﻿1
00:00:04.600 --> 00:00:27.350
سؤال مرة اخرى حول الحضانة بعد الطلاق بنتين تمنتاشر سنة وطناش للسنة المطلة تكفل بالمسكن وبالنفقة. لكن منذ اربعة اعوام الام بصدد الاقدام على الزواج. والبنت الصغرى عمرها ستاشر سنة

2
00:00:27.400 --> 00:00:48.600
وتريد ان تنتقل للمعيشة معه لا مع الام وزوجها الام ترى ان المصلحة في بقاء البنتين معها. والاب يصر على انتقالهم بالعيش معه الام ترى تخيير البنتين الاب يرى ان التخين يصلح مع الذكور دون الاناث. الحل مشهد ازاي

3
00:00:49.450 --> 00:01:06.150
طبعا معالم الاصل ان الام ان الام احق بحضانات صغارها من اولادها ما لم تتزوج ده حديث انت احق به ما لم تنتهي. وقد سبقت الاشارة اليه في فتوى سابقة في هذه الحلقة

4
00:01:06.500 --> 00:01:30.150
اذا كبر الاولاد وشبوا عن الطوق انتهت حضانة الام وتنتقل الحضانة الى الاب الا اذا قام به مانع من موانع الحضانة وفي تحرير هذا السن خلاف فقهي عريض. فيرجع فيه الى التحكيم او القضاء اذا لم

5
00:01:30.150 --> 00:01:57.100
اذا لم يتم التوافق عليه بين الطرفين والاصل في الحضانة انها مقررة لمصلحة المحدود جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول انتهاء الحضانة الواجبة على ما يلي الاصل ان يترك الصغير عند الام الحاضنة الى ان يبلغ الذكر وتتزوج الانثى

6
00:01:57.750 --> 00:02:20.050
ما لم يحصل نزاع على مميز او يريد ان يتحول الى عصبته فاذا حصل نزاع خير فان سكت بقي عند حاضنته لان الاصل انه عندها وله ان يختار بين محارمه من النساء

7
00:02:20.250 --> 00:02:42.050
وعصبته من الرجال وللمحكم نظر في ترشيد اختياره لان الحضانة مقررة لمصلحة المحضون وعليها مدار الاحكام في هذا الباب. ولا تضم البنت آآ للرجل الا اذا كان الى رحم محرم

8
00:02:43.050 --> 00:03:00.550
طبعا اذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها او وجد ولم تتوافر فيه الشروط يختار القاضي من يراه صالحا من اقارب المحضون او غيرهم او احدى المؤسسات المؤهلة الغرض