﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.100
بعد هذه الاية الاية التي تليها وهي حكم ايضا في تتحدث عن عن حد القذف وآآ لان لانها يعني وهذا كله في في يعني في في المحافظة على المجتمع من انتشار الفاحشة اذا اقيم حد الزنا

2
00:00:19.250 --> 00:00:41.700
ها صار سببا في المحافظة والوقاية وقاية من المجتمع من الوقوع في الفاحشة وكذلك هنا حد القذف. اذا اذا بدأ كل انسان يتكلم ويتحدث في اعراض المسلمين انتشرت جريمة الزنا وبدأ كل وثم بدأ الناس يتحدثون يتكلمون يعرف المستور عليهم وبدأ يتكلم الناس في هذا في اعراض الناس وكان

3
00:00:41.700 --> 00:00:58.850
من ذلك في انتشار اه جريمة اه الزنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قطع السنة من يتكلم اه باعراض الناس بهذا الحد. وانه تقام عليه حد القذف ثمانين جلدة. قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة

4
00:00:58.900 --> 00:01:19.650
شهداء آآ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الرمي المراد به قذف القذف ليس الرمي بالحجر وانما المراد به ان يرمي بكلام اي ان يقذفه بالكلام يقذفه آآ بجريمة الزنا او او نحو ذلك

5
00:01:19.850 --> 00:01:35.250
وطيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات وخص المحصنات ولم يذكر المحصنين من الرجال هل من رمى رجلا يقام عليه حد القذف او نقول الاية الصريحة برمي المحصنات النساء فقط

6
00:01:36.050 --> 00:01:54.900
نقول العموم الرجال والنساء طيب لماذا خص؟ لان لان المرأة ضعيفة ولان الغالب ان تقذف المرأة اكثر من الرجل لانها موقع الفاحشة. فيقع عليها ولانها غافلة. ولانها اه ليس لها قدرة على هذا الشيء ولا تخالط الرجال. فتكون غافلة في

7
00:01:54.900 --> 00:02:11.450
يكون القذف او وقوع الحديث عنها اكثر من الرجال. وان كان من قذفه رجلا من قذف رجلا محصنا فانه يقام عليه اه الحج. كما ان يعني من من اللفتات الجميلة ان الله في الاية التي قبلها قال الزانية

8
00:02:11.500 --> 00:02:24.250
والزاني فبدأ بالمرأة لان لان هي سبب الوقوع في آآ في جريمة الزنا ولو انها سترت نفسه وحفظت نفسها وابتعدت عن مفاتن الرجال او لم تظهر مفاتنها امام الرجال وابتعدت

9
00:02:24.250 --> 00:02:37.150
من مواقع الرجال وحفظت نفسها لم يقع الزنا فلكنه اذا اذا تسالت في مثل هذا الامر كانت هي السبب في ذلك. كما قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة باب السرقة بالرجل لان هي اعظم

10
00:02:37.250 --> 00:03:03.300
وقوعا عند الرجل اه اذا حكم الله سبحانه وتعالى في اه من قذف اه امرأة محصنة بريئة او رجلا محصنا بريئا قذفه بالزنا اه اه كان يقول يا زاني او يا او ابوك زاني او امك زانية او اختك زانية او نحو ذلك وقذفها بلفظ الزني الصريح او الذي يدل عليه ايظا

11
00:03:03.300 --> 00:03:26.050
فانه يقام عليه اذا لم يأتي يطالب بالشهادة انت رميت رميت هذا الرجل وقلت له انت زاني؟ اقم الشهادة عليه ها حتى نقيم عليه حد الزنا وان لم تقم آآ فسيقام عليك حد القذف. ولذلك قال ثم لم يأتوا باربعة شهداء وهي وهي بينة البينة على على

12
00:03:26.050 --> 00:03:42.650
حد الزنا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا لا تقبل من شهادة لانه فاسق. ويحكم عليه بالفسق ثم قال الا الذين تابوا. فمن تاب واصلح فانه يزول عنه هذا الفسق وتقبل توبته