يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وجزاء الصيد اذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ الكفارة الواجبة في قتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين. واما سائر المحظورات طيب يقول وجزاء الصيد اذا وجب على الناس المخطئ شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان ان جزاء الصيد يجب حتى على الناس والمخطئ فمن قتل صيدا او قتل صيدا وهو محرم ناسيا او مخطئا فانه يجب عليه ماشي الجزاء يجب عليه الجزاء هذا ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وعن الامام احمد رحمه الله رواية انه لا يجب الجزاء الا على من تعمد في ظاهر الاية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من النعم اذا هذه الاية تدل على ان الصيد انما يجب الجزاء فيه متى؟ اذا قتله متعمدا واعلم ان قتل الصيد قد يكون محرما وقد يكون مباحا قتل الصيد حال الاحرام قد يكون محرما وقد يكون مباحا القتل المحرم ان يقتله من غير ما سبب. ان يقتل صيدا حال احرامه من غير سبب هذا حرام. لان الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمباح قتل الصيد الذي يوصف بانه مباح له ثلاث صور الصورة الاولى ان يصول عليه الصيد فلو صال عليه صيد فانه يقتله. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يجوز قتله. والثاني الصورة الثانية ان يضطر الى قتله. لانقاذ من الهلاك كما لو وقع في مخمصة فقتل الصيد فلا حرج عليه والصورة الثالثة ان ان يقع الصيد في فخ او شبكة فيحاول تخليصه فيموت بهذا السبب فهذا مباح لانه محسن. وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. وعليه فقتل الصيد قتل الصيد حال الاحرام منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح من محرم ان يقتله من غير ما سبب والمباح له ثلاث صور الصورة الاولى ان يقتله بصوله لانه الصلاة عليه والثاني ان يقتله لانه اضطر الى قتله اكله والثالثة ان ان يكون قتل ان يقتله تخليصا له. من شبكة او فخ او سبع او نحو ذلك. نعم ومسائر محظورات فليست من هذا الباب. وتقليم الاظافر وقصر الشارب والترف الملائم كالطيب واللباس. ولو غدا كانت فديتها من جنس فدية محظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدن. يعني ان ان فديتها محظورات التي هي تقديم الظهر وقص الشارب والطيب واللباس هذه فيتها فية اذى. قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب ابن عجرة ان الصيام ان يصوم ثلاثة ايام والنسك ان يذبح ولاطعام ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع اذا تسمى فدية هي كذا ومحظورات الاحرام محظورات الاحرام من حيث الفدية تنقسم الى اربعة اقسام الاول ما لا فدية فيه معنى فدية فيه وهو عقد النكاح عقد النكاح ليس فيه فدية لماذا؟ نقول لانه لم يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب اذا عقد النكاح ليس فيه فدية الثاني من محظورات الاحرام ما فديته جزاؤه وهو الصيف. فديته جزاؤه والصيد. قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عد منكم الى الاية هذا ايش؟ فدية جزاؤه. الثالث ما فديته بدنة ما يجب به وهو الجماع قبل التحلل الاول فمتى جامع المحرم قبل التحلل الاول سواء في حج فانه يفسد نسكه وتجب عليه البدنة ويجب عليه المضي ويجب عليه القضاء ايضا عند كثير من العلماء والرابع ما فديته فدية اذى وهو المحظورات اذا محظورات الاحرام منهما لا فدية فيه وهو عقد النكاح ومنه ما فديته جزاؤه وهو الصيد ومنه ما فديته بدنة وهو الجماع ومنه ما فديته فدية اذى فدية اذى وفدية الاذى هي يا احمد ها محمد انت محمد ولا احمد؟ احمد يلا صيام كم ثلاثة ايام لا مو في الحاج او اطعام ستة مساكين. وين اخوه يلا اعينه يسعد مساكين او الصيام او الناس تخش الناس. احسنت. اذا فدية الاذى هي اما ان يذبح شاة واما ان ماشي. يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واما ان يصوم ثلاثة ايام. وهل هذا على سبيل التخيير او الترتيب؟ هم يقول هو على سبيل التخيير. لقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك واضح؟ واذا اذا تبين انه على سبيل التخيير يتبين خطأ ما يسلكه بعض المفتين حينما يفعل الانسان محظورا من المحظورات عليك دم حلقت رأسي عليك دم. لبست ثوبي عليك دم وهذا خطأ من وجهين. الوجه الاول انه قدم ما اخر الله. ها ولم يذكر ما قدم الله. ففدية من صيام او صدقة فكونك تكون نسك تقدم المؤخر وتلغي المقدم هذا هذا في وقتها خطأ. ثانيا ان بعض المحرمين قد لا يتمكن من من الدم من ذبح اي الفدية من ذبح النسك. فيقول مثلا اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لو قدمنا نصف ساعة من النصف ساعة نحو كيلو من الرز كم يحتاج ستة كيلو ستة كيلو والكيلو بكم ها خمسة ستة في خمسة بثلاثين ريال باربعين ريال اربعين يطعم. والشاة لن يحصلها باقل من اربع مئة ريال. ففرق بين هذا وهذا حديث كعب بن عجرة صريح والآية الكريمة هذا انصح فهو يعمل على ان الرجل لا لا يستطيع اما انه مريض اما المريض او او لا يستطيع يقول رحمه الله اه فهو بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة واجب. طيب هنا اشكال اذا قلنا ان جزاء الصيد ان من قتل صيدا ناسيا او مخطئا فلا جزاء عليه ولا كفارة عليه لان الله عز ومن قتله منكم متعمدا قد يرد على هذا ان الله عز وجل اوجب الكفارة في قتل الخطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لاهله. فاوجب الله الكفارة في القتل مع انه خطأ ومع ذلك نقول في مسألة الصيد انه لا تجب التي لا يجب الجزاء الا اذا كان متعمدا. فالفرق من وجهين او الوجه الاول ورود النص ان النص ورد في كفارة في قتل الخطأ دون قتل الصيد. وثانيا ايضا تعظيما لشأن الدماء والانفس وتعظيما لشأنها اوجب الله عز وجل الكفارة في القتل ولو كان خطأ. لان الانسان قد يكون معه نوع تفريط قد يكون صحيح مخطئ لكن قد يكون عنده نوع تفريط فلذلك اوجب الله عز وجل الكفارة في قتل الخطأ في هذين الامرين اولا ورود النص وثانيا تعظيما لشأن الدماء. وثالثا انه قد يكون منه نوع تفريط. نعم. فاظهروا الاقوال محظورا الا يضمن من ذلك الا الصيد. وللناس فيه اقوام. هذا احدها وهو قول اهل الظاهر والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول ابي حنيفة واحدى الروايات عن احمد واختاره القاضي واصحابه. والثاني الو. واختاره القاضي واصحابه. هم. والثالث يفرق بين ما فيه اتلاف كقتل الصيد والحلق والتقييم وما ليس فيه اسلام واللباس وهذا قول الشافعي. واحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من اصحابه. وهذا القول اجود من غيره لكن ازالة الشعر والطفل الملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود. والاجود؟ الذي هو طرد للقاعدة انه انه لا يجب شيء اذا كان ناسيا او مخطئا او مكرها لا يجب عليه شيء سواء كان ذلك في الجماع او كان ذلك في سائر المحظورات ولا فرق بين ما فيه اتلاف وما لا اتلاف فيه. فكل من فعل محظورا من محظورات الاحرام وكان جاهلا او مكرها او ناسيا فانه لا شيء عليه. نعم ورابع ان قتل الصيد خطأ لا يهمله وهو رواية عن احمد فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الاولى. وكذلك هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه. وهو قول طائفة من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال ابو حنيفة هذا هو القياس. لكن خالفه لحديث ابي هريرة في الناس ومنه ثم قال لا يفطر الناس ويفطر المفطر. لا يفطر. لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. يعني مخطئ يعني؟ الجاهل وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر لانه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ. فانه يمكنه الا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس او وان يمسك اذا شك في طلوع الفجر وهذا التفريق ضعيف والامر بالعكس فان السنة للصائم ان يعجل الفطر ويؤخر السحور ومع الغيم يعجل لقول النبي عليه لقول الله عز وجل في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا. يفوت المغرب ويفوت معه الفطور والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. فاذا غلب عليه ظنه فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس على ظنه فاذا غلب على ظنه فاذا غلب على ظنه غروب الشمس غروبا فاذا غلب عليه فاذا غلب على ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب الى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب وهو لا يستيقظ غروب الشمس. وقد جاء عن ابراهيم النخاعي وغيره من السلف. طيب اذا الصائم مأمور ان لا يعجل والا يفطر الا اذا تحقق وتيقن غروب الشمس او غلب على ظنه الحالين يجوز له الفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم والثاني اذا غلب على ظنه يجوز الفطر بغلابة الظن لحديث اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا في يوم غيم على اهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فهم حينما افطروا افطروا بناء على غلبة الظن. طيب احنا قلت فاذا غلب على ظنه لكن غروب ولا غروبا ها ها صح. ما هو الذي غلب لا اللي غلبه الغروب. واذا غلب على ظنه غروب الشمس. نعم. اي نعم وقد جاء عن ابراهيم النافعي وغيره من السلف وهو مذهب ابي حنيفة انهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء تأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك احمد وغيره. ها؟ وقد نص على ذلك احمد وغيره. نعم. شلون احمد غيره وقد نص على هذا احمد وغيره. قد غيرت بدل ذلك عطيتها وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد عدل ذلك واجعل لنا ذلك بعض اصحابه الاحتياط لدخول الوقت. وليس كذلك فان هذا خلاف الاختلاط في وقت العصر والعشاء. وانما سن ذلك لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغيم حال عذره. او حال وحال الغيم حال عذره توفرت الاولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل لخوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. والثانية ان يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على على اظهر القولين وهو احدى الروايتين عن احمد. وهو وهو يجمع بينهما للوحي الشديد. الوحل للوحل. للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. في اظهر قولي العلماء وهو قول مالك واظهر القولين في يا احمد الثاني طيب الجمع المراد به التخفيف عن الناس فيراعي احوال الناس من تقديم او تأخير والجمع وضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما وهو مشروع بين الظهرين وبين العشاءين مشروع بين الظهرين وبين العشائين ولهذا قال وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في اظهر قول العلماء يعني انه يجوز الجمع بين الظهر والعصر للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة. وان كان المقصود من المنهج انه لا يجوز الجمع للمطر الا بين العشائين وان وان الجمع من اجل المطر لا يجوز بين الظهر والعصر ولكن الصواب العموم ظهر السنة العموم وانه يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمطر وبين المغرب والعشاء المطر ولهذا وبين العشائين بمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. نعم. الثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف دينك بخلاف دينك فانه يجوز فعلهما في وقت والمغرب لان ذلك وقت له ما حان العذر وحال الاشتباه وحال الاشتباه حال العذر. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباك اولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما وهذا فيه ما ذكر اصحاب المأخذ الاول من الاختيار. لكنه احتياط مع الصلاة في الوقت المشترك الا ترى ان الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل هذا في الفجر ثم يضطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للتبكير في العصر في يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيب فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فان قيل طيب اه بكروا بالصلاة في يوم الغي فانه والحكمة من ذلك لانه ربما خرج الوقت وهم لا يدوم ولذلك يبادر لكن لا يبادر بصلاة العصر حتى ايضا يغلب على ظنه ان الوقت قد دخل لانه قد يكون غير ممتدا من صلاة الظهر. نعم. نعم. فان قيل فاذا كان يستحق ان يؤخر المغرب فكذلك يؤخر الفطور. قيل انما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق. فاما تأخير قبل ان يخاف مغيب الشفق فلا يستحب. ولا يستحق تأخير الفطور الى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع في وقت المغرب لا يستحب ان يؤخر بالناس المغرب الى مغيب الشفق. بل في هذا حرج عظيم على الناس. انما شرع الجمع من لا يحرك المسلمون. نعم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته. فدل هذا الحديث على انه متى كان في ترك الجمع في ترك الجمع حرج فان السنة وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين. بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر. ولو كان بينهما ما قصر في الزمان وكذلك في يعني انه لا يشترط في المجموعتين التوالي لا يشترط في مجموعتين التوالي على ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله والا اكثر العلماء يشترطون يشترطون التوالي في المجموعتين بحيث لا يفصل بينهما الا بمقدار وضوء خفيف اما لو فصل بينهما فاصل طويل فيقول لا لا يصح. نعم وكذلك في مكة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهابهم. نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون