﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل لدي مشروع بسيط وهو انني اعرض بضائع من ملابس وغيرها وتكون مستوردة من خارج المملكة وطريقة البيع اني اجعل الزبون يحول لي

2
00:00:20.300 --> 00:00:43.650
نصف المبلغ لكي اضمن حقي ثم اذا استلم البضاعة يدفع الباقي والبضاعة طبعا لا تكون موجودة عندي الا بعد الطلب فهل هذا البيع محرم؟ الحمد لله لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا معينا لا ارضا ولا ملابس ولا عقارات. ولا سيارات ولا غيرها الا اذا كانت داخلة

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
في حدود ملكيته وتحت تصرفه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك رواه ابو داوود في سننه. ولان المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك

4
00:01:03.650 --> 00:01:33.650
وذلك انه ربما لا تستطيع ان تتملكها وربما تنفد من السوق قبل شرائك لها وربما يحول بينك وبين تملكها حائل. والاصل في اموال الناس العصمة اصل المتقرر في المعاملات انها مبنية على قطع النزاع بين المتعاقدين. فسدا لذريعة ولان النبي صلى الله عليه

5
00:01:33.650 --> 00:02:01.100
نهى عن بيع الغرر فبيع الانسان لشيء لا يملكه ولم يدخل تحت تصرفه بعد هذا امر فيه  وقد يوجب هذا كثير من النزاع بينهما وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تأخذ اي ثمن من ثمن هذه السلعة وهي لم تدخل تحت ملكيتك

6
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
جاء بعد حتى تشتريها وتدخل تحت ملكيتك وتصرفك فحينئذ لك ان تبيعها على من شئت من الناس فوصيتي لك ايها السائل ان تبتعد عن هذه الطريقة. لانها عقد لبيع شيء لم يدخل تحت ملكيتك

7
00:02:21.100 --> 00:02:27.600
ولم يدخل تحت تصرفك وهذا امر محرم واكل للمال بالباطل والله اعلم