التي لا حد فيها لا يجوز له ان يعاقبه ولا ان يرفع امره الى من يعاقبه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على حرمة الجماع في نهار رمضان وانه مفسد من مفسدات الصوم بشرطه وهذا متفق ومجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى وقد دل عليه القرآن في قوله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ولا يصح صومه لهذا اليوم الا اذا نزع والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن المسائل ايضا ان قلت وهل الكفارة على التخيير ام الفور الا ترى ان ماعز بن مالك رضي الله عنه لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه زنا وطلب اقامة الحد عليه اقام الحد عليه ولم يقل من المرأة التي زنيت بها حتى نقيم عليها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسا بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية اصبت اهلي في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق المكتل. فقال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق ايه فقال الرجل الا افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من من اهل بيتي. فضحك النبي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت انيابه ثم قال اطعموه اهلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الكلام على هذا الحديث في جمل كثيرة من المسألة الاولى فيه دليل على ان من جاءك مستفتيا ايها العالم عن معصية قد ارتكبها وهي من المعاصي التي لا حد فيها فانه لا يعاقب ولا يعاتب لانه جاء مستفتيا سائلا نادما تائبا من هذه المعصية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل مع اعترافه بالمعصية لا سيما وان مجيئه سائلا يقتضي الندم والتوبة فلا ينبغي للمفتي ان يرفع امره لمن يقيم عليه التعزير او العقوبة لان التعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح كما قاله العلماء رحمهم الله فهذا الرجل جاء تائبا نادما فظاهر حاله انه انما جاء نادما ولان معاقبة ولان المستفتي اذا علم ان المفتي سيعاقبه او سيرفع بامره الى من يعاقبه فان هذا سيفظي الى عدم الذهاب الى المفتين لاستفتائهم وهذا مما يوجب ثبوت الجهل في الناس فاذا لا يجوز للانسان اذا جاءه احد وقال اني فعلت كذا وكذا من المعاصي هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باس اي في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل اي بانقطاعكم عن الجماع والاكل والشرب ولا نعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه في هذه المسألة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهو قول عامة اهل العلم ونقل عن بعضهم خلاف شاذ وصفه العلماء بانه شاذ جدا. فلا ينبغي التعويل على هذا الخلاف لمخالفته الصريحة لهذا الحديث الصحيح. الذي اتفقت الامة على صحته وتلقته بالقبول فاذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان بشرطه فان الواجب عليه ان يكفر الكفارة المذكورة في الحديث على قول عامة اهل العلم ومن فوائد هذا الحديث ان قلت وهل الكفارة تجب على المرأة وهل الكفارة تجب على المرأة الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. لان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وبناء على هذه الاصول نقول بان المرأة يجب عليها الكفارة المستقلة عن كفارة زوجها اذا كانت عالمة مطاوعة فمتى كانت فمتى وافقت المرأة على جماع زوجها لها وكانت عالمة بحرمة الجماع في نهار رمضان وكانت مطاوعة غير مكرهة فلا جرم ان الكفارة في ذمتها واجبة فان قلت ولماذا لم يوجبوا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على امرأة هذا الرجل الجواب لانها لم تأتي لانها لم تسأل والاصل في حالها السلامة فانه ربما تكون مكرهة وربما تكون جاهلة فبما انها لم تسأل فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان الحكم في حقها وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في الاجابة عن مثل هذه الاسئلة الحد ايضا لانها ما جاءت ولم تسأل وكذلك الغامدية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بانها حبلى من الزنا. وطلبت ان يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم من الذي زنا بك؟ حتى نقيم عليه الحد فانما الحكم يبين لمن جاء وسأل واما من لم يأت ولم يسأل فان عذره معه فهذه المرأة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها عينا لانها لم لانها لم تسأل ولكننا نعطيها الحكم باعتبار النظر لعدم الفرقان بينها وبين الرجل في الاحكام الشرعية ولم يرد دليل الاختصاص بوجوب الكفارة على الرجل في هذا الحكم دون المرأة ولو اننا سألنا وقلنا ما العلة التي من اجلها وجبت الكفارة على الرجل لوجدنا ان العلة نفسها متحققة في المرأة وهي ان العلة وجبت على الرجل لكونه افسد صيامه بالجماع في نهار رمضان. وكذلك المرأة ايضا افسدت صيامها بالجماع في نهار رمضان وحيث اتفقت العلل تتفق الاحكام لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المرأة اذا كانت عالمة مطاوعة يجب عليها كذلك الكفارة. كالرجل تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وهل الكفارة هذه على التخيير ام على الترتيب الجواب القول الحق عند اهل العلم والذي لا ينبغي القول بغيره هو ان كفارة الجماع في نهار رمضان على في بئر فلا يجوز الانتقال عن الاصل الا اذا تعذر فينتقل الى بلد الى بدله فمن كان قادرا على اعتاق الرقبة فلا يجوز له ان يكفر بصيام الشهرين فان عجز عن اعتاق الرقبة فيجب عليه ان يصوم الشهرين ولا يجوز له مع القدرة على الصيام ان يكفر باطعام الستين مسكينا وهكذا فكما انه لا يجوز الانتقال من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية الا اذا تعذرت فكذلك ايضا لا يجوز الانتقال من الاعتاق من التكفير بالعتق الى الصيام الا اذا تعذر العتق ولا يجوز الانتقال من الصيام الى الاطعام الا اذا تعذر الصيام وهكذا فالحق الحقيق بالقبول هو ان هذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير وبرهان هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل بهذا الرجل للخصلة الثانية الا بعد ان اخبره بعدم قدرته على الخصلة السابقة فلو ان الكفارة على التخيير لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخصال كلها ثم ترك الرجل ليختار ما يريده من هذه الخصال لكنه بدأه بقوله هل تجد رقبة تعتقها؟ فلما قال لا انتقل به للخصلة الثانية فظاهر النص انها على الترتيب الى التخيير والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل عنه في يقين او عن غلبة ظن ولذلك لما كانت كفارة الوقوع في المحظور في الاحرام على التخيير قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك واو هذه هي او التخييرية وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة انسك اي اذبح شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام واما في هذه الكفارة فلم يخرج الخصال مخرج الكفارة والخصلة الواحدة وانما اخرجها على الترتيب. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكم لو ان الرجل باشر زوجته ولم يولج ذكره في فرجها وانزل بمجرد المباشرة من غير ايلاج فهل تجب عليه الكفارة في هذه الحالة فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح انه لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة ولكن صومه يعتبر فاسدا وهو اثم ويجب عليه التوبة والامساك بقية اليوم لانه افطر بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فان قلت ولماذا اسقطت عنه الكفارة؟ نقول لي اختلال صفة من صفات العلة وهي الجماع فقد انزل وهذا لا يكفي في ثبوت الكفار بل لابد من مسمى الجماع فحيث باشر والمباشرة لا تسمى جماعا فيعتبر صيامه بهذا الانزال قد فسد ولكن لا تجب عليه الكفارة. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة فلا يجوز لنا ان نعمر ذمة هذا الرجل بالكفارة بمجرد الانزال بلا علاج لعدم وجود الدليل الدال على اعمار ذمته لذلك والايجاب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما هي العلة الصحيحة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الكفارة على هذا الرجل الجواب في تحقيق مناط العلة في هذه في هذا في هذا الايجابي خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله ويمثل به الاصوليون على مبدأ السفر والتقسيم في استنباط العلة وتحقيق المناط وتخريجه فلننظر الى هذا الحديث والفاظه حتى نتدرب على كيفية استخراج العلة اولا في بعض الروايات قال جاء رجل هذه صفة في الحديث فهل وصفه بالرجولة مؤثر؟ فهل وصفه بالرجولة مؤثر في ايجاب الكفارة الجواب ليس بمؤثر هذا من الاوصاف الطردية التي تذكر هكذا فاذا قوله في الحديث جاء رجل لا شأن له في التعليل وليس وصف الرجولة من اوصاف العلة المعتبرة شرعا ولذلك نحن نوجب الكفارة على المرأة وهي انثى فهذا دليل منا على عدم اعتبار وصف الرجولة هنا ثم نقول ايضا في بعض الروايات قال جاء اعرابي فهل وصفه بكونه اعرابيا مؤثرا في ايجاب الكفارة؟ الجواب لا لان احكام الشريعة لا تفرق بين بدوي بين اعرابي وحضري فاحكام الشريعة واحدة لا فرقان فيها بين بدوي وحضري فاذا الوصف بالرجولة وصف طردي لا اعتداد به والاعتبار به والوصف بكونه اعرابيا ايضا لا اعتداد به ثم نقول ايضا هكذا الاصولين يسقطونها وصف وصف حتى يصفوا لهم الوصف الصحيح ثم نقول ايضا في بعض الروايات قال جاء قال الراوي جاء رجل ينتف شعره ويقول هلكت واهلكت يا رسول الله فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة فهل ايجاب الكفارة عقوبة له على نتف شعره؟ او على رفع صوته او على وصف نفسه بالهلاك ووصف اهله بالهلاك؟ الجواب لا كل هذه اوصاف طردية انما ذكرها الراوي لا لانها مؤثرة في الحكم وانما لانها من باب وانما من باب بيان الحال فقط من باب بيان الحال فقط ثم نقول ايضا قال الراوي عن هذا الرجل انه لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقعت على اهل وانا صائم في اصح اقوال اهل العلم ان هذا هو العلة الصحيحة لايجاب الكفارة وهو الوصف الذي يعتبر مناسبا لايجاب هذه الكفارة المغلظة وانت ترى ان وصف العلة في ايجاد هذه الكفارة له عدة صفات. الوصف الاول قال وقعت اي جامعت فاذا الجماع وصف معتبر في ايجاب الكفارة وبناء على ذلك فلو انه باشر ولم يجامع فانزل فسد صومه ولكن لا تجب عليه الكفارة لاختلال وصف من اوصاف التعليم وهو الجماع طيب قوله على اهلي الوصف وقوعه هذا بكونه كان على اهله له مدخل في ايجاد الكفارة بمعنى لو ان الانسان زنا في نهار رمضان والعياذ بالله فقد جامع ولكن جامع غير اهله هل تجب عليه الكفارة الجواب نعم تجب عليه الكفارة. اذا قوله اهلي هذا من جملة الاوصاف التي لا ينظر لها اذا اول شيء قال وقعت هذا اول وصف لا بد من اعتداده الاعتداد به واعتباره في وجاب الكفار. ثم قال في رمضان يعني وانا صائم فاذا وصف هذا الوقوع بانه في رمضان ايضا هذا وصف مناسب معتبر. ولذلك فالقول الصحيح عندي في ايجاب الكفارة انها علة فالقول الصحيح في التعليل بايجاب الكفارة انها مبنية على وصفين على انه جامع في نهار رمضان فهذه هي العلة الصحيحة في ايجاد الكفارة فاذا قيل لك لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل؟ فقل وجبت الكفارة عليه لانه جامع في نهار رمضان وبناء على ذلك فاي مفسد للصوم يتخلف فيه احد الوصفين فلا توجب على صاحبه الكفارة لاختلال العلة فسواء اختلت اوصاف العلة كلها او اختل بعضها بان العلة بمجموع وصفيها هي التي توجب الكفارة ولا يكفي وصف واحد منها بل لا بد من اجتماع الوصفين جميعا. انتم فهمتم واضح وبناء على ذلك هذا هو القول الصحيح بينما ذهب بعض اهل العلم الى ان العلة هي افساد الصوم وهم الائمة المالكية رحمهم الله فقالوا بناء على ذلك ندخل مع هذا المجامع كل من افسد صيامه ولو بغير الجماع. فلم يجعله ذكر الجماع في نهار رمضان علة وانما جعلوا الاثر من هذا الجماع هو العلة وهو الافساد. افسد صومه. فكل من افسد صومه باي مفسد بجماع بحجامة لقيء باكل بشرب فان الكفارة عليه واجبة. لان العلة عند هذا الفريق من اهل العلم رحمهم الله هو التعمد في افساد الصوم. والتعمد لافساد الصوت فمن تعمد افساد صيامه فقد وجبت عليه الكفارة ولكن هذا ليس بظاهر هذا ليس بظاهر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القير فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي فليقضي ولم يقل وليكفر فافاد هذا ان ان الاوصاف الصحيحة للتعليل هي ما ذكرته لك من انه جماع ووقع في نهار رمضان فاذا حصل الافساد بغير الجماع فلا كفارة واذا حصل الجماع في الليل ليس في النهار فلا كفارة واذا حصل الجماع في غير نهار رمضان فلا كفارة. وعلى ذلك يتيسر لنا كثير من الفروع التي نذكرها الان والخلاصة من هذه المسألة انك اذا سئلت لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل؟ فقل لانه جامع في نهار رمضان طيب ومن الفوائد والمسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو طلع عليه الفجر؟ عفوا ما الحكم لو جامع في يوم من ايام القضاء ما الحكم؟ لو جامع في يوم من ايام القضاء؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا كفارة عليه ولكن صومه لهذا اليوم يعتبر فاسدا وهو اثم لانه قطع الصوم الواجب الواجب اتمامه بلا عذر شرعي فيعتبر صومه فاسدا ولكن لا كفارة عليه لان هذا اليوم ليس ليس من رمضان فتخلف وصف يا عبد الرحمن فتخلف وصف من اوصاف ايه العلة؟ فيتخلف الحكم بتخلف وصف علته ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو انه كان يجامع ثم طلع عليه الفجر الجواب يجب عليه ان ينزع وان يترك هذا الحرام في هذه الحالة فان قلت وهل نزعه يعتبر جماعا؟ فاقول لقد شرحنا في الحديث الذي قبله ان النزع ليس بجماع لانه تخلص من مباشرة الحرام والمتقرر عند العلماء ان مباشرة الحرام للتخلص منه واجبة عفوا للتخلص منه جائزة فان قلت وما حكم النزع في هذه الحالة؟ فاقول واجب عليه لان طلب ما يصحح صومه من الواجبات هل اخراج الكفارة على الترتيب عفوا على على الفور ام التراخي الجواب المتقرر في قواعد الكفارات وجوب اخراجها على الفور وهذه قاعدة عامة في جميع كفارات الشريعة ايا كان سببها فكفارة اليمين مبناها على الفورية. واخراج كفارة القتل مبناها على الفور. واخراج كفارة ظهار مبناها على او وكذلك اخراجك الكفارة في محظور الحج. ايضا مبناها على الفورية. لان الشارع امر بها والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. فلا يجوز للانسان ان يتأخر في اخراج كفارة جماع في نهار رمضان اذا كان قادرا على واحدة من هذه الخصال واما اذا اخر لعذر شرعي اما لعدم القدرة او لعدم وجود الفقراء او الرقبة او لانه مريض واراد تأخير الصيام الى حين شفائه وعافيته فلا حرج في هذا التأخير. لان التأخير اذا كان لعذر شرعي فلا بأس به وخذوها مني قاعدة كل تأخير للعبادة عن وقتها للعذر الشرعي فانه لا يلام عليه المكلف كل تأخير للعبادة عن وقتها للعذر الشرعي المعتبر لا يلام عليه المكلف ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكم لو تكرر جماعه في نفس اليوم وما الحكم لو تكرر جماعه في نفس اليوم الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح ان الكفارة لا تتكرر بتكرر الجماع الثاني لان الصوم يعتبر فاسدا بالجماع الاول فالجماع الثاني لم يوافق صوما صحيحا. وانما وافق صوما فاسدا والكفارة لا تجب الا اذا وافق الجماع صوما صحيحا فان قلت وهل يأثم بهذا الجماع الثاني الجواب نعم يأثم لاننا نوجب عليه الامساك الى غروب الشمس فانه قد استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي والمتقرر عند العلماء ان من استحل حرمة رمضان بغير المسوغ الشرعي فان الواجب عليه امساك بقية يومه فاذا كرر جماعه فهذا عناد للشارع هذا عناد للدين فهو اثم ومستحق للعقوبة لكن لا تجب عليه كفارة اخرى. لان جماعه الثاني انما وافق صياما فاسدا. هذا اصح وقولي اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو تكرر جماعه في يومين مستقلين. بمعنى انه جامع في اليوم الاول من رمضان ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان ثم جامع في اليوم الثالث من رمضان فالتكرير لم يكن في يوم واحد وانما في ايام متفرقة فهل يكفي عن الجميع كفارة واحدة؟ ام لابد لكل يوم من كفارته المستقلة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان لكل يوم كفارته المستقلة وذلك لان كل يوم من رمظان عبارة عن عبادة مستقلة لا تعلق لها لا بما قبلها ولا بما بعدها ولذلك لو ان الانسان افسد يوما من ايام رمضان عمدا فان ما قبل هذا اليوم مما قد صامه صياما صحيحا لا ينجر اليه الفساد لانفصال اجزاء ايام رمضان عن بعضها في هذه الاحكام ولذلك فالقول الصحيح انه يجب لصيام كل يوم من رمضان نية مستقلة. فلا يكفي نية اليوم الاول عن نية اليوم بل لليوم الثاني نيته في الليل. ولليوم الثالث نيته من الليل. ولليوم الرابع هكذا حتى يستوفي الإنسان نية لكل صوم من ايام لكل صوم يوم من ايامه فهذا يدلك على ان ايام رمضان عبارة عن عبادات مستقلة كالفرائض الخمس في اليوم والليلة فلو ان الانسان صلى صلاة الفجر صحيحة ثم افسد صلاة الظهر عمدا فهل ينجر الفساد الى صلاة الفجر؟ الجواب لا لانهما عبادتان مستقلتان عن بعضهما فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يجب عليه كفارة مستقلة بجماع اليوم الاول ثم كفارة اخرى مستقلة لجماع اليوم الثاني. ثم كفارة اخرى مستقلة لجماع اليوم الثالث بمعنى انه لو اراد ان يكفر بعتق الرقبة فكم يجب عليه لهذه الايام من رقبة ثلاث رقاب اي بعدد الايام الثلاثة التي جامع فيها طيب فان اراد ان يكفر بالصيام فيجب عليه مئة مائة وعشرون يوما ولا اكثر عفوا مئة وثمانون يوما احسنت اصبت واخطأت انا نعم مئة وثمانون يوما واذا اراد ان يكفر سيبوها بسرعة بالرقاب ستون مسكينا لليوم الاول وستون مسكينا لليوم الثاني وستون مسكينا لليوم الثالث فتكون مائة وثمانين ونحن نوصي من يفعل ذلك ان ليذهب بزوجته لاهلها متى ما دخل عليه شهر رمظان لان بقاءها عنده انما توجب عليه المفاسد الخالصة او الراجح ويذكرني هذا بحديث عند ابي داوود وهو حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه وارضاه ويظهر من حديثه انه كان رجلا فحلا قالت دخل علي رمضان فخفت ان اقع على امرأتي فظاهرت منها يبي يتخلص تظاهرت منها يعني قال انت علي كظهر امي قال فبدا لي منها شيء ليلة وفي رواية فبدا لي منها ساقها في ضوء القمر فوقعت عليه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرر رقبة قلت لا اجد ولا املك الا رقبتي يا رسول الله قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل اصبت ما اصبت الا من اجل الصيام فمنحاش من الصيام انا خايف من الجماع قال فاطعم ستين مسكينا اذا من لا يستطيع ان يصبر عن زوجته في نهار رمضان فليفارقها في نهار رمضان حتى الى غروب الشمس فاما ان يذهب بها الى اهلها او يذهب هو الى اهله ان المتقرر عند العلماء ان كل اجتماع يفضي الى المفاسد الخالصة او الراجحة فالحق تفريقه كما قال صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة. كل اجتماع يفضي الى مفسدة خالصة او راجحة فالحق حق والواجب تفريقه فالشاهد والخلاصة ان لكل يوم كفارته المستقلة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت ما الحكم لو عجز عن اخراج الكفارة افتسقط عنه ام لا تزال دينا في ذمته متى ما ايسر الجواب اختلفت انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فمن اهل العلم من قال تبقى دينا في ذمته لانها وجبت عليه بيقين فلا تزولوا عن ذمته الا بيقين اخر ومن اهل العلم من قال بل تسقط اذا عجز عن خصالها جميعا وذلك لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهو لا يستطيع شيئا من خصالها الان يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهو غير مستطيع لشيء لا كلا ولا بعضا من الكفارة والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعدس وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء. والكفارة تكليف. والمتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فهذه الاصول تدل على ان من وجبت عليه عبادة وعجز عنها فانه يسقط تسقط عنه والكفارة لا تعدو ان تكون واجبا شرعيا يسقطه العجز. فما الذي يخرج الكفارة عن كونها تسقط بالعجز كسائر الواجبات فان العدل اسقط ما هو اقوى منها. فقد اسقط وجوب الصوم اصلا واسقط وجوب القيام في الفريضة واسقط وجوب الحج وهو اعظم من قضية الكفارة. فاذا كان العجز يسقط ما هو اعلى من الكفارة وقدرته على اسقاطها من الذمة من باب من باب اولى لكن قال اهل الفريق الاول عفوا وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره ببقاء الكفارة عليه في ذمته فلو كانت لا تزال باقية لاخبره. وقال له متى ما ايسرت فاخرجها لان هذا هو وقت البيان والمتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز نتوما عندي هذا ولا لا وبعد النظر في هذين القولين تبين لي قول الوسط وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث وهو ان العجز لا يخلو من حالتين اما ان يكون مطلق العجز والذي يسميه الاصوليون بالعجز القريب واما ان يكون هو العجز المطلق الذي يغلب على الظن عدم ارتفاعه وانقطاعه فان كان العجز الذي حل بالمكلف الان ومنعه من اخراج شيء من خصال هذه الكفارة. هو العجز الكامل المطلق لوجود القرائن الدالة عليه. فهذا الرجل لا يملك شيئا ولا دخل له ولا تجارة يرجو نتاجها ولا مال عنده الان فهذا يغلب على الظن ان عجزه هو العجز الكامل المطلق. فحين اذ هذا العجز كفيل باسقاط الكفارة عن ذمته بالكلية واما اذا كان هذا العجز هو العجز القريب بمعنى انه يرجى يرجى ان يأتيه مال من ها هنا او ها هنا او يرجى انه يستطيع ان يكفر بشيء من هذه الخصام بمعنى انه يقوى على الاعتاق فيما بعد او يقوى على الصيام فيما بعد او يقوى على الاطعام فيما بعد اذا كان العجز قريبا فان الكفارة لا تسقط عنه في هذه الحال وبرهان هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره هذا الرجل بانه عاجز سكت عنه ولم يخبره بان الكفارة لا تزال واجبة عليه ولكن بعد مجيء هذا المكتل او العرق من التمر والتصدق به عليه علمنا ان عجزه لم يكن هو العجز المطلق وانما فرج الله عز وجل عنه بالعجز القريب فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الكفارة لم يقشعها عن ذمته هذا العجز القريب. واعطاه هذا المقتل وامره اخراج الكفارة فاذا هذا القول ترونه يجمع بين القولين فاذا جاءك انسان واخبرك بانه عاجز العجز الكامل المطلق عن اخراج الكفارة. فحين اذ الكفارة عنه تعتبر ساقطة لكن ان وجد شيئا منها ها قريبا فانه يجب عليه ان يخرجها واما مطلق العجز بمعنى ان عنده غلبة ظن بانه سوف ينكشف عنه هذا العجز في يوم من الايام فان هذا نسميه بمطلق العجز او العجز القريب هذا لا يعتبر مسقطا للكفارة. هذا القول هو الارجح عندي ان شاء الله ولعلكم تنظرون اليه نظر ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ان يخرج الكفارة بعد وجودها قريبا من الاخبار بانه كان عاجزا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت لقد علمنا بان الزوجة يجب عليها ان تطيع زوجها وقد وردت الادلة بذلك من الكتاب والسنة فهل يجوز للزوجة مطاوعة زوجها اذا ارادها بالجماع في نهار رمضان؟ الجواب لا نعلم خلافا بين اهل العلم انه لا يجوز لها ان تطيعه ولا ان تمكنه ما دامت قادرة مستطيعة على دفعه والامتناع منه لانه يأمرها بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق فالمسألة اجماعية لا يجوز لها مطاوعته اذا ارادها بالجماع في نهار رمضان قولا واحدا ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو ان الانسان جامع زوجته في نهار صيام النافلة فهل يجب عليه كفارة الجواب لا يجب عليه الكفارة في هذه الحالة لان الجماع الذي يوجب الكفارة هو الجماع الواجب في نهار رمضان واما اتمام الجماع عفوا واما اتمام صيام النافلة فانه ليس بواجب لان المتقرر عند العلماء ان وعقوبته على هذا على هذا الامر ولكن في الحقيقة لا اعلم للفقهاء رحمهم الله تعالى دليلا يدل على انتقال الكفارة من ذمتها الى ذمته. فالدليل دل على عدم وجوب ترتبها في ذمتها النفلة لا يلزم بالشروع فيه الا في النسكين فالصائم المتطوع امير نفسه. فان شاء ان يتم صيامه اتمه. وان شاء ان يقطعه قطعه. فاذا هو مخير بين الاتمام والافطار. والمتقرر في قواعد باب الصيام ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما شاء ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما شاء. فسواء افطر بالجماع او افطر بالحجامة او افطر بالاكل او الشرب كل ذلك سائغ جائز. لان الكفارة انما تجب في اتمام الصوم الواجب من رمضان فهذه علل في هذه الكفارة لابد من مراعاتها ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو وقع الجماع في الدبر؟ فهل جماع الزوج لزوجته في الدبر مع؟ اثمه والقول تحريمه يوجب عليه الكفارة؟ الجواب. نعم يوجب عليه الكفارة. لانه فرج اصلي ولانه موجب للحد وكل جماع يوجب الحد فانه يوجب الكفارة فهو داخل في عموم مسمى الجماع والاتيان ومن المسائل وبناء على ذلك فمن جامع زوجته في دبرها اكرمكم الله فالواجب عليه ان يخرج الكفارة الواجبة على من جامع في الفرج سواء بسواء ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو جامع بلا انزال الجواب تجب عليه الكفارة ولا جرما لان لان وصف الانزال ليس ليس بمؤثر في العلة التي من اجلها وجبت الكفارة. فمتى ما وجد مسمى الجماع تثبت به الكفارة حتى وان لم ايش؟ حتى وان لم ينزل حتى وان لم ينزل ومن المسائل ايضا فان قلت وما الحكم لو كان الجماع حال كونه ناسيا فهل النسيان في مفسد الجماع مؤثر الجواب في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى لا والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان النسيان مؤثر في كل منهي عنه وهذا متفرع على قاعدة كبرى تقول لا يؤثر في علو المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة ولان المتقرر في قواعد باب الصيام كتاب الصيام قاعدة تقول لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة وضد وضد الذكر النسيان ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في رمضان في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة كما في رواية الحاكم ولقد اسقط النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء والافساد عن من اكل او شرب ناسيا لعلة كونه ناسيا المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلا يخص ذلك بالطعام والشراب ناسيا بل بكل مفسد من مفسدات الصوم اذا فعله الانسان ناسيا فلا شيء عليه. فان قلت وهل يتصور النسيان في الجماع؟ فاقول نعم تصور فان قضية النسيان فطرية في الانسان. قال او قصر، كثر، او قل فالانسان ينسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انساك ما تنسون فان قال لك هذا الرجل اني جامعتها ناسيا. فهل يشرع للمفتي استحلافه؟ الجواب لا يشرع له استحلافه في هذه الحالة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره هذا الرجل بعجزه عن الاعتاق وعن الصيام وعن الاطعام لم يستحلفه وانما دينه فيما بينه وبين الله لان هذا شيء لا يعرف الا من قبله. والمتقرر في قواعد الفقه ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. انتهى الوقت ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان الزوج اكره زوجته على الجماع فهل عليها كفارة وهل يجب عليه ان يتحمل عنها هذه الكفارة الجواب المتقرر عند العلماء ان من وقع في الامر المنهي عنه مكرها فانه لا يترتب عليه اثره لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الاكراه يرفع اثر الكفر وهي اعظم المحرمات في الدين. فلا ان يرفع اثر ما دونها من المحرمات والمنهيات من باب اولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قد وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استقرئ هو عليه. فاذا هي غير اثمة ولا يترتب في ذمتها شيء من اثار هذا الوطئ او الجماع. لانها كانت مكرهة عليه فوقعت في هذا الحرام مكرهة فلا كفارة عليها لكن الفقهاء ينصون على ان الزوج يجب عليه في هذه الحالة ان يخرج كفارتين كفارة عنه وكفارة عما كان سيجب في ذمة زوجته من باب وكنا نوجب عليه كفارة اخرى ونعمر ذمته بكفارة جديدة هذا لابد فيه من دليل شرعي لان الاجابة حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوت غالي الادلة الصحيحة الصريحة لكن هل يمنع هذا من تعذيره؟ الجواب لا. بل يعزره الحاكم بما يراه مناسبا اذا علم بانه اكره هذه المسكينة على هذا على هذا الحرام على هذا الحرام فان قلت وهل يحق للمرأة المطالبة بالفسخ اذا فعل زوجها ذلك الجواب لا يعتبر جماعه مرة او مرتين مسوغا لها ان تطالب بالفسخ لان هذا ليس هو من عادته ولا من هجيران فلا يعتبر ذلك من العيوب الثابتة فيه لانه ربما ثارت شهوته لشيء رآه منها فوقع فوقع عليها وليس ذلك من عادته فاذا كان هذا ليس من اخطائه الدائمة او الغالبة فلا ينبغي للمرأة ان تتعجل بطلب الفسق بل لا يسوغ لها شرعا طلب الفرقة لان الاصل حرمة طلب الفرقة الا بالمسوغ الشرعي. وليس هذا مسوغا شرعيا لطلب الفرقة. واما اذا كان هذا هو عادته وهجيراه وديدنه فلا جرم ان هذا من العيوب الدينية التي تجيز لها ان تطالب بالفسخ من لا يجوز لها ايضا البقاء عنده لان بقائها عنده لا يزيدها الا افسادا لصومها واكراها لها على فعل هذا الحرام ومن المسائل ايضا ان قلت وهل من تمام الكفارة ان يصوم يوما بدل اليوم الذي افسده؟ مع الستين يوما وهل من تمام الكفارة ان يصوم يوما بدل اليوم الذي افسده مع صيام الستين يوما او مع اخراج الكفارة على كل حال ايعتق الرقبة ويصوم ذلك اليوم او يصوم شهرين متتابعين ويزيد عليها هذا اليوم او يطعم ستين مسكينا ويزيد عليها هذا اليوم الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف هو زيادة وردت في غير الصحيح اي في غير رواية البخاري ومسلم وهي زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الزيادة لانها زيادة على لفظ الصحيحين. فهل هي زيادة مقبولة ام غير مقبولة فمن قبلها وجعلها من جملة ما زاده الثقة على الثقات ولم يخالفهم فيها قال اذا من تمام الكفارة ان يصوم يوما مكانه ومن جعلها زيادة شاذة. فانه حينئذ لم يقل بمقتضاها. لان الشاذ قسم من اقسام الضعيف فلا يجوز ان نستدل عليها عفوا لا يجوز ان نستدل على هذا اليوم او صيام هذا اليوم بهذه الزيادة الضعيفة وبعد النظر في هذه الزيادة وجدت ان القول الصحيح فيها هو الحكم بشذوذها وضعفها فان قلت ولماذا؟ نقول لانه قد انفرد بها رجل يقال له هشام ابن سعد وفيه مقال وقد ضعفه جمع من نقاد الحديث وعلمائه بينما نجد ان رواية الثقات في الصحيحين وغيرها رووا بغير هذه الزيادة فقد رواها سفيان ابن عيينة كما عند الامام احمد رحمه الله تعالى. ولم يذكر هذه الزيادة ورواها ايضا ما لك بن انس ولم يذكر هذه الزيادة ورواها كذلك ابراهيم ابن سعد كما عند البخاري ولم يذكر هذه الزيادة. ورواها كذلك رجل يقال له شعيب ابن حمزة عند البخاري ايضا. ولم يذكر هذه الزيادة. فانت ترى ان هؤلاء الجبال الثقات الاثبات رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة التي رواها وانفرد بها هشام ابن سعد فلا جرم انها تعتبر في هذه في هذه بهذه الحال زيادة شاذ ده زيادة شاذة بل ان بعض اهل العلم وصفها بانها من كرة. لان من زادها يعتبر رجلا ضعيفا ليس بثقة والمتقرر في قواعد التحديث ان الضعيف اذا خالف بروايته روايات الثقات فروايته من كرة والثقة اذا وخالف الثقات فروايته شاذة فلا توصف الرواية بالشذوذ الا اذا كان المخالف للثقة ثقة مثلهم واما اذا كان الذي خالف الثقات رجلا ضعيفا او اما اذا كان الذي خالف الثقات رجل ضعيف فلا جرم ان زيادته زيادته من كرة. ولذلك حكم جمع كثير من اهل العلم على زيادة هشام بن سعد هنا بانها زيادة من كرة. ولذلك ابى قبولها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. معللا بانها زيادة منكرة. ولذلك اعرض البخاري ومسلم عن اخراجها لوجود هذه العلة فيها وهي مخالفة ابراهيم بن سعد لهؤلاء الثقات الجبال الاثبت وبناء على ذلك فليس صيام هذا اليوم ولا قضاؤه من جملة من جملة تمام الكفارة ومن المسائل انثى الوقت طيب لعلنا نكتفي بهذه المسائل في هذا الحديث ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم هذه المسائل والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم