﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وبارك له

2
00:00:18.550 --> 00:00:33.950
وفيه وانفع به ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان

3
00:00:34.950 --> 00:00:50.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل

4
00:00:50.650 --> 00:01:15.150
المسألة الاولى ان فيه دليلا على وجوب قضاء ما فات من رمضان ويؤيد ذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب القضاء

5
00:01:15.200 --> 00:01:45.100
والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في قواعدهم ان قضاء الواجب واجب ان قضاء الواجب واجب وهذا لا خلاف فيه فلا نطيل فيه المسألة الثانية لقد دل الدليل على على وجوب القضاء على من فوت شيئا من ايام رمضان ناسيا. عفوا بالعذر. فاذا

6
00:01:45.100 --> 00:02:09.650
اذا فات الانسان شيء من ايام رمضان بالعذر فانه يجب عليه قضاؤه. فهذا الاجماع المذكور في المسألة الاولى انما هو في حق من شيء من الايام بالعذر الشرعي ولكن اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حق من فوت شيئا من ايام رمضان عامدا متعمدا. بمعنى انه افطر في في

7
00:02:09.650 --> 00:02:29.250
في يوم من ايام رمضان بلا عذر شرعي. فهل يجب عليه قضاؤه ام لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما جنح اليه ابو العباس ابن تيمية وهو انه لا يسوغ له قضاؤه. ولا تبرأوا

8
00:02:29.250 --> 00:02:49.250
وذمته ولو صام عن هذا اليوم الفيوم. فان القضاء فان الادلة انما دلت على وجوب القضاء في حق المعذور فقط فالمعذور هو الذي لم يتجانف لاثم ولا حق لنا ان نفوت عليه هذه المصلحة التي فاتته بالعذر

9
00:02:49.250 --> 00:03:09.250
ولذلك الله عز وجل امر بالقضاء في حق المريض او من هو على سفر وهذه اعذار. ويبقى من افطر اياما من رمضان بلا عذر لا دليل على وجوب القضاء عليه. فان قلت وكيف توجبون القضاء على من فوتها بالعذر ولا

10
00:03:09.250 --> 00:03:39.250
يوجبون القضاء على من فوتها بغير العذر. اوليس في هذا تناقض؟ الجواب لا تناقض في ذلك. اذا علمت مبدأ ايجاب القضاء على من فوتها بالعذر وحرمان من بغير العذر من القضاء. فاننا انما نوجب القضاء على من فوت شيئا من ايام رمضان بالعذر تداركا

11
00:03:39.250 --> 00:04:05.550
المصلحة التي قد فاتته فحتى لا تفوته تلك المصلحة الشرعية العظيمة اجاز له الشارع ان يتداركها بالقضاء لانه انما افطر بالعذر ولم يتجانف لاثم فليس اهلا لتفويت هذه المصلحة عليه. واما من تعالى وتكبر عن هذه المصلحة وافطر عمدا متعاليا عن

12
00:04:05.550 --> 00:04:25.550
هذا الاجر العظيم ومتكبرا على فضل الله عز وجل عليه باتمام الصوم. فانه قد فوت المصلحة عليه عامدا متعمدا راغبا عنها فلا حق له في تداركها لانها قد فاتت عليه. فاذا انعدم ايجابنا القضاء

13
00:04:25.550 --> 00:04:44.400
على من فوت شيئا من ايام رمضان بلا عذر ليس من باب اسقاط التخفيف. ليس من باب اسقاط التخفيف عنه. وانما من باب اسقاط حرمان فيحرمه الشارع من تدارك هذا اليوم. فان قلت

14
00:04:45.700 --> 00:05:05.700
اولم يجمع العلماء على وجوب القضاء على من فوت شيئا من ايام رمضان عامدا؟ الجواب لا اجماع في ذلك ولكنه قول الائمة الاربعة ومن المتقرر عند العلماء ان قول الائمة الاربعة واتفاقهم لا يعتبر اجماعا يجب المصير اليه

15
00:05:05.700 --> 00:05:25.700
وان الحق ليس بلازم فيما قالوه رحمهم الله تعالى وغفر لهم وانما الحق يعرف بموافقة الدليل واضف الى هذا وفقك الله ان المتقرر في القواعد الاصولية ان القضاء لا يجوز الا بامر جديد

16
00:05:25.700 --> 00:05:45.700
والمتقرر في القواعد ايضا ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر والصيام في رمضان عبادة مؤقتة بوقت. فاذا فوتها الانسان بالعذر فقد دل الدليل على تدارك هذا

17
00:05:45.700 --> 00:06:05.700
الذي فاته لكن ليس هناك دليل يدل على ان من فوت شيئا من ايام رمضان بلا عذر على انه يجب عليه القضاء. فالذين يوجبون عليه القضاء انما يوجبون عليه القضاء بلا دليل. والاصل ان القضاء لا بد فيه من

18
00:06:05.700 --> 00:06:25.700
جديد فنحن نوجب القضاء على من فوتها بالعذر لوجود الامر الجديد وهو وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر لكن من فوتها بلا عذر فاين الدليل الدال على تداركه بالقضاء؟ لا دليل. فحيث لا دليل يدل على مشروعية القضاء في حقه

19
00:06:25.700 --> 00:06:45.700
فاننا نقول قد فاتتك العبادة العبادة ايها المسكين. فان قال لنا وكيف تبرأ ذمتي عند الله قولوا تبرأ ذمتك عند الله عز وجل بامرين اثنين. الامر الاول ان تصدق في التوبة من هذا التفويت عمدا وان تعزم على

20
00:06:45.700 --> 00:07:05.700
عدم العودة اليه مرة اخرى فان التائب من الذنب كمن لا ذنب كمن لا ذنب له. والتوبة تجب ما قبلها والامر ان تستكثر من جنس هذه العبادة التي فاتتك لعلها عند الله مع صدق التوبة ان تسد عنك هذه الظلمة العظيمة

21
00:07:05.700 --> 00:07:25.700
التي فاتتك فان قلت اوليس هناك زيادة على رواية الصحيحين؟ في مسألة من جامع في نهار في حديث من جامع امرأته في نهار رمضان. واوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة. قال

22
00:07:25.700 --> 00:07:45.700
بعض الزيادات قال واقض يوما مكانه. واقض يوما مكانه. فنقول ان هذه الزيادة لو صحت لفصلت لفصلت الامر ولكنها زيادة ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة وايجاب القضاء حكم شرعي والاحكام

23
00:07:45.700 --> 00:08:05.700
الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ثم اعلم وفقك الله يا طالب العلم ان هذه القاعدة وهي ان القضاء لابد من امر جديد وان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. ليست في الصيام فقط. بل في جميع العبادات الواجبة

24
00:08:05.700 --> 00:08:25.700
او المندوبة اذا اقتغ الشارع بوقت فاذا فاتتك بالعذر فاقضها واذا فاتتك بلا عذر فلا تقضها. ويفرع على ذلك الصلاة المفروضة من فاتته الصلاة بنوم او نسيان او غفلة او او مرض او نحو ذلك يقضيها. لكن من فوت الصلاة عن وقتها

25
00:08:25.700 --> 00:08:45.700
عمدا فلا يشرع له قضاؤها. وان قضى الف فريضة فانها لا تبرأ ذمته الا بكمال التوبة وصدقها مع الاستكثار من جنس تلك الفريضة التي فاتته. وكذلك النوافل القبلية او البعدية اذا فاتت الانسان نافلة قبلية بالعذر

26
00:08:45.700 --> 00:09:05.700
يشرع له قضاؤها قضاؤها ولو خارج وقته. يعني بعد وقتها. واما اذا فوت النافلة القبلية او البعدية بلا عذر فلا يشرع له وكذلك زكاة الفطر عبادة مؤقتة اذا فوتها الانسان بالعذر الشرعي في شرع له اخراجها ولو بعد الصلاة

27
00:09:05.700 --> 00:09:25.700
على انها زكاة واذا فوتها الانسان متعمدا حتى اخرجها عن وقتها فلا يشرع له قضاؤها. اذا احفظوا هاتين القاعدتين ان القضاء لا بد فيه من امر جديد. والامر الثاني او القاعدة الثانية ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات

28
00:09:25.700 --> 00:09:54.000
وقتها الا من عذر. يقول الناظم ان اقت الفعل بوقت فاحكمي بفوته اي بفوت العبادة لفوته. اي لفوت الوقت فلتعلمي. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان وقت قضاء رمضان من الواجبات الموسعة ولله الحمد والمنة

29
00:09:54.050 --> 00:10:18.800
فهو ممتد من في زمن طويل قرابة الاحدى عشر شهرا. فيمتد من بعد عيد الفطر الى قبيل رمضان الثاني. فكل هذا الوقت صالح للقضاء. فهو واجب موسع. والعلماء قد قسموا الواجبات الى قسمين الى واجب مطلق

30
00:10:18.800 --> 00:10:48.800
كبر الوالدين هل له وقت معين؟ واجب مطلق. والى واجب مؤقت. وقسموا الواجب المؤقت الى قسمين الى واجب وقته موسع. والى واجب وقته مضيق. فقضاء رمضان من الواجبات المؤقتة والسعة فقظاء رمظان من الواجبات المؤقتة الموسعة. فان قلت وما الواجب الموسع

31
00:10:48.800 --> 00:11:08.800
فنقول الواجب الموسع هو ما يسع لغيره من جنسه في وقته. كالصلاة المفروضة فصلاة الظهر قرابة الثلاث ساعات وزيادة. والواجب فيها انما هو اربع ركعات. فلك ان تتنفل بجنسه اي بجنس الصلاة قبل

32
00:11:08.800 --> 00:11:28.800
له وبعده. فاذا وقت الظهر وقت موسع لانه يسع لها اي للفريضة. ولغيرها من جنسها. وكذلك وقت قضاء رمضان. اذا كان على الانسان اربعة ايام او خمسة ايام. فامامه احد عشر شهرا. فاذا يسع له ولغيره

33
00:11:28.800 --> 00:11:48.800
من جنسه احفظوا هذا الكلام لانه سيأتينا في مسألة هل يجوز التنفل قبل القضاء ام لا يجوز والخلاصة من هذه الفائدة ان وقت قضاء رمضان وقت موسع. فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تؤخر القضاء

34
00:11:48.800 --> 00:12:09.250
الى قبيل الى قبيل رمضان الثاني. الفائدة الرابعة او على حسب ترتيبها عندكم ان فيه دليل ان في هذا الحديث دليلا على جواز تأخير القضاء ما دام الوقت لا يزال موسعا

35
00:12:09.250 --> 00:12:35.700
ولا بأس على الإنسان في هذا التأخير ولكن مع القول بجواز التأخير الا ان الافضل في قول عامة اهل العلم ان يبادر الانسان باداء القضاء لابراء ذمته. وللخروج من خلاف العلماء. ولانه اب

36
00:12:35.700 --> 00:13:00.900
ابعد عن وجود الصوارف والشواغل التي تلهيه. وابعد عن عوارض الزمان من حوادث او امراض. تشغله او تنسيه القضاء الذي يجب عليه فاذا التأخير جائز ولكن التبكير به افضل. ولذلك اخذ العلماء من هذا قاعدة وهي ان الاف

37
00:13:00.900 --> 00:13:31.850
تقديم الواجب الموسع في اول وقته مع القول بجواز التأخير ويؤكد ذلك او ويتمم فهم ذلك المسألة التي بعدها. وهي الفائدة الخامسة. ان قلت متى يكون وقت القضاء مضيقا؟ ومتى يكون وقت القضاء مضيق

38
00:13:31.850 --> 00:14:01.850
الجواب يكون وقت القضاء مضيقا. اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار الايام التي يجب عليك قضاؤها. فاذا كان عليك اربعة ايام فاذا بقي على رمظان الثاني اربعة ايام تضيق الوقت في حقه. واذا كان عليك خمسة عشر يوما فاذا بقي على

39
00:14:01.850 --> 00:14:31.850
رمضان الثاني خمسة عشر يوما تضيق الوقت في حقك وهكذا. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الواجب الموسع ينقلب مضيقا في حالتين تقرروا عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الواجب الموسع ينقلب مضيقا في حالتين الحالة

40
00:14:31.850 --> 00:15:01.850
الاولى اذا ضاق الوقت عن فعل الواجب. اذا ضاق الوقت عن فعل الواجب كما مثلت لكم قبل قليل الحالة الثانية اذا علم المكلف او غلب على ظنه عدم تمكنه من الفعل في اخر الوقت. يعني علم انه ثمة صارف سيصرفه. عن اداء الواجب في اخر

41
00:15:01.850 --> 00:15:21.850
وقته فمتى ما علم انقطاع قدرته عن اداء الواجب في منتصف الوقت او في اخر الوقت فانه يجب وجوب عين ان يفعل الواجب الموسع في اوائل وقته. فان قلت اضرب لنا مثالين على الحالة الثانية فقط

42
00:15:21.850 --> 00:15:41.850
فنقول لا بأس المثال الاول دخل وقت الظهر على طبيب من الاطباء وهو يعلم انه في اثناء الوقت سيشتغل باداء عملية تصرفه عن وقت عن عن ما تبقى من وقت الظهر. فهنا ايجوز له

43
00:15:41.850 --> 00:16:01.850
ايها الفقهاء ان يؤخر وقت الظهر الى اخره؟ الجواب لا يجوز له. لما؟ لانه علم او غلب على ظنه عدم تمكنه من اداء في بقية الوقت. المثال الثاني واسأل الله ان يكفيكم شره. لو ان انسانا حكم عليه بالقصاص

44
00:16:01.850 --> 00:16:31.850
في منتصف وقت الظهر. فيؤخذ لساحة اداء القصاص. في هذا الوقت ودخل الوقت فهل يجوز له تأخير صلاة الظهر الى اخر وقتها؟ الجواب لا يجوز. لم؟ لم لانه علم او غلب على ظنه عدم تمكنه من اداء هذا الواجب في اخر في اخر وقته. بل اضف

45
00:16:31.850 --> 00:17:00.550
فالى هذا مثال ثالث. وهي ان المرأة اذا كان عليها يومان من رمضان قضاء. انتبهوا للمثال ثم بقي على رمضان الثاني قرابة الاربعين يوما. ولكنها كانت حاملا وتعلم انها ستلد. وايام النفاس ستستمر معها كم؟ اربعين

46
00:17:00.600 --> 00:17:20.600
فهنا يجب عليها ان تؤدي هذين اليومين قبل الولادة. لعلمها او غلبة ظنها انها لن تتمكن من اداءها في اخر الوقت. وعلى ذلك فقس. فاذا قيل لك متى يكون الواجب الموسع مضيقا؟ فقل في حالتين

47
00:17:20.600 --> 00:17:40.600
الحالة الاولى اذا لم يبق من وقته الا بمقدار الواجب والامر الثاني اذا علم المكلف او غلب على ظنه عدم تمكنه من الاداء في اخر الوقت او فيما تبقى من الوقت. ومن المسائل ايضا ان

48
00:17:40.600 --> 00:18:00.600
قلت اوليس الامر في قول النبي في قول الله عز وجل اوليس الامر في قول الله عز جل وان كنتم مرضى او على سفر فعدة. وهذا امر. هذا امر. لانه مصدر نائب

49
00:18:00.600 --> 00:18:20.600
عن فعله ومن صيغ الامر المصدر النائب عن فعله مثل فضرب الرقاب. فعدة من ايام اخر. فهنا فامر الله عز وجل بالقضاء في حق من فاته بالعذر. والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد شيئين

50
00:18:20.600 --> 00:18:48.250
يفيد الوجوب والفورية. فلماذا تجيزون تأخير القضاء مع ان الله امر به. اوليس الامر بالقضاء يفيد الفورية هنا؟ الجواب نعم. يفيد الفورية ولكن افادته للفورية مشروطة بشرط. وهي عدم وجود ما يصرفه من الفور الى

51
00:18:48.250 --> 00:19:08.250
اخي عدم وجود ما يصرفه من الفور الى التراخي. وهنا في هذه العبادة بخصوصها وهي عبادة ايش قضاء ما فات من رمضان ورد الصارف وهو حديث عائشة هذا فحديث عائشة هذا يدل على ان

52
00:19:08.250 --> 00:19:38.250
الامر بالقضاء في الاية ليس على الفورية وانما على التراخي. فان قلت وكيف فتستجعلونه صارفا وهو فعل صحابي. وقد قررتم سابقا ان فعل الصحابي لا يصلح ان يكون للامر من الوجوب الى الندب ولا من الفورية الى التراخي. فنقول ان استدلالنا به

53
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
ليس لانه فعل لها وانما استدلالنا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها. اذ يبعد جدا. الا ايعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التأخير وهي حبه التي تنام في حضنه. رضي الله تعالى

54
00:19:58.250 --> 00:20:28.250
اعنها وارضاها فلما اخرت واقر هو فدل اقراره على الجواز. فالصارف ليس هو فعلها وانما هو اقراره صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على على الجواز. ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز

55
00:20:28.250 --> 00:20:48.250
ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. لان عائشة كانت تفوتها بعض الايام في رمضان بسبب بسبب حيضها. وهذا مما اجمع عليه العلماء رحمهم

56
00:20:48.250 --> 00:21:08.250
والله تعالى فالحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة ويؤكد ذلك ما في الصحيحين من حديث معاذة رضي رحمه الله تعالى قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احررية

57
00:21:08.250 --> 00:21:31.800
انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة فان قلت وما الفرق في قضاء الصوم؟ مع قضاء الصلاة مع ان كلها عبادة بل ان عبادة الصلاة

58
00:21:31.800 --> 00:21:51.800
في في امر الشرع من الصوم. فنقول الجواب انما ذلك من باب رفع الحرج والتخفيف عن المكلفين. فلان الصوم الذي يفوتها انما هو ايام ولا يتكرر عليها الا في رمضان القادم. فقضاؤه لا مشقة ولا كلفة ولا

59
00:21:51.800 --> 00:22:11.800
لا حرج فيه فاوجبه الشارع. واما الصلاة فانها تتكرر في اليوم خمس مرات. فاذا فاتها خمسة ايام فيكون عليها من القضاء كم؟ ها؟ خمس وعشرون فرضا. مع انها تتدارك مصلحتها فيما بقي من الايام اذ كل يوم

60
00:22:11.800 --> 00:22:31.800
خمس فرائض فهي تتكرر في اليوم. فلا تفوتها مصلحتها. فاذا خفف عنها من اجل ذلك خفف عن ان تقضي الصلاة. لان الامر اذا ضاق اتسع ولان المشقة تجلب التيسير ولان مع العسر يسرا. ولان رفع الحرج مما

61
00:22:31.800 --> 00:23:01.800
قاصد من مقاصد الشريعة. ومن المسائل والفوائد ايضا ان قلت وهل يجوز لمن لديه قضاء من رمضان. ان يتطوع بالصوم لا سيما في الايام الفاضلة كالاثنين خميس وعرفة وعاشوراء. فهل تجيزون له ايها الفقهاء؟ ان ان يتنفل بشيء من النوافل قبل القضاء

62
00:23:01.800 --> 00:23:31.800
فهمتم السؤال؟ الجواب عندنا قاعدة تحل هذا الاشكال. قاعدة تنفعك في الصيام وفي غير الصيام القاعدة تقول يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. وقد قررت لكم قبل قليل ان قضاء

63
00:23:31.800 --> 00:23:51.800
من الواجب الموسع. فما دام لم ينتقم من دائرة التوسيع الى دائرة التضييق فيجوز لك ان تتنفل قبل القضاء ولا حق لاحد ان يمنعك. لان الواجب الموسع يتسع له ولغيره من جنسه. فاذا اراد

64
00:23:51.800 --> 00:24:11.800
الانسان ان يتنفل بصوم الاثنين والخميس قبل القضاء فله ذلك. واذا اراد ان يتنفل بصوم الايام العشر من ذي الحجة فله واذا اراد ان يتنفل بصيام يوم عرفة فله ذلك ولا اذا اراد ان يصوم التاسوعاء والعاشوراء

65
00:24:11.800 --> 00:24:34.100
من شهر محرمة فله ذلك قبل ان يقضي. ولكن الافضل كما قلت لكم هو تقديم القضاء للمصالح التي ذكرتها لكم قبل قليل فاحفظوا هذه القاعدة المباركة. لكن اذا بقي من يكمل

66
00:24:35.100 --> 00:24:58.900
واصل فلا يجوز له حينئذ ان يتنفل. وهذا ليس في الصوم فقط. بل حتى في العبادات المالية يا رجل. يعني انسان عليه دين عشرة الاف ريال. وعنده مئة الف ريال. افيجوز له ان يتصدق قبل القضاء قبل قضاء الدين؟ الجواب نعم. لان

67
00:24:58.900 --> 00:25:18.900
انه شيء موسع الان عنده يستطيع ان يؤدي الواجب ها وغيره من جنسه. وهو الصدقة. لكن اذا يك معه الا بمقدار دينه في حرم عليه الصدقة حينئذ الا باذن صاحب الدين لان الحق لان الحق

68
00:25:18.900 --> 00:25:41.200
حق له هذي قاعدة نافعة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية وتفصيل التأصيل. ومن المسائل والفوائد استدل بعض اهل العلم استدل بعض اهل العلم بحديث عائشة هذا. على جوازي صيام

69
00:25:41.200 --> 00:26:08.950
الست من شوال قبل قبل قضاء ما عليه من رمضان استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على جواز الشروع في صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه. فان قلت وما وجه استدلالهم به؟ فنقول وجه الاستدلال به هو انه

70
00:26:08.950 --> 00:26:28.950
ابعدوا عن عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريصة على الخير ان تدع ان تدع صيام الست من شوال مع عظم ما تسمعه. من النبي صلى الله

71
00:26:28.950 --> 00:26:53.500
عليه وسلم من عظيم الاجر من اجل ان عليها قضاء. فاذا نحن قد يغلب على ظننا انها كانت تصوم الست اذ يبعد عنها ان فيها مع انها اثبتت انها تؤخر القضاء فدل ذلك على جواز صيام الست قبل القضاء

72
00:26:54.200 --> 00:27:24.200
ولكن هذا فيه نظر ظاهر. وهي ان النبي صلى وذلك لامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الستة بصيام رمضان في قوله من صام رمضان قال فيدخل فيه من صامه كله اداء او من صام بعضه اداء وبعضه قضاء. فاذا

73
00:27:24.200 --> 00:27:44.200
شرع في الست وبقي عليه شيء من رمضان فانه لا يصدق عليه انه صام رمضان. وانما صام بعظ رمظان فاذا هذا دليل ظاهر في اشتراط القضاء قبل الشروع في الست. هذه واحدة. الامر الثاني ولماذا

74
00:27:44.200 --> 00:28:04.200
لا تستغربون من عائشة رضي الله تعالى عنها ترك صيام الست. فان دليلكم مقلوب عليكم. وذلك لانها علل الترك الافضل في الواجب الموسع وهو التعجيل في القضاء. اليس هذا هو الافضل؟ اجيبوا يا اخوان. ومع ذلك

75
00:28:04.200 --> 00:28:24.200
كتفه عائشة. لماذا؟ لمراعاة المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. وهي الاستعداد التام للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. متى ما ارادها يجدها مع ان مع ان ليلتها واحدة من تسع ليالي

76
00:28:24.200 --> 00:28:44.200
فتستطيع ان تقضي في غير ليلتها لكن سيأتي الاجابة عن هذا الاشكال فيما بعد من المسائل ان شاء الله. فالشاهد انكم لم تستغربوا تفويت الافضل في القضاء. وقد استغربتم تفويتها للافضل في صيام الست. فان مصلحة صيام الست وان كانت عظيمة الا

77
00:28:44.200 --> 00:29:04.200
انها كانت تتركها لمراعاة ما هو اعظم منها مصلحة وهو الاستعداد الكامل لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده منها. فاذا كنتم استوعبتم تركها لهذا الافضل وهو وهو المبادرة بالقضاء فتستوعبون ان شاء

78
00:29:04.200 --> 00:29:24.200
الله تركها للستر لصيام الست من شوال فان قالوا وكيف يتصور منها ان تترك صيام يوم عاشوراء يوم عرفة فنقول هذا لا شأن لكم به. لاننا نحن نجيز التنفل بجنس العبادة

79
00:29:24.200 --> 00:29:44.200
قبل قضائها ما لم يدل دليل على وجوب القضاء قبل التنفل كصيام الست. فكلامنا السابق انما هو في صيام الست لوجود الدليل الدال على وجوب القضاء قبل الشروع في الست. واما ما عداها من النوافل فلم يأت دليل يدل على لزوم القضاء

80
00:29:44.200 --> 00:30:21.500
قبله انتم معي ولا نايمين ابسأل ترى ابسأل ترى الواحد يقول الله يصرفها اولينا ولا علينا يعني فاهمين ها؟ طيب ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على على قاعدة ترجيح اعلى الصلاحين ولو بتفويت ادناهما

81
00:30:21.500 --> 00:30:51.500
وهي من اصول الشريعة العظيمة التي تدخل تحت قاعدة المصالح والمفاسد. ونصها يقول اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادنى هما فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ فنقول انه قد ورد في بعض روايات الصحيح ان هذا التأخير كان

82
00:30:51.500 --> 00:31:15.750
بسبب الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاجته. وهو المصلحة الكبرى. فكانت تفوت بسببها المصلحة الصغرى وهي المبادرة وهي المبادرة بالقضاء. وهذه قاعدة قد شرحت في موضع اخر ومن المسائل والفوائد ايضا كم رقمه عندكم؟

83
00:31:18.100 --> 00:31:42.650
ان قلت نصبر لك يا سيد نصبر لك منه لا نصبر لك بتروح برا ولا لا ان قلت كيف هذا الاشكال لابد ان تسمعه. كيف كانت تؤخر القضاء؟ الى شعبان

84
00:31:42.650 --> 00:32:04.950
معللة هذا التأخير بالشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه كان له تسع نسوة  فكانت تستطيع الصوم في غير يومها. هذا يرد على الاذهان ولا لا؟ فنقول لا اشكال في

85
00:32:04.950 --> 00:32:28.400
لذلك ان شاء الله تعالى اذا علمت انه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاحيان في الليلة الواحدة يطوف على نسائه جميعا كما في صحيح مسلم من حديث من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه

86
00:32:28.400 --> 00:32:48.400
في الليلة الواحدة. وفي الصحيحين ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن يصلي العصر ثم يطوف على نساءه يعني في بعض الاحيان كان يطوف على نسائه. فكانت مستعدة الاستعداد الكامل له صلى الله عليه وسلم بحيث اذا

87
00:32:48.400 --> 00:33:18.400
اراد ان يطوف على نسائه فانها تكون مستعدة له بالافطار حتى لا تنشغل عن حاجته فيما لو ارادها لا سيما وانها كانت احب ازواجه اليه رظي الله عنهن ومن الفوائد ايضا ان فيه دليلا على فضل عائشة رضي الله عنها وعظم مكانها

88
00:33:18.400 --> 00:33:38.400
من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الامر الذي جعلها تؤخر القضاء لم تشكه احد احد زوجاته الاخريات وذلك لعلمها بعظيم منزلتها عنده وشدة رغبته صلى الله عليه وسلم فيها بخصوصها

89
00:33:38.400 --> 00:34:03.600
بخصوصها رضي الله عنها وارضاها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا للنساء على وجوب رعاية حق الزوج والاهتمام به ورعاية شؤونه وانه اعظم ثوابا من الاشتغال بغيره حتى ولو كان صوما او صلاة نافلة

90
00:34:04.450 --> 00:34:21.100
بل حتى لو كان في بعض الواجبات التي يمكن تأخيرها مع اتساع الوقت فالمرأة لو اخرت الواجب الموسع لمراعاة شؤون زوجها لكان ذلك اعظم في لكان ذلك اعظم في اجرها

91
00:34:21.100 --> 00:34:53.750
واكبر لثوابها. واننا لنشكو في هذا الزمان اشتغال نساء اشتغال نسائنا عنا بالجوالات فتجدها قد اضطجعت على السرير بجوار زوجها وهي ملتهية في مواقع. التواصل الاجتماعي ربما بالساعة او الساعتين لا تلتفت اليه ولا تمد يدها اليه. والاخ الكريم مضطجع بجوارها ينتظر فراغها

92
00:34:53.750 --> 00:35:22.450
الا فلا نامت اعين الجبناء بل ان النافلة حرم الشارع عليها الاشتغال بها الا باذن زوجها لعظم حقه عليها. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه

93
00:35:22.450 --> 00:35:44.000
فكيف بغيرها؟ فاذا هذا الحديث فيه دليل على اهمية مراعاة حق الزوج والاهتمام به. ومن انتهى الوقت هم ومن فوائد هذا الحديث ان في هذا الحديث الرد على الظاهرية رحمهم الله في تأثيمهم

94
00:35:44.000 --> 00:36:10.550
من لم يبادر بالقضاء في شوال فان الائمة الظاهرية اتباع داود الظاهري وابن حزم يقولون من اخر القضاء مع فانه اثم. فيأتي هذا الحديث رادا عليهم هذا القول. فقولهم في هذه

95
00:36:10.550 --> 00:36:44.200
المسألة بالتأثيم قول باطل ولا جرم في ذلك ومن فوائد هذا الحديث ان قلت وما شروط تأخير القضاء؟ وما شروط جواز تأخير القضاء اقول يشرط له شرطان قد تقدم تأصيلا. ونعيدها تفريعا. الشرط الاول ان يعزم المكلف على القضاء في

96
00:36:44.200 --> 00:37:04.200
فيما بعد بمعنى انه لو اخر القضاء مع عزيمته على انه لن يصوم اصلا وهو اثم بمجرد التأخير. لكن يجب عليه مع التأخير ان يعزم في قرارة نفسه انه سيفعل الواجب في جزء من

97
00:37:04.200 --> 00:37:39.850
الوقت الشرط الثاني ان يغلب على ظنه عدم انقطاعه من القضاء. بشاغل او صارف كما مثلت لكم سابقا الشرط الثالث الا يؤخره الا يؤخره فوق عدد الايام التي عليه فمتى ما توفرت هذه الشروط فانه يجوز له تأخير القضاء واعيدها مختصرة. الشرط الاول ان يعزم على القضاء في اثناء

98
00:37:39.850 --> 00:37:59.850
الوقت الشرط الثاني ان يعلم او يغلب على ظنه عدم عدم وجود الصارف او القاطع له عن القضاء. الشرط الثالث ان لا يؤخره باكثر من عدد الايام التي تجب تجب عليه. ومن فوائد

99
00:37:59.850 --> 00:38:32.400
هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكم فيما لو اخر القضاء حتى فجأه رمضان الثاني  ما الحكم لو اخر القضاء حتى فاجأه رمضان الثاني؟ الجواب يجب عليه ان يقضي ويجب عليه ان يتوب. فاذا هذان واجبان يجب

100
00:38:32.400 --> 00:39:00.900
وعليه ان يقضي ما فاته ويجب عليه ان يتوب ولكن ان كان هذا التأخير بالعذر بمعنى ان العذر استمر معه من رمضان الاول الى رمضان الثاني فهنا انما يجب عليه القضاء فقط. لانه لم يتجانس لاثم في هذا

101
00:39:00.900 --> 00:39:31.350
تأخير واما اذا فوت القضاء بلا عذر فيجب عليه كما ذكرت التوبة والقضاء ويجب عليه مع ذلك اخراج نصف صاع عن كل يوم اخره يجب عليه مع التوبة والقضاء ان يخرج نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم

102
00:39:31.350 --> 00:40:01.350
اخره وهو مذهب جمهور اهل العلم فقد قال به الامام عطاء والامام القاسم والامام الزهري والامام ما لك والاوزاعي واحمد والامام الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. بل وقبل هؤلاء افتى بهم كم؟ صحابيان جليلان

103
00:40:01.350 --> 00:40:21.350
ابو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فصارت فصار تشجير المسألة كما يلي. اذا كان تأخير بالعذر فلا يجب عليه الا واجب واحد وهو القضاء. واذا كان تفويته بغير عذر

104
00:40:21.350 --> 00:40:51.350
فيجب عليه ثلاثة امور. التوبة الى الله عز وجل. والثاني القضاء والثالث ان يخرج نصف صاع عن كل يوم اخره من باب الكفارة. فان قلت ولم نصف صاعد؟ فنقول لان المتقرر في القواعد ان مقدار الاطعام في الكفارة نصف صاع. كل ما

105
00:40:51.350 --> 00:41:18.050
كفارة فيها اطعام. اعرف ان الواجب فيها نصف صاع لكل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاذا كفارة الظهار فيها ستون مسكينا ولا لا؟ فاذا يجب عليك ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع وهكذا. فاذا جميع الكفارات

106
00:41:18.050 --> 00:41:47.900
التي فيها اطعام فيجب عليك ان تطعم كل مسكين نصف صاع. هذه هي القاعدة في الكفارات فالاطعام في الكفارات انما يجب في نصف صاع ومن الفوائد ايضا ان قلت هل تطيع الزوجة زوجها فيما لو امرها بتأخير القضاء

107
00:41:47.900 --> 00:42:18.800
مع اتساع الوقت هل يجب لا تعينوني ما نبقى الواجب لكم ذي المرة بفزع مع الحريم هل يجب على الزوجة ان تطيع زوجها فيما لو امرها بتأخير القضاء؟ الجواب في

108
00:42:18.800 --> 00:42:40.850
ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يجب عليها ان قبل الشروع فيه. فاذا شرعت فلا يجوز لها طاعته فهمتم مين اللي فاهم

109
00:42:43.250 --> 00:43:07.400
ايه من فهم طيب فهمت انت عبد الله اذا بدأت فيه صار واجبا بالشروع ماشي لا يجوز لا يجوز لها ان تطيعه لان القضاء كالاداء نعم ايوة نعم ويصوغ لها التأخير

110
00:43:08.000 --> 00:43:39.300
بمعنى ان الواجب الموسع يجوز تأخيره. فاذا تأخيره امر جائز والتبكير به اجيبوا امر مندوب وطاعة زوجها واجب  فاذا امرها بالتأخير لبعض حقوقه طبعا ليس هكذا جزافا ولا عنادا ولا استكبارا لا

111
00:43:39.300 --> 00:44:10.600
لبعض حقوقه فيكون عندنا قد تعارض ماذا؟ وماذا؟ قد تعارض الامر الواجب الذي هو طاعة الزوج والامر المندوب الذي هو التبكير بالواجب الموسع. والمتقري من يكمل والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الواجب مع المندوب فان الواجب مقدم عليه. فقلنا يجب

112
00:44:10.600 --> 00:44:38.550
عليها ان تطيعه في هذا التأخير تقديم حقه على القضاء واما اذا شرعت فيه ولو بلا اذنه اذ ما وجب عليها لا يطلب فيه لا يطلب منها استئذانه قبل الشروع فيه. انتوا معي فاذا شرعت فيه فلا يجوز لها فلا يجوز له

113
00:44:38.550 --> 00:44:58.550
ان يأمرها ان تخرج منه وان امرها فلا يجوز لها طاعته لان المتقرر عند العلماء انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولان المتقرر عند العلماء ان كل من امرنا الله بطاعته

114
00:44:58.550 --> 00:45:28.550
فانما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فانما له مطلق الطاعة لا المطلقة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الطاعة المطلقة. فابوك له مطلق طاعة للطاعة المطلقة وحاكمك له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة والزوج له مطلق الطاعة لا

115
00:45:28.550 --> 00:45:48.550
طاعة مطلقة فلا يطاع فيما هو معصية لله عز وجل. ولان المتقرر عند العلماء ان القضاء كالاداء فكما انه لا يجوز له ان يخرجها من يوم ادائها في رمضان فلا يجوز له ان يخرجها من يوم

116
00:45:48.550 --> 00:46:15.150
بقضائه كذلك. لان القضاء كالاداء انتهى الوقت لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الفوائد ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حد عنده سؤال