﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:28.500
سيدة تقول انا متزوجة من من اخ غير من منطقة جنوب شرق اسيا وحدس بينا طلاق وآآ القاضي حكم بالحضانة الكونجوينت كاستاتي حضانة مشتركة. آآ بنت صغيرة يومين هنا ويومين هنا وتقول البنت الصغيرة دية هي عايزة اللي يغير لها حفاضات. واللي واللي يشرف

2
00:00:28.550 --> 00:00:50.850
على اخص شؤونها. الذي لا تقوى عليه الا النساء الا الام بصفة خاصة وحاولت معه ان نحتكم الى الشرع الى العقل طيب اذا الفطرة لكنه ابى الا ان يطبق يعني قرار المحكمة جونج كاستاتي يومين هنا طفلة عمرها تلت سنين

3
00:00:50.850 --> 00:01:09.950
نشيلها كل يومين من بيت الى بيت مشنطة بتقول لي ايش الحكم الشرعي في هذا اقول لها يا امة الله الحضانة معناها ايه حفظ الولد ورعايته وتدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك

4
00:01:10.900 --> 00:01:30.750
حضانة مقررة لمصلحة المحضون فهي كما انها حق للحاضن حق للطفل على حاضنه. فلا يجوز التنازل عنها. ولا ان يجعلها بدلا في المخالفة  الام يا رعاك الله احق بحضانة الصغير بالاجماع

5
00:01:31.150 --> 00:01:52.800
وزواجها لا يسقط حضانتها اذا كان المحضون في زمن الرضاعة او يلحقه ضرر من فراقها. او كان به علة او عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الام وبعدين تأمل بعد اخر. اختلاف الدين لا يسقط حضانة الام

6
00:01:52.900 --> 00:02:11.900
فهي احق بحضانة الصغير. وان كان الكتابية غير مسلمة. لان الشفقة لا تختلف باختلاف الدين امر جبل لي فطري لا علاقة له بالدين. وعلى ولي المحضون في هذه الحالة الحرص على تعليمه الدين وتأديبه. ومن ذلك

7
00:02:11.900 --> 00:02:33.900
ان يعهد به الى دور حضانة ومدارس اسلامية فيكون فيها في الصباح وعند امه في المساء واذا كان المحضوم في حضانة احد الابوين يحق للطرف الاخر زيارته واستزارته واستصحابه حسب ما يتفقان عليه

8
00:02:34.250 --> 00:02:54.050
بالنسبة للمبيت الذي تحدسين عنه الاصل ان مبيت المحضون في فترة حضانة الام يكون عند امه طيب اكرر الاصل ان مبيت المحضون في فترة حضانة الام يكون عند امه. ولا يخرج عن هذا الاصل الا بالتراضي

9
00:02:54.050 --> 00:03:11.750
ليس لابي ان يكره ام الصغير ولا صغيره على خلاف ذلك. لكن لا حرج على الام في ان تسمح لطفلها في عند ابيه احيانا اذا تعلق به وكان ذلك عن تراض منهما وتشاور

10
00:03:12.600 --> 00:03:32.600
وطبعا ازا كان الطفل عند احد الوالدين للطرف الاخر الحق. في الزيارة والاستزارة والاستصحاب. في قرار في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة اذا كان المحضوم في حضانة احد الابوين فيحق للاخر زيارته واستزارته

11
00:03:32.600 --> 00:03:57.250
استصحابه حسب ما يتفقان عليه مع الاحتراز من الخلوة بين الابوين اللذين صارا اجنبيين بالطلاق. فان تنازع احيل الامر الى القضاء الذي يحدد فترات الزيارة ويضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الامكان التحايل على التنفيز

12
00:03:57.550 --> 00:04:16.023
طيب ازا استجدت زروف اصبح معها تنزيم الزيارة المقررة باتفاق الامويين او بالحكم القضائي بارا باحد الطرفين او بالمحضون يحال الامر الى القضاء لانتخاب ما يراه نعم. ما ما يراه مناسبا