﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:37.600
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. ولرواه احد من اهل نعم قوله

2
00:00:37.600 --> 00:00:55.950
التي يعتمد عليها هذه هذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله وهو ان الاحاديث التي ليس ليست في كتب الحديث المعتاد من الصحاء من السنن والصحاح ان الانسان يتوقف في الاخذ بما تدل عليه من احكام

3
00:00:56.150 --> 00:01:22.750
ويتثبت في ذلك تثبت في ذلك فالكتب كتب الاحاديث غير المعتمدة يجب على المرء ان لا يتعجل ويتسرع في الاخذ بما دلت احكام حتى ينظر فيها ويمحصها   مباشرة نعم صحيح

4
00:01:23.200 --> 00:01:45.150
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويخرج للوضوء وكذلك بالنسبة للمباشرة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم الوضوء لا يجب الا بناقض والوضوء ينتقض بالنسبة للمرأة اذا خرج منه شيء. اما اذا لم يخرج فلا. نعم. وروي عن عمار وغايته

5
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
يكون من قوله وغسل عائشة لمن ثوبه وفرقها اياه لا يدل على وجوب ذلك. فان الثياب تغسل من الوسخ والمخاطرة والوجوب انما يكون بامره. نعم. لا سيما نعم اذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب ففعل غيره

6
00:02:05.150 --> 00:02:24.750
من باب اولى فكون عائشة تغسله من ثوبه تارة وتفريقه تارة هذا لا يدل على الوجوب لان هذا الامر اعني وجود الثوب مما قد تتقزز منه النفوس فغسله وازالته كازالة الوسخ من الثوب والبصاق والمخاط ونحوه

7
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
نعم. لا سيما ولم يأمر لا سيما ولم يؤمر ولا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك بل ولا نقل عنه انه امر عائشة بذلك. بل اقرها على ذلك. فدل على جوازه او حسنه او حسنه. واستحبابه

8
00:02:46.450 --> 00:03:06.450
واما الوجوب فلابد له من دليل. وبهذا وبهذه الطريق وبهذا الطريق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لبس من نمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله

9
00:03:06.450 --> 00:03:31.250
يثبت مثله انه امر بذلك. نعم. لمس النساء لا يوجب مجرد اللمس لا يجد به الوضوء. واما الاية الكريمة او لامستم النساء فالمراد بالملامسة الجماع الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وايضا الله عز وجل في الاية ذكر موجب الحدث الاكبر

10
00:03:31.800 --> 00:03:46.250
الاكبر ففي الاية الكريمة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوس ارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا

11
00:03:46.350 --> 00:04:09.600
ذكر الوضوء الوضوء الطهارة الصغرى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه طهارة اصلية صغرى. وان كنتم جنبا فاطهروا هذه طهارة اصلية كبرى ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط

12
00:04:09.950 --> 00:04:30.700
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تتيمم صعيدا طيبا هذه طهارة بذرية كبرى وصغرى. لو قلنا ان المراد بقوله او لامستم النساء ان المراد بالملامسة هنا الجس والمس باليد. لكان الله عز

13
00:04:30.700 --> 00:04:54.250
ذكر سببين للطهارة الصغرى سببين موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى فمقتضى البلاغة ان يكون تقسيم الاية هكذا ان الله ذكر اولا الطهارة الاصلية الطهارة الصغرى الاصلية. ثم ذكر الطهارة الكبرى الاصلية. ثم ذكر سببين

14
00:04:54.250 --> 00:05:12.500
موجبين احدهما يوجب الطهارة الصغرى وهي قول او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. لو قلنا او لامستم النساء ان المراد المس لكان لكان الله عز وجل ذكر في الاية سببين للطهارة الصغرى ولم يذكر سبب

15
00:05:12.500 --> 00:05:35.950
الطهارة الكبرى. لكن اذا فسرنا الملامسة بالجماع تكون الاية على يعني مقتضى البلاغة في التقسيط. فيكون اوجاء احد منكم من الغائط هذا سبب موجب للطهارة الصغرى هؤلاء مستم النساء سبب موجب للطهارة الكبرى. فلم تجدوا ماء فتيمموا

16
00:05:36.100 --> 00:05:56.100
يعني عن الطهارة الصغرى وعن الطهارة الكبرى. نعم. مع العلم بان الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون ويتقيأون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرق بعض اصحابه ليخرج منه الدم. وهو ليخرج. ليخرج منه الدم. وهو الفصاد

17
00:05:56.100 --> 00:06:16.100
ولم يقتل ولم ينقل عنه مسلم انه امر اصحابه بالتوضأ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال احدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم انه امر الناس بالتوضأ من ذلك. والقرآن لا يدل على ذلك. بل المراد بالملامسة

18
00:06:16.100 --> 00:06:34.750
الجماع كما بسط في موضعه وامره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك الشهوة بقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره يتوضأ هذا يحمله الشيخ رحمه الله على الاستحباب

19
00:06:35.150 --> 00:06:51.450
واما قول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك منك. فقوله لا انما هو بضعة منك هذا نفي للوجوب. نفي الوجوب. ولذلك

20
00:06:51.500 --> 00:07:11.650
اه كان القول الراجح في هذه المسألة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء او كان لشهوة لانه اذا كان مع الشهوة فالشهوة مظنة ان يخرج منه شيء. والمظنة لها حكم المئنة. المظنة لها حكم المئنة يعني اليقين

21
00:07:11.650 --> 00:07:31.650
نعم. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته ان يتوضأ. وكذلك من تفكرت شهوته وكذلك من مس المرض او غيره فانتشر. فالتوضأ عند تحرك الشهوة من جنس التواطؤ عند الغضب. وهذا مستحب

22
00:07:31.650 --> 00:07:49.800
لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تحفر النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. نعم. وكذلك فدل هذا على مشروعية الوضوء عند الغضب

23
00:07:49.950 --> 00:08:09.950
لان الوضوء يذهب هذا الغضب ويخفف اثره. نعم. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان وكذلك مما مسته النار امر استحباب. لان ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ. فان النار تطفأ بالماء

24
00:08:09.950 --> 00:08:28.750
وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ. بل النصوص تدل على انه ليس بواجب. واستحباب الوضوء منه اعدل الاقوال. يعني ان الناس انما ورد على الوجوب كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني على سبيل الوجوب

25
00:08:29.000 --> 00:08:50.650
من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا. وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره. وكذلك بهذا الطريق يعلم ان بول ما كيلو لحمه وروثه ليس بنجس فان هذا مما تعم به البلوى. نعم. كل مأكول كل ما يؤكل لحمه. مأكول اللحم روثه

26
00:08:50.650 --> 00:09:15.000
وبوله ومني طاهر قول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر فمثلا الحمام والدجاج والابل والبقر والغنم. كل مأكول كل حيوان مأكول وروثه وبوله ومنيه طاهر. ولذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض

27
00:09:15.300 --> 00:09:35.300
الغنم ومرابض الغنم لا تخلو من البول والغائط والمني وغيرها. نعم. فان هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا اصحاب ابل وغنم يقعدون ويصلون في امثلتها وهي مملوءة من ابعادها. فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت

28
00:09:35.300 --> 00:09:55.300
كونوا حشوشا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأمرهم باجتنابها والا يلوثوا ابدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا وفيها فكيف وقد ثبت في الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم

29
00:09:55.300 --> 00:10:15.200
امر بالصلاة في مرابض الغنم. ونهى عن الصلاة في معاطم الابل. فعلم ان جمع معط وهي ما تأوي اليه ما تأوي اليه الابل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الابل. وامر بالصلاة في مرابط الغنم. فامره بالصلاة في منابض غنم يدل

30
00:10:15.200 --> 00:10:42.950
وعلى طهارة ما يخرج من الغنم من بول وروث ومني. واما نهيه عن الصلاة في معاطل الابل فليست العلة كما ليست العلة هي النجاسة النجاسة وانما العلة امر اخر سيذكره كما يدل عليه الحديث نعم. فعلم ان ذلك ليس لنجاسة الابعاد كما امر بالتوضأ من لحوم الابل. وقد

31
00:10:42.950 --> 00:11:02.950
قال في الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. وقال ان الابل خلقت خلقت من جن. وانا على ذروة كل الشيطان وقال الفخر والخيلاء بالفدادين اصحاب الابل والسكينة في اهل الغنم. فلما كانت الابل في

32
00:11:02.950 --> 00:11:32.950
من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله امر بالتوضأ من لحمها فان ذلك يطفئ تلك الشيطانة. ترى غلط عندكم كذا يطفئ ونهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لانها مأوى الشياطين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الا

33
00:11:32.950 --> 00:11:55.150
المقبرة والحمام فان مهوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب الصلاة فيه. ومن مواضع الاجسام الخبيثة بل الارواح الخبيثة تحب الايام الخبيثة قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

34
00:11:55.150 --> 00:12:11.300
ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الابل من الصلاة على الأرض النجسة. طيب والفرق بين الحش والحمام ان الحمام هو المغتسل

35
00:12:11.600 --> 00:12:32.000
الحمام هو اماكن الاغتسال واما الحش فهو موضع قضاء الحاجة مرحاض  لكن الناس الان يعني توسعوا فصاروا يطلقون الحمام على الجميع يعني على ما كان قضايا الحاجة يسمى حماما لكن المعروف ان الحمام هو المغتسل

36
00:12:32.250 --> 00:12:54.150
يعني المكان الذي يغتسل فيه دون قضاء الحاجة واما ما يقضي الانسان فيه حاجته فيسمى حشا وبالحاضن  ولم يرد في الحشوش نص خاص لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج الى بيان. نعم. يعني هذا هذا

37
00:12:54.150 --> 00:13:13.100
قياس اولوية. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فالحوش من باب الحش من باب اولى. فيكون هنا مفهومه بالنسبة للحش مفهوم اولوية

38
00:13:13.150 --> 00:13:36.200
مفهوم اولوية لا لا لا الحوش اولى يعني كقوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف اف اوف طيب لو قال اشد من اف لم يقل اف قال لامهم مثلا اسكت

39
00:13:36.400 --> 00:13:53.300
او تكلم بكلام سيء هل نقول نأخذ بظهر الاية من تقول المحرم اف لا. هذا يسمى مفهوم اولوية. مفهوم اولوية. ها ما قلنا تو ولا انت. حش مرحاض محل قضاء الحاجة

40
00:13:53.350 --> 00:14:11.600
ها الخلا ايظا موظع قظاء الحاجة الخلا هو المكان في الاصل المكان الخالي وثم اطلق على ما يقضي الانسان به حاجته لانهم كانوا بالسابق اذا اراد الانسان ان يقضي حاجته آآ بحث عن مكان

41
00:14:11.600 --> 00:14:31.600
خالد نعم ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا يلتهبون البرية فضائح حوائجهم قبل ان يتخذوا الكهف في بيوتهم. والا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام او في اعطان الابل علموا ان

42
00:14:31.600 --> 00:14:47.850
عن الصلاة في الحشوش اولى واحرى. مع انه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة. والمجزرة والمزبلة والحشوش الطريق ومعاطن الابل وظهر بيت الله الحرام. وهذا الحديث حديث ابن عمر

43
00:14:47.900 --> 00:15:11.350
يعني الصلاة في هذه المواطن السبعة ضعيف ولا يصح وليس له اثم اسناد يثبت. ليس انه اسناد يثبت. من نهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش الحديث ضعيف نعم وفقهاء الحديث متنازعون فيه واصحاب احمد على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي ومنهم

44
00:15:11.350 --> 00:15:31.350
يقول لم يثبت هذا الحديث ولم اجد في كلام احمد في ذلك اذنا ولا منعا. مع انه قد كره مع انه قد كره الصلاة في مواضع هذا نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه ابو داوود وانما نص على الحشوش واعطال الابل

45
00:15:31.350 --> 00:15:58.500
الحمام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها القراطي وغيره. يعني في مختصرة. طيب نشوف اه   يقول هذا معاذ بن معاذ بن محمد صالح من فلسطين يسأل عن اولا يقول الحديث الاول قال رسول الله صلى

46
00:15:58.500 --> 00:16:13.850
صلى الله عليه وسلم اذا ابغض الله عبدا اعطاه ثلاثا ومنعه ثلاثا اعطاه صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم واعطاه الاعمال الصالحة هو منع واخلاصا فيها واعطاه الحكمة ومنعه الصدقة الصدق فيها

47
00:16:13.950 --> 00:16:34.800
يقول درجته انا لا لا اعرفه وظاهره الضعف لكن لما جاء فيه شواهد سيأتينا ان شاء الله تعالى في التقوى يقول البركة عند تزاحم الاقدام  ما مشروعية هذا الدعاء؟ يعني انه حديث

48
00:16:34.900 --> 00:16:52.800
هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. البركة عند تزاحم الاقدام هو اعظم يقول الزحمة رحمة. الزحمة رحمة وايضا هذا غير صحيح طيب آآ ما حكم اطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:16:52.850 --> 00:17:12.850
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا قولوا بقولكم او بعض قولكم انما انا عبد الله ورسوله. لكن هو سيد. انا سيد ولد ادم ولا فخر. يعني لو قال انسان والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين هذا لا حرج. وانما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

50
00:17:12.850 --> 00:17:31.400
خوفا منه او خشية الغلو قل ما حكم قراءة القرآن وتقديم ثوابه للميت  هذا جائز يعني الانسان يقرأ قرآنا او بمعنى الاعم يفعل طاعة يفعل طاعة ويهدي ثوابها الى الميت

51
00:17:31.450 --> 00:17:56.400
قال الفقهاء رحمهم الله وكل قربة جعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك واهداء القرى له صورتان. الصورة الاولى ان ينوي باهداء القرب الميت ابتداء بان يقرأ بنية انه للميت او يتصدق بنية انه للميت او يعتمر بنية انه للميت

52
00:17:56.450 --> 00:18:20.800
وهذا يصل ثوابه الصورة الثانية ان يفعل ذلك ابتداء عن نفسه. يعني ينوي ذلك ابتداء عن نفسه. ثم بعد ذلك يقول اللهم اجعل ثوابه لفلان. فكل هذا يصل ولكن ايها الاخوة هذا ليس مشروعا هو وان كان جائزا فليس مطلوبا من انسان ذلك. اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما قال

53
00:18:20.800 --> 00:18:36.350
ما ينفع الانسان بعد موته اذا مات الانسان انقطع عمله انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له ولم يقل يتصدق عنه يصلي عنه يصوم عنه

54
00:18:36.500 --> 00:18:53.150
فدل هذا الحديث على ان افضل ما يقدم للميت بعد موته هو الدعاء الدعاء. ثانيا ان العبد مطلوب منه العمل. انت خلقك الله لتعبده لا لان تفعل عبادات وتهدي ثوابها الى الناس

55
00:18:53.150 --> 00:19:12.400
انت بحاجة الى العمل. بحاجة الى العمل. فلا تجعل ثواب اعمالك او او اعمالك الصالحة لغيرك. فانفع نفسك. لكن لا حرج ان تدعو للميت ولا سيما اذا كان اذا كان الميت اما او ابا. يقول اه

56
00:19:13.100 --> 00:19:33.750
يقول كما كما يفعل اهل فلسطين على مدار التاريخ ما عاد ما ندري التاريخ ما قرأناه. وتقديم التمور في بيت العزاء يقول هناك احاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات الايات مقبولة الا انها ضعيفة. السؤال هل يجوز ذكرها في

57
00:19:33.750 --> 00:19:52.850
دروس والخطب والتحدث بها اي هل يجوز الاستئناس بها او لا؟ الاحاديث الضعيفة اجاز اكثر العلماء وكثير من العلماء العمل بها في فضائل الاعمال بشروط ثلاثة الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا

58
00:19:53.950 --> 00:20:15.900
والشرط الثاني الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها والشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون لي هذا العمل المذكور ان يكون له اصل والشرط الشرط الرابع ايضا ان يبين حال ذكرها ما يدل على ضعفها

59
00:20:16.050 --> 00:20:34.850
هذي اربعة شروط لذكر الاحاديث الظعيفة. الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا والشرط الثاني الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان لا يكون ممن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله وقد قال عليه الصلاة

60
00:20:34.850 --> 00:20:54.550
السلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشرط الثالث ان يكون لهذا الحديث اصل له اصل مثل لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة ولم يقل الضعف شديدا نعمل به. لان صلاة الجماعة اصلها فيها

61
00:20:54.950 --> 00:21:16.900
فيها فضل فهذا الحديث لم يعني هذا الحديث على على حدته لم نعتبره اصلا وانما هو داخل في عموم ما جاء في فضل صلاة الجماعة والرابع الشرط الرابع ان يذكر حال ذكره او ان يبين حال ذكره ما يدل على ضعفه بان يقول مثلا روي عن النبي

62
00:21:16.900 --> 00:21:38.900
النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقد روي او قد جاء في في الحديث او نحو ذلك من الصيغ التي تدل على انه ضعيف يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

63
00:21:38.900 --> 00:21:50.300
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون