﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:37.500
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  ولا علمنا انه صام في احرامه بالحج. فهذا مما يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة. بقوله

2
00:00:37.500 --> 00:00:57.500
افطر الحاج هو المحشوم. كان عام الفتح بلا ريب. فانه فانه كان عام الفتح. فانه كان عام الفتح بلا ريب هكذا جرى في اجود الاحاديث. قال احمد انبأنا اسماعيل عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس

3
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
انه مر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زمن الفتح على رجل على رجل يحتجم بالبقيع لثمان لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال افطر الحاج والمحجوم. وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل

4
00:01:17.500 --> 00:01:37.500
قال قال حدثنا هشام بن استوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وقال

5
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
ابو الجواب عن عمار ابن سريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل ابن سنان الاشيعي انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا احتجم في ثمانية في ثماني عشرة خلف من رمضان فقال افطر الحاج

6
00:01:57.500 --> 00:02:16.200
وذكر الترمذي عن علي عن علي ابن المديني عن علي ابن المديني انه قال اصح شيء في هذا حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس. نعم اصح الاحاديث فيما يتعلق بالفطر بالحجامة هما هذان الحديثان

7
00:02:16.250 --> 00:02:35.050
حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان رظي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم افطر الحجم والمحجوم وهذا من اقوى الادلة التي يستدل بها من يرى اه الفطر بالحجامة. نعم. وقال

8
00:02:35.050 --> 00:02:55.050
سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس. ليس ليس في هذا الباب اصح ومن حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطرار؟ فقال كلاهما عندي صحيح لان يحيى ابن

9
00:02:55.050 --> 00:03:15.050
ان يحيى ابن سعيد روى عن ابي قلابة عن ابي اسماع عن ثوبان وعن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما ابو قلابة. فان الذي قال مضطرب

10
00:03:15.050 --> 00:03:35.050
انما هو لانه روي عن امر القلابة باسنادين. فبين ان يحيى بن سعيد الامام روى عن ابي قلابة بهذا الاسناد وهذا الاسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث باسناده عن سعيد عن ابي هريرة

11
00:03:35.050 --> 00:03:55.050
وتارة عن غيره عن ابي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فاذا تعارض خبران احدهما ناقل الاصل والاخر مبطل على الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا لان لا يلزم تغيير الحكم مرتين

12
00:03:55.050 --> 00:04:17.800
قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الامر وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرة طيب يقول فاذا تعارض خبرا احدهما ناقل عن الاصل والاخر مبق عن الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا. لان الاصل بقاء

13
00:04:18.000 --> 00:04:33.350
الحكم على ما هو عليه فاذا كان عندنا نصان احدهما ناقل عن الاصل والاخر مبقي عن الاصل واحدهما ناسق للاخر لكن لا يدرى اهو هذا ام هذا؟ فالاصل اننا نجعل

14
00:04:33.850 --> 00:04:47.450
الناقل عن الاصل هو هو الناسخ لان الاصل بقاء الحكم على ما هو عليه. والاصل بقاء ما كان على على ما كان. هذا ما لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فانه لا يلتفت لمثل هذا. اذا

15
00:04:47.450 --> 00:05:07.050
علم التاريخ فانه لا يلتفت لكونه ناقلا ام غير ام غير ناقل لان المتأخر ناسخ للمتقدم نعم وايضا فاذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون افطر بالحجامة للحاجة. فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون

16
00:05:07.050 --> 00:05:22.800
يدخل الى بيته فان قالوا عندنا طعام قال قربوه فاني اصبحت صائما. نعم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء

17
00:05:23.000 --> 00:05:44.850
قلت لا. قال اني اذا صائم. قالت ثم اتانا يوما اخر. فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم اهدي لنا حيس قال ارني فلقد اصبحت صائما فاجر. نعم. وابن عباس وان لم يعلم ما فيها. وابن عباس. وابن عباس وان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او

18
00:05:44.850 --> 00:06:00.850
وابن عباس وان لم يعلم ما فعل. لا وان لم يعلم وابن عباس وان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او اخبره من رآه انه اصبح صائما واحتجم وهذا

19
00:06:00.850 --> 00:06:20.850
يقتضي انهم علموا من نفسه انه استمر صومه وكان من ادعى عليه النسل. لا وكان من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين. احدهما انه لا حجة فيه. والثاني انه منسوخ. وقد روي

20
00:06:20.850 --> 00:06:40.850
يدل على ان الفطر هو الناسخ ومما احتج به على النسل ما رواه الدار القطني حدثنا حدثنا البغوي قال قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال قال حدثنا خالد ابن مخلص عن عبد الله ابن المثنى عن خالد ابن من مخلد

21
00:06:40.850 --> 00:07:01.600
خالد ابن مخلد عن عبد الله ابن المثنى ابن ثابت عن انس ابن مالك قال اول من اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي فمر به النبي صلى الله عليه

22
00:07:01.600 --> 00:07:21.600
عليه وعلى اله وسلم فقال افطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم. قالت دار قطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة. نعم وهذا يقوله من من يرى ان الفطر بالحجامة انه

23
00:07:21.600 --> 00:07:47.200
بقوله ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة والرخصة لا تكون الا فيما الا في مقابل ما كان عزيمة قالوا وهذا يدل على النسخ لان الحجامة كانت مفطرة ثم بعد ثم نسخ الحكم بعد ذلك. نعم. قال ابو الفرج ابن الجوزي قال احمد بن حنبل قال خالد بن مخلف

24
00:07:47.200 --> 00:08:07.200
قال احمد بن حنبل خالد بن مخلد له احاديث مناكير. قلت ومما يدل على ان هذا من مناكيره انه لم يروه احد من اهل الكتب المعتمدة مع انه في الظاهر على شرط البخاري. والمشهور عن البصريين ان الحجامة تفطر. وايضا

25
00:08:07.200 --> 00:08:23.100
جعفر بن ابي طالب انما قدم من الحبشة عام خيبر في اخر سنة ست او اول سنة طيب اذا يدل مما يدل على ضعف هذا الحديث كما قال الامام احمد خالد بن مخلد له احاديث مناكير وهذا من جملة

26
00:08:23.400 --> 00:08:43.300
المناكير والثاني الوجه الثاني ما ذكر من قوله ان جعفر بن ابي طالب انما قدم نعم انما قدم من الحبشة عام خيبر في اخر سنة ست او اول سنة او اول سنة سبع فان خيبر

27
00:08:43.300 --> 00:09:03.300
كانت في هذه المدة في سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم واحدا سنة سبع وردا لا واذا كان هذا الحكم؟ واذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام

28
00:09:03.300 --> 00:09:23.300
انه ينتشر ويظهر. والحديث المتقدم كان كان سنة ثمان بعد هذا. فان كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم يلقى ولم ينقل عنه احد لا ولم

29
00:09:23.300 --> 00:09:43.300
ولم ينقل عنه احد لفظا ثابتا انه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن انس لم يقله هو ولعل انسا بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه. ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. هم. ومما يبين ان

30
00:09:43.300 --> 00:09:59.800
ان هذا ليس بمحفوظ عن انس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل انس ابن مالك اكنتم تكرهون طيب واضح الوجهة الذي افتكره المؤلف جعفر ابن ابي طالب قدم الحبشة عام

31
00:09:59.900 --> 00:10:29.450
خيبر سنة ست واضح؟ طيب وقوله افطر الحاجم والمحجوم كان في سنة تمام كما سبق فيكون هذا متأخر على مسألة على حديث جعفر واضح؟ اذا الان لدينا وجهان يدل على ضعف الحديث. اولا ما ذكر الامام احمد من ان خالد بن مخلد له مناكير. وثاني ان الحديث فيه ايضا فيه علة

32
00:10:29.450 --> 00:10:44.800
وهي قوله افطر الحاجم نعم اول ما كليت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله فقد افطر هذان. لو قدر الصحة فان هذا كان سنة

33
00:10:45.200 --> 00:11:04.250
ست او سبع وقول افطر الحاجم والمحجوم كان في رمضان سنة ايش؟ سنة ثمان سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي

34
00:11:04.250 --> 00:11:24.250
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ثابت يذكر عن انس امر الحجامة وليس فيها الا انهم كانوا يكرهونها من اجل ليس فيها انه انه فطر الحاجب ولا انه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله لم

35
00:11:24.250 --> 00:11:44.250
يكرهونها الا من اجل الضعف. فانه لو كان علم انه فطر بها لم يقل هذا ولو علم انه رخص فيها لم لم لم يكره ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلم ان انسا انما كان عنده علم بما رآه

36
00:11:44.250 --> 00:12:05.650
من الصحابة من كراهة الحجامة لاجل الضعف. وهذا معنى صحيح وهو العلة بافطار الصائم كما يفطر كما يفطر كما يفطر بالاستقاء وتفطر المرأة بدم الحيض ومما يقوي ان الناسخ هو التقصير نعم

37
00:12:06.100 --> 00:12:26.100
ومما يقوي ان الناسخ هو التفطير بالحجامة ان ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن امره مثل بلال وعائشة. ومثل اسامة وثوبان مولاياه. ورواه عن ورواه عنه الانصار

38
00:12:26.100 --> 00:12:46.100
الذين هم بطانته مثل رابع ابن خديج وشداد ابن اوس فبمسند احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال قال حدثنا عن يحيى ابن ابي كريم عن عبد الله ابن طالب عن الشائب ابن يزيد عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

39
00:12:46.100 --> 00:13:06.100
قال احمد ابن حنبل اصح شيء في هذا الباب حديث رافع ابن خديج وقال احمد يحيى ابن سعيد عن اشعث الحراني عن اسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال افطر الحاجب والمحجوب

40
00:13:06.100 --> 00:13:26.100
وقال احمد حدثنا يزيد ابن هارون قال قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن بلال قال قال رسول شهر ولا شهر. شهر. عن شهر ابن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه

41
00:13:26.100 --> 00:14:06.900
وسلم افطر الحاجم والمحجوم. وقال احمد حدثنا علي ابن عبد الله قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. قال قال حدثنا يونس وقف  يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

42
00:14:06.900 --> 00:14:08.300
