هل يجوز حفر الابار في مناطق المعدمين من اموال الزكاة سؤال مهم وتقاول فيه الناس كثيرا على مواقع شتى للفتوى الاصل في بذل الزكاة للفقراء والمساكين التمليك ولا يكفي مجرد الاباحة وفي اية المصارف لما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المصارف الاربعة الاولى جاء التعبير فيها باللام للفقراء واللام تدل على التمليك فلابد في الزكاة اذا من تمليكها لمستحقيها من الاصناف الاربعة الاولى الذين وردوا ذكرهم في كتاب الله عز وجل في اية المصارف في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهذا لا يتحقق في في حفر بئر في منطقة غير داخلة في ملك احد. وقد يردها الغني والفقير وحفروا الابار وابناء المدارس والمشافي. كل هذا من اعمال الخير والبر الصدقة الجارية. الا انه يكون من الصدقات العامة ليس من الزكوات الواجبة هذا شيء لا شك ان هناك مصالح عامة للفقراء تنوء بها كواهل احادهم لا يقوون عليها احادا متفرقين. كبناء المشافي خاصة بهم حفر الابار في مناطقهم. بناء المدارس لنشأتهم السبيل الى تحقيق هذه المصلحة انما يكون بتوجيههم بعد تمليكهم للزكاة الى وضعها في حفر بئر ولهم ان يبيحوا الانتفاع بها لانفسهم ولغيرهم. او ان نتشاور معهم او مع وكلائهم وان نلتمس توكيلهم للجهة القائمة على الزكاة في توفير هذا المرفق لهم. فقد تكون اقوى منهم على ذلك واقدر عليه وهذا ايسر عليهم لكن في نهاية المطاف ان غلب على الظن انهم عند تمليكهم وتوجيههم بحفر البئر لم يفعلوا ذلك منهم شقاق ونزاع وخصومة لفساد ذات بين المثانة وكان هذا المرفق ضروريا لهم فلا يبعد القول باعتبار هذا الاستثناء للحاجة ولمصلحة الراجحة فيه مواساة لهم وسد لخلتهم ودفع الحال عن الفقراء والمساكين هو القصد من تمليكهم للزكاة وذلك متحقق باستسقائهم من البئر عند الحاجة