الحالة الاولى اذا لم يبقى من وقته الا بمقدار الواجب والامر الثاني اذا علم المكلف او غلب على ظنه عدم تمكنه من الاداء في اخر الوقت او فيما تبقى من الوقت. ومن المسائل ايضا ان قلت اوليس الامر في قول النبي في قول الله عز وجل اوليس الامر في قول الله عز جل وان كنتم مرضى او على سفر فعدة. وهذا امر. هذا امر. لانه مصدر نائب الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وبارك له وفيه وانفع به ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المسألة الاولى ان فيه دليلا على وجوب قضاء ما فات من رمضان ويؤيد ذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب القضاء والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في قواعدهم ان قضاء الواجب واجب ان قضاء الواجب واجب وهذا لا خلاف فيه فلا نطيل فيه المسألة الثانية لقد دل الدليل على جواز على على وجوب القضاء على من فوت شيئا من ايام رمضان ناسيا. عفوا بالعذر. فاذا اذا فات الانسان شيء من ايام رمضان بالعذر فانه يجب عليه قضاؤه. فهذا الاجماع المذكور في المسألة الاولى انما هو في حق من شيء من الايام بالعذر الشرعي ولكن اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حق من فوت شيئا من ايام رمضان عامدا متعمدا. بمعنى انه افطر في في في يوم من ايام رمضان بلا عذر شرعي. فهل يجب عليه قضاؤه ام لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما جنح اليه ابو العباس ابن تيمية وهو انه لا يسوغ له قضاؤه. ولا تبرأوا وذمته ولو صام عن هذا اليوم الفيوم. فان القضاء فان الادلة انما دلت على وجوب القضاء في حق المعذور فقط فالمعذور هو الذي لم يتجانف لاثم ولا حق لنا ان نفوت عليه هذه المصلحة التي فاتته بالعذر ولذلك الله عز وجل امر بالقضاء في حق المريض او من هو على سفر وهذه اعذار. ويبقى من افطر اياما من رمضان بلا عذر لا دليل على وجوب القضاء عليه. فان قلت وكيف توجبون القضاء على من فوتها بالعذر ولا يوجبون القضاء على من فوتها بغير العذر. اوليس في هذا تناقض؟ الجواب لا تناقض في ذلك. اذا علمت مبدأ ايجاب القضاء على من فوتها بالعذر وحرمان من بغير العذر من القضاء. فاننا انما نوجب القضاء على من فوت شيئا من ايام رمضان بالعذر تداركا المصلحة التي قد فاتته فحتى لا تفوته تلك المصلحة الشرعية العظيمة اجاز له الشارع ان يتداركها بالقضاء لانه انما افطر بالعذر ولم يتجانف لاثم فليس اهلا لتفويت هذه المصلحة عليه. واما من تعالى وتكبر عن هذه المصلحة وافطر عمدا متعاليا عن معللة هذا التأخير بالشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه كان له تسع نسوة فكانت تستطيع الصوم في غير يومها. هذا يرد على الاذهان ولا لا؟ فنقول لا اشكال في هذا الاجر العظيم ومتكبرا على فضل الله عز وجل عليه باتمام الصوم. فانه قد فوت المصلحة عليه عامدا متعمدا راغبا عنها فلا حق له في تداركها لانها قد فاتت عليه. فاذا عدم ايجابنا القضاء على من فوت شيئا من ايام رمضان بلا عذر ليس من باب اسقاط التخفيف. ليس من باب اسقاط التخفيف عنه. وانما من باب اسقاط حرمان فيحرمه الشارع من تدارك هذا اليوم. فان قلت اولم يجمع العلماء على وجوب القضاء على من فوت شيئا من ايام رمضان عامدا؟ الجواب لا اجماع في ذلك ولكنه قول الائمة الاربعة ومن المتقرر عند العلماء ان قول الائمة الاربعة واتفاقهم لا يعتبر اجماعا يجب المصير اليه وان الحق ليس بلازم فيما قالوه رحمهم الله تعالى وغفر لهم وانما الحق يعرف بموافقة الدليل واضف الى هذا وفقك الله ان المتقرر في القواعد الاصولية ان القضاء لا يجوز الا بامر جديد والمتقرر في القواعد ايضا ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر والصيام في رمضان عبادة مؤقتة بوقت. فاذا فوتها الانسان بالعذر فقد دل الدليل على تدارك هذا الذي فاته لكن ليس هناك دليل يدل على ان من فوت شيئا من ايام رمضان بلا عذر على انه يجب عليه القضاء. فالذين يوجبون عليه القضاء انما يوجبون عليه القضاء بلا دليل. والاصل ان القضاء لا بد فيه من امر جديد فنحن نوجب القضاء على من فوتها بالعذر لوجود الامر الجديد وهو وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر لكن من فوتها بلا عذر فاين الدليل الدال على تداركه بالقضاء؟ لا دليل. فحيث لا دليل يدل على مشروعية القضاء في حقه فاننا نقول قد فاتتك العبادة العبادة ايها المسكين. فان قال لنا وكيف تبرأ ذمتي عند الله قولوا تبرأ ذمتك عند الله عز وجل بامرين اثنين. الامر الاول ان تصدق في التوبة من هذا التفويت عمدا وان تعزم على عدم العودة اليه مرة اخرى فان التائب من الذنب كمن لا ذنب كمن لا ذنب له. والتوبة تجب ما قبلها والامر ان تستكثر من جنس هذه العبادة التي فاتتك لعلها عند الله مع صدق التوبة ان تسد عنك هذه الظلمة العظيمة التي فاتتك فان قلت اوليس هناك زيادة على رواية الصحيحين؟ في مسألة من جامع في نهار في حديث من جامع امرأته في نهار رمضان. واوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة. قال بعض الزيادات قال واقض يوما مكانه. واقض يوما مكانه. فنقول ان هذه الزيادة لو صحت لفصلت لفصلت الامر ولكنها زيادة ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة وايجاب القضاء حكم شرعي والاحكام احكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ثم اعلم وفقك الله يا طالب العلم ان هذه القاعدة وهي ان القضاء لابد من امر جديد وان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. ليست في الصيام فقط. بل في جميع العبادات الواجبة او المندوبة اذا اقتغ الشارع بوقت فاذا فاتتك بالعذر فاقضها واذا فاتتك بلا عذر فلا تقضها. ويفرع على كذلك الصلاة المفروضة من فاتته الصلاة بنوم او نسيان او غفلة او او مرض او نحو ذلك يقضيها. لكن من فوت الصلاة عن وقتها عمدا فلا يشرع له قضاؤها. وان قضى الف فريضة فانها لا تبرأ ذمته الا بكمال التوبة وصدقها مع استكثار من جنس تلك الفريضة التي فاتته. وكذلك النوافل القبلية او البعدية اذا فاتت الانسان نافلة قبلية بالعذر يشرع له قضائها قضاؤها ولو خارج وقته. يعني بعد وقتها. واما اذا فوت النافلة القبلية او البعدية بلا عذر فلا يشرع له وكذلك زكاة الفطر عبادة مؤقتة. اذا فوتها الانسان بالعذر الشرعي في شرع له اخراجها ولو بعد الصلاة على انها زكاة واذا فوتها الانسان متعمدا حتى اخرجها عن وقتها فلا يشرع له قضاؤها. اذا احفظوا هاتين القاعدتين ان القضاء لا بد فيه من امر جديد. والامر الثاني او القاعدة الثانية ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. يقول الناظم ان اقت الفعل بوقت فاحكمي بفوته اي بفوت العبادة لفوته. اي لفوت الوقت فلتعلمي. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان وقت قضاء رمضان من الواجبات الموسعة ولله الحمد والمنة فهو ممتد من في زمن طويل قرابة الاحدى عشر شهرا. فيمتد من بعد عيد الفطر الى قبيل رمضان الثاني. فكل هذا الوقت صالح للقضاء. فهو واجب موسع. والعلماء قد قسموا الواجبات الى قسمين الى واجب مطلق كبر الوالدين هل له وقت معين؟ واجب مطلق. والى واجب مؤقت. وقسموا الواجب الى قسمين الى واجب وقته موسع. والى واجب وقته مضيق. فقضاء رمضان من الواجبات المؤقتة والسعة فقضاء رمضان من الواجبات المؤقتة الموسعة. فان قلت وما الواجب الموسع فنقول الواجب الموسع هو ما يسع لغيره من جنسه في وقته. كالصلاة المفروضة فصلاة الظهر قرابة الثلاث ساعات وزيادة. والواجب فيها انما هو اربع ركعات. فلك ان تتنفل بجنسه اي بجنس الصلاة له وبعده. فاذا وقت الظهر وقت موسع لانه يسع لها اي للفريضة. ولغيرها من جنسها. وكذلك وقت قضاء رمضان. اذا كان على الانسان اربعة ايام او خمسة ايام. فامامه احد عشر شهرا. فاذا يسع له ولغيره من جنسه احفظوا هذا الكلام لانه سيأتينا في مسألة هل يجوز التنفل قبل القضاء ام لا يجوز والخلاصة من هذه الفائدة ان وقت قضاء رمضان وقت موسع. فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تؤخر القضاء الى قبيل الى قبيل رمضان الثاني. الفائدة الرابعة او على حسب ترتيبها عندكم ان فيه دليل ان في هذا الحديث دليلا على جواز تأخير القضاء ما دام الوقت لا يزال موسعا ولا بأس على الإنسان في هذا التأخير ولكن مع القول بجواز التأخير الا ان الافضل في قول عامة اهل العلم ان يبادر الانسان باداء القضاء لابراء ذمته. وللخروج من خلاف العلماء. ولانه اب ابعد عن وجود الصوارف والشواغل التي تلهيه. وابعد عن عوارض الزمان من حوادث او امراض. تشغله او تنسيه القضاء الذي يجب عليه فاذا التأخير جائز ولكن التبكير به افضل. ولذلك اخذ العلماء من هذا قاعدة وهي ان الاف تقديم الواجب الموسع في اول وقته مع القول بجواز التأخير ويؤكد ذلك او ويتمم فهم ذلك المسألة التي بعدها. وهي الفائدة الخامسة. ان قلت متى يكون وقت القضاء مضيقا؟ ومتى يكون وقت القضاء مضيق الجواب يكون وقت القضاء مضيقا. اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار الايام التي يجب عليك قضاؤها. فاذا كان عليك اربعة ايام فاذا بقي على رمظان الثاني اربعة ايام تضيق الوقت في حقه. واذا كان عليك خمسة عشر يوما فاذا بقي على الثاني خمسة عشر يوما تضيق الوقت في حقك وهكذا. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الواجب الموسع ينقلب مضيقا في حالتين تقرروا عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الواجب الموسع ينقلب مضيقا في حالتين الحالة الاولى اذا ضاق الوقت عن فعل الواجب. اذا ضاق الوقت عن فعل الواجب كما مثلت لكم قبل قليل الحالة الثانية اذا علم المكلف او غلب على ظنه عدم تمكنه من الفعل في اخر الوقت. يعني علم انه ثمة صارف سيصرفه. عن اداء الواجب في اخر وقته فمتى ما علم انقطاع قدرته عن اداء الواجب في منتصف الوقت او في اخر الوقت فانه يجب وجوب عين ان يفعل الواجب الموسع في اوائل وقته. فان قلت اضرب لنا مثالين على الحالة الثانية فقط فنقول لا بأس المثال الاول دخل وقت الظهر على طبيب من الاطباء وهو يعلم انه في اثناء الوقت سيشتغل باداء عملية تصرفه عن وقت عن عن ما تبقى من وقت الظهر. فهنا ايجوز له ايها الفقهاء ان يؤخر وقت الظهر الى اخره؟ الجواب لا يجوز له. لما؟ لانه علم او غلب على ظنه عدم تمكنه من اداء في بقية الوقت. المثال الثاني واسأل الله ان يكفيكم شره. لو ان انسانا حكم عليه بالقصاص في منتصف وقت الظهر. فيؤخذ ساحة اداء القصاص. في هذا الوقت ودخل عليه الوقت فهل يجوز له تأخير صلاة الظهر الى اخر وقتها؟ الجواب لا يجوز. لم؟ لم لانه علم او غلب على ظنه عدم تمكنه من اداء هذا الواجب في اخر في اخر وقته. بل اضف فالى هذا مثال ثالث. وهي ان المرأة اذا كان عليها يومان من رمضان قضاء. انتبهوا للمثال ثم بقي على رمضان الثاني قرابة الاربعين يوما. ولكنها كانت حاملا وتعلم انها ستلد. وايام النفاس ستستمر معها كم؟ اربعين فهنا يجب عليها ان تؤدي هذين اليومين قبل الولادة. لعلمها او غلبة ظنها انها لن تتمكن من اداءها في اخر الوقت. وعلى ذلك فقس. فاذا قيل لك متى يكون الواجب الموسع مضيقا؟ فقل في حالتين عن فعله ومن صيغ الامر المصدر النائب عن فعله مثل فضرب الرقاب. فعدة من ايام اخر. فهنا امر الله عز وجل بالقضاء في حق من فاته بالعذر. والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد شيئين يفيد الوجوب والفورية. فلماذا تجيزون تأخير القضاء مع ان الله امر به. اوليس الامر بالقضاء يفيد الفورية هنا؟ الجواب نعم. يفيد الفورية ولكن افادته للفورية مشروطة بشرط. وهي عدم وجود ما يصرفه من الفور الى اخي عدم وجود ما يصرفه من الفور الى التراخي. وهنا في هذه العبادة بخصوصها وهي عبادة ايش قضاء ما فات من رمضان ورد الصارف وهو حديث عائشة هذا. فحديث عائشة هذا يدل على ان الامر بالقضاء في الاية ليس على الفورية وانما على التراخي. فان قلت وكيف فتستجعلونه صارفا وهو فعل صحابي. وقد قررتم سابقا ان فعل الصحابي لا يصلح ان يكون للامر من الوجوب الى الندب ولا من الفورية الى التراخي. فنقول ان استدلالنا به ليس لانه فعل لها وانما استدلالنا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها. اذ يبعد جدا. الا ايعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التأخير وهي حبه التي تنام في حضنه. رضي الله تعالى اعنها وارضاها فلما اخرت واقر هو فدل اقراره على الجواز. فالصارف ليس هو فعلها وانما هو اقراره صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء ان اقرار صلى الله عليه وسلم حجة على على الجواز. ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. لان عائشة كانت تفوتها بعض الايام في رمضان بسبب بسبب حيضها. وهذا مما اجمع عليه العلماء رحمهم شرع في الست وبقي عليه شيء من رمضان فانه لا يصدق عليه انه صام رمضان. وانما صام بعض رمضان فاذا هذا دليل ظاهر في اشتراط القضاء قبل الشروع في الست. هذه واحدة. الامر الثاني ولماذا والله تعالى فالحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة ويؤكد ذلك ما في الصحيحين من حديث معاذة رضي الله رحمه الله تعالى قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت احررية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة فان قلت وما الفرق في قضاء الصوم؟ مع قضاء الصلاة مع ان كلها عبادة بل ان عبادة الصلاة في في امر الشرع من الصوم. فنقول الجواب انما ذلك من باب رفع الحرج والتخفيف عن المكلفين. فلان الصوم الذي يفوتها انما هو ايام ولا يتكرر عليها الا في رمضان القادم. فقضاؤه لا مشقة ولا كلفة ولا لا حرج فيه فاوجبه الشارع. واما الصلاة فانها تتكرر في اليوم خمس مرات. فاذا فاتها خمسة ايام فيكون عليها من القضاء كم؟ ها خمس وعشرون فرضا. مع انها تتدارك مصلحتها فيما بقي من الايام اذ كل يوم ومن؟ خمس فرائض فهي تتكرر في اليوم. فلا تفوتها مصلحتها. فاذا خفف عنها من اجل ذلك خفف عن ان تقضي الصلاة. لان الامر اذا ظاق اتسع ولان المشقة تجلب التيسير ولان مع العسر يسرا. ولان رفع الحرج مما قاصد من مقاصد الشريعة. ومن المسائل والفوائد ايضا ان قلت وهل يجوز لمن لديه قضاء من رمضان. ان يتطوع بالصوم لا سيما في الايام الفاضلة كالاثنين خميس وعرفة وعاشوراء. فهل تجيزون له ايها الفقهاء؟ ان ان يتنفل بشيء من النوافل قبل القضاء فهمتم السؤال؟ الجواب عندنا قاعدة تحل هذا الاشكال. قاعدة تنفعك في الصيام وفي غير الصيام القاعدة تقول يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. وقد قررت لكم قبل قليل ان قضاء من الواجب الموسع. فما دام لم ينتقم من دائرة التوسيع الى دائرة التضييق فيجوز لك ان تتنفل قبل القضاء ولا حق لاحد ان يمنعك. لان الواجب الموسع يتسع له ولغيره من جنسه. فاذا اراد الانسان ان يتنفل بصوم الاثنين والخميس قبل القضاء فله ذلك. واذا اراد ان يتنفل بصوم الايام العشر من ذي الحجة فله واذا اراد ان يتنفل بصيام يوم عرفة فله ذلك اذا اراد ان يصوم التاسوعاء والعاشوراء من شهر محرمة فله ذلك قبل ان يقضي. ولكن الافضل كما قلت لكم هو تقديم القضاء للمصالح التي ذكرتها لكم قبل قليل فاحفظوا هذه القاعدة المباركة. لكن اذا بقي من يكمل واصل فلا يجوز له حينئذ ان يتنفل. وهذا ليس في الصوم فقط. بل حتى في العبادات المالية يا رجل. يعني انسان عليه دين عشرة الاف ريال. وعنده مئة الف ريال. افيجوز له ان يتصدق قبل القضاء قبل قضاء الدين؟ الجواب نعم. لان انه شيء موسع الان عنده يستطيع ان يؤدي الواجب ها وغيره من جنسه. وهو الصدقة. لكن اذا يك معه الا بمقدار دينه في حرم عليه الصدقة حينئذ الا باذن صاحب الدين لان الحق لان حق له هذي قاعدة نافعة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية وتفصيل التأصيل. ومن المسائل والفوائد استدل بعض اهل العلم استدل بعض اهل العلم بحديث عائشة هذا على جواز صيام الست من شوال قبل قبل قضاء ما عليه من رمضان استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على جواز الشروع في صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه. فان قلت وما وجه استدلالهم به؟ فنقول وجه الاستدلال به هو انه ابعدوا عن عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريصة على الخير ان تدع ان تدع صيام الست من شوال مع عظم ما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الاجر من اجل ان عليها قضاء. فاذا نحن قد يغلب على ظننا انها كانت تصوم الست اذ يبعد عنها ان فيها مع انها اثبتت انها تؤخر القضاء فدل ذلك على جواز صيام الست قبل القضاء ولكن هذا فيه نظر ظاهر. وهي ان النبي صلى وذلك لامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الستة بصيام رمضان في قوله من صام رمضان قال فيدخل فيه من صامه كله اداء او من صام بعضه اداء وبعضه قضاء. فاذا ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يجب عليها ان قبل الشروع فيه. فاذا شرعت فلا يجوز لها طاعته فهمتم مين اللي فاهم لا تستغربون من عائشة رضي الله تعالى عنها ترك صيام الست. فان دليلكم مقلوب عليكم. وذلك لانها علل الترك الافضل في الواجب الموسع وهو التعجيل في القضاء. اليس هذا هو الافضل؟ اجيبوا يا اخوان. ومع ذلك كتفه عائشة لماذا؟ لمراعاة المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. وهي الاستعداد التام للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. متى ما ارادها يجدها مع ان مع ان ليلتها واحدة من تسع ليالي فتستطيع ان تقضي في غير ليلتها لكن سيأتي الاجابة عن هذا الاشكال فيما بعد من المسائل ان شاء الله. فالشاهد انكم لم تستغربوا تفويت الافضل في القضاء. وقد استغربتم تفويتها للافضل في صيام الست. فان مصلحة صيام الست وان كانت عظيمة الا انها كانت تتركها لمراعاة ما هو اعظم منها مصلحة وهو الاستعداد الكامل لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيريده منها. فاذا كنتم استوعبتم تركها لهذا الافضل وهو وهو المبادرة بالقضاء فتستوعبون ان شاء الله تركها لصيام الست من شوال فان قالوا وكيف يتصور منها ان تترك صيام يوم عاشوراء يوم عرفة فنقول هذا لا شأن لكم به. لاننا نحن نجيز التنفل بجنس العبادة قبل قضائها ما لم يدل دليل على وجوب القضاء قبل التنفل كصيام الست. فكلامنا السابق انما هو في صيام الست لوجود الدليل الدال على وجوب القضاء قبل الشروع في الست. واما ما عداها من النوافل فلم يأت دليل يدل على لزوم القضاء قبله انتم معي ولا نايمين ابسأل ترى ابسأل ترى الواحد يقول الله يصرفها اولينا ولا علينا يعني فاهمين ها؟ طيب ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على على قاعدة ترجيح اعلى الصلاحين ولو بتفويت ادناهما وهي من اصول الشريعة العظيمة التي تدخل تحت قاعدة المصالح والمفاسد. ونصها يقول اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادنى هما فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ فنقول انه قد ورد في بعض روايات الصحيح ان هذا التأخير كان بسبب الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاجته. وهو المصلحة الكبرى. فكانت تفوت بسببها المصلحة الصغرى وهي المبادرة وهي المبادرة بالقضاء. وهذه قاعدة قد شرحت في موضع اخر ومن المسائل والفوائد ايضا كم رقمه عندكم؟ ان قلت نصبر لك يا سيد نصبر لك منه لأ نصبر لك بتروح برا ولا لا ان قلت كيف هذا الاشكال لا بد ان تسمعه. كيف كانت تؤخر القضاء؟ الى شعبان لذلك ان شاء الله تعالى اذا علمت انه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاحيان في الليلة الواحدة يطوف على نسائه جميعا كما في صحيح مسلم من حديث من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. وفي الصحيحين ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن. يصلي العصر ثم يطوف على نساءه يعني في بعض الاحيان كان يطوف على نسائه. فكانت مستعدة الاستعداد الكامل له صلى الله عليه وسلم بحيث اذا اراد ان يطوف على نسائه فانها تكون مستعدة له بالافطار حتى لا تنشغل عن حاجته فيما لو ارادها لا سيما وانها كانت احب ازواجه اليه رضي الله عنهن ومن الفوائد ايضا ان فيه دليلا على فضل عائشة رضي الله عنها وعظم مكانها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الامر الذي جعلها تؤخر القضاء لم تشكه احد احد زوجاته الاخريات وذلك لعلمها بعظيم منزلتها عنده وشدة رغبته صلى الله عليه وسلم فيها بخصوصها بخصوصها رضي الله عنها وارضاها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا للنساء على وجوب رعاية حق الزوج والاهتمام به ورعاية شؤونه وانه اعظم ثوابا من الاشتغال بغيره حتى ولو كان صوما او صلاة نافلة بل حتى لو كان في بعض الواجبات التي يمكن تأخيرها مع اتساع الوقت فالمرأة لو اخرت الواجب الموسع لمراعاة شؤون زوجها لكان ذلك اعظم في لكان ذلك اعظم في اجرها ايه من فهم طيب فهمت انت عبد الله اذا بدأت فيه صار واجبا بالشروع ماشي لا يجوز لا يجوز لها ان تطيعه لان القضاء كالاداء نعم ايوة نعم ويصوغ لها التأخير واكبر لثوابها. واننا لنشكو في هذا الزمان اشتغال نساء اشتغال نسائنا عنا بالجوالات فتجدها قد اضطجعت على السرير بجوار زوجها وهي ملتهية في مواقع. التواصل الاجتماعي ربما بالساعة او الساعتين لا تلتفت اليه ولا تمد يدها اليه. والاخ الكريم مضطجع بجوارها ينتظر فراغها الا فلا نامت اعين الجبناء بل ان النافلة حرم الشارع عليها الاشتغال بها الا باذن زوجها لعظم حقه عليها. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه فكيف بغيرها؟ فاذا هذا الحديث فيه دليل على اهمية مراعاة حق الزوج والاهتمام به. ومن مسائل انتهى الوقت هم ومن فوائد هذا الحديث ان في هذا الحديث الرد على الظاهرية رحمهم الله في تأثيمهم من لم يبادر بالقضاء في شوال فان الائمة الظاهرية اتباع داود الظاهري وابن حزم يقولون من اخر القضاء مع فانه اثم. فيأتي هذا الحديث رادا عليهم هذا القول. فقولهم في هذه المسألة بالتأثيم قول باطل ولا جرام في ذلك ومن فوائد هذا الحديث ان قلت وما شروط تأخير القضاء؟ وما شروط جواز تأخير القضاء اقول يشرط له شرطان قد تقدم تأصيلا. ونعيدها تفريعا. الشرط الاول ان يعزم المكلف على القضاء في فيما بعد بمعنى انه لو اخر القضاء مع عزيمته على انه لن يصوم اصلا فهو اثم بمجرد التأخير. لكن يجب عليه مع التأخير ان يعزم في قرارة نفسه انه سيفعل الواجب في جزء من بقضائه كذلك. لان القضاء كالاداء انتهى الوقت لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الفوائد ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حد عنده سؤال الوقت الشرط الثاني ان يغلب على ظنه عدم انقطاعه من القضاء. بشاغل او صارف كما مثلت لكم سابقا الشرط الثالث الا يؤخره الا يؤخره فوق عدد الايام التي عليه فمتى ما توفرت هذه الشروط فانه يجوز له تأخير القضاء واعيدها مختصرة. الشرط الاول ان يعزم على القضاء في اثناء الوقت الشرط الثاني ان يعلم او يغلب على ظنه عدم عدم وجود الصارف او القاطع له عن القضاء. الشرط الثالث ان لا يؤخره باكثر من عدد الايام التي تجب تجب عليه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكم فيما لو اخر القضاء حتى فجأه رمضان الثاني ما الحكم لو اخر القضاء حتى فاجأه رمضان الثاني؟ الجواب يجب عليه ان يقضي ويجب عليه ان يتوب. فاذا هذان واجبان يجب وعليه ان يقضي ما فاته ويجب عليه ان يتوب ولكن ان كان هذا التأخير بالعذر بمعنى ان العذر استمر معه من رمضان الاول الى رمضان الثاني فهنا انما يجب عليه القضاء فقط. لانه لم يتجانف لاثم في هذا التأخير واما اذا فوت القضاء بلا عذر فيجب عليه كما ذكرت التوبة والقضاء ويجب عليه مع ذلك اخراج نصف صاع عن كل يوم اخره يجب عليه مع التوبة والقضاء ان يخرج نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم اخره وهو مذهب جمهور اهل العلم فقد قال به الامام عطاء والامام القاسم والامام الزهري والامام ما لك والاوزاعي واحمد والامام الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. بل وقبل هؤلاء افتى بهم كم؟ صحابيان جليلان. ابو ابو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فصارت فصار تشجير المسألة كما يلي. اذا كان تأخير بالعذر فلا يجب عليه الا واجب واحد وهو القضاء. واذا كان تفويته بغير عذر فيجب عليه ثلاثة امور. التوبة الى الله عز وجل. والثاني القضاء والثالث ان يخرج نصف صاع عن كل يوم اخره من باب الكفارة. فان قلت ولم نصف صاعد؟ فنقول لان المتقرر في القواعد ان مقدار الاطعام في الكفارة نصف صاع. كل ما كفارة فيها اطعام. اعرف ان الواجب فيها نصف صاع لكل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاذا كفارة الظهار فيها ستون مسكينا ولا لا؟ فاذا يجب عليك ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع وهكذا. فاذا جميع الكفارات التي فيها اطعام فيجب عليك ان تطعم كل مسكين نصف صاع. هذه هي القاعدة في الكفارات فالاطعام في الكفارات انما يجب في نصف صاع ومن الفوائد ايضا ان قلت هل تطيع الزوجة زوجها فيما لو امرها بتأخير القضاء مع اتساع الوقت هل يجب لا تعينوني ما نبقى الواجب لكم ذي المرة بفزع مع الحريم هل يجب على الزوجة ان تطيع زوجها فيما لو امرها بتأخير القضاء؟ الجواب في بمعنى ان الواجب الموسع يجوز تأخيره. فاذا تأخيره امر جائز والتبكير به اجيبوا امر مندوب وطاعة زوجها واجب فاذا امرها بالتأخير لبعض حقوقه طبعا ليس هكذا جزافا ولا عنادا ولا استكبارا لا لبعض حقوقهم فيكون عندنا قد تعارض ماذا وماذا؟ قد تعارض الامر الواجب الذي هو طاعة الزوج والامر الذي هو التبكير بالواجب الموسع. والمتقري من يكمل والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الواجب مع المندوب فان الواجب مقدم عليه. فقلنا يجب عليها ان تطيعه في هذا التأخير تقديم حقه على القضاء واما اذا شرعت فيه ولو بلا اذنه اذ ما وجب عليها لا يطلب فيه لا يطلب منها استئذانه قبل الشروع فيه. انتوا معي؟ فاذا شرعت فيه فلا يجوز لها عفوا فلا يجوز له ان يأمرها ان تخرج منه وان امرها فلا يجوز لها طاعته لان المتقرر عند العلماء انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولان المتقرر عند العلماء ان كل من امرنا الله بطاعته فانما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فانما له مطلق الطاعة المطلقة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الطاعة المطلقة. فابوك له مطلق طاعة للطاعة المطلقة وحاكمك له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة والزوج له مطلق الطاعة لا طاعة مطلقة فلا يطاع فيما هو معصية لله عز وجل. ولان المتقرر عند العلماء ان القضاء كالأداء فكما انه لا يجوز له ان يخرجها من يوم ادائها في رمضان فلا يجوز له ان يخرجها من يوم