الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امرني رسول الله ان اقوم على بدنه سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. أمين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ان اقوم على بدنه. احسنت وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. جميل. وقال نحن نعطيه نحن نعطيه من من عندنا. نعم. الحمد لله وبعد الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل مختصرة في احدى عشرة مسألة المسألة الاولى فيها دليل على جواز الاستنابة على القيام فيما يتعلق بامور الهدي فلا يجب على الانسان ان يتولى امور هديه بنفسه بل ان وكل من الثقات من يأمنه على مسائل الهدي ذبحا وتوزيعا هذا جائز فاذا هذا الهدي من جملة الامور التي تدخله النيابة فيجوز للانسان ان يوكل ثقة امينا عارفا بذبح الهدي وان يوكله كذلك على توزيع لحمه وتفريقه وهذا من نعمة الله عز وجل فان كل عبادة تدخلها النيابة وتجوز فيها الوكالة هي اخف من العبادات التي يطلب من العبد ان يقوم بها بنفسه. اليس كذلك؟ الجواب بلى المسألة الثانية ان فيه دليلا على جواز التصدق بالهدي كله ولا يحتفظ للانسان منه ولا يحتفظ للانسان ولا يحتفظ الانسان لنفسه بشيء منه ولا شك ان هذا افضل كما قاله العلماء ولكن هذا فيه عندي نظر لان هذا الهدي الذي تولى علي بن ابي طالب ذبحه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تصدق به كله وانما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اخذ من كل بدنة قطعة ثم طبخوها فشرب من مرقها واكل لحمها وهذا هو الموافق لامر الله عز وجل في القرآن في قوله فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر واطعموا القانع والمعتر اي من يتعرض لكم بالسؤال ومن تعرفونه حييا لا يسأل فالله عز وجل امرنا بان نأكل من هذا الهدي. فكيف نقول بان الافضل ان يتصدق بها كلها ولذلك فالقول الاقرب عندي في مثل هذه المسألة هو ان نقول جواز التصدق باغلبها لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ من كل بدنة قطعة وتصدق بباقيها ومن المسائل ايضا مشروعية ان فيه دليلا على مشروعية الصدقة بالجلود وهذا الفرع مخرج على قاعدة تقول التابع في الوجود تابع في الحكم فمشروعية الصدقة بالجلد دليل على انه اي الجلد يجري مجرى اللحم في التصدق لانها من جملة ما ينتفع الناس بها. لا سيما في الازمنة الماضية. فقد كان للجلود عندهم اثر عظيم فقد كان للجلود عندهم اثر عظيم وكانوا يتخذون منها الصوف ويتخذون منها القرب والاواني ويتخذون منها المتاع الذي يحفظ فيه الشيء او يجلسون عليها فاذا حكم الجلد كحكم اللحم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان الهدي لا يجوز ابدا ان يدخل شيء منه في دائرة المعاوضة لا يجوز ان تدخل شيئا من اجزاء الهدي في دائرة المعاوضة. لانه ذبيحة تصدقت بها لله عز وجل. وذبحتها تعظيم لله تبارك وتعالى فلا ينبغي ان ترجع نفسك في طلب التكسب في بيع شيء من اجزائها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر الا يعطي الجزار الذي تولى ذبحها شيئا منها. وقال نحن نعطيه من عندنا. ذلك لان الهدي لا يجوز ان يدخل شيء من اجزائه في دائرة المعاوضة ابدا فلا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا على وجه المعارضة على الذبح وبينت لكم لماذا لانها ذبيحة اخرجها العبد تعظيما لله عز وجل ومن المسائل ايضا قوله واجلتها جمع مفرده جل بضم الجيم وهو ما يطرح على البعير من كساء وغيره فانكم ترون البعير وعليه شيء من الكساء الذي يعين الراكب على الثبات على ظهره مثلا او يضع عليه شيئا من الخرق او او يطرح عليه شيئا من الفرش الكمبل يعني او نحوها فمن السنة ان يتصدق الانسان حتى باجلة هذه النياق بل اقول حتى ما يسميه العامة بالشمالة فهو من جملة اجلتها ايضا فالانسان يذبحها ويتصدق بلحمها وجلودها وما عليها من الاجلة. فيخرج ذلك كله لله عز وجل ومن المسائل ايضا ايهما افضل ان يتولى الانسان ذبح هديه بنفسه او يوكل غيره؟ الجواب لا جرم ان تولي الانسان للذبح بنفسه افضل بك افضل ولا يقاس ذلك بغيره فاذا كنا في مسألة الافضلية فلا جرم ان نتولي الانسان ذبح هدي نفسه بنفسه هو افضل. لان ذلك ادخل في تعظيم شعائر الله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تولى ذبح ثلاث وستين بدنة. ذبحها بيده ثم اعطى عليا الشفرة ليذبح ليذبح ما بقي ولان المتقرر عند العلماء ان الايثار بالقربة مكروه واعظم ما يتعبد لله عز وجل به ذبح الهدى. ذبح الهدايا والاضاحي فلا ينبغي للانسان مع القدرة والسعة والتمكن ان يوكل غيره فيها ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على اثبات على صحة قاعدة التابع تابع وهي قاعدة من القواعد الفقهية ومعناها ان التابع في الوجود تابع في الحكم. من اين اخذناها؟ الجواب اخذناها من مشروعية الصدقة بالجلود والاجلة التي تتبع اللحم فجلود الهدي واجلته تبعت اللحم في الصدقة. فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم باللحوم اصالة وبما يتبعها من جلود واجلة. فهذا دليل على ان التابع في الوجود تابع في الحكم ومن المسائل ايضا واظنها التاسعة عندكم ان فيه دليلا على وجوب اعطاء الاجير اجره ولا يجوز التلاعب في هذه الاجرة. حتى لا يدخل الانسان نفسه في خضم من يخاصمهم الله عز وجل يوم القيامة ففي الحديث ثلاثة انا خصمهم ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره ولا يلزم ان يكون اجرة الاجير في الذبح مساوية او من جنس ما فعل وانما يعطيه اجرته على حسب ما يتفقان عليه ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على قاعدة في باب الوكالة. ان في هذا الحديث دليلا على قاعدة ندرسها في باب الوكالة. تقول لا يجوز للوكيل ان يتصرف فيما وكل فيه الا في حدود ما اذن له موكله لا يجوز للوكيل ان يتصرف فيما وكل فيه الا في حدود ما اذن له فيه موكله لان الوكيل امين وتابع وفرع. ولا يجوز للتابع ان ان يتقدم على متبوعه ولا يجوز للفرع ان يتصرف الا فيما اذن له فيه اصله. لان قيل اصالة لا يجوز له ان يتصرف في مال غيره اليس كذلك؟ لكن لو اذن له غيره في هذا التصرف فلا يجوز له ان يتصرف فيه مع وجود الاذن الا في حدود ما اذن له فيه فقط. لان الاصل منع التصرف اصالة واخذنا هذا من ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في ذبح هديه وامره الا يعطي الجزار منها شيئا ان يتصدق بكذا وكذا وكذا فهذا دليل على ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف الا في هذه الحدود فقط. ومنها هي قاعدة لعلنا اخذنا طرفا منها ولكن خذوها كقاعدة كلية. كل مذبوح تقربا فلا تدخل اجزاؤه في حيز المعارضات كل مذبوح تقربا فلا تدخل اجزاؤه في دائرة المعاوظات فالهدي ذبح لله تقربا. فلا تدخل اجزاؤه في باب المعاوظات اي لا تعطي الجزار منها شيئا او ان تبيع في شيء من لحمه او جلوده او تشتري منه والعقيقة ايضا ذبحت لله تقربا وشكرا فلا يجوز ان يدخل اجزاؤها في حيز المعارضات والفدي ايظا ذبح لله تقربا لسد خلل حصل في النسك فلا يجوز ان تدخل اجزاؤه في حيز المعاوظات والاضحية ايضا ذبحت لله تقربا فلا يجوز ان تدخل شيء من اجزائها في حيز المعاوظات اذا نأخذ في من ذلك كلية صحيحة كل مذبوح تقربا لا تدخل اجزاؤه في حيز المعاوضة. والله اعلم. نأخذ حديثا اخر حديث زياد بن جبير. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد اتى على رجل عنهما رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فذبحها وقال ابعثها ذبحها ولا فنحرها؟ فنحرها. احسنت. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في طريق الذبح والكلام عليه في مسائل. المسألة الاولى ان فيه دليلا على استحباب نحر الابل قائمة الفائدة الثانية ان فيه دليلا على انها تنحر مقيدة وعلى ذلك قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي اذا سقطت لازمة الارظ ولا تسقط الا اذا كانت عن قيام فان قلت واين يطعنها؟ الناحر؟ الجواب يطعنها فيما يسميه العامة بالوهدة وهي اسفل العنق فان هذا ايسر في خروج الدم الفائدة الثانية او او المسألة الثانية ان قلت واي يد تعقل؟ يدها اليمنى او اليسرى واضح الجواب؟ عفوا السؤال واضح اسأل جواب قد قد ورد في صحيح الامام البخاري ما يدل على ان تكون معقولة اليد اليسرى هناك رواية في صحيح البخاري من هذا الحديث قال معقولة يدها اليسرى ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على كراهية ذبح الابل باركة اي قاعدة لان فيه تطويلا في ازهاق روحها وقد امرنا بان نحسن الذبحة اذا ذبحنا اليس كذلك؟ فمن باب الاحسان في ذبح الابل ان تكون قائمة ليكون اسرع في خروج روحها ومن المسائل ان فيه دليلا على ان من رأى خطأ على خلاف السنة فالواجب عليه بيان الصواب فيه. فلا للانسان لا سيما طالب العلم او العالم ان يتجاوز الخطأ وتصحيحه معه تساهلا فان هذا خطأ عظيم. فاذا مررت على شيء من الاخطاء التي يفعلها اصحابها على خلاف السنة فالواجب عليك ان تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما فعل ابن عمر هنا ومن المسائل ايضا ان قلت وما السنة في الغنم والبقر ان قلت وما السنة في الغنم والبقر؟ الجواب السنة ان تذبح عفوا الغنم والبقر وهي مضطجعة على شقها الايسر هذا هو السنة طبعا تكون مضطجعة على شقها الايسر لمن يذبح بيده اليمنى. وتكون مضطجعة على شقها الايمن لمن يذبح بيده اليسرى بان هذا ايسر له فاذا تبين لنا من هذا ان البقر والغنم سنتها الذبح والاظجاع وتبين لنا ان السنة في نحر الابل هو نحرها. فلا يقال ذبح الابل وانما يقال نحرها وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فانه لا يريد الا من سنته حجة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمتى ما رأيت الصحابي قال من السنة كذا فاحكم لقوله بحكم الرفع مباشرة. لا تجعله من اقوال الصحابة لا. بل له حكم بالرفع وقد درستم في قواعد مصطلح الحديث ان الرفع له نوعان رفع حقيقي وهو ما صرح فيه الراوي بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني رفع الحكم وهو ان يقول امرنا او نهينا او من السنة كذا كما في هذا الحديث والله اعلم ولعلنا نكتفي من العمدة بهذين الحديثين وفيها خير وبركة ان شاء الله