سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير ابو عبد الله يقول آآ لدي هذين الحديثين من لم تنهه صلاته آآ عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا من هذا الحديث مشهور وذكره المفسرون في تفاسيرهم عند قوله جل وعلا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكنه ضعيف قال الحافظ الذهبي قال ابن الجنيد كذب وزور في ميزان الاعتدال يقول كذب وزور وقال الحافظ العراقي في تخريج الاحياء اه حديث اسناده لين وحكم عليه الالباني بانه باطل ولا يصح لا من جهة من قبل اسناده ولا من جهة متنه. اما كون اسناده اه لين وفيه ضعف هذا لا اشكال فيه واما بالنسبة لمتنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله الا بعدا فهو موافق لمفهوم قوله جل وعلا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعل الشيخ رحمه الله نظر الى واقع الناس انهم يصلوا كثير من المسلمين ممن ينتسب للاسلام يصلون ولله الحمد لكن مع ذلك تجد عندهم مخالفات تجده يرتكب الذنوب والمعاصي وبعض وقد يزاول بعض الكبائر ومع ذلك هو يصلي فيكون فعله مع صلاته مخالف للواقع فلذلك حكم الشيخ على اه ان متنه لا يصح اضافة الى عدم صحة اسناده. لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى على مراد الله جل وعلا وتؤدى مطابقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. فهذا الذي صلاته تترتب عليها اثارها من الاجر التام الوافر وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. اما الصلاة التي تؤدى على وجه في شيء من الخلل مع الحكم بصحتها بالاتيان بشروطها واركانها وواجباتها. هذه صلاة صحيحة مسقطة للطلب لا يؤمر باعادتها لكنها اذا اديت على نقص او غفلة او ما اشبه ذلك فانها لا تترتب عليها جميع من النهي عن الفحشاء والمنكر ولا من الاجر الكامل. لان بعض الناس ينصرف من صلاته وليس له الا ربعها لا ثلثها الا عشرها الا نصب بحسب ما آآ يعقل من صلاته فانه ليس للانسان من صلاته الا ما عقل. فاذا اديت هذه العبادة على هذا الوجه الناقص فانها حينئذ لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر والحديث على كل حال ضعيف اما ما قلناه في توجيه معنى الاية مع كلام الشيخ المرتبط بالحديث فان المراد بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي المأثور عنه عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. اما اذا وجد الخلل والنقص الذي لا يقتضي بطلان الصلاة لكنه ينقص من اجرها. والصلوات الخمس كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر اذا اجتنبت الكبائر. هذا المراد به الصلاة التي يعقلها صاحبها اما الصلاة التي ليس له من اجرها الا عشرها فكما قال شيخ الاسلام هذه الصلاة ان كفرت نفسها فبها ونعمة لكن ينبغي ان يلاحظ ان تؤدى العبادات على الوجه الشرعي. لتترتب عليها اثارها. الناس يصومون المسلمون يصومون ومع ذلك يحصل لهم شيء من المخالفات من ارتكاب محظورات او ترك واجبات وهي مخلة تقوى التي ذكرها الله جل وعلا في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل كل من صام تحصل له هذه التقوى لا من صام على الوجه الشرعي حصلت له التقوى والا فيوجد في اوساط المسلمين من يصوم بالنهار ويزاول المنكرات سواء كان صائما او مفطرا في ليله ولا خلفة في في هذا الكلام فكلام الله جل وعلا لكن الاشكال والخلل في فعل المكلف اذا جاء به على الوجه المشروع تحققت له الغاية التي من اجلها شرع الصيام وتحقيق التقوى. وقل مثل هذا في الحج وقل مثل هذا في الحج فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى متى ترتفع الذنوب عن الحاج؟ تقدم وتأخر اذا حقق التقوى بان فعل الواجبات وترك المحظورات وبهذا تلتقي الاية مع قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه امه