﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:38.250
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  وجزاء الصيد اذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ

2
00:00:38.250 --> 00:00:57.050
الكفارة الواجبة في قتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين. واما سائر المحظورات طيب يقول وجزاء الصيد اذا وجب على الناس المخطئ شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان ان جزاء الصيد يجب حتى على الناس والمخطئ

3
00:00:57.100 --> 00:01:13.150
فمن قتل صيدا او قتل صيدا وهو محرم ناسيا او مخطئا فانه يجب عليه ماشي الجزاء يجب عليه الجزاء هذا ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وعن الامام احمد رحمه الله رواية

4
00:01:13.200 --> 00:01:31.400
انه لا يجب الجزاء الا على من تعمد في ظاهر الاية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

5
00:01:32.250 --> 00:01:53.050
من النعم اذا هذه الاية تدل على ان الصيد انما يجب الجزاء فيه متى؟ اذا قتله متعمدا واعلم ان قتل الصيد قد يكون محرما وقد يكون مباحا قتل الصيد حال الاحرام

6
00:01:53.250 --> 00:02:09.650
قد يكون محرما وقد يكون مباحا القتل المحرم ان يقتله من غير ما سبب. ان يقتل صيدا حال احرامه من غير سبب هذا حرام. لان الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

7
00:02:10.300 --> 00:02:33.650
والمباح قتل الصيد الذي يوصف بانه مباح له ثلاث صور الصورة الاولى ان يصول عليه الصيد فلو صال عليه صيد فانه يقتله. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يجوز قتله. والثاني الصورة الثانية ان يضطر الى قتله. لانقاذ

8
00:02:33.650 --> 00:02:59.800
من الهلاك كما لو وقع في مخمصة فقتل الصيد فلا حرج عليه والصورة الثالثة ان ان يقع الصيد في فخ او شبكة فيحاول تخليصه فيموت بهذا السبب فهذا مباح لانه محسن. وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. وعليه فقتل الصيد

9
00:03:00.400 --> 00:03:18.400
قتل الصيد حال الاحرام منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح من محرم ان يقتله من غير ما سبب والمباح له ثلاث صور الصورة الاولى ان يقتله بصوله لانه الصلاة عليه

10
00:03:19.050 --> 00:03:43.600
والثاني ان يقتله لانه اضطر الى قتله اكله والثالثة ان ان يكون قتل ان يقتله تخليصا له. من شبكة او فخ او سبع او نحو ذلك. نعم ومسائر محظورات فليست من هذا الباب. وتقليم الاظافر وقصر الشارب والترف الملائم كالطيب واللباس. ولو غدا

11
00:03:43.600 --> 00:04:04.150
كانت فديتها من جنس فدية محظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدن. يعني ان ان فديتها  محظورات التي هي تقديم الظهر وقص الشارب والطيب واللباس هذه فيتها فية اذى. قال الله عز وجل ففدية من صيام

12
00:04:04.150 --> 00:04:19.750
او صدقة او نسك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب ابن عجرة ان الصيام ان يصوم ثلاثة ايام والنسك ان يذبح ولاطعام ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

13
00:04:19.800 --> 00:04:41.450
اذا تسمى فدية هي كذا ومحظورات الاحرام محظورات الاحرام من حيث الفدية تنقسم الى اربعة اقسام الاول ما لا فدية فيه معنى فدية فيه وهو عقد النكاح عقد النكاح ليس فيه فدية

14
00:04:41.900 --> 00:04:58.350
لماذا؟ نقول لانه لم يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب اذا عقد النكاح ليس فيه فدية الثاني من محظورات الاحرام ما فديته جزاؤه

15
00:04:58.950 --> 00:05:15.900
وهو الصيف. فديته جزاؤه والصيد. قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عد منكم الى الاية

16
00:05:16.800 --> 00:05:45.350
هذا ايش؟ فدية جزاؤه. الثالث ما فديته بدنة ما يجب به  وهو الجماع قبل التحلل الاول فمتى جامع المحرم قبل التحلل الاول سواء في حج فانه يفسد نسكه وتجب عليه البدنة

17
00:05:45.450 --> 00:06:05.100
ويجب عليه المضي ويجب عليه القضاء ايضا عند كثير من العلماء والرابع ما فديته فدية اذى وهو  المحظورات اذا محظورات الاحرام منهما لا فدية فيه وهو عقد النكاح ومنه ما فديته جزاؤه

18
00:06:05.400 --> 00:06:30.050
وهو الصيد ومنه ما فديته بدنة وهو الجماع ومنه ما فديته فدية اذى فدية اذى وفدية الاذى هي يا احمد ها محمد انت محمد ولا احمد؟ احمد يلا    صيام كم

19
00:06:30.900 --> 00:06:58.550
ثلاثة ايام لا مو في الحاج او اطعام ستة مساكين. وين اخوه يلا اعينه  يسعد مساكين او الصيام او الناس تخش الناس. احسنت. اذا فدية الاذى هي اما ان يذبح شاة

20
00:06:58.550 --> 00:07:16.500
واما ان ماشي. يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واما ان يصوم ثلاثة ايام. وهل هذا على سبيل التخيير او الترتيب؟ هم يقول هو على سبيل التخيير. لقوله تعالى ففدية

21
00:07:16.500 --> 00:07:37.750
من صيام او صدقة او نسك واضح؟ واذا اذا تبين انه على سبيل التخيير يتبين خطأ ما يسلكه بعض المفتين حينما يفعل الانسان محظورا من المحظورات عليك دم حلقت رأسي عليك دم. لبست ثوبي عليك دم

22
00:07:37.950 --> 00:07:59.900
وهذا خطأ من وجهين. الوجه الاول انه قدم ما اخر الله. ها ولم يذكر ما قدم الله. ففدية من صيام او صدقة  فكونك تكون نسك تقدم المؤخر وتلغي المقدم هذا هذا في وقتها خطأ. ثانيا ان بعض المحرمين قد لا يتمكن من

23
00:08:00.700 --> 00:08:15.650
من الدم من ذبح اي الفدية من ذبح النسك. فيقول مثلا اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لو قدمنا نصف ساعة من النصف ساعة نحو كيلو من الرز كم يحتاج

24
00:08:15.850 --> 00:08:44.450
ستة كيلو ستة كيلو والكيلو بكم ها خمسة ستة في خمسة بثلاثين ريال باربعين ريال اربعين يطعم. والشاة لن يحصلها باقل من اربع مئة ريال. ففرق بين هذا وهذا   حديث كعب بن عجرة

25
00:08:44.700 --> 00:09:06.650
صريح والآية الكريمة هذا انصح فهو يعمل على ان الرجل لا لا يستطيع اما انه مريض اما المريض او او لا يستطيع  يقول رحمه الله اه فهو بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة واجب. طيب هنا اشكال اذا قلنا ان

26
00:09:06.800 --> 00:09:24.350
جزاء الصيد ان من قتل صيدا ناسيا او مخطئا فلا جزاء عليه ولا كفارة عليه لان الله عز ومن قتله منكم متعمدا قد يرد على هذا ان الله عز وجل اوجب الكفارة في قتل الخطأ

27
00:09:24.600 --> 00:09:44.900
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لاهله. فاوجب الله الكفارة في القتل مع انه خطأ  ومع ذلك نقول في مسألة الصيد انه لا تجب

28
00:09:45.100 --> 00:10:01.550
التي لا يجب الجزاء الا اذا كان متعمدا. فالفرق من وجهين او الوجه الاول ورود النص ان النص ورد في كفارة في قتل الخطأ دون قتل الصيد. وثانيا ايضا تعظيما لشأن الدماء

29
00:10:01.600 --> 00:10:21.600
والانفس وتعظيما لشأنها اوجب الله عز وجل الكفارة في القتل ولو كان خطأ. لان الانسان قد يكون معه نوع تفريط قد يكون صحيح مخطئ لكن قد يكون عنده نوع تفريط فلذلك اوجب الله عز وجل الكفارة في قتل الخطأ

30
00:10:21.800 --> 00:10:45.700
في هذين الامرين اولا ورود النص وثانيا تعظيما لشأن الدماء. وثالثا انه قد يكون منه نوع تفريط. نعم. فاظهروا الاقوال محظورا الا يضمن من ذلك الا الصيد. وللناس فيه اقوام. هذا احدها وهو قول اهل الظاهر

31
00:10:45.700 --> 00:11:05.700
والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول ابي حنيفة واحدى الروايات عن احمد واختاره القاضي واصحابه. والثاني الو. واختاره القاضي واصحابه. هم. والثالث يفرق بين ما فيه اتلاف كقتل الصيد والحلق والتقييم وما ليس فيه اسلام

32
00:11:05.700 --> 00:11:25.700
واللباس وهذا قول الشافعي. واحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من اصحابه. وهذا القول اجود من غيره لكن ازالة الشعر والطفل الملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود. والاجود؟ الذي هو طرد للقاعدة

33
00:11:25.700 --> 00:11:43.050
انه انه لا يجب شيء اذا كان ناسيا او مخطئا او مكرها لا يجب عليه شيء سواء كان ذلك في الجماع او كان ذلك في سائر المحظورات ولا فرق بين ما فيه اتلاف وما لا اتلاف فيه. فكل من فعل محظورا من محظورات

34
00:11:43.050 --> 00:12:00.150
الاحرام وكان جاهلا او مكرها او ناسيا فانه لا شيء عليه. نعم ورابع ان قتل الصيد خطأ لا يهمله وهو رواية عن احمد فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الاولى. وكذلك

35
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه. وهو قول طائفة من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال ابو حنيفة هذا هو القياس. لكن خالفه لحديث ابي هريرة في الناس ومنه

36
00:12:20.150 --> 00:12:39.150
ثم قال لا يفطر الناس ويفطر المفطر. لا يفطر. لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. يعني مخطئ يعني؟ الجاهل وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا

37
00:12:39.150 --> 00:12:59.150
النسيان لا يفطر لانه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ. فانه يمكنه الا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس او وان يمسك اذا شك في طلوع الفجر وهذا التفريق ضعيف والامر بالعكس فان السنة للصائم ان يعجل الفطر ويؤخر السحور

38
00:12:59.150 --> 00:13:20.250
ومع الغيم يعجل لقول النبي عليه لقول الله عز وجل في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا  ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا. يفوت المغرب ويفوت معه

39
00:13:20.250 --> 00:13:51.700
الفطور والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. فاذا غلب عليه ظنه فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس على ظنه فاذا غلب على ظنه فاذا غلب على ظنه غروب الشمس غروبا فاذا غلب عليه فاذا غلب على ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب الى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب

40
00:13:51.700 --> 00:14:09.350
وهو لا يستيقظ غروب الشمس. وقد جاء عن ابراهيم النخاعي وغيره من السلف. طيب اذا الصائم مأمور ان لا يعجل والا يفطر الا اذا تحقق وتيقن غروب الشمس او غلب على ظنه

41
00:14:09.700 --> 00:14:33.800
الحالين يجوز له الفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم والثاني اذا غلب على ظنه يجوز الفطر بغلابة الظن لحديث اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا في يوم غيم على اهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم

42
00:14:33.800 --> 00:15:16.900
طلعت الشمس فهم حينما افطروا افطروا بناء على غلبة الظن. طيب احنا قلت فاذا غلب على ظنه    لكن غروب ولا غروبا  ها ها صح. ما هو الذي غلب لا اللي غلبه الغروب. واذا غلب على ظنه غروب الشمس. نعم. اي نعم

43
00:15:17.600 --> 00:15:37.600
وقد جاء عن ابراهيم النافعي وغيره من السلف وهو مذهب ابي حنيفة انهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء تأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك احمد وغيره. ها؟ وقد نص على ذلك احمد وغيره. نعم. شلون

44
00:15:37.600 --> 00:16:00.550
احمد غيره وقد نص على هذا احمد وغيره. قد غيرت بدل ذلك عطيتها وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد عدل ذلك واجعل لنا ذلك بعض اصحابه الاحتياط لدخول الوقت. وليس كذلك فان هذا خلاف الاختلاط في وقت العصر والعشاء. وانما سن ذلك

45
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغيم حال عذره. او حال وحال الغيم حال عذره توفرت الاولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل

46
00:16:20.550 --> 00:16:39.650
لخوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. والثانية ان يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على على اظهر القولين وهو احدى الروايتين عن احمد. وهو وهو يجمع بينهما للوحي الشديد. الوحل

47
00:16:40.300 --> 00:16:57.900
للوحل. للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. في اظهر قولي العلماء وهو قول مالك واظهر القولين في يا احمد الثاني طيب الجمع المراد به التخفيف عن الناس فيراعي احوال الناس من تقديم

48
00:16:58.450 --> 00:17:18.450
او تأخير والجمع وضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما وهو مشروع بين الظهرين وبين العشاءين مشروع بين الظهرين وبين العشائين ولهذا قال وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك

49
00:17:18.450 --> 00:17:39.500
في اظهر قول العلماء يعني انه يجوز الجمع بين الظهر والعصر للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة. وان كان المقصود من المنهج انه لا يجوز الجمع للمطر الا بين العشائين وان وان الجمع من اجل المطر لا يجوز بين الظهر

50
00:17:39.900 --> 00:18:04.250
والعصر ولكن الصواب العموم ظهر السنة العموم وانه يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمطر وبين المغرب والعشاء المطر ولهذا وبين العشائين بمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. نعم. الثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب

51
00:18:04.250 --> 00:18:24.250
فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف دينك بخلاف دينك فانه يجوز فعلهما في وقت والمغرب لان ذلك وقت له ما حان العذر وحال الاشتباه وحال الاشتباه حال العذر. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباك

52
00:18:24.250 --> 00:18:44.250
اولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما وهذا فيه ما ذكر اصحاب المأخذ الاول من الاختيار. لكنه احتياط مع الصلاة في الوقت المشترك الا ترى ان الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل

53
00:18:44.250 --> 00:19:04.250
هذا في الفجر ثم يضطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للتبكير في العصر في يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيب فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فان قيل

54
00:19:04.250 --> 00:19:18.900
طيب اه بكروا بالصلاة في يوم الغي فانه والحكمة من ذلك لانه ربما خرج الوقت وهم لا يدوم ولذلك يبادر لكن لا يبادر بصلاة العصر حتى ايضا يغلب على ظنه ان الوقت قد

55
00:19:19.050 --> 00:19:39.050
دخل لانه قد يكون غير ممتدا من صلاة الظهر. نعم. نعم. فان قيل فاذا كان يستحق ان يؤخر المغرب فكذلك يؤخر الفطور. قيل انما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق. فاما تأخير

56
00:19:39.050 --> 00:19:59.050
قبل ان يخاف مغيب الشفق فلا يستحب. ولا يستحق تأخير الفطور الى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع في وقت المغرب لا يستحب ان يؤخر بالناس المغرب الى مغيب الشفق. بل في هذا حرج عظيم على الناس. انما شرع الجمع

57
00:19:59.050 --> 00:20:19.050
من لا يحرك المسلمون. نعم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته. فدل هذا الحديث على انه متى كان في ترك الجمع في ترك الجمع حرج

58
00:20:19.050 --> 00:20:38.100
فان السنة  وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين. بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر. ولو كان بينهما ما قصر في الزمان وكذلك في يعني انه لا يشترط في المجموعتين التوالي

59
00:20:38.350 --> 00:20:56.600
لا يشترط في مجموعتين التوالي على ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله والا اكثر العلماء يشترطون يشترطون التوالي في المجموعتين بحيث لا يفصل بينهما الا بمقدار وضوء خفيف اما لو فصل بينهما فاصل طويل فيقول لا لا يصح. نعم

60
00:20:56.700 --> 00:21:30.900
وكذلك في مكة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهابهم. نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون