النيابة فيه او البدلية الا في حق من مات وعليه صوم. مفهوم هذا واضح؟ سلطان؟ تقدر تشرح لي مرة ثانية في الفرق بين نيابة الحج ونيابة الصوم نعم وهو حي. جميل وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الحديث في الصحيحين الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل كثيرة جدا المسألة الاولى اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل المتقرر ان النيابة لا تدخل في العبادات الا بدليل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات ان يكون عملية رأي او عقل. فلا عقل ولا قياس ولا رأي ولا اجتهاد في مسائل الغيب. وانما نقص والامر على ما ثبت به النص. وما عداه فلا ندخله معه فالاصل ان الانسان هو الذي يكلف بالاتيان بالعبادة بنفسه. فلا يجوز لاحد ان يتعبد عن احد لا يؤمن احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. ولا يزكي احد عن احد. ولا يصوم احد عن احد ولا يعتمر احد عن احد ولا يحج احد عن احد فالاصل عدم النيابة في باب العبادات. الا تلك العبادات التي ورد الدليل بجواز النيابة فيها. اذا علمت هذا فاعلم ان حديث عائشة هذا من مات وعليه صوم صام عنه وليه فيه دليل على ان الصوم من جملة العبادات التي تدخلها النيابة فيه دليل على ان الصوم من جملة العبادات التي تدخلها النيابة فيكون مستثنى من هذا الاصل. في عدم دخول النيابة في العبادات وبناء على ذلك ففيه الرد على ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله تعالى في قولهم الجديد في مذهبهم. من ان الصوم عبادة قل لا تدخلوها النيابة. فهذا الحديث يأتي رادا عليهم رحمهم الله تعالى قولهم هذا. فالقول الصحيح ان شاء الله هو ان الصوم من جملة العبادات التي تدخلها النيابة لهذا الحديث ولاحاديث اخرى ستأتينا ان شاء الله الاسبوع القادم. هذي اول فائدة وخلاصتها ان ان هذا الحديث فيه دليل على ان الصوم من التي تدخلها يا سعيد تدخلها النيابة الفائدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم. اختلف العلماء في المقصود بالصوم هنا. اهو صوم رمضان يعني اهو الصوم الواجب باصل الشرع؟ ام انه صوم النذر الذي اوجبه الانسان على نفسه على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه يدخل فيه كل ما يسمى صوم. فيدخل فيه ثلاثة انواع من الصوم الواجب. يدخل في فيه الصوم الواجب باصل الشرع وهو ما فاته من ايام رمضان. ويدخل فيه ايضا ما اوجبه على نفسه من صوم النذر ويدخل فيه كذلك ما مات عنه من صوم الكفارة. سواء اكانت كفارة يمين فيها صوم او كفارة قتل او كفارة جماع في نهار رمضان او كفارة ظهار. فكل كفارة يشرع فيها الصوم اذا مات الانسان عنها فيصوم عنه وليه. فاذا الحق عندي ان اللفظ عام. فان قلت وماذا دليلك على ما رجحت فاقول دليلي هو صيغة من صيغ العموم مذكورة في هذا الحديث. وهي قوله صلى الله عليه وسلم من مات فهذا شرط. انتبه يا محمود. محمود لا تنام. ان كان فيك النوم اخرج من الحلقة او اغسل وجهك اغسل اغسل او او لعلك تأخذ قسطا من الراحة فقوله من مات هذا شرط وقوله وعليه صوم هذا نكرة. فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياقه شرط تعم فيدخل فيه كل ما يسمى صوم. فيصدق على الصوم الواجب باصل الشرع وعلى الصوم الواجب بالكفارة وعلى الصوم الواجب بالنذر. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو الوقاء على الاصل حتى يرد الناقض وبما ان العموم هو الاصل فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. ولا حق لاحد ان يخصصه الا بدليل ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يصلح ان يكون مخصصا لهذا العموم. فان قلت اولم يرد في بعض روايات الحديث في غير الصحيح من مات وعليه صوم نذر فاقول بلى قد ورد ذلك ولكن في اسناده شيء من المقال هذا اولا. ثم ان سلمنا صلاحيته للاحتجاج ان قوله وعليه صوم نذر هذا من باب ذكر العام ببعض افراده. فقوله من مات وعليه هذا يدخل فيه صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة. كم يدخل تحته؟ ثلاثة انواع من انواع الصوم. وفي رواية اخرى قال من مات وعليه صوم نذر. صام عنه وليه فقد ذكر في هذه الرواية الخاصة ها العامة ببعض افراده. والمتقرر عند العلماء ان ذكر العامة ببعض افراده يعتبر من باب التنصيص لا من باب التخصيص يعتبر من باب التنصيص لا من باب التخصيص وقد شرحنا هذه القاعدة في مناسبات متعددة فاذا ذكر النذر في بعظ الروايات لا يصلح ان يكون مخصصا. لان عملية التخصيص يشترط فيها ان يكون حكم الدليل الخاص متعارض مع الدليل العام. لكن لو نظرت الى حكم الدليل العام لوجدت ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه ثم لو نظرت الى حكم الدليل الخاص من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه اذا حكم الخاص متفق مع حكم العام لكنه في الدليل الخاص ذكر فردا من افراد الدليل العام. فهذا من باب الاهتمام فقط بصوم النذر. والا فلا يعتبر من باب من باب التخصيص فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان اللفظ في هذا الحديث الصوم في هذا الحديث يحمل على عمومه فيدخل فيه صوم رمضان وصوم النذر والكفارات القول المسألة الثالثة ان قلت هل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات مفهوم مخالفة بمعنى ان البدلية او النيابة في الصوم لا تحل الا في حق من مات وعليه صوم ام انها تحل في حق العاجز او الكبير الذي لا يستطيع الصيام اصلا مع كونه لا يزال حيا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي انها من جملة القيود والشروط التي لها مفهوم مخالفة فلا يجوز لاحد ان يصوم عن احد ما دام حيا. حتى ولو كان عاجزا عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه ينتقل من الصيام الى الاطعام. لكن اذا مات هنا تدخل النيابة. فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له مفهوم مخالفة في اصح قولي اهل العلم. فيفهم منه ان من لم يمت بعد اذا كان عليه صيام فلا حق لغيره ان يصوم عنه حتى وان كان عاجزا عن الصيام فانه ينتقل من الصيام الى بدله الذي هو الكفارة. فاذا اذا قيل لك متى تدخل البدلية او النيابة في الصيام ان قيل لك متى تدخل النيابة في الصيام؟ فقل في حالة الموت فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات. وهذا فرق في مسألة النيابة بين الصوم والحج. الحج تدخل فيه النيابة عن الانسان اذا كان حيا عاجزا. لقول هذه المرأة لان الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افا احج عنه؟ قال نعم فاجاز لها النيابة عن من لم يزال حيا لكنه عاجز عن لكنه عاجز عن الحج بنفسه. اما الصوم فلا نعلم دليلا يدل على جواز الصيام عن الحي العاجز. وانما الصوم لا تثبت احسنت. اذا لقوله من مات مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة في اصح قول اهل العلم ومن المسائل ايضا قوله وليه صام عنه وليه. هل له مفهوم مخالفة ايضا؟ بمعنى انه لو تولى الصيام عن من ليس من اوليائه ولا من اقربائه ومثال ذلك ان تسمع يا بندر عن رجل قد مات وهو غريب عنك باعتبار النسب والقرابة. وعليه ثلاثة ايام فاردت ان تتطوع عنه الصيام فانت لست وليه فهل لا بد ان يصوم وليه من باب الايجاب بمعنى انه لو تولى الصيام غير وليه لما اجزأه؟ ام ان هذا لا له الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصحيح عندي ان التقييد بالولي تقييد افضل لا تقييد اجزاء يعني ان الافظل ان يتولى الصيام عنه وليه. لكن لو ان احدا تطوع بالصيام عنه من غير اولياء لاجزأه ذلك. فلا مفهوم مخالفة هنا. فان قلت ولم تقول هذا؟ نقول لان الصيام واجب الذي مات الانسان عنه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى بانه دين. قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال بلى. قال فدين الله احق بالوفاء. ومن المعلوم ان مسألة سداد الديون لو تولاها غير اوليائك لابرأ لبرأت ذمتك فاذا قوله وليه ليس تقييد اجزاء. ولا شرط اجزاء او صحة. وانما هو تقييد وبناء على ذلك فاذا مات احد اقربائك وعليه صوم فالمستحب لاحد الاولياء ان يتطوع عنه فيبرئ ذمته فيبرئ ذمته. ولكن لو ان احدا من خارج دائرة القرابة تولى صياما فانه مجزئ في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. مدري واضح هذا ولا لا؟ طيب المسألة الخامسة قوله وليه ايضا فيها هل المقصود بها ولاية القرابة ولا ولاية الارث في قوله صام عنه وليه هل المقصود بها ولاية القرابة؟ حتى وان لم يك وارثا كخاله. فالخال غير وارث ولا هو من اهل التعصيب. الا اذا فقد اهل التعصيب فان من شرط ميراث اهل الارحام عدم وجود وارث بالفرظ او التعصيب ام ان المقصود بوليه من يرثه وهذا خلاف له ثمرة. فاذا قلنا بان المقصود بالولي مطلق القرابة فلو صامت عنه ابنة لو صامت عنه بنت ابنته. فان ذمته تبرأ مع انها غير وارثة. بنت البنت ما ترث. لانها من ذوي الارحام ولو صامت عنه عمته لما ورثت. لما لما اجزأه. عفوا لاجزأه ذلك لان لان هناك قرابة والقرابة نوع ولاية. واذا قلنا بان وليه هنا يريد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد ها فلو صام عنه غير وليه لما اجزأه فلا بد ان يتولى الصيام عنه احد الوارثين. اما ابن او ابوه او جده او ابن ابنه او بنت ابنه. يعني من جملة من يرث من الذكور او الاناث فقط على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي ان المقصود به مطلق القرابة. سواء اكان الانسان وا رثا او غير وارث وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليه فقوله هذا مفرد. وقد اظاف هذا المفرد الى الظمير فهو مفرد مضاف. والمتقرر عند علماء ان المفرد المضاف يفيد العموم. فيدخل فيه كل اولياءه. سواء اكانوا وارثين او غير فمن اراد ان يقيد او يخصص هذا العموم بالولي الوارث فهو يزيد وصفا لابد في اثبات من دليل خاص لان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فهذا هو القول الصحيح عندي وهنا علة اخرى ايضا وهي علة مبنية على رحمة هذا الميت. وهي اننا لو ضيقنا الولاية في الولي الوارث لربما تباطؤوا او تكاسلوا او فتروا او عجزوا عن ذلك. فيبقى الميت مرهونا بهذا الصوت لكن لو اننا وسعنا الدائرة لا سيما مع قوة الخلاف واحتماله لكان في ذلك ها اراحة له في توسيع دائرة من يقضي عنه. فاذا عجز عنه عصباته جاء ارحامه وصاموا عنه واذا عجز اقرباؤه الواء يرثون وغير الوارثين فاننا اجزنا للاجانب البعيدين ان يصوموا عنه. فكلما وسعنا دائرة من يقضي كلما كان ذلك فيه رحمة لكل ما كان ذلك ارحم بالميت فاذا لوجود الدليل الاثري والنظري قلنا بجواز ذلك. قلنا بجواز ذلك في حق الوارث وفي حق غير الوارث ومن المسائل ايضا في هالوقت ومن المسائل ايضا قوله صام عنه صام عنه هل يفيد الوجوب ام الندب والاستحباب فاذا قلنا انه يفيد الوجوب فاذا يجب على احد اوليائه ان يصوموا عنه ونخرج من كان اجنبيا في حال القول بالوجوب. لان الاجنبي ايش ذنبه واذا قلنا بانها بانه امر ندب وافضلية فان الولي لو لم يصم عن هذا الميت لما لما اثم. لان قصاراه انه ترك مندوبا. والمتقرر في قواعد الاصول ان المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. هما قولان لاهل العلم فمن اهل العلم من قال بوجوب بالصوم عليه. ومن اهل العلم من قال بافضليته وجوازه فقط. والقول الثاني هو الاقرب عندي ان شاء الله تعالى فالقول الاقرب عندي ان قوله صام عنه ليس من باب الوجوب والتحتم وان انما من باب الندب والاستحباب والافضلية. اي انه يجوز له الصوم عنه ولكن لا يلزمه ذلك في اصح قوله اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا مليتوا انتم معي؟ ماشين في المسائل ومن المسائل في هذا الحديث ايضا استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الميت ينتفع بكل عمل نوى هو الحي له سواء اكان صياما او غير صيام وهذا مذهب يقول بان كل عمل سواء اكان بدنيا او ماليا عمله الانسان الحي. ثم نوى اهداء ثوابه للميت ان الميت ينتفع به. فهذا من جملة استدلوا به. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الجواب هذا هذا استدلال فيه نظر وبيان المسألة ان نقول اعلم ان المسألة هذه وهي انتفاع الحي عفوا انتفاع الميت بعمل الحي لا بد ان تكون مفرعة على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الاصل فيما كان من الغيب ابتناؤه على التوقيف. فمسائل الغيب لا يجوز ان نجزم فيها بشيء الا اذا اخبرنا الشارع الصحيح الصريح بانها كذا وكذا. فحين اذ نحن نعتقد في من مسائل الغيب ما قاله قاله لنا الشارع ولذلك فلا قياس في باب الغيبيات. لا قياس في باب الغيبيات. القاعدة الثانية القاعدة الثاء ولا هذه؟ نعم. القاعدة الثانية تقول لا قياس في باب الغيبيات. فلا حق لنا فيما كان من باب الغيب ان نلحق غير المنصوص به لان المسألة غيب والغيب غير خاضع للعقل ولا للرأي. والقياس قصاراه فاذا هما قاعدتان لابد من فهمهما. ان ما كان من باب الغيب فمبناه على التوقيف. والثانية انه لا قياس ولا ولا رأي ولا عقل فيما كان من قبيل الغيب. اذا علمت هاتين القاعدتين فاقول ان انتفاع الميت في قبره وعند الله بشيء من اعمال الحي. هل هذا امر محسوس معلوم ولا امر غيبي امر غيبي. انا ما ادري انه انتفع او ما انتفع. ما ادري انه زاد رصيد حسناته او لم يزد. فالمسألة غيب. فاذا كانت غيبية فلا بد ان نطبق عليها قواعد الغير. وهي لاننا نقتصر في هذه المسألة الغيبية على ما ورد به النص دون ما سواه. ولذلك فالقول الصحيح في اعمال الحي التي ينتفع بها الميت ان مبناها على التوقيف فما ثبت به الدليل ان الميت ينتفع به فنحن نقول به وما لم يأتي الدليل بان الميت ينتفع به فلا نقول بانتفاع الميت به. فنقول الله اعلم لا ندري. ولا ندخل عملا غير منصوص مع عمل منصوص بجامع القياس بينهما لان الغيب لا قياس فيه ولذلك نحن نقول بان الميت ينتفع بحج الحي عنه لورود الدليل الخاص به. وبعمرة الحي عنه لورود الدليل الخاص به وبصوم الحي عنه لورود الدليل الخاص به. وبدعاء الاحياء لهم لوجود الدليل الخاص به. وباستغفار الحي له لوجود الدليل الخاص به. وبانتفاعه بالولد الصالح لانه من عمله يرحمك الله. ليه؟ لثبوت الدليل به. وكذلك ما تصدق الحي عن به او كان صدقة جارية هو قبل وفاته تصدق بها. فاذا كل هذه مما ورد الدليل بي ان ان الميت ينتفع ينتفع بها. ان الميت ينتفع بها واما ما لم يرد به دليل فلا حق لنا ان نزعم يا سلطان ان الميت ينتفع به. لما؟ لان المسألة غيب فالواجب ان نقصرها على ما وردت به النصوص الشرعية. هذا اصح الاقوال عندي. وانت ترى انه قول وسط بين من منع انتفاع الميت بشيء من اعمال الحي مطلقا لعموم قوله وان ليس للانسان الا ما سعى من فتح الباب على مصراعيه في كل عمل. فلا الاولون اصابوا ولا الاخرون اصابوا. بل القول الصحيح والوسط. وخير الامور باوساطها وهي بناء ما ينتفع به الميت من اعمال الحي على وجود الدليل. فما ثبت به الدليل قلنا به وما الا فلا. انتهى الوقت بقى عشر دقايق ولذلك فهل ورد الدليل بان من قرأ من الاحياء ونوى ثواب قراءته للاموات انه ينفعه ذلك؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا لا ينفعه ذلك وهل ورد دليل يدل على ان من سبح او هلل او كبر او ذكر الله ونوى ثواب ذكره للميت هذا انه يصله؟ الجواب ليس هناك دليل يدل على ذلك. فاذا يبقى ما لا دليل عليه على اصل المنع والتوقف حتى يأتينا دليل باثباته. فاذا استدلالهم هذا الحديث على ان الميت ينتفع بصيام الحي عنه هذا قول صحيح ولكن تعديتهم لدلالة هذا الحديث على غير الصوم نحن نخالفهم فيه لان غيره دخل بالقياس ولا قياس في مسائل الغيبيات فهمتم يا سلطان اكيد؟ فهمتم يا ابا عاصم؟ ماذا فهمت هم الا عليه دليل ماشي نعم فبما لها هذه ليست لها ادلة. نعم. ومن مسائل هذا الباب هذا الحديث ايضا ان قلت كيف بين قول عائشة ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. بينما هي نفسها كانت تفتي بانه لا يصوم احد على احد ولا يصلي احد عن احد. فانت ترى ان رأيها يخالف روايتها. فهل هناك تعارض او اشكال؟ الجواب المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض رأي الراوي وروايته فان المعتمد روايته لا رأيه لاننا متعبدون بالرواية ولا بالرأي؟ نحن متعبدون بالعمل بالرواية. ونحن يوم القيامة يقال لنا ماذا اجبتم؟ المرسلين. ولن يقال لنا ماذا اجبتم الراوي الفلاني او العالم الفلاني فاذا فتياها لها رضي الله تعالى عنها. واما روايتها فهي لنا. فان قلت ولعلها كانت تفتي بخلاف روايتها لعلمها بان روايتها قد نسخت الجواب هذا احتمال. ولكنه ليس هو الاحتمال الوحيد. فهناك عدة احتمالات اخرى وهي انها ربما تكون قد علمت ما ينسخها هذا واحد. وربما تكون افتت بخلافها لانها نسيت روايتها والانسان ينسى. وربما تكون تركت روايتها لظنها وجود معارض راجح لها فاذا هناك عدة احتمالات تجعلنا نشك في الرواية ولا في الرأي. تجعلنا نشك في الرأي. فالمتهم ليس هو الرواية وانما المتهم الرأي. فلا حق لنا ان نترك ما ليس ما لا تدخله التهمة وهي الرواية. من اجل ما تدخلون التهمة والاحتمالات وهو الرأي فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وهي اننا ان سلمنا صحة فتياها هذه فانها تعتبر رأيا لها فنحن انما نتعبد الله عز وجل بروايتها لا برأيها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقريب من هذا انه يروى عن ابن عباس انه كان يقول لا يصوم احد عن احد. مع انه هو نفسه روى في الصحيحين. قصة الرجل او المرأة في روايتين التي قالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال نعم صومي عن امك هو يروي ذلك ولكنه يفتي بعدمه. فهذا يخرج على قاعدة اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته لا رأيها. فاذا لا اشكال عندنا ولله الحمد والمنة اربع قواعد طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل المسألة هذه ان شاء الله الدرس القادم بحول الله عز وجل وقوته. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد