الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا اثابك الله واعز شأنك وبارك في علمك وعملك. يقول حصل لي حادث وصار فيه وفيات. لا حول ولا قوة الا بالله. يقول كان الخطأ على الخصم حيث كان يقود سيارته بالليل وانوار سيارته مطفأة وقد عكس الخط ايضا. يقول تقرير المرور ان الخطأ عليه مئة بالمئة. فهل يلحقني شيء يا شيخ في الكفارات من صيام او عتق او نحو ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في قواعد اهل العلم ان الكفارة او الفدية الفدية فرع عن ثبوت الخطأ. المتقرب عند العلماء ان الكفارات او الفدية فرع عن ثبوت الخطأ. او المخالفة. فاذا ثبت عليك شيء من نسبة الخطأ او المخالفة فانك تعتبر ظامنا لهذه الانفس التي ماتت عندك. على كل نفس كفارتها وديتها وتتعدد الكفارات بتعدد الانفس. واما اذا ثبت عند الجهات النظامية كالمرور او الشرطة او المحكمة بانه ليس عليك نسبة مخالفة ولا واحد في المئة. ولا نسبة خطأ ولا واحد في المئة. فانه لا مخالفة ولا عليك وحيث انتفى عنك وصف المخالفة او الخطأ فينتفي عنك ضمنا وصف الكفارة او الفدية. فاذا كان الحال كما ذكرت بان انه ليس عليك مطلق الخطأ ولا انه ليس عليك مطلق الخطأ ولا مطلق المخالفة فذمتك تعتبر بريئة من الانفس والله اعلم