وذهب بعض وذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى ان الخيل فيها زكاة اذا كانت انتبهوا اذا كانت ذكورا واناثا. اذا كانت ذكورا واناثا حتى وان لم تكن معدة للتجارة عند الائمة الحنفية يدل على ان الخيل لا زكاة فيها مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على في عبده ولا في فرسه صدقة. واطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعمم ولم يستثني او يقيد فتك انت عبدك لك فلو قال غيرك اهذا عبدك؟ فهذه كلمة صحيحة لا حرج فيها لان غيرك هو الذي اضافه لك. وعلى ذلك النبي صلى الله فعلى ذلك قول الله عبادكم وامائكم فالله اضاف تخيل واضح هذا ولا لا؟ فاذا هذان حديثان لا يصحان او لا يصح الاستدلال بهما على وجوب الزكاة في الخير. قالوا بما انك رفضت الادلة النقلية فعندنا ادلة عقل، فعندنا دليل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد نبدأ اليوم في حديث جديد من احاديث باب الزكاة وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه القائل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على قاعدة من قواعد باب الزكاة تقدم الكلام عليها. وهي انه لا زكاة في اموال القنية لا زكاة في اموال القنية والمقصود باموال القنية اي الاموال التي يقتنيها الانسان لحاجاته الضرورية او الحاجية فلا يقصد بها الاستثمار ولا البيع ولا الشراء ولا التجارة كاثاث الانسان في بيته وكبيت الانسان الذي يقطنه وكسيارته التي يركبها وكثيابه التي يلبسها كل هذه تسمى اموال القنية. يعني انه يقتنيها لا للبيع ولا للشراء ولا للتجارة وانما للانتفاع والاستفادة منها فالقاعدة في اموال القنية تقول لا زكاة في اموال القنية لا زكاة في اموال القنية وعلى ذلك اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى ولله الحمد وقد حكى الاجماع على ان اموال القنية لا زكاة فيها كل من الامام الماوردي الشافعي وابن رشد وكذلك الامام ابن قدامة وابن جزي المالكي وجمع كثير من اهل العلم رحمهم الله كلهم يحكون الاجماع على ان ما كان جار مجرى اموال القنية فانه لا زكاة لا زكاة فيها فاذا سألك سائل هل سيارتك التي تركبها فيها زكاة؟ الجواب لا زكاة فيها، فان قيل لك ولم؟ تقول لانها من القنية فاذا قيل لك وهل بيتك الذي تسكنه فيه زكاة؟ الجواب لا. فان قيل لك ولماذا؟ فقل لانه من اموال القنية والقاعدة في اموال القنية انه لا زكاة فيها وذلك ايضا يدل عليه الدليل النظري وهي ان الزكاة انما شرعها الله عز وجل مواساة بين الغني والفقير فالزكاة لا ظلم فيها على احد الطرفين. فلا ظلم فيها لا على الغني ولا ظلم فيها على الفقير ولو تأملت الاموال التي تجب فيها الزكاة لوجدتها اموالا نامية من طبيعتها انها تنمى وتثمر. فالنقدان تنمى تذمر وبهيمة الانعام المتخذة للدر والنسل اذا كانت سائمة ايضا تثمر وتنمى وكذلك عروظ التجارة وهي السلع التي يعدها الانسان للبيع ايظا تنمى وتثمر. وكذلك الخارج من الارظ ايظا ينمى ويثمر فالزكاة لا تجب الا في المال الذي ينمو عند صاحبه الزكاة لا تجب الا في المال الذي ينمو عند صاحبه فيخرج صاحبه الزكاة شكرا لله عز وجل على هذا على هذا واما اموال القنية فانه ليس من طبيعتها لا انها تثمر ولا تنمى وانما يقتنيها الانسان لحاجته فلا يطمع مائها ولا دخلها وغلتها. فبما انها ليس من طبيعتها النماء فلا تدخلها الزكاة. لان انها حينئذ ستكون من الظلم على هذا الغني فالشريعة لا توجب على الانسان الزكاة في مال لا ينمى ولا يثمر. اذا لم تجب الزكاة في عينه كالنقدين فلان اموال القنية ليس من طبيعتها النماء والتثمير فلا زكاة فيها. لان الزكاة شرعت مواساة. ولذلك يقول علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ليس في البقر العوام صدقة ليس في البقر العوامل صدقة. البقرة التي تتخذها لحرف الارظ هذه لا لا زكاة عليك فيها لانها صارت من اموال من اموال القنية وعلى ذلك فالمصانع التي تمتلك مكائن واجهزة كثيرة هل عليها زكاة في تلك المكائن والاجهزة الجواب لا زكاة على المصانع في هذا. لان المصانع انما تأخذ هذه الاجهزة المكائن الكبيرة من باب القنية فهم يقتنونها ولا يقصدون بها تثميرا ولا بيعا ولا شراء. وانما الزكاة تجب في السلع التي تنتجها هذه الالات. اذا كانت معدة للتجارة وكذلك محل الانسان الذي يبيع فيه السلع لا زكاة على ذات المحل لان ذات المحل لم يعده للبيع ولكن الزكاة تجب في السلع التي في داخل المحل. لان السلعة هي التي يعدها الانسان للبيع وكذلك سيارات الاجرة كما ذكرنا سابقا لا زكاة على الانسان ها في ذات السيارة لكن الزكاة في اجرتها اذا قبضها وبقيت عنده حولا حولا كاملا. اذا احفظوا هذه القاعدة المتفق عليها بين العلماء وهي انه لا زكاة في اموال القنية ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الخيل لا زكاة فيها لانه قال ليس على المسلم في فرسه صدقة فالخيل لا زكاة فيها وهو مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. بل هو قول اكثر اهل العلم واما الجمهور فيقولون بانها بان الخيل لا زكاة فيها مطلقا. سواء اكانت ذكورا فقط او اناثا فقط او كانت مجتمعة ذكورها مع اناثها فلا زكاة فيها والدليل على عدم وجوب الزكاة فيها هو هذا الحديث. وهو في الصحيحين وهو نص صحيح صريح بان بان الخيل لا زكاة له ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاموال الزكوية التوقيف على النص. فلا يجوز لنا ان نوجب زكاة في نوع من انواع المال الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرع. لان الاصل براءة الذمة من وجوب من اعتقاد وجوب الزكاة في هذا النوع من المال ولم نجد دليلا صحيحا يدل على ان الخيل فيها زكاة بل بل وجدنا ادلة تدل على ان الخيل لا زكاة فيه. منها هذا النص ومنها كذلك قول علي ابن ابي طالب الله تعالى عنه قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن المسائل ايضا ان قلت كيف تقول بان الخيل لم يرد في زكاتها دليل وقد وجدنا في السنة؟ ادلة تدل على وجوب الزكاة خير قلنا وما هذه الادلة قالوا كما يلي الدليل الاول حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة في كل فرس دينار. في الخيل السائمة اي التي ترعى الحول او اكثره الزكاة في كل فرس دينار واجاب الجمهور عن هذا الحديث بانه حديث ضعيف جدا لا يقوم بمثله الحجة. بل هو حديث باطل قد اخرجه الامام الدار قطني والبيهقي في سننهما بسند مسلسل بالضعفاء. بسند مسلسل بالضعفاء فلا يصلح ان يعارض به حديثنا الذي نحن بصدد شرحه والدال على انه لا زكاة في الخير فلو صح حديثهم هذا لقلنا به. ولكنه حديث لا يصح لا في صدر ولا ورد. والاحكام الشرعية لا يجوز ان تثبت بمثل هذه ان نقول الواهية المنكرة الضعيفة قالوا عندنا حديث اخر وهو انه قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يأخذ الزكاة في الخير عمر ابن الخطاب امير المؤمنين فاروق الاسلام فقيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يأخذ الزكاة في الخيل. فقد كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة اي دنانير واجاب العلماء عن ذلك بانه يجب علينا قبل ان نستدل بما فعله عمر ان نعرف القصة التي من اجلها كان عمر يأخذ هذه الاموال على هذه الخيول. لابد ان نعرف القصة اولا حتى نعرف هل كان عمر يأخذها على انها زكاة لهذه الخيل؟ ام لمعنى اخر اصلا خارج عن باب الزكاة واصل القصة ان اهل الشام جاءوا لعمر رضي الله تعالى عنه. فقالوا يا امير المؤمنين انا قد اصبنا ومالا ورقيقا. انا قد اصبنا خيلا ومالا ورقيقا. ونحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما فعله صاحباي. والمقصود بصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وقوله ما فعله صاحباي يعني ان صاحبي لم يكونا يأخذان على على الافراس على الخيل شيئا فاستشار عمر الناس فاستشار عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاشار عليه علي بن ابي طالب بان يأخذها منه طيبة بها نفوسهم شريطة الا تكون جزية من بعدك تؤخذ عليهم او تفرض عليهم فلو تأملنا فكان عمر بعد ذلك يأخذها منهم. فلو تأملنا هذه القصة لوجدناها دليلا على ان الخيل لا زكاة فيها وذلك من عدة اوجه تأملية في هذه القصة. الوجه الاول انه ان قول عمر ما فعله صاحبا دليل على انه لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابي بكر انهما كانا يأخذان الزكاة في الخير. فلو كانت زكاة الخيل من الامور المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم لما كان عمر يجهل ذلك فقوله ما فعله صاحباي دليل على انه لا زكاة في الخير ويؤكد هذا ايضا ان عمر رضي الله تعالى عنه امتنع في اول الامر عن اخذها ومن المعلوم ان انه لا يجوز له ولا لغيره ان يمتنع عن اخذ شيء واجب. فلو كانت زكاتها واجبة لما امتنع لما امتنع عمر رضي الله تعالى عنه عن اخذها. ويؤكد هذا الوجه الثالث. وهو قول علي رضي الله تعالى عنه هو حسن يا امير المؤمنين ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك. فعلي رضي الله تعالى عنه سماها ولم يسمها ولم يسمها زكاة. واشترط علي رضي الله تعالى عنه لجواز اخذ عمر منهم هذا المال الخيل الا تستمر الا يستمر ان لا يستمر اخذها منه. فلو كان عمر كان يأخذها على انها زكاة لكان يجب استمرارها واخذها منهم ومن غيرهم سواء في حياة عمر او بعد وفاة عمر. فكل هذا يدل على ان عمر لم يكن يأخذ هذه الاموال على تلك الخيول من باب انها زكاة واجبة على اصحابها. بل ويؤكد هذا الوجه الرابع ايضا وهي ان عمر استشار اصحابه هل يأخذ او لا يأخذ؟ فلو كان يعلم ان الزكاة واجبة في الخير لما كانت هذه الزكاة خاضعة للاستشارة. لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لكن لما لم تكن ولكن لما كان يأخذها على غير وجه الزكاة استشار فيها اصحابه ايأخذ منهم ام يدعهم؟ ويؤكد هذا الوجه الذي بعده واظنه الوجه الخامس. وهو انه في اخر القصة ان عمر كافأهم على ما دفعوه عن عن خيوله. فكان يرزق عبيدهم يرزق عبيدهم ان يعطي عبيدهم شيئا من المال اذا جاءوا له بهذه الاموال على الخيوط. فلو كان يأخذ هذه الاموال على خيولهم على انها زكاة. لما استحقوا معاوضة على على على هذا المال. لما استحقوا معاوضة لكن لما كان عمر يأخذها منهم لا على وجه الزكاة دل عفوا كان كان يكافئهم بان يرزق عبيدهم بمعنى انه يكفيهم نفقة عبيدهم فالانسان اذا جاء بماله زكاة لا يجب على ولي الامر ان يعوضه بشيء من المال عن دفع الزكاة لانه دفع واجب عليه شرعا فهذه الاوجه لو تأملتها في هذه القصة لتبين لك ضعف استدلال الائمة الحنفية رحمه الله بقصة عمر على وجوب الزكاة في عقلي قلنا وما هو؟ قالوا ان الخيل حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم فاشبه الابل والبقر. نحن نجعل الابل ترعى في البرية طلبا لنمائها. ونجعل البقرة ترعى في البر طلبا لنمائها وكذلك الغنم. ترعى في البر بل لنمائها فالخيول ايضا السائمة ايضا اصحابها يجعلونها ترعى في البر وتسوم في الصحراء طلبا لنمائها فاذا كانت الزكاة واجبة في الابل والبقر والغنم السائمة طلبا للنماء. فكذلك الخيل تقاس عليها بجامع ان كلا منها تسام طلبا لنمائها طلبا لنمائها واجاب الجمهور عن ذلك بقولهم هذا قياس. ودليلنا في ان الخيل لا زكاة فيها دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقياسكم هذا عارظتم به دلالة النص والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص. وكل قياس او رأي صادم النص فهو فهو باطل. او نقول فهو فاسد الاعتبار فلا حق لاحد مع ورود النص ان يجتهد. او ان يطرح رأيه اذا كان رأيه او قياسه او اجتهاده معارضا الادلة فبان لنا بهذا البحث المصغر ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الخيل لا زكاة فيها. هو ان الخيل لا زكاة فيها مسألة يرحمك الله فان قلت وما الحكم اذا كانت الخيل معدة للتجارة اصلا بمعنى ان عندي مجموعة من الخيول ابيع فيها واشتري. فهل تجب الزكاة علي فيها في هذه الحالة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح من هذا الخلاف هو ان الزكاة فيها تجب حينئذ. لا على انها خيل وانما على انها مال مرصد للنماء والاستثمار والتجارة. فتكون حينئذ من جملة عروض التجارة والمتقرر في قواعد باب الزكاة ان كل مال اعده الانسان للبيع والاتجار به ففيه الزكاة لقول الله تبارك وتعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. حديث حسن ولكن خالفنا في ذلك الائمة الظاهرية اتباع داؤود الظاهري وابن حزم الظاهري رحمهم الله تعالى وغفر لهم واجزل لهم الاجر والمثوبة. فقالوا ان الزكاة لا تجب في الخيل مطلقا. سواء كانت مرصدة للتجارة او غير مرصدة للتجارة فقد قفل الائمة الظاهرية زكاة الخيل مطلقا قلنا لهم وما دليلكم على انها اذا كانت مرصدة للتجارة لا زكاة فيها؟ قالوا اطلاق هذا الحديث لم يقل الا اذا كان فرسه معدا للتجارة. فهنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام احتمال منزل منزلة العموم في المقال. فاذا هو يريد عموم الافراس وعموم الخيول. لا زكاة لا زكاة فيها فلو كانت الخيول المعدة للتجارة فيها زكاة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم واستثناها وقيد الحديث بها. لان تقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اجاب الجمهور عن عن قول الائمة الحنفية بان الدليل الموجب للزكاة في الخيل ليس من هذا النص يؤخذ وانما يؤخذ من النصوص العامة الاخرى التي تدل على وجوب الزكاة في كل ما يعده الانسان للبيع خيلا كان او او سلعة اخرى او ارضا او سيارة او دارا فالخيل ان كانت معدة للتجارة فلا نطلب حينئذ دليلا يدل على وجوب الزكاة فيها بخصوصها لاننا ندخلها تحت الاصل العام الذي ينص على وجوب الزكاة في كل ما يعده الانسان للبيع فاذا الادلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة تخصص هذا الحديث في قوله ولا فرسه فاذا يفهم من هذا من باب الجمع بين الادلة ان الحديث هذا انما يدل على ان الانسان الذي يقتنيه هو لنفسه ولا يعده للبيع ولا للشراء هو الخيل الذي لا زكاة فيه ونحمل الادلة الاخرى الدالة على وجوب زكاة العروظ على ان كل ما يعده الانسان للبيع فان فيه الزكاة فاذا الخيل تنقسم الى قسمين. خيل لا يريد بها صاحبها الا الاقتناء فهذه لا زكاة فيها وان بلغت المئات النوع الثاني خيول اعدها الانسان للبيع. ففيها الزكاة ولو كان خيلا واحدا فان قلت وكم زكاته؟ نقول ربع العشر كما ذكرناه وفصلناه في الدروس الماضية. فاذا حال الحول على هذا الخيل وانت ناوي فهذا مفرد مضاف عبد مفرد والظمير مضاف اليه والمتقرب هذه اضافة. والمتقرر في قواعد الاصول ان المفرد المضاف يعم فقوله عبده يدخل فيها كل من يسمى عبدا. هل فصل النبي صلى الله عليه اهو فانك تعرف قيمته ثم تقسم كامل المبلغ على اربعين والناتج هو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه في زكاة هذا الخيل في زكاة هذا الخير ومن العجائب عفوا نقول مسألة مسألة جديدة نقول ومن عجائب الفقهاء في مسألة زكاة الخير ان الفقهاء رحمهم الله تعالى سلكوا في زكاة الخيل طرفين ووسط. فاما الاول فهم الائمة الحنفية رحمهم الله. قالوا تجب الزكاة في الخيل مطلقا. سواء اكانت معدة للاقتناء او معدة للتجارة فهؤلاء اوجبوا الزكاة في الخيل مطلقا وقابلهم طائفة الظاهرية الذين قالوا ماذا؟ بعدم وجوب الزكاة في الخيل مطلقا سواء اكانت تمام؟ ما لقني او مال تجارة. وجاء الجمهور فتوسطوا واخذوا بوسط العصا فقالوا ان كانت من من اموال القنية فلا زكاة فيها وان كانت من الاموال المرصدة للتجارة والبيع والشراء فان فيها الزكاة وخير الامور اوساطها وقولهم هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى مسألة في هذا الحديث دليل على اختلاف زكاة المال عن زكاة الفطر فان زكاة المال لا تجب على الانسان في عبده الذي يريد قنيته. ولكن زكاة الفطر تجب على السيد على عبده ولو كان يريد بالعبد الاقتناء. فزكاة الفطر لا شأن لها بقضية الاقتناء من دمه ولا تفصيل فيها. واما زكاة المال فان السيد لا يجب عليه ان يزكي عبيده اذا كان لا يقصد بهم التجارة وانما يقصد بهم القنية كما سيأتي بيانه ان شاء الله فان قلت هل على السيد تجاه عبده زكاة؟ تقول اما زكاة المال فلا زكاة عليه ما دام يقصد بعبيده القنية. واما زكاة الفطر فيجب على العبد ان يخرج صاعا في الفطرة عن كل عبد تحت يده فهذا فيه دليل على على وجود الفرقان بين زكاة المال وزكاة الفطر وثمة فروق اخرى بين الزكاتين قد بحثت في غير هذا الموضع ومن المسائل ايضا ان قلت لقد عرفنا ان عبيد القنية لا زكاة على سيدهم فيه. لا زكاة على سيدهم فيهم ولكن ما الحكم اذا كان هناك عبيد قد اعدهم سيدهم للبيع والشراء فهو يبيع في هؤلاء الارقاء ويشتري. والعبد يباع ويشترى. فهل يجب على السيد زكاة عبيده حينئذ؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى واظنكم تعرفون مذهب الظاهرية ماذا قال الظاهرية؟ لا زكاة على السيد في عبيده مطلقا. سواء اكانوا ما لقنية او مال تجارة ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو ان العبد اذا كان قد اعده سيده للبيع تجاري به فان فيه الزكاة. لانه يكون حينئذ من جملة عروظ التجارة وكل شيء يعده الانسان للبيع ففيه ففيه الزكاة ومن المسائل ايضا استدل اهل العلم استدل بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على ان حلي المرأة ادي للاقتناء والاستعمال لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. لانه بهذه النية ان من كونه مالا معدا للنماء والاستثمار الى كونه مالا قنية. فخرج عن كونه نقدا الى كونه حليا فصار من جملة اثاث المرأة ومتاعها. فصار من جملة متاعها كمكياجها او غيرها من جملة ما تقتنيه المرأة وهذه مسألة طويلة الديون وفيها خلاف قديم بين الفقهاء رحمهم الله وقد بينت لكم في بداية قواعد هذا الباب القول الصحيح عندي فيها وهو انه لا زكاة على المرأة في حليها الذي تستعمله وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية في مذهب الامام احمد وعليها اكثر اهل العلم. واختاره شيخ الاسلام تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن المسائل ايضا في هذا في هذا الحديث. اختلف اهل العلم في العبد الكافر. اختلف اهل العلم في العبد الكافر هل يجب على سيده ان يخرج زكاة الفطر عنه افهمتم السؤال اخشى ان اقول اعد يا بندر احسنت الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان السيد انما تجب عليه زكاة الفطر عن عبيده المسلمين فقط واما عبيده الكفار فانه لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه ولكن خالفنا الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى. فقالوا بل يجب على السيد ان يخرج زكاة الفطر عن عبيده مطلقا مسلمهم وكافرهم ونحن سنطالبهم بماذا؟ بالدليل. فاين الدليل ايها الائمة الكرام؟ قالوا دليلنا هو والاطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده عبدي سلم هنا بين العبد المسلم والكافر؟ الجواب لا مع ان من العبيد من هو كافر في عهده صلى الله عليه وسلم. فلما ترك الاستفصال في حكاية مع قيام الاحتمال دل ذلك على ارادة العموم في المقال. والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص قال الجمهور لقد قلتموها ايها الحنفية السنتكم. حتى يرد المخصص وقد وجدنا المخصصة الذي يخصص العبيد هنا بالمسلمين. وهو ما في الصحيحين من ابن عمر رضي الله عنهما انتهى الوقت كم بقي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين اين المقيد والمخصص؟ قوله من المسلمين. فهذا قيد يفهم منه ان العبد اذا الم يك مسلما فانه لا يجب على سيده اخراج زكاة الفطر عنه. هذا الدليل الاثري وثمة دليل النظر وهي ما رواه ابو داوود باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فاذا من مقاصد التشريع في زكاة الفطر انها تطهر من اخرجت عنه. والكافر لا يطهره الا الاسلام فمهما اخرجنا عن الكافر من الفدية والكفارة والزكوات والمطهرات فانه لا زالوا فيه نجس عليه نجسه ورجسه. انما المشركون نجس. ولا يمكن لزكاة الفطر ان تمحو هذه النجاسة عن الكافر فلا تقوى زكاة الفطر على تطهيره. وانما زكاة الفطر شرعت طهر المسلم عما اصابه في صيامه من اللغو والرفث فهي تكميل لصيام الصائم وتكميل لنقص صيامه الذي حصل بسبب اللغو او الرفث واما الكافر فلا طهرة له الا الا بالاسلام. فهذا دليل على ان في قوله وعبده قد خص بالعبد المسلم لا بالعبد الكافر. والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. بين عام وخاص لان العام يبنى على الخاص او نقول لان الخاصة مقدم على العام عبر عنها بما شئت من التعبير فهو صحيح ومن المسائل ايضا في هذا الحديث ان فيه دليلا على ان الزكاة لا تجب الا في الاموال التي من طبيعتها انها تنمو وتستثمر سواء اكان استثمارها بالفعل او بالقوة القريبة فلا يجب على الانسان ان يزكي مالا ليس من طبيعته لا بالفعل ولا بالقوة القريبة ان يستثمر وهذا من باب عدل الاسلام بين الغني والفقير. وهو استدلال صحيح ومن مسائل هذا الحديث ايضا لقد استدل بهذا الحديث بعض اهل العلم على ان النقود التي يجمعها الانسان لبناء بيت او النقود التي يجمعها الانسان لزواجه. انها لا زكاة فيها انه لا زكاة فيها لانها لا يقصد بها الاستثمار ولا ولا الاتجار به وانما يريد ان يبني شيئا من ضرورات حياته وهو البيت او يقوم بشيء من حاجيات روحه ونفسه وهو الزواج فلو اننا اوجبنا عليه الزكاة في هذا المال لانقصناه وهو يريد الان ان يبحث عما يزيده لا ما ينقصه فان قلت لكم وهل قولهم واستدلالهم بالحديث صحيح الجواب ليس بصحيح والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المال تجب الزكاة في عينه سواء اكان مرصدا لبناء البيت او كان مرصدا للزواج او كان مرصدا لاجراء عملية يحتاجها الانسان ويضطر اليها او كان مرصدا لاي غرض من اغراضه الحياتية الدنيوية فمتى ما بلغت النقود نصاب احد النقدين وجب فيها الزكاة بغض النظر عن عن غرض من يجمعها لا شأن لنا بنيته في جمعها ولا بغرضه في تحصيلها واقتنائها فان قلت وهل تسمى حينئذ باموال قنية؟ الجواب خذوها قاعدة عندكم النقد لا يدخل في اموال القنية. النقد لا يدخل في اموال القنية. قالوا اوليس الانسان انما يقتنيه لا يريد به التثمير ولا المتاجرة. فاقول نعم. ولكن من طبيعة هذا المال قوة القريبة انه ها انه معد للتثمير والنماء اصلا فيما لو اراد صاحبه الاستثمار وبه فاذا الاستثمار وتنمية المال اما ان تكون فعلية او بالقوة القريبة. اشمعنى بالقوة القريبة؟ كررتها ثلاث مرات. القوة القريبة هي ان المال مرصد لي الادخار لكن هو في طبيعته قابل لان ينمى ويثمر متى ما اردته وازيد المسألة توضيحا فاقول ان الزكاة اما ان تختلف وجوبا وعدم وجوب باعتبار نية صاحبها او بشروط اخرى واما الا ينظر فيها الى نية صاحبها ولا الى توفر شروط اخرى الزكاة التي ينظر فيها الى نية صاحبها كزكاة عروض التجارة. كهذا الماء لا زكاة في عينه باعتبار الاصالة. ولكن لما نويت الاتجار به صار فيه الزكاة. فهل اكتسب وجوب الزكاة اكتسابا ذاتيا عينيا ام ام بدخول شيء اخر؟ بدخول شيء اخر. فاذا الزكاة في عروظ التجارة ليست زكاة عينية ذاتية وانما زكاة متعلقة بنية صاحبها انتم فهمتم هذا ولا لا ها؟ طيب وكذلك الغنم. الغنم لا تجب الزكاة في عينها بالاصالة. لكن تجب اذا دخل شرط اخر وهو انها سائمة سائمة. فاذا اشتراط النية او الصوم شرط في زكاة عروض التجارة والصوم شرط في زكاة بهيمة الانعام. ولذلك لو كانت الزكاة في عين الغنم لوجبت الزكاة على الغنم المعلوفة ولوجبت الزكاة على الابل والبقر العوامل. لكن زكاة بهيمة الانعام ليست زكاة عينية ذاتية. بل زكاة ينظر فيها الى توفر اشياء اخرى كنية او اشتراط صوم فهمتم هذا لكن زكاة الخارج من الارض متى ما خرج النبات وبلغ النصاب طبعا وجبت فيه الزكاة. حتى ولو نوى صاحبه الادخار والاقتناء لا شأن لنا بنيتك يا صاحب المزرعة. لان الزكاة في عين الثمرة اصلا. فزكاة الخارج من الارض عينية لا تنتظروا شروطا اخرى كنية صاحبها حتى تجب فيها الزكاة. كما قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاد وكذلك زكاة النقدين الذهب والفضة. النقدان زكاتهما علمية ذاتية ويقاس عليهما الورق النقدي المعاصر الذي يتعامل به الناس في هذه الايام فان الزكاة تجب في عينه بغض النظر عن نية صاحبه. فلا ننظر الى في جمع هذا المال لان الزكاة في هذا المال عينية ذاتية اصلا. متى ما بلغ المال نصابا. بغض النظر عن نيتك في جمعه هو ليس بهيمة انعام حتى ننظر الى نيتك. وليس عروظ تجارة حتى ننظر الى نيتك. وانما الزكاة تجب في عين الذهب في عين الفضة في عين الاوراق النقدية فاذا زكاة النقدين زكاة عينية ذاتية لا ينظر فيها الى نية صاحبها. اهو يقتنيها ام هو يقتنيها لبناء البيت؟ او لمداواة مرض معين او لا؟ كل هذا لا يؤثر في وجوب الزكاة في عينها فان قلت طيب ولماذا لم توجب الزكاة في حلي المرأة مع انه ذهب نقول ان الادلة الواردة في وجوب الزكاة في الذهب مقيدة بكونه نقدا. وحلي المرأة خرج عن كونه خرج عن كونه احد النقدين. فالزكاة لا تجب في الذهب والفضة الا اذا كانت من النقد. او كان تبرا او كان تبرا ذهب خالص خام. هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. واما اذا خرج عنه عن كونه نقدا او تبرا بالصنعة فانه خرج عن دائرة خرج عن دائرة النقد اصلا. فحينئذ لا بد في زكاة في وجوب زكاته من دليل اخر وحديث المسكتين وغيرها احاديث فيها شيء من الضعف. كما حرر وقرر ذلك كثير من اهل العلم رحمهم الله وتعالى فالقول الصحيح ان المال الذي يجمعه الانسان للزواج فيه الزكاة. والمال الذي يجمعه الانسان لبناء البيت فيه الزكاة ثم انك لا تظنن ان الله سينقص ما لك باخراج الزكاة منه. لا. وذلك لامرين الامر الاول ان اخراج الزكاة فيه تثمير وبركة وتنمية لهذا المال اصلا. كما قال صلى الله عليه وسلم ما صدقة من مال. وفي رواية بل تزده. سواء ازادته زيادة حسية عددية او زادته زيادة بركة. الامر الثاني ان الواجب عليك في زكاة هذا المال انما هو مقدار يسير لا يتجاوز مع العشر ربع العشر. فلو انك جمعت لزواجك عشرة الاف ريال فانما يجب عليك لله مئتان ريال فقط ليست بشيء مع ما يكافئ معنى يثيبك الله عليه في بركة هذا المال وفي تثمير هذا المال وفي ربما هذا المال اليسير كفاك لزواجك ولنفقات بيتك ولنفقات امرأتك بعد زواجك من سفرة او غيرها فيبارك الله عز وجل في هذا المال كما نص على ذلك من لا ينطق عن الهوى ان هو الا عبد ان هو الا وحي يوحى لان المسألة اللي عندي فيها عبد الان ان هو الا وحي يوحى كم بقي من الوقت طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا فوائده. وما اجمل الاستطراد في الفوائد! انا احب هذه الطريقة في الشرح مع ان طال بعض كثيرا من طلبة العلم يكرهها حتى نعطي الشرح حقه اما على فائدة وفائدتين مما يستطيع طالب العلم ان يستخرجه اصلا في الحديث ولا يحتاج الى شيخ ولا الى كثرة فهم. فانا ارى ان هذا قصور في شرح الحديث. لكن استخرج منطوع الفوائد التي يدل عليها المنطوق. والفوائد التي يدل عليها المفهوم. والفوائد التي يدل عليها وما يتعلق بها مما قد يشكل على فهم شيء من هذا الحديث. حينئذ تجد ان الطالب خرج من هذا الحديث بمادة دسمة يستطيع ان يفهم الحديث على ضوئها وتكون عنده الاهلية لشرح هذا الحديث فيما يستقبل لطلابه وما دامت المعلومات مسجلة عندك في كتابك او في ورقة خارجية محفوظة فانت على خير حتى وان نسيتها الان لان الانسان لا يستطيع ان يستجمع ذهنه تلك المسائل كلها. ولا في احد يراجع لكن ما دامت موجودة عندك فتستطيع ان ترجع لها متى ما شئت يقول موجودة عندك بالقوة القريبة يعني ان عندك القدرة متى ما شئت ان تراجعها فهي قريبة عندك مسألة مهمة في هذا الحديث قال لنا قائل ان عندنا اشكالا في هذا الحديث لابد من الجواب عنه. لان فيه لفظة تتعارض مع ادلة اخرى قلنا وما هي قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده عبده فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم على عبده مع انه في احاديث اخرى قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي. وليقل فتاي وفتاتي او قال فاذا لا يجوز للانسان ان يقول انت عبدي ولا يجوز ان يقول السيد لعبده اطعم ربك وضئ ربك اي سيدك. فكلنا عبيد لله عز وجل وهذا من باب الادب مع مقام الربوبية فهذا العبد الذي تملكه انت ليس عبدك بالحقيقة وانما هو عبد لله عز وجل ولست انت ربه في الحقيقة بل ربه على الحقيقة هو الله. فمن باب الادب مع الله لا تقل وظأ ربك ايها العبد. ولا تقل انت ولا تقل للمرأة الرقيقة امتي وانما قل فتاتي فكيف نجمع بين هذا وبين قوله في عبده؟ بل اعظم من هذا قول الله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم. فنسب الله العبودية لهم كيف نجمع بين هذه الاحاديث نقول لا اشكال في ذلك ان شاء الله وليس هناك مطلق الاشكال والجمع بينها واضح وجلي. وهي ان النهي هنا ليس في اضافة غيرك العبد لك. وانما في اضافتك انت عبدك لك ان النهي هنا ليس منصبا على اضافة غيرك العبد لك. ولكنه منصب على العبد لك انت فالذي اضاف العبد لك ليس هو انت. وانما غيرك وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في فانت لم تضف العبد لك وانما اضافه لك غيرك. فاذا اضاف عبدك لك غيرك فلا بأس بذلك وانما المنهي ان تقول انت بنفسك انت عبدي انا ربك. هذا هو اللفظ المنهي عنه بالله من فهم منكم وجه الاشكال؟ عفوا وجه حل الاشكال من فهم؟ نعم الى ابي الحل لا يجوز لك ان تصدر هذه اللفظة انت لنفسك فلا تقل انت عبدي انت امتي. هذا لا يجوز. ها ولكن اذا اضافه لك شخص اخر فلا بأس بذلك فتحمل الادلة في قوله عبده وفي قول الله عز وجل وعبادكم على اضافة الغير لك وهذا جائز ويحمل النهي عن قوله عبدي على قولك انت بنفسك هذه اللفظة فالمنهي عنه انما هو قولك انت ايها السيد لهذه اللفظة واخر مسألة عندنا في هذا الحديث ان هذا الحديث فيه دليل على ان العبد لا يملك شيئا وليس من خصائص العبد ان يملك مالا. لان العبد لو كان يملك لكانت زكاة الفطر واجبة عليه هو من ماله لان العبد يا ابا عاصم انتبه لي لان العبد لو كان يملك مالا لكانت الزكاة في الفطر واجبة عليه هو عينه لكن لما امر النبي صلى الله عليه وسلم السيد ان يخرج عن عبده هذه الزكاة امر وجوب دل ذلك على ان ها على ان العبد لا يملك شيئا فان قلت اوليس الزوج والاب يخرج الزكاة عن زوجته واولاده واهل بيته هل هذا دليل على ان الزوجة لا تملك او ان الاولاد لا يملكون الجواب هذا اشكال خطير من يجيب نعم طيب نفس الشيء يجب الزوجة نفقتها على زوجها لا طب لو ان لو ان المرأة اخرجت زكاة فطرها عن نفسها ما في اشكال لو ان الزوج اصلا لم يخرج زكاة الفطر عن زوجته القادرة لما وجب عليه على كل حال ان اخراج الزكاة عن زوجه وولده انما هو اخراج وكالة فهو يخرجها عنهم بالوكالة. فالوجوب منصب عليهم هم. ولو تولوا اخراجها عن انفسهم لاجزأ ذلك. بدليل انه ولو طلق زوجته لتولت زكاة نفسها بنفسها. لكن لو انه باع عبده ها لانتقلت زكاته عن الى سيده الثاني فاذا اخراج الزوج الزكاة عن زوجه وولده انما هو اخراج وكالة. واما اخراج زكاته عن رقيقه انما هو اخراج تملك. بمعنى انه من جملة متاعه وما يدخل تحت ملكيته. ملكيته وهناك دليل اوضح من هذا على ان العبد لا يملك شيئا. وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي الله عليه وسلم من ابتاع عبدا اي اشترى عبدا وله اي للعبد مال اي اعطاه سيده شيئا من المال. فماله للبائع. اي ماله يبقى عند سيده الاول. الا ان كره المبتاع يعني الا ان يقول المشتري اشتريت منك هذا العبد وما في يده من المال فلو كان العبد من طبيعته ان يتملك لكان ماله ليس لسيده الاول ولا حق لسيده الاول به. ولا لسيده الثاني ايضا به وانما كان المال من خصائص العبد. لكن لما كان العبد لا لا يملك اصلا قال اذا كان له مال فهو دائر بين بين رجلين. الاصل انه للبائع الا اذا اشترطه المشتري. حتى لو كان على العبد ثياب فهل تدخل في جملة بيع العبد ام لا الثياب اللي على العبد قالوا نقسمها بين كونها ثيابا جمال وولائم وعزائم وافراح وبين كونها ثياب بذلة ومهنة. اما ثياب البذلة والعادة والمهنة فانها تبقى على العبد ولا وتدخل معه في البيع لانها من ضروراته واذا اشترى الانسان شيئا دخل في البيع عينه وما هو من ضروراته واما ثياب الجمال التي يلبسها العبيد غالبا في الولائم والمناسبات الكبيرة فانها تبقى عند البائع لانها خارج عن البيعة انها من جملة المال هذه جمل مختصرة في هذا الحديث والكلام على زكاة الفطر سيأتينا مفصلا في بابه ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد