الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المسألة الاولى من الصيغ التي يعرف بها التحريم لفظة لا يحل. فمتى ما رأيت لفظة لا يحل في الكتاب والسنة فاعرف ان انها دليل على التحريم. كقول الله عز وجل لنبيه لا يحل لك النساء. اي يحرم عليك ما بقي من النساء او ما عدا هؤلاء من النساء وامثلتها في الكتاب والسنة كثيرة فمن الصيغ التي يعرف بها التحريم لفظة لا يحل وبناء على ذلك فلا يحل للمرأة ان يحرم على المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم كما سيأتينا في فائدة خاصة ان شاء الله فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم السفر ولم يحدد ولم يقيد والاصل بقاء المطلق على اطلاقه الا بدليل ما يدخل في مسمى السفر لا يحل للمرأة ان تفعله الا مع ذي محرم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا اليوم حديث جديد من احاديث كتاب الحج وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم المسألة الثانية قوله لامرأة لامرأة يقول لاصوليون هذه نكرة في سياق النفي فقوله لا يحل هذا نفي وقوله لامرأة هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك كل ومن تسمى امرأة من غير فرقان بين صغيرة وكبيرة وبين جميلة وقبيحة فكل ذلك لا شأن له في تطبيق هذا الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق وعمم ولم يقيد ولم يخصص. فمن خص امرأة من النساء بانه يجوز لها ان تسافر مع غير بغير محرم فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص وانتبهوا لهذا العموم لانه سيفيدنا فيما بعد ان شاء الله المسألة الثالثة قاعدة تقول كل ما نفي الايمان عن فاعله فلحرمته كل ما نفي الايمان عن فاعله فلحرمته فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم ايمان المرأة على عدم على سفرها على عدم سفرها بلا محرم افاد ذلك ان المحرم من جملة واجبات سفرها. فان كانت مؤمنة بالله عز وجل حقا وصدقا ومحققة مراتب الايمان الواجب فانه لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم فالسفر بالمحرم فعل او نقول فالسفر بلا محرم فعل علق عليه نفي الايمان فدل ذلك على وجوب المحرم عليها في سفرها وان ذلك مما يتعلق بمقتضيات ايمانها المسألة الرابعة قاعدة كل ذنب نفي الايمان عن فاعله فهو كبيرة كل ذنب نفي الايمان عن فاعله فهو كبير فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم ايمان المرأة على سفرها بالمحرم افاد ذلك ان السفر بلا ان سفرها بلا محرم من جملة الكبائر. لان لان عادة الشريعة الا تعلق الايمان على مجرد اللمم والصغائر فلما قال ان كنت مؤمنة فلا تسافري الا بمحرم افاد ذلك ان سفرها بلا محرم من جملة الكبائر ولذلك كل ذنب علق عليه نفي الايمان فهو كبيرة. فاذا قال الشارع من فعل كذا وكذا من الذنوب فقد ارتكب كبيرة فهذا دليل على عفوا فقد نعم فهذا دليل على ان العبد بذلك يرتكب كبيرة فقوله مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اذا الزنا كبيرة ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. اذا السرقة كبيرة ومنها هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسألة الخامسة قاعدة كل ايمان منفي عن فاعل الكبيرة فالمراد به نفي كماله الواجب لا نفي اصله كل ايمان منفي عن فاعل الكبيرة فالمراد به نفي كماله الواجب. لا نفي اصله فاذا سافرت المرأة بلا محرم فمع قولنا بانها قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب الا ان هذا يؤثر وفي كمال ايمانها الواجب ولكن لا ينتقض اصل ايمانها لان اهل السنة والجماعة جرى قولهم على ان فاعل الكبيرة انما ينقص من ايمانه الواجب بقدر كبيرته هذه فارتكاب الكبائر عند اهل السنة والجماعة انما يؤثر في كمال الايمان الواجب ولا يؤثر في اصل وجود الايمان في القلب خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن القواعد ايضا عفوا ومن المسائل ايضا قاعدة من قواعد الدعوة وهي ان رابطة تطبيق مقتضى الشرع بالايمان منهج شرعي ربطوا تطبيق مقتضى الشرع بالايمان هذا من مناهج الشرع فمن عادة الشرع في الكتاب الشارع في الكتاب والسنة ان يربط بعض التطبيقات الشرعية بالايمان كقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة ان كنتم تؤمنوا في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وكقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. فعلى الدعاة ان ينتبهوا لمثل ذلك حتى ينبهوا القلوب على ان تطبيقات الدين مرتبطة بمسألة الايمان في القلب وهذا يدل على قاعدة عند اهل السنة وهي وجود التلازم بين الظاهر والباطن فلا يمكن لاحد ان يصدق في دعواه انه مؤمن في الباطن ثم ثم نرى تطبيقاته للشرع ضعيفة فان كل اناء بما فيه ينضح. فان كنت مؤمنا في الباطن حقا وقضية الايمان ثابتة وقضية الايمان ثابتة. في قلبك فلا لابد ان نرى اثارها على صورة تطبيق الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اشار الى هذه القاعدة الدعوية وهي رابط تطبيقات الشرع بالايمان حتى ينبه على ان هذا من مقتضيات الايمان وحتى ينبه على علامة تدل على وجود الايمان في القلب. فاذا رأينا المرأة تتحرج وتمتنع من سفرها بلا محرم وتعطل مصالحها. بسبب عدم وجود المحرم فهذا دليل على صدق ايمانها في قلبها واما اذا رأينا المرأة تتخوض في اسفارها بلا محرم. فظلا عن كونها تطالب اصلا باسقاط الولاية والمحرمية فهذا دليل على خلل ايماني كبير في باطنه. حتى وان ادعت انها مؤمنة فان دعاوى اللسان لا تترتب عليها اثارها الا اذا كانت مبنية على ساق ثابت ايماني باطني من ايمان الباطل ساق ثابت من الايمان الباطل. والا فلو يعطى الناس بدعواهم لكثرت الدعاوى. ولكن البينة على المدعين فبينة تطبيق فبينة وجود الايمان في القلب تطبيق مقتضى الشرع واعلم انه يتخلف عن حقيقة الايمان القلبي عندك على حسب ما تتخلف تطبيقات الشرع في الظاهر. ولذلك من لوازم شروط لا اله الا الله القبول والانقياد. القبول امر باطل. الانقياد امر ظاهر. ويختلف الانقياد على حسب قوة القبول في القلب. فاعظمنا تطبيقا للانقياد ها تحقيقا للقبول لا يمكن ابدا ان تنشغل الجوارح الا بما امتلأ به القلب لا تطلب من جوارحك ان تشتغل بشيء لا يحبه قلبك ولم يعمر به جنانك ولذلك في الحديث الضعيف اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للثوبان ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن الا مؤمن نعم لان تطبيقات مقتضى الشرع مربوطة بقضية الايمان في القلب. فالايمان باطن اصله وظاهرة فروعه وثمرته كقول الله عز وجل اصلها ثابت. وهو اصل وجود الايمان في القلب. وفرعها اي الاعمال والاوراق والاوصاف في السماء فلا ينتفع الانسان بمجرد وجود الايمان في القلب الا اذا قرنه بالعمل ولا ينتفع العبد بالاعمال الا اذا الا اذا كانت مبنية على وجود الايمان في القلب. فهما متلازمان هذا الذي يسميه العلماء تلازم الباطن والظاهر فلا يستغني العبد عن احدهما بالاخر المسألة السادسة او السابعة المسألة السابعة. في هذا الحديث دليل على اشتراط المحرم في سفر المرأة ايا كان نوعه سواء اكان سفرا للحج او العمرة او كان سفرا للتجارة او النزهة او سفرا لصلة الارحام او غير او سفرا للعلاج. فلا يجوز للمرأة ان تسافر اي سفر الا مع ذي محرم واخذنا ذلك من اطلاق الحديث. فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ان تسافر وهذه انا المصدرية يسمونها اللغة انا المصدرية وهي مؤولة مع الفعل بعدها بالمصدر. يعني كأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر سفر الا بمحرم. فان وما بعدها من الفعل تؤول بالمصدر المسألة الثامنة يدخل في عموم هذا الحديث سفرها للحج. وهو الذي من اجله ادخله الشيخ عبدالغني المقدسي مؤلف الكتاب في كتاب الحج مع ان الحديث لم يتكلم لا عن سفرها للحج ولا غيره ولكنه اراد ان يفرع خاصا على عام فمن جملة الاسفار التي تدخل في عموم واطلاق هذا الحديث سفر المرأة للحج. فلا يجوز للمرأة ان تحج الا مع ذي محرم ويوضح ذلك المسألة التي بعدها وهي ان العلماء كم رقمها المسألة التاسعة وهي ان العلماء اختلفوا هل المحرم في الحج بالنسبة للمرأة من شروط الوجوب ام من شروط الصحة على على اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب هذا الخلاف تعارضوا العموم والخصوص بيننا الصين فعندنا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت ويدخل في الناس الذكور والاناث فاوجب الحج على المرأة من غير تفصيل بوجود محرم او غيرها فهذا عام في الذكور والاناث فعمل قوم بهذا العموم والاطلاق فاوجبوا على المرأة ان تحج ولو بلا محرم ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ولم يشترط المحرم فقال قوم بعموم هذه الادلة واطلاقاتها فان وجدت محرم فبها ونعمة والا فيجوز لها الحج مع نساء مأمونات بينما ذهب فريق من اهل العلم الى ان تلك العمومات والاطلاقات في الادلة الاولى ورد ما يقيدها ويخصص عمومها وهي تلك الاحاديث الواردة في شأن سفر المرأة بلا محرم الا انك اذا نظرت الى هذين الدليلين الادلة الاولى والادلة الثانية. وجدت ان عموم هذه يتعارض مع عموم هذه فهما عمومان متعارظان فنطبق عليها قاعدة تعارض العمومي. ولها فروع كثيرة في الشريعة وجميلة قاعدة وذكرت في غير هذا الموضع فقول الله عز وجل ولله على الناس. اذا هو عام في الناس. حج البيت. اذا هو عام في الناس خاص في الحج في عموم وخصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة اذا خاص في المرأة الاول عام في الناس وهذا خاص في المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم لكنه عام في الحج وغيره فاذا هذا كالاول عام في الناس خاص في الحج وهذا الدليل الثاني خاص بالمرأة ولكنه عام في الحج وغيره. فاي عمومين نقدم فاي العمومين نقدم؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى اذا تعارض عمومان فنقدم المحفوظ المخصوص اذا تعارض عموما فاننا نقدم العامة المحفوظ على العام المخصوص ما معنى هذا الكلام معناه انك تنظر الى العمومين وتبحث عن اقواهما فتجعل القويهما هو المقدم وهو المعمول به والضعيف والمتأخر. لان الاقوى هو المقدم دائما حتى عندنا في الاصول ليس في الحياة الدنيا فقط. الاقوى عندنا في الاصول هو المقدم فان قلت ومتى يكتسب ومن اي شيء يكتسب العموم قوته وضعفه؟ فنقول على عدد المخصصات التي تدخل عليه فهناك عموم لا يقبل اي تخصيص لم يدخل في الشريعة عليه اي خصوص. فيسميه العلماء عام محفوظ وهناك عمومات دخلها التخصيص فيسمونها عام مخصوص. فهذا لقوته لم يقبل تخصيصا. وهذا لضعفه قبل عدة مخصصات فاذا تعارض عمومان احدهما محفوظ والاخر مخصوص فنقدم العامة المحفوظ على العام المخصوص فننظر اولا في العموم في قول الله عز وجل ولله على الناس حجوا. اين عمومها؟ عمومها في الناس. هل دخل عليها التخصيص؟ الجواب نعم دخل عليها التخسيس من الناس المجنون والمجنون لا يجب عليه الحج. اذا هذا اول تخصيص ومن الناس الصبي الصبي لا يجب عليه الحج. غير البالغ لا يجب عليه الحد المريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الحج بنفسه. وان كان عاجزا بماله فلا يجب عليه الحج. لا بنفسه ولا بماله. مخصصات اخرى بل ان من المخصصات العموم قوله عز وجل في اخر الاية من استطاع اليه سبيلا. فاذا هذا عام وجدنا له مخصصات لكن سفر المرأة بلا محرم ما في مخصص محفوظ كل سفر لا يجوز للمرأة. ليس هناك سفر خصه الشارع وقال يجوز للمرأة هذا النوع من الاسفار بدليل فاذا تعارض عندنا عموما احدهما دخله التخصيص بكثرة والاخر لم يدخله التخصيص بكثرة فحين اذ يجب علينا احترام عموم عفوا مو باحترام العمل بعموم حديث لا تسافر المرأة الا من اجل محرم. وبناء على ذلك فنجعل من جملة مخصصات ولله على الناس حج البيت المرأة اذا لم تجد محرم فبما انه قبل مخصصات اخرى فلنجعل هذا من جملة المخصصات التي يقبلها. لان قبوله للتخصيص السابق دليل على قبوله التخصيص اللاحق لكن عمومه لا تسافر لم يدخله تخصيص سابق حتى ندخل عليه تخصيص لاحق شكلكم ما فهمتوا انتم اظرب لكم مثال اخر غير هذا؟ انتم فهمتم الان؟ فاذا سببه خلاف العلماء هو تعارض العمومين. فمنهم من عمل بعموم الاية والغى عموم الحديث ومنهم من عمل بعموم الحديث والغى عموم الاية ونحن مع اي الطائفتين؟ مع اعمال اي عموم عموم الحديث لما قدمنا عموم الحديث على عموم الاية؟ لانه من العامي المحفوظ والمتقرر في قواعد الاصوليين انه اذا تعارض عام محفوظ مع عام مخصوص فاننا نقدم العامة المحفوظة على المخصوص. كان صدري الساعة عشرة فاهمين؟ اظربوا مثالا اخر. هذا الكلام في العلم يوسع الخاطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر بعد لا صلاة بعد العصر اذا في عموم وخصوص لا صلاة عام في الصلوات بعد العصر خاص في الاوقات فهذا الحديث فيه عموم في الصلاة وخصوص في الوقت. يعارضه عموم اخر. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الصلاة عفوا خاص في الصلاة خاص في الصلاة وهي تحية المسجد ولكنه عام في كل وقت فتجد عموم هذا عمومها. فاذا دخلت المسجد ان عملت بعموم لا صلاة فانك لن تصلي. واذا عملت بعموم اذا دخل احدكم المسجد فانك تصلي اذا تعارض عموما يقتضي العمل او عدم العمل فمتى ما تعارض ايها الطالب عندك عموما؟ فالواجب عليك ان تقف وقفة اصولية تحسب المخصصات لهذا والمخصصات ذات الحج وعن شرط صحته. والمتقرر عند الاصوليين ان النهي اذا عاد الى شيء خارج عن ذات العبادة وعن صحتنا فانه يدل على الاثم لا على البطلان فهي اثمة يجب عليها ان تتوب. لكن اصلح حجها صحيح احيانا تجد العام لم يدخله تخصيص مطلقا. والعام دخله التخصيص مرة واحدة. فحين اذ تقدم العامة المحفوظة على المخصوص واحيانا تجد ان العامين دخلهما التخصيص ولكن احدهما تخصيصان فقط والثاني ست مخصصات فتقدم برضه العام الذي دخله التخصيص باقل لانه اقوى ننظر الان الى العمومين واي العمومين يقدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. هذا عام. هل دخله التخصيص الجواب كثير هذا العام دخله تخصيص قضاء الفريضة لو جاء بعد العصر وبعد مقبول ولا لا؟ طيب قضاء سنة الفجر القبلية بعد صلاة الفجر ورد لها لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. دخله التخصيص. لو فاتت الانسان الركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر في حديث ميمونة في الصحيحين دخله التخصيص. اذا دخله التخصيص عدة مرات لكن اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل ثبت انه دخل ولم يجلس يوم من الايام او خصه الشارع بشيء؟ الجواب اذا هذا العموم الذي ينبغي احترامه هذا العمق فلذلك اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى ولو بعد صلاة الفجر او صلاة العصر. فان قلت والنهي نقول لا بما ان النهي قبل مخصصات كثيرة فلنجعل من جملة مخصصاتها الدخول الى المسجد. لان قبول هذا العام للمخصصات السابقة دليل على قبوله للمخصصات اللاحقة. لكن عموم اذا دخل احدكم المسجد ما لقينا ولا شيء يخصه ما لقينا ولا شي يخصه. وبناء على ذلك فهو عام محفوظ. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض عموما احدهما محفوظ عرفتوا ايش معنى العموم المحفوظ؟ محفوظ والثاني مخصوص فالعام المحفوظ مقدم على ام المخصوص؟ ما وظيفة الطالب في هذين في هذا الامر؟ ان يقف ويكتب العام الاول هنا في جانب الصفحة وفي جانب الصفحة الاخرى يكتب العام الثالث ثم يبحث هو في الادلة عن مخصصات هذا وعن مخصصات هذا. فان وجد ان احدها دخله التخصيص عدة مرات. والثاني لا يزال محفوظا افلا جرم انك تعمل بهذا العموم وتجعل من جملة المخصصات الجديدة للعموم الثاني هذا هذا الخاص الذي ورد في هذا الحديث هو تحية المسجد بما ان قبل الصلاة المعادة وقبل قضاء الفريضة وقبل قضاء النافلة. فليقبل تحية المسجد ما في مشكلة فهمتموني الان؟ اذا ما القول الصحيح عندنا الان في هذه؟ اننا نقول بان المرأة لا يجوز لها مطلقا السفر للحج توصل الا بمحرم فاذا قلنا لا يجوز لها فهل فهل اشتراطنا للمحرم بالنسبة لها يعتبر شرط وجوب او شرط صحة فان قلنا شرط وجوب فهذا معناه ان الحج لا يجب عليها اساسا الا اذا وجدت المحرم الذي يطيع يوافق ان يذهب معه. فاذا لم تجد محرما صالحا تتوفر فيه شروط المحرمية فلا يجب عليها الحد اساسا في ذمته ولا يلزمها ان تقيم من مالها من يحج عنها. لان لان اقامة من يحج فرع عن وجوب الذمة الوجوب في الذمة والوجوب اصلا لم يأتي بذمته وان قلنا بانه شرط صحة فهذا يعني انها فيما لو قدر الله وحجت بلا محرم فان حجها يعتبر فاسدا يعتبر فاسدا فان قلنا بانه شرط وجوب فيثمر هذا امران امرين. الامر الاول ان الوجوب لا يترتب في ذمتها اصلا. والامر الثاني انها لو حجت بلا محرم فحجها صحيح لكنها اثمة. لان الذي فات شرط وجوب لا شرط صحة. وان قلنا بانه شرط ايش؟ صحة فيترتب عليه ها فساد الحقد واي القولين ترجحون ايها الطلاب الجواب القول الصحيح عندي ان المحرم بالنسبة للمرأة من شروط الوجوب. وليس من شروط الصحة لان الاصل فيما يفعله المسلم من التعبدات انه صحيح. ولا حق لنا ان نبطل ان نبطل تعبدات احد من الناس الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع. فان جئنا بدليل يدل على الابطال فاهلا وسهلا والا فلاح لاحد ان يدعي دعوة لا يسندها برهان ولا يعبدها دليل. فقصارى ما وردت مذلة الادلة عليه. عليه انما هو انه شرط وجوب وبناء على ذلك فلو ان المرأة حجت بلا محرم فانها تعتبر اثمة ولكن حجها في ذاته صحيح ولان اشتراط المحرمية لا يرجع لا الى ذات الحد ولا الى شرط صحته. وانما لامر خارج اي لانه هو سفر ولذلك المرأة القريبة من مكة اللي ما تحتاج الى سفر حجها صحيح ولو بلا محرم فاذا المحرمية ليست شرطا خاصا من شروط حد وانما شرط خاص من شروط السفر فاذا هو واجب لانها ستسافر لا لانها ستحد. فاذا هو شرط خارج كالانسان يصلي بغترة الحرير. فان صلاته ناقصة الاجر لانه مرتكب للنهي. لكن الحرير حرام عليه سواء صلى او لم يصلي فتحريم الحرير لا يرجع الى ذات الصلاة. ولا الى شرط صحتها. فالنهي يعود الى امر خارج عنه ذات العبادة وشرط صحتها احفظوا هذه القاعدة اذا عاد النهي الى ذات العبادة وشرط صحتها دل على فسادها. وان عاد الى امر خارج فلا يدل على وانما يدل على نقصان الاجر فقط يدل على نقصان الاجر فقط وهي انك قلت ان الاقوى يقدم على الاضعف. طب ايهما اقوى؟ كتاب ولا السنة اجيبه اجيبه لا تخافون القرآن اقوى. طيب اذا تعارض عموم القرآن مع عموم السنة تقدم عموم السنة فانت قدمت الاضعاف على الاقل يقول هذي عندي مشكلة لازم تحلها لي بما انكم طلبة علم نرجع للوراء قليلا. وهي اننا ننظر الى القرآن باعتبارين باعتبار اصل ثبوته وباعتبار دلالة حكمه عشان نعرف وش القطعي وش الظني نرجع الى قدامي شوي وهي ان القرآن ننظر له باعتبارين. باعتبار اصل ثبوته فهو قطعي متواتر طب وباعتباري قوة دلالته فاحيانا يكون قطعيا واحيانا يكون ظني الدلالة على هذا الحكم طيب ننظر الى السنة السنة منها ما هو قطعي الثبوت. كالاحاديث التي تلقتها الامة بالقبول واتفق الشيخان على اخراجها. احد يشكك فيها قطعي ومنها ما في ثبوته ظن. مثل الاحاديث التي اختلف فيها العلماء تصحيحا وتضعيفا واختلافا في رجالها فليست توجب القطع في الثبوت كالمتفق عليها والذي اجمعت الامة عليه. فاذا القرآن ما في تفصيل باعتبار اصل الثبوت. السنة فيها تفصيل لكن دلالتهما متفقة. قد يفيد دلالة القرآن الظن او القطع وقد تفيد دلالة السنة القطع او الظن. اذا دار الدلالة ليس هناك اقوى واضعف باعتبار اصل الثبوت فيه اقوى واضعف. فاذا قدمنا عموم السنة المحفوظ على عموم القرآن المخصوص. فهذا تقديم في اصل الثبوت ولا تقديم في الدلالة؟ فاذا في تقديم في امرين مستويين فما في اظعف ولا اقوى هنا فهمت يا شيخ عبد الله؟ صدق واضح ولا عيد؟ هم المسألة التي بعدها ان قلت وما حكم حجها مع نساء مأمونات كلهن من حفظة كتاب الله عز وجل. ومن اكثر النساء دينا وتقى. افتجيزون لها ايها الفقهاء ان الجواب المتقرر عند العلماء ان المرأة لا تكون محرما للمرأة في السفر المحرمية من شروطها الذكورية. فالمرأة لا يمكن ابدا ان تكون محرما لامرأة اخرى. ولذلك العبارات يدغدغنا بها اصحاب الفانات في الصباح ويوجد محرم محرم ايش يا حبيبي؟ فاذا هي امرأته او بنته نقول بنتك انت محرمها وليست هي محرما من سيركب معك من النساء اذا كان الامر يقتضي سفرا. واما اذا كان يقتضي انتفاء خلوة فقط فلا جرم ان الخلوة ليس من شروطها الذكورية فاذا المرأة تنفي الخلوة ولكن ليست محرما للمرأة في السفر. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة ان تحج حتى ولو كان حجها مع نساء مأمونات لعموم الدليل الناهي لها عن السفر. ولان الرجل الذي قال يا رسول الله ان امرأة انطلقت حاجة وانني كتوتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم اهي مع نساء مأمونات او لا؟ اذ العادة جرت ان المرأة لا تخرج حاجة الا مع قافلة لا سيما في ذاك الزمان الاول. بل وحتى في هذا الزمان ما تمشي المرأة لوحدها غالبا. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استفصال دل ذلك على ان من شروط سفرها المحرم ولو كان معها نساء مأمونات فانهن ليبرئن ذمتها من وجود محرمها معها لان المتقرر في قواعد الاصول ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وانما قال انطلق فحج مع امرأتك. مع انه اكتتب في غزوة كذا وكذا. ومع ذلك يأمره بترك الجهاد والغزو وانطلقوا حج مع امرأتك ولم يسأله ولم يستفصل. ان كانت مع نساء مأمونات فلا تنطلق وان كانت مع غير نساء فانطلق. وانما عمم ولم يفصل مع ان المقام مقام فلما ترك التفصيل مع وجود الاحتمال دل على ان هذا التفصيل ملغا شرعا ولا ينظر له بعين الاعتبار انتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك نحن نرجح في هذه المسألة ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم حتى ولو كانت بين نساء مو نات ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث ردا على قول بعض اهل العلم الذي قال بجواز سفرها ان كانت كبيرة غير يعني اعجزه عجوز من يراها لا يشتهيها. ما في احد يشتهي هذه المرأة فاذا بلغت المرأة من السن عتيا فان بعض اهل العلم اجاز لها ان تسافر. فخصص احاديث المحرم بالشابة التي يشتفى مثلها. فهل تقبلونها هذا ايها الطلاب؟ الجواب لا نقبله. فان قلت ولماذا لا تقبلونه؟ تقولون لانه تخصيص للعموم بلا دليل. وانما بمحض الرأي والاجتهاد. والمتقرر عند العلماء ان ها الاصل بقاء العموم على عمومه. ولا يخص الا بدليل. والمطلق يبقى على اطلاقه ولا الا بدليل ولان الاجتهاد لا يجوز ان يعارض به النص فلا اجتهاد مع النص. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم فتعم ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا يحل لامرأة شابة او لا يحل لامرأة كبيرة مع ان المقام مقام احتمال وتفصيل فلما ترك التفصيل مع قيام الاحتمال دل على انه يريد جميع النساء ولا استدراك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الاراء والاقس والاجتهادات التي ما انزل الله بها من سلطان وقد ذكرت لكم سابقا ان من قواعد تعظيم الدليل بقاء العام على لا تبخس لا تبخس نصوص الوحي بالنقصان لا تبخس نصوص الوحي بالنقصان اتق الله في نفسك. ما ورد عاما فابقه على عمومه ولا تخصصه الا بدليل. وما ورد مطلقا طبقه على اطلاقه ولا ولا تقيده الا بدليل ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم المرأة اذا اذا لم يكن لها محرم كيف ستحج هذه المرأة؟ الجواب لا يجوز لك الحج ولا يجب عليها في ذمتها. اذا لم تجد محرما انه لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها ان تسافر للحج بلا محرم كالانسان الذي لا يستطيع السعي الى المناسك بسبب بسبب عدم وجود الزاد والراحلة ولان العبادة المعلقة على شرط لا يترتب وجوبها في الذمة الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها وكالرجل المريض الذي لا يستطيع ان يصلي جماعة ماذا تكون صلاة الجماعة في حقه ساقطة لان المتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعكس. ولان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز ولا محرمة مع الضرورة. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فلا يجب عليها الحج لا في ذمتها ولا يجوز لها ان تسعى اليه بلا محرم فان قلت وهل يجوز لها ان تتزوج في هذه الحالة لوجود محرم يذهب معها فيكون مقصود زواجها فيكون مقصود زواجها المحرمية فقط ثم ستضحي به بعد الحج بمعنى انها تشترط عليه اشتراطا لفظيا او اشتراطا منويا. بانه متى ما انتهى الحج انتهى ما بيننا نقول انه لا ينبغي ان تكون عبادة مخلة بمقصود عبادة اخرى العبادات متكاملة لا متصادمة والنكاح عبادة لها مقصود فمن مقاصدها الدوام والبقاء والاستمرار. ولذلك نكاح التحليل محرم لان المحلل والمحلل له لا ينويان به ماذا؟ الدواء والاستمرار. ولان المقصود الاعظم منه اعفاف الزوجين عن الوقوع في الحرام وانشاء ذرية تعبد الله عز وجل الارض وتكفير النسل وتكفير اعداد الامة. غير ذلك من المقاصد. فاختزال مقاصد التعبد لله بالنكاح لوجود المحرم فقط هذا متعارض مع مقصود النكاح. ولذلك لا نرجح للمرأة اذا كان مقصودها من نكاحها فقط ان تجد محرما يحج بها ثم بعد ذلك يحصل الفراق فان هذا لا ينبغي لها فعله. لانها تجعل عبادة تصادم مقصود عبادة اخرى والعبادات تكاملية لا تصادمية صح يا عبد الله؟ العبادات؟ تكاملية لا تصادمية فان قلت وما قولك اذا كان مقصودها البقاء والدوام؟ ولكن من جملة المقاصد المضافة الى ذلك وجود المحرم فنقول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء كأن تعرض عليك يا ابا حسين امرأة لطيفة جميلة القوام بديعة المظهر فتقول يا شيخ عبد الرحمن قبلت بك زوجا الا ان تحج بي الشيخ عاد ما شا الله عليه بيقول قبلت قبل ما تكمل كلامها فاذا نحن نمنع ذلك اذا كان هو المقصود فقط. واما اذا كان من كمال المقاصد وتتميمها فانه لا بأس به لان المتقرر عند العلماء ان المصالح لا يرجح بينها الا عند تعارضها واما اذا استطاع الانسان ان مصالح التعبدات كلها فانه يفعلها. ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للمحرم ان يمتنع من السفر معها اذا لم يوجد الا هو بمعنى انها رجته ورجته ولكنه رفظ. الجواب لذلك خلاف بين اهل العلم ينبني ينبني على ان المحرم هل من جملة واجباته ان يحج مع محرميته ام لا لا يجب على قولين لاهل العلم والاقرب عندي وجوبه عليه فهو من جملة قوامته على بيها. فالله عز وجل لم يجعل امر حجها وقضاء فريضتها عنده. وهو يجيز له ان يتخلف فكما انه يجب عليه بسبب قوامته ومحرميته الانفاق والكسوة والرعاية والحماية يجب عليه من جملة قوام قيامه عليها ومحرميته لها الا يرفض فلا يجوز للمحرم ان يرفض لا سيما اذا كان قادرا واما العاجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فيجب عليه ان يقبل الحج معها. اذا كان قادرا لان هذا من واجبات محرميته. ويستشف على عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ايش؟ انطلق فحج مع امرأتك. فقوله انطلق واجب لانه امر ولكنه وجوب في حق هذا الرجل. فحج ايضا امر ثاني والامر في قوله انطلق وفي قوله فحج يفيدان الوجوب فهما وان كانا في حق الا ان المتقرر عند العلماء ان ما ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. فنقول لمن امتنع عن الحج مع امرأته انطلق فحج مع امرأتك. ومسألة الزوجية هنا انما هي وصف عارض لوجود المناسبة والا فالاصل انه امره بان ينطلق للحج مع امرأته لانه المسؤول اول في محرميتها والقوامة عليها فلا ينبغي للمحرم ان يخل بشؤون محرميته المسألة التي بعدها تتعلق بها ان قلت ومن الذي يتولى نفقة المحرم في الحج اهو؟ ام هي اهو ام هي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ويبنى هذا الخلاف على مسألة حكم ذهابه معها اصلا. فالذين قالوا بانه يجب عليه فيكون ذلك من تطبيق واجب الشرع عليه فهو المسؤول عن نفقة هذا الواجب كذا ولا لا يا سلطان؟ والذين قالوا لا يجب عليه وانما يندب له فحين اذ قالوا ان نفقة حد. ان نفقة سفره وذهابه عليها هي اذ هي من الزمته بهذا الخروج والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وهو الذي اعتمدته في كتاب فقه الدليل والتعليم ان نفقة الحج عليه هو بالاصالة لان ذلك من مقتضيات ومحرميته ان كان قادرا بمعنى انه ليس يجوز له اذا كان قادرا ماليا ان يأخذ منها ريالا واحدا. بل هو يجب عليه ان يخرج معها ونفقته ذهابه هو عليه هو لان هذا من جملة الواجبات عليه هو ولا اظن ان من مكارم الاخلاق ان يبتزها في القيام بواجب عليه هو فهي يجب عليها ان تحج فنفقة واجبها عليها. وهو يجب عليه ان يصحبها في السفر للمحرمية. فواجبه فنفقات واجبه عليه هذا من باب الحكم الشرعي وان حصل ثمة تبرع منه لها او منها له فالامر في ذلك واسع لكن عند المشاحة هذا هو الحكم الشرعي ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو خرج معها محرمها ومات في اثناء الطريق ما الحكم لو خرج معها محرمها؟ ومات في اثناء الطريق الجواب هذا لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون قبل خروجهما من بلدهما ففي هذه الحالة لا يجوز لها ان تشرع في السفر. بل يجب عليها الرجوع للبقاء في بيتها. او لوجود محرم اخر واما ان يكون قد خرج ولكن لم يبتعدا عرفا عن بلدهما. فاذا مات محرمها في طريق السفر بعد الخروج وقبل الابتعاد عرفا فيجب عليها الرجوع في هذه الحالة. فلا يجوز لها الاستمرار في سفرها لان ما بقي اكثر مما مضى فلا كلفة عليها في العودة. الحالة الثالثة كاني بكم عرفتموها وهي ان لا يموت الا بعد في عهدها عن بلدها عرفا كالمرأة تسافر من دول شرق اسيا الى المملكة للحج ثم يموت زوجها او ابوها او محرمها في جدة ففي هذه الحالة عندها ضرران. الضرر الاول بقاؤها بلا محرم. والضرر الثاني تلك النفقات العظيمة التي سيرتها والكلفة والمشقة العظيمة عليها في العودة الى مكة مرة اخرى والمتقرر عندنا انه اذا تعارضت مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فارجح الاقوال عندي في الحالة الثالثة استمرارها حتى تؤدي نسكها. وتكون في هذه الحالة مع نساء مأمونات يشرفنا عليها وعلى احوالها. هذا اصح الاقوال عندي في هذا في هذه المسألة وهو هذا التفصيل. الذي روعي فيه تحقيق مصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ومن المسائل ايضا عندنا حملات في هذا الزمان تسمى بحملات الخادمات فما حكم هذه الحملات؟ الجواب لا لا تجوز لان قصاراها انها تأذن للمرأة بالسفر بلا محرم. فليس ثمة محرم مع واحدة من هذه الخادمات وانما هن نساء مأمونات في حملة مأمونة ولكن بلا محرم فلا يجوز تمكين الخادمة من من الحج بهذه في هذه الحملات. ومن المسائل ايضا ان قلت ومن هو المحرم اصلا كم جلسنا يا جفا ما عاد في وقت طيب من هو المحرم؟ نرجئه للدرس القادم ان شاء الله