واما اللمس العارظ فانه لا بأس ولا حرج عليه فيه. اذ الاصل الحل والمانع عليه الدليل. ومن المسائل ايضا ان في هذه الاحاديث دليلا على مشروعية سد الذرائع. التي التي تفضي الى فسادها السمعة والتهمة فلا ينبغي للانسان ان يسكت اذا اتهم بتهمة هو بريء منها او خيف من اتهامه بها فعليه ان يبادر ويسد ذريعة اتهامه ليبرئ نفسه من شرك هذه التهمة. ويقطع ما يثير السكوت في شخصه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على جواز تسمية المرأة امام الرجال الاجانب عند قيام الحاجة فمجرد معرفة الاجنبي لاسم المرأة مع قيام الحاجة لذلك لا بأس ولا حرج عليه فيه وليس ذلك من العيب الذي ينبغي ستره او الاستحياء والخجل منه. ومن المسائل ايضا انتم معي ولا لا؟ كم ورقمه عندكم ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على بيان خطر الشيطان على ابن ادم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه يجري من ابن ادم مجرى الدم وخشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا. فالشيطان حريص كل الحرص على ان يقذف في قلوب اتهام بعضهم لبعض وافساد العلاقة بينهم وبعض وان يحرش بينهم فلا يهدأ للشيطان ولا يقر له قرار ما دامت علاقة المسلمين فيما بينهم مستقيمة وسليمة. وصافية وصالحة حتى يفسدها ويكدر صفو مشربها ويعكر صفو مائها بهذه الشبه والتهم التي يقذفها في قلب كل واحد منا على اخيه فالواجب الحذر الشديد من هذه النفخة الابليسية الشيطانية التي تفسد عليك علاقتك مع اخوانك ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الدم. كيف وهي حائض فهذا دليل على طهارة بدنها. ومن المسائل ايضا ايش من يتكلم تمشى علي ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على جواز سؤال المعتكف عن المريض وهو مار من غير قرار يجري الشيطان من ابن ادم مجرى الدم. هل يحمل على ظاهره ام يؤول؟ الجواب المتقرر عند العلماء وجوب البقاء في الالفاظ الشرعية على ظاهرها. ونكل امر كيفيتها الى الله عز وجل. فالظاهر انه يجري من ابن ادم مجرى الدم اي كما ان الدم لا يبقي شيئا من اجزاء ولا عروق ولا مفاصل بني ادم الا ودخله ومر عليها فكذلك الشيطان لا يبقي منك شيئا الا ويدخله بالافساد والتحريش فتارة ينفخ في قلبك. وتارة ياتي الى عينيك وتارة ينطق على لسانك. وتارة ياتي في مسمعيك لتسمع الغناء المحرم. وتارة يأتي الى عقلك لتفكر في فعل الفاحشة. فاذا هو يمر على جوارحك وخواطرك وقلبك. كما الدم في كل جزء من اجزاء بني ادم. بل انه ملاصق لك ملاصقة الدم لك. فلا يفارقك ابدا فهو كظلك بل ازيد. اذ الظل قد يفارق الانسان ان لم يكن ثمة نور يوجبه. ولكن الشيطان لا يفارقك في نور ولا في ظلمة ولا في جماعة ولا منفردا ولا في سراء ولا في ضراء. فهو معك ملازم وملاصق لك كملازمة الدم لك وملاصقته فهذا هو الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على ان عامة ما يقذف في القلوب من امور الشر انما هو من انما هو من ايش؟ من الشيطان. فاستعذ بالله. كلما شككت في اخيك او اتهمته او في شيء من احواله فاعلم انه ومن الشيطان فبادره بعلاجه. الذي يمسح ما في قلبك ويقطع عليه الطريق ويغلق في وجهه الباب تسد تلك الثغرة وهي كثرة الاستعاذة بالله عز وجل منه ومن شره وشركه فانك تجد قلبك بعد الاستعاذة قد صفا على اخوانك ما اذهب الله عز وجل عنك ذلك. فلا ينبغي ان ترضى بتلك الشرارة الشيطانية في قلبك. وتبدأ تعمل بمقتضاها ثم تنمو تلك الشرارة حتى تكون نارا مضطربة لا يخمدها الاعتذار ولا تبين الحال ولا اي علاقة اخوية بعد ذلك فعليك ان تئدها وان تقتلها او تخمدها او تطفئها ما دامت لا تزال صغيرة. فجميع ما يلقيه الشيطان في قلبك سواء على حاكم او محكوم او عالم او متعلم او ذكر او انثى اي مسلم تجد في قلبه في قلبك عليه شيء من ذلك فان اغلب ما يكون انما هو من تسويل الشيطان واملائه ووسوسته وتشكيكه واتهامه لاخوانه. في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله. قال قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ومن المسائل ايضا وان فيها دليلا على جواز اشتغال المعتكف بالامور المباحة لا سيما اذا كانت تجم نفسه وتعينه على تحقيق مقصود اعتكافه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في اعتكافه ببعض الامور المباحة كترجيل شعره وقبول زيارة بعض اهله لكن على المعتكف ان يجعل هذه الامور اشتغاله بهذه الامور المباحة امرا تبعيا فرعيا ثانويا ليس هو الامر المقصود ولا ينبغي استفراغ كل الوقت او اغلب الوقت فيه لمنافاته لمقصود اعتكافه. ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على جواز خروج المرأة ليلا اذا امنت الفتنة عليها ان فيها دليلا على جواز خروج المرأة ليلا. اذا امنت الفتنة عليها ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على ان خروج بعض بدن المعتكف من المسجد لا يفسد اعتكافه يا علي. ان فيها دليلا على ان خروج بدن المعتكف من مكان اعتكافه اي من المسجد لا يدل على فساد اعتكافه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد الى غرفة عائشة لترجله. ومع ذلك لا يزال باقيا على اعتكافه ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على طهارة بدن الحائض ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى. فقد كانت المرأة تمس زوجها ويمسها وهي حائض وتطبخ الطعام وهي حائض ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الرجال من مماسة النساء حال كونهن حيضا بل هذا من طبيعة اليهود وشريعتهم المحرفة. فقد كانت اليهود اذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها ولم يجالسوهن لم يجالسوها ولم يجامعوهن في البيوت. واما واما شريعتنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض نسائه اذا كانت حائضا فتتزر فيباشرها وهي حائض. وهنا عائشة كانت تغسل رأسه وترجله اي من غير بقاء ولا قعود فاذا خرجت الى بيتك لقضاء حاجة ضرورية ملحة وقيل لك ان ابنك فلان مريض فمر عليه القي عليه التحية واسأل عنه وانت مار كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل فما اسأل عنه الا وانا مارة. ولذلك يقول العلماء يحتفظ في المرور ما لا يغتفر في البقاء والدوام. يغتفر في المرور ما لا يغتفر في البقاء والدوام واذا مررت في طريق رجوعك او ذهابك من مكان اعتكافك او اليه على بعض من يمر عليك في الطريق فسألت عنه وسلمت عليه وسألت عن حاله وانت مار فلا بأس ولا حرج عليك ومن المسائل ايضا في حديث صفية في قوله على رسلكما انها صفية استنبط اهل العلم فائدة طيبة وهي انه لا ينبغي للعلماء. وهي انه لا ينبغي للعلماء ومن يقتدى بهم ان يفعلوا فعلا يوجب اساءة الظن بهم فعليهم ان يتضرعوا عن مثل هذه الافعال لانه لا يمثل شخصه ولا نفسه ولا عائلته وقبيلته. وانما يمثل ماذا العلم كله والدين كله. فمتى ما قدح فيه فان القدح سيكون منجرا على الدين والعلماء بل والعلم فلا ينبغي فاذا كل حديث يروى في فضل الاعتكاف بان من اعتكف كذا فله كذا وكذا. فهو ضعيف لا تقوم به الحجة. ومن ايضا اختلف العلماء في مباشرة المعتكف لامرأته دون الفرج ان يفعل العالم فعلا يوجب ان يسيء الناس الظن فيه. وذلك لانه سيكون سببا لابطال انتفاع الناس بما معهم من العلم والعياذ بالله. ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على ان خواطر النفس ووساوسها معفوة كن عنها ما لم يقارنها عمل او كلام معفو عنها ما لم يقارنها عمل او كذا. فلم يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم ما قذفه الشيطان في قلب هذين الصحابيين لانه لم يقارنه عمل ولا كلام. ومن المسائل ايضا جواز الاخبار عن مكنون نفس الغير بالقرينة الظاهرة. ان فيها دليلا على جواز الاخبار بمكنون بما في نفس الغير او بمكنون نفس الغير بالقرائن الظاهرة. وليس هذا من تفسير المقاصد المنهي عنه. ولا من التدخل في البواطن. لان كل باطن يقوم فيه الانسان فلابد وان يكون له من الظاهر ما يدل عليه. فمتى ما رأيت من القرائن ما يدل على الباطن فلك ان تبدأه وتقول لا تشك لا تظلم لا تقصد كذا لا تتهم فلا حق له هو ان يقول لما تتكلم في باطني؟ فنقول لان مكنون النفس له قرائن، فمتى ما رأيت القرائن فلك ان تتكلم في مكنون النفس مقرونا بالنظر في قرائنه التي تدل عليه يقينا او عن غلبة ظن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سرعة الصحابيين بعد رؤيته مع صبية علم بتلك القرينة ان الشيطان قد قذف فقال على رسلكما انها صفية. فاخبر بمكنون نفسهما لما رأى القرينة الدالة على ذلك انتم معي في هذا ولا لا؟ فلا بأس ولا حرج عليك في ذلك. ومن المساء ومن المساجد ايضا ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف العبد؟ ما حكم اعتكاف العبد؟ فاقول اعتكاف العبد لا بأس به لكن لابد من استئذان سيده لان لسيده حقا له في خدمته. فلا يجوز للعبد ان يعتكف الا اذا اذن له سيده ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف الصبي الذي لم يبلغ بعد؟ ما حكم اعتكاف الصبي؟ الذي لم يبلغ بعد الجواب لا بأس باعتكافه. لانه من اهل الصلاة. فبما ان صلاته تصح فاعتكافه يصح فان كل من كان من اهل الصلاة فاعتكافه يعتبر صحيحا. ولا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ كما انه لا يشترط في صحة الصلاة البلوغ. ومن المسائل اي عفوا فان قلت وما حكم اعتكاف صبي غير المميز ما حكم اعتكاف الصبي غير المميز؟ فنقول المتقرر عند العلماء ان التمييز شرط لصحة كافة التعبدات الا الحد والعمرة فقط المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان التمييز شرط في صحة كافة العبادات الا في النسكين الحج والعمرة فلا تصح الصلاة الا من مميز. فبما ان صلاة غير المميز باطلة. فكذلك اعتكافه ايضا باطل لا يصح فلا يصح الاعتكاف الا من الصبي اذا كان مميزا اي بلغ سبعا. ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكمة من تشريع الاعتكاف؟ كم رقمها ان قلت وما الحكم من؟ مليت نوقف ها ظهر الالفية اليوم معنا بدنا نوقف ونكمل الدرس الماظي ولا الدرس الماظي نبدأ في الحج ان شاء الله على طول فيكم حيل ها طيب ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم وما حكمة تشريع الاعتكاف؟ فنقول له عدة حكم. الاولى انقطاع العبد لله تبارك وتعالى والخلوة به والانس بذلك وهذا اعظم مقاصد الاعتكاف. ان ينقطع العبد لله وان يخلو بالله وان يأنس به. الثاني انقطاع القلب عن علائق الدنيا وشهواتها انقطاع العبد عن علائق الدنيا وشهواتها الثالث الساعي في اصلاح القلب. فان من اعظم ما يصلح القلب الاعتكاف. ولذلك يجد الانسان في معتكفه من صلاح قلبه واقباله على الله ورغبته في العبادة ما لا يجدها ما لا يجدها في غير ذلك ومن الحكم ترك فضول المباحات التي افسدت قلوبنا وسيرها الى الله فان من اغرق في المباحات انقطع سير قلبه فلذلك ينقطع الانسان عن هذه المباحات او عن فضولها وكثرتها بالاعتكاف لاصلاح سير قلبه الى الله عز وجل ومن الحكم تحري ليلة القدر على اكمل احوال العبد ان يتحرى العبد ليلة القدر ليلة القدر على اكمل احواله فان اكمل احوالك ان تكون معتكفا اذا وافقتك ليلة القدر. ومن المسائل ايضا مع اجماع العلماء على مشروعية الاعتكاف الا اننا لا نعلم دليلا واحدا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من فضائله كما في مسائل ابي داوود فانه قال لاحمد اوتحفظ في فضائل الاعتكاف شيئا؟ قال لا. الا ان كان الا شيئا ضعيفا دون الفرض افيفسد اعتكافه ويبطله؟ الجواب اجمع العلماء على حرمة مباشرة الزوجة حال الاعتكاف لشهوة ولكنهم اختلفوا في كونه مبطلا. والابطال فوق التحريم. اليس كذلك؟ والقول الصحيح انه لا يبطل الا اذا انزل فمتى ما انزل المعتكف بالمباشرة فانه يعتبر فان اعتكافه يعتبر باطلا. واما اذا باشر ولم ينزل فانه قد ارتكب حراما وعليه التوبة من ذلك. ولكن اعتكافه باق على ما هو عليه باعتبار الصحة ومن المسائل ايضا اختلف العلماء في حكم من استمنى بيده حال اعتكافه والعياذ بالله فهل يفسد اعتكافه؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي هو بطلان اعتكافه بالانزال. وبناء على ذلك فنقول من انزل اختيارا فصد اعتكافه. سواء اكان نزوله بجماع زوجته او بمباشرة دون الفرج او استمناء بيده او غير ذلك. فالعبرة في افساد الاعتكاف هو الجماع والانزال. فلو جامع ولم ينزل فسد اعتكافه. ولو انزل فسد اعتكاف حتى لو لم يصاحب انزاله جماع وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ومن المسائل ايضا واسمحوا لي ان ابحث هذه المسائل لاننا في زمن كثر فيه الفساق. فلا يؤمن ان يفعل ذلك في المسجد او خارج المسجد حال كونه معتكفا هذه مسألة ايضا اختلف العلماء في من سكر وهو معتكف فزال عقله. فما حكم اعتكافه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق عندي هو بطلان اعتكافه لزوال عقله فكل من زال عقله فان اعتكافه يعتبر باطلا. ولان السكران ليس من اهل الصلاة ولا من كاهل قربان المساجد اصلا. لقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وكل من منع من قربان الصلاة فانه يمنع من الاعتكاف فاذا سكر المعتكف في المسجد او خارج المسجد وزال عقله بهذا السكر فانه يعتبر قد ابطل اعتكف كافهوا ومن المسائل ايضا ما الحكم لو نم او اغتاب المعتكف حال اعتكافه؟ فهل الغيبة والنميمة تفسد يا اخ معي غمضت عيونك يعني كتأمل هيك تأمل لا بأس انا اسف ان عملت بالظاهر لان هذه قرينة فعملت بها هل الغيبة والنميمة والكذب والسب والفحش واللعن اذا صدر من المعتكف يبطل اعتكافه؟ الجواب المتقرب عند العلماء ان كل عبادة انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل. ومن ذلك الاعتكاف فان مفسداتي ومبطلات الاعتكاف توقيفية على النص. فلا حق لاحد ان يبطل اعتكاف احد الا بدليل. ولا نعلم دليلا يدل على بطلان الاعتكاف بقولة السوء بقولة السوء غيبة كانت او نميمة او كذبا او لعنا او سبا او قول فحش ولكن لا جرم ان هذه الاقوال المحرمة تؤثر على ماذا؟ تؤثر على اجره وكمال ثواب اعتكافه. فالكبائر من الغيبة والنميمة والكذب لا تبطلوا الاعتكاف ولكنها تنقص اجره وثوابه. ومن المسائل ايضا هل يجوز للمعتكف ان يعقد زواجه وهو معتكف؟ الجواب نعم لا بأس بذلك. لان عقد الزواج لا يعتبر جماعا ولا مباشرة بشهوة. فله ان يقبل النكاح وان يعقد قرانه على المرأة وهو معتكف اذ الاصل ان احكام المعتكف كغيره الا فيما خصه النص. اذ الاصل ان احكام المعتكف كغيره الا ما خصه النص. ومن المسائل ايضا ما ما حكم شراء المعتكف للطعام في المسجد بمعنى ان يتصل على المطعم في عقد بينهم عقد شراء لبعض الاطعمة. وانتم تعرفون ان البيع والشراء في مسجدي محرمان الجواب لا بأس بذلك ان شاء الله اذا كان المعتكف محتاجا اليه وهذا مما يخص به المعتكف لان ما كان تحريمه انتبهوا لان المتقرر عند العلماء انما كان تحريمه لسد الذرائع فانه يباح للمصلحة الراجحة لان فاذا خلاصة الجواب لا بأس بذلك مع قيام داعي الحاجة لان المتقرر عند العلماء ان ما كان تحريمه لسد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة. ومن المسائل ايضا متى يجب الاعتكاف متى يجب على الانسان ان يعتكف؟ الجواب لا يجب على الانسان ان يعتكف الا الا اذا نذره. الا اذا نذره فمتى ما نذر الانسان اعتكافا فانه يجب عليه ان يوفي بنذره هذا واما بغير نذر فان الاعتكاف مستحب وليس بواجب. ومن المسائل ايضا لو ان المعتكف خالف وجامع. وقلنا بفساد اعتكافه. فهل يلزمه كفارة؟ مع القول بالبطلان والفساد تحملوا يا طلبة العلم تحملوا شوية هل يجب عليه كفارة؟ مع القول بالبطلان والفساد؟ الجواب لا يجب عليه كفارة في اصح قولي اهل العلم لان الاصل ان الكفارة بنية على الدليل. ولان الاصل براءة الذمة. فيكتفى بالقول ببطلان اعتكافه وفساده ولا كفارة عليه مع ذلك. ومن لا تسأل لا تسأل الا الاذان حتى ولو نذر ما في كفارة يعيد النظر مرة اخرى يقضي النذر في يوم اخر ومن المسائل ايضا ما حكم شد الرحل للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كأن يذهب للاعتكاف في مسجد في مكة غير المسجد الحرام. او في مسجد في المدينة غير المسجد المدين او في مسجد اخر غير المساجد الثلاثة الفاضلة. الجواب لا يجوز ذلك فمن قصد الاعتكاف في مسجد واستلزم اعتكافه هذا ان يشد رحله. لهذا المسجد فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. لكن لو ان الانسان شد رحله للاعتكاف في المسجد الحرام ثم وجده غير صالح لكثرة المعتكفين فيه او لمنع الدولة الاعتكاف فيه لغرض ثم اعتكف في مسجد من مساجد مكة فلا بأس عليه في ذلك لانه لم يشد اليه الرحل استقلالا. والمت قرروا عند العلماء انه يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء واستقلالا المتقرر يا سلطان عند العلماء انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. بقي عندنا مسألتان المسألة الاولى ما حكم الاعتكاف في رحبة المسجد وهي ساحته الجواب لا بأس بالاعتكاف فيها. اذا كانت داخل سور المسجد وكذلك ايضا نقول ما حكم الاعتكاف في الغرف المجاورة للمسجد؟ الجواب لا بأس بالاعتكاف فيها اذا كانت داخل سور المسجد ولها باب ينفذ له فاذا هما شرطان ان تكون الغرفة المجاورة للمسجد داخل سور المسجد والشرط الثاني ان يكون منها باب يلج منه المعتكف الى المسجد مباشرة بمعنى الا يخرج منها الى الشارع ثم يدخل منها الى المسجد وكذلك بحث العلماء في حكم الاعتكاف في منارة المسجد؟ الجواب لا بأس بالاعتكاف في غرفة المنارة اذا كان باب نافذ الى المسجد. لا بأس بالاعتكاف في غرفة المنارة اذا كان لها باب نافذ الى المسجد. فان قلت وان كان لها بابان باب ينفذ الى المسجد وباب الى خارج المسجد فنقول لا بأس ولا حرج ولا يخرجها عن من كونها محلا صالحا للاعتكاف كون بابها يخرج الى آآ الى غير المسجد. بل لعل هذا من باب الايسر للمعتكف في ادخال الطعام والشراب او اخراج بقية الطعام. اخر مسألة عندنا ولا ادري عن رقمها عندكم نعم ما الحكم لو نوى قطع الاعتكاف؟ الجواب من نوى قطع اعتكافه بطل. لان من شرط العبادة بقاء او حكم نيتها فلا تصح المأمورات الا بنية. فمن نوى جازما قطعانية اعتكافه قطع اعتكافه ولعل الكلام قد تم على هذه الاحاديث ولله الحمد والمنة وبه نكون قد اتممنا الكلام على كتاب الصوم ونبدأ الدرس قادم ان شاء الله في كتاب الحج وقواعده. اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا ان العمل بما علمنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد