﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:25.200
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفقت انا وزميلي نأخذ قرض اسري من بنك التسليف. بحيث قد يكون هو المقترض وانا الكفيل. فيكون المبلغ بالنصف بيني وبينه. وكل منا

2
00:00:25.200 --> 00:01:05.200
نصف القسطرة. الحكم الشرعي نعم. يقول انه اتفق هو وزميل له في اخذ قرض اسري من بنك التسليف بنك التسليم. فيكون ويقول اتفق اتفاقا اخر ان يكفل هذا المقترض ان يغفل هذا المقتدى وشرف مقابل الكفالة ان يعطيه نصف القرن ان يعطيه

3
00:01:05.200 --> 00:01:35.200
ونصف القرض او ان يكون القرض بينه وبينه. بينه وبينه. فهل يجوز؟ اولا يعلم ان بشرط صحة هذا العقل ان يكون قرضا صحيحا قرضا صحيحا لا يكون قرض بفائدة ربوي وهذا هو الظاهر من السؤال لو قرض اسري وانه لا زيادة فيه المسألة الثانية الاقتراب

4
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
لا بأس به والنبي اقترض عليه الصلاة والسلام واستدان صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثالثة الكفالة الكفالة ايضا لا بأس بها. الكفالة ايضا لا بأس بها بل هي من عقود الإرفاء وهي مشروعة. والكثير

5
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
والغالب جعيم. وهو يعني ضال وغالب زعيم. فهو يكفل اخاه يعينه على الخير. هذا من عقود والاحسان لاخيك المسلم. ويشرع لك ذلك. فاذا كان من عقود الانفاق والاحسان فانه عقود الافاق

6
00:02:15.200 --> 00:02:35.200
احسان منها نوع يحسن الا تأخذ عليه شيئا. يكره ومنها ما يحرم بالشفاعة هذي هل يجوز ان تأخذ مال على الشفاعة؟ فيه خلاف. النبي عليه الصلاة يقول من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له

7
00:02:35.200 --> 00:02:55.200
وهدية لقبيلة فقد اتى بابا عظيما ومدبا. رواه ابو داود عبد الرحمن القاسم عن عن ابي امامة. الصحابي رضي الله عنه هذي المسائل فيها خلاف لكن ما يتعلق بالكفالة على هذا الوجه وهو ضمان هذا في الحقيقة آآ على

8
00:02:55.200 --> 00:03:15.200
هذا الوجه لا يجوز ان تشرط ان تأخذ نصف القبر. لماذا؟ لانك حينما تكفله حينما تكفله فانك تكون ضامنا. فلو انه لم يستطع السداد. من يرجع البنك على من؟ عليك انت ايها الكفيل

9
00:03:15.200 --> 00:03:45.200
يرجع عليك انت ايها الكفيل الغارم. كفيل الغانم فانت في كأنك اعطيته واقررته اعطيته وسددته. في هذه الصورة بهذه الصورة انت منتفع. منتفع واخذت اه رجاء وثوابا على هذا القرض على هذه الكفالة وهو انتفاعك بهذا القرن. انتفاعك بهذا القبر

10
00:03:45.200 --> 00:04:05.200
لان القرض لو رجع لو لم يستطع سداده فانك انت الذي تقضيه. انت الذي تقضيه. ثم بعد ذلك يرجع اليك يرجع انت حينما تقضي ترجع اليه. فكأنك اقررته فكأنك اقررته لانك ترجع اليه فتأخذ

11
00:04:05.200 --> 00:04:35.200
المال فإذا كنت اقرضته وهو اقربك كان قرضا جر نفع. كان قرضا جر نفعا وهو ايضا اخذ مال مقابل الكفالة والكفالة لا يجوز الانتفاع بها. لانها من المرافق الشرعية. وهذا من محاسن الشرع. المحاسن

12
00:04:35.200 --> 00:04:55.200
شارع ان وجوه ان وجوه الاعانة ووجوه الرفاق لا يأخذ الانسان عليها شيئا ولذا اذا اقرضت انسان قر فلا تقبل منه هدية حتى قال بعض العلماء لو اقررت إنسان قبر وليس

13
00:04:55.200 --> 00:05:15.200
ليس بينك وبينه في تلك الصلة والانس والمودة. فلا تستجلب منه مودة زائدة عن المودة التي بينكما انك من ان تستفيدها مقابل القرض الذي تقل كل هذا من التشديد في هذا في مسألة المنافع هذه

14
00:05:15.200 --> 00:05:21.121
التي يحسن ان يبذلها المسلم لاخيه بغير مقابل