سؤال تقليدي يا احبابي وجيعة في بيت من بيوت المسلمين طلاق بعد ربع قرن خمسة وعشرين سنة اولاد يعيشون خارج البيت لا تتكلم اللغة الانجليزية لا تعمل لا تملك شيئا ليس لها احد من اهلها مقيم بجوارها السؤال خلي بالكم من هذه المقدمة كلها هل يحق لها ان تطلب حكم من المحكمة المدنية بحقوقها المدنية في هذا البلد يعني تطالب بالحقوق التي تترتب على القضاء التي يرتبها القانون المدني والقضاء الوضعي في هذا البلد ام تلتزم بالعقد الشرعي علما بانه لا يوجد محكمة شرعية في امريكا وعقد الزواج كان في الاردن الجواب عن هذا اتق الله حيثما كنت احكام المسلم احكام الاسلام تخاطب المسلم حيثما شرق او غرب مهما طوف في ارجاء الارض مهما شرق او غرب مهما اكتسب من جنسيات مهما انتسب الى مؤسسات او اقام في دول فلا يزال مسلما ولاؤه لله ورسوله وتحاكمه الطوع الاختياري الى الشرع المطهر يعتقد ان الحلال ما احله الله ورسوله. وان الحرام ما حرمه الله ورسوله. وان الدين ما شرعه الله ورسوله. جميل لكن ما هي حقوقها الشرعية مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعة المتعة قد تصل الى نفقة خمس سنوات او تزيد وقد قدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين على الاقل وقد تقدرها جهة التحكيم الشرعية بمسكن بدرء ايواء تقيم فيها بقية عمره. على ما ترى جهة التحكيم الناظرة في هذه الخصومة وعندما تقدر المتعة ينظر كم عدد سنين الزواج اللي فاتت؟ كم نسبة الخطأ الذي ادى الى الطلاق عند هذا الطرف او ذاك هل كانت الزوجة اه بتعمل مع زوجها ولا لأ هل كان يمكنها ان تعمل وتركت العمل وتركت استكمال التعليم والمضي في الكرير؟ تضحية منها لكي تكون بجوار زوجها وترعى بيته وترعى ولده. كل دي عناصر تستصحب واحنا بنقدر المتعة لهذه المرأة المفارقة او المفارقة بالطلاق تستطيع ان تستعدي سلطان القضاء الوضعي لانفاذ الحق الشرعي افتراض ان معنا زوم مش راضي يدفع نفقة والمسجد عجز عن الزامه. انجبوا الشرطة ما لازم الاولاد دول ياكلوا ويشربوا وتقوم حياتهم يمكن استعداء سلطان القضاء الوضعي لانفاذ الحق الشرعي فان حكم لها باكثر من حقها فلا تستحله وبين قوسين ما يقضي به القضاء الوضعي من مشاطرة المرأة لزوجها نصف امواله التي تجددت له بعد الزواج فليس من الشريعة في شيء وهو حكم بغير ما انزل الله ولا يحل تموله لمجرد ان القضاء الوضعي قد قضى به فان الحلال ما احله الله ورسوله وان الحرام ما حرمه الله ورسوله. وان الدين ما شرعه الله ورسوله