السؤال الثاني في هذه الحلقة من سائل يقول مات ابي رحمه الله كان يقوم باستثمار امواله في المقاولات يشترك بنصيبه مع بعض الشركاء في شراء قطعة ارض ويتم بناء وحدات سكنية عليها يتم بيع الوحدات السكنية بالتقسيط يتم توزيع المال بنسبة الشركاء في الارض كان يدفع زكاة المال عليها. تمام الان يقول مات الوالد رحمه الله فبعد وفاته كيف نحسب زكاة المال للورث لهذه التركة. هل بعد ان يتم بيع الوحدات السكنية ويستلم كل من الورثة نصيبه في المال نخرج ربع العشر. ام ننتظر الى ان يحول الحول بعد ان يستلم كل من الورثة نصيبه ويخرج ربع العشر. ام يتم تقويم الارض والوحدات السكنية سواء فاتم بيعها ام لا ويخرج ربع العشر عند الحول السؤال الثاني هل يجوز ان يشترط في العقد الابتدائي لبيع الشقة؟ انه اذا تأخر المشتري عن دفع القس الذي عليه بدون عذر يتم راجع في العقل ويأخذ المشتري ما دفعه. لكن يتم اخذ غرامة على المشتري يتم الاتفاق عليها في العقد للضرر الواقع سؤالان نبدأهما بالسؤال الاول آآ الزكاة حق الله عز وجل ننظر اولا هل كان المتوفى قد اخرج زكاته من ما له قبل موته ام لا؟ فان كان قد اخرجه كما هو الحال في هذه القصة الحمد لله. ان لم يكن قد اخرجه فان الزكاة تخرج من التركة قبل قسمها بين الورثة فدين الله احق ان يقضى. والتركات لا تقسم الا بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا. تمام طب ماذا عن اذا مات الميت وترك ميراثا عبارة عن عقارات وشقق ونحوها. هل يبدأ حساب الحول بالنسبة للورثة؟ من تاريخ ام من تاريخ افراز انصبة الورثة ودخول نصيب كل وارد في ملكه هذا موضع نزاع بين اهل العلم ولعل الانفع للفقراء والاليق بمقاصد الشرع ان الزكاة تحسب من تاريخ موت المورث لانه منذ هذا التاريخ انتقلت التركة الى ملاك الورثة. ان هم تباطؤوا في تقسيمها فما يعطل هذا حقوق الفقراء والمساكين في اموالهم. فيبدأ حساب الحول من تاريخ موت المورث في اصح قولي العلماء السؤال التالي هل نقوم الارض والعقارات والشقق ونخب الزكاة على القيمة. ام ننتظر الى ان تباع ونخرج زكاة على الثمن الذي بيعت به. الحقيقة الاصل في زكاة العقارات انها يعني اذا كانت للتجارة للاستثمار تقوم كل عام اما اذا كانت مجرد عقارات تملكوها لم ينو بها الاستثمار. لم ينو بها التجارة البيع والشراء بقصد الاسترباح هذه ليست اموالا زكوية متى تكون العقارات اموالا زكوية؟ اذا اعدت للبيع والشراء بقصد الاستطلاع لو لكن لو كل واحد اخد شقة او اتنين قال سابقيهما لاولادي. ساسكن في واحدة وادخر اخرى لابني او او او لبنتي تحولت للقينية خرجت عن الاستسمار لم تعد مالا زكاويا. اما اذا اراد ان يستديما او يستمر في مسيرة الوالد. وانه يعدها للاستثمار. للبيع والشراء بقصد ترباح فالصواب انها تقوم قيمتها كل عام. ويخرج الذكاة عن القيمة. انا عندي عشر شقق كل شق بي مليون يبقى عندي عشرة ملايين اخرج عنها ربع العشر في نهاية العام الا الا في في زكاة التاجر المحتقر. او زكاة الاموال الكاسدة تجد المحتشر الذي يشتري السلعة في زمن الرخص وينتظر بها حويلة الاسواق فيبيعها في زمن الغلاء هذا متى يزكي؟ عند الجمهور كما قلنا يقوم عقاراته في كل عام ويخرج عنها الزكاة ربع العشر. عند المالكية يقولون لا تلزمه الزكاة الا عند البيع فاذا باع اخرج زكاة ما باعه عن سنة واحدة ولو بقيت عند المزكي اعواما عديدة هذا ارفق بالمزكيين. لان في ظل كساد الاسواق وتعطل العقارات في سوق التجارة الناس قد قد يملكون عقارا كثيرة. لكن لا يملكون بيعها ولا يملكون استدرار اي مال من خلالها. وتبقى عندهم سنوات طويلات على هذا النحو. فمن الرفق مزكين ان نفتي بفقه المالكية. انه لا يلزمهم ان يخلوا زكاة اموالهم الا اذا باعوا هذه العقائد بالفعل ويخرجون زكاة ما باعوه عن سنة واحدة ولو بقي عنده سنوات عديدة