﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين

2
00:00:20.950 --> 00:00:45.050
واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وانت ارحم الراحمين وبعد فهذه ليلة الخميس الموافقة للعشرين من شهر يناير في عام الفين وواحد وعشرين

3
00:00:45.650 --> 00:01:13.900
الموافقة للسادس من جماد الاخرة في عام الف واربعمائة واثنين واربعين ولا زلنا نتحدث بفضل رب العالمين في دروس العقيدة والتوحيد وتجديد الايمان من خلال شرحنا لهذا الحديث المبارك حديث جبريل

4
00:01:14.250 --> 00:01:37.400
الذي يشتمل على الدين كله لا زلنا نتحدث عن الركن الثاني من اركان الاسلام الا وهو اقام الصلاة وكنت قد تحدثت في اللقاء الماضي في شروط صحة الصلاة عن شرط ستر العورة

5
00:01:38.600 --> 00:02:03.100
وبينت حد عورة الرجل وطرحت هذا السؤال في اخر اللقاء كما حد عورة المرأة في الصلاة وهذا سؤال مهم حد عورة المرأة في الصلاة؟ جسدها كله ما عدا الوجه والكفين

6
00:02:03.150 --> 00:02:40.300
عند جمهور اهل العلم يجب على المرأة المسلمة الحائض الحائض يعني ايه يعني التي بلغت سن المحيض لكن المرأة التي جاءها الحيض لا تصلي فالمرأة اذا بلغت يجب عليها ان تستر جميع جسدها في الصلاة

7
00:02:40.650 --> 00:03:00.750
ما عدا الوجه والكفين هذا هو قول جمهور اهل العلم واستدلوا على ذلك بحديث ام المؤمنين عائشة الذي ذكرته في اللقاء الماضي وهو حديث صحيح رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة

8
00:03:01.250 --> 00:03:24.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار حائض يعني ايه يعني اي التي بلغت سن المحيض. انتبهوا لهذا حتى لا توهم احد انه يجوز للمرأة الحائض

9
00:03:24.650 --> 00:03:47.900
اي التي جاءها الحيض ان تصلي لا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار طيب ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث في ان عورة المرأة جسدها كله ما عدا الوجه والكفين

10
00:03:48.650 --> 00:04:17.600
الحديث فيه النهي عن كف الرأس والعنق لان الخمار يغطي الرأس عند المرأة ويغطي العنق والحديث ينهى المرأة ان تصلي الا بالخمار والخمار يغطي رأسها ويغطي عنقها ونحوهما مما يسطر بالخمار

11
00:04:18.400 --> 00:04:42.050
وهذا يقتضي ان الوجه لا يصدر في الصلاة فدل على انه ليس من عورة المرأة في الصلاة كما ان وجه المرأة ليس بعورة الاحرام في الحج والعمرة فكذلك الصلاة اللهم الا اذا كانت المرأة المسلمة منتقبة

12
00:04:42.300 --> 00:05:02.850
وهي في حضرة الرجال الاجانب عنها فاذا كانت في حضرة الاجانب من الرجال عنها يجوز لها ان تغطي وجهها. كما في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:03.000 --> 00:05:30.550
ونحن محرمات فاذا دانا اي اقترب منا الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها او قالت سدلت احدانا خمارها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه طيب ما حكم قدم المرأة في الصلاة

14
00:05:31.100 --> 00:06:00.450
الاحوط الاحوط سترهما ولو كان الثوب الذي تلبسه المرأة المسلمة في الصلاة يغطي ظهور او ظهر قدميها فهذا يكفي وهذا اولى وافضل واكمل سؤال اخر هل يجوز للرجل المسلم ان يستر عورته

15
00:06:01.650 --> 00:06:28.400
بثوب من الحرير ويصلي فيه والجواب لا يحل للرجل لا يحل للرجل المسلم ان يلبس الحرير لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب على الرجال فلا يحل للرجل المسلم

16
00:06:28.600 --> 00:06:46.400
ان يلبس الحرير لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة انتبه لما اقول الا اذا لم يجد المسلم غير هذا الثوب ليستر به عورته. فيصح له ويجوز له في هذه

17
00:06:46.400 --> 00:07:11.550
حالة ان يصلي به هذه عظمة الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي الصحيحين من حديث ابي عثمان النهدي قال اتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع عتبة ابن فرقد

18
00:07:11.850 --> 00:07:37.300
باذربيجان الكتاب بيقول ايه كتاب عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا واشار باصبعيه اللتين تليان الابهام يعني ايه؟ قال فيما علمنا

19
00:07:37.500 --> 00:07:54.650
انه يعني الاعلام في الثوب من الحرير الاعلام. الاعلام يعني ايه ليس كما يتبادر الى الذهن كلا. وانما المراد بالاعلام هنا اي ما يكون في طرب في طرف الثوب من تطريز

20
00:07:54.650 --> 00:08:16.650
ونحوه هذا هو المراد وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخرة

21
00:08:16.950 --> 00:08:37.900
انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخرة وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والترمذي والنسائي من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله

22
00:08:38.050 --> 00:09:04.750
صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها احل الذهب والحرير لاناث امتي. وحرم على ذكورها بل ولقد نقل الامام النووي رحمه الله الاجماع على ذلك

23
00:09:06.350 --> 00:09:33.800
سؤال اخر يلحق بهذا السؤال الذي سبق فما حكم الصلاة في الثوب المغصوب المسروق او الحرام والجواب فيه قولان لاهل العلم كما بينت ذلك في اللقاء الماضي في حكم الصلاة في الارض المغصوبة

24
00:09:35.700 --> 00:09:59.800
القول الاول تحرم الصلاة في الثوب المغصوب او المسروق او الحرام وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة هذا قول الاحناف وقول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة بل وحكى الامام ابن حزم الاجماع على ذلك

25
00:10:02.300 --> 00:10:25.100
استدلوا في حديث ابي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في اصحابه في حجة الوداع وقال في الحديث فان دماءكم واموالكم. ده الشاهد

26
00:10:25.650 --> 00:10:51.650
فان دمائكم واموالكم وفي رواية واعراضكم فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم عز وجل طيب يبقى ده القول الاول هذا هو القول الاول

27
00:10:51.800 --> 00:11:20.300
في حرمة الصلاة في الثوب المغصوب او المسروق او الحرام انظروا الى عظمة هذا الدين طيب القول الثاني قالوا الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع كونها حراما سبحان الله صحيحة مع كونها حراما

28
00:11:20.500 --> 00:11:45.650
وستعجبون اذا قلت وهو قول جمهوري اهل العلم بناء على القاعدة التي ذكرتها في اللقاء الماضي والتي تسمى بقاعدة فكاك الجهة وقد بينت القاعدة في حديثي عن حكم الصلاة في الارض المغصوبة. فصلاته في الثوب المغصوب

29
00:11:45.700 --> 00:12:13.650
بناء على قاعدة انفكاك الجهة الصلاة صحيحة مع الاثم لصلاته في الثوب المغصوب او المسروق او المحرم هذه بعض الاحكام التي تتعلق بستر العورة وبحد العورة عند الرجل وعند المرأة المسلمة