السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم وهو احد اصحاب الفضيلة الائمة نعم يقول هناك تساؤل في واقعة طلاق يتكرر مثله في الوقائع المتشابهة زوجة شاركت زوجها حياته طيلة ثلاثين سنة ساهمت بمعاشرتها له بالمعروف بمراقبتها الله في ماله في تكوين ثروة له في هذا البلد ثم في تمام تملك مسكنه في هذا البلد كندا واليوم تم الطلاق فهل منتهى الانصاف الفقهي لي بعد ذلك العمر الطويل ان اخذ نفقة المطلقة ومتعة التطليق فقط في حين انه ليس لي مكان في هذا البلد الغريب اوي اليه ام ان المسألة بها اجتهاد فقهي اخر لا سيما وانه قد كان بامكان العمل منذ قدمنا مهاجرين الى كندا الا انني قدمت مصلحة استقرار الاسرة وتربية الاولاد فتركت العمل بناء على التماس زوجي. واليوم اطرد من بيته. وليس لي مدخرات عمل وما لي من مستحقات قانونية بالمناصفة في قانون هذا البلد فلن اخذ مالا لا يحل لي في شرع ربي افتونا مأجورين نقول للساترين الكريمة ان للزوجة التي شاركت زوجها مشاركة مهنية مشاركة مهنية في اعماله او استثماراته التجارية ان لها نصيبا في ثروته بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال سواء ابقيت زوجة ان فارقت زوجها بطلاق او تطليق او فسخ او توفي عنها زوجها وهو نصيب يرجع في تقديره الى اهل الخبرة اذا لم يتراضى عليه الزوجان فيتقرر صلحا او تحكيما او قضاء لكن بين قوسين اكرر الحديث هنا عن مشاركات مهنية وليس مجرد الرعاية لبيت الزوجية التي تناط بها بمقتضى الزوجية قائمة بينها وبين زوجها لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية ما يلي اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته التجارية مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بقدر ما اسهمت به في هذه الاعمال ويرجع في تقديره الى اهل الخبرة وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهم بالمعروف في ذلك. وان يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع هذا وللمطلقة بالاضافة الى مؤخر صداقها ونفقة عدتها متعة المتعة عطية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق ما دام الطلاق ليس بسبب من جانبها فقهاء يعرفونها اه فيقولون الاحسان الى المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ما اله في القلة والكثرة والشافعية يقولون في تعريفها انها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة او المفارقة في الحياة بطلاق او ما في معناه كم تقدير هذه المتعة؟ مسألة اجتهادية قدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين على الاقل فقد جاء في المادة خمسة وثمانين من مشروع وثيقة الازهر للاحوال الشخصية المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقت دون رضاها او بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل وبمراعات حال المطلق يسرا وعسرا. ومدة الزوجية. ولا تقل عن ربع دخل الزوج. ويجوز ان يرخص من مطلق في سداد هذه المتعة على اقصاه بلغت بها بعض قوانين الاحوال الشخصية ومحاكمها في الشرق خمس سنوات وهو تقدير اجتهادي قابل لمزيد من الانضاج والتطوير والمتعة يا سيدتي هي المدخل الشرعي لترميم مثل هذه الاوضاع المأزومة الواردة في السؤال فقد تكون المتعة عند الاقتضاء بيتا تأوي اليه هذه المرأة المطلقة. بعد تضحيات السنين وعذاباتها في مجتمع عز فيه الكافل وتقطعت فيه الارحام وغابت او انعدمت فيه الاسرة الكبيرة الحاضنة وقد تكون اقل وقد تكون اكثر بحسب تقدير جهات التحكيم او القضاء الشرعي الناظر في هذه المسألة وقد يكون هذا البيت تمليكا او وقفا عليها مدة حياتها او لمدة معينة من الزمن على ما تقرره جهة التحكيم واكرر ان هذا ليس افتاء بايلولة بيت الزوجية الى الزوجة بمجرد الطلاق على سبيل المتعة فان هذا لا تقضي به حتى القوانين الوضعية التي تجعل من بيت الزوجية مناصفة بين الزوجين عند الانفصال انما المقصود ان تكون هذه مكنة بيد جهة التحكيم لمعالجة بعض الحالات الخاصة عند الاقتضاء كما لو كان الزوج المطلق من كبار الاثرياء ويمتلك عدة بيوت وقد طالت الحياة الزوجية بينه وبين زوجته. ولم يكن الطلاق بسبب من جانبها ولم يكن لها بيت تأوي اليه. فقد يكون من الملائم عند الاقتضاء ان قدرت جهة التحكيم ذلك ان تقضي لها او بمنفعته مدة حياتها او لمدة معينة من الزمن على سبيل المتعة. والله تعالى اعلى واعلم