ما حكم من يأخذ على الاجنبي قدر مقداره عشرة الاف ريال مقابل ان يكون المحل باسمه ما عنده هذا اصل لا كذب لكن ما لا عمل له شديد ولا ولا متشارك معه وانما مجرد ولا يحل المال هذا. اما اذا كانت شركة وانصار اثبات ارباع يسمى جسمه كله بالبيع والشرا وهي هذه السلع ونحو ذلك او القيام بالاعمال الاخرى من باب الشركة فلا بأس الملابس المحلق باسم واحد سعودي لان الاجانب ممنوعين من والاجانب هم اللي يدفعوا لصاحب المحل ويمارسوا الخياطة وهكذا النشاط وغيره. لا بأس اه الحكومة فاذا المعلمين اذا كان عن اذن من الدولة لنصحته الدولة فلا بأس