﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:37.500
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  وهل يفطر الشفار من المكارية والتجار والجمال والملاح ورافع البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر

2
00:00:37.500 --> 00:00:57.500
فاجاب الحمد لله الفطر للمسافر جائز لاتفاق المسلمين سواء كان سفر سواء سواء كان سفر حج او جهاز او تجارة او نحو ذلك من الاسباب التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في

3
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
المعصية وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك. وعلى ونحوي ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة. فاما السفر الذي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:01:17.500 --> 00:01:36.700
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله ان العلماء رحمهم الله تنازعوا في سفر المعصية كما تنازعون في غسل الصلاة فاختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي يترخص به المسافر برخص السفر

5
00:01:36.900 --> 00:01:54.300
الجمهور على انه لابد ان يكون سفرا مباحا وان السفر اذا كان محرما او مكروها ايضا انه لا يترخص برخص السفر فيه وانه لابد ان يكون السفر مباحا او مستحبا او واجبا

6
00:01:54.450 --> 00:02:14.050
ومذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد وايضا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية على انه يجوز للمسافر ان يترخص برخص السفر ولو كان سفره لو كان سفره محرما لعموم الاية الكريمة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم

7
00:02:14.650 --> 00:02:33.750
جناح ان تقصروا من الصلاة والاحسن في مثل هذا ان يقال انه لا يترخص بل نأمره بالتوبة. ونقول تب الى الله وانم الى ربك. واصلح النية وترخص برخص السفر لان الحقيقة ان قول الجمهور له حظ من النظر لان رخص السفر

8
00:02:33.950 --> 00:02:52.800
لان ما يترتب على السفر من القصر والفطر والمساء على الخفين رخصة ورخص الله عز وجل لا يمكن ان تناط بالمعصية وان يستعين بهذه المعاصي وان يستعين بهذه الرخص على معصية الله. بل نقول توب الى الله واذا تبت وانبت الى الله فترخص

9
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
فاما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فانه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الائمة. ويجوز الفطر باتفاق الائمة سواء كان قادرا على الصيام او عاجزا. وسواء شق عليه الصوم او لم يشق بحيث لو كان مسافرا

10
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
بالظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال ان الفطر لا يجوز الا لمن عجز عن الصيام فانه يستجاب فان تاب والا قتل. وكذلك من انكر على المفطر فانه يستتاب من ذلك. نعم. يقول رحمه الله وسواء

11
00:03:32.800 --> 00:03:56.300
عليه الصوم ام لم يشق؟ لان المشقة لان لان الرخصة في السفر من الفطر والقصر لان السفر مظنة المشقة قد تتحقق وقد لا تحقق ولهذا قال ومن قال ان ولهذا يجوز للمسافر ان يترخص برخص السفر ولو لم يجد مشقة حتى لو كان معه

12
00:03:56.300 --> 00:04:16.300
الماء وكان يسافر في الظل او في وقتنا الحاضر بسيارة مكيفة يجوز له ان ان يفطر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام. منهم الصائم ومنهم المفطر فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على على الصائم. وانما الخلاف فيما هو افضل. هل الافضل

13
00:04:16.300 --> 00:04:36.300
المسافر ان يصوم او الافضل ان يفطر يقول هنا اذا استوى عنده الامران الصوم والفطر فان الصوم افضل فان الصوم افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه اسرع في ابراء الذمة. ولانه يدرك ايضا الزمن

14
00:04:36.300 --> 00:04:52.650
الزمن الفاضل الذي هو ورمضان ولانه ايسر لان كونه يصوم مع الناس هذا ايسر له. قال ومن قال ان الفطر لا يجوز الا العجزة عجز عن الصيام فانه يستتاب فان تاب والا قتل يعني تعزيرا

15
00:04:52.750 --> 00:05:17.150
على هذا القول المخالف لدلالة الكتاب والسنة فان تاب واقر بالحكم الشرعي والا فانه يقتل والمراد بالقول يقتل يعني تعزيرا له. قال وكذلك من انكر على المفطر فانه يستتاب من ذلك لما تقدم من ان الصحابة رضي الله عنهم على مرأى من النبي عليه الصلاة والسلام منهم الصائم ومنهم المفطر

16
00:05:17.150 --> 00:05:40.700
ولم يعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم ومن قال ان المفطر عليه اثم فانه يستخاب من ذلك فان هذه الاحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو خلاف اجماع الامة. وهكذا السنة للمسافر انه يصلي الرباعية ركعتين والقصر

17
00:05:40.700 --> 00:06:00.700
وافضل والقصر افضل له من التربيع. عند الائمة الاربعة كمذهب مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي في اصح قوله نعم. واما في المشهور بالمذهب الشافعي فيرون ان الاتمام افضل. مشهور بمذهب الشافعية ان الاتمام بالنسبة للمسافر

18
00:06:00.700 --> 00:06:23.000
قالوا لانه اكثر عددا واكثر عملا وما كان اكثر فهو احب الى الله. وسبق ان هذا فيه نظر لان موافقة الكتاب والسنة اولى واحب احب الى الله من كثرة العمل لقوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل ليبلغكم ايكم اكثر عملا. نعم. ولم تتنازع

19
00:06:23.000 --> 00:06:42.900
الامة في جواز الفطر للمسافر بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر. فذهب طائفة من السلف الى ان الصائم في السفر كالمفطر من حضر وانه اذا صام لم يجزه لم يجزه بل عليه انجزه

20
00:06:43.000 --> 00:06:58.300
يعني لم يجزئه. امشي يا شيخ. ايه. بدون همز. سهل الهمزة لم يجزه. وانه اذا صام لم يجزه بل عليه ان يقضي. ويروى هذا عن عبدالرحمن بن عوف وابي هريرة وغيره

21
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
من السلف وهو مذهب اهل الظاهر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ليس من البر الصوم في السفر ولكن مذهب الائمة الاربعة انه يجوز للمسافر طيب وهؤلاء الذي هم ذهبا اخذا بظهر الاية ومن كان مريضا او على

22
00:07:18.300 --> 00:07:37.200
فعدة يعني فالواجب عدة فاوجب الله على المريض وعلى المسافر ان يفطر وان يقضي. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة سلام ليس من البر الصوم في السفر. ولكن يجاب عن هذا بان الاية بالاية الكريمة على تقدير

23
00:07:37.250 --> 00:07:50.600
فمن كان مريضا او على سفر فافطر والحديث ايضا ليس من البر الصوم في السفر هذا هو قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة وهو انه رأى رجلا قد ظلل عليه

24
00:07:50.600 --> 00:08:10.600
وقالوا ما هذا؟ قال صائم وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر او الصوم في السفر في مثل هذه الحال يعني اذا كان مشقا واما اذا لم يكن مشقا فهو جائز. ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام وصام الصحابة بل في حديث ابي

25
00:08:10.600 --> 00:08:32.200
الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ولا فرق في ذلك بالنسبة للمسافر لا فرق في الفطر بالنسبة للمسافر بين ان يشرع في الصيام ثم يفطر او ان لا يصوم

26
00:08:32.200 --> 00:08:49.300
فيجوز للمسافر الا يصوم اصلا ويجوز له ان يفطر بعد شروعه في الصيام. وسواء شرع في الصيام في الحظر ثم افطر او في الصيام او او شرع في في الصيام في السفر ثم افطر. فعندنا الان عدة صور

27
00:08:49.700 --> 00:09:10.550
بالنسبة لفضل المسافر الصورة الاولى الا يصوم اصلا الصورة الثانية ان يصوم ان يشرع في الصوم في الحضر ثم يفطر والسورة الثالثة ان يشرع في الصوم في السفر ثم يفطر. وكلها كلها جائزة. نعم. ها؟ الاولى في السر الحظر؟ في الحضر ايه

28
00:09:10.550 --> 00:09:34.950
يعني صام في بلده ثم سافر في اثناء النهار  لا لا لا ما يجوز الفطر في الحظر شرع في الصيام بالحظر ثم سافر كما في الصحيحين عن انس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا

29
00:09:34.950 --> 00:09:54.050
المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر يوم من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في المسند عن النبي صلى الله عليه وفي المسند

30
00:09:55.300 --> 00:10:13.250
وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته ان الله يحب ان يؤخذ برخصه. وفي رواية ان الله يحب ان تؤتى رخصه

31
00:10:13.500 --> 00:10:32.950
والرخص جمعه رخصة وهي عند الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. هذي رخصة ما ثبت على خلاف دليل الشرعي لمعارض الراجح. فمثلا في الوضوء يجب غسل القدم

32
00:10:33.450 --> 00:10:56.700
يجب غسل القدم بقوله تبارك وتعالى وارجلكم الى الكعبين. ثبت على دليل شرعي الدليل الشرعي دل على وجوب غسل القدم المسح على الخفين ثبت على خلاف الدليل الشرعي يعني يجوز المسح على القدم بدلا من من غسلها لمعارض راجح. وهو احاديث المسح

33
00:10:56.900 --> 00:11:13.150
مثال اخر اكل الميتة حرام حرمت عليكم الميتة لكن اذا اضطر الى ذلك فانه يجوز. اذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فالدليل الشرعي دل على تحريم الميت

34
00:11:13.150 --> 00:11:36.550
والدليل الشرعي دل على وجوب غسل القدم. لكن وجد معارض راجح وهو احاديث المسح بالنسبة يغسل بالنسبة للوضوء للقدم. واحاديث ايش؟ الاضطرار بالنسبة لاكل الميتة والاحسن في مثل الرخصة ان يقال انها انها شرعا كهي لغة

35
00:11:37.000 --> 00:12:02.900
لانها لغة التسهيل فيقال شرعا الرخصة. التسهيل لسبب تسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم لانه يسهل في الحكم الشرعي لسبب بسبب اما باسقاط واجب واما بفعل محرم. وانما نقول التسهيل لسبب لان لا يورد مورد. ويقول الشريعة كلها

36
00:12:02.900 --> 00:12:23.550
سهلة وميسرة لكن نقول هذا التسهيل تسهيل تسهيل اخر فالتسهيل لسبب اما باسقاط واجب من واجبات او بفعل محرم فاسقاط الواجب مثل مثل الفطر في رمظان الصوم واجب فيسقط عنه

37
00:12:23.750 --> 00:12:53.300
او فعل محرم كأكل الميتة عند الضرورة. ثم الرخص تنقسم الى ثلاثة اقسام رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة فالرخصة الواجبة هي التي يجب الاخذ بها يجب الاخذ بها كأكل الميتة عند الاضطرار. فانه يجب على الانسان اذا اضطر الى اكل الميتة ان يأكلها

38
00:12:53.750 --> 00:13:12.100
لان الله عز وجل رخص في ذلك وهذه الرخصة واجبة وانما كانت واجبة لانه ينقذ نفسه من والانسان يجب عليه ان يحفظ نفسه في قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم. وقال عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

39
00:13:12.100 --> 00:13:34.700
هي النوع الثاني من الرخص رخص مستحبة. بمعنى انه يستحب ان يأخذ بها قصر للمسافر عند الجمهور كالفطر ايضا الخفين ثلاثة ايام هذي رخصة مستحبة والثالث رخصة مباحة. يعني يباح الانسان ان يفعلها

40
00:13:34.750 --> 00:13:52.500
كاتخاذ الانف من الذهب الذهب او السن من الذهب اذا لم يمكن مثلا من الفضة فان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرجل قطع انفه ان يتخذ ان ان يتخذ اتخذ انفا من ورق. فانتن فرخص له النبي

41
00:13:52.500 --> 00:14:13.800
عليه الصلاة والسلام ان يتخذ انفا انفا من ذهب. وكلبس الحرير لمن به حكة. كل هذه رخص ايش؟ مباحا. نعم وفي الصحيح ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني رجل يفطر الصوم افاصوم في السفر؟ فقال ان

42
00:14:13.800 --> 00:14:33.800
وان صمت فلا بأس. وفي حديث اخر خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. نعم يقول رجل اكثر الصوم في السر الصوم. هذا اصوم في السفر؟ قال ان افطرت فحسن. يعني فحسن فطره

43
00:14:33.800 --> 00:14:59.200
وان صمت فلا فلا بأس وهذا الحديث استدل به من يرى ان الفطر بالنسبة للمسافر انه افضل افضل. لقوله لانه قال في الفطر فحسن. وقال في الصوم ان شئت مما يدل على ان ان الفطر افضل. قال وفي حديث اخر خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون

44
00:14:59.450 --> 00:15:14.450
يقسمون ويفطرون ولكن الادلة الاخرى تدل على ما تتقدم من ان انه اذا استوى الامران ايش؟ فالصوم فالصوم افضل وقد يكون الفطر حتى مع استواء الامرين قد يكون الفطر افضل

45
00:15:14.700 --> 00:15:30.500
الفطر افضل اذا كان فيه اظهار للسنة كما لو كان الانسان معه قوم يعني ينكرون هذا الامر وهو قدوة او شق عليهم الصيام مثلا شق عليهم الصيام لم يفطروا فافطروا

46
00:15:30.500 --> 00:15:45.750
لاجل ان يتأسوا به ويقتدوا به. فان فان الفطر في هذا الحال افضل. ولذلك ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع اصحابه في سفر فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام

47
00:15:45.850 --> 00:16:02.900
وانهم ينظرون فيما تفعل فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشربه الناس ينظرون. فقيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا افطر

48
00:16:03.050 --> 00:16:28.900
لماذا؟ مراعاة للغير واظهارا دي السنة. نعم واما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويبصر فمذهب مالك والشافعي واحمد انه مسيرة يومين قاصدين بسيل الابل والاقدام. وهو ستة عشر فرسخا كما بين مكة وعسفان. وعسفان. وعسفان ومكة وجدة

49
00:16:28.900 --> 00:16:51.100
قال ابو حنيفة مسيرة ثلاثة ايام. وقال طائفة من طيب مسيرة يومين قاصدين بسيل الابل والاقدام وهو ستة عشر  مسيرة يومين وهو بالنسبة للبرود اربعة برود يعني في اليوم  والبريد نحو اربعين

50
00:16:51.750 --> 00:17:14.100
اربعين كيلو اربعين كيلو عشرين كيلو قسط. البلد عشرين كيلو سيكون في مسافة يومين نحو ثمانين ثمانين كيلو لستة عشر فرسخا الفرصخ ثلاثة اميال  واضرب ستة عشر في ثلاثة في ثلاثة

51
00:17:15.450 --> 00:17:48.750
هم. ثمان واربعين طيب اضربها في كيلو وست مئة متر هم لا مو بس     اذا اردت تعلم مسافة القصر بالكيلوات فهي اربعة برود البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميل الف باء. وهي بالنسبة الفراسخ يقول ثلاثة اميال

52
00:17:48.750 --> 00:18:10.900
ستة عشر  ها؟ ايه هم في الواقع يفرقون الميل نوعا ميل بحري يعني بعضهم بعضهم يجعل مين يقول كيلو وسبع مئة بعضهم يقول كيلو وست مئة وبعضهم يقول كيلو وست مئة وخمسين

53
00:18:11.500 --> 00:18:35.650
اذا اخذنا بالوسط كيلو وست مئة وخمسين ونحو احدى وثمانين كيلو وثلاث مئة وثلاثة وعشرين متر. هذي مسافة القصر. نعم. بل يقصر ويختم بل يقصر ويفطر في من يومين وهذا قول قوي. فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى

54
00:18:35.650 --> 00:18:57.750
يقصر الصلاة وقلبه اهل مكة. وخلفه. وخلفه اهل مكة وغيرهم. يصلون بصلاته لم يأمر احدا منهم باتمام طيب يقول بل يقصر ويفطر في اقل من يومين وهذا قول قوي وهو ما اختاره ما اختاره الشيخ رحمه الله. يقول فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة

55
00:18:57.800 --> 00:19:14.200
ووجه الدلالة وجه قوة هذا القول ان الله عز وجل اطلق السفر الكتاب فقال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فاطلقه زمانا واطلقه من حيث

56
00:19:14.250 --> 00:19:33.350
ايش؟ المسافة والواجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله. وايضا يقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه اهل مكة. ومن المعلوم ان المسافة بين مكة وعرفة وبين مكة

57
00:19:33.350 --> 00:19:51.050
ومزدلفة لا تبلغ مسافة القصر قال يصلون بصلاته ولم يأمر احدا منهم باتمام الصلاة. واما قوله عليه الصلاة والسلام يا اهل مكة اتموا لكم فان قوم ستر فهذا قاله عليه الصلاة والسلام تحت الكعبة

58
00:19:51.150 --> 00:20:04.950
قال هو في المسجد الحرام ولم يقله بعرفة بل كل من كان معه بعرفة كل من كان معه بعرفة قصروا الصلاة. ولم ينقل ان احدا منهم اتم. نعم. وهذا مما يؤيد

59
00:20:05.200 --> 00:20:33.800
ايش؟ ان السفر لا يتحدد ايش؟ بمسافة وايضا يؤيد امرا اخر وهو ان العلة العلة في قصر في القصر بالنسبة في القصر في عرفة ومزدلفة هي ايش؟ السفر للنسك يعني العلماء اختلفوا ما هي العلة؟ في كون اهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. بعضهم قال النسك

60
00:20:34.300 --> 00:20:49.000
قالوا انهم قصروا لاجل النسك. وهذا فيه نظر لانه يرد عليه اننا اذا قلنا النسك واحرم المكي بالحج. المكي يحرم بالحج من مكانه. واحرم في بيته وادركته صلاة الظهر اذا قلنا العلة النسك

61
00:20:49.200 --> 00:21:03.550
يقصر ولا احد يقول بهذا ولا احد يقول بهذا وبه يتبين ان هذا ان هذا ضعيف. وان العلة العلة في قصر الصلاة في عرفة ومزدلفة هي بالنسبة لاهل مكة السفر نعم

62
00:21:07.150 --> 00:21:28.500
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون